بسم الله الرحمن الرحيم قال ابن حجر غفر الله له ولشيخنا ولجميع المسلمين في بلوغ المرام وعنه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المواضع خمس خمس من الابل رواه الخمسة. وزاد احمد والاصابع سواء
كلهن عشر من الابل وصححه ابن خزيمة وابن الجارود عنه رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل اهل الذمة نصف عقل المسلمين رواه الخمسة
ملف ابي داوود دية المعاهد نصف دية الحب. وللنسائي عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها وصحها ابن خزيمة عنه رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه وذلك ان ينزو الشيطان
فيكون دماء بين الناس في غير ضغينة ولا حمل سلاح اخرجه الدار قطني وضعفه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه
قال رحمه الله تعالى وعنه اي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المواضع خمس خمس من الابل رواه احمد والاربعة. وزاد احمد والاصابع سواء. كلهن عشر عشر من الابل
قوله في المواضع المواضع جمع موضحة والموضحة هي الشجة الرأس والوجه خاصة وهي المراوح الموظحة هي الشجة في الرأس والوجه خاصة وهي كل جرح يكون في الوجه او الرأس ينتهي الى عظم
سميت بذلك لانها توضح العظم وتبرزه ولا تكسره ويستفاد من هذا الحديث فوائد منها الندية الموضحة خمس من الابل ففي كل موضحة خمس من الابل ما لم يتصل بعضها ببعض فتكون واحدة
فلو انه جنى عليه مثلا في رأسه في عدة جهات موضحة في الاعلى وموضحة في اليمين وموضحة في الشمال فلكل حكمه لكن لو اتصل بعضها ببعض فانها تكون موضحة واحدة
ومنها ايضا الندية كل اصبع من اصابع اليدين والرجلين عشر من الابل واعصاب فاصابع اليدين في هدية كاملة وهي مئة من الابل وهكذا اصابع الرجلين ثم قال رحمه الله عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل اهل الذمة
نصف عقل المسلمين رواه احمد والاربعة ولفظ ابي داود دية المعاهد نصف دية الحر وللنساء عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها وصححه ابن خزيمة قوله عقل اهل الذمة العقل الدية
وسميت عقلا كما تقدم لان اولياء المقتول يعقلون الدية من الابل في فنائي لان اولياء القاتل يعقلون الدية في فناء اولياء المقتول وقوله اهل الذمة الذمة هي العهد والامان والظمان
والمراد باهل الذمة الكفار الذين يقيمون في بلاد المسلمين ويلتزمون باحكام الاسلام وبذل الجزية وقوله المعاهد فيها وجهان المعاهد والمعاهد والمراد بالمعاهد الكافر الذي اعطي عهدا او امانا الكافر الذي اعطي عهدا او امانا
والفرق بينهما ان العهد يكون من الامام الاعظم واما الامان فيصح من افراد المسلمين ثم قال وعقل المرأة مثل عقل الرجل اي ان دية المرأة في اعضائها وجراحها مثل دية الرجل في اعضائه وجراحه
لكن حتى يبلغ الثلث اي حتى يبلغ العقل الثلث فاذا بلغ العقل اي الدية الثلث فان عقلها اي فان ديتها تكون على النصف من دية الرجل في اعضائها وفي جراحها. اذا ما دون ثلث الدية المرأة والرجل
او الذكر والانثى على حد سواء ما زاد على الثلث فان المرأة تكون على النصف ويستفاد من هذا الحديث فوائد منها اولا ان اهل الذمة دماؤهم معصومة محترمة ان اهل الذمة دماؤهم معصومة محترمة
ووجه ذلك من الحديث ان ايجاب الدية بدمائهم دليل على عصمتها اذ ما اذ ما كان هدرا لا ضمان فيه وفي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة
وان ريحها توجد من مسيرة اربعين عاما وفي صحيح وفي الصحيحين من حديث ام هانئ رضي الله عنها لما اجارت رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم قد اجرنا من اجرت يا ام هانئ
وهذا يدل على انها اذا ان ان هذا الذي اجارته انه يكون معصوما ومن فوائده ايضا ان دية الكتاب نصف الحر المسلم الندية الكتاب نصف دية الحر المسلم سواء كان ذميا
عن معاهدا ام مستأمنا الكتابي اليهودي والنصراني ديته على النصف من دية الحر المسلم الذكر واما الكافر غير الكتاب كالوثن والمجوس ومن لا دين له فديته ثمانمائة درهم اي ثلثا عشر
المسلم ثلثا عشر دية المسلم ثمانمائة درهم وهذا اعني الندية غير الكتاب ثمانمائة ثمانمائة درهم هو المشهور من مذهب الشافعية والحنابلة وبه قال جماعة من السلف بورود اثار في ذلك
والقول الثاني الندية الكافر ايا كان الكافر كدية المسلم سواء بسواء سواء كان كتابيا ام غير كتابي فكل كافر من يهودي او نصراني او مجوسي او وثني فديته كدية المسلم
وهذا مذهب الحنفية واستدلوا بقول الله عز وجل وان كان من قوم عدو وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله. وتحرير رقبة مؤمنة. قال فدية. وفي المسلم قال فدية
وهذا يدل على التسوية بينهما والقول الثالث الندية المجوس كدية الكتاب ان دية المجوسي الكتابي نصف دية المسلم وعلى هذا فدية الكافر الكافر الذمي نصف دية المسلم مطلقا سواء كان كتابيا
ام مجوسيا ام وثنيا لعموم الحديث في عموم الحديث عقل اهل الذمة على النصف ها من المسلمين وفي رواية ايضا جاء في بعض الروايات عقل الكافر نصف عقل المؤمن عقل الكافر نصف عقل المؤمن وهذا عام في جميع الكفار فقول عقل الكافر هل هنا
تفيد العموم سواء كان من اهل الكتاب ام من غيرهم واما ما ورد في بعض الروايات من تخصيص اهل الكتاب فانه لا يقتضي ان يكون الحكم خاصا بهم لانه فرد من افراد العموم
والقاعدة ان ذكر بعض افراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص اذا لدينا الان حديث عام عقل الكافر وورد في بعض الاحاديث في بعض الروايات عقل الكتابي فنقول
ما ورد في بعض الروايات من تخصيص اهل الكتاب هو فرد من افراد عموم عقل الكافر فلا يقتضي التخصيص لان ذكر بعض افراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص
وهذا القول اصح وهو ان دية الكفار عموما من كتابي او مجوسي او غيره نصف دية ماذا؟ المسلم ومن فوائد هذا الحديث ان دية المرأة على النصف من دية الرجل
ان دية المرأة على النصف من دية الرجل  مسلمة كانت ام كافرة فان كانت مسلمة فديتها على النصف من دية المسلم وان كانت كافرة فديتها على النصف من دية الرجل الكافر
وهذا فيما بلغ الثلث فيما زاد على الثلث المرأة على النصف من دية الرجل فيما زاد على الثلث وقد نقل ابن عبدالبر وابن المنذر الاجماع على ذلك اعني على ان دية المرأة
على النصف مندية الرجل فيما زاد على الثلث واما ما كان دون الثلث واما ما كان دون الثلث فديتها هدية جراحها واعضائها كدية الرجل الرجل اذا يستوي الذكر والانثى فيما دون
ثلث الدية وما زاد على الثلث فانهما يفترقان فيه كما سيأتي ومنها ايضا حكمة الشرع التفريق لدينا الذكر والانثى وذلك للاختلاف بينهما قدرا وشرعا وعرفا اما قدرا فان المرأة او فان الانثى
تخالف الذكر في خلقتها وصورتها وطبائعها واما شرعا بين الشارع جعل للذكر احكاما في بعض المسائل وجعل للانثى احكاما في بعض المسائل الرجل هو الذي بيده القوامة والسلطة والولاية والطلاق والرجعة
وغير ذلك وقد قال الله تعالى وليس الذكر كالانثى واما عرفا فالعرف تابع للاحكام الشرعية والاحكام القدرية. فلكل منهما خصائصه. ولكل منهما اعماله واعلم ان الاصل ان الاصل في الاحكام الشرعية
تساوي الرجال والنساء. وان شئت فقل الذكور والاناث الاصل في الاحكام الشرعية تساوي الذكور والاناث الا ما خصه الدليل لاحدهما والاحكام الشرعية من حيث اختصاص الذكر او الانثى او انفراد احدهما
في غير ذلك على خمسة اقسام القسم الاول احكام شرعية تختص بالرجال او الذكور فمنها وجوب الجمع والجماعات على من على الرجال ومنها ايضا الولاية العامة ومنها ايضا ان الرجل هو الذي بيده القوامة والسلطة
وعقد النكاح الى غير ذلك والقسم الثاني احكام تختص بالنساء احكام تختص بالنساء دون الرجال او بالاناث دون الذكور فمنها اباحة الذهب والحرير فاحل الذهب والحرير لاناث هذه الامة وحرم على ذكورها
ومنها ايضا وجوب الحجاب خاص بالانثى دون الذكر القسم الثالث ما تكون فيه الانثى على النصف من الذكر ما تكون فيه الانثى على النصف من الذكر وذلك في مسائل المسألة الاولى
الإرث قال الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين وثانيا الشهادة وشهادة المرأتين شهادة رجل واحد قال الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل
وامرأتان فالمرأتان تقومان مقام الرجل الثالث العطية العطية فاذا اراد مثلا ان يعطي اولاده عطية فالمشروع ان تكون كالارث للذكر مثل حظ الانثيين لانه لا احد اعدل قسمة من الله
الرابع الدية عقل المرأة على النصف من عقل الرجل الخامس العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية  السادس العتق في الفضل والثواب من اعتق عبدا كان له فكاكا من النار ومن اعتق امتين كانتا فكاكا له من النار
خمسة ستة السابع الصلاة كيف ذلك قالوا ان اكثر الحيض اكثر مدة للحيض كم خمسة عشر يوما فاذا قدر ان ان المرأة حاضت واستمر معها الدم خمسة عشر يوما تترك الصلاة
نصف الشهر فتكون على النصف منه في هذا الباب اذا الاحكام التي تكون المرأة او الانثى على النصف من الرجل او الذكر كم سبعة  الميراث والشهادة والعطية والدية والعقيقة والعتق والصلاة
القسم الرابع ما تزيد فيه الانثى على الذكر او المرأة على الرجل تأخذ حكما زائدا فمن ذلك العورة فعورة المرأة اعظم من عورة الرجل من حيث الستر ثانيا الكفن المشهور
المذهب وغير المذهب ان المرأة تكفن في خمسة اثواب والذكر يكفن في ثلاثة وثالثا الستر على وجه العموم المرأة مطلوب منها التستر اكثر من الرجل الخامس القسم الخامس ما يستويان فيه وهو الاصل
من الطهارة والصلاة والصيام والحج والمعاملات والحدود الاصل تساوي الذكور والاناث بالاحكام الشرعية الا ما خصه الدليل. فمن قال مثلا هذا الحكم خاص بالانثى او خاص بالذكر فعليه الدليل وبهذا نعرف ان ما ذكره الفقهاء رحمهم الله
في كتاب الصلاة حينما ذكروا صفة الصلاة وقالوا والمرأة كالرجل الا انها تضم نفسها عند السجود ان هذا لا دليل عليه وان الصواب ان المرأة كالرجل فيشرع لها ان تجافي
كما يجافي الرجل والله اعلم  نعم  انه على سبيل الاستحباب وانا لو كشفت يديها كفيها او قدميها الصلاة صحيحة   ايش فيها في خلاف اصلا في تغريظ الدية هل تغلظ او لا تغلظ
بعض العلماء يرى ان الدية تغلظ في آآ في الزمان الفاضل وفي المكان الفاضل فمثلا انه اذا قتل في حرم مكة تغلظ الثلث واذا كان في اشهر حرم تغلب الثلث
كيف  مم   كفر في تفضيل المسلم على غيره شوفي حتى المرأة حتى المرأة دية المرأة نصف دية الرجل حسب الدين ان كانت يهودية فنصف دية اليهودي يعني ربع دية المسلم
ذكرنا ما ذكرنا هذا ان دية المرأة على النصف من دية الرجل فان كانت مسلمة فنسديت المسلم ان كانت كافرة فنسديت الكافر. فعلى هذا مثلا ديتي اليهودية او النصرانية نصف دية الكتاب
فتكون ديتها ربع دية المسلم
