وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحديث التسعون بعد الثلاث مئة. عن عائشة رضي الله
عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع فقال كل شراب اسكر فهو حرام قال رضي الله عنه البتع نبيذ العسل. الحديث التسع بعد الثلاث مئة. عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها ان النبي
صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع. فقال كل شراب من اسكر فهو حرام. قال رضي الله عنه البتع نبيل العسل جاء ان السائل هو ابو موسى الاشعري رضي الله عنه بان هذا الشراب كان يستعمل في اليمن فسأل ابو موسى رضي الله
اهو عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب نبيذ البتع اسمه يسمى البتع وهو نبيذ العسل. يعني يخلط مع الماء العسل في شرب فقال عليه الصلاة والسلام كل شر
راب اسكر فهو حرام. النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه الله جل وعلا قامع الكلم. وكان موفقا بتوفيق الله جل وعلا في اجاباته عليه الصلاة والسلام. ويعطي الكلام القليل المشتمل على المعنى الكثير
ويسأل السائل عن امر ما فيعطيه جواب سؤاله وزيادة على ذلك. مما الناس في حاجة اليه ما يقتصر على الجواب عن السؤال فقط عليه الصلاة والسلام سئل عن ماء البحر قال له السائل انا نركب البحر ونحمل
ومعنا القليل من الماء. فان توضأنا به اي بالماء القليل الذي نحمله عطشنا ماء البحر ما يصلح للشرب. افنتوضأ بماء البحر؟ ظن ان السائل ان تغير ماء البحر بزيادة الملوحة يجعله غير رافع
ان للحدث وغير مطهر لغيره. فقال افنتوظأ بماء البحر لان انا في حاجة الى ذلك. فنحمل معنا القليل من الماء للشرب. والاكل فلو توضأنا به ما بقي معنا شيء والمسافة بعيدة في البحر. افنتوضأ بماء البحر؟ فقال
قال عليه الصلاة والسلام هو اي البحر الطهور ماؤه الحل ميتته لان من يركب البحر في حاجة الى معرفة حكم ميتة البحر. لانه ويجد في البحر السمك حي في رفعه من البحر فيموت فيأكله. لكن يجدونه
في البحر سمكا ميت. فهل يحل وقد مات حتف انف بدون فعل ادمي نعم قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وهنا يسأل السائل عن البدع هل يصح يجوز لنا ان نشربه؟ قال عليه الصلاة والسلام
كل شراب اسكر فهو حرام. البدع والمزر والنبيذ نبيذ الذي تخمر واسكر والخمر بانواعها من اي نوع صيغة وجمعت فهي حرام. ينظر هذا الشراب ان كان مسكرا فهو حرام. ان اسكر الكثير
ان هو لم يذكر القليل فقليله حرام. فالعبرة بالاسكار ولا عبرة بتعدد الاسماء او تغييرها او تسميته باسم غير ما عرف تحريمه. كل ما اسكر فهو حرام فمثلا شراب يمزج معه العسل. نقول اذا مزج العسل مع
ماء وشرب فلا اشكال في حله. واذا مزج العسل مع الماء وبقي حتى تخمر وازبد وغلا وارتفع فقد فسد واصبح مسكرا فهو حرام فان عاد ورجع على حالته الاولى وسأل عنه الاسكار بنفسه بدون معالجة فقد حل
اذا النبيذ له ثلاث حالات النبي سواء كان من العسل. او من التمر او من الشعير او من الزبيب او من الحنطة نبيث يعني يمزج بشيء من هذه المواد فيسمى نبيذ العسل نبيذ التمر نبيذ الشعير نبيذ الحصن
نبيذ العنب نبيذ فاذا مزج وشرب مباشرة فلا اشكال في حله لانه حينئذ لا يسكر فان غلا واجبد وربا يعني زاد في فقد اصبح مسكرا واصبح حينئذ حرام فان عاد بنفسه بدون ان يخلل وبدون ان يعمل نحوه شيء. وعاد على
طبيعته الاولى وزال عنه الاسكار. فقد حل وفهم من قوله صلى الله عليه وسلم كل شراب اسهل فهو حرام. كل من الفاظ العموم. كل شراب ايا كان وسواء سمي باي اسم سمي نبيذ سمي بتع سمي مزر سم
خل سمي عصير التفاح عصير كذا عصير كذا اذا اسكر فهو حرام. وما دام لا يسكر فهو حلال ان لم يشكر قليله ولكن اسكر كثيره كما يقول بعض الفساق مثلا اذا شرب كأس لا يسكر. وانما يسكر اذا شرب
ثلاثة كؤوس او اربعة او خمسة يسكر فقليله حرام ما اسكر الفرق فملئ الكف منه حرام. الفرق ثلاثة اعصاب. يعني كثير. اذا اسكروا كثير فملئ الكف يعني الشفة في في الفم منه حرام ما دام كثيره
كل شراب ايا كان نوعه. لا واشكر مثلا الشاي او اسكرت القهوة او اسكر عصير التفاح عصير الخوخ عصير الاشياء التي فيها حلاوة مثلا اي عصير اسكر الكثير منه قليل ومنه حرام. ولا عبرة في الاسماء. يسمى ما يسمى ما دام ان
كثير منه يذكر فالقليل منه حرام. وكان الناس يعملون الخل من هذه الاشياء من هذه الاعيان. ويجعلونه ادام. فاحيانا يا غلو ويكون مسكر فيراق يحرم احيانا يكون مسكر ثم يعود الى طبيعته يترك على حاله بدون معالجة
فيعود الى طبيعته فيكون حلال. تخلل بنفسه حل وطهر اما بمعالجة فلا يصح. نعم المعنى الاجمالي سئل سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شرب البتع الذي هو نبيذ العسل فاتى صلى الله عليه وسلم بجواب عام شامل مفاده انه لا عبرة
اختلاف الاسماء ما دام المعنى واحدا والحقيقة واحدة فكل شراب اسكر فهو خمر محرم من اي والمسكر هو الذي يخلف العقل. يذهب بالعقل ويسمى خمر لانه يغطي العقل. نعم. من اي نوع اخذ؟ وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم وحسن
بيانه عن ربه وبهذا جاء من العلم في مدة في مدة بعثته بما يسعد البشرية في الدنيا والاخرة نعم الحديث الحالي. الحديث الحادي والتسعون بعد الثلاث مئة عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما. قال
بلغ عمر ان فلانا باع خمرا فقال قاتل الله فلانا الم يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. عن ابن عباس رضي الله
او عنهما قال بلغ عمر رضي الله عنه ان فلانا باع خمر يعبر اللواء الرواة رحمة الله عليهم بقول فلان او ان رجلا اول امرأة ولا يسمى باسمه فيحسن مثل هذا في الاعمال السيئة
التي تصدر من بعظ الاشخاص فلا يحسن ان يذكر الاسم والا فابن عباس مثلا حينما فيقول فلان يعرفه لانها الواقعة في وقته وفي ايامه وعند عمر ابن الخطاب رضي الله عنه
بلغ فلان عمر يعني تبلغ عمر بان فلان باع خمر. يعني تحصل على اخ عمر من اي وسيلة او خل تخمر. مثلا عملوه خل كالادام يكون ثم تخمر ثم باعه هذا الرجل يريد قيمته
على نصارى او على مسلمين. بلغ عمر هذا الفعل والنبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة. منهم البائع. ومنهم اكل الثمن. فقال عمر رضي الله عنه قاتل الله
فلانة كذلك ما سماه وما يحسن البحث عن اسمه الم يعلم فلان هذا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها يقول الم يعلم قاس عمر رضي الله عنه دعاء النبي صلى الله
عليه وسلم على اليهود لما تحيلوا على استحلال ما حرم عليهم فكان عمر رضي الله عنه جعل هذا الرجل فعل مثل فعل اليهود استحل ما حرم عليه. استحل قيمة الخمر هو ما شرب الخمر وما جاء عنه انه
وانما كانه لما تخمرت الخل عنده او كان عنده خمر من من زمن قبل تحريم الخمر فما اراقه وانما باعه ليأكل ثمنه. وتلك حيلة لانهم ما شرب الخمر وانما اكل ثمنه. وقاس عمر هذا الفعل على فعل اليهود. اليهود
خذ ماذا فعلوا؟ حرمت عليهم الشحوم. فاخذوها وجملوها يعني اذابوها. صارت ودك بدل ما هي صارت ودك فباعوه واكلوا ثمنه. فتحيلوا على استحلال اكل في ثمن ما حرم عليهم. والحيل في الشريعة الاسلامية محرمة. ومنهي عنها. لان
الوسائل لها احكام المقاصد. وكل ما كان وسيلة الى محرم فهو محرم. وما كان وسيلة الى قربة لله تعالى فهو قربة لله تعالى فيؤخذ من هذا انه يحرم على المسلم ان يتحيل على استحلال
ما حرم الله. ومثل هذا تحيل الكثير من الناس على معاملات لا تحل توصلوا بها الى الفعل المحرم يعني كأنها قريبة او من الربا فتحيلوا بصرفها عن الربا الصريح وتصرفوا
بها وباعوا واشتروا. والربا محرم بالكتاب والسنة واجماع المسلمين. فمن تحيل على استحلاله ففيه شبه من اليهود الذين تحيلوا على استحلال ما حرم عليهم وكل شيء حرم على العبد فانه يحرم عليه ثمنه. ما كان حرام
قام عليه فيحرم عليه ان يتحيل على استحلال ثمنه ويأكله. يقول مثلا انا ما اكلت الربا لكنه ايقول انا ما شربت الخمر لكني اخذت القيمة نعم انا المعنى الاجمالي بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان رجلا اراد التحيل على الانتفاع بالخمر من غير شربها
فباعها وهذه حيلة مكشوفة محرمة. ولذا فان عمر رضي الله عنه دعا عليه دعاء ان كدعاء النبي صلى الله عليه وسلم على اليهود المتحايلين فقال بجامع الحلى من كل من فاليهود تحيلوا وهذا الرجل
تحية لعلى استحلال محرم فدعا عليه عمر رضي الله عنه بمثل ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم به على اليهود. نعم. قاتله الله. الم يعلم ان التحيل حرام؟ لانه
ومخادعة لله ورسوله يعني حيلة يصل الى الحرام من غير طريقه الواضح فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم عمدوا الى الانتفاع
بالحيلة اذ غيروا اذ غيروا الشحم عن صفته فاذابوه ثم باعوه ما باعوه وهو شحم محرم عليهم وانما اذابوه. فاكلوا ثوبه. فصار ودك. بدا ما هو بشحم. نعم. فاكلوا ثمنه
قالوا تحايل وخداعا لم نأكل الشحم المحرم علينا وهم يخادعون الله وهو خادعهم الفوائد تحريم المعاملة بالخمر ببيع او شراء او عمل او اعانة باي نوع كان؟ باي في نوع كان لان الملعونين في الخمر عشرة والشارب واحد. تسعة كلهم ما ذاقوها وما
لكن لعنوا لانهم هيئوها او اعانوا على ذلك. والله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. الثاني تحريم الحيل فان الله تعالى لما حرم الخمر
حرم ثمنه الذي هو الوسيلة اليه. الثالث من باعه فقد شابه اليهود الذين لما حرمت عليهم الشحوم اذابوها وباعوها واكلوا ثمنها حيلة ومخادعة. الرابع ان كل محرم ثمنه هو حرام لانه لا يباح التوصل اليه باي طريق. فالوسائل لها احكام المقاصد وهي قاعدة نافعة
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين  يقول سائل هل يجوز ان نصلي الوتر مرتين؟ لا يا اخي لا يجوز لان النبي صلى الله
عليه وسلم قال لا وتران في ليلة. ما يجوز للمرء ان يوتر مرتين وانما نقول للمرء اذا كنت تثق من نفسك القيام اخر الليل فالوتر اخر الليل افضل. وان كنت لا تثق
من نفسك القيام تخاف ان يغلبك النوم او يغلب على ظنك انك ما تستيقظ اذا نمت الا بطلوع الفجر فاوتر قبل ان تنام. اذا اوتر الرجل قبل قبل ان ينام ثم قام من اخر الليل فهل يمتنع من الصلاة لانه اوتر
ام يصلي ويوتر اخر صلاته؟ ام ماذا يفعل؟ نقول لا عن الصلاة فيصلي ما تيسر له. ولا يوتر مرة اخرى لقوله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة فلا يوتر مرتين. بعض الفقه
رحمهم الله قال اذا استيقظ من اخر الليل وقد اوتر اوله فيصلي اول ما ابدأ ركعة يقول تشفع له الركعة السابقة. ثم يصلي ما تيسر له اذا اراد ان ينتهي او ترى بركعة. نقول لا يا اخي يرحمك الله. هذا ما ورد وهذا يجعل
المرء يوتر ثلاث مرات. مرة في اول الليل ومرة عند استيقاظه ومرة عند انتهائه من الصلاة وانما يصلي ما تيسر له بدون وتر. ولا يلزم ان يختم صلاة او بالوتر ليس بلازم. وانما هذا مستحب. مثل مثلا من اوتر اول الليل ثم طاف بالبيت
يصلي ركعتين وان كان بعد الوتر. صلى ما تيسر له واوتر ثم لما اراد ان ينام احب ان يختم وقته هذا بالصلاة صار هذا ان يصلي ركعتين قبل ان ينام يصلي ركعتين ولا يمتنع من الصلاة لانه اوتر
فالوتر لا يمنع من الصلاة. وانما يستحب ان يكون هو اخر الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم اوصى بعض الصحابة بالوتر قبل النوم وهو عليه الصلاة والسلام غالب وتره وقت السحر اخر الليل
فما الجمع؟ نقول نعم. من لا يثق من نفسه القيام؟ نقول خذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لابي هريرة وغيره اوتر قبل ان تنام. فان كنت واثق من قيامك اخر الليل ومطمئن بانك ان شاء الله ستقوم
اجعل وترك مثل وتر النبي صلى الله عليه وسلم اخر الليل صلى اول الليل ما تيسر له. ولم يوتر لعزمه على ان يقوم اخر الليل ما قام الا باذان الفجر لا بأس عليه ويصلي
ان شاء ما فاته من الوتر ضحى شفعا بلا وتر اخر بعض صلاته ليصليها في السحر. ما استيقظ الا من صلاة الفجر بالاذان واراد ان يقضي ما فاته. نقول يستحب له ان يقضيها ضحى
شفعا لا وترا. اذا كان يوتر بثلاث فيستحب القضاء ركعتين ركعتين. اذا كان يوتر بخمس يستحب القضاء ركعتين ركعتين ركعتين. وهكذا يوتر يصليها شفعا لا وترا. واذا افلاها بين طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح وبين الظهر فكأنما صلاها في
الليل بخبر صادق مصدوق صلوات الله وسلامه عليه يقول السائل اذا طهرت المرأة من الحيض هل يجوز لزوجها ان يجامعها قبل ان تغتسل؟ لا يجوز له ان يجامعها قبل الاغتسال. او التيمم اذا كانوا في برية ما عندهم ماء
فتتيمم عن الغسل عن النفاس والحيض. او كان فيها جروح او مرض يمنع استعمال الماء فتتيمم يقول السائل اذا عقد شخص على امرأة ثم طلقها قبل الدخول بها. هل يجوز له ان يتزوج امها؟ لا يجوز له ان يتزوج امها
ما دام عقد عليها فالام تحرم بالعقد على البنت والبنت لا تحرم الا بالدخول على الام. وربائبكم من نسائكم اللاتي في ورباعمكم اللاتي في حضوركم من نسائكم اللاتي دخلت تنبهم فالام تحرم بالعقد على البنت والبنت لا تحرم الا
الا بالدخول على الام يقول السائل ما حكم امرأة حجت في هذه السنة؟ وكملت الحج الا طواف الافاضة بقي عليها بسبب الحيض وسافر ولم تستطع الرجوع. يبقى عليها طواف طواف الافاضة ركن من اركان
اهل الحج لا يسقط بحال. ووقته موسع. لكن ما يجوز ان يقربها زوجها ما دامت لم تطف طواف الافاضة حتى تطوف اذا كانت متزوجة فاركان الحج اربعة ما تسقط بحال
وواجبات الحج ثمانية ما اوتي به منها بحسن وما عجز عنه او تركه يجبره هدي. والسنن كثيرة ولا يلزم بتركها هدي اركان الحج اربعة ما تسقط بحال. وهي نية الدخول في النسك. وهذا اذا
لم ينوي معناه ما دخل في النسك. والوقوف بعرفة. من فاتته عرفة فاته الحج والطواف طواف الافاضة والسعي. ووقتهما موسع الطواف والافاضة. الطواف والسعي وقتهما الحمد لله موسع                    يقول السائل ما هي صلاة الشروق وما كيفيتها
صلاة الشروق وصلاة الضحى هي هي. يصح ان تسميها صلاة الشروق وخاصة اذا كانت بعد طلوع الشمس بقليل وتسمى صلاة الظحى الى ان تقف الشمس في وسط السماء. هذه صلاة الضحى. واقلها ركعتان. ولا حد
لاكثرها وقد جاءها النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم فتح مكة ببيت ام هانئ ثمان ركعات. فمن العلماء من يقول هذه صلاة الفجر ومن العلماء من يقول هذه صلاة الضحى
وسمي صلاة الظحى او سميت صلاة الشروق فهي سنة        يقول السائل احد سئل عن البدعة يقول عند موته لا اله الا الله احد اهل البدعة يقول عند موته لا اله الا الله هل هو يدخل الجنة ام لا؟ اولا علينا ان نعلم
انه لا يجوز لنا ان نقول ان المبتدع او صاحب البدعة لا يدخل الجنة. وانما يخاف عليه والبدع متفاوتة. منها بدعة مكفرة. يعني صاحبها كافر. ومنها بدعة ليست مكفرة فلا يجوز ان تظن ان كل مبتدع لا يدخل الجنة
لا والله اعلم بحال عباده. ولا يجوز لنا ان نشهد لاحد بجنة ولا نشهد لاحد بنار الا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. النبي صلى الله عليه وسلم
شهد لبعض الصحابة بالجنة نشهد له بذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى ولكن لا نشهد لغير من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. كذلك لا يجوز
سنننا ان نقول ان فلان من اهل النار الا من مات على الكفر البواح الظاهر الصريح واما اذا كان عنده شيء من البدع فالله اعلم بمآله. ولم نكلف بالحكم عليه في الدار الاخرة. ومر علينا قريبا
قول الرجل والله لا يغفر الله لفلان. او والله لا يغفر الله لك اما نصح اخاه عن المعصية وقال دعني وربي قال والله لا يغفر الله لك. جمع الله بين الاثنين فقال للذي حلف
الا يغفر لفلان؟ هل كنت بي عليما؟ هل كنت علي رقيبا او كما جاء في الحديث كيف وقال للاخر اذهبوا به فادخلوه الجنة برحمتي. قال خلني وربي واحبط عمل الاول لانه تألى على الله. ما يجوز للمرء ان يقول ان فلان
سلع يدخل الجنة. والمسلم اذا كان اخر كلامه من الدنيا شهادة ان لا لا اله الا الله يرجى له الخير         يقول السائل ولد خطب امرأة ولم يخبرها بان بان عنده مرظ نفسي هل يجوز ان تطلب منه الطلاق
مثل هذه الامور مردها الى الحاكم لان العيوب التي تكون في الزوج او في الزوجة منها ما يتساهل به ولا يوجب الالزام بالطلاق. او يوجب ان الرجل يخلع زوجته هو يطلب مهره ومنها ما هي عيوب مخلة اذا غش الرجل بذلك فله ان يطلب مهر
فهو يفارق المرأة. واذا غشت المرأة بذلك فلها ان تطلب الطلاق ويلزمه الحاكم بطلاق اذا كان قد غش زوجته بعيب لا يتساهل فيه. فالعيوب متفاوتة. والمرض النفسي يتفاوت ليس على وتيرة ودرجة واحدة
يقول السائل ما حكم تغطية الرأس في الصلاة وفي غيرها؟ المسلم مأمور بان يدخل في الصلاة على احسن حال واحسن هيئة يا بني ادم خذه زينتكم عند كل مسجد. فيستحب له ذلك. واما تغطية الرأس فليست بواجبة
للرجل ويجب على المرأة ان تغطي جميع بدنها الا الوجه الا اذا كانت عند الرجال الاجانب نغطي جميع وبدنها بما في ذلك الوجه. يقول السائل ما حكم استخدام ماء زمزم لغير الشرب مثل الطعام وغيره
نعم يجوز ذلك يستعمل للشرب وللوظوء غسل الاعظاء وللطعام وللشاي وغير ذلك لكن الخلاف بين العلماء رحمهم الله في جواز الاستنجاء بماء زمزم      يقول السائل للنبيذ ثلاثة احكام فما هي
اذا لم يتخمر فهو حلال فان تخمر وغلا وازبد حرم. فان رجع وتخلل بنفسه بدون معالجة حل  يقول السائل اشترى شخص مني ارض واعطاني عربون مبلغا من المال وبعد يوم تراجع بدعوى ارتفاع السعر. فما حكم اخذ هذا العربون
البيع لازم ويلزمه الشراء ودفع بقية القيمة فان اقلته انت بطيب خاطر منك فانت مأجور بهذا. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن اقال اخاه المسلم بيعته. فاذا اقالته باختيارك فانت مأجور
واذا لم تقله فتلزمه القيمة وله الارض ولا يجوز له ان يتخلى عنها   يقول السائل ماذا يعمل؟ اذا كانت رجله مقطوعة الى الى الكعبين عند الوضوء من كانت رجله مقطوعة الى الكعبين عند الوضوء فيغسل طرف رجله
طرفها وان كانت مقطوعة من اعلى من الكعبين فحينئذ لا يلزمه شيء ورجله لا يلزمه غسل ساقه لان الساق ليس من فروض الوضوء يقول السائل ما هي كيفية التيمم من الجنابة او الحيض التيمم عن الجنابة
وعن الحيض مثل التيمم عن الوضوء سواء بسواء وانما يختلف بالنية ينوي بتيممه هذا رفع الحدث الاصغر او ينوي بتيممه هذا رفع الحدث الاصغر والاكبر. فيرتفع  امرأة حائض او في نفاس فطهرت وليس عندها ماء وهي في البرية فتتيمم
كما تتيمم للصلاة من البول والغائط. التيمم لا يختلف سواء كان حدثا اكبر او حدث اصغر والافضل ضربة واحدة يمسح باصابعه وجهه ويمسح صحته اليسرى كفه الايمن. وبراحته اليمنى كفه الايسر
وان تيمم بضربتين جاز. واحدة للوجه والاخرى للكفين        يقول السائل تزوجت ولم تعلم زوجتي الا بعد ذلك فهل عملي صحيح  قولك ولم تعلم زوجتي ما ادري ما هذه الزوجة هي التي عقدت عليها انها لم تعلم بموافقة وعقد
وليها لها لك؟ ام انك تقصد بذلك زوجة في عصمتك وقد تزوجت ولم كم تعلم زوجتك التي في عصمتك؟ فان كنت تقصد انك تزوجت ولم تعلم زوجتك الاولى التي في عصمتك فلا بأس عليك ولا حرج في هذا. وان كنت تقصد انك تزوجت بامرأة
لم يعلمها وليها. فان كان وليها هو ابوها. وقد اختار لها من يراه كفؤا له ها فلا بأس بذلك. وان كان غير الاب فهو محل نظر وخلاف  يقول السائل هل مدمن الخمر
تنفعه الصلاة والصيام وسائر العبادات    مدمن الخمر هل تنفعه الصلاة والصيام وسائر العبادات؟ مع انه شاحد تحريم الخمر نقول مدمن الخمر لا يخلو من حالين مدمن الخمر يشرب الخمر باستمرار. وهو يعتقد حرمتها لكن يقول انا مبتلى
ويعتقد انه مذنب. هذا مسلم. وتنفعه الصلاة والصيام والزكاة والحج. ولا يكفر بالادمان ما دام يعتقد حرمتها اخر يعتقد حل الخمر هذا يستتاب فان تاب والا قتل كافرا حتى ولو لم يشر
وبالخمر في حياته واحد يشرب الخمر وهو يعتقد انها حرام. فهذا مسلم اخر لا يشرب الخمر. لكن يعتقد حلها. يقول ما في فرق بين الخمر والشاي والقهوة وهو لا يشرب الخمر هذا يستتاب فان رجع وتاب واعتقد حرمة الخمر خلي سبيله
الا قتل كافرا مرتدا عن الاسلام. لانه استحل ما علم من الدين بالظرورة حرمته        يقول السائل هل يجوز ان اخذ قرضا من رجل يعمل في بلاد غير مسلمة وهو يبيع الخمر
اما الاقتراظ تأخذ منه قرض بدون فائدة ولا ربا فيجوز ان تقترض من المسلم ومن اليهودي ومن النصراني وايا كان عمله لا يضيرك لانك اخذت منه دراهم وستعيد عليه بدلها. والدراهم التي تأخذها
ليست بنجسة. حتى وان كانت بالنسبة لصاحبها محرمة عليه لانها من كسب خبيث. فانت اقترضت قرضا فلا يضيرك فالقرض الحسن الذي يعطيك الدراهم على ان ترد عليه مثلها. سواء ولك ان تقترض من المسلم ومن غيره
ومن الفاسق ومن المؤمن واما القرظ بفائدة ربوية فهذا محرم بين المسلم والمسلم او بين المسلم والكافر          يقول السائل ما حكم من يتهاون بالصلاة؟ الصلاة اهم واركان الاسلام بعد شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. وهي عمود
اسلام ولا حظ في الاسلام لمن ضيع الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. ولهذا قال كثير من العلماء ترك الصلاة كفر
خروج من ملة الاسلام. فالتارك للصلاة يستتاب. فان تاب وصلى فله ما للمسلمين وعليهما وان ابى ورفض يقتل والصحيح انه يقتل كفرا. وقيل يقتل حدا. فقد اتفق العلماء على قاتل تارك الصلاة
صلاة لكن اختلفوا في حكمه  منهم من قال يقتل كفرا لهذه الاحاديث ولقوله جل وعلا فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم في الدين فدل على ان من لم يقم الصلاة فلا يخلى سبيل
وليس باخ لنا في الدين. فقالوا يقتل كفرا. اخرون قالوا يقتل حدا. والفرق وبينهما ان من قال يقتل كفرا لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه
فوق اقاربه المسلمون. ومن قال يقتل حدا قال يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويرثه اقاربه المسلمون  يقول السائل اذا طول الامام في في القراءة هل يجوز ان اقرأ الفاتحة مرة
مرة اخرى او اي صورة خلف الامام لا يا اخي لا تعيد قراءة الفاتحة. وانما اقرأ ما تيسر لك من القرآن غيره ها اذا كنت لا تسمع قراءة الامام. اما اذا كنت تسمع قراءة الامام فانصت لقراءته
ولا تقرأ سورة الفاتحة مرتين    تسأل المرأة عن حكم لبس النقاب اثناء الصلاة يجوز لها ذلك. لكن المرأة المحرمة هي التي لا تلبس النقاب حال احرامها. فاذا ادت نسكها وتحللت فلها ان تلبس النقاب في الصلاة وخارجها. واذا كانت بمرئا من
الرجال الاجانب فيجب عليها ستر وجهها والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه
