يقول جل وعلا لا جناح عليكم نفى الجناح وهو الاثم والمؤاخذة في طلاق المرأة  والطلاق لا يكون الا لامرأة معقود عليها غير المدخول بها وغير المفروض لها مهر فاذا حصل الطلاق في هذه الحال
فقد امر الله جل وعلا ان تمتع المرأة بما يجبر خاطرها ويرظيها عما حصل عليها من الظيم  بالطلاق بعد العقد  وللعلماء رحمهم الله اقوال في هذه المتعة  هل تجب لكل مطلقة
هذا قول سواء كانت مدخولا بها او غير مدخول بها وسواء كانت قد فرض لها مهر او لم يفرض. فيجب لها اه   ام ان المتعة تجب لغير المدخول بها سواء كان قد فرظ لها مهر او لم يفرض
قول اخر  ام ان المتعة لا تجب الا لغير المدخول بها وغير المفروض لها مهر ثلاثة اقوال للعلماء رحمهم الله ومن المعلوم ان المدخول بها هي التي دخل عليها زوجها خلا بها
سواء جامعها او لم يجامعها. اذا اغلقوا الباب وارخوا الستر فقد حصلت الخلوة واستقر المهر وان كان هناك مانع شرعي منهما او من احدهما منهما كالاحرام بحج او عمرة  او من احدهما كحيض المرأة
فانه حينئذ اذا حصلت الخلوة استقر المهر في الذمة. ان لم يكن مسلم من قبل  والمفروض لها هي التي حدد لها مهر والتي لم يفرض لها مهر هي التي لم يذكر المهر لها عند العقد ولم يعلم ولم يحصل اتفاق عليه
فيكون مهرها كمثيلاتها كاخواتها وبنات اعمامها وبنات اخوالها  مهر مثلها كما يقول الفقهاء  والمتعة هي ما يطيب خاطر المرأة مما يعطيه الزوج للمطلقة ولا حد لاكثره ولا حد لاقله. وانما هو حسب ما هو متعارف عليه
قال بعض العلماء رحمهم الله اعلى ذلك الخادم ان يملكها رقيق  وادنى ذلك كسوة تستر في الصلاة للمرأة وما بين هذا    والحسن رظي الله عنه تزوج امرأة وطلقها فاعطاها متعة عشرة الاف درهم
وقالت   متاع قليل من حبيب مفارق يعني مهما يكن يعطي من المال وان كان عشرة الاف من المعلوم مهر امهات المؤمنين خمس مئة درهم ومهر بنات النبي صلى الله عليه وسلم ما تجاوز اربع مئة درهم
والحسن اخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والحسن في السنة الثامنة من عمره رضي الله عنه اعطاها متعها بعشرة الاف درهم فقالت متاع قليل من حبيب مفارق يعني مهما اعطى وان اكثر
فهو قليل بالنسبة لرغبتها فيه ومتعوهن على الموسع الذي وسع الله عليه في النفقة على قدره وعلى المقتر المقتر عليه الذي ليس عنده سعة  قدره يعني حسب استطاعته بالمعروف ما تعارف عليه الناس
فمثلا هذا يعطي المتاع عشرة الاف وعشرين الف واقل واكثر والاخر تعطي المتاع مئة ريال وثلاث مئة ريال واقل واكثر  حسب استطاعتي ووسعة كل واحد منهما. وان المتاع هذا يكون
على حسب حال الزوج لانه هو الذي يدفع ولا يكون على حسب حال الزوجة. لان الزوجة قد تكون غنية والزوج فقير فلا يكلف الزوج بان يدفع ما يناسب للاغنياء وليس بغني. وانما
كما قال الله جل وعلا لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا
اه اباح تبارك وتعالى طلاق المرأة بعد العقد عليها وقبل الدخول بها. هذا اباحة وليس باستحباب لان الطلاق كله ما ينبغي مع كون الحياة مستقرة ويتأتى على الطلاق كما تقدم الاحكام الخمسة
طلاق واجب وطلاق محرم وطلاق مستحب وطلاق مكروه وطلاق مباح. هذه الاحكام الخمسة الوجوب والتحريم والاستحباب والكراهة والاباحة ولكل حالة فيجب على المول الذي حلف لا يجامع امرأته ينظر خمسة اربعة اشهر ثم يوقف
ويلزمه القاضي في احد امرين اما الفيئة يعني يعدل عن يمينه او يطلق. فان ابى ان يعدل عن يمينه اوجب عليه القاضي الطلاق. هذا طلاق واجب  وطلاق محرم وهو الطلاق في حال الحيض
وطلاق مستحب اذا كانت المرأة في حالة ضعف في دينها وعدم استقامة فاذا لم تستقم فيستحب للرجل ان لا يمسكها وانما يسرحها ما دام انها رفضت الاستقامة فيستحب طلاقها في هذه الحال
ويكره اذا كانت الحياة بين الزوجين فيها شيء لكن ممكن اصلاح ما بينهم ويسعى في الاصلاح ويكره الطلاق حينئذ ويباح الطلاق في غالب الاحوال اذا كره الزوج زوجته او كرهت الزوجة
زوجها وطلبت الطلاق. فيكون حينئذ مباح  قال ابن عباس المس النكاح ويجوز ان يطلقها قبل الدخول بها. المس النكاح لان الله جل وعلا يكني. فالله جل وعلا حيي كريم يكني كما في قوله تعالى او جاء احد منكم من الغائط
من الغائط الغائط الاصل هو المكان المنخفظ فيكنى به عما يخرج من الانسان من او لامستم النساء كناية عن الجماع فالله جل وعلا يكني عن ما يستحيا من ذكره  لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن. يعني ما حصل نكاح ما حصل جماع بينكم
ويجوز ان يطلقها قبل الدخول بها. والفرظ لها ان كانت مفوضة وان كان في هذا انكسار لقلبها ولهذا امر تعالى بامتاعها وهو تعويضها عما فاتها بشيء تعاطاه من زوجها يعوضها يعني يجبر خاطرها
بشيء من المتعة يمتعها جبرا لخاطرها عما فاتها مما ترغب فيه وهو الزواج  بحسب حاله على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. يعني كل على حسب استطاعته وقدرته لا يكلف الله نفسا
الا وسعها  وقال ابن عباس متعة الطلاق اعلاه الخادم ودون ذلك الورق ودون ذلك الكسوة يقول درجات اعلاها يملكها رقيق  ودون ذلك الورق يعني يعطيها دراهم ودون ذلك الكسوة يعطيها كسوة تكفيها
وقال المسمى لها ما سمي لها مهر اما في حالة تسمية المهر فهل لها متاع او لا للعلماء والمسمى اذا طلقها قبل الدخول والخلوة فلها نصفه يعني اذا عقد عليها على عشرة الاف
ثم بدا له ان يطلقها قبل الدخول فيلزمه ان يدفع لها خمسة ويسقط عنه خمسة  وقال الشعبي اوسط ذلك درع وخمار وملحفة وجلباب ومتع الحسن بن علي بعشرة الاف ويروى ان المرأة قالت
متاع قليل من حبيب مفارق يعني ما كانت تريد فراقه ولو دفع لها مئة الف لكنه اراد رضي الله عنه ان يجبر خاطرها فاعطاها عشرة الاف وطلقها   وذهب ابو حنيفة الى انه متى تنازع الزوجان في مقدار المتعة وجب له وجب
كتب لها وجب لهما وجب لها عليه نصف مهر مثلها وقال الشافعي لا يجبر الزوج على قدر معلوم الا على اقل ما يقع عليه اسم المتعة ما يقدر بشيء وانما ما يكفي ويجبر الخاطر. لان الاحوال تختلف والازمنة تختلف
واحيانا اذا دفع لها مئة ريال يكون تجبر خاطرها. واحيانا لو دفع لها خمسة الاف ريال ما تجبر خاطرها ولا تناسب تكون قليلة  واحب ذلك الي ان يكون اقله ما تجزئ فيه الصلاة
وقال في القديم. يعني اقل ما يكون ان يكون كافي وساتر في الصلاة وقال في القديم لا اعرف في المتعة قدرا الا اني استحسن ثلاثين درهما كما روي عن ابن عمر رضي الله عنه
وقد اختلف العلماء ايضا هل تجب المتعة لكل مطلقة؟ او ان هل هي لكل مطلقة كل مطلقة تعطى متعة سواء كانت مدخول بها او غير مدخول بها وسواء كانت سمي لها مهر او لم يسمى لها مهر
اقوال للعلماء رحمهم الله نعم وقد اختلف العلماء هل تجب المتعة لكل مطلقة؟ او انما تجب المتعة لغير المدخول بها التي لم يفرض لها على اقوال احدها انها تجب المتعة لكل مطلقة. لعموم قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا عليه
للمتقين ولقوله تعالى فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا. هذا في حق امهات المؤمنين رضي الله عنهن لما هجرهن النبي صلى الله عليه وسلم شهرا ثم امره الله جل وعلا ان يخيرهن
بين متاع الدنيا او الصبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهن ثواب الاخرة خيرهن بهذه الاية الكريمة فتعالين امتعكن واشرحكن سراحا جميلا وان كنتن تردن الله وان كنتن تريدن الله ورسوله والدار الاخرة فان الله عد للمحسنات منكن اجر النار
عظيما فخيرهن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعتبر هذا طلاق وانما هو تخيير وكلهن اخترن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن  فتعالينا امتعكن واسرحكن سراحا جميلا. وقد كنا مفروضا لهن ومدخولا بهن. وهذا قول
سعيد بن جبير وهو احد قولي الشافعي والقول الثاني انها تجب للمطلقة اذا طلقت قبل المسيس وان كانت مفروضا لها لقوله القول الثاني انه للمطلقة قبل المسيس حتى وان كان مسمي لها مهر فلها
النصف ولا ها المتعة. قالوا لان هذه تحتاج الى جبر الخاطر. لانه اذا عقد عليها اشرأبت وسرها ذلك فاذا طلقها قبل الدخول يكون في هذا كسر لخاطرها فيجبر خاطرها بالمتعة
لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. فمالكم عليهن من تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا قال سعيد بن المسيب نسخت الاية التي في الاحزاب
نسخت الاية التي في الاحزاب الاية التي في سورة البقرة. وقد روى البخاري في صحيحه عن سهل ابن سعد انهما قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم اميمة بنت شرحبيل فلما ادخلت عليه
بسط يده اليها فكأنها كرهت ذلك. فامر ابا اسيد ان يجهزها ويكسوها ثوبين ازرقين  هذه ادخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها عندها شيء من الترفع ظنت او تستشعر ان الرسول عليه الصلاة والسلام ليس بكفؤ لها. وانها هي ابنة ملك
يليق ان يدخل عليها انسان عادي. وتظن ان الرسول عليه الصلاة والسلام من عامة الناس. فكره ذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم بها ان تمتع وترحل الى اهلها نعم. القول الثالث ان المتعة انما تجب للمطلقة. اذا لم يدخل بها ولم يفرض لها
لهذه المذكورة في هذه الاية الكريمة اية البقرة ان المتعة تجبلي هذه فقط دون من سواها وجوبا وتلك ما ذكر من المتعة على انه للاستحباب  فان كان قد دخل بها وجب لها مهر مثلها ان كانت مفوضة. لانه لا يخلو ان كانت مدخولا بها فيجب لها مهر مثل
او المسمى اذا كان اتفق على مهر فيجب. ما اتفق على مهر لها مهر مثلها. وان كانت غير مدخول بها وسمي هي لها مهر فلها نصفه وان كانت غير مدخول بها ولم يسمى لها مهر فهي المقصود بهذه الاية فيكون لها المتعة
وان كان قد فرض لها وطلقها قبل الدخول وجب لها عليه شطره فان دخل بها استقر الجميع وكان ذلك عوضا لها عن المتعة وانما المصابة التي لم يفرظ لها ولم يدخل بها فهذه التي دلت هذه الاية الكريمة على وجوب متاعها
وهذا قول ابن عمر ومجاهد ومن ومن العلماء من استحبها لكل مطلقة ممن عدا المفوضة المفارقة قبل الدخول وهذا ليس المفارقة المفارقة لان اسم المفعول فارقها زوجها المفارقة قبل الدخول. وهذا ليس بمنكور. وعليه تحمل اية التخيير في الاحزاب. ولهذا قال
على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وقال تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. هذا حث وترقيب قال حق على المحسنين وحق على المتقين يعني انه يحصل للانسان ان يتحرى ان يكون من هؤلاء ومن هؤلاء يكون من
سنين ويكون من المتقين يعني ان كنت من هؤلاء فادفع الحق هذا. نعم ومن العلماء من يقول انها مستحبة مطلقا  والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
يقول السائل الرجل اذا راجع زوجته هل يلزم الشهود قبل ان تكمل العدة    اذا لم يكن خلاف في هذا بين الزوجين يستحب الاشهاد ولا يلزم لكن الاشهاد قد يحتاج اليه
اذا ادعت المطلقة ان عدتها تمت قبل الرجعة ودع الزوج المطلق بانه راجع قبل تمام العدة فحينئذ يحتاج الى الشهود   يقول السائل هل يجوز للخاطب رؤية خطيبته والتحدث معها مرات عديدة؟ وذلك في وجود محرم وفي حدود ما
الشرع؟ لا ما يجوز مثل هذا لانه الاصل المنع لانها امرأة اجنبية وابيح ذلك لاجل الرغبة في زواجها. ولا يجوز تكراره   يقول السائل كيف يكون الحب في الله خالصا  الحب في الله خالصا اذا لم يشوبه شيء
يعني ما احببته لطمع دنيوي ولا لاجل علاقة عمل ولا لاجل شيء من امور الدنيا وانما احببته لله هذا هو الحب في الله والبغض في الله. لمن ابغضته كذلك انه عاص لله
يقول السائل هل يجوز ان يزوج الرجل ابنته لشخص؟ بشرط ان يقيم هنا الزوج في بلدها. ويكون عنده اقامة وفي هذا البلد ام هو مخالف لهدي الرسول نعم يجوز اشتراط هذا
لان للزوجة غرض في هذا. فاذا اشترطت الزوجة امرا من الامور التي تستفيد منها منها فمن حقها ويجب الوفاء به. من حقها ان تشترط مثلا انها تبقى في كذا ولا ترتحل عنه
من حقها ان تشترط انها تبقى في بيت ابويها. من حقها ان تشترط ما تريده مما لها فيه مصلحة    يقول السائل الان المعمول به انه لا يعقد حتى يعين الصداق وقدره. فكيف يمكن ان يطلق كما
الاية   يجوز ان يعقد الاب   ابنته على رجل ولا يذكر مهر محدد فيرجع فيه الى مهر مثلها   يقول السائل الوالد او الوالدة اذا كان مريضان ولا يستطيعان القيام بنظافة جسميهما
هل يجوز لي ان انظف الوالد والوالدة والنظر الى عورتهما للضرورة يجوز للابن ان يتولى تنظيف والده. ويطلع على عورته عند الحاجة ولا يتولى تنظيف امه كما انه يجوز للبنت
ان تقوم على امها ولو اطلعت على عورتها ولا يجوز ان تقوم على ابيها باطلاعها لا عورته الرجل يطلع على عورة الرجل عند الحاجة والضرورة والانثى تطلع على عورة الانثى عند الحاجة والضرورة. ولا يجوز ان يطلع الذكر على عورة الانثى
ولا الانثى على عورة الذكر   يقول السائل هلك هالك عن زوج؟ هلك زوج وترك زوجة؟ وابنين وخمس بنات. ما نصيب كل واحد منهم  اذا مات الزوج عن زوجته فلها مع وجود الفرع الوارث فلها الثمن
وللبنين والبنات ما بقي للذكر مثل حظ الانثيين يقول السائل ما حكم زواج المتعة زواج المتعة محرم لانه عبارة عن زنا يتفق معها على ليلة او خمس ليال او عشر او نحو ذلك
وكان مباحا في صدر الاسلام ثم حرمه الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه سلم   يقول السائل ما حكم من اعتقد ان الله لا يخرج من النار اناسا من المسلمين؟ الذين ارتكبوا الكبائر
هذا من الخوارج او المعتزلة. هم الذين يرون تخليد اهل الكبائر في النار واما اهل السنة والجماعة فيقولون ان صاحب الكبيرة لا يخلد في النار ولا يبقى في في النار خالدا مخلدا الا المشرك الكافر
واما مرتكب الكبيرة فهو داخل تحت المشيئة ان شاء جل وعلا غفر له من اول وهلة وان شاء جل وعلا عذبه في النار مقابل ذنبه الذي ارتكبه ثم مآله الى الجنة لكن
قد تطول المدة وقد تقصر         يقول السائل ما مقدار الدرهم في الريال السعودي؟ الدرهم بالريال السعودي الفضة ربع الريال وشيء يسير لان مائة الدرهم ستة وخمسون الريال ستة وخمسون ثمانية وعشرون
ريال سعودي بالريال الفظة تعادل مائة درهم. يعني الدرهم اكثر من ربع الريال بقليل    يقول السائل اذا طلق الرجل المرأة بالثلاث فهل يبقى محرما لامها ابدا؟ وله ان يخلو بها وتسافر معه وتكشف له
نعم هو محرم لامها وان طلقها  المحرم في النكاح محرم على التأبيد ومن ذكر الله جل وعلا في قوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم الاية ومحرمات لا على التأبيد. وهذه ما يكون الرجل محرما لها
كاخت الزوجة وعمت الزوجة وخالت الزوجة وبنت اخي الزوجة وبنت اخت الزوجة هذه محرمات ولكن حرمتها ليست على التأبيد ولهذا هذا لا يكون الرجل محرما لها اما ام الزوجة فهو محرم لها على التأبيد لا تنتهي هذه المحرمية
يقول السائل خالتي تقول لي بانها ارظعتني وانا اشك في ذلك فما هو الحل  اذا كانت تشهد بهذا وتقول ذلك متيقنة فيقبل في الرضاعة شهادة امرأة لان هذا ما يعلم الا من طريقها غالبا
واذا شك في هذا فلا تكون محرمية ولا يحل ان يتزوجها خشية يعني يتزوج بنت قال خشية ان يكون فيه رظاء واجتنب هذا وهذا يقول السائل هل السنة الرمل في طواف النفل
الرمل سنة في اول طواف تقدم به الى مكة قد يكون نفلا سنة يعني وقد يكون ركنا من اركان النسك فاذا كان اول طواف تقدم به مثلا طواف العمرة وهو ركن من اركان العمرة ويستحب فيه الرمل
واذا كان في طواف الافاضة فهو ركن من اركان الحج  واذا كان طواف القدوم هو اول طواف تقدم به الى مكة فهو طواف نسك مشروع وليس بواجب ولا ركن فيشرع فيه طواف يشرع فيه الرمل. فالرمل ما يتقيد مثلا بواجب او ركن
او سنة وانما هو مستحب في اول طواف تقدم به الى مكة سواء كان طواف عمرة او طواف الافاضة او طواف القدوم        يقول السائل ما هي الفرقة الناجية  الفرقة الناجية هي التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله
وستفترق هذه الامة يعني امة محمد صلى الله عليه وسلم. امة الاجابة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار الا واحدة قالوا من هي رسول الله؟ قال من كان على مثل ما انا عليه واصحابي
وهذه الثلاث والسبعين كلها في النار يعني تستحق دخول النار لما عندها من المخالفات الشرعية ليس المراد والله اعلم انها مخلدة في النار او كافرة لان من كان كافر لا يكون من امة محمد صلى الله عليه
عليه وسلم امة الاجابة. واما امة الدعوة فهي تشمل كل من وجد على ارض البسيطة من الثقلين من بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. فهم امة دعوة يعني مدعو
الى اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. واما امة الاجابة فهو من استجاب لدعوة محمد صلى الله عليه عليه وسلم وشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله هؤلاء هم همة الاجابة وهم الذين اخبر
عليه الصلاة والسلام انهم يفترقون على ثلاث وسبعين فرقة كلها تستحق العذاب الا فرقة واحدة ايه ده بفضل الله ورحمته وهم المتمسكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم     يقول السائل ما معنى قوله اذا كانت مفوضة؟ مفوضة هي التي فوظ لها المهر يعني ما حدد
يقال مفوضة يعني اذا اعطاها شيء وقبلته فبها ونعمت. والا يرجع فيه الى مثيلاتها. يعني كان يعقد لها على مهر مفوض يدخل عليها زوجته والعقد صحيح ثم بعد هذا طلبت المهر
فاعطاها مثلا الف ريال قال ان الامر الي وانه قيل لي تعطيها مهر. هذا مهرك الف ريال ومهر مثيلاتها مثلا ثلاثون الف. قالت لا ما اريد الف ما يليق بمثلي
يرجى حينئذ الى مثيلاتها من اخواتها وبنات اخوانها وبنات اعمامها وبنات خالاتها وبنات اخوالها تعطى ما يماثل هن بدون زيادة ولا نقص    يقول السائل حججت هذا العام وانوي المغادرة غدا ان شاء الله في الليل. فهل يجوز لي ان اطوف طواف الوداع في الصباح
طواف الوداع يحسن ان يكون قبيل السفر على حسب ما يتيسر كل ما كان اقرب الى السفر فهو الاولى لان النبي صلى الله عليه وسلم طاف للوداع وركب وخرج الى المدينة
هذا هو الاولى. فان كانت ظروف ذلك تحول دون ان يودع ويسافر كانتظار الرفقة او انتظار سيارة او انتظار امر من الامور فلا حرج في هذا ان شاء الله. لكن ما ينبغي ان يكون
الوداع صباحا والسفر مساء وانما يكون قبيل السفر           يقول السائل في هذه الايام جرت العادة انه بعد ان يتم عقد النكاح يتردد الزوج مع الفتاة في بيت اهلها قبل الدخول لمدة
زيدوا على الاشهر وتخرجوا معه بسيارته. فما الحكم في ذلك؟ هذا لا بأس به. اذا تم العقد فهي زوجة  تردد عليها او ترددت عليه او اخذها معه او سافر بها هي زوجته. ما دام تم العقد فهي زوجته. واذا خلا بها
اه فهذا يعتبر خلوة. اذا اخذها وانفرد بها يعتبر هذا خلوة. وان لم يجامعها فيها الدخول والخلوة. الدخول كناية عن الجماع. والخلوة كناية عن انه خلا به  يعني ما عنده واياها احد في مكان مستور
فهذا يعتبر خلوة ويوجب المهر كامل وهي تلزم به العدة لانه محتمل للوطء  يقول السائل هل يجوز الخروج من صلاة النفل؟ من اجل صلاة الجنازة يجوز هذا وللعلما في مثل هذه المسألة قولان رحمهما الله
منهم من قال اذا حضرت الجنازة فيحسن ان ينصرف من صلاة النفل ويؤدي صلاة الجنازة. ثم يأتي بالنفل بعد هذا. قالوا لان صلاة الجنازة تفوت وفيها اجر عظيم من صلى على الجنازة فلا يفوت هذا الاجر بينما هو ممكن بعد ما يصلي على الجنازة يأتي بالنافلة. فالنافلة
ليلة وقتها موسع ويأتي بها اخرون قالوا اذا دخل في عبادة فما ينبغي ان ينصرف عنها لعبادة اخرى لان في هذا ابطال لعباده السابقة والله جل وعلا يقول ولا تبطلوا اعمالكم. فمن انصرف من النافلة وصلى على الجنازة
فلا يلام ولا ينكر عليه. ومن استمر في نافلته التي دخل بها فلا ينكر عليه       يقول السائل
