النساء الصغرى   والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا يعني عشر ليال لانه كثيرا ما يكون التعبير بالليالي  والحكمة في هذا والله اعلم انه من اجل ان يتأكد من براءة الرحم فلا يكون فيه حمل
لان الحمل يتبين خلال هذه المدة بتحركه قالوا الذكر يتحرك باذن الله لثلاثة اشهر والانثى تتحرك لاربعة اشهر وجعلت العشرة الايام احتياطا لانها قد تكون حركته ضعيفة او خفية فتبين خلال هذه العشرة الايام
اربعة اشهر وعشرا وسواء كانت مدخولة او غير مدخول بها وحتى الصغيرة وان كانت ابنة سنة او اقل فانها تلزم بالعدة وهذه العدة يصحبها ويلازمها الحداد وهو تجنب الزينة والحداد تجنب الزينة وما يرغب في نكاحها
من طيب وثياب حسنة وكحل وحلي ذهب ونحو ذلك. الامة خصصت لانها على تصفي من الحرة فجعلت عدتها شهران وخمسة ايام. وقيل مثل الحرة لان هذا امور ترجع الى اشياء طبيعية
يتساوى فيها الامة والحرة ما دام ان الهدف والغرظ هو التأكد من براءة الرحم  تبراءة الرحم تحصل بهذه المدة. ولكن على القياس بان حد الامة  على النصف من الحرة وان طلاق الامة لها طلقتان فقط وتبين
والاصل ان يقال طلقة ونصف لكن لكون النصف لا يتبين جبر الكسر فقيل طلقتان وعدتها شهران او حيضتان   فاذا بلغنا اجلهن يعني بلغت العدة وتمت فلا جناح عليكم ايها الاولياء
او ايها المسلمون في ان تتهيأ اولئك المتوفى عنهن للازواج وليكن هذا التأيؤ بالمعروف وبالحشمة وبالاداب الاسلامية فلا تنادي على نفسها ولا تخرج متبرجة لتعرض نفسها على الناس وانما يجب ان يكون ما تفعله المرأة
نفسها من طيب وحسن لباس ونحو ذلك. انما يكون هذا بالمعروف فيما لا تخالف الشرع  فاذا بلغن اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف يخرجن من العدة يتهيأن للازواج ولا تلوموهن ولا اثم
في ذلك ولا يمنعن من هذا والله بما تعملون خبير  موعظة من الله جل وعلا للعباد قاطبة فيها  وترهيب  رجاء وتخويف اعمل الصالحات واضمن الخير وثق بان الله جل وعلا مطلع عليك يثيبك على ذلك
اذا عملت خلاف ذلك فاعلم ان الله مطلع عليك ويعلم ذلك منك ولا تخفى عليه خافية وفيها ترغيب للمؤمنين بالاعمال الصالحة ونية الخير والاحسان وتخويف لمن فهم بان الله جل وعلا مطلع على عمله ويجازيه بالحسنة
حسنة الى عشر امثالها الى سبعمائة ضعف الى اضعاف كثيرة ويجازيه على السيئة بمثلها ولا يضاعفها تعالى يقول هذا امر من الله تعالى للنساء اللاتي يتوفى عنهن ازواجهن اي يعتددن اربعة اشهر
عشرة ليال وهذا الحكم يشمل الزوجات المدخول بهن وغير المدخول بهن بالاجماع ومستندات غير المدخول بهن يعني لو خطبها وعقد عليها ولم يرها ولم تره فان وماتت ومات فانها تعتد لموته وتحد اربعة اشهر وعشرا
ومستنده في غير المدخول بها عموم الاية الكريمة وهذا الحديث الذي رواه الامام احمد واهل السنن ان ابن مسعود رضي الله عنه سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم
تفرض لها فترددوا اليه مرارا في ذلك فقال اقول فيها برأيي. سماع الى ورع ابن مسعود رضي الله عنه الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم والفقه والبصيرة في الدين
ما افتاهم على اول ما اتوه بل ترددوا عليه يدفعهم يدفعهم فلما اكثروا التردد عليه قال رضي الله عنه اقول فيها برأيي يعني اجتهادي فقال اقول فيها برأيي. فان يك ثوابا فمن الله. وان يك خطأ فمني ومن الشيطان. والله ورسوله
بريئان منه لها الصداق كاملا. وفي لفظ لها صداق مثلها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث منظر لها الصداق كامل لا وكس ولا شطط لا زيادة ولا نقص
او مثل ما يدفع لمثيلتها. اذا كان عقد عليها ولم يسمي صداقا. اما اذا كان الصداق مسمى فهو المسمى  وعليها العدة لانها متوفا عنها  ولها الميراث  من زوجها وان لم تره ولم يرها
يعني عقد عليها ومات عليها العدة تعتد لانها متوفى عنها ولها صداق مثلها  عمها وبنات اخوالها واخواتها وبناتي اخوات اخوانها هذا هو لا نقص. خلف الف ريال سألنا عن الصداق كم
قالوا صداق مثلها ثمان مئة ريال تعطى ثمان مئة ريال يبقى مئتين تشترك هي والورثة فيها ترث ما تستحقه ان كان مع غيرها شاركته في الربع او الثمن والا فيكون لها الربع او الثمن حسب
الحال وحدها وان لم تر زوجها ولم يرها فيها اقول فيها برأيي واياك صوابا فمن الله. وان يك خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه. يعني ما اقول لكم هذا القول ان هذا حكم الله
ولا اقول انه انقله عن الرسول صلى الله عليه وسلم لانه ومن المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ورظي الله عنه يقول هذا ما سمعته من الرسول عليه الصلاة والسلام
هذا رأيي نعم وقام معك لابن يسار الاشجيعي وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في بروعة بنت واشق. ففرح نعم ففرح عبدالله بذلك فرحا شديدا لما اجتهد رأيه
رضي الله عنه واعلم السائلين ذلك علم بذلك معقل ابن يسار رظي الله عنه الصحابي وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم بذلك وقال بذلك في بروع بنت واشق
يعني امرأة توفي عنها زوجها ولم يسم لها صداق ولم يدخل بها اعطاها النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قلت يا عبد الله بن مسعود ففرح عبد الله رضي
الله عنه بذلك لما بان اجتهاده وافق اجتهاد النبي صلى الله وافق حكم النبي صلى الله عليه وسلم  ولا يخرج من ذلك الا المتوفى عنها زوجها وهي حامل فان عدتها بوضع الحمل. المتوفى عنها وهي
حامل عدتها بوظع لحم. سواء كانت اقل من اربعة اشهر وعشر ليال او اكثر قد تكون اربع سنين لان اكثر مدة الحمل اربع سنين وقد تكون ربع ساعة او اقل من هذا
بعدما اخبرت بوفاة زوجها حجبها الطلق فولدت بعد وفاته بدقائق فانها تخرج من العدة بهذا ولهذا هذه من المسائل التي يعاير بها ويقال ان المرأة قد تكون في اليوم الواحد
في عصمة عدد من الاشخاص في اليوم الواحد تكون حامل في عصمة زوجها فلما مات وبعد موته ربع ساعة ولدت خرجت من العدة تخرج من العدة بهذا ثم يأتيه الخاطب
قبل ان يجهز زوجها وقبل ان يصلى عليه وتوافق على هذا ويتم العقد لها ثم يطلقها بعد هذا بقليل يطلقها قبل ان يخلو بها فتبين من زوجها الثاني ويخطبها الزوج الثالث
فان دخل بها بقيت معه حتى تعتد وان طلقها بعد ساعة او ساعتين ممكن ان تتزوج ثالث ورابع وهكذا بهذا الشكل لانها اذا والاداة خرجت من العدة ثم اذا عقد عليها الرجل الاخر وطلقها قبل الدخول
فانه لا عدة عليها حينئذ وهكذا. نعم  ولا يخرج من ذلك الا المتوفى عنها زوجها وهي حامل فان عدتها بوضع الحمل ولو لم تمكث بعده سوى لحظة لعموم قوله وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن
حملة وولاة الاحمال يعني سواء كانت مطلقة او متوفا عنها او مخالعة فان عدتها بوضع الحمل ولو قلت المدة هذا قول الجمهور ويرى بعض العلماء ومنهم بعض الصحابة رضي الله عنهم
انها تعتد في اطول الاجلين من وضع الحمل او مضي اربعة اشهر وعشرا. فيقول اذا اذا مات عنها زوجها ثم ولدت بعد هذا بايام فانها تخرج من العدة الاخرون يقولون لا لا تخرج من العدة حتى تكمل
اربعة اشهر وعشرة ايام فان طلقت يوم حملها مات عنها زوجها يوم حملها مثلا وتمت اربعة اشهر وعشرة ايام والحمل في بطنها فهذا قطعا بالاجماع لا تتزوج حتى تضع الحمل. فالحامل بالاجماع عدتها وضع الحمل
الا ان وضعت الحمل دون اربعة اشهر وعشرة ايام فيرى بعض العلماء ومنهم بعض الصحابة ان عدته انها تعتد اطول الاجلين اربعة اشهر وعشرا كما سيأتي نعم  وكان ابن عباس رضي الله عنهما يرى ان عليها ان تتربص بابعد الاجلين من الوضع او اربعة اشهر وعشر
للجمع بين الايتين. الاطول من الاجلين وضع الحمل او اربعة اشهر وعشرة ايام. هذا رأي ابن عباس رضي الله عنهما وبعض الصحابة معه بعض العلماء من بعدهم. نعم وهذا ماخذ جيد ومسلك قوي لولا ما ثبتت به السنة في حديث سبيعة الاسلمية رضي الله عنها المخرج في الصحيحين من
غير وجه ان رضي الله عنها توفي عنها زوجها ايام من وفاته ولدك فلما تعالت من نفاسها يعني خرجت من النفاس تجملت وتهيأت فدخل عليها رجل فقال اراك كأنك تجملت للخطاب
والله ما انت بناكح حتى يمضي عليك اربعة اشهر وعشرا كان فقهها رضي الله عنها تظن انها انتهت عدتها بنص القرآن وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن وفي مدة النفاس انتظرت والا فقد خرجت من العدة قبل النفاس
قبل ان ينتهي تنتهي مدة النفاس بوضع الحمل فلما انتهى نفاسها تهيأت  تجملت فدخل عليها احد اقربائها فقال اراك تهيأت للخطاب والله ما انت بناكح حتى يمضي عليك اربع اشهر وعشرا
يقول رضي الله عنها فلما امسيت جمعت علي ثيابي غيرت ثيابه التي تجملت بها ولبست الثياب القديمة ثم ذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله وما تريد ان تأخذ من زيد او عمرو والرسول صلى الله عليه وسلم موجود ذهبت اليه فسألته فقال لها
انك خرجت من العدة فتزوجي متى شئت. عليه الصلاة والسلام. نعم لولا ما ثبتت به السنة من حديث سبيعة الاسلمية المخرج في الصحيحين من غير وجه انها توفي عنها زوجها سعد ابن
مقاولة رضي الله عنه وهي حامل فلم تنشب او وضعت حملها بعد وفاته. فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها ابو السنابل ابن بعكك. فقال لها ما لي اراك متجملة؟ لعلك ترجين النكاح. والله ما انت بنكح
حتى يمر عليك اربعة اشهر وعشر. قالت سبيعة رضي الله عنها فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين امسيت فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فافتاني فافتاني باني قد حللت حين وضعت حملي وامرني
تزويج ام بدالي قال ابو عمرو بن عبدالبر رحمه الله وقد روي ان ابن عباس رضي الله عنهما رجع الى حديث السبيعة يعني لما احتج عليه به يعني رجع عن قوله تعتد اطول الاجلين بدلالة ان بعض تلامذته يفتون
الجمهور  قال ويصحح ذلك عنه ان اصحابه افتوا بحديث سبيعة كما هو قول اهل العلم قاطبة. وكذلك يستثنى من ذلك الزوجة اذا كانت امة فان عدتها على النصف من عدة الحرة على قول الجمهور لانها لما كانت على النصف هي المملوكة
الرقيقة فاذا تزوجها حر او تزوجها رقيق فاذا كانت في عصبة رقيق ومات عنها فانها تعتد شهرين وخمسة ايام. واذا تزوجها الحر بالشروط السابقة المعروفة انه لا يجوز للحر ان يتزوج ابه الا بشرط ان لا يملك
مهرة حرة ولا ثمن امة. فله ان يتزوج حينئذ امتي الرقيقة. نعم  لانها لما كانت على النصف من الحرة في الحد فكذلك في العدة ومن العلماء من يسوي بين الزوجات الحرائر والهماء في هذا والاماء في هذا المقام لعموم الاية. ولان العدة من باب الامور الجبلية
التي تستوي فيها الخليقة وقد ذكر ان الحكمة في جعل عدة الوفاة اربعة لاجل العلم براءة الرحم وهذي يستوي فيها الامة والحرة فينبغي ان يكون عدة الوفاة للامة اربعة اشهر وعشرا
وقد ذكر ان الحكمة في جعل عدة الوفاة اربعة اشهر وعشرة احتمال احتمال اشتمال الرحم على حمل. فاذا انتزل به هذه مدة ظهر ان كان موجودا كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي في الصحيحين ان خلق احدكم يجمع في بطن امه اربعين
يوما نطفة ثم يكون علاقة مثل ذلك. ثم يكون مضغة مثل ذلك. ثم يبعث اليه الملك فينفخ فيه الروح. فهذه ثلاث واربعينات باربعة اشهر. والاحتياط بعشر بعدها لما قد ينقص بعض الشهور. ثم لظهور الحركة بعد نفخ الروح فيه
اي والله اعلم وقوله تعالى فاذا بلغن اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف يستفاد من هذا وجوب الاحداث على المتوفى عنها زوجها مدة عدتها لما ثبت في الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة
تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرا. يعني عدة الحداد زوجة مأخوذ من قوله تعالى فاذا فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن من معروف يعني من
انهن قبل ذلك لا يحل لهن ان يتخذن شيئا من الزينة. نعم  وقوله تعالى فاذا بلغن اجلهن اي انقضت عدتهن فلا جناح عليكم. قال الزهري اي على اوليائها فيما فعلن يعني النساء
لا تنقضت عدتهن. قال ابن عباس رضي الله عنهما اذا طلقت المرأة او مات عنها زوجها فاذا انقضت عدتها فلا جناة عليها ان تتزين وتتصنع وتتعرض للتزويج. فذلك المعروف. وقد روي عن مقاتل وقال مجاهد بالمعروف
النكاح الحلال الطيب وهو قول الحسن والزهري والله اعلم. والحداد للمتوفى عنها واجب بالاتفاق والحداد للمطلقة طلاقا رجعيا غير جائز في الاتفاق. والخلاف بين العلماء رحمهم الله في المطلقة طلاقا بائنا
هل لها الحداد يجب عليها الحداد خلال العدة؟ او لا يجب قولان للعلماء رحمهم الله   قال روي عن ام سلمة رضي الله عنها ان امرأة قالت يا رسول الله ان ابني توفي عنها ان ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها
افنى كحولها؟ فقال لا. تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ان تكحل عين ابنتها التي توفي عنها زوجها يعني تقول انها في حاجتنا للكحل والكحل من الزينة بل هو من احسن انواع الزينة
فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم وهي في والبنت في حال حداد فنهى النهى النبي صلى الله عليه وسلم وقال الا تصبر اربعة اشهر وعشرة ايام؟ وكانت احداكن يعني في الجاهلية تمكث السنة
كاملة ما تمس طيبا ولا تلبس ثوبا صبيغا وتحبس نفسها في اسوأ مكان من بيتها ولا تجاوزه واذا بلغت سنة خرجت فتفتظ بحمار او دابة او طير فقل ان يحيا بعد هذا يموت من نتن ريحها من شدة نتنها وخبث ريحها
الطائر الذي تتمسح به تفتظ والافتظاظ هو مسح الفرج بهذا الطائر او حمار او نحو ذلك فيموت من شدة ريح آآ من نتن ريحها وخبثها لانها السنة ما تمس طيبا ولا تغسل ولا آآ تنظف نفسها باي نوع من انواع النظافة
ويقول الا تصبر اربعة اشهر وعشرة ايام عن الكحل؟ وقد كانت المرأة بالجاهلية تصبر السنة؟ نعم  يقول ومن ها هنا ذهب كثيرون من العلماء الى ان هذه الاية ناسخة للاية التي بعدها وهي قوله والذين يتوفون
ما بينكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحيل الى الحول غير اخراج كما قاله ابن عباس والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا ناسخة للاية ستأتي ولا ولا يتوفون منكم ويذرون والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواج
متاعا الى الحول غير اخراج. كانت العدة سنة. فنسخت باربعة اشهر عشرة والناسخ في التلاوة قبل المنسوخ المنسوخ الاية التي ستأتي. نعم. والغرض من الاحداث هو عبارة عن ترك الزينة من الطيب ولبس ما يدعوها الى الازواج
من ثياب وحلي وغير ذلك. وهو واجب في عدة الوفاة قولا واحدا. ولا يجب في عدة رجعية قولا واحدا. وهل يجب وفي عدة البائن فيه قولان ويجب الاحداد على جميع الزوجات المتوفى عنهن ازواجهن سواء في ذلك الصغيرة والايسة
السرة والامة والمسلمة والكافرة لعموم الاية وقال ابو حنيفة رحمه الله واصحابه لا حداد على الكافرة. وبه يقول اشهب وابن نافع من اصحاب ما لك وحجة قائلها المقالة قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة
تسعة اشهر وعشرة قالوا فجعله تعبدا والحق والحق وفجعله تعبدا والحق ابو حنيفة واصحابه الصغيرة بها لعدم تكليف والحق ابو حنيفة الامة المسلمة لناقصها ومحل تقرير ذلك كله في كتب الاحكام والفروع والله الموفق
للصواب. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين
