فيه دنيانا يدعو الاله عباده من ذا دعاه فلن يخيب. فاعلم امور تسمو بذي عقل اللبيب كي تستقيم حياتنا في ظل منهج ديننا ولتسألي الشيخ يجيب ولتسألي  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم وسار على نهجهم باحسان
الى يوم الدين. اما بعد مرحبا بكم اخواني اخواتي في هذا اللقاء المتجدد المبارك من مسائل المعاملات الواقعة كثيرا والتي احتاج اهل العلم في هذا الوقت الى ان يتكلم عليها وان كان جنس هذه المسائل
تكلم فيه العلماء قديما انما هناك صور تختلف تختلف عن تلك المسائل فيحتاج النظر فيها وتخريجها على الادلة من هذه المسائل ربما يريد ان يشتري سلعة مثل سيارة وقصده بذلك ان ينتفع بقيمتها. ليس قصده
نفس السيارة  ربما لو تصرف بها التصرف الذي يكونوا صحيحا على قول جميع اهل العلم قد يحصل فيه ظرر فاذا اخذ بقول من اقوال اهل العلم الذي هو في دائرة الاجتهاد
ليس قولا باطلا ولا مخالف الادلة انما هو قول من الاقوال التي طيلة المسألة وان كان مثلا هو ارجح واظهر آآ من جهة الدليل لكن قول المقابل ليس باطلا وليس
شديدا محتمل وله ادلته من ذلك ما تقدم شراء السيارات وبيعها بالبطاقة الجمركية قبل ان تنقل باسمه هل يجوز له ذلك او لا يجوز؟ والخلاف في مسألة ما يحصل آآ به التصرف المبيع والنقل ونحو ذلك. كلام كثير لاهل العلم او ما يسمى بالقبض والاخبار في هذا
عن النبي عليه الصلاة والسلام والخلاف كثير. لكن في خصوص هذه المسألة اه هي مندرجة اه على احد الاقوال الجيدة الراجحة. وهو ان جميع السلع لا تباع الا بعد قبضها كما هو قول الشافعي رحمه الله واختاره من الائمة المحققين شيخ الاسلام رحمة الله عليه وتلميذه العلامة
وجماعة من اهل العلم رحمة الله عليهم واستدلوا بادلة خاصة وايضا بالمعنى ان جميع السلع لابد فيها من القبض وذكروا في هذا حزير بن ثابت عند احمد وابي داوود وهو حديث
بأس به جاء من طريق عند طريق محمد ابن اسحاق رحمه الله وجاء عند عند احمد مصرحا بالسماع وجاء حديث انه في قصة وفيها انه قال نهى رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تباع السلاح حيث حتى يحوزها
جاروا الى رحالهم ذكر السلع وكذلك حكيم حكيم بن حزام اذا بعت شيئا او اذا اشتريت شيئا فلا تبيعه حتى تقبضه شيئا آآ هذا يشمل كل آآ يعني نكرة في سياق الشرط يشمل كل مبيع كل مبيع. وكذلك كما قال ابن عباس
ارى كل شيء لم ينزل الطعام. وكذلك يعني من جهة الحاق. اه بالطعام وان كان الحاق هذه بالطعام قد يختلف آآ هل هو يلحق به يكون هذا الفرع؟ كذلك الاصل لكن يقوي انه المعنى والعلة
المعنى والعلة الشاملة للجميع وان كان هنالك للطعام وصف اخر ذكر العلماء من جهة انه يسرع اليه الفساد. لكن هنالك علة هي الاظهر وهو ان ان المجتري حينما يبيع السلعة ولا زالت في حوزة
البائع فانه ربما يمنعه من قبضها ربما يدعي شيئا يريد به ذلك عادة مع البيع اذا رآه ربح فيها هذا سد الشارع هذا الباب ومنع من بيعه حتى تقبض حتى لا يحصل خلاف النزاع لان المقصود من البيع والشراء هو ان يحصل آآ به
اه ان يقبض هذا الثمن وهذا يقبض المثمن ولا يحصل فيه نزاع ولا خلاف لان كل ما يفضي الى النزاع والخلافة ان الشارع يمنعه الذبابة وذلك ان العلة في هذا هو عدم قدرة المشتري على القبض
عدم قدرة المشتري على القبض فاذا كان غير قادر على القبض ان في حوزة البائع فانه في هذه الحالة يحصل النزاع والخلاف ولا يحصل المقصود من البيع والشراء الذي به حصول هذه المقصودة وهذا هذا المقصود هذا للثمن وهذا للمثمن
ولهذا في هناك مسائل اه علة منعها هذا الشي بل غالب مسائل البيوع او كثير منها علتها سد هذا الباب ولذا آآ كان قول الشافعي راجحا رحمه الله وهنالك اقوال كثيرة في هذه المسألة واشهرها لعلها اربعة اقوال سردها
القيم في تهذيب السنن وغيره. هذه المسألة وهي مسألة بيع السيارات بالبطاقة الجمركية وكذلك ان كان هنالك اشياء تشبهها هذا على هذا الوجه على خلاف في تفصيل هذه صفة هذا القبض الذي يظهر والله اعلم انه لا بأس بذلك وان كانت السلعة ليس
لا يقدر البائع الان يعني لم يقبضها تمام القبض. بل يحتاج بعد ذلك ان ينقلها بعدما يستلم البطاقة آآ يعني لو اراد آآ يعني تمام القبض يكون بنقلها وباللوحات ونحو ذلك لكن هو
هو في الحقيقة لا هو يمتنع او لا يريد ان ينقلها باسمه لانه يريد المال ولو نقلها باسمه لترتب عليك ضرر ونقص في قيمتها وهذا ظرر لانه محتاج الى مال بل ربما مظطر
وحاجة فحاجته كالضرورة الى هذا المال خاصة ان هذا المال يترتب عليه السيارة آآ تقسط في ذمته بمال كثير ثم وبعد ذلك تنقص حينما يبيعها بعدما ينقلها بل قد تقل الرغبات فيها. قد تقل الرغبات فيها حينما ينقلها باسمه لان الذي اشتراه
اللي لا يريدها الا بالبطاقة الجمركية. والاظهر والله اعلم انه لا بأس بذلك. ولو قيل ان السلع لجميع لا تباع الا بعد بعد النقل او بعد القبض اللي ويخرج هذا على اصول كثيرة في الشريعة ولله الحمد
منها انه كما يقال اذا ضاق الامر اتسع والمشقة او يقال لا ضرر ولا ضرار وهذا فيه ظرر ثم هو ليس منه ولم يرد ولم يقصد ذلك انه ممنوع من ذلك يعني ان انه لا يمكن آآ
يعني مثل ما تقدم آآ ان هذا الشيء هذا الشيء ليس هو منه بسبيل وهو يريد بذلك بيعها ضرر عليه ولا ضرر عليه لكن السوق لا يقبل هذا الشيء حينما تنقل باسمه ثم هذا يعني نعلم
ان كل انسان لا يمكن ان يتصرف فيها وان يخرجها وبمجرد البطاقة الجمركية. لا يمكن لانها بغير لوحات ونحو ذلك ولهذا للصالح العام فانه يمنع منه حتى تنقل نقلا تاما وهو لا يريدها هو يريد قيمتها
كما تقدم فلهذا اه تخرج على هذا كما تقدم بل ان هنالك ايضا مسائل اخرى اه في شريعة هي ايسر من هذا في باب الظرر ومع ذلك وسع فيها الشارع والتحريم فيها اشد من هذه المسألة لان هذه المسألة تتعلق
مسألة القبض ومنها العلم من قال يجوز بيع يعني بيع ما سوى الطعام وانه يحصل القبض وهنالك مسائل جوزها الشارع فيها عند الحاجة عند الحاجة او عند التفكه في ابواب الربا يعني عندنا مسألة العرايا من المزابنة وهي حرام والمزابنة
بلا خلاف لانها من الربا. ومع ذلك جوز الشارع بيع العرايا وان يشترى الرطب باليابس بغرض لغرض التفكه. على التفصيل المذكور عند اهل العلم في هذه المسألة اذا كان هذا جوز في هذا ومع انها الحاجة ليست او حاجة يسيرة فهذه مسألة آآ
هي اشد حاجة لما يترد عليه من الضرر. ثم ايضا هي اخف كما تقدم لانه ليس متفق على منعه وتحريمه. وهنالك اقوال اخرى فكانت اولى بذلك. ثم ايضا من جهة العلة والمعنى
بل قد يقال والله اعلم انها حتى على هذا القول تخرج على القاعدة في ان علة المنع من بيع المبيع قبل هو ان علق البائع لا زالت متعلقة به. ويمكن ان يدعي عيبا في الثمن او يدعيه
وغبن ونحو ذلك حتى يفسخ البيع او يبطل البيع ونحو ذلك لكن في هذه الصورة حينما يقبض البطاقة الجمركية فانه بعد ذلك تنقطع علق البائع وييأس منها وتفوت هذه العلة التي هي هي العلة الحقيقية هي العلة ويبقى بعد ذلك الشي صورة في مثل هذا
ولهذا اه ما دام الامر كذلك فانه آآ يجوز له التصرف آآ في هذا يجوز له التصرف ولهذا نعلم ايضا انه حينما يفتي الانسان الثمرة فانها تبقى ثمرة تبقى ولا يمكن يؤمر بقطفها ولو انها تلفت
مع انه يمكن اه ان يقبضها ويمكن لكن قبضها فيه ظرر عليه قبضها فيه ظرر عليه. ومع ذلك لو تلفت فانها لا تكن من ظمانه بما يأخذ احدكم على اخيه
بغير حق بغير حق الاحاديث الواردة في هذا الباب. ولهذا اه هذه المسائل اه شريعة راعت فيها المصالح العامة واجرت الامر على العادة الجارية. لما كانت الثمار تؤخذ شيئا فشيئا وتقطف شيئا فشيئا. واخذها فيه ظرر ولا يحصل مقصود
المشتري لانه يريد ان يبيعها شيئا فشيئا. ولو امر بان يقطفها مثلا لتلفت عليه. كذلك ايضا العرف الجاري في السيارات حينما تباع على هذا الوصف فانها تبقل ببطاقتها الجمركية لما فيه من الظرر عليه لو نقلها ثم باعها
ثم ايضا كما تقدم المعنى الذي هو تعلق نفس البائع بها يعني ليس موجودا بل ان بل انه انقطعت علقه بها لما تقدم فالاظهر والله اعلم  الاظهر والله اعلم انه لا بأس من ذلك
من جهة بيعها وعلى هذا آآ يحصل بذلك صورة القبض بل هو يعني حقيقة القبض لها وفوات العلة التي منع من اجلها المسألة الثانية في هذا اللقاء وهي اذا كان الرجل يصلي
او المرأة وكان بجوار طيور سواء كان هذا الطفل يعني ابنه او ليس من المقصود انه كان يصلي. فهو رأى طفلا خشي عليه. خشي عليه من السقوط في شيء ونحو ذلك. او رأى
مثلا هامة او عقرب او نحو ذلك يعني تقصد اليه ماذا يصنع هل يخرج من صلاته وينقذه هل يتقدم في صلاته ويحمله مثلا وكذلك المرأة لو انها خشيت على طفلها او انه صاح صياحا شديدا
اه يعني اه ربما اه حصل ضرر للطفل من صياحه مثلا ماذا يصنع هذه المسألة اهل العلم يقولون لا بأس ان يتقدم وان آآ يعني يحمي الطفل او يعني يعمل العمل حتى
يمنعه من وقوع هذا الضرر فيه. لكن جمهور علماء يقيدون ويقولون بشرط ان يكون العمل يسيرا لا يكون كثيرا يخرجه عن حال المصلي. وان كان كثيرا لابد ان يتفرق. وهذا في الحقيقة فيما يتعلق بالصورة يعني فيه
لانه حينما يحصل هذا الشيء فلابد ان يبادر وليس المقام مقام تفريق حركات لا هو الان سوف يبادر مباشرة الى هذا الصغير يمنع الاذى عنه. اه او المرأة اذا كانت تصلي كذلك وكان طفلها حولها. فخشية ان يصيبه شيء
ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابي هريرة عند الخمسة قال اقتلوا الاسودين في الصلاة الحية والعقرب الحية والعقرب جمهور العلماء ايضا قيدوا هذا الخبر وقالوا ان المراد بذلك ان تضربها ضربة ضربتين او ظربات لكن متفرقة وهذا في الحقيقة
للحديث بالمذهب او بالرأي. مع انه ورد في رواية اجزاءك قال للعقرب او الحية آآ ضربة وقال ضربتين اخطأتا وصفت هذه الولاية الصعبة والحديث مطلق في قتال في قتل العقرب والحية بل ان الحية والعقرب
حال الصلاة اه بمثابة الكافر خاصة خاصة الحية وقد ورد في حديث عند احمد بسند فيه ضعف ان النبي عليه قال من قال حية قال فكأنما قتل مشركا ولا شك ان الحيات عدو لنا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث ابن عباس وحديث ابن مسعود وابي هريرة انه اقتلوا الحيات
من ترك شيئا منهن منهن مخافة ثأرهن فليس منا وفي لفظ ما اسلمناهن منذ حاربناهن نزلهن منزلة العدو العدو الكافر قد نسالمه. لكن الحيات ليس بيننا وبينها مسالم بل هي عدو. وعلى هذا قد تكون ابلغ في المسارعة اليها
من العدو الكافر الحربي. اه لان الحربي ربما تسالمه احيانا فلا يجوز ان تنقض العهد. اما هذه لا سلم بينه وبينه الا في خاص من حيات من الجن الذين يعلم انهم اسلموا على خلاف عند اهل العلم في هذه المسألة. لكن الاصل هو قتل الحيات. ولذا قال بعضهم
يعني ما معناه لعله ذكر شيخ الاسلام وغيره نزل قتال الحية او قتل الحية وربما ايضا العقرب قد تكون اشد نزل قتلى هذه الهوام الضارة منزلة العدو الذي تقاتله وقت وانت تصلي واذا كما قال واذا كنت فيه فاقمت له
فلتقم طائفة منهم معك. وليأخذوا اسلحتهم وليكونوا من ورائكم. فالمعنى انه اه كما انك تصلي وتقاتل كذلك. العدو كذلك تصلي تقاتل او تقتل الحية اه والعقرب لانها تقاتلك في الحقيقة سواء ربما اه يعني قد تقدم وقد اه تقاتل وتدفع عن نفسها لكن
نادر الى ذلك. ولذلك بعض اهل العلم الى انه ولو تحرك ولو اكثر الحركة لاطلاق الخبر فلا يضر صلاة صحيحة واستدلوا بادلة آآ تشهد لهذه المسألة المذكورة وهو آآ يعني منع الاذى عن الطفل وهذا هو الاقرب والله اعلم انه يتقدم ويمشي آآ
ما دام انه قريب منه ولو كثرت الحركة وهذه الحركة مرخص فيها ولا يحتاج ان يخرج من الصلاة والنبي عليه الصلاة حمل امامة بنت زينب وكان كانت معه وفي لفظ في الصحيح انها كانت على عنقه في لفظ على آآ
عاتقه وكان يحمل وقت الصلاة فاذا آآ سجد وضعها واذا قام حملها عليه الصلاة والسلام هذا عمل كثير والنبي في صحيح مسلم يؤم الناس عليه الصلاة والسلام عند مسلم وخرج علينا
خرج علينا ونحن في المسجد وجاء صريح انه يؤم الناس وهو يصلي آآ بهم عليه الصلاة والسلام وهو يحملها ويحملها. واحاديث كثيرة جاءت في هذا الباب تدل على هذا المعنى ولعله تقدم في في مسألة سابقة اشارة الى رفقه اه عطفه عليه الصلاة والسلام بالصغار
اه وقت الصلاة بل ربما جاء من صعد على ظهره كما تقدم في الحسن والحسين. فهذا هو الاقرب والله اعلم وهو قول طائفة من السلف اه هو المنقول عن احمد رحمه الله وهو المنقول ايضا عن المبارك وعن عطاء رحمة الله عليهم انه لا بأس ان يتقدم ويتأخر حتى في امر ايسر
يعني لو انسان بيأخذ متاعه سقط ثوبه مثلا ويعني او نحو ذلك او كان في يصلي اراد ان يتقدم الى الصف ومعه متاع يخشى عليه وامامه فرجة هل يبقى في الصف
هل يبقى في صفه ولا يسد فرجة لاجل متاعه؟ او ماذا يصنع؟ الصحيح انه لا بأس ان يحني ظهره ويأخذ متاعه لا بأس هذا مستثنى وهذا نص عليه الامام احمد رحمه الله
وكذلك عطاء وابن مبارك كلهم سئلوا عن هذه المسألة وقد صح عنهم كما عند حرب الكرماني حرب الاسماعيلي الكرماني روى باسانيد صحيح عن عطاء وعن ابن مبارك رحمة الله عليهم وكذلك قال سألت الامام احمد رحمه الله عن هذه المسألة آآ ومنهم من سئل عن كما
في آآ يعني الامام احمد رحمه الله انه سئل عن رجل يسقط رداؤه عن ثوبه قال فهل يحني ظهره ويأخذه؟ قال ما ارى يضيق عليه ذلك وسوء المبارك رحمه الله عن الرجل يكون معه المتاع فيتقدم في الصف ماذا يصنع؟ قال يأخذ متاعه ويتقدم في الصف كذلك عطاء رحمه الله
عنه ذلك عطاء بن ابي رباح هذا الامام العظيم الكبير اه انه لا بأس ان يأخذ اه متاعه ويحني ظهره. ويحني ظهره. وهذا وهذا في الحق مأخوذ من سنته عليه الصلاة والسلام
يعني حينما يأخذ امامة ويضعها ويرفعها مع انه يمكن ان يضعها عند غيره وان كل هذا لاجل ما تقدم ليبين عظمة الا الدين في العناية بالجواري وما له  يعني في الاسلام على خلاف ما كان في الجاهلية. اه كل هذا لاجل هذه المصلحة العظيمة. فاذا كان هذا لاجل
لدفع مفسدة من باب اولى اذا كان هذا ودرء المفاسد المقدم على جانب المصالح فاذا كان لتحصيل المصالح في بيان يقرن الاسلام من اكرام الصغار وخاصة الجواري ففي باب دفع الشر والفساد آآ والمفسدة عن الصغار
من باب اولى كما لو كان صغيرا مثلا وخشي عليه من الظرر فالصحيح انه لا بأس يعني ان يتقدم وان يتأخر ولو مشى الذي مشى في صلاته كما روى الثلاثة عن عائشة رضي الله عنها وفتح الباب
وبعض الفقهاء يقول ان هذا يعني مشي يسير او انه مشي متقطع. وهذه تقييدات لتقييدات للاخبار بغير دليل. وثبت عن ابي برزة الاسلمي كما في صحيح البخاري انه آآ رضي الله عنه كان يصلي يوم من الايام آآ اشتد عليه
فرسه الحديث وفي انه جعل يمشي ويصلي فقال رجل من الخوارج قبح الله هذا الشيخ آآ معروفة له كيف يواجه هذا الصحابي الجليل بمثل هذا؟ فاخبر بعد ذلك رضي الله عنه انه غزا مع النبي عليه الصلاة والسلام غزوات قال اما سبع او نحو ذلك وقالوا وقد شهدت من
وانا بيتي متراخ. يعني وانه لو تركها ربما ذهبت عليه وتأخر وصوله الى بيته وهو من اخر النهار في اول الليل. اه اه هذا هو الاظهر والاقرب وذكر ابو رجب رحمه الله عن جمع من اهل العلم انه لا بأس ان ترضع المرأة طفلها وهي في الصلاة عن الحسن والنخعي
لا بأس ان ترضع طفلها وهي تصلي وذكر ذلك رحمه الله وذكر ايضا عن بعضهم عطاء انه قال اذا الطفل اذا صاح طفلها ماذا تصنع؟ فقال رحمه الله لا بأس ان تتوركه يعني ان تضعه على وركها. وكل هذا
من هديه عليه الصلاة والسلام المنقول في الاخبار واذا كان هذا في حال لا يحصل فيها ذاك الظرر ذاك ولا يخشى من ذاك الظرر انما غاية الامر مشقة اه او دفع اذى يسير فما كان فيه دفع
اه مفسدة فهو من باب اولى. والا فكون المرأة يعني اه حينما يصيح طفلها تأخذه وتلقمه الثدي ويرفع لا شك ان هذا في الحقيقة عمل كثير. والمعنى على ذلك كما لا يخفى انها انها تجتهد ان لا يظهر شيء منها. ليظهر
شيء من صدرها اه لان هذه صلاة اه وربما حصل الظاهر ان يظهر شيء بغير اختيارها ومع ذلك الحسن والناخي رحمة الله عليهم يقولون انه لا بأس بذلك. وكل هذا راجع الى النصوص والادلة في هذا الباب. والمسلم
مسلمة عليه ان يراعي دفع الظرر عن الصغار قبل ان يدخل في الصلاة لكن لو غلبه شيء او وقع شيء بغير اختياره او بامر لا يمكن تداركه الا في الصلاة فلا يخرج من صلاته. ويجتهد ان يدفع المفسدة والشر عن الصغير الا اذا كان يعني عمل
كثير آآ هذا جدا هذا ربما يكون آآ يخرج من الصلاة على على كما هو موافق قول الجمهور لكن الحركة التي لا آآ يكون فيها الا من تقدم وتأخر فلا بأس به والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
يا قاصدا سبل النجاة وطالبا هدي الحبيب. فيه الفلاح والهناء فيه دنيانا تطير. يدعو الاله عباده من ذا دعاه فلن يخف فاعلم امور عقيدة تسمو بذي عقل اللبيب كي تستقيم حياتك
في ظل منهاج مصيب واعلم مسائل ديننا. ولتسألي الشيخ
