بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الايمان والنذور   الحديث الحديث الخامس والخمسون بعد الثلاثمائة عن عبدالرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الامارة فانك ان اعطيتها عن مسألة وكلت اليها وان اعطيتها عن غير مسألة اعنت عليها واذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وات الذي هو خير
الحديث السادس والخمسون بعد الثلاثمائة عن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني والله ان شاء الله لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا اتيت الذي هو خير
حللتها  قول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الايمان والنذور الايمان جمع يمين واليمين في اللغة خلاف اليسار واليمين تعريفها شرعا هي تحقيق الامر المحتمل بذكر اسم من اسماء الله جل وعلا او صفة من صفاته
وسيأتي الكلام على النذور والايمان متعددة لغو اليمين واليمين المكفرة ليست المكفرة المكفرة يعني تدخلها الكفارة واليمين الغبوس فلغو اليمين لا اثم فيها ولا كفارة. والحمد لله واليمين المكفرة فيها الكفارة
ولا اثم وقد يؤجر على الحنس واليمين الغموس فيها الاثم ولا تدخلها الكفارة وانما التوبة منها ايضاح ذلك له اليمين هو قول الرجل كما قالت عائشة رضي الله عنها لا والله وبلى والله وما قصد اليمين
يعني ما قصد اليمين  تذهب الى كذا تقول كذا تأتي كذا عندك كذا يقول لا والله ما قصد اليمين ولا قصد الحلف وانما درج على لسانه ويقول بلى والله هذه لا كفارة فيها ولا اثم
كما قال الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وفي الاية الاخرى اية المائدة لا يؤاخذكم الله في لا يؤاخذكم الله اهو باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان
فكفارته اطعام عشرة مساكين  فاليمين الاولى لغو اليمين. الذي ما التي ما قصد المرء بها اليمين واليمين المكفرة وهي التي بوب لها المؤلف رحمه الله هذا الباب هذا المقصود اليمين المكفرة. اليمين التي تدخلها الكفارة. يعني تحلف
على ان تفعل شيئا مستقبلا او تحلف على الا تفعل شيئا مستقبلا اليمين المكفرة في الشيء المستقبل  تحلف انك ما تأكل من طعام زيد ما تدخل دار زيد. ما تركب مع زيد
ما تجالس زيد. ما تشتري كذا ما تذهب الى كذا في المستقبل وهذه تتأتى عليها الامور والاحكام الخمسة  قد يجب على الانسان ان يحنس واحيانا يحرم عليه ان يحنث واحيانا يكره له الحنس واحيانا
يستحب له الحنف. واحيانا يباح له الحنس من عدمه يحلف على الا يفعل شيء واجب نقول يجب عليه ان يحنس في يمينه ويفعل الواجب يحلف ان يفعل شيئا محرما. نقول يحرم عليه
اللجوء في يمينه ويجب عليه الحنث في يمينه ويترك المحرم    يحلف على شيء يستحب الا يفعله يحلف على ان يفعل شيء يستحب ان لا يفعله فمثلا حلف الا يدخل دار جاره او صديقه او نحو ذلك. نقول ما يجب عليه ان يحنث في يمينه لكن يستحب
اذا حنث في يمينه فهو اولى له. ودخل دار جاره او صديقه ونحو ذلك يباح له الحنت من عدمه. حلف مثلا ان لا يركب هذه السيارة وسعوا ركبوا والسيارة لا يترتب عليه ارظاء للغير. كان تكون السيارة له
اما اذا ترتب عليه ارضاء للغير الحنز فيه مصلحة فيه ارضاء للغير فيستحب نقول يباح له ان شاء ان يحنث ويكفر عن يمينه ويركب هذه السيارة وان شاء ان يتركها
فاذا حلف الا يفعل شيئا مستقبلا او حلف ان يفعل شيئا مستقبلا. وكان الاولى به خلاف ذلك فيستحب له ان يحنث في يمينه ويأتي الذي هو خير وهذه اليمين المكفرة وهي التي بوب لها المؤلف رحمه الله
الثالثة اليمين الغموس اليمين الكاذبة اليمين الفاجرة التي يحلف على شيء ماضي. ويعلم كذب نفسه وهذه الوالدة في مثل قوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان
فهو يقتطع بهذه اليمين مال مسلم يعلم انه غير محق فيه قالوا يا رسول الله وان كان شيئا يسيرا قال وان كان قضيبا من اراك. وسميت الغموس لانها تغمس صاحبها في الاثم
او تغمس صاحبها في النار وهي كبيرة من كبائر الذنوب. اليمين الكاذبة هذه تسمى الكاذبة. لانه يعرف انه كاذب فيها. بخلاف اليمين المستقبلة فهو قد يكون محق فيها وقد لا يكون محق
ولا ينبغي له ان يلج في يمينه بل يكفر في اليمين المكفرة لغو اليمين واليمين المكفرة التي يحلف على شيء مستقبل واليمين الغموس وهنا حديث عبد الرحمن ابن سمرة رضي الله عنه
قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الامارة الامارة المراد بها الولاية في اي شيء الولاية عمارة صغيرة او كبيرة لا تسأل الامارة
فانك ان اعطيتها عن مسألة وكلت اليها لان الغالب ان الذي يسأل الشيء كأنه يرى قوة نفسه وقدرتها على هذا الشيء ويرى استحقاقه ويرى ان له في ذلك مصلحة فاذا اخذها قد يأخذه العجب. والاعجاب بنفسه
فيوكل اليها ولا يعاد واما اذا لم يسألها فهو عبارة كأنه متواضع يرى انه لا ينبغي ان يدخل في هذا الشيء ثم رأى اهل الحل والعقد انه امثل من يكون
فعرضوها عليه والحوا عليه بذلك وهو لم يدخلها لطمع. لانه ما يرى ان له فيها طمع فاستجاب لرغبة اولي الحل والعقد فقبلها فان الله جل وعلا يعينه سددوا وان العبد مهما كان عنده من القدرة
وحسن التدبير والمعرفة فهو في حاجة ماسة الى اعانة الله جل وعلا وتوفيقه  ان اعانه الله جل وعلا على هذا الامر نجح ونفع فيه. وان لم يعنه الله جل وعلا عليه فشل
وما استطاع ان يؤديه وان كان امثل الموجودين اذا سلم ما ما اعانه الله فانه يخسر ولا يستطيع تدبير الامور الا باعانة ربه جل وعلا وان اعطيتها عن غير مسألة اعنت عليها. لانها تكون بالغالب مبنية على اختيار
وعلى رغبة من من عرظها عليه انه يرى انه يعينه في هذا الامر فاستجاب لهذا الطلب فان الله جل وعلا يعينه واذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك. واتي الذي هو خير
قد يقول قائل ما مناسبة الحلف مع الامارة؟ والولاية نقول نعم لانه قال عليه الصلاة والسلام وان اعطيتها من غير مسألة قد يكون المرء مثلا ما طمع ولا فكر في الولاية
ولا الامارة ولا المسؤولية وابعد نفسه عن ذلك لكن جاءته فتكون عليه مفاجأة ما كان يتصور انه يطلب لهذا الشيء ثم يحلف. والله لا يتولى هذا الشيء وارشده النبي صلى الله عليه وسلم انه ان جاءت كالولاية وحلفت على الا يتولى تتولاها ثم رأيت
فيما بعد بناء على الحاح او رغبة او اقناع ان تتولى فتقول المشكلة انني حلفت الحنف ليس من السهولة بمكان. يقول صلى الله عليه وسلم لا احناث ولا حرج عليك
وان حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها المرء كثيرا ما يكون في حال نزاع او في حال غضب او في حال تأثر نفسي يأتي باليمين مغلظة ربما يكون ثم بعد دقائق او سويعات يندم
فيقول يا ليتني ما حلفت كيف ابادر باليمين فتح له النبي صلى الله عليه وسلم الباب وقال كفر عن يمينك واتي الذي خير قد يحلف مثلا انه لا يستجيب لدعوة فلان
ثم يتأسف يقول الرجل يريد ان يكرمني وليس عليهم شق في هذا فانا اوافق لكني حلفت احيانا يحلف انه لا يدخل دار زيد زار اخيه دار عمه دار خالة لا يكلف عمه لا يكلم اباه لا يكلم اخته وهكذا
ثم يتأسف يقول كيف احلف قد يحلف ان يفعل كذا يحلف ان يضرب ابنه او غلامة او ان يضرب زوجته او ان يفعل شيئا ما ثم يتأسف ويقول كيف احلف
نقول الطريق والباب مفتوح والحمد لله فيه الحل كفر عن يمينك واقتل الذي هو خير كفر عن يمينك وات الذي هو خير واذا حلفت على يمين فرأيت غيرها يعني خلاف ما حلفت عليه
خيرا منها فكفر عن يمينك وات الذي هو خير. وفي قوله صلى الله عليه وسلم وكفر عن يمينك وات الذي هو خير الكفارة قبل قبل الحنس ام بعده نقول اجمعوا على انها
لا تصح الكفارة قبل اليمين وعلى انها واجمعوا على انها تصح الكفارة بعد الحلث تصح الكفارة بعد الحلف واختلفوا في الكفارة هل تصح قبل ان يحنث يعني حينما حلف يكفر عن اليمين ثم يأتي الامر الاخر
هذا محل خلاف. الجمهور على انه يجوز ان يكفر قبل الحلف ثم يحنث لقوله صلى الله عليه وسلم فكفر عن يمينك واتي الذي هو خير الامام ابو حنيفة رحمه الله
يقول لا تصح الكفارة قبل الحنس. عليه يحنث اول لان ما وجب عليه كفارة الى الان ما دام ما حنث. يحنث اول فتجب عليه الكفارة فيخرجها ولا يخرج الكفارة قبل ان تجب عليه
الامام الشافعي رحمه الله مع الجمهور على انها تصح الكفارة قبل الحنف الا اذا كانت الكفارة بالصيام قال لا تصح الا بعد الحلف لانه ما وجب عليه الى الان وقال هذا مثل تعجيل الصيام قبل وجوبه
والصيام عبادة بدنية. والعبادات البدنية لا تصح الا في اوقاتها ومتى يكون وقت الكفارة البدنية؟ قال بعد ان يحنث. قبل ان يحنث ما وجب عليه شيء بخلاف اذا كانت الكفارة بالاشياء المالية اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة هذه تجوز قبل الحنثية
عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني والله ان شاء الله لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا اتيت الذي هو خير وتحللتها
هذا الحديث له سبب وذلك ان ابا موسى الاشعري رضي الله عنه ومعه جماعة من اهل اليمن من الفقراء يريدون ان يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك
وكانت في وقت حار وفي شدة وتسمى جيش العسرة لان كان الناس في حاجة والذي يحب ان يخرج مع النبي ما عنده ما يحمله فقالوا لابي موسى رضي الله عنه وكان كبيرهم
اذهب فاسأل لنا النبي صلى الله عليه وسلم الحملان ان يحملنا علشان نخرج ما نحب ان نتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم وما نستطيع ان نخرج مشاة نريد من النبي صلى الله عليه وسلم ان يحملنا
يقول رضي الله عنه فذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته في حالة غضب فطلبت منه الحملان فقال والله لا احملكم وما عندي ما احملكم عليه فذهبت حزينا خشية
اني احرجت النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعته منه من الرد وخشية ان يغضب علي النبي صلى الله عليه وسلم لانه يهمني هذا هما شديد وذهبت الى جماعتي اخبرهم فقلت هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فلم تمضي سويعات الا وبلال ينادي
ينادي ابا موسى رضي الله عنه باسمه يا عبد الله فقال نعم. فقال اجب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم واذا هو قد اوتي بذوت يعني ابل
فاعطاني في رواية ثلاث وفي رواية خمس وفي رواية ست ولا منافاة بينها لان ذكر العدد القليل ما ينافي العدد الكثير  وقال احمل جماعتك على هذه فذهبت بها ثم اخذني ما قرب وما بعد
من ناحية جماعتي اخشى ان يظن في اني كذبت عليهم في القول الاول فاقسمت لهم بالله ان يذهب معي جماعة ليسمعوا ممن حضر جواب النبي صلى الله عليه وسلم للجواب الاول
فقالوا يا عبد الله انا نصدقك وانت عندنا صدوق. وانا نجيبك الى ما طلبت فذهب معي جماعة  سمعوا ممن حضر كلام النبي صلى الله عليه وسلم لي الاول واطمئنوا ورجعوا واخبروا جماعتهم
ثم اننا قلنا فيما بيننا او قال بعضنا لبعض قسمتم النبي صلى الله عليه وسلم قبل قليل حلف الا يحملكم والان حملكم ويمين النبي صلى الله عليه وسلم ليست من السهولة في مكان
والله جل وعلا مطلع على كل ذلك. والله لا يبارك لنا في ذودنا هذي ولا في ابلنا ما لنا فيها بركة تسببت علينا حلف النبي صلى الله عليه وسلم ثم عطانا لو استمر على يمينه ما في مشكل
لكنه حلف ثم اعطانا حنف في يمينه بسببنا فذهبنا الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرناه بما صار بيننا وقال عليه الصلاة والسلام ما حملتكم ولكن حملكم الله اني والله ان شاء الله ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها الا اتيت الذي هو خير وتحللتها
فطابت نفوسهم رظي الله عنهم بذلك انظر الى شفقة الصحابة رضي الله عنهم على النبي صلى الله عليه وسلم واحترامهم لما يصدر منه عليه الصلاة والسلام حتى ولو لم يكن ما صدر منه في صالحهم لانه كان في الاول حلف الا يحملهم
وتأثروا لما حملهم وقد حلف الا يحملهم. رضي الله عنهم وارضاهم ففي هذا الحديث قال الا اتيت الذي هو خير وتحللتها وفي الحديث الاول قال فكفر عن يمينك يا عبد الرحمن بن سمرة فكفر عن يمينك وات الذي هو خير
وقال الجمهور ان هذين الحديثين يدلان على انه سواء كفر قبل الحنث او بعد الحنث بان الواو لا تقتضي الترتيب ومرة جاء قبل ومرة بعد. فلا تقبل الترتيب ولعل هذا هو الاولى ما ذهب اليه جمهور العلماء. ورؤيا
عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم جواز الحنث جواز التكفير قبل الحنث وعرفنا ان الكفارة قبل الحلف بالاجماع لا تصح ما تكون كفارة والكفارة بعد الحنف بالاجماع صحيحة بقي الكفارة قبل الحنث وبعد اليمين
الجمهور على انها تصح وابو حنيفة يقول لا تصح والشافعي رحمه الله يقول اذا كانت الكفارة بالصيام فلا تصح الا بعد الحنث واذا كانت بغير الصيام فتصح قبل الحنث وقياسه على ذلك رحمه الله في الصيام في صيام رمضان. قال لو صام رمضان قبل ان يحل
هل يجزئه؟ يقول اريد ان اعجل الصيام. انا في شعبان او في رجب افرغ. اريد ان اصوم رمظان مثلا عن رمظان في او في رجب هل يجزئه ذلك؟ لا وقال اذا كانت الكفارة بالمال فتجزى لان المرء اذا عجل زكاته قبل محلها وقبل
بحولها صحت على رأي الجمهور اذا عجل زكاته قبل وقتها صحت واذا اخ عجل صيام رمظان قبل وقته ما صح بالاجماع  وكفارة اليمين هذه جاءت بقوله صلى الله عليه وسلم
وبفعله قوله عن نفسه عليه الصلاة والسلام وبأمره للصحابة. كما انها جاءت في كتاب الله تعالى في قوله تعالى يا ايها النبي  قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. فرض الله لكم تحلة ايمانكم
فكفارة اليمين فرضها الله جل وعلا في كتابه يعني شرعها وبينها لمن حلف على امر مستقبل واراد ان يعدل عنه. اما اليمين الغموس كفارتها بالتوبة منها ورد الحق الى صاحبه لو حلف بانكار حق مثلا ثم ندم فما الذي يجب عليه
عمران التوبة والاستغفار. ولا يكفي هذا الا برد الحق الى صاحبه  المعنى الاجمالي يرشد النبي صلى الله عليه وسلم عبدالرحمن بن سمرة وهذا النصح والارشاد للامة عامة فيقول لا تطلب الامارة والولاية والوظائف عامة
وتحرص عليها ولا تحسد. وعلى تحصيلها بالوسائل والوسائط. بخلاف اذا ما كان الطلب لامر شرف  لامر شرعي فله ان يطلبه. لو طلب مثلا امامة قومه طلب الامامة نعم يصح بان الصحابي رضي الله عنه اه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يجعله امام قومه فلم يعنف عليه ولم
يمنعه ولما طلب منه احد الصحابة رضي الله عنهم الولاية قال انا لا نولي هذا الامر من طلبه او طلب مثلا الخروج للجهاد او طلب كذا امرا من الامور الشرعية فانه
يباح له ذلك. بل يؤجر عليه وعلى حسب نيته  فان وليتها عن هذا الطريق فانك ستوكل الى جهدك وقوتك. وانت بلا عون الله تعالى وتوفيقه ضعيف قاصر ولذا فانك ستخفق في عملك
وذلك انك اتكلت على جهدك وجئت العمل عن غرور وعجب بنفسك فلم يكن لطلب العون من الله والتوفيق محل في نفسك فحري ان يخذلك ولانك غالبا ما طلبتها الا لاغراضك الخاصة
وستكون اغراضك من مال او جاه او غيرهما هي مقصودك وهدفك. ولن تعطي العمل ولن تعطي العمل حقه فيكون ذلك سببا لاخفاقك وعدم نجاحك ايضا اما ان جاءتك من غير مسألة ولا طلب فالغالب انك حين لم تستشرف لها ستكون مهتما للقيام بها
والاجتهاد فيها وهذا سيدعوك الى الالتجاء الى الله وبهذا تعان عليها فتنجح فيها ثم ذكر انه قد يفرط منك يمين بسبب الامتناع عن الامارة او قبولها فامرك انك اذا حلفت
على امر لتفعله او لتدعه فان كان لا يترتب على حلفك شيء فانت مخير بين المضي فيها او التكفير؟ يعني اذا كان مباح اذا كان حلفت على شيء مباح فانت بالخيار ان شئت استمر على يمينك
وان شئت كفر عن يمينك. واذا حلفت على شيء وتركه خير فالافضل ان تحنث في يمينك  وان كان الاحسن هو فعل المحلوف على تركه او ترك المحلوف على فعله فاتي الذي هو خير وكفر عن يمينك
وكما ان هذا امره فهو فعله صلى الله عليه وسلم الرشيد ايضا. كما بينه في الحديث حيث اقسم صلى الله عليه وسلم انه لا يحلف على يمين فيرى غيرها خيرا الا اتى الذي هو خير
وتحلل من يمينه بكفارة والكفارة كما هو معلوم كما ذكرها الله جل وعلا في كتابه هي اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحريرها انت بالخيار بين هذه الامور الثلاثة ان شئت اطعم عشرة مساكين وان شئت اكس عشرة مساكين اعطهم كسوة
اجز في الصلاة وان شئت اعتق رقبة فاذا لم تستطع واحد من هذه الثلاثة فتنتقل الى الرابعة وهي على على الترتيب بعد هذه الثلاثة صيام ثلاثة ايام. شخص يستطيع الاطعام وكفر بالصيام ما يجزئه
شخص يستطيع الكسوة وكفر بالصيام لا يجزئه الصيام شخص يستطيع بالعتق وكفر بالصيام لا يجزئه الصيام خلافا لما يظنه بعض العامة يظن البعظ منهم ان كفارة اليمين صيام ثلاثة ايام وليس كذلك. تكون
ايام لمن لا يستطيع الاطعام والكسوة والعتق اما اذا استطاع واحدا من هذه الثلاثة هو مخير ان شاء اطعم وان شاء كسى وان شاء اعتق خير بين هذه الثلاثة عنده رقيق ويستطيع العتق مثلا لكنه ما احب ان يعتق وانما اطعم له
عنده الاطعام لكنه احب ان يعطي كسوة فهو بالخيار بين هذه بين الاطعام والكسوة والعتق والاطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من قوت البلد. يعني نصف الصاع الصاع النبوي مدان كيلو ونصف
يعني اطعام عشرة مساكين خمسة عشر كيلو من قوت البلد تكفي واذا كان معها شيء من الادام المحسن للطعام فحسن. ولا يلزم ذلك والله الله اعلم. نعم  ما يستفاد من الحديثين
اولا كراهة طلب الامارة والمراد بها الولايات والوظائف كلها. والحرص عليها لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من ابتغى القضاء وسأله وكل الى نفسه. ومن اكره عليه انزل الله ملكا يسدده
ولما في ذلك من تعريض نفسه لعمل قد لا يقوم سددوه يعني يلهمه للصواب ويعينه ويفتح عليه من حيث لا يشعر. نعم ولما في ذلك من تعريض نفسه لعمل قد لا يقوم بحقوقه فيكون معرضا نفسه للخطر
ولما في ذلك غالبا من العجب والغرور فانه ما طلبه الا معتدا بنفسه وقوته وناسية وناسية اعانة الله تعالى وتوفيقه ولما فيه غالبا من سوء القصد فانه لن يطلبها مع وجود من من يقدم بها غيره الا لغرض ماله
من اوجاه او غير ذلك من المقاصد الدنيئة ثانيا ان من جاءته الولاية بلا طلب ولا استشراف فسيعان عليها لانه يرى القصور بنفسه خافوا العجز عنها وحينئذ سيلتجأ الى الله فتأتيه الالطاف الالهية بالعون والتسديد. وسيحرص على
عمله ويخلص فيه فيكون سببا لنجاحه وقيامه به. ثالثا مناسبة هذه الفقرة في الحديث لما بعدها. ولعلها تكون ما بينه الزركشي رحمه الله بقوله لاحتمال ان يؤديه الامتناع عن الامارة الى الحلف وتكون المصلحة في القبول
رابعا ان من حلف الا يفعل كذا او ان يفعله ثم رأى الخير في غير الذي حلف عليه اما الفعل واما فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه ويختلف هذا باختلاف المحلوف عليه
فقد يكون الحنث واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون واجبا مثل الذي يحلف الذي ذكر الله للذين يولون من نسائهم تربصوا اربعة اشهر. يحلف الا يجامع زوجته. نقول يجب عليه ان يحنث والا يطلق
ولا يجوز له ان يحبسها ولا يجامعها. وكذلك لو حلف مثلا ان يترك واجبا. يقول يجب عليه ان يحنث في يمينه ولو قال مثلا والله لا اصلي والعياذ بالله نقول يجب عليك ان تحنث في يمينك وتصلي وتؤدي كفارة اليمين
فقد يكون قد يكون مستحبا اذا كان فيه جبرا لخاطر زميله او اخيه او صديقه او ابيه او امه او او ولده او بنته ونحو ذلك. فيستحب له ان يحنث في يمينه. لو حلف لا يأكل من الطعام المعد مثلا
واذا لم يأكل تكدر الحاضرون. فنقول الافضل ان يأكل ويحنث في يمينه ويكفر كفارة اليمين  فقد يكون الحنث واجبا وقد يكون مستحبا. وقد يكون حراما وقد يكون مباحا. فيخيب بين البقاء على يمينه او الحنث مع التكفير. اللي يخير فيه موضوع المباح الذي يستوي فيه
الطرفان مثل ما مثلت مثلا حلف الا يركب هذه السيارة والسيارة سيارته مثلا او حلف لا يدخل هذه الدار والدار داره. ما فيه احد يتأثر لهذا. نقول ان شئت لا تدخلها وان شئت لا تركب السيارة
وان شئت اركبها وكفر عن يمينك انت بالخيار لا يفظل احدهما على الاخر. نعم  خامسا عند جمهور العلماء ان الكفارة رخصة شرعها الله تعالى لحل ما عقدت اليمين ولذلك تجزئ قبل الحنث وبعده تجزئ قبل الحنث وبعده لكن لا تجزئ قبل اليمين ما يصلح يعطي الكفارة
يدفع الكفارة مقدما نقول بحلف. نقول ما تجزئ هذه الكفارة التي دفعتها مقدما. نعم. وذكر رحمه الله ان الذين قالوا بتقديم التكفير من الصحابة اربعة عشر صحابيا. كلهم رضي الله
عنهم رأوا جواز تقديم الكفارة على الحنث. يعني يحلف ثم يدفع الكفارة ثم يترك ما حلف عليه او يفعل ما حلف على تركه مثلا يعني يدفع الكفارة قبل ان يحصل عليه منه مخالفة اليمين. نعم
كما قال به قبل الحنس ربيعة والاوزاعي والليث ومالك واحمد وسائر فقهاء الامسار في اهل الرأي كلمة كلام كثير من العلماء بقولهم اهل الرأي يقصدون بذلك ابا حنيفة رحمه الله ومن قال
في قوله مع انه من اتباع ابي حنيفة ممن كان مع الجمهور في انه لا يجوز يجوز وان يحنث ان يدفع الكفارة قبل الحنث. والامام الشافعي رحمه الله مع الجمهور الا انه
اذا كانت الكفارة بالصيام فتكون بعد الحث. نعم سادسا ان هذا التشريع كما هو امر النبي صلى الله عليه وسلم فهو ايضا فعله. امره بالنسبة لعبد الرحمن ابن سمرة وفعله بالنسبة للاشعريين
فقد اخبر انه لا يحلف على يمين فيرى غيرها خيرا منها الا اتى الذي هو خير وكفر عن يمينه وهذا هو عين المصلحة. وهو تخفيف من ربنا ورحمة. وكانت الامم السابقة ليس عندهم تحليل
وتكفير فلابد من الوفاء بايمانهم. يعني اذا حلف الواحد منهم اليمين يجب عليه ان يمضي فيها. وليس فيها كفارة وتحلل. والله جل وعلا فضل هذه الامة بقوله قد فرض الله لكم تحية تحلة ايمان
ولذا فان ايوب عليه السلام لما حلف ان يضرب زوجته وترك عزمه لم يجد لقضاء الا ان يضربها بضغث فيه عدد الجلدات المرادة لما حلف عليه الصلاة والسلام ان يضرب زوجته لما قالت له كلاما اغضبه
حلف ان يضربها مئة جلدة ثم رأى ان فيها يعني عملها ليس فيه مخالفة شرعية وما ينبغي له ان يجلدها وقد تجملت معه وايام ابتلاءه ومحنته عليه الصلاة والسلام آآ والوفاء باليمين لابد منه ارشده الله جل وعلا بان يضربها في
قنا النخل فيه مائة شمراخ ضربة واحدة فكأنه ظربها مائة جلدة تحلة ليمينه على نبينا وعليه افظل الصلاة السلام والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
يقول السائل ما هي اليمين المنعقدة؟ وما معنى المنعقدة شرعا المنعقدة يعني المعتبرة عقد يمين يعني قال والله لا ادخل دار فلان. هذي يمين منعقدة وهي يمين مكفرة يعني لا تنصح فيها الكفارة
فهو ان حنث لزمته الكفارة. والا فتسمى يمين منعقدة            يقول اشتريت من مؤسسة ما معادن بالتقسيط ثم بعتها حاضرا واستلمت القيمة. وانا لم استلمها ولم ارى شيئا وانما قيل لي انه قد صدر فتوى بصحة هذا. ثم علمت انه صدر فتوى
بعدم جواز مثل هذا فماذا اصنع اولا اخي ان شرا اشياء لا تدري عنها ولم ترها ومن يبيعها عليك ليس بمحل الثقة بان ما عنده مانع ان يرابي معك او مع غيرك. لكنه لما رأى منك الخوف من
والتوجه جاءك بهذه الحيلة  فالذي يظهر والله اعلم ان هذا تصوير وليس بحقيقة فعلى المسلم ان يحذر الوقوع في الحرام والربا من حيث يشعر او من حيث لا يشعر  لان الربا كثر وانتشر
في هذا الزمان واستحله كثير من الناس ومن الناس من وقع فيه وهو يرى حرمته. اما من استحله فذلك كافر والعياذ بالله. لانه استحل ما علم من الدين بالظرورة حرمته
ومن وقع فيه وهو يعتقد حرمته فهذا اخف من الاول وهو واقع في كبيرة من كبائر الذنوب فاذا اردت فاشتر شيئا معينا واستلمه بالنقد او التقسيط او بعه بالنقد او التقسيط وتصرف بشيء تراه
اما ان يقال لك بضاعة في المكان الفلاني او بضاعة في المكان الفلاني نبيعها عليك بمئة ثم قالوا نشتريها منك بخمسة وتسعين. ثم اعطوك خمس وتسعين وسجلوا عليك مئة من يصدق بهذا
هم ارادوا ان يعطوك خمس وتسعين ويسجلوا عليك مئة فتحيلوا عليك بهذه بهذا التصوير الذي صوروه لانفسهم فليحذر المسلم الوقوع في الربا وليحذر تصديق من ليس بمحل للصدق ويشتري ان اراد لان الله جل وعلا ما حرم شيئا
الا واباح ما هو خير منه حرم الربا جل وعلا واحل البيع حرم الزنا واحل النكاح حرم المشروبات الطيبة احل المشروبات الطيبة وحرم الخمر وهكذا ما من حرام الا وبجانبه ما هو طيب حلال اذا سلكه المرء
فمثلا تشتري شيء معين يملكه الذي يبيع عليك او يشتريه قبل ان يحصل الاتفاق بينك وبينه ثم يقول هذه العين. ايا كانت هذه بكذا فتشتريها في كذا نقدا او تقسيطا او مؤجلا او كيفما شئت
واحل الله البيع وحرم الربا. الذين ياكلون الربا لا يقومون يعني من قبورهم يوم القيامة الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس مشروع ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا. قل ما في فرق واحل الله البيع
وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله. ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. والله لا يحب كل
كفار عزيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله خذ عصاك خذ بندقيك واخرج للحراب. من تحارب يا مسكين؟ الله ورسوله
فاذنوا بحرب من الله ورسوله. وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون فليحذر المسلم الربا يقول بعض العلماء رحمهم الله ما توعد الله احدا من العصاة والفجار بمثل ما توعد به المرابي
لان المرابي بغير كونه يأتي الحرام مستخف بحق الله تعالى كانه يخفي اموره على الله كانه يتحيل على ربه جل وعلا يعني يأتي بصور كانها بيع حلال وهي حرام في وسيلة الى الربا واراد الربا
والله جل وعلا يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات والمحق نوعان محق حسي بان يذهب مال المرابي كما هو حال بعض الناس يكون عنده الملايين الكثيرة بين عشية وضحاها اذا هو فقير. اذا هو مودع في السجن عليه ديون كثيرة وما عنده سداد
محق الله ما له لانه فيه الربا هذا محق حسي ومن الناس من لا يمحق الله جل وعلا ما له محقا حسي ولكن يمحق محق معنوي  يكون ماله هذا لا خير فيه
ينفقه على اولاده ينشأون نشأة فاسدة يستعين به على انتهاك محارم الله ما تمتد يده لشيء ينفعه بهذا المال. يعني ما يبذل فيه بشيء فيه نفع. وانما يبذل منه بسخاء بشيء
في ان يضره هذا ممحوق البركة لا خير فيه ولا بركة فيه وقد يبقى المال مع صاحبه استدراجا فليحذر المسلم الوقوع في الربا. وسمعنا الوعيد الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يفتظح امام الملأ عند قيام الاشهاد عند قيام
الناس من قبورهم يراه كل الناس ان هذا مرابي هذا مرابي بطونهم كالبيوت العظيمة والعياذ بالله تثقل بهم بطونهم فيسقطون ما يمشي  ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا
فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلفه امره الى الله. الواجب على المسلم التوبة والندم على ما فرط منه والعزم على الا لا يعود  والتخلص من هذه المعاملة بما يستطيع من
وسيلة يتخلص منها ويتوب الى الله. وان كان الزيادة هو اخذها فليعيد الزيادة لصاحبها اذا كان معلوما وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وان كانت الزيادة عليه فسيلزم بدفعها يدفعها
يطلب المغفرة والرحمة من الله جل وعلا ويتوب الى الله ويعزم على الا يعود الى هذا الفعل مرة اخرى ومن تاب تاب الله عليه اذا تاب العبد من الشرك والكفر
والزنا والسرقة وجميع الذنوب الكبائر والصغائر اذا تاب العبد منها تاب الله عليه كما قال الله جل وعلا والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك يعني هذه الجرائم الثلاث
الشرك والدعوة دعوة غير الله  الزنا وقاتل الناس بغير حق ومن يفعل ذلك ان يلقى اثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا الا من تاب اذا تاب العبد في دنياه تاب الله عليه الحمد لله
ويقول جل وعلا قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان يأتيكم
على مباغتة وانتم لا تشعرون يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبة نصوحا. والايات في الحث على التوبة كثيرة في كتاب الله جل وعلا ويقول جل وعلا قل للذين كفروا ان ينتهوا
يغفر لهم ما قد سلف وقال في حق اليهود والنصارى افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه؟ والله غفور رحيم. فالله جل وعلا يحبه من عباده ان يتوبوا واليه ويستغفروه من اي ذنب اقترفوا. ووعدهم جل وعلا على ذلك بالمغفرة
يسأل يقول ما معنى الحيث؟ معنى الحيث يعني ان آآ يخالف ما حلف عليه يحلف لا يدخل دار زيد فدخل. نقول حلف في يمينه حلف الا يركب هذه السيارة فركبها نقول حنف في يمينه
عليه كفارة ما الفرق بين اليمين المنعقدة واليمين المكفرة هي هي  يقول هل الرحمة مخلوقة الرحمة صفة من صفات الله جل وعلا هذه صفة من صفات الباري جل وعلا الرحمن الرحيم
فليست مخلوقة والرحمة التي هي عطا من الله جل وعلا مثل للجنة انت رحمتي هذه مخلوقة تمثلت لهذا قبل يومين. مثل يقول هذا الجو رحمة من الله او نعمة من الله
هذه مخلوقة الجو البارد ولطافتها هذا شيء مخلوق فاذا قال هذا رحمة من الله وهذه نعمة من الله. الطعام بين يدينا مثلا نقول هذه نعمة من الله. هذه صفة من صفات الله
ها تعالى وتقدس لا الجنة يقول الله لها انت رحمتي. هل هي صفة من صفات الله؟ لا الرحمة والنعمة ونحوها هذه صفة من صفات الله رحمة الله جل وعلا المتصف بها
وتكون غير صفة مخلوقة من مخلوقات الله تبارك وتعالى. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
