اذا سبل النجاة وطالبا هدي الحبيب. فيه الفلاح والهنا من ذا دعاه فلن يخيب فاعلم امور عقيدة تسمو بذي عقل اللبيب كي تستقيم حياتنا في ظل منهاج مصيب واعلم مسائل ديننا. ولتسأله الشيخ يجيب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد نلتقي في هذا اللقاء الجديد. في هذا الشهر المبارك سائلينه سبحانه وتعالى
ان يتقبل منا وان يفتح لنا جميعا ابواب الخير والقبول بمنه وكرمه وان يمن علينا بادراك هذا الشهر والقبول وادراك رمظانات عديدة منه وكرمه. كالعادة نأخذ ما تيسر من المسائل ونتدارس كلام اهل العلم فيها رحمة الله عليهم. من المسائل التي
تعرضوا للانسان في الحظر وفي السفر. وهو اذا كان الانسان لم يصلي مثلا صلاة المغرب وجد قوما يصلون العشاء او كان مثلا لم يصلي العشاء وجد قوما يصلون المغرب فهل يجوز ان يأتم بمن يصلي العشاء اذا كان يصلي المغرب او العكس
هذه الصور تعرض للمقيم مع المقيم وللمسافر مع المسافر. وللمقيم مع للمسافر مع المسافر وللمقيم مع المقيم وللمسافر مع المقيم. هذه الصور تعرض آآ في هذه الاحوال حينما يكون لم يصلي هذه الصلاة فيجد
هؤلاء الجماعة يصلون صلاة اخرى. فهل يصلي هل يصلي معهم؟ او لا جمهور العلماء لا يرون ان يقتدي فمن يصلي صلاة بامام يصلي صلاة اخرى وعلتهم او دليل في هذا الاختلاف النية. وهذا القول مرجوح
وادلة الجواز واضحة وبينة. والكلام قد يطول فيها لكن الشأن في المسألة المتعلقة باختلاف الهيئات لكن من جهة تقرير الاصل في هذه المسألة الصواب هو قول الشافعي رحمه الله في هذه المسألة هو اختيار المجد
اه عبد السلام تيمي رحمه الله وكذلك حفيده ابن تيمية رحمة الله عليهم وجمع من اهل العلم انه يجوز ان يقتدي من يصلي المغرب بمن يصلي العشاء ومن يصلي العشاء ان يصلي المغرب وهكذا من يصلي الظهر
نصلي العصر ما يصلي الظهر ويصلي الفجر او العكس في جميع الصلوات. اه ولا يضر اختلاف النية انما الذي يضر هو اختلاف الافعال. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال فلا تختلفوا عليه كما في الصحيح عن ابي هريرة. في الصحيحين من حديث انس وعائشة ابو هريرة اذا كبر
فكبروا واذا ركع فاركعوا واذا سلم يسجدوا الحديث. ثم قال فلا تختلفوا عليه فهذا هو الاختلاف المنهي عنه. ولهذا يجب على المأموم ان يكون معي امامه بل جميع المصلين يكونون في حالة استقامة واصطفاف حتى يكونون صفا واحدا
وكذلك لا لا يختلفون تختلف قلوبهم كما في الحديث الصحيح. وعند الحاجة الى مثلها هذا فلا بأس على الصحيح تحصيلا للجماعة وتحصيل الجماعة امر مهم بل انه لاجل تحصيل الجمع ربما سقط واجبات بل ربما اركان
وهذا كما يقع في صلاة الخوف وعلى هذا المسألة المتقدمة وهي مسألة صلاة المأموم خلف امام يصلي صلاة تخالفها لها صور كما تقدم. اما ان يصلي المغرب خلف العشاء او عكسها
والصور تأتي على ثلاثة احوال امام ان يكون احدهما اه مسافر والاخر مقيم او ان يكونا مقيمين او وان يكون مساو مسافرين في الصحيح كما تقدم انه لا بأس ان يصلي من يصلي الماء ان يأتم من يصلي المغرب بمن يصلي العشاء. وعلى
هذا لا فرق بين ان يأتم بمسافر او مقيم. سواء كان الامام مسافرا او مقيما. لان صلاة المغرب تامة ليس فيها قصر ولا اه يعني يضره صلاة الامام لان صلاته لا قصر فيها. فان كنت تصلي خلف
مقيم في هذه الحالة تصلي ثلاث ركعات اذا كنت ادركت الصلاة من اولها وان كنت ادركتها الركعة الثانية فما بعد فانت في اما تسلم معه واما ان تسلم بعده. اذا كان فاتك اكثر من ركعة
واذا ادركت معه ثلاث ركعات من اول الصلاة فانك تتشهد وهل اه تسلم او تنتظر وهل تشنن كما كما في بعض صفات صلاة الخوف او انك تسلم وتنصرف اه الصحيح
في هذا او الاقرب والله اعلم في هذا انه اذا كنت آآ يعني سوف تصلي العشاء مثلا في هذه الحال عليك ان تسلم اذا امكنك وان تلحقه في الركعة الاخيرة فتكون ادركت صلاة الجماعة في المغرب وصلاة الجماعة في العشاء
فان كنت مسافرا فيجب عليك الاتمام. اما اذا كنت مقيما في هذه الحالة الامر واضح لان الانسان قد مثلا ينسى صلاة المغرب وهو مقيم او يكون صلاها ثم انه محدث او يكون مثلا مريظ يجمع الصلاة فادرك جماعة يصلون يصلون العشاء ولو لم يصلي المغرب انه يجمعها فصلى معهم
المغرب في هذه الحالة عليك ان تتم الصلاة سواء لانك ادركت ركعة ومن ادرك ركعة مع المقيم فانه يتم الصلاة يعني عنده عامة يعني هذا عند عامة اهل العلم للمسافر كذلك ايضا على قول الجمهور حتى ولو لم
الا آآ قبل السلام. هذه صورة. الصورة الثانية عكسها وهو ان تصلي العشاء خلف من يصلي المغرب  وهذا الحكم ايضا لا يختلف في في حق الامام لانه اه سوف يصليها ثلاث ركعات سواء كان مسافر او مقيم اما انت فانك
تصليها ركعتين اذا كنت مسافر تصليها اربع ركعات اذا كنت مقيما. في هذه الحال ان كنت مسافرا واتممت به فجمهور العلماء كما لا يخفى لا يجيزون هذه الصورة. الشافعي رحمه الله في هذه الصورة ان لا يرى القصر
وان كان يرى صحة اهتمامك به. لكن في هذه الصورة لا يرى القصر بل يقول انه يجب عليك الاتمام لامرين الاول انه آآ انها صلاة تامة. انها صلاة تامة والمسافر اذا صلى خلف
خلف المقيم فانه يتم الصلاة وهذا كما انه في الصلاتين في الصلاتين اللتين من جنس واحد الظهر خلف الظهر والعصر خلف خلف العصر كذلك ايمن ظهر خبر حديث ابن عباس اطلاقه يدل على جميع الصلوات لقوله ما بال لانه لما سأله موسى ابن سلمان الهدلي وانه قال اذا
اننا اذا صلينا وحدنا قصرنا قال تلك السنة بلقاسم يقول ابن عباس وفي لفظ احمد ما بالنا اذا صلينا وحدنا قصرنا واذا كنا مع الامام اتممنا قال تلك السنة في حديث ابن عباس يشمل هذه الصور يشمل صورة ما اذا اتفقت صلاتان يعني كانت الصلاتين متفقتين ظهرا عصرا او كانت احداهما
تخالف الاخرى كذلك ايضا اذا كانت الصلاة تامة. اذا كانت الصلاة اصلا لا تقصر فلا يختلف فلا يختلف حكمها في السفر عن حكمها في الحضر كأنك صليت خلف امام اه مقيم
بصلاة من دون صلاة. الظهر خلف الظهر. فلهذا تتم الصلاة خلفه على الاظهر. وامر اخر انه اه على هذا تنوي المفارقة. تنوي المفارقة ولا هنا ليس هناك حاجة. وليس هناك حاجة هو نية المفارقة. نية المفارقة للامام
حينما تصلي ركعتين صلاة العشاء لكن التعليل الاول اظهر والله اعلم لان نية المفارقة ربما يقال انه لا بأس بها لانه مسافر ولانه ولان المشروع في حقه ان يصلي ركعتين بل بعض العلماء قالوا بالوجوب آآ انما التعديل الاول اظهر من جهة انك تصلي صلاة
بامام يصلي صلاة تامة. ومن صلى مع الامام فان النبي عليه عليه وسنقول انما جعل الامام ليؤتم به. هذه صورة الابهر كما تقدم انه في هذه الحال انك تصليها تامة. وكذلك ايضا على الاظهر اذا كانت الصلاة صلاة الفجر مثلا لانها لا قصر فيها
فلو انك صليت العشاء خلف من يصلي الفجر فظاهر القاعدة او ظاهر التعليل والمعنى انك ايضا لا تقصرها ان صلاة الفجر تامة. ان صلاة الفجر تامة. فلهذا اه تتم الصلاة. فلو ان انسان مثلا اه ادرك
صلاة الفجر ادرك صلاة الفجر مع الامام وكان وتذكر انه لم يصلي صلاة العشاء او انه صلى هذاك تبين انه على غير وضوء او نسي او نحو ذلك مثلا في هذه الحالة آآ عليك ان
تتم الصلاة بعده. تتم الصلاة عليك ان تتم الصلاة بعده لانها صلاة تامة. ومن باب اولى اذا كانت هذه الصلاة في الحظر يعني لانك قد تصلي خلف امام يصلي الفجر وهو مسافر
قد تكون صلاة عشاء اللي مقيم لمسافر خلف صلاة فجر لمسافر وكذلك ايضا قد تكون صلاة عشاء خلف آآ صلاة الفجر لمقيم. فان كنت تتمها خلف المسافر فمن باب اولى ان ان تتمها خلف المقيم. وكذلك ايضا من صورها
منها صور هذه المسألة وهو ما اذا صليت مثلا العصر خلف المغرب خلف العصر الظهر خلف العصر او العصر خلف الظهر او ظهور خلف العشاء او العشاء خلف الظهر وهكذا يعني رباعية رباعية خلف رباعية
صليت مأموما رباعية خلف امام يصلي خلف امام يصلي رباعية. هذه الاحوال ترى يكون في الحضر وتارة يكون في السفر. ان كان في السفر فلا شك ما نصليها ركعتين هذه الرباعية مقصورة. وان كان في الحضر فانه يصليها
تامة هل يقصر المسافر في هذه الحال؟ في حال السفر خلف الامام المسافر وفي حال الحظر خلف الامام المقيم الجمهور هنا كما تقدم لا يرون ان هذه الصور لا لا تصح عندهم هذه الصورة. انما على قول الشافعي رحمه الله وعلى القول الذي اختاره جمع
من اهل العلم انك اذا صليت صلاة الظهر او العصر او العشاء وانت مسافر خلف امام مقيم خلف امام من مقيم والصلاة التي صليتها خلفه صلاة رباعية. صلاة رباعي مثل ادركت صلاة العصر وانت لم تصلي صلاة الظهر. الاظهر
الله اعلم انك تصليها تامة. وان اختلف الجنس ظهر خلف عصر عصر خلف ظهر خلف عشاء ونحو ذلك. انك تصليها تامة انك تصليها تامة لعموم الادلة في هذا وانه اذا صلى خلف الامام فانه مقيم فانه يصلي كصلاته ولان
النبي عليه الصلاة والسلام قال انما جعل الامام يؤتم به والاصل ان الاصل بقاء الصلاة التامة. الاصل بقاء الصلاة التامة واذا اشكلت الامر وشككنا في القصر من عدم نرجع الى الاصل وهو ان اصلها تامة. فلان شككنا هل الواجب اربع ركعات او
واجب ركعتين وليس هناك دليل يفصل فنرجع الى الاصل الى اصل وجوبها وانها اربع ركعات مع الدليل العاضد لهذا المتقدم في حديث ابن عباس مع قوله عليه الصلاة والسلام انما جعل ليتم به الا ما استثني بدليل خاص ان تكون احدى الصلاتين تختلف هيئتها عن تلك الصلاة
كالرباعية خلف الثلاثية والثلاثية خلف الرباعية ونحو ذلك. فالاظهر في هذه الصورة والله اعلم انه وان اختلف جنس الصلاتين انك صليها انك تصليها تامة. انك تصليها تامة اه وعلى هذا اه اذا ادركت الامام قبل التسليم فانك تتم
على قول الجمهور وعلى قول مالك وشيخ الاسلام رحمه الله انك اذا ادركت ركعة واحدة اذا ادركت ركعة لان انهم لا يلحقك حكم المأموم او حكم الامام الا اذا ادركت معه ركعة وادلة ولهم ادلة معروفة في هذا. وادلة
الجمهور آآ اخذت باطلاق النصوص التي لم تفرق فتدخل في هذه الصورة وغيرها. هذه الصورة كما تقدم آآ وهو صلاة المسافر خلف المقيم. صلي رباعية خلف رباعية اذا كان الامام مسافر وانت مسافر صليت رباعية
خلف امام. مثلا صلاة الظهر خلف العصر والامام مسافر. اذا كان مسافر يصلي ركعتين. في هذه الحال هل تصلي اربع لانه لا يصلي لان الاصل الواضح البين وهو انك اذا صليت خلفه يصلي الظهر. انت تصلي الظهر ويصلي الظهر في هذه
الحالة تتم تتم اربع خلف الامام المقيم هذا واضح انما الاشكال فيما اذا كان الامام يصلي صلاة مثلا الظهر وانت تصلي صلاة عصر وهو مسافر وانت مقيم. هو مسافر وانت مقيم. هل نقول في هذه نغلب جانب جانب مأموم فهو مسافر
فيصلي ركعتين او نغلب جانب الامام وانه يصليها تامة ولان قصر الصلاة ان لا يكون الا مع اتفاقهم اما مع اختلافهما فنرجع الى اصل الاتمام الى اصل الاتمام فيتم ولهذا قال العلماء فيما
فاذا شك في المسح اذا شك في المسح فانه يبني على اليقين يعني في مسألة داء المسح ونحو ذلك لان اصل عدمه اه وهذا باب عظيم في باب الاحتياط للعبادة. وعلى وهذه المسألة محتملة. لكن فرق
بين صلاة بين اقتدائك بامام مسافر وبين اقتدائك بان المقيم. الاقرب والله اعلم انه اذا اقتدى مسافر بمسافر واختلفت الصلاتان ظهر خلف الظهر في هذا ما دام الامام يصلي ركعتين
وانت تصلي ركعتين والصلاة هذه تقصر. ليست كصلاة المغرب وكسراة الفجر لا تقصر. لانك تقتدي بامام لكن لا تقصر هذا واضح ان هذا مثل ما تقدم انك تتم. لكن حينما تقتدي بامام
يصلي صلاة مقصورة هي مقصورة ويصلي ركعتين. فالاقرب والله اعلم ان الله اعلم انك تصلي ركعتين. وان كانت الصلاة صلاة عصر. وانت صلي صلاة ظهر او صلاة مغرب ويصلي صلاة العشاء او صلاة العصر ويصلي صلاة عشاء وهذا غاية الاختلاف في مسألة الهيئة في
سهر مثلا بالقراءة ونحو ذلك. اه والا فالصلاة واحدة انما اختلاف هذه صلاة الليلية وهذه صلاة نهارية فالاقرب والله اعلم فيها هذه الصورة انك تقصر الصلاة. تقصر الصلاة لان الامام يقصرها ولانها صلاة تقصر. ولانها صلاة تقصر
اه في هذه الصورة. وهكذا ايضا في صور اخرى مثلا ذكروا مثلا صلاة الجمعة ونحو ذلك من الصلوات الاخرى التي تختلف فيها اه يختلف فيها جنس الصلاة يختلف فيها جنس الصلاة فالمتحرر في هذه المسألة ان اختلاف
النية لا يضر لا يضر اختلاف النية تحصيلا للجماعة. ومعلوم الادلة في هذا في قصة معاذ رضي الله عنه. وهو من اوضح الادلة وادلة كثيرة في هذا ثم ايضا الاخبار فسرت وبينت ان الاختلاف في الافعال. اه ثم لاجل تحصيل الجماعة
لاجل تحصيل الجماعة يعني وجبت صلاة الخوف شرعت صلاة الخوف وان حصل ما حصل فيها من تفويت امور لو فعلت في حال الاطمئنان والاستقرار لكانت الصلاة باطلة بلا خلاف. فهذا القول هو مذهب الشافعي رحمه الله. وربما ايضا عند التأمل يظهر صور
اخرى في هذه الصورة آآ ولهذا في الصورة المتقدمة حينما مثلا يصلي العشاء خلف المغرب صلي العشاء خلف المغرب تقدم انه يتمها انه يتمها اه لما تقدم انه يصلي خلف
فامام يصلي صلاة تامة ولانك بعد ذلك تقوم فتقضي. تقوم فتقضي آآ فلا يحصل اختلاف بخلاف ما اذا صليت العشاء مقصورة فانك تخالف بالتقدم عليه والعلة الاظهر كما تقدم هو
ان هذه الصلاة صلاة تامة فلا تقصرها خلفه فلا تقصرها خلفه فلذا كان الاظهر والله اعلم هو قول الشافعي رحمه الله في هذه المسائل الا ما دل الدليل على خروجه ولان اليقين هو وجوب الصلاة التامة ووجوب
صلاة تامة فنرجع اليه. المسألة الثانية اه في هذا اللقاء مسألة المريض اذا لم يستطع التيمم انسان مريظ في المستشفى لا يستطيع التيمم. اه بمعنى انه ليس عنده تراب ليس عنده مثلا شيء يتيمم عليه. او كان لا يستطيع التيمم مثلا. وهذه لها صور تارة يستطيع ان يضرب لكن ليس عنده تراب
ليس عنده الا الفراش. وليس عنده الا الجدار. ماذا يصنع؟ مذهب احمد والشافعي رحمة الله عليهم يقول لابد من التراب وادلتهم معروفة. وذهب مالك ابو حنيفة الى ان يجوز التيمم على كل ما تصاعف وتيمم صعيدا طيبا. والطيب الطاهر. الطيب هنا عن اظهر الطاهر ابن عباس
او تراب الحرف هذا في ثبوت نظر والاظهر والله اعلم انه ما تصاعد من الارض وعلى هذا اذا كان الانسان مريظ ولا فالاحسن والاحوط ان يكون عنده تراب فان لم يتيسر فالاظهر والله اعلم انه يضرب ما تيسر من الجدار الذي حوله. ولو كان الجدار
يعني ليس فيه غبار وكذلك يضرب السن الذي هو عليه. فان كان في التراب غبار يعلق به فلا بأس. اه هذا هو الاظهر والاقرب في الاية مالك رحمه الله يقول انه يضرب كل ما تصاعد حتى ولو ضرب على العشب
ونحو ذلك بل ولو ظرب على الصخر او نحو ذلك اه فانه يجوز له ذلك. واذا كان الانسان لا يستطيع لانه مثلا على السرير ومعاجزة لا سيحرك يديه او مربوط ونحو ذلك. ففي هذه الحالة الصحيح انك تصلي
وبغير طهور لا ماء ولا تراب. تنوي الصلاة وهذا هو الصواب والاعانة عليك. وهذا هو الذي فعله الصحابة رضي الله عنهم حينا قبل مشروعية تيمم فانهم صلوا بغير وضوء. وصلاتهم بغير وضوء. مع عدم مشروعية التيمم هو كذلك مثل صلاة
من يصلي مع عدم معا عند فقد ما يتيمم به. لان فقد التيمم ينزل منزلة عدم مشروعيته عدم فجاز في فجاز في الصلاة على الصحيح ولا اعادة آآ في هذا. ثم ايضا اصل اخر
انه ان الواجب يؤتى به بقدر استطاعة فاتقوا الله ما استطعتم. وحظرت الصلاة ووجبت وليس عنده ما استطيعوا التطهر به من ماء او تراب في هذه الحالة الواجب عليه ان يصلي ما لم يستطعه فانه يسقط عنه كما تقدم. هذا هو الاظهر في هذه المسألة فاسأله
سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد يا قاصدا سبل النجاة وطالبا هدي الحبيب. فيه الفلاح والهناء في دنيانا تطير. يدعو الاله عباده من ذا دعاه فلن
فاعلم امور عقيدة تسمو بذي عقل اللبيب كي تستقيم حياتك في ظل منهاج مصيب واعلم مسائل ديننا. ولتسألي الشيخ
