سبل النجاة وطالبا هدي الحبيب. فيه الفلاح والهنا. فيه دنيانا تطير. يد الاله عباده من ذا دعاه فلن يخيب. فاعلم حياتنا في ظل منهاج مصيب واعلم مسائل ديننا ولتسأله الشيخ يجيب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد اسأله سبحانه وتعالى ان يختم لي ولكم هذا الشهر بالقبول والرظوان والعتق من النيران
وان يمن علينا بتوبة صادقة نصوح وان يبارك في اعمارنا واحوالنا واموالنا واهلينا واولادنا منه وكرمه وان يجعلنا ممن صام رمظان وقامه ايمانا واحتسابا وان يجعلنا ممن ادرك ليلة القدر
بمنه وكرمه نسأله ذلك سبحانه وتعالى من المسائل اه في هذا اللقاء وهي مسألة التكبير للعيد او بعد ثبوت العيد نعلم ان هذا مشروع بلا خلاف بين العلماء لقوله سبحانه وتعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكملوا عدة ولتكبروا الله
على ما هداكم واكمال العدة ان يثبت هلال شوال وبذلك يدخل عيد الفطر  التكبير يكون بعد غروب الشمس من تلك الليلة ولهذا اذا كان الناس ينتظرون الخبر ولم يعلموا ثبوته ودخوله وان كان في هذه الاوقات في الغالب انه يصل
خبر سريعا ولله الحمد لكن قبل ثبوت الخبر لاحتمال ان آآ الشهر مثلا تام انه آآ يعني فانه في هذه الحالة فانه في هذه الحالة عليه ان ينقطع ان ان لا يبدأ بالتكبير حتى
يثبت الا يعني كما لا يخفى اه حينما يثبت او حينما يصوم الناس ثلاثين يوما هذا واضح حينما يصوم الناس ثلاثين يوما مثل اذا كان آآ اليوم يوم الثلاثين في هذه الحالة تكبر بمجرد مغيب الشمس لان الشهر لا يزيد
على ثلاثين يوما التكبير يدخل وقته بمغيب الشمس وينتهي وقته بخروج الامام لانه بعد خروج الامام تستمع تكون الصلاة ثم بعد ذلك يكون الاستماع للخطبة والتكبير جاء فيه عن الصحابة عن ابن مسعود وغيره
وعن سلمان صفاتي هذا والمسلم اذا كبره سبحانه وتعالى آآ بما فتح الله عليه من التكبير آآ فانه في عموم الاية يقول الله اكبر الله اكبر لو كررها قال لو الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد او مثلا
كبر ثلاثا كله لا بأس به. والتكبير سنة في حق الجميع من الرجال والنساء لكن الرجال يجهرون به وهذي السنة آآ مما ضعف الناس عنها هذه الايام وهو الجهر بالتكبير والغفلة عنه تجد الناس منشغلين بامر العيد وهذا لا بأس به لكن لا يمنع الانسان ان يكون
منشغلا ببعض اموره ان يكبر يكبر ربه سبحانه وتعالى. ويجهر بالتكبير في بيته وفي طريقه. وآآ في آآ محلات المجامع يجهر بالتكبير. هذا هو السنة. اما في حق النساء فالسنة عدم الجهر. تكبيتك تكون تسمع نفسها. وذلك
انه دلت الادلة على ان المرأة لا تجهر بصوت خاصة اذا كانت بين الرجال اما اذا كانت بين النساء فبما قد مقدار ما يسمع من اه بمنع عندها ولذا المرأة في الصلاة مع ان التنبيه اية في هذا وتنبيه الامام من الامر المشروع آآ انه في حق
نساء التصفيق وفي حق الرجال التسبيح فلا تتكلم المرأة فلا تتكلم المرأة وتصفق مع ان الاصل في التصفيق آآ جاء ما يدل على النهي عنه لكن لاجل مصلحة المتعلقة بالصلاة وهو عدم ظهور صوت النساء مع الرجال فانه في هذه الحالة تصفق النساء
وتسبحي ولهذا لو كان النساء وحدهن كن يصلي وحدهن ذهب من اهل العلم الى انها تسبح الانتفاء المعنى الذي اه لم يشرع لها فيه التكبير. فالتكبير يمتد اه وقته من مغيب الشمس الى ان يخرج
كما تقدم من المسائل آآ في هذا الباب من المسائل في هذا الباب وهي مسألة وان كانت بعيدة عن احكام العيد لكنها من المسائل المهمة ويتعلق بالاطعمة ويتعلق بالاطعمة وهو انه يشرع للمسلم
ان ان يحافظ على الاطعمة بالعمل بالسنة بالعمل بالسنة. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في الحديث غطوا الاناء واوكوا السقاء خمروا الاناء فلهذا يشرع للانسان ان يعتني بذلك وربما يكون هذا في ايام العيد من الامر الذي ينبغي العناية به لكثرة الاطعمة وكثرة
اه يعني الموائد وربما يذهب الناس ويتركونها. وخاصة في ولائم الليل. وربما مع التعب والسهر فالمرأة في بيتها وغيرها ربما تأخذ هذه الاطعمة ربما تضعها في مطبخها مكشوفة ونحو ذلك
هذا في الحقيقة خلاف السنة. والنبي امر بان تغطى الانية. ولا يترك اناء مكشوف من انية الطعام ولا يترك ايضا وكاء او سقاء او نحو ذلك سواء كانت مما يشرب او يؤكل ونحو ذلك ولهذا قال
عليه الصلاة والسلام ان في السنة داء او في السنة ليلة ينزل فيها داء لا يمر باناء ليس عليه غطاء ولا شقاء ليس له وكاء الا نزل فيه من ذلك الداء
اذا نزل فيه من ذلك الداء. وهذه حكم عظيمة من الشارع الذي جاء بصلاح الابدان والارواح. اه في شرع للمسلم ان يعتني باهل السنة وربما فرط كثير هذه السنة مع ان المقصود منها المصلحة ودفع الظرر الذي يحصل
وبكشف الطعام. وهذا امر مشاهد يعني ينظر الطعام والاشربة حينما تترك مكشوفة. زيادة انها تتعرض لما يكون في الهوى والجو مما ينتشر فيه وخاصة مع اجوائنا اه اجواء الناس اليوم في هذه الازمنة زيادة على ذلك انه ربما اه تدخل فيها بعض الحشرات وبعض الهوام واهل الاختصاص والطب
مفاسد واضرار عظيمة تترتب على تحلل بعض المواد دخول بعض المواد وقد يحصل فيه التسمم كنا نحن اغنياء عن هذا لكن يعني يكفينا انه ثبت في الشرع وان المصالح ظاهرة انما هذا
يعني يبين لنا بعض الحكم والمعاني الصحيحة التي لا لا بأس من ذكرها. ولذا اه فانه حينما يترك على هذا الوجه فقد يكون سببا للفساد والضياع ففيه مفاسد من جهة انه آآ يعني حصله تغير
وفيه مفسدة اخرى من جهة ذهابه. فلا لا ينتفع به هو ولا ينتفع به غيره ولهذا قال عليه الصلاة والسلام يعني انه ان لم يجد شيئا لو يعرض عليه شيء. وهل يتعلق بما يأتي من الهوام التي
اذ تصعد الى هذا الاناء فقد آآ تمشي على هذا العود الذي على هذا الطعام ويكون كالجسر الذي تعبر به من ناحية الى ناحية اخرى من الحشرات الصغيرة ونحوها فهذه من السنن العظيمة التي جاءت بها الشريعة في مسائل كثيرة غير هذه المسألة
ومن ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ذاك الرجل كمحل جابر في صحيح البخاري جاء اليه وقال ان كان عندك ما ان كان عندك  بات في شنة والا كرعنا
بات في شنة والا كرعنة. يعني القربة البالية. التي تكون قد احكمت واغلقت. وهذا من احسن ما يكون من الماء حينما يكون الماء في قربة قد آآ يعني ربطت بالخيط والوكاء
ومعلوم ان القربة يرشح منها الماء خاصة القربة القديمة يرشح منها الماء. ومعلوم ايضا كما ذكر ابن القيم وغيره من العلم ان القربة اللي ينزل فيها الترسبات الترسبات اه وما فيه من اشياء التي هي داخلة على الماء تنزل في اسفل
القربة وتعلق فيها ويبقى الماء صافي تماما ويبقى الماء صافيا تماما وهذا من احسن ما يكون من ولهذا النبي قال ان كان عندك بات في شنة والا كرعنا والا كرعنا يعني من الحوض ونحو ذلك
ومن تتابع من اراد تتبع السنة فيها يرى العجب العجاب في مجيء السنة بمصالح تتعلق بالدين والدنيا لله الحمد ايضا آآ يتعلق بهذه المسألة لو ان الانسان ترك الطعام مكشوف
يعني اما غفلة او نسيان او تفريط واصبح ماذا؟ هل يأكله هل يرميه النبي عليه السلام قال ان انه لا ان في السنة ليلة الحديث لا يمر باناء ليس عن غطاء ولا آآ سقاء ليس له وكاء
الا نزل فيهم ذلك الداء هل يأكله او ليأكله؟ نقول ان ينظر ان كان هذا اه الطعام آآ لم يتغير منه شيء لم يتغير منه شيء. باق على اه يعني وظعه اه وطعمه فلم يتغير منه رائحة ولا طعم
ان يأكله لا بأس ان يظهر وذلك الاصل هو حفظ الطعام حفظ الطعام وان افته نفسه فلا بأس بذلك. ان عافته نفسه من الله لكن حينما يكون قصده بذلك حفظ الطعام وهو
يعني نادم على ما وقع منه ويندم الان على انه يريق هذا الطعام فيأكله بسم الله فانه يرجى ان يحصل له خيره وان يكفيه الله سبحانه وتعالى شر هذا الطعام. المقصود العمل بالسنة العمل بالسنة فان فيها خيرا عظيما
وهدى وصلاحا السؤال الثالث في هذا اللقاء يتعلق بزكاة الفطر واخراجها هل آآ يجوز اخراجها ليلة والعشرين وما هو الحد يجوز في اخراجها زكاة الفطر اختلف العلماء في وقت اخراجه. منهم من قال تخرج من اول الشهر وقول الشافعي. يعني يجوز. ومنهم من قال لو اخرجها من اول السنة
وهذا قول ضعيف وقول الشافعي ايضا مرجوح لكن احتج يقول ان لزكاة الفطر سببين رمضان  مغيب الشمس ليلة الفطر فاذا وجد احد السببين او انه ان رمضان سبب وغروب الشمس شرط
فاذا وجد السبب ولوجد شرط جاز مثل الزكاة. زكاة زكاة المال التي يجوز اخراجها بعد وجود السبب قبل حصول الشرط الصواب ان زكاة الفطر جاء مضافة الى الفطر والحاقها بالزكا زكاة المال
لا يصح والقياس غير مطابق يا شهير مطابق للفروق وذلك ان الزكاة تصرف وتكون في الغالب للفقير آآ يعني للعام يمكن يعطيه زكاة العام مثلا اما زكاة وتصرف لحاجته في هذا اليوم
حاجته في هذا اليوم ويفوت المقصود والمصلحة منها حينما تصرف من اول الشهر. ولذا لما كان الحد وجوبها بمغيب الشمس هذا هو وجوب ومغرب الشمس وهو آآ يعني كما في انها زكاة الفطر
اضيفت الى سبب وجوبها وهو مغيب الشاشة وقول الجمهور خلافا لابي حنيفة الذي قال انه بطلوع الفجر انه بطلوع الفجر والصواب انه كما تقدم بمغيب اه الشمس. ولذا لو انه يعني مات انسان قبل غروب الشمس
اه او اه ولد الطفل بعد غروب الشمس لم تجب الزكاة لم تجب الزكاة فلذا اه كانت واجبة بوجود سببها. انما رخص الشارع وهذه قاعدة الشارع الشارع في الامور التي ربما يشق او
يحصل شيء من اه الضيق على المكلف جاءت السعة في ذلك. جاءت السعة في ذلك فجاز ان تقدم قبل عيد الفطر بيوم او يومين او ثلاثة ايام. في البخاري حديث ابن عمر قال كوكان يخرجونها قبل الفطر بيوم او يومين
بيوم او يوم يظهر والله اعلم ان هذا عند تمام الشهر لانه الاغلب. لكن يعني يعني عند نقصانه لكن عند تمامه فيجوز ايضا كذلك ثلاثة ايام يجوز لانه حينما يخرجها الانسان
اه ليلة الثامن والعشرين والشهر ناقش اخرجها قبل قبله بيومين يعني قبل الفطور وان تم الشهر اخرجها قبل ذلك بثلاثة ايام وهذا ثبت عن ابن عمر الموطأ اه وانهم يخرجونها قبل ذلك بثلاثة ايام
وهذا حد من الرخصة في اخراج زكاة الفطر. والانسان يجتهد في اخراجها في الوقت الذي تصل فيه الى الفقير. ويجتهد ايضا في تحري المحتاج. وهي للفقراء والمساكين الفقراء والمساكين ويجتهد الانسان. وان كان ربما وان كان الفقراء الذين آآ يعرفهم قد يجدون
طعامهم في ذلك اليوم. المقصود ما داموا على وصف الفقر والمسكنة فانهم يعطون. سواء انهم اكلوها في ذلك اليوم او اكلوها بعد ذلك انما هي وصف الفقر والمسكنة كونه فقير وكونه مسكين فانها تجزئ له وان كان يعني يجد قوت يومه واكثر من قوت يومه
ولهذا ربما تعطيه انت يعني ليلة الثامن والعشرين ويعطيه آآ اخر ليلة السابع والعشرين او آآ ليلة التاسع والعشرين وربما يعطيه اكثر من واحد ويجتمع عنده شيء من الطعام ولا يخرجه عن حد. الفقر حد الغنى فقد يأكل آآ من هذه الفطرة ولا يأكل من هذه الفطرة. وكله
ومجزئ ولو صرفت لواحد ما دام انه لا يخرجه عن حد الفقر الى حد الغنى. ولهذا تجب على كل من كان عنده شيء من الطعام زائد عن حاجته ليلة العيد
هو يوم العيد وزكاة الفطر آآ كما لا يخفى ايضا لها احكام اخرى كثيرة منها ايضا اه وهي مسألة اخرى في هذا الباب ان الواجب ان تخرج من القوت. الواجب ان تخرج من القوت
ولهذا قال صاعا من طعام. والطعام هو الطعام الذي يطعمه الناس ويقتاتونه. فكل ما يقتاته الناس فانه اوه مما تجزئ اخراج مما يجزئ اخراجه في زكاة الفطر على الصحيح. خلافا لمن يعني قصرها على الاصناف موجودة انما
سعيد خضري هذه الاصناف الخمسة او الاربعة لان هي الموجودة وهذا يدل على ان المقصود هو اه اخراجها من قوت لتنوع القوت في ذلك الوقت. فكذلك يتنوع في وقت اخر. ولقد لو اخرج انسان بعض انواع الاقوات تقتاد في عهد النبي عليه السلام
او في عدد الصحابة ولا تقتات في هذا الزمان في اجزائها نظر لان المعنى معقول ليس تعبدي هو ليس امرا تعبديا هو امر معقول المعنى ولذا يعني على الصحيح لو انه مثلا كان في بعض البلاد مثلا لو انهم لا يجد آآ من هذه الاطعمة التي تقتات
وانهم يقتاتون انواع مما يعلب مما يعلب مثلا من هذه المعلبات آآ مثلا من الفول والفاصوليا ونحوها مثلا وكذلك من انواع الاخرى من آآ ما يقتاته الناس فانه يجزئ ان يخرج منه. وان كان الاولى ان يخرج من من
القوت المعروف الاكثر لكن اذا كان مضطرب الامر منهم من يقتات هذا ومنهم يقتات هذا او انه لا هذا فانه لا بأس ان يخرج منها ويخرج بالوزن لان الصاع اه كما نعلم هو احسن ما يبغي الصاعا يكون بمد الرجل المعتدل اربعة امداد بمد الرجل المعتدل فاذا اردت ان ان
حرص على النبي عليه الصلاة والسلام نأخذ يأخذ الرجل الذي يده معتدلة اربعة اربع حفنات ممتلئة بيديه ويضع ويضعها في اناء فما وصل يكون حد الصعب وقدر اهل العلم للوزن اه لاجل ظبطه واختلفوا من اه اثنين كيلو اربعين غرام الى ثلاث كيلو
فان اه اخرج الوسط او اخرج ما زاد عن هذا ويختلف ان كان الشيء ايضا الذي يعني الشيء الذي تخرجه ثقيل في الميزان فعليك ان تحتاط عليك انت تحتاط اذا كان ثقيلا ربما يكون ثقيل في الميزان لكنه في الصاع لا يملؤه
الانسان يحتاط اذا كان هذا الشيء ثقيل في الميزان فانه عليه ان يحتاط خاصة اذا كان الشي مطبوخ ايضا اه له وزن اخر فيحتاط يخرج من المعلبات اذا كان وضع معها مواد اخرى مقتاتة
فلا بأس ان يقدره جميعا يقدره جميعا بالميزان ولا حاجة ينقص وان كان يدخل فيه اشياء اخرى ليست مقتاتة. داخلة عليه ليست من جنس القوت لاسباب اخرى من حفظه فانه ان عرف وزنها اسقطها
وان لم يعرف فانه يحتاط انه يحتاط وبالجملة لا بأس ان يخرج من هذه الاشياء كما تقدم من انواع الفول والمعلبات ونحو ذلك من الاشياء التي يقتاتها الناس. اه وهناك مسائل اخرى ايضا تتعلق بزكاة الفطر. اه
منها ذكر العلماء ايضا اخراج زكاة الفطر واعطائها الى الجمعيات اعطاء الجمعيات لا بأس بها ان تعطي وان كان الاولى للانسان ان يتولى اخراج الزكاة بنفسه. هذا هو السنة وهذا هو الاكمل. اخراج الزكاة بنفسه. ويتولاها
وقاعدة في اعمال الخير يتولاها بنفسه مهما امكن. ولا بأس من التوكيل. وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يكل آآ يعني الاعمال لغيره اذا امكنه ذلك عليه الصلاة والسلام ولو كان من الامور التي فيها معاناة ونحو ذلك وكان يهنأ ابل الصدقة بنفسه صلوات ان يطليها بالقارئ او بالقطيع
عليه الصلاة والسلام. والانسان اذا لم يتيسر له ايصال الزكاة الى الفقراء فلا بأس ان يوكل الجميع. فاذا كانت هذه الجمعيات تأخذ وهي وكيلة للفقراء فلا بأس ان تعطيها ولو من اول الشهر لانك في الحقيقة انها عندك يعني بمعنى ان يعني اذا
كانوا هم حينما يكونون متصدرين لهذا الشيء اذا كانوا وكانوا آآ الفقراء وكلوهم لكن لا يوصلونها الى ولا يعطونه الفقراء الا ليلة الثامن والعشرين فما بعد. ليلة الثامن والعشرين فما بعد
ولكن اذا وصلت الى الجمعية وكان الفقراء وكلهم في ذلك وتأخرت مثلا فلا يظر ما داموا ليسوا وكلاء لك بمعنى انهم هم عندهم اسماء للمحتاجين وهم اوكلوهم بقبضها وربما يقول فقير انا ما اقدر اتيكم اه يعني يوم ليلة العيد وربما
انا ليس موجود ونحو ذلك فيحفظونها له فتكون عند الجمعية بمثابة الامانة في الحقيقة. تكون عند الجمعية مثابة امانة ما دام انه ما داموا انهم وكلاء آآ لهم ولا يضر
لو لم تصل ولو لم تصل الا بعد ذلك فلا يضرك لما تقدم انهم وكلاء آآ له يقومون مقامه. ومن ذلك ايضا وهي المسألة الاخيرة في هذا اللقاء ان العلماء ذكروا الزكاة عن الجنين هل تشرع او لا تشرع؟ لذلك ذهب الجمهور الى انها تشرع منهم من حكاها يعني بالاجماع ولو يعني احمد رحمه الله انها واجبة
ليست واجبة لان الزكاة لا تكون لعن موجود. عن الصغير والكبير والذكر والانثى من المسلمين. اما الجنين فليس موجود ولا يتعلق خلافا لابن حزم رحمه الله وقال قولا عجيبا في هذا رحمه الله
ولهذا تخرج لما يروى عن عثمان عند ابن ابي شيبة وعند عبد الله بن احمد في مسائله اه لابيه لكن الحديث فيه انقطاع عن عثمان او الاثر فيه انقطاع عثمان
وكان يخرج ويعطي الزكاة الجنين رحمه الله ورضي عنه. اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح وان يختم رمظان لنا ولكم برظوانه والعتق من نيرانه وان يتوب علينا وان يتقبل منا وان يهدينا وان يعيننا على كل خير وان يجعلنا واياكم
ممن صامه وقام منه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد اذا هدي الحبيب فيه الفلاح والهنا فيه دنيانا تطير الاله عباده من ذا دعاه فلن يخيب. فاعلم امور عقيدة
تسمو بذي عقل اللبيب كي تستقيم حياتنا في ظل منهاج مصيب طالما مسائل ديننا ولتسأله الشيخ يجيب ولتسألي الشيخ يجيب
