اعوذ بالله من لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا درسنا في تفسير الجيلالين عند قول الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى
طريقة قراءة الايات ثم الشرح ابشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين
قال الله عز وجل ولا تنكحوا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا. ولا امة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا عبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم اولئك يدعون الى النار والله يدعو الى الجنة والمغفرة باذنه. ويبين اياته للناس
لعلهم يتذكرون قال المصنف رحمه الله تعالى لا في تفسيره والتنكيح تتزوج ايها المسلمون اي لا متزوج. نعم. المشركات النكاح هنا الزواج لان النكاح كلمة النكاح  من المشترك هذا الاشهب
بين النكاح الذي هو عقد النكاح وبين الوطء وين المجامعة المراد به هنا العقد اي لا تتزوجوا   المشركات اي الكافرات. حتى يؤمن ولا امة مؤمنة خير. مثلا قوله لا تحل له حد الا تحل لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره
قال العلماء  في هذه الاية الوطئ لان بين النبي صلى الله عليه وسلم بقوله حتى تذوق عشيلته ويذوق عشيلته والمراد المقرون بعقد النكاح السفاح. نعم  حتى يؤمنن ولا امة مؤمنة خير من مشركة حرة لان سبب نزولها العيب على من تزوج امة وترغيبه في نكاحه
مرة مشركة هو سبب النزول كانوا يعيبون من يتزوج الامة والمراد بزواج القمح هو ان يخطبها الى سيدها في عقد عليها زواجا ولا السكون بشرط آآ ان لا تكون مملوكة له
وان لا يكون وان يكون عاجزا عن    لان الله عز وجل قال لما اباح نكاح قال ذلك لمن خشي العنت منكم من لم يجد منكم قدرة على ان ينكح المومنات المحصنات
ثم قال ذلك لمن لمن خشي العنت منكم الشرط الاول ان لا تكون مملوكة له والثاني ان لا تكون آآ ان يكون عاجزا عن  وان يخشى العنت وهو الوقوع في الزنا
شقة الصدر حتى يقع في الزنا بهذه الشروط ولا امة مؤمنة  ولو اعجبتكم لجمالها ومالها وهذا مخصوص بغير الكتابيات باية والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب ولا تنفقوا يعني آآ قوله
ولو اعجبتكم يعني الحرة بجمالها ومالها وهذا النهي ولا تنكحوا المشركات مخصوص  ماشي والكتابيات فانه يباح الزواج بهم انا مخصوص باية والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم يعني  وجوه المشركين اي الكفر
او وثنيين او غيرهم لا تزوجون مم مؤمنات  حتى يؤمنوا والعبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم لماله وجماله. اولئك المراد بالايمان هنا الاسلام حتى يؤمن حتى يسلموا  اولئك ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الجارية اين الله؟ قالت في السماء قال من انا؟ قالت رسول الله قال اعتقاد انها مؤمنة
هذه الامة  اه لعشق كفارة اليمين وتصلح لي التزويج بها التزويج بها مع انه سألها عن اصول الاسلام التي يعرف يعرف بها انها مسلمة مؤمنة  اولئك اي اهل الشرك يدعون الى النار بدعائهم الى العمل الموجب لها. فلا تليق مناكحتهم. اولئك هذا يشمل
اما ان يعود الى اقرب مذكور وهو ولا تنكح المشركين اه يكون العلة خطر على الزوجة المؤمنة لزوجها المشرك ان يدعوها الى النار باخلاقي وسلوكي ونحو ذلك. واما ان يعود الى الهموم المشركات
والمشركين لان المشركات تفتن زوجها المرأة المشركة وتفتن اولادها ايضا اولادها في عموم قوله انما اموالكم واولادكم فتنة ان من ازواجكم واولادكم فتنة ان من اول ازواجكم واولادكم عدوا لكم
في حالة كفر اعداء   والله يدعو على لسان رسله الى الجنة والمغفرة اي العمل الموجب لهما باذنه بارادته فتجب اجابته بتزويج  ويبين اياته للناس لعلهم يتذكرون يتعظون ويسألونك عن المحيض اي الحيض او مكانه ماذا يفعل النساء فيه؟ قل هو اذى قدر او محله محله. هو نفسه هو
او محله قذر الوضع في المحل الخروج فرج هذا قولان يسألونك عن المحيض قل هو انا هاي السؤال الاول يسألونك عن الحيض نفسه دم الحيض قل هو قدر نجس والمعنى الثاني او القول الثاني يسألونك عن مكان المحيض في الوطء
فليجامعها قل هو اي المحل  هاي نجاسة ولم يقل نجس وهذا فيه لانه النجائس لديهم هذا معروفة لكنه عبر باذى لما يترتب عليه من الاذى للزوج من الامراض وللزوجة من الامراض واهتراء
محل الوضع بسبب الدم او بسبب حال لانه نوع من يعني الضعف  مخرجي  تعتزل النساء اتركوا وطأهن في المحيض اي وقته او مكانه    في المحيض اي وقته او مكانه  لو عبر بالواو لكان اولى
لان المراد حال المحيض  المحيض يعني وقت خروج الدم او زمنه وكذا المكان الذي يحصل به  هو الذي امر باعتزاله لا اعتزل بدل المرأة ان بدنها طاهر لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم
يضاجع اهله وهن حيض لكنه لا يجتنب محل يأمر المرأة ان تلقي على فرجها ثوبا لا يباشرها من السرة الى الركبة ولذلك لما سأل الصحابة مما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان اليهود كانوا اذا حاضت المرأة فيهم
لم يؤاكلوها ولم يجامعوها حتى في البيوت جعلها في غرفة وهو في غرفة وهذا كان حال اليهود في المدينة فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن صنيعهم هذا فانزل الله عز وجل ويسألونك عن المحيض
فقالوا يا رسول الله فقالوا يا رسول الله اهلا اجامعهن فقال لا اصنعوا كل شيء الا النكاح   الحديث في صحيح مسلم ولا تقربوهن بالجماع حتى يطهرن بسكون الطاء وتشديدها والهاء
يطهرن ويطهرن يطهرن قراءة كما هو معنا بسكون الطاء يطهرن اخرى تشديد الطاء اولها يتطهرن   وفيه ادغام التاء في الاصل في الطاء. اي يغتسلن بعد انقطاعه. الاصل يتطهرن فلما ادغمت التاء في الطاء لقرب المخرج
ها  ثم ذكر المعنى قال اي يغتسلن بعد انقطاعه  حتى يطهرن  فسر هنا قوله حتى يطهرن بالاغتسال بعدها فاذا فاذا تطهرنا فاتوهن بالجماع. من حيث امركم. انا هنا هنا ترك تفسير تطهرنا
حتى يطهرنا   حركة تفسير فاذا تطهرنا مع ان العلماء قالوا قوله حتى يطهرن ان ينقطع الدم ويخلص الظهر فاذا تطهرنا اغتسلنا واضح شوفوا التراسيل الاخرى مصنف اجمل الكلام     من المسألة محل خلاف بين العلماء
في قضية من قطع دمها ولم تغتسل هل تحل كم قول الحنفية الصواب ما قاله الجمهور حنا لا بد من الاغتسال     قال القرطبي رحمه الله التاسعة قوله ولا تقربوهن حتى يطهرن
قال هل العرب سمعت الشاشية في مجلس النظر النظر يقول اذا قيل لا تقرب بفتح الراء كان معناه لا تلبس بالفعل وان كان بضم الراء كان معناه لا تدنو منه. يعني لا تقرب
وقرأ نافعا وابو عمرو وابن كثير وابن عامر وعاصم في رواية حفص عنه يطهرن بسكون الطاء وضم الهاء وقرأ حمزة والكسائي والكسائي وحاصل في رواية ابي بكر والمفظل يتطهرن بتشديد الطاء والهاء وفتحها فتحهما
وفي مصحف ابي وعبدالله يتطهرن مرجح الطبري قراءة تشديد الطاء  وقال هي بمعنى يغتسلن  لاجماع الجميع على ان حراما على الرجل ليقرب امرأته بعد انقطاع الدم حتى تطهر قال وانما الخلاف في الطهر ما هو قال قوم هو الاغتسال بالماء
وقال قوم هو ووضوء كوضوء الصلاة وقال قوم هو غسل الفرج وذلك يحلها لزوجها وان لم تغتسل من الحيض مرجح ابو علي الفارسي قراءة تخفيف هو ثلاثي مضاد وثلاثي طهور
يعني حتى يطهرن من طهر الثلاثي مقابل طمثة  ثم قال قوله فاذا تطهرنا يعني بالماء العاشرة المسألة العاشرة قوله فاذا تطهرنا يعني بالماء واليه ذهب مالك وجمهور العلماء وان الطهر الذي يحل به جماع الحائض
الذي يذهب عنها الذي يذهب عنها الدمع هو تطهيرها بالماء كطهر الجنب ولا يجزئ من ذلك تيمم ولا غيره وبه قال مالك والشافعي والطبري ومحمد بن مسلمة واهل المدينة وغيرهم
وقال يحيى ابن محمد ابن مكير ومحمد ابن كعب القرضي اذا طهرت الحائض وتيممت حيث لا ما احلت لزوجها وان لم تغتسل نعم اذا كان لا ماء تتيمم يعني او كثير من العلماء حتى الحنابلة
قال مجاهد واكرم وطاؤوس انقطاع الدم يحلها لزوجها ولكن بان تتوضأ وقال ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد ان انقطع دمها بعد مضي عشرة ايام جاز له ان يطأها قبل الغسل
وان كان انقطاعه قبل العشرة لم يجد حتى تغتسل او يدخل عليها وقت صلاة وهذا تحكم لا وجه له وقالوا لزوجها وقد حكموا للحائض بعد انقطاع دمها بحكم الحبس في العدة
وقالوا لزوجها عليها الرجعة ما لم تغتسل من الحيطة الثالثة. فعلى قياس قولهم هذا لا يجب ان توطى حتى تغتسل مع موافقة اهل المدينة ثم قال ودليلنا ان الله سبحانه وتعالى علق الحكم فيها على شرطين
احدهما انقطاع الدم وهو قوله حتى يطهرن والثاني الاغتسال بالماء وهو قوله فاذا تطهرنا ان يفعلن الغسل بالماء  واحتجوا حنيفة فقال ان معنى الاية الغاية في الطهر هو المذكور في قبلها
يعني حتى يطهرن قوله حتى يطهرن مخففا هو بمعنى قوله يتطهرن مشددا  ولكنه جمع بين نقطتين في الاية كما قال تعالى فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المتطهرين الكويت وما كانت الانصار فيها اذلة
ولا غيب فيها اذا الناس غيبوا وايضا فان القراءتين كالايتين فيجب ان يعمل بهما نحن نحمل كل واحدة منهم على معنى سنحمل المخففة على ما اذا انقطع دمها للاقل فانه فانا لا نجوز وطأها حتى تغتسل
لانه لا يؤمن عوده ونحمل قراءة اخرى على ما اذا انقطع دمها للاكثر فيجوز وطؤها وان لم تغتسل قال ابن العربي وهذا اقوى ما لهم؟ فالجواب عن الاول ان ذلك ليس من كلام الفصحاء ولا السن البلغاء
فان ذلك يقتضي التكرار في التعداد واذا امكن حمل اللفظ على فائدة مجردة لم يحمل على التكرار في كلام الناس فكيف هنا مجرد لعلها مزيدة فكيف في كلام العليم الحكيم
وعن الثاني ان كل واحدة منهما محمولة على معنى دون الاخرى فيلزم اذا انقطع الدم ان لا يحكم لها بحكم الحيض قبل ان تغتسل كالرجعة وهم لا يقولون ذلك الى اخر كلامي
فتبين ان هذا ان اصح اه وهو مذهب الشافعية والحنابلة والمالكية حمل قوله حتى يطهرن على الانقطاع وقوله حتى آآ فاذا تطهرنا على الاغتسال الاغتسال والظاهر ان صنيع المصنف انه حمل قوله حتى يطهرن
على الاغتسال اخذا من كلام الطبري  فاذا تطهرنا فاتوهن بالجماع. من حيث امركم الله بتجنبه في الحيض وهو القبل. ولا تعد ولا تعد ولا تعدوه الى ولا تعدوا. ولا تعدوه الا يقال من حيث امركم الله. والذي امر الله به هو القبل
لا يجوز اتيان الدبر هذا مراده  ان الله يحب يثيب ويكرم التوابين هذا تأويل وصرف للاية عن ظاهرها ومعناها ان الله قال يحب والمحبة غير والاكرام تفسير المحبة بالاثابة والاكرام تفسير باللازم
والمصنف مشى على مذهب المعطرة في هذا تعطلوا صفة الرحمة عفوا المحبة وفسروا بمعنى اخر وهو الاكرام وهذا الايثاب والاكرام لازم ان الله يجيب المحب من يحبهم ويكرمهم الصواب يحب
كما جاءت الادلة كثيرة في هذا  التوابين من الذنوب ويحب المتطهرين من الاقدار. نساؤكم حرث لكم اي محل زرعكم. اي محل زرعكم الولد فاتوا حرصكم اي محله وهو القبل هنا قال حرثكم
مسافة حرث لكم. والحرص هو الذي يزرع ايه الحرس هو الذي يزرع فيه والولد يبذر في ذلك المحل تنبه بهذا على معنى قوله من حيث امركم الله هي في محل الحرف لا في محل
الدبر  قال فاتوا حرثكم عن ما شئتم الحرف اذا محل الوطء اي على اي حالة شئتم سواء كان  استلقاء في الفراش او مجبية او غير ذلك مما هو في محل الحرف
جاء سبب النزول في هذا الصحابة سألوا قالوا يا رسول الله ان اليهود يعني كانت تقول اذا جامعها من ورائها جاء الولد احوج اذا جامعها في الفرج في محل الحرف من ورائها
جاء الولد احمد فاتوا حظكم ان شئتم تكذيب لليهود رواه البخاري  ان اي كيف شئتم من قيام وقعود واضطجاع واقبال وادبار. نزل ردا لقول اليهود عن نزل ردا لقول اليهود من اتى امرأته في قبورها من جهة دبرها جاء الولد احول
اقدم لانفسكم العمل الصالح كالتسمية عند الجماع واتقوا الله في امره ونهيه واعلموا انكم ملاقوه بالبعث فيجازيكم باعمالكم وبشر المؤمنين الذي سمع قوله وقدموا لانفسكم عام فسره المصنف بالعمل الصالح
وهي كأنهم قدموا لانفسكم شيئا بان قدموا فعل  معمولة غير مذكور لا يقدر شيئا لكن ما هذا الشيء العمل الصالح هم ثم مشى قال كالتسمية عند الجماع واخذها من اللفظة تقدم
اي من التقد من التقدمة قبل قدموا شيئا قبل الجماع  شيئا قال كالتسمية وايضا النية الصالحة النية الصالحة انه ينوي بهذا الوضع عفاف نفسه  طلب الولد الصالح مع التسمية التي
يزق جاء فيها الامر اذا سمى الله او ان يقول اللهم بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا هذا داخل في هذه   زوجه كذلك نية الولد الصالح  والتشبيه
والدعاء هذا هذه مما يقدم عند الوطء  هذا اذا اخذ على وانه حال الجماع ويفهم منه ان الذكر يكون قبل الجماع قبل الجماع لا يكون حال الجماع لانه حال الجماع يقولون يكره
الذكر ولذلك يقولون يقوله بقلبه اذا اذا لم يسمي حتى بدأ في الجماع فانه يسمي بقلبه  وبشر المؤمنين الذين اتقوه بالجنة ولا تجعلوا الله اي الحليف به عرضة علة مانعة
لانه يقول عز وجل لانه بسبب ان بعضهم اذا حلف على شيء الا يكلم فلانا مثلا يأتون ويقولون له يقول انا والله حلفت لن نقطع يميني فيقول الله لا تجعلوا
الله اي الايمان به عرضة   اي معترظا في فعل الخير قال ان تبروا وتتقوا البر والتقوى تقول وتصلح والله انا لن افعل بان اكلم فلان هذا كل ما تمتنع من البر لانك حلفت
بحجة انك انك حلفت بالله؟ لأ عن يمينك الذي هو خير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما مشى عليه المصنف المعنى الثاني لا تجعلوه اه تجعل الله
على السنتكم كثيرة. كن في كل شيء والله والله وهكذا وعرضوه على السنتكم فتحلفون بحق وباطل وما لا يستحق الحلف  ولا تجعلوا الله الحليف به عرضة علة مانعة لايمانكم اي نصبا لها بان تكثروا الحلف به
ان لا بايمانكم لا نصبا  الشيخ جمع بين التفسيرين  الجمع بين قولين في التفسير ولا تجعلوا الله عرظة اي علة يعني ما معترظة  ان تبروا وتتقوا هذا المعنى الاول ان تجهلوه مانعا من البر والاحسان اذا حلفت
كما في قوله ولا يأتل اولو الفضل منكم والسعة ايوة طول القربى والمساكين هنا حالة حلف ان لا ينفق على مسطح والله عن ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا
اتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. يعني لا تجعل اليمين عرضة ان تمتنع من الخير. بل اذا كان خيرا كفر عن يمينك واتي الخير كصلة رحم عندي مسكين واحسان بكذا ومعونة
الى اخر ذلك آآ والمعنى الثاني لا تجعلوا الله عرظة دائمة بايمانكم وهذا الذي ذكره الشيخ اي نصبا لها بان تكثر الحلف به هذا يعني ادخل الشيخ القولين مع بعضهم
نصبر لها بان تكثروا الحليف به الا تبروا وتتقوا فتكره اليمين على ذلك ويسن فيه الحنث ويكفر بخلافها على فعل البر ونحوه. هنا المصنف جعل  المعنى الثاني  لا تجعلوا الله دائما على السنتكم
ستحلف ان لا تبر تبروا ولا تتقوا   يأتي شخص يقول له يا فلان نزل مثلا من حق فلان مدين يطلبه دين وكذا يأتيه شخص يقول له لو تنزل لك  من الدين اللي تطلبه يقول والله
ولا اخفض حلف عليه شيء سبحان الله يخف. حلف ان لا يظر ولذلك قال ان تبروا وتتقوا قال المفسر ان لا تبروا وتتقوا انت احلف ان لا تبر ولا ست
او تحلف ان لا تواصل اخاك المسلم هؤلاء تحسن اليه هذا فسره على هذا تجعل الله عروضة لايمانكم  اعقدوا يمينا لاجل ان تمنعوا فعل البر هذا المعنى الثاني والمعنى الاول
اذا وقعت اليمين  فقيل له يا فلان لماذا لا تواصل فلان او تحسن اليه؟ فقال انا كنت حذفت فنقول له لا تجعل تلك اليمين عرضة للخير. وهو ظاهر قوله ان تبر من دون لام من دون لام
الاية ان تبروا وتتقوا وتصلح بين الناس على كل هي الاية مشتملة للمعنيين ولا تظادوا بينهما تنهى عن الحلف عن البر والاحسان والتقوى قبل ذلك قبل وقوع الحلف وتنهى عن
اه الاحسان والتقوى بعد وقوع الحلف بل اذا فعله يستحب ان يكفر   الا تبروا وتتقوا فتكره اليمين على ذلك ويسمي مسبقا تكره اليمين مسبقا. نعم ويسن فيه الحنت ويكفر. يسن فيه الحنت والتكفير لاحقا لو وقع. نعم
بخلافها على فعل البئر ونحوه فهي طاعة. اه لو حلف قال والله لا امنع الخير والله لا كذا. والله كل ما جاني كذا هذا لا بأس هلا لاباس لأنه حليف على فعل الخير لا حرج
وتصلح بين الناس. المعنى لا تمتنع من فعل ما ذكر من البر ونحوه اذا حلفتم عليه ملئته وكفره لان سبب نزولها الامتناع من ذلك. والله سميع لاقوالكم عليم باحوالكم  لا يؤاخذكم الله باللغو الكائن في ايمانكم وهو ما سبق اليه اللسان من غير
هادي مسألة متفرعة على المسألة السابقة المسألة السابقة لا تحلف وهذه لو وقع الحلف لغوا لغوا ما هو اللغو؟ لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم   لا يؤاخذكم الله باللغو الكائن في ايمانكم وهو ما سبق اليه اللسان من غير قصد الحلف نحو لا والله وبلى والله فلا
اثم علي ولا كفارة. نعم. هذا لانه ما قاصد اليمين انه ما قصد اليمين انما قصد انما تكلم بلا قصد يسبق لسانه يقول والله ما ما فعل والله لن افعل والله كذا. ها
هذه كما فسرته عائشة كما في الصلاة عائشة انها قالت انزلت في قوله لا والله وبلى والله التي لم يقصد بها ذات اليمين  مفسرها ما بعدها قال يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم
اي بما عزمت عليه من اليمين. نعم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم اي قصدته قصدته. اي قصدته من الايمان اذا حلفتم. والله غفور لما كان من انه حليم بتأخير العقوبة عن مستحقيها. نسأل الله تعالى ان يعفو عنا وان يغفر لنا
ان يتقبل منا انه جواد كريم والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
