اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا انك كثيرا من الاحبار  والرهبان لا يأكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله اه والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشر
يوم يحمى عليها في نار جهنم هذا ما كنزتم انفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون الحمد لله الحمد لله الذي انزل الماء اشمل كتاب وارسل الينا افضل الرسل وجعلنا خير امة اخرجت للناس
فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والالة الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه ما بعد فان الله تعالى يبين ان كثيرا من العلماء
من اليهود والنصارى والمسلمين ينحرفون عن الشرع ويخالفون ان كثيرا من الاحبار والرهبان لا يأكلون اموال الناس بالباطل والله ان كثيرا من الاحبار والرهبان لا يأكلون اموال الناس بالباطل  الاحبار جمع حبر او حبر
وهو العالم والرهبان جمع رهب والراهب هو الذي يتعبد ويتقطع للعبادة وفي الغالب يكون الراهب  لكن قد يكون حبرا ليس براهب. لكن في الغالب الرهبان يكونوا احبارا. لكن يتقطعون وينقطعون
في صوامعهم وفي بياعهم للعبادة اذا تعبد وانقطع لذلك هذه الشريحة من المجتمع من عادتها اكل اموال الناس بالباطل وذلك بالرشاء يأتيه واحد بير شوي يغير يحكم له يأتي واحد بمال يغير الحكم لاجله
لذلك اتتموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ان الردم ليس في كتابهم وغيروه بالتحميم والتشهير حتى قال له ارفع يدك عن التوراة فوجد فيها ايش؟ عن الانجيل فوجد فيها مكتوب ايش
اعادة الرجل ان كثيرا من الاحبار والرهبان لا يأكلون اموال الناس بالباطل سواء بالرشاء او تغيير الحكم او بغير ذلك نظرا لمنفعة دنيوية معنوية او حسية لمال او جهل ثم قال والذين يكنزون الذهب والفضة
ان كثيرا من الاحبار والرهبان ليأكلون اموال الناس بالباطل وبعدين والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله هؤلاء يأكلون اموال الناس بالباطل وهؤلاء يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله
فالجميع بشرهم بعذاب اليم ويدخل فيها دخول اول هؤلاء الذين يكنزون الذهب والفضة وهنا وقفات مع كنز الذهب والفضة ما الكنز ما المال الذي يسمى كنزا؟ وكيف تكون زكاة الحلي كان هنا يكنزون الذهب والفضة. والذهب والفضة يكون منهم الحلي. هل الحلي المستعمل
له زكاة او لا يزكى. ثاني شيء ما هي زكاة الذهب والفضة بعدين ما هي زكاة الديون لان الذهب والفضة اصول الاثمان اخر شي ما هو الركاز المكنوز ما هي زكاته وكم هذه النقاط
نحاول نشير اليها وربما نراجع في قضية ذهب زكاة الحلي لان العلماء اختلفوا فيه وكل من القولين استدل بالنصوص وبالاثار وبالقياس وباللغة واصبحت الادلة متقاربة. لذلك ربما نعود الى الكتب في هذه ونقرأ
ما قال العلماء لان ذلك يوضح لنا بعض المسائل يكنزون الكنز هو ما جمع من المال والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها. اي ولا ينفقون المكنوز واذا رأوا التجارة ولهوا
انفضوا اليها واستعينوا بالصبر والصلاة وانها كثيرا ما يأتي هذا الاسلوب ولا ينفقونها اي الشيء المكنوز في سبيل الله ولا ينفقون المكنوز في سبيل الله بشرهم بعذاب اليم اخبرهم خبرا تتغير به البشرة
لما يجدون فيه من العذاب وهذا دليل على ان البشارة تكون للخير وللشر وهنا العلماء اختلفوا ما هو الكنز الجماهير العلماء قالوا الكنز هو الذي لا تؤدى زكاته فاذا كان المال مكنوزا
في الارض وتؤدى زكاته فليس بكنز يعني لا اثم فيه. واذا كان المال ظاهرا ولا تؤدى زكاته فهو كنز. اي صاحبه يأثم. وتلحقه العقوبة هذا قول جماهير العلماء ان الكنز
والمعيب من المال الذي لا تؤدى منه الزكاة اما المال الذي طهر واخرجت منه الزكاة ولو بلغ ما بلغ لا يسمى كنزا وصاحبه لا يعاقب وهناك رأي  بعض العلماء يرأسهم ابو ذر
رضي الله عنه وقال ان كل ما زاد على نفقة الانسان كنز وان الانسان لا يحل له ان يمسك من ماله الا ما يكفيه في الحال. والثاني يوزعه فاذا لم يوزعه فهو
كنز قال العلماء ان ابا ذر رضي الله عنه كان يصحب النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الوقت ويغيب عنه في بعض الوقت فكان في اول الاسلام والناس في صعوبة وايام الصفة كان لا ينبغي للمسلمين ان يمسكوا واخوانهم في حاجة ماسة
فكان هذا في اول الاسلام ثم لما توسعت الامة وجاء المال اصبح لا يجب في المال ليش؟ الا الزكاة وجاء هذا التغيير وابو ذر بعيد من المدينة فبقي متمسكا بالامن
الاول قبل رفعه واصبح يخالف في هذا الامر فشغب على معاوية في الشام رضي الله عن الجميع فاشتكى لعثمان في المدينة. فلما جاء للمدينة بدأ يخالف ايضا الولاة في المدينة
فقال له عثمان ان اردت ان تذهب فهو غضب وراح وسكن في الربدة قالوا لانه تغيرت الاحكام وهو لم يعلم بتغيرها وبقي متمسكا بالامر الاول وهو نسخ فكان يرى ان
المسلمة يجب عليه ان ينفق ما زاد على حاجته في الوقت في الحال اما بعد ان جاءت الزكاة ووضعت الامور في مواضعها فالمال الذي تخرج منه الزكاة لا يسمى كنز. ولا يجب ان تعطي من مالك الا الزكاة
الا اذا قرأت طوارئ للمسلمين او للانسان ان في المال حقا سوى الزكاة لكن يكون بما طرأ جاءت مجاعة جاءت مشكلة  ينبغي للمسلم ان يدفع غير الزكاة في الاوقات التي يحتاج لها. اما في وقت السلام وفي وقت العافية فلا يجب على
في ماله الا الزكاة والاموال ينقسم الى اموال حولية والى اموال غير حولية وكل الاموال مبينة الزكاة فيها الانعام معروفة زكاتها الابل والبقر والغنم والزراعة معروف الزكاة فيها والذهب والفضة وعروض التجارة
المال اما عروض تجارة واما ذهب وفضة وان زراعة واما يعني انعام ابل وبقر وغنم هذه انواع الاموال وكل الاموال يجب فيها الزكاة. كل غني يجب الزكاة في ماله صدقة تؤخذ
من اغنيائه  على فقرائهم فابو ذر يرى ان الزكاة ان ان المال لا يأخذ منه صاحبه الا ما ينفقه والباقي يوزعه. الجمهور قالوا لا ليس ذلك هو اللازم. وانما تلزم
بالابل والبقر والغنم ليس فيما دون خمس زوج صدقة خمسة من الابل فيها شعب اربعين من البقر ثلاثين من البقر فيها تبيع اربعين شاة فيها شاة هذا اذا كانت سائمة اذا لم تكن سائمة اختلفوا فيها
بالغنم السائمة زكى بعضهم قال اذا لم تكن سائمة انت تعلفها لا تكون فيها زكاة والمالكية يخالفون في ذلك الزرع يؤتى حقه يوم حفاده واتوا حقه يوم حصاده. ليس فيما دون خمسة او سقم صدقة
الخمسة او الصبح في ما سقي بالنبح نصف العشر وفي ما سقيا في السماء العشر الذهب والفضة لا يكون فيهم النصاب الذهب الا اذا وصل وصلت الذهب وصلت الفضة مئتي درهم
في اقل من ميتين درهم لا لا زكاة فيه خمسة عواقب الاوقية خمسين درهم خمسين في اربعة اللي اقل من هذا ما فيه شيء الذهب الذي اقل من عشرين دينار لا تكاتف
عشرين دينار فيها نصف دينار وهل الذهب اصل قائم بذاته او هو تابع للفضة. اقوال للعلماء المحققون يقولوا الذهب بنفسه والفضة بنفسها وهل يجمعان او لا يجمعان اقوال وخلافات طويلة عريضة بين العلماء في هذا
لا بقي الحلي المعد للاستعمال هل فيه زكاة او لا زكاة فيه؟ بعض العلماء قالوا فيه الزكاة واستدلوا بالنصوص وبالاثار وبالقياس وباللغة والذين قالوا لا زكاة فيه استدلوا بالنصوص وبالاثار وبالقياس وباللغة
وهذه المسألة من اكثر المسائل خلاف ومن ادقها ولذلك جئنا بكتاب واحببنا ان نقرأ اقوال العلماء لكم حتى تنظروا لان هذه الشريعة فيها فسحة وفيها وينبغي لطالب العلم والمسلم ان يأخذ ما يحلو له ويرفق بالمخالف
ما دامت هنا نصوص وهنا نصوص وهنا ادلة وهنا ادلة يبقى الامر  يبقى في النهاية لا شك ان الارجح والاحوط ان المسلم يخرج الزكاة من ما لا من الحلي. لان هذا اكثر بعد من
من الخلاف واولى ولذلك نريد ان نقرأ في هذا الموضوع الان اقوال العلماء وادلتهم في اضواء البيان في سورة اه في سورة التوبة عند قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة
ولا ينفقونها في سبيل الله لان لان هذا الموضوع الحقيقة نحن يحتاج اليه بما فيها هل يضم الذهب والفضة بعضهما الى بعض في الزكاة او لا يقول لم ارى في ذلك نصا صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم
والعلماء مختلفون فيه وقد توقف الامام احمد رحمه الله عن ضم احدهما للاخرين في رواية الاثرم وقطع في رواية حنبل بانه لا زكاة عليه حتى يبلغه. كل واحد منهما نصابا
وممن قال بان الذهب والفضة لا يضم بعضهما الى بعض الشافعي وابو ثور وممن قال ان اهل فضة يضم بعضهما الى بعض في تكميل النصاب. مالك والاوزاعي ثم قال رحمنا الله واياه
قال مقيده عفا الله عنه والذي يظهر لي بالدليل من القولين ان الذهب والفضة لا يضم احدهما للاخر بما ثبت في بعض الروايات الصحيحة كما رواه مسلم في صحيح عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
ليس فينا دون خمسة اواق من الورق صدقة الحديث فلو كان عنده اربع اواق من الورق الذي هو الفضة وما يكمل النصام من الذهب فانه يصدق عليه بدلالة المطابقة انه ليس عنده
خمس اواق من وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح انه لا صدقة في اقل من خمس اواق من الورع اذا المسألة الثانية اختلف العلماء في زكاة الحلي
المباح فذهبت جماعة من اهل العلم الى انه لا زكاة فيه وممن قال به مالك والشافعي واحمد في اصح قوليهما وبه قال عبدالله بن عمر بن الخطاب وجابر بن عبدالله وانس بن مالك وعائشة واسماء بنت ابي بكر رضي الله عنه وسعيد بن المسيب
هو سعيد ابن جبير وقتادة وعطاء ابن ابي رباح ومجاهد والشعبي ومحمد بن علي والقاسم بن محمد وابن السليم والزهري واسحاق وابو ثور وابو عبيد وابن المنذر هؤلاء قالوا الحلي المستعمل المتخذ للاستعمال لا زكاة فيه. وممن قال بان الحرية
مباحة تجب فيه الزكاة ابو حنيفة رحمه الله. وروي عن عمر بن الخطاب وابن عباس وبه قال ابن مسعود. وعبدالله ابن عمرو ابن العاصي وجابر ابن زيد والحسن بن صالح وسفيان الثوري وداوود
وحكاه ابن المنذر ايضا عن ابن المسيب وابن جبير وعطاء ومجاهد وابن السيد وعبدالله ابن شداد والزهري اذا هذه جملة من العلماء قالت ان الحلي المستعمل فيه الزكاة وذلة من العلماء قالت ان الحلي المستعمل
لا زكاة وهنا قال المؤلف رحمه الله وسنذكر ان شاء الله تعالى حجج الفريقين. ومناقشة ادلتهما على الطرق المعروفة في الاصول الحديث يتبين للناظر الراجح من الخلاف اعلم ان من قال بان الحلي المباح لا زكاة فيه تنحصر حججه في اربعة امور
الاول حديث جاء بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم الثاني اثار صحيحة عن بعض الصحابة يعتضد بها الحديث المذكور الثالث قياس الرابع وضع اللغة العربية اما الاحاديث فهو ما رواه البيهقي في معرفة السنن والاثار. من طريق عافي بن ايوب
عن الليل عن ابي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا زكاة في الحلي قال البيهقي وهذا الحديث لا عصر له انما روي عن جابر من قوله غير مرفوع
والذي عن عافية ابن ايوب عن الليث عن ابي الزبير عن جابر مرفوعا لا والذي يروى عن عافية لا اصل له وعافية ابن ايوب مجهول فمن اهتج به مرفوعا كان مغررا بدينه. داخلا فيما يعاب به
بما يعيبه به المخالف. من الاعتزاز برواية الكذابين. والله يعصمنا من امثال هذا فرد الوالد رحمة الله عليه في الاضواء على البيهقي فقال قال مقيدوه عفا الله عنه ما قاله الحافظ البيهقي رحمه الله تعالى
من ان الحكم في رواية عافية المذكور لهذا الحديث مرفوعا من جنس الاحتجاج برواية الكذابين فيه نوى اي ما قاله من ان الحديث يلحق بالكذابين فيه نظر لان عافي المذكور لم يقل لم يقل فيه احد انه كذاب
وقالت ما في الباب ان البيهقي ظن انه مجهول لانه لم يطلع على قوله في قتل وقد اطلع غيره على انه ثقته  التوثيق قد نقل عن ابن ابي حاتم انا بزرعته قال ابن حجر في التلخيص عافي ابن ايوب قيل ضعيف وقال ابن الجوزي ما نعلم فيه جرحا
وقال البيهقي مجهول ونقل ابن ابي حاتم توثيقه عن ابي زرعة ولا يخشى ان من قال انه مجهول يقدم عليه من قال انه ثقة لانه اطلع على ما لم يطلع عليه من ادعى انه مجهول
وممن حفظ ومن حفظ حج على من لم يحفظ والترجيح لا يقبل بالاحتمال وعافيتها لا وثقه ابو زرعة والتعديل والتجريح يكفي فيهما واحد على الصحيح في الرواية دون الشهادة كما قال العراقي في الفيته وصححوا اكتفاءهم بالواحد
جرحا وتعبا وتعديلا خلاف الشاهدين وصححوا اكتفاءهم بالواحد جرحا وتعديلا خلاف الشاهدين والتعديل يقبل مجملا بخلاف الجرح للاختلاف في اسبابه. قال العراقي في الفيته وصححوا قبول تعديل بلا ذكر لاسباب له ان تنقل
ولم يروا قبول جرح ابهم للخلف في اسبابه وربما استفسر للجرح فلم يقدح كما فسره شعبة هذا الذي عليه حافظ الاثر كشيخي الصحيح مع اهل النظر يعني ان الجرحى لا يقبل الا مبين
ما يقبل الجرح الا اذا بينه لانه قد يجرحه بشيء فاذا استفسر وجده يركض الركض لا يرجح فاذا فسر فاذا هو لا يقدح وهذا هو الصحيح فلا شك ان قول البيهقي في عافية انه مجهول او لا منه بالتقديم قول ابي زرعة انه ثقة لان من حفظ حجة على من
واذا ثبت الاستدلال بالحديث المذكور فهو نص في محل النساء ويؤيد ما ذكره من توثيق عافية مذكور ان ابن الجوزي مع سعة اطلاعه وشدة بحثه عن الرجال قال انه لا يعلم فيه جرحى
واما الاثار الدالة على ذلك فمنها ما رواه الامام مالك. في الموطأ عن عبدالرحمن ابن القاسم عن ابيه ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلي بنات اخيها. كانت تلي بنات اخيها
يتامى في حجرها لهن الحي فلا تخرجوا من حليهن الزكاة وهذا الاسناد عن عائشة في غاية الصحة كما ترى ومنها ما رواه مالك في الموطأ عن نافع عن عبد الله ابن عمر انه كان
يحيي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة. وهذا الاسناد عن ابن عمر رضي الله عنهما في غاية الصحة كما ترى وما قاله بعض اهل العلم من ان المانع من الزكاة في الاول انه مال يتيمة وانه لا تجب الزكاة على الصبي كما لا تجب عليه الصلاة
دودو بان عائشة ترى وجوب الزكاة في اموال اليتامى والمانع من اخراجها الزكاة حرية مباحة على التحقيق لا كونها مال يتيمة وكذلك دعوة ان المانع لابن عمر من تكاة لانه لدوان مملوكات وان المملوك لا زكاة عليه مردود ايضا بانه كان
فلا يزكي حلي بناته. مع انه كان يزوج البنت له على الف دينار يحليها منها باربعمائة ومن الاثار الواردة في ذلك ما رواه الشافعي عن عمرو بن دينار سمعت رجلا يسأل جابر بن عبد الله عن الحلي فقالت زكاته عاريته
ذكره البياقي في السنن الكبرى وابن حجر في التلخيص وزاد البيهقي وقال وان كان يبلغ الف دينار فقال جابر كثير. ومنها ما رواه البيهقي عن علي بن سليم. قال سألت انس بن ما لك عن الحلي فقال ليس فيه
زكاة ومنها ما رواه البيهقي عن اسماء بنت ابي بكر انها كانت تحلي بناتها الذهب ولا تزكيه نحو ابن الخمسين الفا واما القياس وجهين اذا هذا نص على ان في زكاة وهذه اثار على ان فيه زكاة. الدليل الثالث القياس على ان فيه الزكاة. الاول ان الحلي لما
كان لمجرد الاستعمال لا للتجارة والتنمية الحق بغيره من الاحجار النفيسة كاللولي والمردان بجامع ان كلا منهما للاستعمال لا للتنمية  اذا هذه ادلة من قال لا زكاة فيه حديث واثر والقياس. القياس يقول ان الحلي لما كان لمجرد الاستعمال لا للتجارة ولا للتنمية الحق بغير
من الاحجار النفيسة كاللؤلؤ والمرجان بجامع ان كلا منهم منهما معد للاستعمال لا للتنمية اذا لا زكاة فيه. وقد اشار الى هذا الالحاق ما لك رحمه الله في الموطأ بقوله فاما التبن والحلي المكسور الذي يريد اهله اصلاحه
فانما هو بمنزلة المتاع الذي يكون عند اهله فليس على اهله فيه زكاة. قال مالك ليس في اللؤلؤ ولا في والعنبر زكاة الثاني من وجهي القياس هو النوع المعروف بقياس العكس
واشار له في المراقي بقوله في كتاب الاستدلال المنطقي والعكسي ومنه فقد الشرط دون لبس وخالف بعض العلماء في قبول هذا النوع من القياس وضابطه هو اثبات عكس حكم الشيء لشيء اخر لتعاكسهما في العلة. ومثال
حديث مسلم ايأتي احدنا شهوته وله فيها اجر؟ قال ارأيتم لو وضعها في حرام اكان عليه وزر الحديث فان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اثبتت وفي الجماع المباح اجرا وهو حكم عكس الجماع الحرام لان فيه وزر. لتعاكسهما في العلة لان العلة الاجر في الاول
اعفاف امرأته ونفسه وعلة الوزر في الثاني قوله زنا ومن امثالك في هذا النوع من القياس عند المالكية احتجاجهم على ان الوضوء لا يجب من كثير القي بانه لما لم يجب من قليله
من كثيره عكس البول لما وجب من قليله وجب من كثيره. وهذا فيه نظر ومن امثلته عند الحنفية قولهم لما لم يجد من الصغير المثقف لم يجد من كبيره عكس الحدود. لما وجد من صغيره وجب من كبيره
هذا النوع من القياس في هذه المسألة التي نحن بصددها هو ان العروض لا تجب في عينها الذكاء. فاذا كانت للتجارة والنماء وجبت فيها الزكاة عكس العين فان الزكاة واجبة في عينها فاذا صبغت حليا مباحا صيغت حليا مباحا للاستعمال وانقطع عنها قصد
بالتجارة صارت لا زكاة فيها اذا هذا الجانب الثاني من القدس. ان هذا النوع من القياس في هذه المسألة التي نحن بصددها هو ان العروض العروب لا تجب في عينها الذكاء عروض التجارة
فاذا كانت للتجارة والنماء وجبت فيها الذكاء عكس العيب يعني انسان عنده مفارش في بيته. عنده جلود. عنده مخدات عنده اشياء للاستعمال لا زكاة فيها. لكن اذا كان يتاجر في الفراش
وعنده ملايين ينعكس فتكون فيه زكاة كذلك العين. العين اصلها ان تكون فيها الزكاة واجبة. فاذا صيغت حليا مباحا للاستعمال خرجت عن حالها واصبحت عروض التجارة التي ليست للتجارة العروض التي هي للاستعمال
واضح وضحى هلأ او ازيد ايضا   طيب طيب حتى حتى ننتهي من هذا نعم واما وضع اللغة الدليل الرابع وضع اللغة فان بعض العلماء يقولون الالفاظ الواردة في الصحيح في زكاة العين لا تشمل الحلية في لسان العرب. قال
ابو عبيدة الرقة عند العرب الورق المنقوشة ذات السكة السائرة بين الناس ولا تطلقوا العرب على على المصوغ وذلك قيل في في الاوقية قال مقيدو عفا الله عنه ما قاله ابو عبيدة هو المعروف في كلام العرب. قال الجوهري في صححه
الورق الدراهم المضروبة. وكذلك الرقة والهاء عوض عن الواو. اصلها ورق الرقة ايه ده وعد يعد عيدة عوض عن الواو عن فاء الكلمة في امرنا ومضارع منك وعد احذفه جاء الذي هو الامر والمضارع والمصدر من وعد يعذر
جاء امري نوم ضارع منك وعدي احذف وفيك عذة لا كثرت هذا هو حاصل حجة من قال لا زكاة في الحلي واما ادعاء بعض اهل العلم بالاحتجاج لذلك بعمل اهل المدينة فيه. ان بعض اهل المدينة مخالف في ذلك. والحجة بعمل اهل المدينة
من يقول بذلك كمالك انما هي في اجماعهم على امر لا مجال للرأي فيه لا ان اختلفوا او كان من مسائل الاجتهاد كما اشار له في المراقي واودبا تحدية للمدني فيما على التوقيف امره بني
قولي لان مراده بالمدني الاجماع المدني الواقع في الصحابة واما حجة القائلين بان الحلي تجب فيه الزكاة فهي منحصرة ايضا في اربعة امور اولا احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اوجب الزكاة في الحلي. الثاني اثار وردت بذلك عن بعض الصحابة
الثالث وضع اللغة الرابع القياس اما الاحاديث الواردة في ذلك فمنها ما اورده ابو داوود في سننه. قال حدثنا ابو كامل وحميد ابن مسعدة ان خالد بن الحارث حدثهم قال ثناء حسين عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان امرأة تترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع
ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهبي. فقال لها اتعطين زكاة هذا؟ قالت لا قال اسرك ان ان الله بهما يوم القيامة سوارين من نار قال فخلعتهما فالقتهما الى النبي فقالت هما لله عز وجل ولرسوله
وقال النسائي في سننه قال اخبرنا اسماعيل ابن مسعود قال حدثنا خالد عن حسين عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان امرأة من اهل اليمن اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم
وبنت لها في يدها في يد ابنتها مسكتان غليظتان فقال اتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال عز وجل بهما يوم القيامة سوارين من نار قال فخالتهما فالقتهما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت وما لله ولرسوله
ومنها ما رواه ابو داوود ايضا. قال حدثنا محمد بن عيسى. قال حدثنا عتاب. يعني ابن بشير عن ثابت ابن عدنان عن عطاء عن ام سلمة قالت كنت او ضاحك من ذهب فقلت يا رسول الله اتنزل هو؟ فقال ما ما بلغ ان تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز. واخرج
نحوه الحاكم والدارقطني والبيهقي  ومنها ما رواه ابو داوود ايضا قال حدثنا محمد بن ادريس الرازي قال حدثنا معمر بن الربيع عن طارق قال ثنا يحيى بن ايوب عن عبيد الله بن ابي
ان محمد بن عمرو بن عطاء اخبره عن عبد الله بن شداد انه قال دخل دخلنا على عيشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتختان من ورقي
فقال ما هذا يا عائشة؟ فقلت صنعتهن اتزين لك يا رسول الله. قال اتؤدين زكاته؟ قلت لا او ما شاء الله قال هو حسبك من النار قال واخرجت دار الدنيا عن عائشة من طريق عمرو بن شعيب عن عروة عنها قالت لا بأس بلبس الحلي اذا اعطي زكاة
قال البهقي رحمه الله وقد انضم الى عمرو بن شعيب حديث ام سلمة وحديه عائشة وساقهما وقال ابن حجر في الترخيص وهو مرسل قال البخاري وقد انكر الحسن ذلك قال البيهقي وقد روي هذا مرفوعا الى النبي وليس بشيء وقال البخاري مرسل ورواه الدار قطن من حديث ابن مسعود
ومنها ما رواه البيهقي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده انه كان يكتب الى خازنه. سالم ان يخرج زكاة حلي بناته كل سنة فاذا علمت حجج الفريقين فسنذكر لك ما يمكن ان نرجح به كل واحد منهما
اما القول بوجوب زكاة الحلي فله مرجحات اولا منها انه من رواه من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم اكثر كما قدمناه روايته عن عبدالله بن عمرو بن العاص وعائشة وام سلمة واسماء بنت زيد رضي الله عنه
واما القول بعدم وجوب الزكاة فيه فلم يروى مرفوعا الا من حديث جابر كما تقدم وكثرة الرواة من المرجحات على التحقيق. كما قدمنا في سورة البقرة في الكلام على اية الربا. ومنها ان احاديثه كحديث عمرو
في شعيب ومن ذكر معه اقوى سندا من حديث سقوط الزكاة الذي رواه عافي بن ايوب. ومنها ان ما دل على الوجوب مقدم على ما دل على الاباحة للاحتياط وفي الخروج من عهدة الطلب كما تقرر في الاصول واليه الاشارة بقول صاحب المراقي وناقل ومثبت والعامل بعد
النواهي ثم هذا الاخر على اباحته ومعنى قولي ذم هذا الاخر على اباحة ان ما دل على الامر مقدم على ما دل على الاباحة كما ذكرنا. ومنها دلالة النصوص الصريحة على وجوب الزكاة في اصل الفضة والذهب. وهي دليل على ان الحلي من نوع ما وجبت الزكاة في
هذا حاصل ما يمكن ان يرجح به هذا القول. واما القول بعدم وجوب الزكاة في فيرجح لان الاحاديث الواردة في التحريم انما كانت في الزمن الذي كان فيه التحلي بالذهب محرما على النساء
كان الذهب المحلق محرما في اول الاسلام والحلول المحرم تجب فيه الزكاة اتفاقا واما ادلة عدم الزكاة فيه فبعد ان صار التحلي بالذهب مباحا والتحقيق ان التحلي بالذهب كان في اول الامر محرما على النساء ثم ابيح. كما يدل له ما ساقه البيهقي من ادلة
بتحريمه اولا وتحليله ثانيا وبهذا يحصل الجمع بين الادلة والجمع واجب ان امكن كما تقرر في الاصول وعلوم الحديث واليه الاشارة بقول صاحب المراقي والجمع واجب متى ما امكن الا فللاخير لصق بجرا. ووجه ظاهر ان اعمال الدليلين اولى من احدهما. ومعلوم ان الجمع اذا امكن
من جميع الترجيحات فان قيل هذا الجمع يقدح فيه حديث عائشة المتقدم فان فيه فرأى في يدي فتخاتم من وريق الحديث. والوريق الفضة والفضة لم يسبق لها تحريم فالتحلي بها لم يمتنع يوما ما. فالجواب ما قاله الحافظ البيهقي رحمه الله تعالى قال
من قال لا زكاة في الحلي زعم ان الاحاديث والاثار الواردة في وجوب زكاته كانت حين كانت تحلي بالذهب حراما على النساء ما ابيح لهن سقطت زكاته. قال وكيف يصح هذا القول مع حديث عائشة؟ انك ذكر الورق فيه محفوظان
غير ان رواية القاسم وابن ابي مليكة عن عائشة في تركها اخراج زكاة الحلي مع مذهب التميم مذهبها من اخراج زكاة اموال يوقع ريبة في هذه الرواية المرفوعة. فهي لا تخالف النبي صلى الله عليه وسلم في ما روته عنه الا فيما علمته منسوخا
انتهى وقد قدمناه في سورة البقرة الكلام على مخالفة الصحابي لما روى في اية الطلاق. وبالجملة فلا يخفى انه يبعد ان تعلم عائشة ان عدم زكاة وعيد من النبي لها بانه حسبها من النار ثم تترك اخراجه بعد ذلك. عمن في حجرها. مع انها
عنها القول بوجوب الزكاة في اموال اليتامى. ومن اجوبة اهل هذا القول ان المراد بزكاة الحلي عاريته ورواه البيهقي عن ابن عمر وسعيد ابن المسيب والشعبي في احدى الروايات عنه. هذا حاصل الكلام في هذه المسألة
واقوى الوجوه بحسب المقرر وعلم الحديث  وقد امكن هنا قال مقيده عفا الله عنه واخراج زكاة الحلي احوط لان من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه دع ما يريبك الى ما لا يريبك. والعلم عند الله تعالى
شيء من هذا؟  ان الذي قال ان الحلي ان ان يعني الحل المستعمل. من قال لا زكاة فيه عنده حجج. ومن قال فيه ثقة عنده حجج. والاحوط ان تخرج ثقة
دع ما يريبك الى ما لا يردك ولعلنا نكمل غدا المسائل الموجودة وهي على وجوب الزكاة في عروض التجارة وبعدين على وجوب الزكاة جدين وتفاصيل ذلك. ولعلنا ان شاء الله
نعرض له من الغد ونرجو الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لما يحبه ويرضاه. وان يجعلنا جميعا من المتقين انه خير والقادر على ذلك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المسافر عند كثير من العلماء تسقط عنه السنن الراتبة في الصلاة والانسان اذا جاء للصلاة والامام يصلي لا يصلي الا الفريضة وما يفعله كثير من احبتنا واخواننا يكون الامام يصلي الفجر
وهم يصلون الراغبة هذا في نص صريح اذا اقيمت الصلاة صلاة الا المكتوب والوتر عندهم واجب. يعني صلاة الفجر والوتر عند بعض الائمة واجب. فيقول اذا صلى الفجر انتهت والجماعة عندهم سنة مؤكدة وصلاة وصلاة
ركعتي الفجر واجب. في جمعوا بينها يقول نصلي الفجر ونصلي ركعتي الفجر فاذا ادركت الامام بها ونعمت. واذا لم ادركه اصلي لنفسي. لكن هذا فيه نص صريح. وكل الائمة الاربعة يقولون اذا
هو مذهبي قال ابو حنيفة الامام لا ينبغي لمن له اسلام اخو باقواليه حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى. ومالك امام دار الهجرة. قال وقد اشار نحو كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال ان رأيتموه قولي مخالفا لما رويتموه من
بفضلوا الجدار بقوله المخالف الاثار. واحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته فاسمع ما قالت الهداة الاربعة واعمل بها فان فيها المنفعة لقمعها لكل ذي تعصب المنصفون يكتفون بالنبي قال
الدسوقي وقد سألني جماعة ان نعمل لهم مختصرا على مذهب الامام ما لك قال الدسوقي المذهب مكان الذهاب في الاجتهاد في النصوص. اما النصوص فلا مذهب فيها وانما هي اتباع
المذهب مكان الذهاب في الاجتهاد في النصوص التي في المسائل التي لا نص فيها اما النفس فلا مذهب فيه لاحد هو اتباع والله قال اتبعوا ما انزل اليكم اذا نبينا صلى الله عليه وسلم قال اذا اقيمت الصلاة
ولا صلاة الا المكتوبة فالاولى اذا اقام الامام الصلاة انه اذا استطاع ان يكمل ولا تفوت ركعة يكمل. واذا خاف ان تفوت ركعة يدخل في الفريضة هذا اقوى لكن ايضا الائمة عندهم ادلة لا نقول هم ذلال لا هم استدلوا بادلة في نظرهم رادحة لكن هي في نواني
مرجوحة لانه هو قال اولا ركعتي الفجر هذه واجبة. لازم والصلاة الجماعة عنده ايش ؟ سنة مؤكدة اذا كيف نتركها؟ ولما نصلي ينتهي وقتها؟ قصدي انهم استدلوا بادلة لكن كوننا مردوحة عندنا هذا لا يلزم ان تكون مرجوحة عندهم هم
وكل واحد يكلف بما يفهم من النصوص بعد ان يقف على اقوال العلماء وعلى الادلة ما نلزم ما نلزم يعني المخالف بان يتبع رأينا ما دام هو عنده دليل ويرى دليل اللي عنده ارجح. لكن هذا الذي نقول هو اذا صح الحديث فهو مذهب الائمة
يقول ما الاوليات دعوة الناس الى الله بعد التوحيد والعقيدة؟ اهم شي ندعوا الناس لاتهام اكبر شيء يضر المسلمين التنازل. ولا تنازعوا  هي الحارقة لا يوجد شيء اضر على المسلمين من الخلاف
كنتم خير امة ليش تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله اختلفوا من بعد ما جاءتهم المدينة بغيا بينهم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بانهم قوم لا يعقلون ولا يضر شيء بعد الكفر
اخطر من الخلاف ولولا ارهتك  اهم شيء نشعه الاتحاد. والالفة بين المسلمين. نبينا صلى الله عليه وسلم ترك المنافقين يقال لهم الصحابة خوفا من ماذا خوف من الفرقة والتشويه لا يضر لا يضر اكثر من الخلاف بين المسلمين
ولذلك اقوى شيء الوحدة يقول شخص اصبح عندما يدخل داره يتضايق. ويأتيه الصداع بالرأس هل هناك من سور يقرأها بداره وبماذا من الشيطان المسلم لا يضره شيء. الانسان قل لن يصيبه قل لن يصيبنا
الا ما كتب الله لنا وتوكل على الحي الذي لا يموت قم بالاسباب اقرأ البقرة في بيتك واستعذ بالله اذا اردت ان تدخل واذا اردت ان تخرج وسم الله واقرأ الفاتحة والمعوذتين واية الكرسي. واعلم انه لا يضرك شيء الا ما كتب الله ولا تخاف
من الله اما هذا من الشياطين. الشياطين يأتون للانسان الذي يكون معهم فيضلوه ويتعبوه ينبغي للانسان ان يتقي الله يقول نظرا لاهمية الصلاة وحادثنا لمعرفة ما ينبغي ان يجعل بعض الدرس للصلاة
ونؤكد على هذا على كل حال اذا جاءت في الايات ما في مانع وصل لها شروط ولها اركان ولها واجبات ولها سنن ولها انداب ولها مبطلات وفي كتب آآ مبينة في الصلاة يعني ايات الاحكام واحاديث الاحكام في الصلاة. وفي كتب الفقه والفقه
المقارن وحديث المسيء صلاته بين الاركان ووضحها والامر سهل والحمد لله هاي واحدة من الاخوات تقول في قسم النساء نسمع دروسك ونستفيد منها والحمد لله. جزاك الله عنا خير. ويوجد اخوات من بلاد لا تنطق
العربية ولكنها تفهم اللغة الانجليزية. يصلون بطريقة غير صحيحة. مع الامام من تقديم وتأخير وسرعة في الصلاة. فلو يعمل لهم من يترجم لهم ويبين لهم اظن اهل المسجد يعرفون ذلك وان شاء الله يعملون لكم هذا الامر وجزاك الله خيرا
السلام عليكم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
