السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين واصحابه الغر الميامين وازواجه امهات المؤمنين وصلى علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك وانت ارحم الراحمين وبعد
وحياكم الله جميعا اخواني واخواتي ونحن الليلة بحول الله وتوفيقه ومدده على موعد مع اللقاء الواحد والتسعين من لقاءات هذا البرنامج الطيب المبارك جبريل يسأل والنبي يجيب والذي نتحدث فيه عن الدين كله
بفضل ربنا جل وعلا ولقد تحدثت عن الركن الاول من اركان الاسلام الا وهو الشهادتان ثم انهيت الحديث بفضل الله جل وعلا عن الركن الثاني من اركان الاسلام الا وهو الصلاة
ولا زلنا نتحدث عن الركن الثالث من اركان الاسلام الا وهو الزكاة وتوقفنا في اللقاء الماضي عند هذه المسألة المهمة التي يكثر عنها التساؤل ويحتاج الى معرفة حكمها كثير من المسلمين
الا وهي ما حكم زكاة الدين ما حكم زكاة الدين والدين ابتداء يا اخواني ويا اخواتي نوعان. وارجو ان تنتبهوا الى هذا التأصيل الفقهي المهم فوالله الذي لا اله غيره ما احوج الامة الان الى هذه الدروس
الدين نوعان دين يرجى اداؤه وسداده. او ان شئت فقل دين مضمون السداد والنوع الثاني دين لا يرجى اداؤه اي ليس مضمون السداد كالدين مثلا على معسر او على جاحد للدين اصلا
ولا يملك المدين اي صاحب الدين بينة على هذا الدين عند الدائن فالدين نوعان فالزكاة في الدين الذي لا يرجى اداؤه لا تجب لا تجب الزكاة في الدين الذي لا يرجى اداؤه
الذي ليس مضمون السداد. لا زكاة فيه ما دام المال ليس في يدك فان قبضت المال اي عاد اليك هذا الدين وقد اختلف اهل العلم في زكاته بعد قبضه على اقوال اقواها قولان
القول الاول اذا قبض الدين يحسب حولا جديدا لهذا المال من يوم قبضه هذا طبعا اذا بلغ النصاب لانه الشرطي الاول تحقق الان وهو التملك ثم الشرط الثاني وساتحدث عنه ان شاء الله تعالى الليلة بالتفصيل الا وهو النصاب
فاذا قبض هذا الدين واصبح في يده استأنف له حولا جديدا من يوم قبضه. هذا مذهب الاحناف ورواية عن الامام احمد وبهذا قال كثير من السلف هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن حزم وغيرهما
واستدلوا على ذلك استدلالا لطيفا جدا بقول الله جل وعلا وما جعل عليكم في الدين من حرج الاستشهاد بالله في هذا الموطن قالوا ان في تكليف اداء الزكاة للمال ان في تكليف اداء الزكاة للمال الذي هو في حكم الميؤوس منه
بتكليف الرجل باخراج الزكاة فيه حرج وقد اسقطه الله تعالى واستدلوا بما رواه عبدالرزاق وابن ابي شيبة بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت ليس في الدين زكاة ولا خلاف بين الامة في ان صاحب المال
ان احب ان يؤدي الزكاة من نفس المال الزي وجدت فيه الزكاة كان ذلك له ولن يكلف ان يخرج الزكاة من سواه ولما كان غير قادر على اداء الزكاة من نفس المال سقط عنه
ما عجز عنه من ذلك الواجب يسقط بالعذر عنه قالوا كمان الدين الذي لا يرجى سداده مال غير نامي فلا زكاة فيه وقالوا مال لا يقدر صاحبه على الانتفاع به
مال لم يكن مقدورا على الانتفاع به يبقى ده القول الاول القول الثاني قالوا اذا قبض هذا الدين يزكيه لعام واحد اذا قبض هذا الدين نزكيه لعام واحد حتى ولو كان هذا الدين عند المدين
سنوات هذا مذهب المالكية وهو قول بعض السلف واستدلوا على ذلك بقولهم ان من شرط الزكاة القدرة على الاداء متى قدر على الاداء زكى المال وقالوا الزكاة لو وجبت عليه في كل عام
ونماء المال ليس في يده بل بيد غيره لادى ذلك الى ان تستهلك الزكاة كل المال ولهذا الوجه او لهذا السبب لم تجب فيها الزكاة لانه لو وجب فيها الزكاة
اللي استهلاكتها الزكاة والزكاة انما هي على سبيل المواساة في الاموال التي يتمكن صاحبها من تنميتها والغالب ان الزكاة لا تفنيها ما دام في المال نماء طيب القسم الثاني الدين الذي
هو مضمون السداد الذي يرجى اداؤه لك مال عند رجل انت ضامن تماما ان هذا الرجل سيرد عليك الدين بل هو رجل مليء باذل يقر لك بدينك ويعترف لك به
فاذا كان دينك عند رجل مقر بالدين معترف به مليء باذل فانه يجب عليك ان تزكي هذا المال كل عام ارجو ان تنتبهوا معي يا اخواني من اصحاب الاموال ازا كان لك دين عند رجل معترف لك بالدين مقر لك به
وهو رجل مليء باذل يمتلك من المال ما يستطيع ان يؤدي به دينك لكنك ربما تكون قد جدولت عليه الديون او الى غير ذلك من الصور المعاصرة هو قادر على السداد ولا تخلف عن السداد
فيجب عليك يا صاحب الدين ويا صاحب المال ان تزكي هذا المال كل عام هذا مذهب الجمهور من الاحناف والشافعية والحنابلة الشروط التي ذكرناها مرارا الا وهي ان يبلغ هذا المال النصاب وان يحول عليه الحول الهجري الكامل
اما التملك فهو في حكم التملك لانه دين مضمون السداد مضمون الاداء عند مليء باذل مقر معترف لك بالدين الذي عليه تذلف ما رواه القاسم ابن سلام الاموال ورواه ابن حزم في المحلى وصححه ابن حزم
عن عبدالرحمن بن عبدالقاري قال كنت على بيت المال زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكان اذا خرج العطاء جمع اموال التجار جمع اموال التجار ثم حسبها. خل بالك
شاهدها وغائبها اه شاهدها وغائبها ثم اخز الزكاة من شاهد المال على الشاهد والغائب ليه؟ لان الدين على رجل مقر معترف مليء يعني يقدر على السداد مملوك لصاحب الدين وبامكانه ان يصل اليه
وبمنزلة المال الذي في يده انتبهوا لتفرقوا بين الدين المضمون السداد والدين غير المضمون السداد وبمنزلة المال الذي في يده فتلزمه الزكاة كسائر امواله طيب هل يجوز تأخير الزكاة لهذا الدين
الى ان يقضي دينه دي مسألة مهمة ذكرنا الان انه يجب عليه ان يؤدي زكاة هذا الدين كل عام اذا بلغ النصاب وحال عليه الحول مسألة اخرى هل يجوز له ان يؤخر اخراج زكاة
هذا الدين الى ان يقبضه والجواب نعم يجوز تأخير اخراج الزكاة الى ان يقبض دينه هذا مذهب الاحناف ومذهب الحنابلة وعليه كثير من علمائنا المعاصرين ليه قال انه دين ثابت في الذمة
ثابت في الذمة فلا يلزمه ان يخرج الزكاة قبل قبض هذا المال واستدلوا ما ذكرته قبل ذلك اهل الزكاة يجب على طريق الموساة وليس من الموساة ان يخرج زكاة مال لا ينتفع به
وذكروا امرا ثالثا قالوا في احتمال ان يتلف المال عند من عليه الدين او ان يتعسر في السداد او ان يجحد ذلك نسيانا منه او ظلما له فلما كان هذا الاحتمال قائما
رخص لصاحب الدين ان يؤخر اخراج الزكاة حتى يقبض هزا الدين هذا من فضل الله جل وعلا ورحمته طيب الشرط الثاني من شروط الزكاة بعد ما ذكرت الشرط الاول في التملك التام
الشرط الثاني هو مضي الحول الهجري مضي الحول الهجري يبقى مضي الحول بعد التملك يشترط مرور حول هجري كامل في وجوب الزكاة في زكاة النقدين يعني الذهب والفضة وفي زكاة الانعام
وفي زكاة عروض التجارة استدلوا بما رواه الامام احمد وغيره بسند صحح اسناده العلامة احمد شاكر في تعليقه على المسند عن علي رضي الله عنه انه قال ليس في المال زكاة
حتى يحول عليه الحول يا سلام ليس في المال زكاة حتى يحول عليه الحول. يبقى تملك تام والشرط الثاني حولان الحول الهجري يعني لا زكاة في المال النامي النامي كما بينت كالنقود والمواشي
حتى يمر على هذا المال العامل الهجري كاملا وهذا المال في ملكه شرط النصاب لان ان ماء المال لا يظهر الا بمضي مدة الحول عليها اما الزروع والثمار  ينظر الى وقت حصادها
سيخرج حق الله تبارك وتعالى منها وقت الحصاد واتوا حقه يوم حصاده والحديث فيه دليل على ان النصاب اذا نقص خلال الحول ولم يوجد كاملا من اول الحول الى اخره فلا تجب فيه الزكاة وسأفصل ان شاء الله جل علاه
واستدلوا بما رواه الترمذي والبياقي وهو يصح موقوفا على ابن عمر رضي الله عنهما وله حكم الرافع قال من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى حول عليه الحول عند ربه
من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول عند ربه هناك اجماع هناك اجماع من علمائنا على اشتراط مرور الحول في وجوب الزكاة. نقل هذا الاجماع غير واحد من اهل العلم كابن المنذر وابن حزم وابن عبدالبر وابن رشد وابن قدامة وغيرهما
بل ووصف علماؤنا القول بعدم اشتراط الحول بانه قول شاذ طيب هب ان صاحب مال لطيفة جميلة جدا ان صاحب المال ادعى انه لم يحل عليه الحول لسة المال بلغ النصاب لكن لم يحل عليه الحول
والجواب صاحب المال مصدق فاذا ادعى انه لم يحل عليه الحول او انه ادى الزكاة فيه يؤخذ بقوله اللهم الا اذا كان متهما معروفا بذلك نقل الاجماع على ذلك غير واحد من اهل العلم
كابن عبدالبر مثلا طيب اذا تعسر الحول القمري اذا تعسر مراعاة الحول القمري ازاي يعني بسبب مثلا ان يربط ميزانيته وميزانية الشركة او المؤسسة التي يعمل فيها بالسنة الميلادية مش بالسنة الهجرية
هذا واقع بل هو واقع تعامل الناس الان فاذا تعسر مراعاة الحول الهجري او القمري فانه يجوز مراعاة السنة الشمسية او السنة الميلادية وتزداد النسوة المذكورة بنسوة عدد الايام التي تزيد بها السنة
الشمسية على القمري مسألة اخرى في غاية الدقة والاهمية استفاد مالا اثناء الحول دخل اليه مال جديد على ماله اثناء الحول فما حكم المال المستفاد اثناء الحول الاول المال المستفاد
هو المال الذي يدخل في ملكية الشخص بعد ان لم يكن سواء كان هذا المال من النقدين من الذهب او الفضة او من العقار او من الانعام والمواشي او النعم
الى غير ذلك ويدخل فيه ايضا الدخل المنتظم للانسان من راتب او من اجر نحصله كل شهر وربما يدخل فايضا مكافآت الارباح والهبات والميراث الى غير ذلك. هذا كله مال مستفاد يدخل على
صاحب المال اثناء الحول الهجري فما حكم زكاة المال المستفاد خلي بالك مسائل مهمة والله اذا كان المال المستفاد المستفاد خلاص احنا بقينا اصل المال اذا بلغ النصاب وحال عليه الحول مع الملكية التامة تجب فيه الزكاة. خلاص لا خلاف
لا اعلم خلافا بين اهل العلم في ذلك اما اذا كان المال المستفاد نصابا ولا مال له سواه او كان له مال من جنسه اي من جنس المال المستفاد عنده ابقار ودخل عليه مال من الابقار. عنده ذهب ودخل اليه ما المستفيد من الذهب وهكذا
اذا كان المال المستفاد نصابا ولا مال له سواه لا يملك غيره او كان له مال من جنس المال المستفاد لا يبلغ نصابا فبلغ ماله بالمال المستفاد من جنسه نصابا
ماذا ينعقد عليه الحول من هذا الوقت يعني من وقت اضافة المال المستفاد على المال الذي عنده فاذا تم الحول وجبت الزكاة فيه ارجو ان تكون مسألته سهلة وضح بحول الله جل وعلا
خلاص المال الاصل اتفقنا عليه انما المال المستفاد اذا دخل على ما لك وكان المال المستفاد من جنس المال الذي عندك اذا بلغ النصاب ينعقد حساب الحول من هذا الوقت
فاذا تم الحول وجبت الزكاة فيه خسائر الاموال استدلوا ما رواه البخاري ومسلم حديث جميل اوي اوي من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه الحديث في الصحيحين كما ذكرت
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس اواق صدقة. تاني ليس فيما دون خمس اواق صدقة وليس فيما دون خمس اوسق صدقة الاواقي هي الفضة والاوقية اربعون درهما
من الفضة الخالصة والخمس اواقن يساوي متين درهم وما زاد ففي كل اربعين درهما من الفضة درهم تقدير ذلك بالموازين المعاصرة خمسمية خمسة وتسعين جراما من الفضة الخالصة طيب وقوله عليه الصلاة والسلام
ليس فيما دون خمس زود صدقة اي الابل ما بين التلاتة الى العشرة من ملك من الابل اربعة فلا شيء عليه اي من الزكاة ومن ملك من خمس الى تسع
يجب عليه ان يخرج زكاتها شاة واحدة اذا زاد هذا النصاب تزيد الزكاة وقوله عليه الصلاة والسلام وليس على من لم يملك خمسة اوسق من الحبوب والثمار زكاة وليس فيما دون خمس اوسق صدقة
يعني من لم يملك خمسة اوسق من الحبوب والثمار ليس عليه زكاة والوسق ستون صاعا والخمسة اوثق ايه نصاب الزكاة تلتميت صاع تقريبا وتسوي بالموازين المعصب الكيلو جرامات ستمية تلاتة وخمسين كيلو
الحديث على قلة كلماته اصل في بيان مقادير انصبة الاموال التي تجب فيها الزكاة فنصاب الفضة مائة درهم ونصاب الابل خمس ونصاب الحبوب والثمار التي تكال ستون صاعا هناك اجماع
على ذلك نقل ابن المنذر وابن رشد اما الحالة الثانية للمال المستفاد ان يملك نصابا من غير المال المستفاد ان يملك نصابا من غير المال المستفاد ثم يدخل عليه المال المستفاد. هذا المال له تلات صور
ما المستفاد ده له تلات صور. الصورة الاولى ان يكون المال المستفاد من نماء المال الذي معه ان يكون المال المستفاد من نماء المال الذي معه كربح التجارة نتاج الانعام والمواشي
والبهائم هذا المال المستفاد يضمه الى اصله. دي الصورة الاولى ويحتسب حوله حول الاصل ليه؟ لانه ده ناتج عن المال الاصلي مستفاد من المال الاصلي يبقى حول المال المستفاد الناتج من المال الاصلي كحول المال الاصلي
نقل الاجماع على ذلك ابن المنذر والبغوي وابن قدامة والقرطبي وغيرهم قيل انه تبع له من جنسه فاشبه النماء المتصل ومن نماء المال الاصلي ومن ثمرات وفوائده فلا يجوز ان نحتسب للمال المستفاد حولا مستقلا عن اصل المال
وقالوا المستفاد من ربح التجارة مما هو معروف ويكثر وجوده لكثرة اسبابه ربما يصعب اعتبار الحول لكل مستفاد لكل مال مستفاد لا ولذلك نحسب حول المال المستفاد الناتج عن المال الاصلي مع حول المال الاصلي
لانه ناتج عنه والمسلمون من عهد النبي عليه الصلاة والسلام يأخذون زكاة العروض وزكاة الانعام دون السؤال عن وقت حدوث المال المستفاد لانه ناتج عن المال يبقى دي الصورة الاولى
جميل طيب الصورة التانية ان يكون المال المستفاد من غير جنس المال الاصلي اذا كان المال مستفاد من غير جنس المال الذي عند المزكي كأن يكون ماله مثلا ابلا عنده ابل او عنده مواش او عنده انعام
ويأتيهم ما المستفاد من الذهب او من الفضة هذا النوع لا يزكى اقصد المال مستفاد. لا يزكى عند انتهاء حول المال الاصلي لانه ليس من جنسه وليس ناتجا عن المال الاصلي
بل ينعقد حول المال المستفاد من يوم ان يستفيد به ان كان نصابا الى ان يحول عليه حول اخر يبقى ده تحسب الحول للمال المستفاد حسابا مستقلا لانه ليس من جنس المال الاصلي
وليس ناتجا ولا ثمرة للمال الاصلي ناتجة عن النماء. لا باتفاق المذاهب الفقهية الاربعة الاحناف والملكة الشافعية الحنابلة وبه قال عامة اهل العلم بل وانا لا اعلم خلافا في ذلك لاحد من اهل العلم. هذا من فضل الله
رحمتي سبحانه. هذا قول الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. قول ابي بكر وعمر وعثمان وعلي والمال المستفاد في هذه الحالة مخالف لما عنده من المال الاصلي حقيقة وحكما. فكان لكل مال
نصابه الخاص به بل وكذلك حوله الخاص به. ارجو ان تكون المسألة واضحة هذه الصورة التانية منصور المال المستفاد انا عندي مال واستفدت مالا اخر ليس من جنس مالي انا عندي اموال مثلا
واستفدتم مالا من الانعام او من الزروع والثمار فهذا المال المستفاد ليس من جنس المال الاصلي ويحسب له حول خاص به كما احتسبوا للمال الاصل حولا خاصا به بشرط ان يبلغ المال الاصلي والمال المستفاد النصاب كما ذكرت مرارا
طيب الصورة التالتة الصورة الثالثة ان يكون الانسان عنده مال بلغ النصاب وحال عليه الحول واستفاد مالا اخر بسبب مستقل بسبب مستقل عن المال الاصلي يعني مش تجارة وده الربح وده استثمار لأ
استفاد مالا اخر على ماله الاصلي ومن جنس هذا المال ايضا عندي مال عند نقود والنقود دي بلغت النصاب قال عليه الحول واستفدت نقودا اخرى نقود ايضا بلغت النصاب ايضا
بس لا سبب مستقل  مكافأة نهاية الخدمة هذا يجب عليه ان يزكي المال الاول لحوله الله وان يزكي المال الثاني لحوله. الله الله الله الله. هذا مذهب الجمهور الملكية والشافعي والحنابلة
ارجو ان تكون الصورة واضحة. انا عندي مال عندي نقود وهذا المال بلغ النصاب وحال عليه الحول خلاص يزكى هذا المال توفرت فيه الشروط ملكية تامة بلوغ النصاب حوالين الحول الهجري
طيب اثناء الحول اثناء السنة الهجرية دخل لي مال جديد استفدت مالا جديدا جاءني مال من طريق مستقل وسبب اخر كهبة او عطية او مكافأة لاي سبب من الاسباب وكل مال من هذين المالين له حكمه. له حوله
وزكى المال الاول الذي هو الاصل عندي اذا بلغ النصاب حال عليه الحول واحتسب حول المال المستفاد من اول استفادتي به وتملكي له فاذا انتهى حول هذا المال الذي بلغ النصاب ازكيه كما زكيت المال
الاصلي ارجو ان تكون الصور المال المستفاد الثلاثة واضحة هل يجوز ان اتصرف في ما لي قبل الحول المسألة قد تشعر بعض الناس بشيء من الحرج يعني ممكن ييجي مثلا
قبل انتهاء الحول الهجري السنة يعني بتلات شهور باربع شهور بشهرين ويحتج الى المال لاي سبب او لاي غرض وربما يكره ان يتصرف في هذا المال خشية ان يتهرب من الزكاة
هذه مسألة دقيقة وضابطها تقوى العبد لسيده وربه ومولاه لكن الاصل انه يجوز لك ان تتصرف في مالك كيفما شئت عطاء وبيعا وهبة او غير ذلك قبل حلول الحول انتبه
ما لم يكن ذلك من باب التحايل على شرع الله وعلى دين الله للتهرب من الزكاة ولاسقاطها. والله يعلم والمرشدة من المصلح ويعلم الصادق من الكذب فان احتجت الى هذا المال
للتجارة او لسبب من الاسباب او لغرض من الاغراض والله عز وجل يعلم صدقك في هذا فلا حرج عليك لا حرج عليك ان تتصرف في المال قبله حوالين الحول اما ان فعل الانسان ذلك
قبل الحولي بشهر يتصرف في هذا المال حتى يقل النصاب ليتهرب من الزكاة هذا عليه هذا لم يعرف قدر المنعم ولا فضل المنعم سبحانه وتعالى نقل الاجماع على ذلك على جواز التصرف المالي قبل الحولي
بشرط عدم التحايل واسقاط الزكاة نقل الاجماع على ذلك الامام القرطبي وابن بطال والامام العيني وغيرهما هذا هو الشرط الثاني من شروط الزكاة ما هو الشرط الثالث بعد الملك التام
وحولان الحول الهجري بلوغ النصاب تعالوا بقى لنتعرف على معنى النصاب  ما هو قدر النصاب وما يتعلق بي من احكام وذلك باذن الرحيم الرحمن في اللقاء المقبل ان قدر الله البقاء واللقاء
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته  خرج الامين على الصحابة مشرقا واذا الحبيب من الامين قريب  سأل النبي عن الجوامع كلها بعد السؤال يقول
انت مصيب عجب الجميع من السؤال وردي امر الامين مع يقول ما الاسلام يا خير الورى الناس حي النبي هذا امير الوحي جاء معلما يسأل النبي
