اله وصحبه اجمعين وبعد بالله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب حكم تقديم الرمي والنحر والحلق والافاضة بعضها على بعض الحديث الاربعون بعد المئتين عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع
فجعلوا يسألونه فقال رجل لم اشعر فحلقت قبل ان اذبح. قال اذبح ولا حرج وقال الاخر لم اشعر فنحرت قبل ان ارمي فقال ارمي ولا حرج وما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج
قول المؤلف رحمه الله تعالى باب حكم تقديم الرمي والنحر والحلق والافاضة بعضها على بعض  هذه افعال يوم العيد الذي هو يوم النحر ويوم الحج الاكبر سمي يوم الحج الاكبر والله اعلم
لما فيه من اعمال الحج العظيمة التي تجتمع مشروعيتها في هذا اليوم ويجوز والحمد لله تأخيرها او تأخير بعضها عن هذا اليوم لكن الافضل والسنة ترتيبها في هذا اليوم كما رتبها النبي صلى الله عليه وسلم
فعلا وقولا بقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم خذوا عني مناسككم يعني افعلوا مثل فعل فهو صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة لهذه الامة والمشرع لهذه الامة والمبلغ عن ربه تبارك وتعالى
فالشرع ما شرعه صلى الله عليه وسلم والبدعة هي ما خالفت شرعه صلى الله عليه وسلم  ومن تحقيق شهادة ان محمدا رسول الله الا يعبد الله الا بما شرع  لا نعبد ربنا
الا بما شرعه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم فلو ان المرء اراد ان يعبد ربه باخلاص وصدق على خلاف ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم لاعتبرت عبادته هذه بدعة
حتى ولو اخلص فيها لله ما دامت على خلاف سنة محمد صلى الله عليه وسلم فهي بدعة وهو عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم بالامة كما وصفه ربه جل وعلا بالمؤمنين رؤوف رحيم
فهو صلى الله عليه وسلم يبين لهم الاكمل والافضل والاحسن ويعذر الجاهل والناسي يعذره صلى الله عليه وسلم وييسر الامر له ويسهله عليه ولم يكن صلى الله عليه وسلم فظلا ولا غليظا
بل هو رؤوف رحيم. صلوات الله وسلامه عليه فعل افعال يوم العيد مرتبة وعذر صلى الله عليه وسلم من لم يرتب وكلما سئل صلى الله عليه وسلم عن تقديم او تأخير قال افعل ولا حرج
ونفي الحرج ينفي الاثم وينفي الفدا وينفي المؤاخذة المهم ان يأتي بالفعل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال له افعل يعني افعل ما بقي عليك ولا حرج افعل ما اخرت
مما يستحق التقديم ويسأل عن انه قدم شيئا على شيء فقال له افعل يعني افعل ما بقي ولا حرج عليك في تأخير هذا المؤخر كما لا حرج عليك في تقديم المقدم
مع انه بالامكان ان يأتي بالترتيب لان السؤال يوم العيد  وبامكان ان يقول لمن حلقت قبل ان اذبح ان يكون اعد الحلق او التقصير او مر الموسى على رأسك والذي قال
نحرت قبل ان ارمي ان يقول له اعد النحر بعد الرمي لكنه لم يفعل صلى الله عليه وسلم بل شرع ان ما فعل مقدما مجزئ وما فعل مؤخرا مجزئ والحمد لله
الا ان الافضل والاكمل هو الاخذ بسنته صلى الله عليه وسلم على حذو ما فعل بلا تقديم ولا تأخير  والحديث نص  في عذر الجاهل والناس لانه يكون جاهل بالحكم مطلقا
واخر عالم بالحكم لكن نسي هذان معذوران بنص الحديث بقي معنا موضوع التقديم والتأخير من قبل العامد تعمد تقديم المؤخر وتأخير المقدم لا لجهل ولا لنسيان. وانما ربما يكون ارفق به
او ايسر له فهل فعله هذا صحيح ويدخل في قوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج ام ان قوله افعل ولا حرج خاص من جاهل والناسي لان في السؤال ولم اشعر
اقوال للعلماء رحمهم الله بعض العلماء الكثير منهم ومنهم الامام احمد والشافعي وكثير من اهل الحديث قالوا لا حرج على الجاهل والناسي وكذا لا حرج على العالم لو قدم او اخر
ولا فدية عليه اخرون قالوا لا حرج على الجاهل والناس ويلزم العالم الاخذ وفعل مثل ما فعله صلى الله عليه وسلم فان خالف فعليه هدي في ذلك قالوا لان العذر من النبي كان للجاهل والناسي
لا للعالم وقول النبي صلى الله عليه وسلم لكل سائل افعل ولا حرج دل والحمد لله على ان العذر للجميع كما هو قول الامامين الشافعي واحمد وجمع من اهل الحديث
على انه كما يعذر الجاهل والناسي كذلك يعذر العالم اذا قدم شيئا على شيء ويأتي التفصيل في كلام المؤلف. نعم  المعنى الاجمالي اليوم العاشر من ذي الحجة هو يوم النحر ويوم الحج الاكبر
وهو من افضل الايام واسعدها لما يقع فيه من الاعمال الجليلة لا سيما من الحاج الذي يؤدي فيه اربع عبادات جليلات وهن الرمي والنحر والحلق او التقصير. والطواف بالبيت العتيق
هذه الافعال الاربعة الجليلة منها ما هو ركن ومنها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب الرمي واجب والنحر قد يكون واجب وقد يكون مستحب والحلق والتقصير واجب وقيل مباح
والطواف بالبيت ركن عظيم من اركان الحج وترتيبها هكذا كما رتبها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله الرمي ثم النحر ثم الحلق او التقصير ثم الطواف في البيت  والمشروع ان يأتي بهن على هذا الترتيب
اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم واتيانا باعمال المناسك على النسق اللائق فيبدأ برمي جمرة العقبة لان بها تحية منى وهي تحية منى اول ما يبدأ بها. نعم ثم ينحر هديه مبادرة مبادرة لاراقة الدماء. لان اراقة الدم عبادة لله جل وعلا
قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نسكي ذبحي  لما فيه من الخضوع والطاعة ولما فيه من مع ان الذبح لغير الله جل وعلا خضوع وعبادة لغير الله فهو شرك اكبر حتى وان
قل المذبوح والذي قرب ذبابا دخل النار لغير الله جل وعلا خرب ذباب بالرجلين الذي اخبر عنهما النبي صلى الله عليه وسلم وهما يريدان المجاوزة عند جماعة لهم صنم لا يمر به احد الا قرب
وقالوا لاحدهما قرب فقال ما كنت لاقرب لاحد دون الله شيئا هذا ان يقرب فقتلوه فدخل الجنة وقالوا للاخر قرب قال ما عندي شيء اقرب قالوا اقرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فدخل النار والعياذ بالله
ولما فيه من نفع الفقراء والمساكين. لان العبادة كلما تعدى نفعها فهي اعظم. واحب الى الله جل وعلا لان الله جل وعلا يحب من العمل ما نفع عباده ولهذا صارت الزكاة قرينة الصلاة. الصلاة هي اعظم الاعمال البدنية لانها حق الله جل وعلا
الزكاة قرينتها لانها حق الله للفقراء والمساكين. ينتفعون بها  ولما فيه من نفع الفقراء والمساكين ومشاركتهم الناس في فرحهم وعيدهم ثم يحلق او يقصر ابتداء بالتحلل من الاحرام وتأهبا بالزينة والهيئة الحسنة للطواف بالبيع
هذا ما يشرع للحاج وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعده خذوا عني مناسككم المناسك اعمال الحج العبادة  ولكن الشارع رحيم عليم فاذا قدم احد بعض هذه الاعمال على بعض جهلا بالحكم او نسيانا فلا يلحقه شيء من اثم او
ولذا فان النبي صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل لم ما شعورك قبل ان اذبح؟ قال اذبح ولا حرج وقال اخر وجاء اخر فقال لم اشعر فنحرت قبل ان ارمي. قال ارم ولا حرج
قال الراوي فما سئل صلى الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. نعم وما سئل صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا اطهر الا قال افعل ولا حرج
سماحة في هذا الدين ويسرا ما يؤخذ من الحديث اولا وقوف العالم في ايام المناسك لافتاء الناس وارشادهم في امر حجهم يعني تفرغ العالم لاجل ان ينفع من علمه من يجهل ذلك
ولا يبعد عن الناس او يختفي عنهم او ينشغل عنهم وانما يبرز لهم كما برز صلى الله عليه وسلم ليفتي الناس وليعبدوا الله على بصيرة ثانيا جواز تقديم كل من الرمي والنحر والحلق او التقصير والافاضة بعضها على بعض من
والجاهل ويأتي الخلاف في العامد ان شاء الله ثالثا بدء يوم النحر برمي جمرة العقبة ومن حكمة الرمي طرد الشيطان فهو شبيه بتقديم الاستعاذة في الصلاة وهذه مقارنة لي ولم ارى احدا من العلماء قال ذكر قد ذكرها. وربما قالها احد ولم اطلع على ذلك. فان
صوابا فهي من الله. واذا كانت خطأ فهي مني لان المرء باستشعاره الرمي كأنه يطرد الشيطان ويرميه بالحجارة. الرمي اصله ابراهيم عليه الصلاة والسلام لما اعترظه الشيطان ليوسوس له لما اراد ذبح ابنه اسماعيل
اعترض له الشيطان فرماه عليه الصلاة والسلام ثم اعترض له ثانية فرماه ثم اعترض له ثالث فرماه فكأن المرء عند دخوله منها يرمي الشيطان يقول رحمه الله مثل ما اذا دخل المرء في الصلاة استعاذ بالله من
الشيطان الرجيم فاذا دخل منى رمى الشيطان وطرده حتى لا يعترض له في اعمال الحج ليأتي بها على الوجه الاكمل نعم اختلاف العلماء اجمع العلماء على مشروعية ترتيب الرمي والنحر والحلق او التقصير والافاضة هكذا. كما رتبها النبي صلى
الله عليه وسلم. هذا قال مشروعية ولم يقل وجوب مشروعية الترتيب واتفاق الاتفاق على ان الافضل افضل ما يعمل الحاج هذا الترتيب. اولا رمي جمرة العقبة ثم الذبح ان كان عنده هدي
واجب او كان اراد ان يذبح استحبابا تطوعا ثم الحلق او التقصير فيحصل بهذا التحلل الاول فيلبس ملابسه العادية ويتطيب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتوجه الى مكة ليطوف طواف الافاضة
ويسعى ان كان عليه سعي لان السعي ليس على الجميع وانما هو على المتمتع وعلى القارن والمفرد اذا لم يكونا سعيا مع طواف القدوم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو قول الجمهور
انه قارن وقد سعى عليه الصلاة والسلام بعد طواف القدوم فلم يكن بقي عليه يوم النحر سوى الطواف نعم ويبدأ بالرمي ثم ينحر الهدي ثم الحلق او التقصير ثم الافاضة الى البيت
واختلفوا في جواز تقديم بعضها على بعض بالنسبة للعامد. بالنسبة للعامد اي المتعمد للتقديم والتأخير يعرف ان الحلق بعد النحر مثلا. لكنه رمى وحلق قبل ان يذبح وعليه ذبح فحرمها وحلق. قدم الحلق على الذبح
متعمد لا جاهل ولا ناسي نعم هذا محل نعم وذهب الشافعي والامام احمد رحمهما الله والامام احمد في المشهور عنه الى جواز ذلك. يعني هو مذهب الشافعي وقول للامام احمد مشهور عنه. وقول اخر
اخر سيأتي. نعم الى جواز ذلك مستدلين بما رواه الشيخان عن عبدالله بن عمرو قال يا رسول الله حلقة قبل ان اذبح قال اذبح ولا حرج. وقال اخر ذبحت قبل ان ارمي. قال ولا حرج
وهذا بعض الفاظ هذا الحديث حديث الباب الذي معنا. نعم وهذا احد طرق الحديث الذي معنا في الباب وفي بعض طرقه فما سئل عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج
فقالوا هذا للجاهل والناسي والعامد. العالم. نعم قال الطبري رحمه الله لم يسقط النبي صلى الله عليه وسلم الحرج الا وقد اجزأ الفعل يعني ان ذا فعل مجزئ. نعم اذ لو لم يجزئ لامره بالاعادة
لان الجهل والنسيان لا يضعان عن المكلف الحكم الذي يلزمه في الحج المجزي يبينه النبي صلى الله عليه وسلم كما بين في الاضحية الرجل الذي ذبح اضحيته قبل ان يصلي قال له النبي صلى الله عليه وسلم اضحية ذبيحتك ذبيحة لحم اذبح
ما تجزي عنك قال عندي عناء هي احب الي من كذا. قال تجزي عنك ولا تجزي عن احد بعدك فلم يعذر النبي صلى الله عليه وسلم من اتى بالفعل قبل وقته
من الاعادة بل يأمره بالاعادة كذلك مثلا من صلى فريضة من الفرائض قبل وقتها. ما نقول هو معذور لجهله او نسيانه بل عليه ان يعيد وكذلك الاسير والمحبوس اذا صام رمضان قبل وقته
نقول عليه الاعادة اذا صام رمظان بعد وقته صح يعني نقول له يتحرى فتحرى فصام رمظان فتبين له ان صيامه في شعبان ما صح يجب عليه ان يصوم بدله الاخر تحرى
فصام ثم فتبين له ان تحريه هذا كان في شوال نقول صح لانه قضى عبارة فاته الاذى فادى القضاء. اما الذي قدم فلا يصح منه بل عليه ان يأتي بدله
كما لو ترك الرمي ونحوه فانه لم يأثم بتركه ناسيا او جاهلا. ولكن تجب عليه الاعادة وما ذهب اليه الامامان الشافعي واحمد هو مذهب الجمهور من التابعين والسلف وفقهاء الحديث لما تقدم من
الادلة وغيرها فقهاء الحديث الذين يهتمون بالحديث لان الشرع يؤخذ من الكتاب والسنة الذي هو الحديث. نعم وذهب بعض العلماء الى ان رفع الاثم يكون بحال النسيان والجهل لقول السائل في الحديث لم اشعر
قالوا الجواب جاء بناء على السؤال اشعر هذا السائل بانه جاهل وعذره النبي. اما اذا لم يكن جاهل فلم يثبت ان النبي عذره نعم ويختص الحكم بهذه الحال. ويبقى العامد على اصل وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. في الحج لحديث
خذوا عني مناسككم. قالوا هذا امر وجوه امروا الامر يقتضي الوجوب فيجب ان يأخذها العالم كما شرعها النبي صلى الله عليه وسلم  هذا والخلاف المتقدم في الاثم وعدمه اما الاجزاء فقد قال الشيخ ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني ولا نعلم خلافا بينهم
في ان مخالفة الترتيب لا تخرج هذه الافعال عن الاجزاء لا يمنع وقوعها موقعها. يعني هي مجزئة باتفاق العلماء والحمد لله. لكن هل العامد العالم بالشيء المتعمد المخالفة هل يأثم او لا يأثم؟ وهل يلزمه هدي او لا يلزمه هدي؟ اما من حيث الاجزاء فهو مجزئ. نعم
واختلفوا في وجوب الدم على من قدم المؤخر من هذه المناسك الاربعة وذهب الجمهور من السلف وفقهاء الحديث ومنهم الامامان الشافعي واحمد وعطاء واسحاق الى عدم جيوب الدم من العامد وغيره بناء على جواز الفعل وسقوط الاثم ولقوله صلى الله عليه وسلم للسائل لا حرج
فهو ظاهر في رفع الاثم والفدية مع لانه لو كان هناك فدية مثلا ما قال له لا حرج لان الفدية فيها شيء من الحرج ملزم بها غرامة نعم لان اسم الضيق يشملهما
ووجوب الفدية يحتاج الى دليل ولو كان واجبا حينئذ لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لانه وقت الحاجة وتأخيره عنها لا يجوز النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤخر العلم والافادة عن وقت الحاجة
وذهب بعض العلماء ومنهم سعيد بن جبير وقتادة الى وجوب الدم على العامد بقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله الو في من حلق قبل ان يذبح قالوا عليه فدية
لم يرحمكم الله قالوا لان الله جل وعلا قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. لا تحلق حتى تذبح وانت ذبحت قبل ان تحلق فعليك هدي اخر عن تقديمك هذا لماذا اجاب الجمهور
قالوا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله حتى يصل وقت ذبح الهدي ما قال حتى تذبحوا وانما حتى يبلغ الهدي محله والهدي بلغ محله يوم العيد هو محل الهدي
ذبحت او لم تذبح هذا ما اجاب عنه الجمهور حتى يبلغ الهدي محله ولم يقل تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى تذبحوا وانما حتى على الهدي ومحله والهدي بلغ محله الذي هو يوم العيد. فلا تحلق قبل يوم العيد
لكن قدمت او اخرت هذا اخذ من شرع النبي صلى الله عليه وسلم من السنة  ولان النبي صلى الله عليه وسلم رتبها وقال خذوا عني مناسككم وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله. هذا رواية اخرى عن الامام احمد ان من قدم شيء
قبل ماء وقته قبل الذي قبله قدمه عليه ان عليه هدي يعني مع سعيد ابن جبير وقتادة رضي الله رحمهم الله  فقال فقد قال الاثرم سمعت ابا عبد الله يسأل عن رجل حلق قبل ان يذبح فقال ان كان جاهلا فليس عليه دم. لان هذا ما دل عليه الحديث
فاما مع التعمد فلا ما قال يجب عليه شيء يعني ولهذا اخذوا رواية عن الامام احمد يقول يعذر اذا كان جاهل. اما اذا لم يكن جاهل فلا يعذر ولم ينطق فقال لم اشعر
وقال ابن دقيق العيد بعد ان نقل كلام الامام احمد وهذا القول في سقوط الدم على الجاهل والناس دون العامد قوي من جهة ان دل على وجوب اتباع افعال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحج بقوله خذوا عني مناسككم
وهذه الاحاديث المرخصة في التقديم لما وقع السؤال عنه انما قرنت بقول السائل لم اشعر ويخصص الحكم هذه الحال وتبقى حالة العمد على اسله على اصل وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في اعمال الحج
هذا توجيه من ابن دقيق العيد رحمه الله لتحسين قول الامام احمد في عذر الجاهل والناسي دون العامد. نعم قال الصنعاني رحمه الله قال هذا في في العدة شرح العمدة
للصنعاني رحمه الله تعليق على شرح عمدة الاحكام الذي هو لابن دقيق العيد العدة هذا الحديث الذي نحن فيه احاديثنا هذه لها شرح يسمى احكام الاحكام لابن دقيق العيد الصنعاني رحمه الله له تعليق على شرح ابن دقيق العيد يسمى العدة على العمدة
على شرح العمدة نعم قال السمعي قال الصنعي الصنعاني رحمه الله هذا حسن الا ان ايجاب الدم لم لم ينهض له دليل يقول هذا التوجيه حسن لكن نوجب نوجب دم على هذا الذي قدم الحلقة على الذبح
هذا يحتاج الى دليل ما يصلح اننا نقول قدم هذا على هذا عليه هدي كما ان الصنعاني رحمه الله له رأي يقول ما ينبغي ان كل من ترك شيئا او فعل شيئا نقول عليه هدي
لانه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ان من ترك هذا عليه هدي وترك هذا عليه هدي وانما روي عن ابن عباس رضي الله وعنهما انه قال من ترك شيء نسكا فليهرق دما
كما سيأتي توجيه كلام الصنعاني رحمه الله نعم وقال وقال ايضا اعلم ان ايجاب الدم في هذه الافعال والترك في الحج والتروك يعني افعال او تأخير والتروك ترك شيء من الواجبات
نعم اعلم ان ايجاب الدم في هذه الافعال والتروك في الحج لم يأت به نص نبوي وانما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ولم يثبت عنه ان من قدم شيئا على شيء فعليه دم
يقول ما ثبت عنه ان من قدم عليه دم لان الثابت عنه ان من ترك نسكا فليحرق دما من ترك اما تقديم فلم يثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما
وبه قال سعيد بن جبير والحسن والنخعي رحمهم الله واصحاب الرأي وقال الصنعاني ايضا والعجب اطباق المفرعين على ايجاب الدم يتعجب رحمه الله من اطباق الفقهاء رحمة الله الله عليهم المفرعين الذي هم الفقهاء
من اطباق المفرعين يعني الباحثين في الفروع في الفقه على ايجاب الدم في محلات كثيرة. يقول كل شيء تركه الحادث قالوا عليه دم. عليه دم نعم والعجب يطباق المفرعين على ايجاب الدم في محلات كثيرة. والدليل كلام ابن عباس دليلهم في هذا كله
كلام ابن عباس رضي الله عنهما نعم. وعلى انه لم يثبت عنه. يقول لم يثبت عنه ثبوتا يجزم به عن ابن عباس رضي الله عنهما وذلك انه قال في العدة اللي هو كلام الصنعاني رحمه الله
قال فانه اخرج حديثه يعني حديث ابن عباس ابن ابي شيبة وفيه يعني في سنده ابراهيم ابن المهاجر وفيه مقال يقول هذا الذي هو عمدة المفرعين رحمهم الله هو المروي عن ابن عباس
والمروي عن ابن عباس ما ثبت ثبوتا يطمئن اليه لانه الذي اثبته رواه عن ابن عباس ابن ابي شيبة بمصنفة وفي سنده سند ابن ابي شيبة هذا ابراهيم ابن المهاجر
وفيه مقال يعني هذه الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما ما كانت مروية بسند سالم من العلل رويت بهذا السند الذي فيه ابراهيم ابن المهاجر وابراهيم ابن المهاجر يقول فيه مقال رحمه الله
باب كيف ترمى جمرة العقبة الحديث الحادي والاربعون بعد المائتين عن عبدالرحمن بن يزيد النخاعي انه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات. فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه. ثم قال هذا مقام
الذي انزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم هذا الباب باب كيف ترمى جمرة العقبة رمي مجزئ ورمي افضل موقف مجزئ من اي جهة رميت والحمد لله مجزئ لانه رؤي ان عمر رمى من فوق
رضي الله عنه لكن الافضل افضل موقف ما هو هو موقف النبي صلى الله عليه وسلم اين هو جعل مكة عن يساره ومن عن يمينه ورمى جمرة العقبة عليه الصلاة والسلام
وانظر الى حرص سلف هذه الامة على تلقي الشرع من منابعه التابعون رحمة الله عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم مضى وما ادركوه. من يتعلقون به؟ ومن يتابعون ومن يقلدون
يقلدون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا عبدالرحمن بن يزيد النخعي رحمه الله احد التابعين لازم عبدالله بن مسعود لان هذا يزيد عبد الرحمن ابن يزيد ما ادرك النبي صلى الله عليه وسلم
ادرك من حج مع النبي صلى الله عليه وسلم فتعلق رحمه الله بعبدالله بن مسعود رضي الله عنه وعبدالله بن مسعود رضي الله عنه الذي اثنى النبي صلى الله عليه وسلم على علمه وفقهه
كان مع فجاء عبدالله بن مسعود رضي الله عنه وهو يعرف اماكن الجواز لكنه اراد ان يعطي الامة افضل موقف للرمي فجاء الى المقام الذي قام فيه النبي صلى الله عليه وسلم يرمي
لانه معه في حجة الوداع ووقف موقف النبي صلى الله عليه وسلم. وما اكتفى رظي الله عنه بفعله. وانما بين بقوله. ثم اكد قوله باليمين هذا والله الذي لا اله الا هو
موقف من نزلت عليه سورة البقرة. من هو الذي نزلت عليه سورة البقرة؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم ولما نص على سورة البقرة عبدالله ابن مسعود رضي الله عنهما ان الرسول نزل عليه القرآن كله
لان سورة البقرة فيها كثير من احكام الحج وهي سورة عظيمة وهي اطول سور القرآن ودل هذا على جواز تسمية سورة البقرة وسورة ال عمران وسورة النساء وهكذا خلافا لما قاله بعض العلماء رحمه الله بانه يكره ان يقول سورة البقرة وانما يقول السورة التي تذكر فيها البقرة
او الصورة التي تذكر فيها النسا او السورة التي تذكر فيها الانعام قالوا ما يصلح ان ننسب السورة الى البقرة ان البقرة حيوان فما ننسب اليها الشورى وانما هذا اسم ولا حرج فيه والنبي صلى الله عليه وسلم قال البقرة وال عمران سماهما بهذا الاسم تأتيان
يوم القيامة كالغمامتان او الغيايتان تضلان صاحبهما يوم القيامة قال البقرة وال عمران نعم المعنى الاجمالي رمي الجمار في يوم النحر وايام التشريق. عبادة جليلة فيها معنى الخضوع لله تعالى
لاوامره والاقتداء بابراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام واستعادة ذكريات قصر قصته مع ابنه في صدق الايمان وطاعة الرحمن حين عرض له الشيطان محاولا وسوسته عن طاعة ربه فحصده في تلك المواقف بقلب المؤمن وعزيمة الصابر ونفس الراضي بقضاء ربه
ونحن نرمي الشيطان ممتثلا متمثلا في تلك المواقف احياء لذكرى وارغاما للشيطان الذي يحاول صدنا عن عبادة ربنا واول ما يبدأ به الحاج يوم النحر هو رمي العقبة الكبرى لتكون فاتحة اعمال ذلك اليوم الجليلة
سيقف منها موقف النبي صلى الله عليه وسلم حيث الكعبة المشرفة عن يساره ومنى عن يمينه واستقبل مستقبل الجمرة نعم. ورماها بسبع حصيات يكبر مع كل مع كل واحدة كما وقف ابن مسعود رضي الله عنه
هكذا واقسم ان هذا هو مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم ما يؤخذ من الحديث اولا مشروعية رمي جمرة العقبة وحدها يوم النحر. انظر يقول مشروعية يعني ما وجوب
وقت رميها يوم العيد لكن لو اخر الى اليوم الحادي عشر او الثاني عشر فلا بأس والحمد لله وانما الافضل ان ترمى في ذلك اليوم لكن لو اخر فلا اثم الا انه يبقى لم يتحلل التحلل الكامل
ثانيا ان يرميها بسبع حصيات واحدة بعد اخرى. يعني ما يرميها دفعة واحدة لو رمى ها جميع السبع مثلا تضايق او ضيق عليه او شعر بضيق ونحوه ثم رماها دفعة واحدة ما اعتبرت الا حصاة واحدة لانها رمية واحدة
ولا يجزئ رميها دفعة واحدة وهو مفهوم من الحديث ثالثا يجوز رميها من اي مكان باجماع العلماء يعني يجوز رميها من اي جهة الا ان هذا الموقف هو افضلها. نعم. ولكن الافضل ان يجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه
رابعا ان هذا موقف الرسول صلى الله عليه وسلم وقد ذكر ابن مسعود رضي الله عنه سورة البقرة لان فيها كثير من احكام الحج خامسا جواز اضافة السورة الى البقرة خلافا لمن منع ذلك
ابن مسعود اعلم الناس بالقرآن سادسا تسمية هذه المواقف بالجمرات لو قلنا من اعلم الناس بالقرآن لعله اولى من قولنا اعلم الناس بالقرآن لان اذا قلنا اعلم الناس بالقرآن ميزناه على كل الصحابة رضي الله عنهم
فهو من اعلمهم رضي الله عنه وارضاه تسمية هذه المواقف بالجمرات لا ما يفوه من به جهال العامة من تسميتها بالشيطان الكبير او الشيطان الصغير. يعني هذه يسميها جمرات لكنها ترمز الى رمي الشيطان. والا فهي جمرات
ليست شياطين ولكنها رمز واحياء لذكرى ابراهيم الخليل حينما رمى الشيطان فهي لا يصح ان نقول ثمرة العقبة انها الشيطان الكبير. وجمرة الوسطى نقول الشيطان الاوسط والجمرة الاولى نقول الشيطان الاصغر
كما يقول بعض الجهلة خذ هذه لك ولاولادك ونحو ذلك هذا جهل وانما السنة ان نفعل ما فعل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والصحابة معه رضي الله عنهم كما رموها
بسبع حصيات صغيرة مثل حصى الخلف. يعني صغيرة مثل حب الحمص ولا يجوز الرمي بالحصى الكبار ولا بالنعل ولا بالعصا ولا بغيرها من الحصى والالواح يظن المرء انه بهذا يظلم الشيطان اذا رماه وظربه بالعصا وهو في الحقيقة يظحك الشيطان وينبسط له الشيطان لانه
لهذا خالف السنة والشيطان يسر بمخالفة سنة محمد صلى الله عليه وسلم  فهذا حرام لان هذه مشاعر مقدسة محترمة تعبدنا الله تعالى برميها والذكر عندها  واعظم من ذلك ما يسبونها به من الفاظ قبيحة من كرة وما يأتون عندها مما ينافي الخشوع والخضوع والوقار
من رميها باحجار كبيرة او رصاص او نعال كل هذا حرام مناف للشرع لما فيه من الغلو والجفاء ومخالفة الشرع والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
اكتبوا عطني اياه اكتبوا اعطني اياه يقول السائل بالنسبة للراتبة القبلية اذا لم يتمكن الانسان ان يصليها قبل الفريضة وصلاها بعد الفريضة هل تعتبر قضاء ام  للصلاة راتبة قبلها وبعدها
فمثلا الفجر راتبتها بعدها. الظهر قبلها الفجر راتبتها قبلها. بارك الله فيك راتبة الفجر قبلها وراتبة الظهر قبلها وبعدها وراتبة المغرب بعدها وراتبة العشاء بعدها فالراتبة التي قبل من دخول الوقت الى اقامة الصلاة
فاذا اقيمت الصلاة فلا يشرع ولا يجوز له ان يأتي بالراتبة فاتته الراتبة يستحب ان يقضيها بعد الفريضة الراتبة بعد الفريضة كراتبة الظهر مثلا وراتبة المغرب وراتبة العشاء هذه بعدها
يستمر وقتها من الصلاة حتى خروج الوقت لو مثلا ما صلى راتبة المغرب الا هذه اللحظة فيعتبر في الوقت. لان لا نزال في وقت المغرب لان وقت المغرب يمتد الى غياب الشفق. فاذا غاب الشفق دخل وقت العشاء. وخرج وقت
المغرب ليس بينهما فاصل  فالراتبة قبل الفريضة وقتها من دخول الوقت الى اقامة الفريضة. فاذا اقيمت وانت لم تؤدي الراتبة فيحسن ان تؤديها بعدها الراتبة بعد الفريضة يستمر وقتها من بعد الفريضة الى خروج الوقت
فمثلا لو يصلي راتبة العشاء الا في حدود الساعة اثنعشر ليلا صحة لانه لا يزال في وقت العشاء. لان وقت العشاء يمتد وقت الاختيار الى ثلث الليل اول او نصفه الاول ووقت الظرورة يمتد الى
طلوع الفجر يقول نحن سافرنا الى مدينة الرياض ففاتتنا صلاة العصر والمغرب ونزلنا في وقت العشاء هل نصلي جماعة ها ونبدأ بصلاة العصر ام نصلي افرادا ونبدأ بالعشاء  اولا لا يجوز
للمسلم ان يؤخر الصلاة عن وقتها الا صلاة تجمع مع التي بعدها فمثلا صلاة الظهر اذا كان مسافر له ان يجمعها مع صلاة العصر ولو لم يصليها مثلا صلاة العصر الا الساعة خمس مثلا في مثل هذا الوقت او خمسة ونصف او ست او ست ونص
عند الضرورة او سبع الا ثلث عند الضرورة يصلي الظهر والعصر لانه لا يزال في الوقت لكن صلاة العصر لا يجوز ان تؤخر الى بعد الغروب ما دام العقل باق فلا يجوز ان تؤخر
تصلي على حسب حالك قالوا حتى الذي يركض في الطريق ملحوق من قبل العدو يصلي وهو ماشي ولا يؤخر الصلاة عن وقتها فما يجوز تأخير صلاة العصر الى ما بعد المغرب
اذا اخطأ المرء واخرها فعليه اولا ان يصلي العصر جماعة اذا كانوا جماعة اخطأوا في هذا ثم يصلون المغرب ثم العشاء اذا كانوا مسافرين والمرء لا يؤخر صلاة العصر الى ما بعد المغرب وان كان في الطائرة
ان تيسر له يصلون جماعة كأن يكون فيها متسع مثل بعض الطائرات فيها متسع ممكن يتقدم الامام ويصلي مأمومون خلفه ليس فيها متسع مثلا يصلون ولو على الكراسي ويكون امامهم امامهم
ما استطاعوا ان يصلوا جماعة يصلوا فرادى ولا يؤخرون صلاة العصر الى ما بعد المغرب واتقوا الله ما استطعتم اخطأوا واخروا يصلون العصر اولا ثم المغرب ثم العشاء يقول متى يصح للمعتمر ان يعتمر مرة ثانية؟ ان كان هناك وقت محدد
ليس هناك وقت محدد بين العمرة والعمرة الذي دخل مكة بعمرة ما يحسن منه ان يخرج للاتيان بعمرة اخرى ان دخل مكة بعمرة ثم خرج لحاجة للمدينة جدة او للطائف ورغب في العودة الى مكة فيعود اليها بعمرة عن نفسه او عمن شاء
يقول ان ظاهرة اسبال الثوب والسراويل قد تم قد تمت وعمت في هذا العصر خاصة في بعض البلدان فما توجيهكم الاسبال اسبال الثياب سواء كان الثوب او السراويل او المشلح او الربا او الازار او اي
نوع من الثياب يحرم اسباله. فاذا كان مع هذا الاسبال خيلاء فهو اشد تحريما واعظم. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله الى من جر ثوبه خيلاء
وقال صلى الله عليه وسلم ما نزل من الكعبين فهو في النار فيحرم على المسلم ان يسمل الثوب او السراويل او المشلح او الربا او الازار ونحو هذه لانه محرم شرعا. فان اقترن مع الاسبال خيلاء فذلك اشد تحريما والعياذ بالله
يقول انا مسافر واصلي السنن الرواتب فهل عمله صحيح؟ نعم. نقول عملك صحيح لا اثم عليك في هذا وانت مأجور ان شاء الله. لكن اذا تركها المسافر انها تكتب له
اذا تركها والنبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للسنن ثلاثة اصناف صنف لا يتركه صلى الله عليه وسلم لا حضرا ولا سفرا. الوتر وسنة الفجر وصنف وهو السنن الرواتب البقية يتركها صلى الله عليه وسلم في السفر
ويواظب عليها بالحذر والنوافل المطلقة كان يصليها صلى الله عليه وسلم في السفر والحظر ولو تركها المرء فانها تكتب له لقوله صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل
صحيحا مقيما يسأل هل يصح ان تكون العمرة في الحج لشخص والحج لشخص اخر وهل يجوز للمرأة ان تصلي على الميت القريب او البعيد من جيرانها او من غيرهم اولا العمرة يصح ان تكون عن شخص والحج يكون عن شخص اخر
سواء كانت احداهما له او كليهما له ليستا له ويجوز للمرأة ان تصلي على الميت اذا حضرت الجنازة في المسجد. والله اعلم وصلى اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين
