السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. واصحابه الغر الميامين وازواجه امهات المؤمنين. وصل علينا يا رب معهم
بمنك وكرمك ورحمتك وانت ارحم الراحمين وبعد فحياكم الله جميعا اخواني واخواتي. ونحن الليلة بحول الله وتوفيقه ومدده على موعد مع اللقاء الثالث والتسعين من لقاءات هذا البرنامج الذي اقدم فيه شرحا للدين كله
فارجو ان ينتبه اخواني واخواتي انا لا اقدم مقاطع على وسائل التواصل للمشاهدة لكل مقطع على حدة كلا بل انا اقدم الدين كله واشرح الدين كله متتابعا منهجيا تحدثت عن الركن الاول من اركان
كان الاسلامي بالتفصيل الا وهو الشهادتان ثم تحدثت عن الركن الثاني من اركان الاسلام بالتفصيل الا وهو الصلاة. وها نحن بفضل الله وحوله  نتحدث عن الركن الثالث من اركان الاسلام الا وهو الزكاة. وساتحدث ان شاء الله جل وعلا
عن الحج وعن غير ذلك من اركان الاسلام واركان الايمان وعلامات الساعة وما يتعلق الى ان نصل ان شاء الله تعالى معا الى الجنة. نسأل الله ان يجعلني واياكم من اهلها
ارجو ان ينتبه اخواني واخواتي وابنائي وبناتي لهذا حتى لا اتصور البعض اننا نختار موضوعات لا علاقة لها بواقع امة ولا في واقع الناس بل نقدم الدين كله. وما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تكلم في هذا فهذا دين
يجب على اهل العلم ان يبينوه للامة. ولو ظن البعض انه ليس في حاجة الى هذا فهو مخطئ. وعليه ان فهمه لدين الله تبارك وتعالى. اسأل الله جل وعلا ان يبصرنا بالحق وان يدلنا عليه. توقفت
اللقاء الماضي عند هذا السؤال الذي يطرح علينا الا وهو ما حكم زكاة الذهب الابيض؟ بعدما تكلمت عن زكاة الذهب وعن زكاة الحلي وما يتعلق بذلك من احكام نتحدث عن حكم زكاة الذهب الابيض. ما هو الذهب الابيض؟ الذهب الابيض عبارة عن خليط
من ذهب ومواد اخرى من البليديوم مثلا او الراديوم اول منجنيز او الفضة هو ذهب مخلوط ينتج ذهبا بهذا اللون الابيض ويكون شديد الصلابة لما يضاف اليه من هذه المواد التي ذكرتها
طيب ما حكم زكاة الذهب الابيض الذهب الابيض ذهب يعامل معاملة الذهب الاصفر في جميع الاحكام الشرعية في الزكاة وغيرها اذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة وبهذا
صبرت فتاوى وقرارات الهيئات الشرعية المعاصرة وفتاوى اللجنة الدائمة وغيرها لانه ذهب اصفر خلط بغيره فاخذ اللون الابيض مع مزيد من الصلابة. هذه التسوية للذهب لا تغيروا في حكمه شيئا
طيب الاواني الاواني الذهبية والفضية اواني مصنعة من الذهب او الفضة يجب فيها الزكاة اذا بلغت النصاب. هذه مسألة مهمة من كان يمتلك اواني الذهب او اواني الفضة الاصل انه لا يجوز الاكل
والشرب فيها لكن ان كان يا يقتني ويمتلك هذه الاواني بنية التجارة او بنية الاقتناء لاي ظرف من الظروف فتجب في هذه الاواني المصنعة من الذهب والفضة يجب فيها الزكاة اذا بلغت
النصاب هناك اجماع على ذلك نقل هذا الاجماع الامام النووي والامام ابن عبدالبر وغيرهما طيب  عندي سؤال مهم اخر اولئك الذين يمتلكون الجواهر الثمينة الياقوت لؤلؤ المرجان الالماس هذه الجواهر الثمينة الكريمة الغالية
ان كانت معدة للتجارة ففيها الزكاة اما ان كانت ليست للتجارة ان كانت ليست للتجارة وانما للاستعمال فلا زكاة فيها عن الراجح بل هناك اجماع على ذلك من سادتنا نقله الامام ابن قدامة والامام ابن عبدالبر وقالوا لانها معدة
استعمال كاستعمال الانسان لاشيائه الخاصة كالثياب والمتاع والاثاث وغير ذلك جميل طب ما هو نصاب زكاة الذهب. انا قد بينت في اللقاء الماضي قلت لا زكاة في الذهب حتى يبلغ نصابا. ونصاب الذهب عشرون مثقالا
قلت والمثقال الدينار المثقال في اصل اللغة مقدار معين من الوزن. لاي شيء لاي شيء. سواء كانت هذا الشيء كثيرا او قليلا يقال له مثقال كما في قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خير خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اي
ذرة او مقدار ذرة روى ابو داوود والبيهقي بسند حسن بل وهناك من اهل العلم من صححه الالباني وغيره عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
ليس عليك شيء يعني في الذهب حتى تكون لك عشرون دينارا فاذا كانت لك عشرون دينارا اي من الذهب وحال عليها الحول فيها نصف دينار ونصف دينار يعني ربع العشر
فما زاد فبحساب ذلك. وقلت قبل ذلك العشرون دينارا بموازين العصر الحديث تساوي خمسة وثمانين جراما خمسة وتمانين جراما من الذهب هذا نصاب الذهب. نقل الاجماع على ذلك ابو عبيد القاسم ابن سلام والامام الشافعي والامام ابن المنذر وابن بطال والموردي والقاضي عياض وغيرهم. هناك
كاجماع على هذا النصاب للذهب استدلوا بما رواه ابن ابي شيبة بسند جيد عن علي رضي الله عنه قال ليس في اقل من عشرين دينارا شيء ليس في اقل من عشرين دينارا شيء. وفي عشرين دينارا نصف دينار وفي اربعين دينارا دينار
وكان  زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه طوق فيه عشرون مثقالا طوق فيه عشرون مثقالا فامرها ان تخرج عنه خمسة دراهم والاثر رجل ابي شيبة في المصنف الدار قطني في السنن
بسند حسن ولا شك ولا ريب ان قول الصحابي حجة فيما لا مدخل فيه للقياس في معرفتي الحكم في هذا الباب او في هذه المسألة المقادير لا تعرف بالرأي ولذا قول الصحابة رضوان الله عليهم في المقادير
لها حكم مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام يبقى نصاب الذهب عشرون مثقالا بالموازين الحديثة ما يساوي خمسة وثمانين جراما من الذهب طب ما هو نصاب الفضة تصاب الفضة وكيف يحسب بالموازين الحديثة الان
وهل يجوز ان اضم الذهب الى الفضة لاكمل النصاب هذه مسائل مهمة اولا نصاب زكاة الفضة خمس اواقن قد بينت ذلك خمس اواقم وهي تقدر بمئتي درهم بمئتي درهم استدلوا على ذلك
مما رواه البخاري ومسلم قد ذكرت الحديث مرارا من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس اواق من الورق
صدقة ليس فيما دون خمس اواق من الورق من الورق يعني ايه يعني من الدراهم المضروبة او المسكوكة المعدل التداول والتعامل ليس فيما دون خمس اواق من الورق صدقة. الورق يعني الفضة
والاوقية اربعون درهما والخمس اواق تساوي مائتي درهم وهي ما يعادل بالجرامات الحديثة خمسمية خمسة وتسعين جراما خالص من الفضة كما بينت ذلك اكثر من مرة استدلوا بما رواه الترمذي وابن ماجه. والنسائي بسند صحيح
حسن عند البعض من باب الامانة العلمية عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيب  فهاتوا صدقة الرقة من كل اربعين درهما
درهمة وليس في تسعين ومئة شيء اذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم حديث رواه احمد والبيهقي وابن حبان والحاكم بسند حسن عن ابي بكرة ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عن ابيه عن جده
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الى اهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات وبعث بهما عمرو بن حزم وقريت على اهل اليمن قرأ هذا الكتاب على اهل اليمن
وفيه وفي كل خمس اواق من الورق يعني من الفضة خمسة دراهم. وما زاد ففي كل اربعين درهما درهم وليس فيما دون خمس اواق شيء وفي كل اربعين دينارا دينار
هناك اجماع على ذلك وله ابن المنذر ابن رشد وابن قدامة وابو عبيد القاسم ابن سلام وغيره طيب بينت حساب نصاب الذهب والفضة بالمقاييس المعاصرة والمقاييس الايه الحديثة ونصاب الذهب
عشرون مثقالا عشرون مثقالا بالجرامات يساوي خمسة وتمانين جراما من الذهب الخالص والفضة اغتصاب الفضة مئتا درهم وهم يساووا بالغرامات الحديثة خمسمية خمسة وتسعين جراما من الفضة الخالصة اذا وجب
او بلغ مصاب الذهب هذا القدر ونصاب الفضة هذا القدر  فيها الزكاة او فتجب فيها الزكاة طيب هل يجوز ان نضم احدا نقدين الى الاخر لاكمال النصاب يعني يضم الذهب الى الفضة
عشان نكمل النصاب والجواب اختلف فيه اهل العلم على قولين لضم الذهب الى الفضة لتكميل النصاب اختلفوا على قولين القول الاول قالوا الذهب والفضة يضم احدهما الى الاخر في تكميل النصاب
يعني القول الاول بالجواز عندك ذهب وعندك فضة؟ قالوا يضم الذهب الى الفضة يضم النقدان الى بعضهم البعض لاكمال النصاب واخراج الزكاة. هذا مذهب الجمهور هذا مذهب الجمهور من الاحناف
والمالكية والحنابلة وبهذا القول قال كثير من السلف استدلوا بالاية التي ذكرناها مرارا والذين يكنزون الذهب والفضة او لا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم قالوا قوله تعالى يكنزون اي يجمعون
والكنز جمع المال. بعضه على بعض وكل مال لا تؤدى فيه الزكاة فهو كنز الله تبارك وتعالى ذكر الذهب والفضة في هذه الاية والذين يكنزون يكنزون الذهب والفضة ثم قال ولا ينفقونها
ولا ينفقونها ولم يقل ولا ينفقونهما  وانما قال ولا ينفقونها تكنى عن الذهب والفضة بلفظ الجنس الواحد قالوا وهذا يثبت ان حكمهما واحد هذا استشهاد من قال من الجمهور بجواز ضم النقدين الى بعضهما البعض لتكميل النصاب
وقالوا لما كان مقصود الذهب والفضة واحدا في كونهما اثمانا اثمانا ونفعهما نفع واحد وان قدر زكاتهما واحد وهو ربع العشر قالوا فوجب حينئذ ان يكون حكمهما واحدا في وجوب ضم احدهما الى الاخر لتكميل
النصاب لان نصاب بالزكاة بسبب الثمنية لان هذا هو المفيد لتحصيل المنافع والاغراض والحاجات لا لمجرد خصوص اللون او الجوهر في الذهب او الفضة وضمه احدهما الى الاخر انواع الجنس
التسوية مقتضية  الاتحاد وعدم الفرق ومن ثم يجوز ان يضم محلومة الى الاخر وان نكمل بهم النصاب وان نخرج فيهما الزكاة. هذا هو القول الاول القول الثاني قالوا لا لا يضم احد النقدين للاخر
للتكوين للنصاب لا يضم الذهب الى الفضة لتكميل النصاب وهذا مذهب الشافعية وهو رواية عن الامام احمد وبهذا القول قال بعض السلف واختاروا ابن رشد الشوكاني وابو عبيد القاسم بن سلام في الاموال
الشنقيطي وغيرهم واستدلوا بحديث ابي سعيد الذي رواه البخاري ومسلم قد ذكرناه مرارا انه صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس اواق صدقة ظاهر النص النبوي انه لا زكاة في اقل من خمس اواق من الفضة
ولو كان عنده ذهب كثير ومن جمع بين الذهب والفضة في تكميل النصاب فقد اوجب الزكاة في اقل من خمس اواقن وهذا مخالف للبيان النبوي واستدلوا بما رواه ابو داوود والبيهقي وغيرهما وحسنه الحافظ ابن حجر
بل وصححه الالباني في سنن ابي داوود عن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس عليك شيء يعني في الذهب حتى تكون لك عشرون دينارا
ليس عليك شيء يعني في الذهب بدليل قوله عليه الصلاة والسلام حتى تكون لك عشرون دينارا اذا كانت لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك
الحديث يدل على ان من كان عنده آآ دون العشرين فلا زكاة عليه سواء كان عنده من الفضة ما يكمل به النصاب او ليس عنده ما يوكل به النصاب استدلوا بما رواه مسلم
من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب هذا ربا الفضل الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر الشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر
مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. ايه وجه الاستشهاد بهذا الحديث هنا قال له السنة فرقت بين الذهب والفضة
الذهب بالذهب والفضة بالفضة الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث فرق بين الذهب والفضة وجعلهما نوعين مختلفين تماما يجوز بينهما التفاضل فكيف يجعلان جنسا واحدا على قول من قال بالقول الاول هو جواز ضم النقدين الى بعضهم لتكميل النصاب
كيف نضمهما وقد فرق النبي بينهما وجعلهما صلى الله عليه وسلم جنسين منفردين مستقلين. الذهب بالذهب والفضة بالفضة قالوا فلا يجوز ان نضم احدهما الى الاخر في تكميل النصاب كما لا يجوز ان نضم الشعيرة الى البر
مثلا مع ان المقصود منهما واحد من البر والشعير وهو انهما للقوت للاكل بل هما اشد تقاربا في الثمن والوزن والشكل من الذهب والفضة كما انه لا يظم مصاب الغنم مثلا الى نصاب الابل او الى نصاب البقر مع ان المقصود واحد وهو التنمية
وهما مالان اقصد بالذهب والفضة يختلف نصابهما الذهب خمسة وتمانين جراما تفضى خمسمية خمسة وتسعين جراما فليضم احدهما الى الاخر ومن قال غير ذلك يقولوا انصار هذا الرأي وقد اتى في الشرع بحكم جديد
لم يأت به النبي عليه الصلاة والسلام اذا هناك قولان القول الاول هو قول الجمهور بجواز ضم النقدين. ولهم ادلتهم التي ذكرتها. والقول الثاني ان الذهب والفضة نقدان مستقلان فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما
وجعل كل عملة منهما مستقلة عن الاخرى فلا يجوز ان نضم هذين النقدين الى بعضهما البعض اكمال النصاب هذا من فضل الله عز وجل ورحمته ومن اراد ان يأخذ بالحيطة والاحوط
ابراء لذمته فليأخذ بقول الجمهور طيب الاوراق النقدية الاوراق النقدية زي الجنيه وزي الدولار اه اليورو الدرهم الريال الين الى غير ذلك من العملات المعروفة اليوم ما حكم الزكاة في هذه الاوراق
النقدية والجواب قولا واحدا تجب الزكاة في هذه الاوراق النقدية قرارات للمجامع الفقهية ولجميع علمائنا المعاصرين استدلوا بقول رب العالمين والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم
يوم يحمى عليه في نار جهنم فتكوى بها جباههم وذنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون موج الاستشهاد بالاية قالوا قوله تعالى ولينفقونها في سبيل الله هذه اشارة
الى ان الغاية من الذهب والفضة انهما قد اعد للانفاق المراد بالذهب والفضة نقود الذهب والفضة لان نقود الذهب والفضة هي التي تعد للانفاق باعتبارهما نقودا اي باعتبار الذهب والفضة نقودا
وقوله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهر مضجكهم بها دليل عام في وجوب الزكاة في كل الاموال ولا شك ولا رجب ان الاموال اليوم في المقام الاول هي الاوراق النقدية
هي الاوراق النقدية النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابي سعيد قال ليس فيما دون خمس اواق من الورق. صدقة قص الصدقة في الورق يعني في الرقة ما قالش ليس فيه ما قالش ما قالش في الفضة واطلق
لم يقل اذا بلغت الفضة كذا ففيها كذا وانما اشترط الرقة من بينها ولا شك لا ريب انه لا يقع هذا الاسم في الكلام المعقول عند العرب ان على آآ الورق المنقوش او المسكوك او المضروب للتداول بين الناس وللتعامل
وفي حكمها الاوراق النقدية وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث معاذ بن جبل الى اليمن قال واعلموا ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم
تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم الاوراق النقدية تدخل في عموم قول عليه الصلاة والسلام في اموالهم الورق النقدي الاوراق النقدية مستودع الثروة الان واصبح اليوم الورق النقدي ثمنا معلوما للذهب والفضة
يعني اصبح الورق النقدي ثمنا معلوما للذهب نفسه وللفضة نفسها فوجب اعتبار الورق النقدي قائما بذاته قيام النقدية ومناط الحكم في الذهب والفضة واحد كما هو في الاوراق النقدية واذا قلنا
بانه بعدم اعتبار الاوراق النقدية من النقود اذا قلنا بان الاوراق النقدية ليست معتبرة من النقود ولا ريب اننا سنقول بانه لا ربا بين الناس اليوم لان غالب تعاملهم سيكون بالاوراق النقدية او بالاوراق النقدية ولا زكاة على من
املك بقى الملايين والمليارات من هذه الاوراق ما لم يعد للتجارة. هذا كلام باطل هذه لوازم باطلة ولا يقول بهذا الكلام عالم على الاطلاق الاوراق النقدية فيها الزكاة اذا بلغت النصاب وحال عليها الحول
سؤال ما حكم ضم الاوراق النقدية مع غيرها من الاثمان والعروض المعدة للتجارة يجب ان تضم الاوراق النقدية مع غيرها من الاثمان والعروض المعدة للتجارة لتكميل النصاب صدر بهذا قرار
من المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الاسلامي وافتت بذلك كثير من لجان الفتوى طب ما هو نصاب الاوراق النقدية نصاب الذهب والفضة باختصار شديد نصاب الاوراق النقدية يعني معي مال
دولار ريال يورو درهم جنيه معي مال ما هو نصاب الزكاة في هذا المال نصاب الاوراق النقدية هو من رحمة الله العلماء يقولون هو ادنى النصابين من الذهب والفضة ادنى النصابين من الذهب والفضة
اما ان تحتسب نصاب مالك بما يساوي خمسة وثمانين جراما من الذهب او بما يساوي خمس خمسمية خمسة وتسعين جراما من الفضة الخالصة قرارات لمجمع فقهية هيئات كبار علماء ولجان الفتاوى
والتقدير باقل النصابين الذهب والفضة انفع للمسلمين ويستطيع كثير من المسلمين بهذا الحكم ان يخرجوا الزكاة في اموالهم في وقت يحتاج فيه كثير من الخلق بل ملايين البشر الى الزكاة
فوالله لو اخرج الاغنياء زكوات اموالهم كلها كما بينت وكما سابين ان شاء الله تعالى ما وجدنا بين اظهر المسلمين فقيرا بل ولا ابالغ ان قلت لو اخرج الاغنياء من اهل الارض
حقوق الله جل وعلا في اموالهم ما وجدنا فقيرا بين الناس يموت من شدة الجوع في الوقت الذي يموت فيه الكثيرون من شدة التخمة وهنا اطرح سؤالا مهما جدا اخر
وفي خلاف كبير بين اهل العلم الا وهو ما حكم زكاتي عروض التجارة والجواب في اللقاء المقبل ان شاء الله ان قدر البقاء واللقاء واسأل الله جل وعلا ان يعلمنا
وان يفهمنا وان يبصرنا وان يردنا الى الحق ردا جميلا انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يسأل النبي يجيب والله فوق العالمين رقيب خرج الامين على الصحابة مشرقا واذا الحبيب من الامين قريب فتذكر الذل الكريم لقاءه في الغار يفرح واللقاء مجيد سأل النبي عن الجوامع كلها بعد السؤال يقول
انت مصيب عجب الجميع من السؤال وردي امر الامين مع يقول ما الاسلام يا خير الورى الناس حي هذا امين الوحيد جاء معلما يسأل النبي ينجيه
