سبل النجاة وطالبا هدي الحبيب. فيه الفلاح والهنا في دنيانا يد الاله عباده من ذا دعاه فلن يخيب فاعلم امور عقيدة تسمو بذي عقل اللبيب كي تستقيم حياتنا ديننا ولتسأله الشيخ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين مرحبا بكم اخواني اخواتي في هذا اللقاء المتجدد وكالعادة نستعرض ما تيسر من المسائل
هذه المسألة او المسألة الاولى في هذا اللقاء. في مسألة مسائل الوضوء. وهي آآ حكم المضمضة مع وجود تركيبة الاسنان ربما يحتاج الانسان الى تركيبة اسنان اه مع انه يمكن ان يزيلها
بل هو في الحقيقة يزيلها وينظفها فهل يجب ازالتها حال الوضوء او لا يجب هذا مبني في الحقيقة على وجوب المضو. ان قلنا ان المضمضة واجبة يأتي الخلاف. وان قلنا المضمضة ليست واجبة
اه في هذه الحالة الامر في هذا واضح بين لان النفس ليست واجبة على هذا القول. والصحيح ان المضمضة واجبة لانه عليه الصلاة والسلام توظأ ومظمظ وفعله بيان للمدمن في كتاب العزيز وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح اذا توضأت
والمضمضة هو تحريك الماء في الفم فهل يجب ان اه تزال هذه التركيبة حتى يصل الي من الفم او الاظهر والله اعلم انه لا يجب ذلك هذا الاقرب والله اعلم
لان المقصود هو المضمضة والمضمضة والتحريك للماء في الفم وليس المقصود هو ان يصل الماء الى كل جزء من اجزاء الفم المقصود انه آآ يحرك الماء في فمه. ولهذا لو انه ادخل الماء في فمه فمجه بلا تحريك. او ابتلع هل اظهر انه لا يجزؤ خلافا لبعض اهل العلم في هذه المسألة. والاظهر لا بد
المضمضة لان المضمضة وهي تحريك والمضمضة النعاس عينيه اذا تحركتا للنوم اذا تحركتا للنوم على هذا يقال انه لا يلزم آآ ازالة هذه التركيب وان كان يزيلها وان كان الا انسان اعتاد مثلا انه عند المضمضة يزيلها ولا ظرر عليه فهذا
لا بأس به وان كان لا يلزمه اصلا ويدل عليه ايضا حديث عرفجه ابن اسعد رضي الله عنه الذي اتخذ انفا من حديث فانتنى عليه آآ او او انفا فامره النبي يتخذ عنفا من
اه يعني انفى من ذهب ومع ذلك كان يتوضأ عليه. ولان هذا في الحقيقة يكون كالاصل. يكون كالاصل لانها من باب التداوي ومن باب العلاج  نزل منزلة الاصل مثل لصوق الذي على الجرح. يعني احيانا بعض انواع اللصوق ربما تزيله
ربما تزيله آآ لكن آآ ما دام انه يحصل شيء من الضرر فلا يزيله وهناك فرق بين اللصوق الذي في اليد والمضمضة لان اليد يجب غسلها وان يصل الماء الى جميعه اما هذا
جاء فيه ذكر المضمضة عما في اليدين والرجلين قال وايديكم الى المرافق وايديكم الى المرافق فالاعضاء هذه يغسل جميعها ولا يجوز ترك شيء منها. الا الشيء اليسير جدا وهذا موضع خلاف بين العلم وان كان الشيء اليسير وخاصة ليكون تحت الاظفار ونحو ذلك هذا مستثنى
اه من هذا على القول الصحيح وايضا ربما يلحق بهذه المسألة مسألة اخرى تتعلق بما يركب احيانا على اه رموش ما يسمى بالرموش الصناعية على هدب العين فهذا آآ اذا قيل بجوازه اذا قيل بجوازه والمسألة فيها خلاف من اهل العلم يمنعه ويقول ان هذا نوع من الوصل
هو الاقرب والله اعلم ان يقال انه نوع من تغيير خلق الله ويحتمل نوع من الوصل لانه وصل بالشعر من حيث الجملة وقد يقال ان الوصل بالرأس القول نهى ان تصل المرأة برأسها شيئا. برأسها شيئا وانه ذكر الرأس في هذا لكن هو على كل حال نوع من تغيير خلق الله
اما اذا كان هذا لحاجة اذا كان هذا حاجة اذا سقطت باب العين وصار يعني المنظر ليس مناسبا وخاصة في النساء فارادت ان تتخذ شيئا من ذلك ويغرز بشرط لا يترتب عليه ضرر
فهذا ذكره اختصاص ان فيه فتحات لا يمنع وصول الماء. لكن لو فرض انهم يمنعوا وصول الماء وكان اخذه من باب التداوي فلا يظر وان كان من على غير باب التداوي فهو ممنوع ولو اتخذته لا يجب ان يكون على وجه لا يمنع
وصول الماء الى اصل اه هذه الاهداب يجب ان يصل اليها. لكن اذا كان على وجه التداوي ومنع وصول الماء فلا بأس من ذلك وهذه لها نظائر في صور معروفة في آآ في كلام العلم ذكروها في باب الوضوء
المسألة الثانية اه في هذا اللقاء يتعلق بالهدايا للمرأة التي آآ تهدى لها بعد ولادتها اعتاد الناس من القرابات هو صدقات للمرأة وكذلك قراباتها من محارمها الرجال آآ انهم يهدون لها بعد الولادة
كل بي ما يسر الله سبحانه وتعالى ويختلف اعراف الناس في هذا هذي الهدية التي هل هي لها او لولدها من ذكر او انثى اللي اظهر والله اعلم كما هو عرف الناس ان الهدية تهدى للمرأة على الواقع وعلى
الحالة التي آآ يهديها النساء هذا هو واقعنا ولهذا لو ان المرأة اهدت هدية آآ لصاحبتها لقريبتها. وعلمت ان زوجها اخذها فانها لا ترضى ربما يعني تعمل او يعني تبلغها بذلك وانها لا ترضى وهذا واقع
هذا واقع ثم المرأة معلوم النساء كما قالت كما قالت عائشة والنساء ينصر بعضهن بعضا لانها في الغالب تقصد آآ بها المرأة ولهذا لو قصدت بذلك اه يعني هي لا تقصد زوج واضح لكن لو قصدت بذلك جنينها اما ان تبين ذلك وهذا واقع
او ان تسلمه له على جهة يعني تضعه يعني تضعه عنده نحو ذلك كأنه له. او تخبر والدته اه ذلك هو انه لطفلها لكن حينما تطلق او يحتمل الامر فهو لها. ثم ايظا على قول جيد لجماعة من اهل العلم
ان المرأة لها ان تأخذ من مال ولدها. على قول آآ ان لها ان تأخذ من مال ولدها وهذا في المذهب. وان كان المشهور انه خاص بالرجل الحديث انت ومالك لابيك
حديث عائشة عند احمد واهل السنن ان خير ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم قال ان اولادكم يكشفون وان خير ما اكلتم من كشفكم كذلك حديث عبد الله بن عمرو عند احمد وابي داود بمثل حديث عائشة حديث جابر تقدم
ومالك لابيك وعند ابيك في اللفظ الاخر فمالك لوالدك هذه اخبار اخذ بها احمد رحمه الله وخالف الجمهور وقالوا انه لا يأخذ منه الا اذا احتاج احمد رحمه الله يقول يأخذ آآ ويتملك وان لم يحتج بشروط مذكورة
وان كان قول الجمهور اظهر قول الجمهور اظهر لان نفس الحديث الدال على هذا في الحقيقة لانه قال انت ومالك لابيك فاللام ليست للتمليك لانه قال انت ومالك وهو لا يملكه
يعني لو قيل انه يملك ماله اذا يملك ولده وابنه وليس رقيقا يملكه هو حر قال هذا يبين معنى ان له يعني نوع تسلط ليس على وجه الملك وانه ولذا له نصيبه من الارث
من مال ولده لو كان يملكه لم آآ يجعل له نصيب لكان يأخذ المال اذا مات ولده يقول المال مالي انا ليس لكم شيء  او يستولي عليه ونحو ذلك. ولهذا تارة يرث بالفرظ تارة يرث بالتعصيب. تارة يجمع بينهما لها احوال. في ارثه من من
الولدة اه ولهذا يعني ليست للتمليك انما للاباحة على وجه اه تبين الاخبار الاخرى ولهذا الجمهور قالوا هذا عند الحاجة حينما يحتاج فيأخذ من ذلك اما ان ان يأخذه على غير هذا الوجه فلا. وعلى
هذا اذا كانت هذه الهدية اصلا لم يعني وقع التردد في وقوعها للولد وقع التردد وهي اهديت الان في في الظاهر للمرأة. فالاظن لا تدخل في هذه المسألة يعني لا يقال مثلا عن هذا الحديث انها ليس لها تتملك لان الا عند الحاجة. لان الظاهر انها اهديت للمرأة وانها
الاولى بها هذا هو الظاهر ولو ارادت الولد مثلا او ارادت انه لوالده ينفق الولد فانه في الغالب انه آآ يبين او يكون هناك عرف كما لا يخفى فهذا هو الاقرب في هذه المسألة
من المسائل في هذا اللقاء تتعلق ايضا  مسألة سبقت وهي مسألة تقليد القراء يعني في هذا الزمان ما يتعلق التقليد والصدأ وما يسمى بالمقامات والمقامات كثيرة والمقامات اصلها مأخوذة من ايقاعات الموسيقى
والنغمات الموسيقية ولهذا افتى اهل العلم انه لا يجوز قراءة القرآن على هذه الايقاعات ولا يدرس على هذه الدراسة لانه يلزم منه تحريفه واخراجه عن وظعه. بخلاف ما تقدم من التقليد وبخلاف الصدأ هذا يمكن ان يظبط
يمكن يجعل على وجه لا يحصل فيه تحريف. اما هذا لا فانه يحصل له معاناة ودراسة وتركيب الحان وايقاعات ولهذا تجد الذي يقرأ القرآن على هذه المقامات وهي تختلف. تختلف من مقام الى مقام ومنها ما يسمى بالمقام الحجازي. آآ
فانهم يحملون القرآن على هذه المقامات وتكون مخالفة لوضعه الوجه الذي قرأ عليه القرآن في المدود وكذلك الحركات والسكنات فاذا لم يتفق لهم فانهم يحملونه عليه عليك تحريف للقرآن ايضا
لا يكون الا مع المعاناة ما يكون على وجه الموسيقى وانا في الحقيقة اه ربما فيه اه تشبيه القرآن بمثل هذه الالات المحرمة ولا يجوز ذلك. والقدر الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام
هو لتحسين الصوت بالقرآن ولهذا في الحديث حديث لله اشد اذنا لصاحب الصوت الحسن من صاحب القينة الى قينته يعني فرق بينما من يستمع للقينة وبين اه من اه يعني اذا الصوت على اه ما يكون من المغنيات ومن
يقرأ انما آآ لان الصوت الحسن الصوت الحسن يزيد القرآن حسن فقال الله اشد اذنا اي استماعا لصاحب القينة يقبل الى قائمته ويسمع لها فهذا هو الواجب هو تحسين الصوت به
ويجتهد كما تقدم. اما قراءته على هذا الوجه في الغالب انه يترتب مفسدتان ظاهرتان. اخراجه على النغمات والايقاعات الموسيقية الذي يشتبه عليك صوت هذا القارئ بصوت بعض المغنيين الذين يركبون يركبون اللحن على هذه
اه الاوتار وعلى هذه النغمات. الامر الثاني هو اخراجه في الغالب او اخراجه شيء من حروفه آآ عن وظعه الذي نزل به القرآن بل ربما بعظهم يعمد الى قراءات لا تصح
شاذة لا تصح فيقرأ بها اه لاجل ان يستقيم على الصوت فكأنه يلوي القرآن لين على هذا الوجه اذا كانت قراءة على هذا الوجه فلا يقرأ بها ويوهم غيره انها قراءة ثابتة متواترة آآ عن النبي عليه الصلاة وانه
اه مما يقرأ بها في الصلاة غير الصلاة. فالواجب الحذر من قراءة القرآن على هذا الوجه كما تقدم  المسألة الاخرى في هذا اللقاء وهي طاعة الوالدين وطاعة الوالدين واجبة في الاصل ولو كانا مشركين
لكن هو المسألة التي عندنا هل هناك ظابط بطاعة الوالدين لان الانسان ربما يكون له امور وله رغبات قد تخالف رغبات والديه وهو يحبها من الامور المباحة ومن الامور المستحسنة
بل ربما من امور مشروعة هل اذا منعوه عن هذه الرغبات يجب عليه طاعته في كل شيء او هنالك ضبط اخذ بعض اهل العلم من الادلة الواردة في هذا الباب
ان طاعتهما تجب اذا كان ينتفعان بما امراه به يحصل لهم نفع ولا ضرر عليه ومعلوم ان هذا المراد به اذا لم يكن محرم. اذا لم يكن محرما فاذا امراه بشيء
ينتفعان به ولا ضرر عليه فالحمد لله المصلحة حاصلة والمفسدة منتفية وامره والداه طاعتهما واجبة لانتفاء المفسدة وحصول المصلحة والشريعة جاءت على هذا الاصل تحصيل المصالح ودرء المفاسد فامر بذلك وجب عليه ذلك
الصورة الثانية اذا امراه بشيء ينتفعان به وعليه ضرر فيه عليه ضرر فيه في المصلحة حاصلة لكن المفسدة المصلحة حاصلة لهما وهنالك مفسدة حاصلة عليه هو الظرر في هذه الحالة
لو كانت المفسدة والظرر في امر يترتب على اه فعل امره الله به جاء في الشريعة فانه تدرع المفسدة ولو ترتب عليه ترك ترك المصلحة كما لو اه اراد الصلاة جماعة فكان في طريقه سبع
او في طريقه وحل طين يتضرر. تسقط عن صلاة الجماعة لحصول هذه المفسدة والمفاسد تختلف مع انها واجبة. وهكذا في مسائل كثيرة لا حصر لها في الاقدام على امور وترك امور
نحو ذلك آآ مما فيه دفع لمفاسد ولو فاتت بعض المصالح مما امر الله به سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام  المسألة والصورة الثالثة اذا كان اذا امراه بشيء ينتفع به
امر قوي  هو يشق عليه بلا ضرر مشقة ما في ضرر فهل يجب او لا يجب اذا كانت مشقة يعني محتملة فهذا لا ظرر فيها والمشاق تحصل في باب العبادات
ولو او قلنا آآ كل مشقة تدفع لم يصفو لنا كثير من العبادات اذ الوضوء بالماء البارد في الشتاء والوضوء بالماء الحار في الصيف. وكذلك الخروج والقيام بصلاة الفجر الخروج مثلا في ظلمة الليل
فيها مشاق الصوم يحصل في مشقة في ايام الصيف مع طول النهار وشدة الحر في مشقة ومع ذلك الصوم واجب لكن ما هناك ظرر. اذا حصل ظرر عليه او مرض صار عليه مريضا فانه يفطر. بل ربما يجب عليه ذلك
وعلى هذا بني مسألة الفطر في السفر. فاذا كانت مشقة في هذه الحالة يطيعهم في ذلك ما لم تكن مشقة يعني قربت الى حال الضرورة فما قارب حال الضرورة فانه يأخذ حكمها
الصورة آآ الرابعة والخامسة وهو ما اذا كان اذا كان لهما او اذا امرهما بشيء لا ينتفعان به ولا ظرر عليه لا ينتفعان به ولا ضررين الحقيقة اذا كان ليس هناك منفعة لهما يكون امرهما مجرد مكابرة في الحقيقة
يعني لماذا يأمرانه بشيء لا منفعة لهما فيه يعني لان المقصود من امرهما ان ينتفع بذلك وفي الغالب انه يترتب عليه ظرر خاصة او مشقة رب مشقة لان هذا الوقت الذي يبذله في شيء لا فائدة فيه
يفوت عليه بعض المصالح التي تخصه. ولهذا اذا ترتب عليه فوات بعض الامور وان كان لا مشقة عليه فالاظهر انه لا طاعة لهم فيه. وكذلك ايضا اذا كان مجرد تعنت
اذا كان مجرد تعنت فهذا نوع مكابرة آآ في امرهما بهذا الشيء ولهذا الاظهر والله اعلم انه في هذه الصورة انه لا لا طاعة له فيه لكن على المسلم على على الولد ان يراعي هذه الحال
على الولد ان يراعي هذه الحالة. فان رأى انه يعني يأمر بك تعنتا وانه لو لم يجبه اه ربما تسبب آآ يعني آآ من والده اذية وربما تسبب منه هجر ونحو ذلك. فاراد ان يعالج الامر في هذه الحالة يكون
مثل الرجل رجل حسبة الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيراعي حاله ولهذا جاءت الشريعة احيانا بمراعاتهما في ربما يكون انتفاعه به يسير وقد يحصل عليه شيء من المشقة ومع ذلك شرع له ان يطيعهما. وقد فرق اهل العلم بين
من امره ابوه مثلا يفطر معه وبين من امره ابوه ان يترك السنة الراتبة. فقالوا لا طاعة له لو امره بترك السنة الراتبة. وله ان تطيعه لو امره ان يفطر لو ان انسان آآ كان صائم تطوع مثلا
ان فدعه ابوه الى الفطر معه يعني ربما لا منفعة له الا مجرد ان يشاركه. يشاركه. العلما يقولون انه يفطر مع ابيه لانه في الجملة يحصل نفع للوالد وذلك انه يريد ان يأكل معه وان انسه آآ بالطعام حينما يشاركه ليس كانسه حينما لا يشاركه
ولهذا اذا دعاك اخوك اه يعني انت صائم اه فان شئت ان تفطر وان شئت يعني اه تجيب وهناك ان تفطر ولك الا تفطر وان كان الاولى في مثل هذا مراعاة الحال فان رأيت انه يشق على اخيك عدم الفطر فالاولى ان تفطر ولك اجر الصوم ولله الحمد
لك اجر الصوم. ولهذا قال الحسن رحمه الله ما معناه في من يدعوه ابوه الى الصوم يدعوه ابوه الى الفطر وهو صائم يقول يفطر وله اجر البر واجر الصوم. يكتب له اجر الصوم ويكتب له اجر البر
بخلاف ما لو نهاه عن امر لا في نفعه عن مثل السنة الراتبة. مثل السنة الراتبة. فالسنة الراتبة ليس فيها اي مصلحة له حينه ووقتها يسير بخلاف الصوم اه كما تقدم اه فانه له مصلحة في في مشاركته له ولهذا على الانسان ان يراعي مثل هذه الامور
العلماء يجعلون هذه المسائل في باب المصالح والمفاسد تلازم المصالح والمفاسد وبسطها العزة عند السلام رحمه الله والشاطبي وشيخ الاسلام في كلامه فاسأله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعلماء الصالح امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
يا قاصدا سبل النجاة وطالبا هدي الحبيب. فيه الفلاح والهناء في دنيانا تطير. يدعو الاله عباده من ذا دعاه فلن يخش فاعلم امور عقيدة تسمو بذي عقل اللبيب كي تستقيم حياتك
في ظل منهاج مصيب واعلم مسائل ديننا ولتسأله
