رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد اقسم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الحوالة الحديث السادس والسبعون بعد المائتين
عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم واذا اتبع احدكم اذا اتبع. واذا اتبع احدكم على ملي فليتبع هذا الحديث
عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم  يعني منع الحق الغني مطلوب في شيء منعه اياه ظلم منه والظلم محرم
وش يخرج مطل الفقير اهو ظلم لا ان الفقير ما عنده شيء ان الله جل وعلا يقول وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة مطل الغني ظلم وفي رواية يحل عرضه وعقوبته
تحل عرضه شكايته وعقوبته حبسه وتأديبه والزامه بسداد الحق  واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع هذا توجيه نبوي كريم فيه ارفاق وتسهيل للمسلم واذا اتبع احدكم على مليء انت لك حق على شخص
وعليك حق لشخص فتوفير للوقت والجهد وتسهيل للامور بان تقول لمن لك لمن له عليك حق اقذف الحق الذي لك عندي من حق الذي لدى فلان  هذا لا يخلو من احوال
فلان عنده لك حق مستقر وانت عندك حق لزيد فقلت لزيد اقبض حقك الذي عندي من فلان فامر النبي صلى الله عليه وسلم زيد الذي يطالبك بالحق انك اذا وجهته وقلت اقبضه من فلان انه يتبعه
بشرط ان يكون فلان ملي اما اذا كان غير ملي فلا يلزمه لانه اذا كان غير ملي قد يكون عرضة لتضييع حقه فلان مثلا غير ملي وانواع الملاءة يعني مليء في ماله
مليء في بدنه مليء في قوله اذا اوحلت على من هذه صفته وتقبل الحوالة لان فيه حرص على براءة ذمة الاول  ونقل الدين من لك من ذمة الاول الى ذمة الاخر
بدل ما هي ذمتان مشغولتان انت تطالب زيد وزيد يطالب عمرو وذمة زيد مشغولة بحقك انت وذمة عمرو مشغولة بذمة بحق زيد فتخفيف بان يكون انت تطالب عمرو من اول مرة
وتبرأ ذمة زيد باحالته اياك بالحق الذي لك لكن بشرط ان يكون الذي تحال انت عليه ملي واذا كان غير ملي فانت ما ترضى   من هو الملي قلنا المليء في
ما له وفي بدنه  وفي   ايش معنى ما لي في ماله يعني يقدر على التشديد عنده سداد اما ان يكون حقك على زيد وزيد يستطيع ان يسدد ثم زيد يحولك على امر وعمرو مفلس
ضاع حقك هذا لابد ان يكون ملي في ماله ملي في بدنه ما لي في بدنه تستطيع متى شئت تحضره عند الحاكم الحاكم يسوقه معك فيه من لا تستطيع احضاره عند الحاكم يعتبر غير مالي في بدنه
ما يحولك على ابيك الا برضاك لان اباك وان كان غني في ما له لكن ليس ما لي في بدنه ما تستطيع تحضره عند الحاكم تخاصم اباك. ما يجوز لك
ولو جئت الى القاضي قلت اريد ورقة لابي يحضر معي؟ قال لا ما اعطيك ورقة لابيك ما يجوز ان يحذر الاب مع الابن الا ان حضر بطيب خاطر منه  يشرح ما بينهما من خلاف امام القاضي فلا بأس. لكن يأتي الولد يقول حضر نوري ابي. نقول لا
ما يجوز لنا ان نحضر لك اباك جئت اطلب احضار شخص كبير امير او رئيس او نحو ذلك هذا قد يكون مليء في بدنه في ماله لكن ما هو ملي في في بدنه. ما يحضر معك
امام القاضي يمتنع ولقد لا يستطيع احد ان يجبره هذا غير مالي الثالث ان يكون ما لي في ما له عنده مال وما لي في بدنه نستطيع احضاره عند القاضي
لكن غير ملي في قوله مماطل ويعد ويخلف ولا يصدق فهذا ما يلزمك قبول الحوالة عليه لانه يفوت عليك حقك ان تقول حقي عندك  ولو صبرت عليك شهرا او شهرين احب الي من ان تحيلني الى رجل كذاب
يعد ولا يخلف ويعد ولا يصدق. يخلف في وعده فلا يلزمك ان تقبل الحوالة على من هذه صفته والنبي صلى الله عليه وسلم حذر الملي من بخلاف الوعد وتأخير تسليم الحق
قال مطل الغني ظلم ويجوز للمسلم ان يؤخر الحق الذي وجب عليه بل عليه ان يبادر بسداد الحق والله جل وعلا حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما يا عبادي في الحديث القدسي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما
فلا تظالموا والحوالة قيل هي من بيع الدين بالدين الممنوع لكنها مستثناة والصحيح انها ليست من بيع الدين بالدين لانه ليس فيه بيع ولا شراء وانما فيه ارفاق بدل ما انا اذهب اخذ حقي من فلان وانت
تتكلف وتأتي تأخذ الحق الذي عندي لك يكون الذاهب واحد منا يأخذ الحق ويستوفيه لنفسه ويستحي وينتهي  ولابد ان يكون الحقان من نوع واحد دراهم او ذهب او طعام محدد معين
صاع من البر كذا صاع من الشعير كذا صاع من التمر ولابد ان يكون الحقان ثابتان في الذمة بخلافا تقول لشخص ما اذهب واستلم الحق الذي عند فلان لي واعطني اياه
هذا توكيل توكيل في القبر وليس حوالة ما هي عقد ارفاق والحاجة داعية اليه فأباحه النبي صلى الله عليه وسلم  الغريب مطل  باب الحوالة الحوالة بفتح الحاء مأخوذة من التحول وهو الانتقال. يعني تحول الحق
من كونه عليك حولته الى شخص اخر نعم فهو نقل دين من ذمة الى ذمة فتنقل الحق من ذمة المحيل الى ذمة الى ذمة المحال عليه لان عندنا اسمى محيل
ومحال ومحال عليه ثلاثة اسماء   المحيل هو الموجه بالحوالة المحول والمحال الذي جاء يطالبك بحق له عليك فاحلته الى صاحبك والمحال عليه الذي طلب منه ان يسلم الحق لفلان محيل
ومحال ومحال عليه. وحوالة التي هي الفعل نعم وهي ثابتة بالسنة هذا الحديث وباجماع الحديث اذا اتبع احدكم على مليء فليتبع. نعم وباجماع وباجماع العلماء. اجماع العلماء على جواز الحوالة بالدين. نعم. وبالقياس الصحيح
يعني القياس الصحيح يبيح هذا لان في هذا تسهيل للاجراءات  فان الحاجة داعية اليها قال بعضهم هي من بيع الدين بالدين بعضهم قال هي من بيع الدين بالدين وليس كذلك
والحاجة داعية اليها وفيها مصلحة مثلا من فوائدها تسهيل الامور مثلا  شخص في الرياض يطالبك بالف ريال وانت تطالب اخر في الرياض بالف ريال هل من المصلحة ان يأتيك اللي في الرياض الى مكة ليستلم الالف
ثم انت تذهب من مكة الى الرياض لتستلم الفك اللي ابي عند صاحب الرياض ام اسهل للجميع ان تقول للمن هو في الرياض وله عندك الف ريال يا اخي بدل ما
ان تأتي الى مكة عندك فلان بالرياض عنده لي الف ريال اقبضه سدادا لحقك هذا اسهل وقد تكون المسافة بعيدة او قريبة او متيسر التردد عليها وغير متيسر وهكذا فهي فيها مصلحة وتخفيف وتسهيل للامور
للطرفين   وجاد فيها تأخير القبض من باب الرخصة فتكون على خلاف القياس والصحيح خلاف ذلك وانها من جنس ايفاء الحق؟ من جنس ايفاء الحق انت مطالب بحق وما عندك شيء مثلا او
عندك وتقول يا اخي اقبض الحق الذي لك عندي من فلان فانت وجهته في استفاء حقه من صاحبك. نعم ولذا امر بها النبي صلى الله عليه وسلم في معرض الوفاء واداء الدين. اداء الدين بطل الغدر يظل
ثم ذكر ان من احيل على مليء فينبغي له ان يقبل الحوالة  اما فائدتها وتسهيل المعاملات بين الناس لا سيما اذا كان الغريم في بلد والمحال عليه في بلد اخر
ويسهل على المحال الاستيفاء منه   ويسهل على المحال الاستيفاء منه واذا احال المدين غريمه على من لا دين عليه فهو توكيل في الاستقرار والاستيفاء وليس من الحوالة وليس له احكامها
اذا احاله او وجهه على ان يأخذ من شخص ليس عنده حق هذا توكيل في الاستقرار وليس حوالة مثلا يتصل بك اللي بالرياض يقول عندك لي الف ريال اجي اخذه
تقول لا يا اخي عندك اخي في الرياض او ابن عمي مر عليه لعله يعطيك الالف الذي لك ونعود سدد ابن عمي او اخي فهذا كأنك وكلت هذا في ان يستقرض لك
من قريبك الذي في الرياض  واذا احال المدين غريمة ومثله احالة من لدين له عليه على من عليه على من عليه له الدين. فليس بحوالة وانما هو توكيل في القبض من المدين
واذا احال من لا دين له عليه انت وجهت شخص ما يطالبك بشيء شخص في الرياض مثلا يريد ان يأتي الى مكة فتقول له يا اخي قبل ان تأتي الى مكة
مر على فلان عنده لي الف ريال خذه واحضره معك هذا ماذا نسميه حوالة؟ لا هذا توكيل في القبر يعني وكلت هذا الذي يريد التوجه الى مكة بان يقبض لك المبلغ من فلان ليحضره لك
الاول توكيل في الاستقرار. وهذا توكيل في الاستيفاء. يعني وكلته يستوفي لك حقك نعم ولهذا قيد قبولها بكون المحال عليه مليئة ولو كان الدين باقيا يعني ما يلزم ان تقبل اذا اوحلت على غير ملي
تقول لا يا اخي انا اطالبك انت وانت تسددني تحيلني على شخص مفلس ما يعطيني حقي ما عنده شي او تحيلني على مماطل ما يعطيني شيء او تحيلني على الاب
او على عم مثلا او على الامير استحي ان اطالبهم انت اطالبك وتعطيني حقي لكن هؤلاء استحي منهم وما اقبل الحوالة على ابي ولا عمي الذي هو بمنزلة ابي عمي استحي اجره للمحكمة
وهكذا  ولو كان الدين باقيا في ذمة المحيل لما ضر كون المحال عليه معسرا. يعني هو ينتقل الحق من ممن هو عليه اولا الى ذمة المحال عليه  وانتقال الدين وبراءة ذمة المحيل هو مذهب الائمة الاربعة وغيرهم
ولكن هل يرجع المحال لو تبين ان المحال عليه مفلس؟ او مات او جحد فيه خلاف وتفصيل يأتي ان شاء الله تعالى يعني قد يقبل الحوالة على شخص يظن انه ملي فاذا به مفلس
او فاذا به قد مات والورثة تقاسموا التركة او اذا به يجحد الحق الذي لصاحبه الذي هو في ذمته له ففي هذه الاحوال محل خلاف هل يرجع على صاحبه الاول؟ او يبقى يطالب هذا حسب ما يثبت له شرعا
اختلاف العلماء اجمع العلماء على اعتبار رضا المحيل في الحوالة الاطراف ثلاثة المحيل والمحال والمحال عليه ثلاثة اجمع العلماء على رضا المحيل يعني ما يجوز ان يجبر المحيل بالاحالة وهو غير راضي لابد ان يكون عند رضا منه
وكثير من العلماء اشترط رظا المحال لانه هو الذي سيتعب باخذ الحق او لا يتعب وبعضهم يرى رضا المحال عليه بعضهم وهم قليل يشترط رضا المحال عليه. لان احيانا المحال عليه يقول انا اعترف لك انت يا زيد بحقك. لكن لا
تحول علي فلان فلان يطرق علي الباب منتصف الليل. ويأتيني في الصباح ويأتيني في المساء ويتعبني وانسان جري وقد يشتكيني لاول مرة فانا ما ارضى ان تحيل علي فلان فبعض العلماء يشترط رضاه وبعض العلماء لا يشترط رضاه ما دام الحق ثابت في ذمته فهو رضي او لم يرظى
اجمع العلماء على اعتبار رضا المحيل في الحوالة واختلفوا في اعتبار رضا المحال والمحال عليه فذهب ابو حنيفة الى اعتبار رضاهما لانها معاوضة يشترط لها الرضا من الطرفين فهما طرف
والمحيل هو الطرف الاخر المحيط طرف والاثنان المحال والمحال عليه الطرف الاخر وابو حنيفة رحمه الله يشترط رضا الثلاثة  ولكون الرضا معتبر عندهم. فانهم لا يرون الحديث عن لا يروون الحديث على ظاهره
فيفيد الوجوب. وانما يروون ان الاتباع مستحب ومندوب وانما يرون ان الاتباع مستحب ومندوب. يقول لا يلزم المحال ان يتبع ذاك وانما يستحب له من باب التسهيل على اخيه  وذهب الامام احمد
واتباعه والظاهرية وابو ثور وابن جرير الى ان الامر للوجوب ابقاء للحديث على ظاهره وانه يتحتم على ان من احيل بحقه على ملي ان يحتال يقول اذا احيل على ما لي يلزمه ان يقبل ولا يقول لا ما اقبل فلان
لظاهر الحديث ان الحديث امره ان يقبل  فان كانت الحوالة على غير مليء فعند الظاهرية انها حوالة فاسدة لا تصح لانها لم توافق محلها الذي ارتضاه الشارع وهو وهو الملاءة
وعند الحنابلة تصح لان الحق للمحال وقد رضي بذلك واختلفوا هل يرجع المحال على المحيل في ذلك؟ خلافات وتفاصيل موطنها كتب الفقه يعني هل يرجع المحال على المحيل في حال عدم تسليم المحال عليه
ام ان الحق انتقل من ذمة الاول وانتهى  الغريب مطل الغني اصل المطل المد يقول مطلة الحديدة بطلت الحديدة يعني  انطلها بمعنى مددتها وطولتها وطرقتها حتى تطول  الاطالة يعني بدل ما يسلمه اليوم يسلمه بعد شهر. هذا مطل
يعني اطالة الزمن  والمراد تأخير ما استحق اداؤه بغير عذر بغير عذر يسمى مطل اما اذا كان التأخير لعذر فهو معذور كأن يكون الحق ما وجب مثلا او الحق فيه خلاف
ويحتاج الى حكم حاكم او ما عنده شيء ما يستطيع السداد   ومطل مصدر مضاف الى فاعله والتقدير مطل الغني غريمه ظلم مطل الغني مطل مصدر يضاف الى فاعله. من هو الفاعل في مطل؟ هو الغني
مطل الغني غريمه يعني صاحب الحق  اتبع بضم الهمزة وسكون التاء وكسر الباء. مبنيا للمجهول بمعنى احيل  مليء بتسكيم الياء المهموزة بتشكيل الياء المحموزة مليء. نعم فاما تعريفه لغة فهو الغني المقتدر على الوفاء
واما تعريفه عند الفقهاء فهو المليء بماله وبدنه وقوله فما له القدرة على الوفاء وبدنه امكان احضاره بمجلس الحكم وقوله الا يكون مماطلا مواطلا يخلف في الوعد. وكذاب  فليتبع بفتح الياء التحتية وسكون التاء الفوقية بمعنى فليحتل
يعني فليقبل الحوالة فاذا اتبع فليتبع ليقبل الحوالة المعنى الاجمالي في هذا الحديث الشريف ادب من اداب المعاملة الحسنة فهو صلى الله عليه وسلم يأمر المدينة بحسن القضاء كما يرشد الغريم الى حسن الاقتضاء
تبين صلى الله عليه وسلم ان الغريم اذا طلب حقه او فهم منه الطلب باشارة او قرينة فان تأخير حقه عند الغني القادر على الوفاء ظلم له للحيلولة دون حقه بلا عذر
وهذا الظلم يزول اذا احال المدين الغريم على مليء يسهل عليه اخذ حقه منه فليقبل الغريم الحوالة حين اذ وفي هذا حسن الاقتضاء منه وتسهيل الوفاء كما ان فيه ازالة الظلم بما لو بقي الدين بذمة بذمة المدين المنطل
ما يستفاد من الحديث اولا تحريم مطل الغني فوجوا بوفاء الدين الذي عليه لغريمه ثانيا لفظ المطل يشعر بانه لا يحرم عليه التأخير ويجب عليه الوفاء الا عند طلب الغريم
او ما يشعر برغبته في الاستيفاء يعني تأخير الوفاة عند عدم الطلب ما يعتبر مقل لانه ما طلبه ما طلب حقه اذا طلب حقه وامتنع وهو قادر على السداد هذا الذي يعتبر من الاذى
اما الفقير او العاجز لشيء من الموانع فهو معذور رابعا تحريم مطالبة المعسر ووجوب انظاره الى الى الميسرة بان تحريم المطل ووجوب الوفاء من اوطان بالغني القادر اما المعسر فيحرم التضييق عليه لانه معذور
وملاحقته بالدين حرام خامسا في الحديث حسن القضاء من المدين بالا يماطل الغريم وفيه حسن الاقتضاء من الغريم بان يقبل الحوالة اذا احاله المدين على مليء سادسا ظاهر الحديث انه اذا احال المدينة الغريم على مليء وجب عليه قبول الحوالة ويأتي
في ذلك ان شاء الله تعالى ظاهر الحديث الوجوب واذا اتبع احدكم على مليء هل يتبع فليقبل امر من النبي صلى الله عليه وسلم بالقبول  سابعا مفهومه انه لا يجب على المحال قبول الحوالة اذا احاله على غير مليء
ثامنا فسر العلماء المليء بانه ما اجتمع فيه ثلاث صفات الاول ان يكون قادرا على الوفاء فليس بفقير الثاني صادقا بوعده فليس بمماطل ثالثا يمكن جلبه الى مجلس الحكم فلا يكون صاحب جاه او يكون ابا للمحال فلا يمكن
فلا يمكنه الحاكم من مرافعته تاسعا قال العلماء ان مناسبة الجمع بين هاتين الجملتين مطل الغني ظلم واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع جملة ان يبدو للرائي من اول الامر انهما ما وحدة حول الاخرى ولا قريبة من الثانية بينهما بينما ان بينهما مناسبة
واضحة. نعم قال العلماء ان مناسبة الجمع بين هاتين الجملتين انه لما كان المطل ظلما من المدين طلب من الغريم ازالة هذا الظلم بقبول الحوالة على من لا يلحقه منه ضر وهو المليء
عاشرا ظاهر الحديث انتقال الدين من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه والصحيح الذي تطمئن اليه النفس ان المحال اذا برضاه عالم باخلاص المحال عليه او موته او مماطلته ونحو ذلك من العيوب التي في المحال عليه
ولم يشترط على المحي للرجوع عند تعذر او تعسر الاستيفاء انه لا يرجع لانه رضى لانه رضي باحالة حقه من ذمة الى ذمة يعلم مصيره فيها فهو شبيه بما لو اشترى مبيعا معيبا يعلم عيبه
وان لم يكن راضيا بالحوالة على المعسر ونحوه او كان راضيا بالحوالة عليه لكن يجهل عسره ونحوه او غرره او غرره او غرر فيه شرط الرجوع عند شرط الرجوع عند تعذر الاستيفاء او تعسره
فالحق انه له الرجوع لان عصر المحال عليه عيب لم يعلم به ولم يرضى به سلف الرجوع كما ان له الرجوع عند الشرط. لان المسلمين عند شروطهم والله اعلم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين      يقول السائل لبس المخيط قبل ان يطوف او يسعى لبس المخيط قبل ان يطوف او يسعى لمرضه وجهل والان يريد ان يعتمر اولا عليه ان يتم عمرته
التي احرم بها ان كان قطاف وسعى وقصر من رأسه او حلق فقد اتم عمرته الاولى حتى وان كان قد لبس المخيط قبل ان يطوف ولا ييأس وقبل ان يسعى فلا بأس عليه. لان لبس المخيط
قبل الطواف او بعد الطواف وقبل السعي يا اهلا او نسيانا لا يؤثر على النسك والحمد لله وان كان قد طاف وانتهى وسعى وقصر عمرته صحيحة. وان كان توقف عنها لانه لبس المخيط في اثنائها جهلا فعليه ان يتمها
ثم اذا اتم عمرته الاولى لا ينبغي له ان يخرج للاتيان بعمرة اخرى وانما عليه ان يكثر من الطواف بالبيت كلما تيسر له ولا يكرر العمرة الا ان سافر الى مكان ما واراد
العودة الى مكة فيعود اليها بعمرة يقول السائل رجل طاف بالبيت ثم سقط عليه الرداء ولم يجده هل يصح سعيه بدونه سعيه صحيح ولو بدون الردى ما دام قد ستر عورته عن الناس وسعيه صحيح
يقول السائل هل تقليم الاظافر ينقظ الوضوء تقليم الاظافر لا ينقض الوضوء والحمد لله  يقول السائل هل الصلاة في اي مساجد من مساجد مكة بمئة الف صلاة الصلاة في سائر مكة مضاعفة ان شاء الله. كما قرر ذلك كثير من العلماء
الا ان الصلاة في هذه البقعة في المسجد الحرام نفسه افضل لكن من حيث المضاعفة فسائر مكة مضاعفة الصلاة فيها ان شاء الله  يقول السائل رجل تحلل من العمرة قبل ان يطوف ويسعى لمرضه
ثم هو الان يريد ان يعتمر فمن اين يحرم؟ عليه اولا ان يؤدي عمرته الاولى ان كان قد اداها فالحمد لله. وان كان لم يعدها ظن انه تحلل منها وانتهى فهي لم لم يخرج منها الى الان
فعليه ان يطوف لاحرامه الاول ويسعى ويقصر من رأسه وقد حل من عمرته يقول السائل ما حكم اسبال الثياب والسراويل؟ يحرم على المسلم ان يسبل ومن جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله اليه
الاسبال حتى وان تجرد من الخيلا فهو ممنوع ولا يجوز وان اقترن بالخيلاء والعظمة والتعاظم على الناس فذلك اشد تحريما يقول السائل هل يلزم عند كل شوط تكبيرة عند الحجر الاسود
وركعتين عند المقام وشرب من ماء زمزم بعد الانتهاء من الطواف؟ لا يلزم عند كل طواف لا الاشارة ولا تكبير عند الحجر الاسود ولا صلاة ركعتين ولا الشرب من ماء زمزم. كل هذا ليس بلازم. اذا طاف بالبيت سبعة اشواط فقد اتم
طوافة يقول السائل ما قولكم بمن يقول ان في الصحابة خلل في التربية هذا الذي يقول في الصحابة خلل في التربية هذا هو الذي عنده الخلل الكامل في التربية هذا هو الجاهل
وهو الظالم لنفسه الصحابة رضي الله عنهم من الذي رباهم؟ وعلمهم هو المصطفى صلى الله عليه وسلم افضل الخلق ومن الذي ربى المصطفى وعلمه وادبه؟ الله جل وعلا. يقول ادبني ربي فاحسن تأديبي
وقال جل وعلا وانك لعلى خلق عظيم خلق لا ينال وهو الذي علم الصحابة ورباهم وادبهم عليه الصلاة والسلام يشجع من يستحق التشجيع ويؤنم من يحق التأنيب من يستحق التعليم ويهجر من يستحق الهجر وادبهم احسن الادب وافضله
لا ادب افضل من ادب الصحابة رضي الله عنهم الذين تأدبوا على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ايريد المتأدب بالتربية او الادب الذي تأدب على يد الافرنج والكفار والضلال ام على طريقة مبتدعة والخارجين عن الدين
هذا جهل والذي يتهكم او يتعرظ للصحابة رظي الله عنهم وارضاهم هذا ظر نفسه ولى الصحابة لا يظرهم ذلك الصحابة رضي الله عنهم رضي الله عنهم في كتابه العزيز فمن يسخط
عنهم فقد تنقص رضا الله جل وعلا عن الصحابة رضي الله عنهم الصحابة خير الامة واختارهم الله جل وعلا لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم واوائل الصحابة افضل من اواخرهم بكثير
يقول عليه الصلاة والسلام وهو حي لاصحابه المتأخرين في الصحبة منوها بفضل اصحابه الاوائل ابي بكر وعمر وعثمان وعلي والكبار من الصحابة رضي الله عنهم يقول للمتأخرين لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه
هم انفقوا مع الحاجة رضي الله عنهم الاوائل وواسوا الرسول صلى الله عليه وسلم في انفسهم. وابتدوه وافتدوه باموالهم وبذلوا انفسهم رخيصة من اجله صلى الله عليه وسلم. هذا ابو بكر الصديق رضي الله عنه يمشي مع الرسول احيانا
امشي امامه واحيانا يمشي خلفه واحيانا يمشي عن يمينه واحيانا يمشي عن يساره. محافظة لو يستطيع قسمة نفسه الى اقسام ليحافظ على جوانب الرسول صلى الله عليه وسلم لفعل وقيل له لم؟ قال اخشى ان يأتي العدو من الامام. فبي الظربة تكون بي اول. قبل الرسول. او يجي من الخلف فتكون في. او يأتي عن يمين
ولما اراد الرسول عليه الصلاة والسلام ان يدخل الغار منعه حتى يدخل هو ان كان في حشرات او دواب او شيء من هذا الى تكون فيه ولا في الرسول صلى الله عليه وسلم
الرسول عليه الصلاة والسلام يقول مالك يا ابا بكر؟ يقول يا رسول الله لا تلمني انا اذا ذهبت ذهبت لوحدي وانت اذا ذهبت ذهب الاسلام كله فانا اود اذهب انا ومن حولي واسرتي واهلي ومالي وولدي. وتبقى للاسلام والمسلمين يا رسول الله
لسان حاله يقول ذلك رضي الله عنه وارضاه ثم يأتي اناس لا خير فيهم يتنقصون هؤلاء الرجال رجال صدقوا الله ما عاهدوا الله عليه رضي الله عنهم وارضاهم خيار الامة
خيار الامة لما حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة ذهب كل واحد منهم الى بيته فجاء ابو بكر فاعطى ما اعطى. قال ماذا ابقيت لعيالك؟ استكثر الرسول الذي جاء به ابو بكر رضي الله عنه. ماذا ابقيت لعياله
قال ابقيت لهم الله ورسوله وعد الله ووعد رسوله ما بقيت شيء اللي عنده في البيت جابه ويقول لعمر ماذا ابقيت لعيالك؟ قال ابقيت لهم الشطر النصف. جاب نصف ماله
من يستطيع يعمل كذا عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه تأتي له التجارة والناس مشفقون اليها ويأتون التجار يساومونه والناس في امس الحاجة اليها. فكلما طلبوها بقيمة قل قال اعطيت اكثر
اعطيت اكثر قالوا يرحمك الله نحن تجار المدينة. من الذي اعطاك نعطيك بالدرهم درهمين خمسة عشرة الى اخره. قال اعطيت اكثر من الذي اعطاك؟ قال هل تستطيع ان تعطوني بالدرهم سبع مئة درهم
قالوا لا الدرهم سبع مئة درهم ما هو معقول قال قد اعطيت هذا من ربي اشهدكم اني تصدقت بها لوجه الله يوزع على فقراء المسلمين رضي الله عنه وكلما اتوفر وتكاثر ماله قسمه نصفين
تصدق بالنصف وابقى النصح فاذا به بعد ايام قليلة يكون اكثر من الاول هات البركة من الله جل وعلا وضع معاشات وظمان اجتماعي لفقراء الصحابة رضي الله عنهم يستلمون رواتب من ما له
امهات المؤمنين لهن اشياء والصحابة لهم اشياء وممن اوصى له من ضمن من اوصى له عثمان وعثمان الخليفة امير المؤمنين رضي الله عنه قيل له يا امير المؤمنين اوصى لك عبدالرحمن بن عوف بكذا؟ قال اعطوني اياه
هذا مال طيب مال حلال مال عبد الرحمن رضي الله عنهم وارضاهم هؤلاء الصحابة خيار الامة رضي الله عنهم كانوا كل واحد منهم يفدي الرسول صلى الله عليه وسلم بما يستطيع
احدهم يأتي الى فراشه من المهاجرين والانصار رضي الله عنهم يأتي الى فراشه لينام ثم يخطر في باله يقول انام انا وانا مرتاح ولا ادري ماذا يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم يمكن يأتيه ناس من المنافقين يمكن يأتيه ناس من الكفار وهو في بيته وحده
فيأخذ سلاحه ويذهب يدور ويحوم حول بيوت امهات المؤمنين للحراسة وربما حرك سلاحه قليلا لاجل ان يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فيرتاح ويطمئن عليه الصلاة والسلام وهو ما يقول تعالوا احرصوني
اتكل على الله لكن الصحابة من محبتهم له يخافون ان يأتيه منافق او فاجر او كافر في الليل يفتك به والصحابة ما يدرون اذا ذهب عنهم قليل كان معهم في المسجد وذهب قليل
في حاجة من الحاجات فابطأ عليهم انطلقوا واحد يمين واحد شمال واحد شرق واحد غرب يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون اختطف دونهم من شدة محبتهم له
اذا بصق البصاق ما ينزل في الارض يتسابقون يختطفونه يحترمونه احتراما كاملا رضي الله عنهم وارضاهم وهو يستحق ذلك ثم يأتي الجاهل الذي لا يفكر فيما يقول يقول الصحابة ينقصهم التربية
هذا هو الذي فقد التربية كلها والعياذ بالله فعليه ان ينظر في نفسه ويراجع نفسه ويتوب الى الله جل وعلا والا فانه لا يظير الصحابة الكلام فيهم بل قد يكون خيرا لهم زيادة في حسناتهم
بحكمة يريدها الله جل وعلا لتستمر حسناتهم الى يوم القيامة يتعرظ لهم الاشقياء  يقول السائل الذي يريد ان يطوف اكثر من سبعة اشواط هل له ذلك نعم له ذلك لكن ما يطوف ثمانية او تسعة لا
يطوف سبعة ثم يجدد النية ليطوف سبعة اخرى ثم يطوف سبعة ثالثة وهكذا. يعني كل طواف يكون سبعة اشواط وقد ورد ان عائشة رضي الله عنها كانت تطوف سبعة ثم تطوف سبعة ثم تطوف سبعة
لانها رضي الله عنها كانت لا تحظر للمسجد الا في الليل حينما يرتفع الناس في بيوتهم ويكون الظلام لانها لا تحب ان تخالط الرجال رضي الله عنها وارضاها يقول السائل رجل سارق يسرق على اهل بيته وعلى غيرهم. فاجتمعت فاجمعت قبيلته
وعلى قطع يده الا امه لم توافق. فهل يجوز لهم ذلك ما يصح ان يكون قطع اليد من قبل القبيلة وانما ما يتم الا بحكم الحاكم الشرعي اذا توفرت اسباب وشروط القطع تقطع يده ولو لم ترضى امه. واذا لم تتوفر فلا تقطع يده
ولا يجوز لافراد القبيلة ان يحكموا او يقولوا فلان يقال له كذا وفلان يعمل به كذا. وانما ينظر الى قل الحاكم الشرعي يقول السائل مسلم تاب الى الله عز وجل واصبح يصلي
بعد ان امضى زمنا وسنواتا لا يصلي فهل عليه قضاء هذا الذي ترك الصلاة سنوات والعياذ بالله هذا في حال تركه الصلاة هو كافر. لان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر
والكافر اذا من الله عليه بالاسلام لا يؤمر بقضاء ما فاته فالذي ترك الصلاة وقتا طويلا تاركا لها متعمدا والعياذ بالله جاهدا لوجوبها او تابكها تكاسلا وتهاونا هذا عليه ان يحمد الله جل وعلا الذي من عليه بالتوبة
قبل الممات وعليه ان يجتهد في الاعمال الصالحة. شكرا لله جل وعلا الذي لم يمته على تركه للصلاة ولا يقضي ما فاته. لان الكافر اذا اسلم لا يؤمر بالقضاء اما من ترك الصلاة وقتا او وقتين او خمسة او اسبوع ونحوها مثلا يرى انه معذور ثم اراد
ان يقضي فهي نعم يجب عليها ان يقضي ما فاته لان هذا غير محكوم بكفره ولا يجوز للمسلم ان يؤخر الصلاة عن وقته ابدا ما دام العقل باق. فاذا ذهب العقل سقطت التكاليف
شرعية كلها سوى المالية. المالية ما تسقط الحقوق التي عليه من مال ما يسقط النفقة على من حوله تجب عليه زكاة ما له اذا كان له مال وان كان مخرف او غير بالغ او صغير تخرج زكاة ماله يخرجها وليه
يقول السائل هل الكبائر تحبط العمل الكبائر ما تحبط العمل الذي يحبط العمل والعياذ بالله الشرك اما المسلم مهما وقع فيما يقع فيه من الكبائر فلا يقال حبط عمله الله جل وعلا يقول
ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين رجل مثلا يحافظ على الصلاة لكنه وقع في شيء محرم. ما يقال بطل صلاته رجل مثلا
يصلي ويصوم لكنه فعل فعلة مخلة كان حصل منه زنا او سرقة او شرب الخمر ما يقال حبط عمله لا هذا ما يجوز لان هذا قول الخوارج والغولات يقولون المسلم اذا وقع في الكبيرة كفر
ولهذا حملهم هذا على تكفير بعض الصحابة رضي الله عنهم وبعض مبتدعة يقولون لا نقول كافر ولا نقول مسلم وانما بالمنزلة بين المنزلتين ثم هو في الدار الاخرة خالد مخلد في النار والعياذ بالله وهذا جهل وظلال وخطأ
وانما المسلم مسلم ما دام يشهد ان لا اله الا الله ويؤدي اركان الاسلام وان وقع فيما وقع فيه من الكبائر الا ان عليه خطر عليه خطر قد تجره كبائر هذه الى الكفر والعياذ بالله
او يختم له بخاتمة سيئة. لكن ان يحكم بكفره وهو يصلي ويصوم ويقوم باركان الاسلام الا انه حصل منه هفوة شبك او زنى او شرب الخمر او نحو ذلك فلا يقال له كافر
يقول السائل هل يجوز للامام ان يقرأ من المصحف في صلاة التراويح نعم يجوز للامام ان يصلي في صلاة التراويح بالمصحف اذا لم يكن حافظا لكتاب الله فيجوز له ان يصلي في المصحف
وقد ورد ان لعائشة رضي الله عنها امام يصلي بها التراويح يقرأ من المصحف يقول السائل نحن بمكة فهل نستطيع توكيل اهلنا في بلادنا لاخراج زكاة الفطر عنا نعم يجوز ان توكل اهلك في اخراج صدقة فطرك انت
كما يخرجون صدقة فطرهم ويجوز لك انت هنا ان تخرج صدقة الفطر عنك وعن اهلك الذين هم في اي مكان من العالم والافضل ان تخرج انت صدقة الفطر في المكان الذي انت فيه
واهلك يخرجون صدقة فطرهم في المكان الذي هم فيه الافضل ان صدقة الفطر تخرج عن الشخص في المكان الذي هو فيه. فان اخرجت في غيره فلا بأس يقول واذا كنا سنخرجها في مكة
فما هو المقدار؟ وهل نخرز رز او تمر تخرج الافضل ان تخرج الشيء المرغوب فيه الشيء الذي يرغب فيه الفقير تخرجه ولا تخرج دراهم وانما تخرجها من البر او من التمر
او من الشعير او من الزبيب او من العقد او من الارز ونحوها الشيء المطعوم والذي يفظله الفقير هو الافظل ولا تخرج دراهم ومقدارها صاع في الصاع النبوي وهو معروف عند الباعة الان الكثير منهم يظع مقدار الفطرة في كيس في قرابة كيلوين
ونصف واذا اخرجها ثلاثة كيلو او اكثر فهو افضل لان الزيادة في صدقة الفطر والصدقات كلها تؤجر عليها يكون الواجب بقدره وما زاد فهو تطوع. مثلا الشخص صدقة فطره صاع مثلا بمقدار
اثنين ونصف تقريبا مثلا اخرج كيس كامل خمسة واربعين كيلو صدقة فطرة هذا حسن لان صدقة الفطر معروف قدرها. وما زاد عن القدر فهو
