اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان هنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. وان كانت واحدة فلهن النصف ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد. فان لم يكن له ولد
فان كان له اخوة فلامه السدس من بعد وصية يوصي بها او دعين ابائكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا فريضة ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن
فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها او دين ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد. فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. من بعد وصية توصون بها او دين
كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس. فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. تلك
فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا. يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين الحمد لله الحمد لله الذي انزل الينا اشمل كتاب وارسل الينا افضل الرسل
وجعلنا خير امة اخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والالاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فان الله تعالى لما بين
حقوق ضعاف المسلمين ومن يحتاجون للرعاية اتبع ذلك بحقوق جميع الخلق من القرابات للميت واوصى باليتيم وبالمسكين وبالمرأة واعطاهم حقوقهم وحرم ظلمهم  وضع كل شيء في نصابه ومحله ثم بين
ما اجمل في قوله تعالى للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن فهذا الاجمال الذي في قوله نصيب بينه ووضحه في قوله جل وعلا يوصيكم الله في اولادكم اذا للرجال نصيب
مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسمن يعني للذكور والاناث حقوق لمن يموت مناش من قراباتهن لكن هذا النصيب مبهم وضحه وازال الاجمال قوله قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم يوصيكم يعني
هنا المقصود بها يعني يؤكد عليكم التنفيذ  يوصيكم يعني يخبركم ويامركم بالتنفيذ في في شأن او في حكم اولادكم ان متم للذكر مثل حظ الانثيين الذكر المعروف والانثى معروفة للذكر مثل حظ الانثيين
وهنا وقفة مع كيف المرأة ضعيفة ومن صغرها تنشأ في الحلية والرجل قوي ومن صغره يتحمل الصعاب والمشاق كيف الضعيف يكثر عليه القوي الله يقول للذكر مثل حظ الانثيين والمرأة ضعيفة
وتحتاج ويعني عرضة لان اي واحد ايش يظلمها والله قال وليس الذكر الانثى واخبر في الاية الاخرى اومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودة وهو كظيم
ما لابي حمزة لا يأتينا يول في البيت الذي يلينا غضبان ان لا نريد البنين ونحن كالزرع لحاصدنا ما عندي ذنبانا حتى ينضب علي اني ولدت اذا قد يقول قائل
لماذا يكثر الذكر وهو اقوى وتقلل الانثى وهي اضعف لماذا لا تكثر الانثى او يتساويا قال العلماء المرأة تنتظر الزيادة والرجل ينتظر النقص ومن ينتظر النقص اذا كثر على من ينتظر الزيادة هذا عدل
المرأة دائما في انتظار للزيادة تتزوج يأتيها مهر تأتيها نفقة لا سمح الله تتطبق يأتيها مهر جديد يأتيها سكن يأتيها بيت تأتيها متعة الله قال ومتعوهن اذا المرأة دائما في انتظار ايش
الزيادة. والرجل مسكين في انتظار النقص زوجة جديدة لها مهر الزوجة الجديدة لها بيت اجر زوجة جديدة لها نفقة اذا الرجل دائما مسكين في انتظار النقص. والمرأة في انتظار واذا كثرنا من ينتظر الزيادة على من ينتظر النقص هذا عدل
هذا حكمة وعدل بعدين المرأة لا تجب عليها نفقة ولا مهر ولا كسوة ولا جهاد ولا جمعة ولا جماعة تجلس في البيت الرجل كل شيء على رأسه مسكين النفقة عليه
المهر عليه السكن عليه الكسوة عليه التمتع على الجهاد عليه الاجماع على الجمعة كل شيء عليه اذا اذا كثرنا من ينتظر النقص على من ينتظر الزيادة هذا عدل ايش وانصاف
والامر الاخر ايضا المسلم اذا امره ربه يقول سمعا وطاعة ما يقول لم ولذلك وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرات من امرهم
لا تقولوا كما قالت اليهود سمعنا وعصينا سمعنا واطعنا. نعم ولذلك لما قالوا ان تبدو ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم بالله قالوا لا طاقة لنا بهذا قال لهم لا تقولوا هذا قولوا سمعا وطاعة
قالوا سمعا وطاعة فانزل الله لا يكلف الله نفسا الا وسعها لذلك ربنا كريم واغلب التشريع للابتلاء ولذلك قالوا للامتثال كلف الرقيب ومجدلا تمكنا المصيب وبينه لا ترددا هل هل التكليف للابتلاء او للتنفيذ
الابتلاء ولذلك احيانا ينسخ قبل قبل العمل للابتلاء. موسى لما مر به النبي صلى الله عليه وسلم قال له اني جربت بني اسرائيل وان امتك لا تطيق خمسين صلاة فرجع
ورجع ورجع قال استحيت من ربي قال له هن خمس وهن خمسون ما يبدل القول لدي بين رفع قبل العمل قبل التمكن من العمل لانه اوجبها خمسين ثم رفعها. قبل التمكن من العمل على خلاف في النسخ قبل التمكن من الفعل
اذا يوصيكم الله ويأمركم بان تجعلوا لاولادكم في شريكتكم للذكر مثل حظ الانثيين وهذا في يعني في كل الولد والبنت حظ الاذية الزوج له النصف او الربع الزوجة لها الربع او الثمن
الام والاب اذا لم يكن معهم احد وورثه ابواه فلامه الثلث لذا للذكر مثل حظ الانثيين سواء كان ابن وبنت او اخوة اخت واخت اخ واخت او زوج وزوجة او ام واب
هذي كانها لا تنخرب ولكن هو هنا صرح بهذا لكن ايضا اشار لها  في المسائل الاخرى. قال هنا للذكر مثل حظ الانثيين  للاب الثلاثان وللام الثلث نعم نقطتين للاب ونقطة للام
وورثه ابواه منامه الثلث ايها الباقي للاب مفهوم من السياق قوله تعالى لكل واحد منهم فان كن نساء فوق اثنتين ان كن اي الوارثات نساء بنات فوق اثنتين بالاجماع الثلاثة لهن الثلثان
الوحيدة لها  طيب الثنتين كيف يكونان الله قال فوق اثنتين اختلف العلماء ومنهم من قال لي اثنتين لهن النصف او لهما النصف ومنهم من قال لاثنتان لهما الثلاثاء  الذين قالوا لهن النصف الله قال فوق اثنتين
اذا معناته الاثنتين ما لهم الا النصر ومن قال لهن الثلثان استدل باية الكلالة هناك بقوله يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرء هلك وله اخت فلهان ما تركها ووارثها ان لم فان كانت اثنتين
فلهما الثلثان مما ترك اذا قال ما دامت الاختان يا مثالي الثلثين فمن باب احرى ايش البنات فهن اقرب قال فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترى اذا فقاس  على الاختين وقال فوق هنا المقصود بين ولكن الاختين مقاسة على هذا فلهن الثلثان وهذا رأي الجمهور
ومنهم من قال فوق يعني زائدة كقوله اضربوا فوق الاعناق ايضربوا الاعناق فرد عليهم المخالفون قال اضربوا فوق الاعناق يعني فوق العظم وتحت الرأس وتحتل الجمجمة. يعني اضربوا مكان المفصل
يعني في اعلى العنق فوق العنق يعني من نهايته في الرأس حتى يكون ادعى الجهاز الله المستعان على من يراد. ايوا  اذا الواحدة لها النصف بالاجماع والثلاثة لهم الثلثان بالاجماع والاثنتان الجمهور قالوا لهم الثلثان وبعض العلماء كابن عباس وغيره قالوا له
وقول الجمهور اقوى. نعم ومالك يرى ان الإثنين جمع قال لان واحد وواحد مجموعات والصحيح ان العدد ثلاثة واحد وجمع وواسطة بينهم وهم اثنان ولذلك قالوا اقل الجمع في المشتهر
الاثنان في رأي الامام الحميري اقل الجمع في المشتهر في مذهب مالك ان الاثنان ان الاثنين يقال لهما  وورد ذلك طرفي النهار طرفي واطراف النهار الاطراف النهار وقال هناك وداود وسليمان الذي يحكمان في الحرث اذ نفثت فيه قوم القوم
وكنا لحكمهم شاهدين بحكمهم مقال لحكمهما لحكمهم وان كانت واحدة فلها النصف طبعا واصحاب النصف خمسة الزوج ان عدم الفرع الوارد والبنت للصلب ان كانت بمفردها وبنت الابن ان كانت بمفردها وعدمت البنت
والاخت الشقيقة ان لم يكن لها مشارك او مشاركة والاخت لاب ان فقدت الاخت الشقيقة اصحاب من النصر والثلثان لاربعة من الورثة البنت ان تعددت بنتان او ثلاثة او اربعة
او بنت الابن ان تعددت او الاخت الشقيقة ان تعددت او الاخت لاب ان تعددت اذا اصحاب الثلثان اربعة واصحاب النصف خمسة ولابويه لكل واحد منهما السدس اذا كان في اولاد
يكون للابوين السدس والسدس اصحاب كم سبعة الاب والام والجدة والجد والاخ لام وبنت الابن والاخت  وكل لها شروط ومبين واذا كان الميت بنته ووارثه ابواه مع البنت البنت تاخذ النصف
والأم تأخذ السدس والاب يأخذ السدس والباقي يأخذه تعصيبا  الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر هذا هو التعصيب رجل توفي عن زوجة وابن عم الزوجة تأخذ الربع والباقي لابن العم تعصي
ولد عمه اخوه او اخوه طبعا للذكر نيل حظ الانثيين وقوله يوصيكم الله في اولادكم هذا عموم دخله التخصيص الكافر لا يرث القاتل لا يريد الرقيق لا يرث لانه ملك لغيره. ايوه
واختلاف الدين والقتل هذه موانع من الارث لانه لا يملك. نعم ايوا لأنو لا يرث لأنو مال هو ملك لغيره  ايش موانع الارث ايش هي موانع الارث ثلاثة وهي ايوة
ايوة الكفر والرق والقتل. ايوة موانع هذي. نعم تأتي في محلها فان كان له ولد ان كان له فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث هذا نفس بيان لذكره لحظ الانثيين
ان كان الميت لا ولد له وكان الوارث ابواه لا يخلو من ان يكون الابوان بمفردهما او معهما زوج او زوجة فان كان الابوان لا زوجة معهما فالزوج يأخذ فالاب يأخذ
الثلثين والام تأخذ الثلث فان كان معهما احد الزوجين فالاب تأخذ السدس باسم ثلث الباقي مع الزوج وتأخذ الربع باسم ثلث الباقي مع الزوجة يعني رجل توفي وترك زوجه او زوجته
وابويه الزوجة تأخذ الربع نعم والام تأخذ ثلث الباقي وهو الربع والاب يأخذ النصف اذا كانت زوج اذا كانت توفيت زوجها وتركت زوجها وابويها الزوج يأخذ النصف والاب يأخذ الثلث
والأم تأخذ السدس لذلك قال ووارثه ابواه لامه الثلث. سواء كان مع زوج او زوجة او كانوا بمفردهما هذا قول الجمهور ولبعض العلماء خلاف هذا قال الام فيها السدس فإذا تأخذ السدس والزوج يأخذ ايش
والاب يأخذ السدس عند بعضهم. ولكن الجمهور على خلافه قالوا لان الله قال للذكر ملئ حظ الانثيين وقال وورثه ابواه فلامه الثلث فان كان له اخوة فلامه السدس الاخوة ينزلون الام من الثلث الى السدس
قالوا اثنين او ثلاثة اما الواحد فلا فان كانوا اخوة جمع ينزل الام من من الثلث الى السدس. واحيانا ينزلوها مساكين ولا يحصلوا شي الاخوة لام مثلا   والأم تأخذ السدس
والجد يسقط الاخوة لامه والباقي ياخذ الجد  فهم احرموا امهم وضاعوا مساكين ما حصلوا شيء طبعا هنا بعدين قال اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقربكم لكم نفعا فريضة من الله
ابائكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا فرض ذلك فريضة عليكم فيمكن الابن يكون اقرب. ويمكن الاب يكون اقرب. يمكن الابن يكون صالح يرفعك يمكن الاب يكون صالح يرفعك
هذا شرع من الله والمنفعة يجعلها الله في من؟ ارادها فيه. وهذا التشريع من الله تعالى لطفا ورحمة. لان هذه الامور كان يقع فيها الظلم فكان الضعيف لا يورث اليتيم الصغير لا يورث. المرأة لا تورث. الزوجة لا تورث
وانما يورث الصعاليك الاقوياء الذين يحملون السيوف ويستطيعون الاغارة ويقول هؤلاء هم الذين يستحقون المال اما المرأة ضعيفة والزوجة مسكينة ضعيفة والبنت ضعيفة والولد اليتيم ضعيف لذلك جاء الاسلام واعطى لكل حق
حقه فقال للرجال نصيب وللنساء نصيب وقالوا يوصيكم الله في اولادكم واعطى كل الاقارب حقوقهم وما بقي بعد التركة فلاولى رجل ذكر ثم قال جل وعلا ولكم نصف ما ترك ازواجكم. اذا
انتهى عن الفروع والاصول ثم قال هنا ولكم ايها الورثة نصف ما ترك ازواجكم ايها الازواج ان لم يكن لهن ولد فاذا ماتت الزوجة وكان زوجها لا ولد لها منه او من غيره فله النصف
ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد او ولد ولد ولو بعيد ولو كان منها فرع وارث ولو العاشر فلكم الربع مما تركنا ثم قال من بعد وصية يوصين بها او دين
وبعدين كرر الوصية لان هذه الامور مستقلة اما اول قال وفي مرة واحدة لان الكلام كله معطوف على بعض قال العلماء لماذا قدم الوصية على الدين والدين اشد تعلقا بالمال من الوصية
قالوا لي امور الامر الاول ان الوصية دائما تكون لضعاف ما يقدروا يردوا عن انفسهم الامر الثاني ان الوفي دائما تكون في المال الامر الثالث ان اصحاب الديون يطالبون باموالهم
وهم اذا لم يعطى لهم حقهم هم يأتوا ويأخذوه بالقوة ويشتكوا نعم اذا قدم الوصية على الدين للاحتياط في الوصية  سهولة ضياعها. اما الدين فاصحابه يطالبون به وهو معروف ولا يضيع من وراءه من يطالب به. فذلك قدموا ولذلك
التركة فيها شيء يتعلق بالمال وفيها شيء يتعلق بالفساهية. اول شيء التجهيز ثم الديون التي في المال ثم الديون التي فيه هو كالرهون ثم بعد ذلك الوصية ثم بعد ذلك ايش يقسم بين الورثة
ويشترط في الوصية الا تكون اكثر من ايش من الثلث والا تكون الوصية لاحد الوارثين الا اذا اجازها الورثة لانه لا وصية  اذا اوصى الوالد او الام لاحد ابنائه الورثة يقول ما نقبل
فاذا اجازوها تجوز واذا اوصى الميت باكثر من الثلث قالوا هذه الوصية باطلة لا نرضاها ايوا وانما اعطي للميت ثلث ماله. قال له الثلث والثلث كثير ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم
يتكففون الناس هذا الدين دين عجيب الاسلام كل الامور يضعها في نصابها تشريعات رائعة وحكيمة ومفيدة للناس في الحقيقة يقول ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد
يعني الزوجة اذا ماتت ولها زوج ولا ولد لها له نصف مالها فان كان لهن ولد اي فان كان للزوجة او للزوجات ولد ولكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصينا اي الزوجات بها
او دين يقضى ولهن اي الزوجات او الزوجة الربع مما تركتم الزوجة الواحدة والزوجات نصيبهم سوا فان كان للزوج اولاد فلهن جميعا الثمن وان كان الزوج لا اولاد له فلهن جميعا
الربع سواء كانت واحدة او اثنتان او ثلاثة او اربعة والزوجات لا يزدن على اربع مثنى وثلاثة وربع قال في حديث الرجل قال امسك اربعا وفارق سائرهن  فلا يجوز ان يتزوج الحر
باكثر من اربع زوجات فاذا طلق احداهن طلقة رجعية يجب عليه ان يعتد معها يمسك عن الزواج حتى تخرج من العدة او يطلقها طلقة بائنة حتى يمكن له ان يتزوج بعد طلاقها
اما ان طلقها طلقة رجعية فلابد ان يمسك عن الزواج حتى تخرج من العدة. لان الرجعية زوجا ذلك مما يلغى يلغز فيه متى يجب على الرجل العدة  فان كان لهن ولد
ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد. سواء كانت واحدة او اثنتين او ثلاثة اربع فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم انتم من بعد وصية توصون بها او دين
يعني تقضون به وان كان رجل او امرأة يورث كلالة وان كان رجل يظهر كلالة او امرأة وله اخ او اخت من ام فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث على التساوي
وهذا لاخي الام خاصة لانه ادلى بالام فتساووا مشكلة ولذلك قال عمر ما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء اكثر من الكلالة حتى ضرب في كتفي وقال تكفيك اية الصيف
وهذا في الصحيح البخاري حالة الصيف قالوا لعل الاية الاولى هذه التي هي في اول سورة النساء نزلت في الشتاء او في الخريف وتلك نزلت في الصيف ولذلك قال يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك
ليس له ولد هذا نص صريح في عدم الولد وله اخت فلها نصف ما ترك. والاخت لا تلهي النصف لا مع الاب ولا مع الجد ولا مع جد الجد وتبين ان الكلالة هي ما عدا الاصول والفروع من الورثة
يسألونك عن الكلالة هي انقطاع النسل لا محالة لوالد يبقى ولا مولود فانتفى الاباء والجدود الابناء والجدود والكلالة تطلق على المال وعلى الوارث وعلى المورث رجل يرث كلالة ورجل يورث كلالة
ومال الكلالة ولذلك تختلف اعراب الكلالة من ذلك. اذا قلت يورث او يورث او يورث اما حال واما تمييز واما مفعول لاجله او صفة لمصدر محذوف على الخلاف الموجود في الكلالة هل هي مال
او هي قرابات يكون مفعول او مال يكون مفعول به او هو يورث يورثه تكون حال على الخلاف الموجود في هذا. اذا الكلالة تقال للمال  موروث من غير اب ولا ولا ابن
او وارث غير اب ولا ابن او موروث غير اب ولا ابن   ان يكون الميت ليس ابنا ولا والدا الوارث ليس ابن والميت ليس اب ان يكون الورثة والوارث والمال كله من الحواشي
وهي هي اذا كان الميت ليس اب ولا ابن الوارث ليس اب ولا ابن والمال ايضا الموروث ليس موروث من اب ولا ابن. فالقضية متعلقة ببعض  لا من الفروع نعم. الاصول الاباء والاجداد
والفروع الابناء وابناء الابناء والفروع الاخوان وابنائهم وابناء العم الى ادم هادو يقال لهم الفروع وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر من حظ الانثيين لا من بعد وصية توصلنا بها وان كان رجل يرث كلالة او امرأة وله اخونا او اخت
من ام فلكل واحد منهما اذا انفرد السدس بشرطين شرط وجودي شرط عدمي مش شرط العدمي ان ينعدم الاصول والفرق والشرط الوجودي ان يكون هو بمفرده. لا يوجد معه غيره
فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث بالتساوي  وزود واخوة لأم الزوج ياخذ النصف والام تاخذ السدس والاخوة لي ام يأخذون الثلث متساوي الذكر والانثى فيه ولذلك للذكر من حظ الانثيين الا في اخوة الام
لانهم درو بالام فهم يتساوو من جهة واحدة من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار وصية من الله وصية من الله مفعول مطلق من يوصيكم الله في اول الاية وصية من الله
والله جل وعلا عليم بنياتكم عليم في تشريعه حيث اعطى لكل حق حقه ثم بين ان ما ذكره في هذه الاية حدود الله ومعالمه ونرجو الله جل وعلا لن يرينا الحق حقا
ويرزقنا اتباعه وان يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا. واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي بها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير
والموتر راحة لنا من كل شر. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انا نسألك من خير ما سألك من محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك من محمد صلى الله عليه وسلم الصالحون
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمدلله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
