في دنيانا تطير. يدعو الى عباده من ذا دعاه فلن يخيب حياتنا في ظل منهاج مصيب واعلم مسائل ديننا. ولتسأله الشيخ يجيب  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين
مرحبا بكم اخواني واخواتي. في هذا اللقاء المبارك في هذا الشهر الكريم تقبل الله منا ومنكم. واعاننا واياكم على كل خير منه وكرمه من المسائل التي نناقشها ان شاء الله في هذا
اللقاء تتعلق بادراك المصلي  الامام اذا جاء المصلي الى الصلاة وقد آآ ذهب من الصلاة ومضى من الصلاة بعضها هل يقرأ دعاء الاستفتاح يكب الاحرام ويقعد عن استفتاح على اي حال وجد الامام او هناك حال يقرأ فيها الاستفتاح وحال لا يقرأ فيها الاستفتاح
نعلم من الاستفتاح له موضع بعد تكبيرة الاحرام فاذا كان اذا كبر للاحرام فانه يبقى على حاله في هذه الحالة يكون موضع الاستفتاح لان موضع الاستفتاح يكون بعد تكبيرة الاحرام
فمن جاء والامام قائم في حال قيامه فهذا موضع للاستفتاح وقراءة القرآن ما دام ان موضعه لم يفت فانه يقرأ. وان جاء وقد فات موضعه وقد فات موضعه يعني بمعنى انه في غير حال القيام. هذا المقصود فات موضعه ليس المعنى انه في الركعة الثانية لا. المقصود انه قد فاته بمعنى
انه مباشرة حينما يكبر ينخرط مع الامام اما راكع واما ساجد في هذه الحالة اه كما قال عليه الصلاة والسلام اذا ركع فاركعوا واذا سجد فاسجدوا. ولذا لو انه دعا الاستفتاح تأخر
وكذلك في حديث علي وحديث معاذ اذا جئتم ونحن على حال فاصنعك ما نصنع. فيتحرر من هذا انه اذا جئت والامام قائم فانك تكبر للاحرام وتقرأ الاستفتاح. لكن هل تقرأ الاستفتاح على كل حال
او تنظر اذا كان لا يمكنك اذا قرأت دعاء الاستفتاح فانه تفوتك الفاتحة مثلا تبدأ بالاستفتاح او تقرأ الفاتحة موضع خلاف كثير من اهل العلم يقول اذا غلب على ظنك انك انك اذا قرأت الاستفتاح تفوتك الفاتحة
او تعلم ان الموضع او القدر الذي تقومه مع الامام يسير مثل لو جئت والامام مثلا يقرأ القرآن تعلم انه الان لم يبقى الا ايات يسيرة فيكبر ولو قرأت الدعاء الاستفتاح فلن تدرك الفاتحة. موضع خلاف والاقرب والله اعلم انك تقرأ
مفتاح ولو لم تقرأ الفاتحة لانك معذور. والقول بان الفاتحة ان رأى الفاتحة مثلا واجبة. آآ ذلك يقال استفتاح قيل انه ركن ايضا. لو قيل ان الفاتحة ركن قيل ان الاستفتاح منها العلم من قال انه ركن. منهم من قال انه واجب ومنهم من قال انه مستحب وهو قول الجمهور
وهو قول الجمهور لك وان كان الصعب انه ليس بواجب وليس بركن انما هو مستحب فانت في هذه الحال اه تبدأ بالصلاة مرتبا تبدأ بالصلاة مرتبا ولا نقول انك تقرأ الفاتحة وتترك آآ دعاء الاستفتاح فيها بل عليك ان تقول دعاء الاستفتاح ولو كان مستحبا
والفاتحة واجبة كما هو على الصحيح لو جئت مثلا والامام يؤذن يوم الجمعة والخطيب على المنبر فهل صلي ركعتين او تنتظر وتجي والمؤذن الصحيح انك تجيب المؤذن لاجابة المؤذن مشروعه متأكدة بل قال بعض العلماء كاهل الكوفة انه واجب
انه واجب ثم بعد ذلك تصلي ركعتي التحية تصليهما. كذلك في هذه الحال فانك تستفتح لان الاستفتاح مشروع وهذا موضعه واذا لم يتيسر لك قراءة الفاتحة فانت معذور في هذه الحال وان كان هناك نوع تفريط من جهة التأخر فلا
ولو ان نظم الصلاة كان متغير لبينها النبي عليه الصلاة والسلام والنبي يقول يعني كما في الحديث اذا كبر فكبروا اذا ركعوا ومعلوم انه صلى وبين الصلاة بقوله وفعله ولو كان تغيير نظمها في بعض الاحوال اه التي يدرك فيها المأموم
الامام لكان مثل هذا يبين ويذكر فالاصل ان تقر الصلاة على حالها وثبت ايضا في حديث ابي بكرة انه عليه الصلاة والسلام اقر الذي ركع ولم يأمره بقراءة الفاتحة بل بادراكه للركعة يكون بادراكه للركوع
ادرك الركعة. اما اذا جئت والامام ساجد والامام راكع في هذه الحالة ليس الموضع موضع استفتاح لا في هذه الحال ولا بعد ذلك. ولا بعد ذلك فانك تكبر ثم بعد ذلك تركع مباشرة اذا جيت وهو راكع. وليس الموضع موضع الاستفتاح لقول النبي عليه الصلاة والسلام اذا ركع فاركعوا
ثم بعد ذلك اذا قمت فانك ايضا تكمل صلاتك تكمل صلاتك وليس موضع استفتاح. وهذا يبنى على مسألة خلافية وهي ما يدرك المصلي. هل هو اول صلاة او اخر؟ صلاته
والصحيح انه اول صلاته كما الصحيحين من ابي هريرة انه عليه الصلاة والسلام قال ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. وما فاتكم فاتموا فامر بان فجعل الذي يدركه اول صلاته ثم يتم ما فات وجاء عند مسلم واقضي ما سبقك وهذه الرواية
ان ثبتت فالمراد بالقضاء التمام كما قال سبحانه وتعالى قضاهن سبع سماوات في يومين اي اتمهن فالقضاء يطلق على الاتمام اما رواية وقضي ما سبقك الرواية في الصحيحين فاتموا لكن يحمل هذه الرواية والرواية الاخرى عند ابي داوود وغيره على
التمام فهذا هو المشروع لمن جاء والامام في حال انه ان كان يصنع كما يصنع لحاله وايضا يؤدي السنة التي في هذا الموطن من المسائل ايضا اه التي نتعرض لها في هذا اللقاء مسألة خروج الدم
من المرأة الحامل قبل الولادة وخاصة في ايام الطلق حينما يشتد عليها وتحس بالام الوظع هل هو دم  او دم حيض او دم فساد هذه مسألة خلافية من اهل العلم من قال انه دم نفاس وهو المذهب
يقولون ان ان دم النفاس هو ما خرج بسبب بسبب النفاس بسبب الولادة. وقالوا ان هذا مسبب لسبب ومعلول لعلة فيتبعه فيكون الدم دما نفاسه. هذا مذهب احمد. وذهب الشاة وابو حنيفة رحمه الله الى انه ليس دما
لان النفاس عندهم لا يكون الا بعد الولادة. وقبل ذلك ليس دم نفاس. وذهب ما لك رحمه الله الى انه الى ان النفاس ما خرج مع الولد. ما خرج مع الولد. والخلاف بينه وبينه مذهب ابي حنيفة والشافعي انه ما خرج بعد الولادة. وعنده انه ما خرج اثناء
الولادة ليس دم نفاس. مذهب احمد انه ما خرج بسببه. بسببه وهذه المسألة ايضا على مسألة اخرى وهي الدم الخارج مع المرأة. الذي لم يجزم بسببه هل هو دم فساد؟ او دم صحة
الدم الخارج مع المرأة. الاصل انه دم صحة والدم الخارج اما ان يكون دم حيض او دم نفاس ولا يمكن نقول دم مشكوك فيه فليس هناك شيء مشكوك فيه. بل اما ان يكون هذا وهذا. والشريعة بينت وثم
يعني مثل ما آآ يعرف ان ان الحامل نادر او قليل ان يخرج معها الدم فهذا الدم الخارج اما ان يكون دم حيض ان كان للمرأة الحامل عادة في الحيض فوافق هذا الدم وقت العادة التي كانت تحيضها
وكذلك على الصحيح لو لم يوافق عادة لكنها تحييث وربما تقدم الدم وربما تأخر. وربما تأخر. فان كان قريبا من الحيض فهو حيض والا فهو نفاس ودم الحيض والنفاس يتفق في هذه الصورة وان كان بينهما فروق في بعض السور. لكن في هذه الصورة انه حكمه
في منعها من الصلاة وكذلك الصيام والزوج ونحو ذلك هذه مما تتفق هي دم النفاس ودم الحيض والاقرب والله اعلم ان هذا الدم دم نفاس الا اذا كان على وجه مما تقدم وافق وقت عادة آآ
هو خرج في مثل هذه الحال اه لانه يعزى الى سبب واضح وخاصة مع الطلق وهو اشتداد اه  اه يعني الوقت الذي اشتد عليها لخروج الولد وهذا يكون قبل قبله بيوم او يومين وهذا مذهب
رحمه الله وهو اظهر في هذه المسألة لانه تابع في الحقيقة والقاعدة ان التابع تابع ثم القاعدة ايضا ان الدم تقدم على العادة الدم المتقدم على العادة. اذا كان على صفة دم الحيض فانه يكون دم حيض. انما يشكل اذا لم يكن على صفة دم
الحيض فهو تابع له وهو من مقدماته فهو حكمه كذلك ايضا دم النفاس في هذه الصورة من المسائل ايضا التي اه تقع للمعتكفين في رمضان تقع للمعتمرين يمين معتكفين في رمضان
الاعتكاف من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومن هديه ويشرع للمعتكف ان يلازم المسجد على تفاصيل مذكورة اهل العلم في هذه المسألة لكن هل للمعتكف ان يخرج لاجل يتناول طعامه
خارج المسجد او الاولى له ان يحضر الطعام في المسجد وقد لا يتيسر له من يحضر الطعام في المسجد او يكون بيته بعيد ونحو ذلك  آآ فهل له ان يتفق مع صاحب المطعم
في احضار الطعام هل هذا من البيع الذي لا يجوز او ليس من البيع او هو من البيع لكن جاز لاجل الحاجة او ربما الضرورة هذه مسألة فيها خلاف وجمهور اهل
للعلم آآ على ان البيع منهي عنه. وهم يقولون انه مكروه وبعض اهل العلم يقولون انه محرم. وظاهر النصوص في لان النبي نهى عن البيع وقال يبيع ويبتاع لاربح الله تجارتك فلا يجوز البيع ولا الشراء في المسجد وفيه خلاف في صحته في خلاف في صحته
فهذا هو الممنوع هو ان يتخذه تجارة في البيع والشراء. فلا يجوز للانسان ان يعقد الصفقات وخاصة اذا كان في حال اعتكاف فمن اراد التجارة والبيع والشراء يخرج الى سوق التجارة ويبيع ويشتري
اما في المسجد وخاصة في اية الكهف فمثل هذا بل الظاهر انه لا يجوز. حينما يحتاج المعتكف الى الطعام الاظهر هو الله اعلم انه لا بأس بذلك لان هذا في الحقيقة ليس تجارة. ولا بيع ولا شراء. انما المقصود منه هو
ان يؤمن حاجته من الطعام ولهذا آآ مما يسهله انه يتفق معه وصاحب المطعم خارج المسجد في الغالب يعني يكون عن طريق الاتصال وان كان من جهة تقعيد المسألة هو بيع وشراء وهو يجري عقد في المسجد لكنه ليس المقصود به البيع والشراء ولا
التجارة ولهذا يجوز في المسجد الحديث ونحو ذلك والانس والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحدث اصحابه وكان يضحكون وكان يتبسم عليه الصلاة والسلام السلام فالمعتكف كذلك لا بأس من ذلك فيما يظهر والله اعلم اه
وذلك ان هذا موضع حاجة واذا ظاق الامر اتسع فان امر دائر بين يقول لا تعتكف لا تعتكف او يخرج مع حصول المشقة مثلا وقطع يعني وربما ايضا يذهب عليه وقت وهو خارج المسجد يعان على هذه الطاعة فلا بأس من ذلك
وهذا ايضا احدى الروايتين عن الامام احمد رحمه الله. سئل عن هذا في رواية بعض اصحابه اما حنبل وغيره. وقيل له في ذلك وان المعتكف يعني يشتري الطعام فسهل في هذا رحمه الله
وقال يعني ما معناه انه لا بأس من ذلك وهذا من فقهه رحمه الله. هذا من فقه ولهذا بعض الامور التي يحتاج اليها اه تكون موضع ظرورة في النداء عليها احيانا في المسجد اذا كان مظهره جازت وان كان الاصل
هو صيانة المسجد انما اذا دار امر بين ظرورة تقع آآ لا تدفع الا بهذا او حاجة خاصة للمعتكفين على هذا الوجه فالاظهر انه لا بأس به اما على قول جمهور اهل العلم فانهم
وان ما منعوه لكن عندهم مكروه. عندهم مكروه ويمكن هذه الصورة اخف عندهم وهي ما يتعلق بشراء المعتكف الطعام مع ان خروجه للطعام لا بأس به كما ثبت في الحديث الصحيح لعائشة انه كان يخرج لحاجة عند مسلم لحاجة الانسان
انه يخرج لحاجة الانسان يعني للخلا وكذلك ايضا لطعامه وشرابه ايضا من المسائل المتعلقة بالصلاة ان الانسان يشرع له ان يقبل على صلاته يقبل على صلاته. وان يخشع ببدنه وان يخشع ببصره. لكن اذا كان
في قبلة المصلي وخاصة اليوم المساجد كثير منها فيها زخرفة وفيها الوان وفيها كتابات ونحو ذلك او يكون المكان الذي يصلي فيه في شيء من هذا هل يقال للمصلي لا بأس ان تغمض عينيك لاجل ان تجمع قلبك وان يحصل الخشوع لان الخشوع هو لب الصلاة وهو روح
فاذا فات فانك تحصله باجتماع قلبك بتغميض عينيك هذه المسألة مما وقع فيها خلاف جمهور اهل العلم يعني يقولون ان هذا يكره ان هذا في التشبه ايضا باليهود ورد في حديث ابن عباس
عند الطبراني في معاجمه الثلاثة انه عليه الصلاة والسلام قال لا تشبهوا باليهود او قال او نهى عن تغميض العينين في الصلاة وقال انه فعل اليهود وهذا الحديث لو صح لكان دليلا بين لكن الحديث لا يصح لان من رواية ليث ابن ابي سليم
وعلى هذا العمدة في هذا على سنته عليه الصلاة والسلام الفعلية لا على هذا الخبر. وثبت في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام قال لا تزال تعرضون في صلاتي اميطي عنا قرامك في الحديث الصحيحين وغيرها في عدة آآ يعني حالات او عدة وقائع
عليه الصلاة والسلام فانه كان يصلي وربما عرض له شيء يشغله في صلاته مما يراه امامه انا يبين الحكم ولم يغمض عينيه عليه الصلاة والسلام ولم يقل من عرض له شيء من ذلك فليغمض عينيه. فهذا هديه المستقر. وكذلك اصحابه رضي الله عنهم كانوا خلفه لا يغمضون اعينهم. ثبت
في البخاري انه قيل لخباب الارت رضي الله عنه بما كنتم تعرفون قراءة النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال باظطراب لحيته. باظطراب لحيته. ثم كل عضو في الصلاة له عبادة  آآ
الوجه وسائل الاعضاء كل منها لها عبادة في القيام لها عبادة في الركوع لها عبادة. في السجود لها عبادة. العينان كذلك لها عبادة بمعنى انه يفتح عينيه وينظر في صلاته ويتجه نظره اما امامه كما هو مذهب مالك او الى موضع سجود
كما هو قول الجمهور كما هو قول الجمهور وهذا هو الظاهر من هديه عليه الصلاة والسلام اه انه يشرع له ان يفتح عينيه لكن هل اذا شغل بشيء اه عنده يغمض عينيه ذهب بعض العلماء يقول ابن القيم رحمه الله لا بأس بذلك. بل قال قطعا انه الميعاد انه ما معناه انه اذا شغل
فانه قطعا يشرع ذلك وقال ما معناه انه هو الاقرب الى اصول الشريعة آآ الى اصول الشأن ومقاصد الشرع انه يستحب. وما ذكره رحمه الله في موضع نظر. فالنبي عليه الصلاة والسلام في مواضع عدة لم
يأمر بتغميض العينين لا من فعله ولا من قول صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا في الحديث الصحيح عند ابي داود انه قال لعثمان ابن طلحة اه اني نسيت ان امرك ان تخمر
آآ قرني آآ الكبش او نحو ذلك قال فانه لا ينبغي ان يكون في قبلة المصلي شيء يشغله وهذا ايضا ربما دليل لمن قال ان المصلي ينظر امامه. المصلي ايضا امامه او يقال ان المعنى انه لا ينبغي ان يكون في جهة قبلته شيء
ومن جهة قبلتهم كل الجهة التي يتجه اليها سواء كان في موظوع سجود او نحو ذلك كله آآ في الحكم مما هو امامه مما هو امامه فلا ينبغي ان يشغله شيء
تقدم الاخبار في هذا الباب قال لا تزال التصاوير تعرض لي في صلاتي. لما رأى ولم يغمض عينيه عليه الصلاة والسلام فهذا هو الاظهر وهذا هو الاقرب والله واعلم الإنسان يجتهد والذين جاهدوا في نهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين فالعبد يجتهد فيرفعه الله سبحانه وتعالى حتى يبلغه درجة المحسنين
وخاصة في مثل هذه العبادة. ربما يقال ان كان اشغالا عظيما حتى لا يكاد يعقد صلاتهم عن هذا في الغالب يندر لمن اقبل على والواجب على الانسان ان يزيل الاسباب المشغلة
نزيل الاسباب لكن لو كانت اسبابا آآ امور ليست من عمله فهو يرمي ببصره الى موضع سجوده يرمي بصره الى موضع سجوده وهذا ورد في حديث وان كان حديث ضعيف الحديث ضعيف لكن آآ هذا هو قول جمهور
اهل العلم والنبي عليه الصلاة والسلام ربما نظر امامه في احوال خاصة عرظت له في صلاته عليه الصلاة والسلام ايضا من المسائل المتعلقة بالمعتكف وهو هل يجوز او هل يشرع للمعتكف
ان يا شريط في اعتكافه شيء. انسان اراد يعتكف يقول انا لي حاجات ولامور هل يشرع ان اشترط هذه الاشياء قبل دخول الاعتكاف او لا يشرع؟ الجمهور يقولون يشترط انسان اراد
يعني ان يخرج من معتكفه لاجل الاكل. يتناول عشاءه في رمضان مثلا في الليل ونحو ذلك او اراد ان يخرج مع الجنازة او زيارة مريظ قالوا يشترط وذهب مالك رحمه الله وعطى
وهو قول سفيان الثوري رحمه الله وهو اللي ثبت عن علي رضي الله عنه الى انه لا يشرع الشرط وهذا اصح في الحقيقة لان الاعتكاف عبادة من  كالصلاة والصيام فلا نزيد فيها شرطا
لا نزيد فيها شرطا  يعني لم يثبت لا نزيد فيها شرطا لم يثبت فلهذا من قال انه يشرع الاشتراط فعليه فلا بد من الدليل البين لابد من الدليل البين كما تقدم ان الاعتكاف عبادة من العبادات ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء من ذلك وهي صح
عن علي رضي الله عنه عند ابن ابي شيبة وعبد الرزاق انه قال المعتكف يزور المريض ويتبع الجنازة وهذا هو الاصح لان قصة في الاعتكاف المتطوع به لان هذا عبادة وهذا عبادة فله يعني ان يجمع بينهما له خاصة اذا كان هذا من عادته
اه وكذلك ايضا اذا كان مثلا على الصحيح لو انه كان له قريب مريض او جنازة قريب ولو لم يحضر لشق عليه ذلك في هذه الحالة لا بأس يخرج ثم يعود الى معتكفه واعتكافه. صحيح انما المحظور هو ان يخرج بغير سبب. يخرج بغير اما خروجه لاجل حاجة فلا بأس من ذلك. ولا حاجة ان
ولان مثل هذا الشرط يحتاج الى شيبين اما ما جاء في حديث عائشة ان المعتكف لا يعود مريضا ولا جنازة هذا لا يصح مرفوعا بل هو اما موقوف هو موقوف لم يصح مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا هو هذا هو ان ذلك انها عبادات
متنوعة والمسلم يجتهد في الجمع بين العبادات مهما امكن ومنها ومنها هذه عبادة الاعتكاف مع غيره من الطاعات مع ان الاصل انه اذا لم يكن عليك حاجة فالواجب عليه يبغى والمشروع انه يبقى الا حينما تقتضي المصلحة خروجه لشهود جنازة اخيه
الذي يشق عليه عدم شهوده الجنازة او عدم زيارته كما تقدم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يا قاصدا سبل الناس  تطير يدعو الاله عباده من ذا دعاه فلن يخيب. فاعلم امورا
حياتنا في ظل منها ادي المصيبة على مسائل ديننا. ولتسأله الشيخ يجيب. وهل تسألي الشيخة يجيب
