على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله  اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن فلا تعضلوهن ان ينكهن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف
ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر ذلكم ازكى لكم واطهره والله يعلم وانتم لا تعلمون  هذه الاية الكريمة من سورة البقرة  جاءت بعد قوله جل وعلا
واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف. الاية   يقول جل وعلا في هذه الاية الكريمة واذا طلقتم النساء فبلغنا اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا ضوء بينهم بالمعروف
الايتان فيهما خطاب للمؤمنين الاية الاولى واذا طلقتم النساء فبلغنا اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف والاية هذه التي معنا واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعظلوهن ان ينكحن اجواء جاهون
فبلغنا اجلهن يختلف في الاية الاولى عن الاية التي بعدها الاية الاولى فاذا بلغن اجلهن اي قاربن بلوغ الاجل. والاية الثانية فاذا اذا بلغن اجلهن يعني انتهت عدتهن وبلغنا الاجل وخرجنا من العدة
فالاية الاولى للازواج اذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف يعني قاربن بلوغ الاجل امسكها بالمعروف او اتركها حتى تنتهي عدتها فتملك نفسها فتتزوج من شاءت   وهذه الاية واذا طلقتم النساء فبالغن اجلهن يعني خرجن من العدة
وملكت نفسها  والخطاب للمؤمنين ازواج واولياء    فبلغن اجلهن يعني خرجت من العدة  وتمت عدتها ثم ندم الزوج على الطلاق وقد فاتت عليه الزوجة لكنه رغب فيها. وارسل لها  ووعدها بحسن المعاملة والمعاشرة
فلانت معه واشتاقت اليه كما اشتاق لها فاياكم ايها الاولياء ان تحولوا بين المطلق ومطلقة  بين الرجل ومطلقته وربما يكون له اولاد صغار وربما يكون كثير وربما لا يرغب فيها الازواج بعد هذا الرجل
بسبب من الاسباب  فاياكم ان تمنعوها من ان تعود الى زوجها وفي هذا اولا دلالة على ان الزوجة لا تملك بنفسها الرجوع الى زوجها بعد تمام العدة ولا يملك الزوج ارجاعها بعد تمام العدة. وانما الامر للاولياء
المرأة وان تولت البيعة والشراء والعطاء والهبة والوقف والتأجير وجميع التصرفات الخاصة بنفسها  من عقود وغيرها لا يملك ابوها ولا وليها من ذلك شيء الا منها الا نفسها  لا تملك العقد
لنفسها ولا توكل من يعقد لها لان هذا الامر يحتاج الى تثبت والى احتياط. والزوجة والمرأة تلين. لاتفه العقد. الوعود فلم يجعل الله لها من امرها شيء سوى المشورة  وتستأذن وتستأمر
لكن هي لا تملك ذلك وما المراد بالمانع والعاضل هذا المنع العضل هو المنع فلا تعضلوهن يعني لا تمنعوهن  فالمراد الاولياء وهذا هو الظاهر. وهو الذي درج عليه عدد من المفسرين رحمهم الله
وقيل ان هذا يعود الى الزوج نفسه الزوج السابق لان من الازواج من تأخذه الانفة والعلو فلا يرضى ان يرى مطلقته تحت رجل اخر يكون لا رغبة له فيها ولا يرغب
في ان تتزوج بغيره فيمنعها ويتوعد ان تزوجت اني يفعل ويفعل فنهي عن هذا ان كان لك بها رغبة فانت  ادري مع غيرك من الخطاب  فان رأوا انك صالح اعطوك والا منعوك
وان لم يكن لك بها رغبة فلا تحبسها. عن ان تتزوج بغيرك لان بعض الازواج يمنع مطلقته من الزواج في ان يتوعدها بشيء  ان كان عندها من هؤلاء يتوعدها بان يأخذ اولاده
وانه سيسافر بهم الى مكان بعيد فلا تراهم  ويحاول يثبتها ويمنعها من الزواج. وليس هذا من الخلق الحسن  اذا فالخطاب فلا تعضلوهن يصح ان يعود الى الاولياء وهو الظاهر  ويصح ان يعود الى الزوج الاول يمنعها من ان تتزوج بزوج غيره
ولهذه الاية سبب في نزولها  جاء في البخاري وغيره ان معقل ابن يسار الميزانية رضي الله عنه زوج اخته برجل فبقيت عنده ما شاء الله ثم طلقها   فلما انتهت عدتها
تأسف ورغب فيها  ورغبت هي فيه فخطبها الى اخيها معقل ابن يسار   فقال يا لكع زوجتكها واكرمتك بها فتسرحها   والله لا ازوجك اياها. مرة اخرى فانزل الله جل وعلا واذا طلقتم النساء
فبلغنا اجلهن فلا تعضلوهن ايا كهن ازواجهن اذا تراضوا لان الزوجة رضيت بزوجها الاول والزوج رضي بها واحبها اذا تراضوا بينهم بالمعروف. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله
اه واليوم الاخر يرجو ثواب الله ويخاف عقاب الله ويحتسب الاجر عند الله جل وعلا. ولو كان في هذا غضاضة على نفسه يقول طلق اختي ازوجها اياه مرة اخرى. نعم. ما دام انها رغبت فيه
وهو رغب فيها ربما يكون بينهم اولاد فلا تمنعهما فقال رضي الله عنه اقبل موعظة الله وكفر عن يمينه رضي الله عنه وزوجها اياه  اذا تراضوا بينهم بالمعروف يعني فيما يقره الشرع
لا فيه ما لا يجيزه الشرع ذلك اي هذا الامر والموعظة من الله يوعظ بها يؤمر بها وينهى ويرغب ويحذر من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر لان الذي يؤمن بالله واليوم الاخر هو الذي يرجو ثواب الله
ويخاف عقاب الله ويعلم انه صائر الى الله لا محالة يؤمن بالجنة والنار يؤمن بعذاب القبر ونعيمه يؤمن بما يحصل في عرصات القيامة فيستعد لهذا في الاعمال الصالحة من كان يؤمن منكم بالله واليوم الاخر من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر
والمراد باليوم الاخر يوم القيامة ايام الدنيا يعقبها ايام واما يوم يوم القيامة فلا بعده ايام استمر الحال على ما كانت عليه. اهل الجنة بالجنة واهل النار في النار ذلكم
اي هذا الذي امركم الله   ذلكم الخطاب بالجمع وتقدم الخطاب بالمفرد ذلك يوعظ به وهنا قال ذلكم الجمع اذكى لكم واطهر هذه الاستجابة ازكى لك ايها الولي وازكى للزوج السابق
وازكى للزوجة الاستجابة لامر الله ازكى لكم واطهر والابعد عن الوقوع في الاثم لانك لا تدري ايها الولي تذهب ليلا مع اهلك ومع زوجتك. وتبقى المسكينة تتحسر تريد زوجها السابق
ويبقى الزوج السابق يتحسر ويتمنى زوجته السابقة وربما وسوس لهما الشيطان في اللقاء على الاثم والفجور ما تدري انت   ومخالفة امر الله جل وعلا توقع الانسان في الاثم ما عليكم ازكى لكم واطهر
والزكاة النقاوة والبعد عن الاثم وسميت الزكاة زكاة لانها تزكي صاحبها واطهر لكم عن الوقوع في الاثم والمحرم والله يعلم ما في نفس الزوجة من الميل الى زوجها وما في نفس الزوج السابق من الميل الى زوجته وانت ايها الولي لا تعلم ولا تدري
ربما تمنع اختك تظن انها انك بار بها تمنع بنتك من العودة الى زوجها السابق تظن انك بار بها وانت قد عذبتها وقد اذيتها وربما تتمنى الخلاص منك ومن ولايتك وانت لا تشعر
نتمنى لو مت حتى تنتقل الولاية منك الى من هو الطف وارفق وارحم بها. فاحذر ذلك لانك لا تدري ما في القلوب. والله يعلم ذلك والله يعلم لا تخفى عليه خافية
وانتم ايها الاولياء والازواج السابقين الذين يمنعون زوجاتهم من ان يتزوجن لا تعلمون. ما عندكم علم وان كان عندكم علم في الامور الظاهرة فليس عندكم علم في الامور الباطنة التي يعلمها الله جل وعلا وانتم لا تدرون ما في
في الزوج وما في نفس الزوجة فاتقوا الله في انفسكم ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. هذه موعظة عظيمة وكثير من من الاولياء يكون عنده انفة يقول زوجت بنتي لهذا الرجل احسنت بها الظن
فلما قضى وطره منها طلقها وشرحها معها ثلاثة معها اربعة معها خمسة من الاولاد والله لا ازوجها اياه مرة اخرى الحمد لله الذي خلصني منه ونحو ذلك. بينما هي المسكينة
على احر من الجبر تتمنى العودة الى زوجها والاولاد يتمنون لقاء ابيهم وامهم في بيت واحد والزوج يندم على ما فرط منه من الطلاق ربما يكون نتيجة غضب او مشاجرة بينه وبين زوجته او مشاجرة بينه وبين احد اقاربه فيطلق زوجته
فهو يتمنى العودة الى زوجته والزوجة تتمنى العودة الى بيت الزوجية والاقامة مع زوجها ومع اولادها والولي غافل لا يدري وش يقول لا ازوج لان هذا طلق فانا اعاقبه بان لا اعيدها
مرة اخرى لا يا اخي ما شرع الله جل وعلا العودة الا وهو اعلم جل وعلا واحكم ولو كانت العودة لا خير فيها لما شرعها الله جل وعلا واذن بها لعباده
هذه الاية موعظة عظيمة للاولياء وللازواج الذين يمنعون زوجاتهم من ان فتزوجن بعد طلاقهم اياهن وتمام عدتهم قال علي ابن ابي طلحة رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما
نزلت هذه الاية في الرجل يطلق امرأته طلقة او طلقتين فتنقضي عدتها ثم يبدو له ان يتزوجها وان يرادعها وتريد المرأة ذلك؟ هذا لا شك في الطلاق الرجعي اما في الطلاق البائن
فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره زواج رغبة لا زواج تحليل وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له  وتريد المرأة ذلك فيمنعها اوليائها من ذلك
فنهى الله ان يمنعوها قال وفيها دلالة على ان المرأة لا تملك ان تزوج نفسها وانه لابد في النكاح من ولي. كما قاله الترمذي وابن جرير رحمهما الله عند هذه الاية
كما جاء في الحديث لا تزوجون هل تملك المرأة جميع امورها بيع وشراء وتأجير واعطاء وهبة ووقف وتصدق بمالها وغير ذلك الا ان نفسها التي هي اغلى شيء عليها لا تملكها
وما ذاك الا لانها قد تميل لاقل الوعود وتنساق مع الرجل بالوعد وان كان كاذبا الرجال الذين هم الاولياء ابعد نظرا منها في هذا فجعل الله الامر اليهم وخاطبهم   كما جاء في الحديث
لا تزوجوا المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. فان الزانية هي التي تزوج نفسها. المرأة الزانية هي التي تزوج نفسها يعني زنا يجعلونه في صورة زواج يقول زوجتك نفسي ويقول قبلت ويزني بها والشيطان يتلاعب بهم في هذا
بانها زوجت نفسها وهذا ليس بزواج بل هو زنا وانما الزواج يكون من طريق الاولياء لا نكاح الا بولي. واي امرأة انكعت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل فان اشتجروا يعني تنازع الاولياء فالسلطان ولي من لا ولي له. قد تكون المرأة تقول انا في
في بلد ما عندي ولي ولا وليس لي قريب في هذه البلد. واقربائي كلهم لا ادري واين هم ولا اعرف منهم احد. نقول السلطان ولي من لا ولي له. الحاكم ولي من لا ولي له
وولي الامر في بلادنا جعل ولاية النساء اللاتي لا اولياء لهن الى القضاة المرأة التي ترغب الزواج وتجد من هو كفؤا لها وليس لها ولي قريب تراجع المحكمة او توكل من يراجعها عنها فيتخذ القاضي
الاجراءات الشرعية والنظامية ثم يزوجها  وفي الاثر وفي الاثر الاخر لا نكاح الا بولي مرشد وشاهدي عدل وهكذا رواه رواه ابو ذر رواه ابو داوود والترمذي وابن ماجة وجماعة وصححه الترمذي ايضا ولفظه عن معقل ابن يسار
رضي الله عنه انه زوج اخته رجلا من المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت عنده ما كانت ثم طلقها تطليقة لم يرادعها حتى انقضت عدتها. ما راجع حتى انتهت العدة والا لو
قبل انتهاء العدة فلا يملك الولي منعها. ولكن لحكمة يريدها الله جل وعلا جعله لم يراجع ولم يشتق اليها الا بعد ما تمت العدة حتى يظهر هذا التشريع العظيم للامة
والله جل وعلا يوجد الاسباب ليظهر التشريع  فهويها وهويته ثم يعني رغب فيها لكن بعد ما تمت العدة وهي مالت اليه كذلك هي ومعقل ابن يسار رضي الله عنه حلف الا يعيدها اليه. نعم
ثم خطبها مع الخطاب فقال له يا لكع ابن لكع يا لكع ابن لكع يعني يشبه يقول زوجتك واكرمتك باختي فاذا بك تطلقها والان تريد تزوجها مرة اخرى والله لا ازوجك اياها
اكرمتك بها وزوجتك هاء فطلقتها. والله لا ترجع اليك ابدا اخر ما عليك قال فعلم الله حاجته اليها وحاجتها الى بعلها. فانزل الله واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن الى قوله وانتم لا تعلمون
والعضل هو المنع فلا تعذروهن يعني لا تمنعوهن. نعم فلما سمعها معقل رضي الله عنه سمعا لربي وطاعة ثم لربي وطاعة لما امره الله استجاب الصحابة رضي عنهم خيار الامة
ما يتوقفون اذا جاء امر الله او امر رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتوقفون ولا يترددون وهم يطبقون قوله جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قظى الله ورسوله امرا ان
كون لهم الخيرة من امرهم. اذا قظى الله امرا فهو المقدم. نعم ثم دعاه فقال ازوجك واكرمك. زاد ابن مردويه وكفرت عن يميني. كفر عن يمينه رضي الله عنه  وهكذا ينبغي للمؤمن
اذا حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليتحلل يمينه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله اني ان شاء الله ما حلفت على يمين
فرأيت غيرها خيرا منها الا اتيت الذي هو خير وتحللتها لو حلف مثلا نتيجة مناحة او مغاضبة او مخاصمة لا يكلف فلان او لا يدخل دار فلان او لا يأكل من طعام فلان
او حلفت الام لا تكلم ابنها او لا تدخل داره او لا ترى زوجته او نحو ذلك فالسنة والافضل ان المرء رجلا او انثى عن يمينه ويأتي الذي هو خير. وكفارة اليمين هي
طعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة هو بالخيار بين هذه الامور الثلاثة فمن لم يجد ما يستطيع واحد منها فليصم ثلاثة اياب والافضل ان تكون متتابعة. خروجا من الخلاف
متتابعة ولا يتأتى ولا يصح الكفارة الصيام الا لمن لم يجد واحدة من الثلاثة والله جل وعلا خير العباد بين ثلاثة امور متفاوتة اطعام عشرة مساكين  قد تكون مثلا بعشرة ريالات
او كسوتهم بعشرة او اقل او اكثر او عتق رقبة بمئة الف مثلا ها هو مخير بين هذا وهذا وليس فيه ترطيب وانما الترتيب بين هذه الثلاثة وبين الصيام. فلا ينتقل للصيام الا اذا لم يستطع واحدا من الثلاثة
وقوله تعالى ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر هو الذي يسارع الى الامتثال. المؤمن بالله واليوم الاخر يستفيد من الوعظ. وكما قال الله جل وعلا وذكر
فان الذكرى تنفع المؤمنين الذكرى والعظة تنفع من في قلبه ايمان. اما الجافي الغليظ الفاجر فما ينفع فيه شيء والعياذ بالله الاستجابة هذه صفة عباد الله كون الانسان يغض مما بخاطره او يتراجع عما
اقسم عليه او نحو ذلك هذا كرم وطيب. يظن بعظ الناس ان في هذا غواظة. يقول ما اتراجع عن يميني ما اتراجع عن لا يا اخي تراجع لامر الله جل وعلا خير لك
هذا الذي نهيناكم عنه من منع الولايا ان يتزوجن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف يأتمر به ويتعظ به وينفعل له. من كان منكم ايها الناس يؤمن بالله واليوم الاخر من يؤمن بشرع الله ويخاف وعيد الله وعذابه في الدار الاخرة. وما كان فيها من الجزاء
ذلكم ازكى لكم واطهر. اي اتباعكم شرع الله في رد الموليات الى ازواجهن وترك الحمية في ذلك ازكى لكم واطهر لقلوبكم والله يعلم اي من المصالح فيما يأمر به وينهى عنه. وانتم لا تعلمون
كاين خيراتك. ولا يدري عن شيء ربما يكون مسرور مبسوط ومستأنس مع زوجه والمسكين والمسكين يتحسران او ربما يتوعدان على الاثم او نحو ذلك. فينبغي للولي ان يبادر الى التزويج خاصة
اذا تراضى الاثنان. يعني ما ليس له ان يجبر موليته على الرجوع الى زوجها الاول وانما اذا رضيت به فلا يمنع  والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين
