وبعد بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الثامن والخمسون بعد الثلاثمائة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان ابن داود عليهما السلام
لاطوفن الليلة على تسعين امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له قل ان شاء الله فلم يقل فطاف بهن فلم تلد منهن الا امرأة واحدة نصف انسان؟ قال
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال ان شاء الله لم يحنث وكان ذلك دركا لحاجته قوله قيل له قل ان شاء الله يعني قال له الملك هذا الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه في باب الايمان والنذور
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان بن داود سليمان وداوود عليهما السلام من الانبياء. واعطاهم الله جل وعلا من المعجزات الشيء الكثير  مع مكانتهما ومنزلتهما عند الله جل وعلا. فان الله قد يمنع
شيئا ما عن عبده لحكمة يعلمها سبحانه ولا يعلمها العبد قال سليمان ابن داوود عليهما لانه هو وابوه من الانبياء عليهما السلام لاطوفن الليلة هذه اللام موطئة للقسم. وهذا يعتبر قسم
لان لفظ الجلالة مقصود لاطوفن الليلة كأنه قال والله لاطوفن الليلة وطواف الرجل على نسائه بمعنى انه سيقرب منهن ويمسهن ويجامعهن لاطوفن الليلة على على تسعين امرأة تسعين امرأة ليست
زوجات كلها بل قد تكون منها زوجات ومنها ايماء وقد لا يكون النبي محصور على عدد من الزوجات قد يكون يؤذن له في اتخاذ ما يشاء او ما حدد له من قبل الله تبارك وتعالى
كما كان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين تسع نسوة وكان يقسم لتسع. وهذا من خصائصه واما امة محمد صلى الله عليه وسلم فلا يجوز للمرء ان يتزوج اكثر من اربع
وانما ارباع فقط واذا طلق واحدة من الاربع وجب عليه ان ينتظر فلا يتزوج مكانه حتى تخرج من العدة لان لا يجتمع في عصمته وبعدته اكثر من اربع نسوة على تسعين امرأة وما لم يقل زوجة
لان منهن زوجات ومنهن اماء والاماء لا حد لهن تلد كل كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله اولا اقسم ان تلد كل واحدة منهن غلام وهذا بناء على ثقته بالله جل وعلا وحسن ظنه بالله انه
وسيحصل له والمرء اذا اقسم على غلبة ظنه فيما لا يقتطع به مال امرئ مسلم حلف على ظنه وغلبة ظنه فلا بأس عليه كما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له خذ هذا التمر فتصدق به من عليه كفارة الوطأ
في نهار رمضان اعطاه التمر فقال خذ تصدق به. قال على اهل بيت افقر من بيتي. والله يا رسول الله ما بين اهل بيت افقر من اهل بيتي وهل هو اختبر اهل المدينة كلهم؟ حتى يعرف ان بيته افقر البيوت؟ لا
وانما بناء على غلبة ظنه فسليمان عليه السلام اقسم ان تلد لان ظنه بالله قوي واقسم على ذلك كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله فيه ان المرأة يحسن
منه ان ينوي العادات والشهوات تقربا الى الله جل وعلا وانما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى يأكل ليتقوى بذلك على طاعة الله له ما نوى يؤجر يأكل ليتقوى بذلك على معصية بيتها
ولا يستطيع ان يؤديها الا اذا اكل يأثم باكله يأكل ليشبع بطنه فقط يشبع لا اسمع ولا عجب مباح  لبس الثوب ليسر عورته وليظهر بذلك امام اخوانه في المظهر اللائق المناسب لمثله
زيادة ولا نقص. يؤجر اذا لبس ليفتخر وليتظاهر امام الناس بمظهر ليس هو من اهله يعثم لبس للستر فقط ما نوى شيئا من هذا لا اجر ولا اثم فالمرء بنيته
فالمرء اذا اتى اهله بنية اعفاف نفسه وعفاف زوجته وطلب النسل يؤجر على ذلك فهو قال تلد كل امرأة منهن غلاما ما قال غلام فقط؟ يقاتل في سبيل الله تريد الذرية لاجل الجهاد في سبيل الله لاجل اعلاء كلمة الله
لاجل الوقوف في وجه من كفر بالله نوى هذا قبل ان يجامع زوجته وقبل ان يجامع المرأة زوجة عوامة نوى انه باتيانه اياها يطلب ولدا لا مجرد ولد وانما يقاتل في سبيل الله
يريد هذا فقيل له قل ان شاء الله القائل الملك بانه نبي ما قال اما انه ما انتبه لذلك لحكمة يريدها الله او انه ما اراد هذا وان لاجل يكون مجال للتردد او الشك. وانما هو عاشم
فلم يقل لحكمة يريدها الله جل وعلا  فطاف بهن يعني ادى ما عليه الشيء الذي حلف عليه من نفسه اداه واعطاه الله جل وعلا من القوة ما يستطيع ان يمر في الليلة الواحدة على تسعين امرأة
وطاف بهن فلم تلد منهن الا امرأة واحدة نصف انسان ما هو انسان كامل معاق بحكمة يريدها الله جل وعلا ان الله جل وعلا يفعل ما يشاء ويعطي من شاء ما شاء سبحانه وتعالى ويمنع
وليس المنع لان الطالب لا يستحق وانما للحكمة قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال ان شاء الله لم يحنث
لو قال ان شاء الله لحصل على فائدتين عظيمتين الاولى عدم الحنف يعني يكون يمينه صادقة حينئذ لان من حلف على يمين مستقبله وقال ان شاء الله ثم لم يفعلها ما عليه شيء
لانه قال والله لا افعل هذا ان شاء ربي وربي جل وعلا ما شاء فمعناهما ما حلف في يمينه تقول مثلا يلح عليك في المجيء وكذا تقول والله لاتينك غدا
وتسكت مثلا ما جئت غدا يجب عليك ان تكفر عن يمينك لو قلت والله لاتينك غدا ان شاء الله ما اتيته غدا ما حلت لان قلت اتيك ان شاء ربي
انشاء عتيك ما شاء ما لي مشيئة انا ما تحنث فرق بين اللفظين فرق عظيم والله لاتينك فقط. يلزم ان تأتيه. ما اتيته تكفر عن يمينك لانك حلفت ان تفعل وما فعلت
لانك جعلت الفعل لنفسك والله لاتينك غدا ان شاء الله ان اتيته فالحمد لله ما اتيته تبين لنا ان الله ما شاء ذهابك اليه واتيانك اليه فمحنت لانك حلفت ان تأتيه ان شاء
ان شاء ربي وربي جل وعلا ما شاء ما عليك يمين ولا كفارة لو قال ان شاء الله لم يحنث يعني ولا يلزمه كفارة وكان ذلك دركا لحاجته يعني اقرب لان يعطيه الله جل وعلا
ما حلف عليه اقرب يعني قد يعطيه وقد لا يعطيه. لكن اذا قال ان شاء الله اقرب ان يعطيه جل وعلا. كما قال جل وعلا اتقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا
الا ان يشاء الله. فالمستقبل يحسن من المرء ان يعلقه بمشيئة الله. لانه لا يدري هل يتمكن او لا  لو قال ان شاء الله لم يحنث وكان ذلك دركا لحاجته يعني اقرب لان يحصل على ما حلف من اجله
قوله قيل له قل ان شاء الله يعني قال له الملك ان الملك يخاطبه. قال قل ان شاء الله ما قال ان شاء الله لحكمة يريدها الله فما اعطاه فدل هذا على جواز الحلف على بناء على غلبة الظن وعلى حسن الظن بالله جل وعلا
وان الله جل وعلا يفعل ما شاء ولو حلف عليه عبده قد يعطيه ما حلف عليه وقد لا يعطيه ان من العباد يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من لو اقسم على الله لابره يعني منهم
منهم من لو اقسم على الله لابر يمينه. ومنهم قد يقسم ولا يبر يمينه. والله جل وعلا يحبه لكن لحكمة جل وعلا   الغريب لاطوفن اللا مواقعة في جواب قسم مقدر محذوف
كأنه قال والله لاطوفن يعني وحرب القسم والمقسم به محذوفان للعلم بهما والله واين جواب القسم لاطوفن واللام واقعة في جواب القسم. مؤكدة والنون نور التوكيد مؤكدة وهو عليه السلام اكد هذا بامور اولا بالقسم. ثانيا باللام
ثالثا بنون التوحيد كل هذه مؤكدات لما هو عازم عليه  والنون للتوكيد وطاف بنسائه الم بهن وقاربهن والمراد به المجامعة دركا لحاجته بفتح الدال المهملة والراء اسم مصدر لادرك. والمراد به اللحاق اللحاق والوصول الى
شيء والملك بفتح الميم واللام احد الملائكة اسم المصدر يكون مثلا من من الفعل لكن لا على وزانه لا على وجانه ما يكون مطابق لوزن الفعل ادرك يدرك المصدر ادراك
ادراك هذا المصدر دركا يسمى اسم مصدر  المعنى الاجمالي سليمان عليه السلام نبي من انبياء الله تعالى الى بني اسرائيل. وقد اعطاه الله من الملك ما لم يعطه احدا وكان من حيسه
وكان من حرصه ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي وكان من حرصه ورغبته في الخير واعلاء كلمة الله بالجهاد كان احد السلف من فقراء طلبة العلم سمعه احد زملائه وهو يدعو بدعوات القرآن
يعني يحب ان يأتي بدعوات القرآن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا عسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا
لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هذا حسن هذا دعاء لكن سمعه يقول وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي
وقال ماذا تريد ان تكون يا ترى؟  نعم وكان من حرصه ورغبته في الخير واعلاء كلمة الله بجهاد اعدائه ان اقسم بالله تعالى ان يجامع تسعين امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما
يشب ويقوى حتى يجاهد في سبيل الله واتى الى شهوته بهذه النية الصالحة لتكون عبادة تقربه من ربه تبارك وتعالى جاء واثقا بربه مخلصا في مقصده جازما في تحقيق مراده
فاذهله ذلك وانساه عن الاستثناء بيمينه بان يقول ان شاء الله مع تذكير الملك له ذلك فطاف بهن فلم تلد له منهن الا واحدة جاءت بنصف انسان تعذيبا من الله تعالى وعظة لاوليائه واصفيائه وليرجعهم
الى كمالهم بالتعلق به وادامة ذكره ومراقبته. فيما يأتون وما يذرون وليعلم الناس ان الامر لله وحده وان المدبر المتصرف وانه المدبر المتصرف بالامور او المتصرف وحده لا يتصرف معه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل
يعطي ما شاء لحكمة ويمنع ما شاء لحكمة. سبحانه وتعالى  الا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله قل لو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير نعم فليس لنبي ولا لملك ولا لغيرهما مشاركة معه في ملكه وتصرفه. فهو القادر على كل شيء والمدبر
لكل شيء فلو ان سليمان عليه السلام استثنى في يمينه بمشيئة الله تعالى لادرك حاجته ونال مطلوبه ولكن الله قدر هذا ليكون تشريعا لخلقه وعظة وعبرة للناس اجمعين ما يستفاد من الحديث
اولا ان الاستثناء في اليمين وهو قول الحالف ان شاء الله نافع في نافع ومفيد جدا لتحقيق لتحقيق لتحقيق المطلوب ونيل المرغوب فان مشيئة الله تعالى نافذة على كل شيء وبركة ويمن
ثانيا ان المستثني لا يحنث في يمينه اذا علقه على مشيئة الله تعالى. لانه اذا علقه على مشيئة الله فلم يحصل تبين لنا ان الله جل وعلا ما شاء ذلك. وهو ما حلف جازما وانما حلف معلقا على المشيئة. ان كان
الله شاء ذلك. نعم ثالثا في هذا الحديث عبرة وعظة وقعت لنبي من انبياء الله تعالى صمم في امره بلا مشيئة الله فلم يشفع له قربه من الله جل وعلا ان يحقق طلبه. الا ان الا ان يذكره فلا ينساه. فكيف ممن هو دون
الانبياء رتبة ومنزلة فسبحانك من مرب حكيم رابعا ان عادات انبياء الله واوليائه تكون بسبب نياتهم بسبب نياتهم الصالحة عبادات. ان عادات يعني العادة مثل اللبس والاكل والشرب والمشي شيء والجماع وغير ذلك من الامور العادية التي بدنه محتاج اليها
هي مع كونه اه محتاج اليها ومضطر اليها تكون عبادة لله جل وعلا بالنية الصالحة كما اتقدم فهم يجامعون مثلا ليحسنوا فروجهم واعينهم عن الحرم وليحسنوا زوجاتهم او ليرزقوا اولادا صالحين
او ليحصل كل هذا فتكون العادة عبادة بسبب هذه النية الصالحة والمقاصد السامية اما الغافلون فعباداتهم كعاداتهم فهم يأتون المساجد فعباداتهم تصير بمثابة العادات التي هي عبادة لله جل وعلا لكونه لا يستشعر فيها التقرب الى الله وانما يؤديها مع الناس
يؤدي الصلاة مع الناس وقلبه غافل. يحج مع الناس وقلبه غافل. ما استشعر بقلبه التقرب الى الله جل على والتودد اليه. وانما مع الناس فتنقلب والعياذ بالله العبادات عادات يصير بمثابة العادة
من الاجر  اما الغافلون فعباداتهم كعادتهم فهم يأتون المساجد للصلاة جريا على العادة المتبعة عند المسلمين وليس لذكر الله في قلوبهم مقام. فانا لله وانا اليه راجعون خامسا يجري الله تعالى ويقدر مثل هذه الامور على الكملة من عباده. ليري الناس ان الامر له وحده
من الناس يعني الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم  وانه المتفرد بالتدبير والتشريف وان وان ليس له مشارك في حكمه وامره. كما قال الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وهو افضل الخلق
ليس لك من الامر شيء وقال جل وعلا له انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. الامر لله جل وعلا ليس لك من الامر شيء
وهو افضل الخلق  نعم سادسا قال ابن دقيق العيد رحمه الله وقد يؤخذ من هذا الحديث جواز الاخبار عن وقوع الشيء بناء على الظن فان هذا الاخبار من سليمان عليه السلام لم يعني حلف
ان يقع هذا الشيب بناء على الظن ولا ما ما عنده يقين ما جاء وحي من السما لو جاءه وحي من السماء ما اخلف  فان هذا الاخبار من سليمان عليه السلام لم يكن عن وحي والا لوجب ان يقع ما اخبر به
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين                يقول السائل هل يجوز لي ان اعتمد عن امي وابي وانا لست مقيما في هذا البلد؟ ومن اين يكون احرامي
اذا قدمت الى مكة بعمرة واديتها فاحمد الله على ذلك ولا تخرج للتنعيم او لغيره من الحل من اجل ان تأتي بعمرة اخرى ان سافرت من مكة الى مكان ما
المدينة في جدة للطايف غيرها واردت العودة الى مكة اعود اليها بعمرة اخرى عن من شئت عن ابيك عن امك عن غيرهما واعلم ان العمرة لا تكون الا عن شخص واحد
فما يصح ان تعتمر عن ابيك وامك في عمرة واحدة وانما تكون العمرة عن احدهما. فاذا كان احدهما قد اعتمر والاخر لم يعتمر فابدأ بالذي لم يعتمر وان كان كل منهما اعتمر
او كل منهما لم يعتمر استووا في هذا فابدأ بالوالدة. لان حقها اكد من حق الوالد   يقول السائل ما هي الكتب التي ابدأ بها للحفظ من الفقه للولد الصغير الكتب
نبدأ مع الكتب المختصرة التي تدركها فمثلا في الفقه اداب المشي الى الصلاة  او الزاد زاد المستقنع وهكذا تتدرج وكذلك في كتب العقيدة مثلا الاصول الثلاثة شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ثم بعد ذلك كتاب التوحيد له رحمه الله
وهكذا فحسب مستواك العلمي تبدأ مع ما يناسبك وبارشاد من تتعلم عليه. لانه ما يمكن ان تتعلم على نفسك لابد ان يكون لك معلم موجه ثم تسير بنفسك يعني ما تمنع من السير لكن لابد ان يكون لك معلم يوجهك
المرء ما يمكن ان يحصل العلم بنفسه حتى لو بدأ من آآ اول شيء مثلا فلابد له من معلم ومعلمه الذي يعرف عنك يوجه كلمة تدركه وتعرفه              يقول في المسجد الحرام هل يعتبر الصف الاول الذي يلي الامام ام الذي يلي الكعبة مباشرة
ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان الصف الاول في المسجد الحرام هو ما يلي الامام على ما استدار منه على ما استدار منه يعني الصف الاول هو الصف الذي خلف الامام بكامل دورته
يقول هل يجوز زواج المتعة من نساء اهل الكتاب ما يجوز نكاح المتعة كان مباح في اول الامر ثم منع وورد انه ابيح مرتين ثم منع كان اخر الامرين هو المنع فهو محرم ولا يجوز ونكاح المتعة هو اخو الزنا
انما النكاح يكون بنية الاستمرار. ثم اذا ما ناسبته الزوجة فلا حرج عليه والحمد لله ان يطلق لكن ما يتزوجها على اساس انها لمدة شهر او اسبوع او ليلة. يقول
هل يجوز نقل كاسات الحرم الى البيت ليشرب فيها لا يا اخي ما يجوز. لان هذه الاكواب وضعت في المسجد الحرام للاستعمال. فلم توضع لاجل ان يأخذها الناس. تصور لو كل واحد منا اخذ مجموعة هل يلقى في المسجد الحرام شيء؟ كذلك المصاحف كذلك الفرق
كذلك الاشياء الموقوفة على المساجد عموم المساجد في المسجد نفسه انت مباح لك ان تأخذ هذا المصحف كبير او صغير او متوسط. وتقرأ فيه. لكن لا يباح لك ان قله الى دارك
واذا اردت ان تعرف عدم استحسان ذلك تصور كل واحد مثلك اخذ واحد اخذ مصحف هل يبقى في المسجد مصاحف كل واحد مثلا اخذ اكواب من الكيسان هذه ما بقي في المسجد شيء
وهكذا الفرش والعشية التي وضعت في المساجد يستفيد منها وليستخدمها من في المسجد ولا يباح له نقلها الى غيره يقول هل للعمرة طواف وداع محل خلاف بين العلماء رحمهم الله بعض العلماء يرى ان ما وجب في الحج وهو سائق
في العمرة يكون واجب في العمرة فطواف الوداع واجب في الحج فيكون واجب في العمرة وبعض العلماء يرى ان طواف الوداع واجب في الحج لان الحاج يخرج من مكة الى منى ومن منى الى
عرفات ومن عرفات الى مزدلفة ومن مزدلفة الى منى ومن منى الى مكة ثم يعود الى منى مرة اخرى فاذا عاد الى منى مرة ثالثة مثلا ما يسوغ له ان يسافر منها حتى يكون اخر عهده
يطوف بالبيت واما المعتمر فلكونه مقيم في مكة قالوا لا يلزمه طواف وداع      يقول اذا مس الرجل ذكره اثناء الاغتسال هل ينتقض الوضوء  اذا مس الرجل ذكره اثناء الاغتسال فيجب عليه ان يتوضأ
اذا استنجى وغسل فرجه ثم امر الماء على سائر بدنه يكون يكفيه لكن اذا مس ذكره بعد هذا فيجب عليه ان يتوضأ واغتساله بحاله اغتساله صحيح     يقول ما حكم وما حكم لبس المرأة للنقاب؟ وهل يجوز ان تمشي في الشارع بدون بدونه
يجب على المرأة ان تغطي وجهها وجميع بدنها عن الرجال الاجانب في الشارع او في المسجد او في المدرسة او في المستشفى او في اي مكان يجب عليها ان تغطي جميع بدنها عن الرجال الاجانب. فاذا لبست النقاب لستر الوجه وابراز عين او عين
او بعضهما لترى الطريق فلا بأس بذلك. اما ان تكشف عن وجهها امام الرجال الاجانب فيحرم ذلك  يقول قلت في الدرس امس ان الموكل اذا حصل له موت او جنون
او حجر عليه من قبل الحاكم بطلت الوكالة في كل شيء هل اذا وكل شخصا في تزويج بنته ثم حجر عليه تقطن الوكالة تبطل الوكالة فيما اذا كان ما حصل له اثر على ما وكل فيه
الموت تبطل مطلقا الا ان كانت من باب الوصية  الرجل مثلا في حالة مرض كتب وصية بان يزوج بناته فلان يتولى تزويج بناته هذا وصي الوالد مقدم على غيره وهذي وصيتكم بعد الموت. لكن اذا كان وكل شخص في تزويج بنته فلانة مثلا حال حياته. ثم مات
بطلة الوكالة لان الولاية تنتقل منه الى من بعده وينتهي سريان ولايته فتبطل وكالته كذلك. اما اذا وكل في التزويج ثم حجر عليه الحال من اجل فلس فهذا لا علاقة له بالتزويج. تكون الوكالة التزويج سارية المفعول. ومن حقه ان يوكل من
زوج ابنته وهو محجور عليه. لفلس ونحو لان هذا لا علاقة له بهذا. وانما يبطل تبطل الوكالة فيما له تأثير على وكالته هذه. حجر عليه الحاكم مثلا لا يبيع شيئا من عقاره
وكان قد وكل شخص قبل عشرة ايام ان يبيع منزله الذي في مكة. هل تسري الوكالة؟ يسري مفعولها؟ لا. لان انه هو نفسه الان ما يملك يبيع بيته والذي في مكة فكيف بحال وكيله
حجر عليه الحاكم لفلس لانه مفلس والغرباء يطالبون بحقهم. وقد وكل قبل عشرة ايام شخصا يزوج ابنته. الوكالة سارية المفعول لان وكالة تزويج البنت ما لها علاقة بالفلس وانما يبطل ما له علاقة بهذا
يقول استأجرت محلا وجعلت اخوين لي عملان فيه على ان اتفرغ لطلب العلم هل هما بذلك يكونان افضل مني لكونهما يعملان بايديهما ما يستطيع مخلوق ان يقول هما افضل منك وانت افضل منهما لان التفاضل بينكم بما وقر
قلوبكم فاذا كنت مثلا فرغت نفسك لطلب العلم لتنفع نفسك ولتنفع غيرك بنية صادقة خالصة لله فطلب العلم قال الامام احمد رحمه الله لا يعدله شيء لمن صحت نيته طلب العلم لا يعدله شيء
لا صيام ولا صدقة ولا تجارة ولا جهاد ولا غير هذا لمن صحت نيته فان الملائكة لتضع اجنحتها لطالب العلم رظا بما يصنع وطالب العلم يستغفر له من في السماوات ومن في الارض حتى الحيتان في البحر وحتى النمل في جحرها
هذا لمن صحت نيته فانت بعملك هذا حسن وتؤجر عليه ان شاء الله وكونك كلفت بعملك الدنيوي لتتفرغ لعمل اخروي هذا حسن وهذا خير ان شاء الله    يقول قال تعالى واشهدوا اذا تبايعتم
هل يكون الاشهاد في كل البيع قليل او كثير  الامر احيانا يكون للوجوب واحيانا يكون للاستحباب واحيانا يكون للاباحة فالامر هنا والله اعلم للاستحباب والامر لطلب التجارة والبيع والشراء بعد صلاة الجمعة للاباحة
لان المرء منع من التجارة ومن البيع والشراء وقت صلاة الجمعة. ثم امر بفعل ذلك بعد صلاة الجمعة فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله امر بهذا الامر امر اباحة. والاشهاد هنا والله اعلم امر استحباب لا يلزم
في كل بيع ان تشهد وانما اذا خشيت من النسيان او الانكار او الغفلة فاشهد  يسأل عن مس المصحف من غير طهارة محل خلاف بين العلماء والاولى الا تمس المصحف الا بطهارة. لانه بامكانك ان تقوم وتتوظأ. واما الحائظ والنفساء
المصحف حتى لو ابيح لها على رأي بعض العلماء قراءة القرآن خشية النسيان فلا تمسه الا من ورائه حائل يعني كأن تلبس قفازين وتقلب صفحات المصحف او تضعه على كرسي وتقلب الصفحات بسواك او عود
ونحو ذلك يقول جاءني ولدي بعشرين ريالا فلا ادري هل سرقها ام وجدها في الشارع وامتنع ان يخبرني بخبرها فماذا افعل ما ينبغي لك ان تدخلها على نفسك ما دمت لا تدري من اين اتى بها
وعليك ان تتكرر خشية ان يكون سرقها فيتعود هذه السرقة وكذلك لقطة مكة لا تحل الا لمنشد ان كان وجدها في الطريق فلا تحل الا لمنشد والتورع عما يشتبه فيه اولى
ثم انك تقدر ان تربي ولدك وتعلمه وتقرره وتكافئه على اخباره اياك بالصدق بلطف ولين او يسأل من طريق امه او اخيه الاكبر او اخيه الاصغر او نحو ذلك حتى يتبين لك الامر ولا
ينبغي ان تقره على ما بيده حتى تعلم ما السبب لانه كما قيل حينما كبر الولد وسرق اخذ للمحكمة لتقطع يده لانه اقر للسرقة وتمت فيه الشروط وانتفت الموانع من اقامة الحد
ليقام عليه الحد فقال عن نفسه اقيموا الحد على امي قبل ان تقيموه على نفسي علي لان امي هي التي شجعتني على السرقة في الصغر حينما اتيت لها بسرقة واعتبرتها غنيمة وشجاعة مني فجرأتني على هذا. فالوالدان يدربان ولدهما على الاعمال
الصالحة من الصغر او على الاعمال السيئة والعياذ بالله من الصغر وكما قال القائل وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده ابوه. فاذا عوده ابوه والصلاح والاستقامة وحب الخير. والمحافظة على الصلاة والاحسان على الى من دونه. والعفاف عما ليس
ونحو ذلك نشأ على هذا باذن الله واذا علمه ابوه على الشقاء وعلى الانانية وعلى الاغتصاب وعلى اذى الغير نشأ على هذا والله جل وعلا يقول في كتابه العزيز يا ايها الذين امنوا قو انفسكم واهليكم
نارا وقولها الناس والحجارة. ويقول صلى الله عليه وسلم كلكم راع ومسؤول عن رعيته    يقول فهل تصح امامة العبد بمعنى الامام الراتب مع وجود قراء احرار؟ نعم تصح امامة العبد
ادم صالح في نفسه تقي تصح بل ورد انه ممن يعطى اجره مرتين. اذا ادى حق الله وحق مواليه وورد انه قرين للامام والمؤذن في قوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة على كثبان
مسك يوم القيامة يغبطهم الاولون والاخرون رجل ينادي بالصلوات الخمس كل يوم وليلة. ورجل ام قوما وهم له وهم به راضون ورجل ادى حق الله وحق مواليه العبد اذا احسن حق الله جل وعلا وحق مواليه فهو ممن يؤتى اجره مرتين
يقول حال الرمل في الثلاثة الاول شرط للطواف الرمل سنة من سنن الطواف في اول طواف تقدم به الى مكة في الاشواط الثلاثة الاولى ترمل في الاشواط الثلاثة الاولى فقط. استحبابا فاما مشيت
فلا حرج او رملت في الاول دون الثاني والثالث او رملت في الثاني والثالث دون الاول فلا بأس عليك لانه سنة من سنن الطواف  يقول اخراج زكاة مالي هل تكون بسعر البيع او بسعر الشراء
ما تكون  قيمة الشراء ولا بقيمة البيع. وانما تكون الزكاة بما يساويه الان فمثلا انت اشتريت بثلاثين وتنوي البيع مثلا بخمس وثلاثين مثلا فنقول لا تزكيه على سعر الثلاثين الذي اشتريت به ولا على سعر الخمس والثلاثين التي تنوي ان تبيع بها لو
واردته في السوق الان قلت من يشتري؟ كم يساوي؟ تزكي هذه القيمة اذا كنت اشتريته بثلاثين لو عرضته في السوق ما ساوى الا خمسة وعشرين تزكيه على اساس القيمة خمسة وعشرين
اذا عرضته في السوق يساوي ثلاث وثلاثين تزكيه ثلاثة وثلاثين ولو انك تنوي ان تبيعه بخمسة وثلاثين تنتظر فهو بحسب القيمة الحالية للبضاعة بصرف النظر عن قيمة الشراء وصرف النظر عن القيمة التي تنوي البيع بها. لانك
ربما تشتري الارض مثلا بمئة وتنوي ان تصبر عليها مثلا ثلاث سنوات او سنة او سنتين على اساس ان تبيعها بمئة وخمسين مثلا فنقول لا تزكيها بمئة الان وهي تساوي اكثر
ولا يلزمك ان تزكيها على اساس مئة وخمسين وهي لو عرضتها بالسوق ما تساوي مئة وخمسين الان. تنظر لو عرضتها في السوق كم تساوي هذا تزكيها فتحاسب نفسك كما قال بعض العلماء محاسبة الشريك الشحيح
شريك انت واياه في هذه السلعة تريد تقومها لك او له كل واحد منكم شحيح على صاحبه تنظر كم تساوي لو قال لك باثنين وثلاثين تقول لا ما ابيه عليك
نتمنى ان يشتري بخمسة وثلاثين ما يشتري اذا قال بثلاث ثلاثين قلت نعم ابيع عليك اثمنها بثلاثة وثلاثين وهكذا حاسب نفسك محاسبة الشريك الشحيح   يقول هل الاعتمار عن الانسان الحي؟ ام للميت فقط
الاعتبار عن الحي بشرطين. كما قرر العلماء رحمهم الله ان يعلم عن نيتك وعزمك على العمرة عنه قبل ان تعتمر الثاني ان يكون غير قادر على الوصول الى مكة   يقول هل العبد موجود موجود الان حتى يسأل عن امامته
نعم في بعض الجهات موجود لان اصل الرق موجود في الشريعة الاسلامية الرق اصله اذا قاتل المسلمون الكفار واغتنموا منهم وغنموا منهم النساء والاطفال والرجال استرقوهم وصاروا ارقاء. فالرق سببه الكفر
واذا وجد الرقيق بهذه الصفة فهو رق شرعي صحيح. ويسأل عن عن امامته واما الرق المنتشر قبل سنوات فغالبه سرقة ولذا رأى ولاة الامر وفقهم الله بان يقيموا ما عند الناس من ارقا
ويعتق لان الكثير منهم مسروق. ليس برقيق صحيح ليس برقيق نسب منسوب. كان ابوه كان ان جده كان جده جده من الغنيمة مع ما اسمي من الكفار نعم هذا رق شرعي. لكن قبل عشرات السنين كان الكثير من الارقاء مسروق من افريقيا
من يمين ومن يسار وهكذا ويجيبونه ويبيعونه فاذا رأى ولاة الامر وفقهم الله تحرير ان الكثير منه ليس برق شرعي وقد يكون فيه شيء رق شرعي مسلسل والرق الشرعي موجود في الشريعة الاسلامية سببه
يعني كفر الرجل في السرقة او كفر ابائه واجداده وكان من نسلهم فمثلا الرجل سبي وهو ابن عشر سنوات صار ملك لزيد زوجه زيد اولاده ارقا اولاد اولاده ارقا وهكذا
شرعي واصلي لكن بشرط ان يكون متسلسل في الرق الشرعي لا سرقة  يقول من حلف على شيء ثم تذكر بعد نصف ساعة او ساعة وقال ان شاء الله هل هذا الاستثناء ينفع
لابد ان تكون ان يكون التعليق بالمشيئة متصل بالكلام ينفع اما بعد ربع ساعة بعد نصف ساعة قال ان شاء الله ما ينفعه ذلك لابد ان يكون متصل يسأل عن تزكية المال في تجارة حصلت. تقوم ما بين يديك من التجارة وتزكيه
ما كان من عروض التجارة يباع ويشترى او يستفاد منه ونحو ذلك بخلاف الالات الباقية في المحل كالموازين والمكاييل الالات المعدة الباقية في المحل. هذه لا زكاة فيها ولا في قيمتها. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على
على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
