السلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب من وجد سلعته عند رجل قد افلس الحديث السابع والسبعون بعد المئتين
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال سمعت رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليك صلى الله عليه وسلم يقول
من ادرك ما له بعينه عند رجل او انسان قد افلس فهو احق به من غيره هذا الحديث في الصحيحين وغيرهما  يقول صلى الله عليه وسلم من ادرك ماله بعينه
يعني بعت على شخص ما حاجة ايا كانت طعام او لباس او عقار او دابة او سيارة ثم هذا الرجل الذي اشترى هذه العين قد افلس والمفلس هو من ديونه
الديون الذي عليه اكثر من المال الذي بين يديه  يعني بين يديهما لكنه قليل بالنسبة للديون التي عليه هذا يسمى مفلس يعني انه لا يملك الا الفلوس ما يملك الدراهم والدنانير وانما يملك الفلوس
او انه لا يؤذن له بالشراء والبيع الا بفلوس لانه يحجر عليه فهذا اذا رفع الغرماء اصحاب الحقوق دعواهم الى الحاكم الشرعي حجر عليه يعني يمنعه من التصرف خشية ان يهرب
بعض امواله التي بين يديه فلا ينفذ له بيع ولا شراء ولا اقرار لان اقراره يضر بغيره. يضر بالغرماء فيكون الغرباء في الاموال التي بين يديه يتحاصونها بنسبة مئوية لديونهم مثلا
ياخذ صاحب المئة مثلا خمسين او ياخذ ستين او سبعين او اربعين او ثلاثين على حسب ما يجتمع له من اموال  الا ان الشارع الحكيم راعى صاحب الحق الذي حقه لم يتغير
ولم يستلم من قيمته شيء فلم يجعله للغرباء محاصة وانما قال هو احق به لان الانسان يتأثر اذا رأى حاجته التي باعها على شخص ما والناس يتقاسمون قيمتها وهو لم يستلم شيئا من القيمة
فراعاه الشارع الحكيم بان قال هو احق بحاجته بعينه ومثلها الوديعة انسان ودع شخصا ما وديعة ثم هذا المودع افلس فحجر عليه منع من التصرف الذي اودعه العين ما دام انها وديعة عنده
فانه احق بها يأخذها ولا يتحاصها الغرماء ويقول عليه الصلاة والسلام من ادرك ماله بعينه يعني ما تغير ووجده عند الرجل نفسه اما اذا كان قد بيع وخرج من يده
حوله الى شيء ما مثلا اول مواد خام ثم حولت اخشاب مثلا حولت الى ابواب ونوافذ ليس هو احق بها لانها تغيرت باعه دابة حية فعندما تبين افلاسه واذا هي مذبوحة
ما يكون هو احق بها لانها تغيرت باع هذه الدابة  وهي حائل ليس في بطنها حمل فحملت عند هذا الرجل ثم ظهر افلاسه ليس هو احق بها لانها تغيرت صفتها
اذا كان الرجل قد استلم شيئا من قيمتها وليس هو احق بها يدخل مع الغرماء في بقية القيمة  من ادرك ماله بعينه عند رجل او انسان  القول عند رجل او انسان يدل
على عناية اهل الحديث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل وانسان ما بينهما فرق في كلامي وكلامك وكلام زيد وعمرو لكن الراوي شك هل قال الرسول عليه الصلاة والسلام انسان او قال رجل
فاتى بما شك به حتى لا يقول عند انسان والرسول قال رجل او حتى لا يقول الراوي عند رجل والرسول عليه الصلاة والسلام قال عند انسان اتى بالعبارة نفسها وبالمشكوك فيه. يقول قال كذا او كذا والمعنى لا يختلف
وانظر الى قول ابي هريرة كذلك عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم احد الرواد شكى هل قال ابو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ام قال ابو هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحب ان ينقل الشيء كما نطق به راوي الحديث فاذا اشتبه عليه اتى باللفظين معا وهذا يعطينا دلالة على حرص
رواة الحديث رحمة الله عليهم في ضابط ما يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن الصحابة رضي الله عنهم فهم اذا شكوا في العبارة كتبوا الاثنتين ولا يأتون بلفظ قد شكوا فيه
من ادرك ما له بعينه بهذه العبارة بعينه يعني ما تغير اما اذا تغير فهو مع الغرماء قد افلس هذا افلس يعني خسر وفقد المال وليس معه مال يكفي للغرباء
وصاحب العين احق بعينه ولا يكن اسوة الغرماء فهو احق به من غيره والحق به العلماء بالعين المباعة المودعة والمقصودة اذا كان هذا الرجل الذي افلس قد غصب عينا لزيد
وزايد يراها وكان يتهرب في الاول والان اصبح في قبضة الحاكم وجاء الذي غصبت عينه وقال للحاكم هذه عيني غصبها فلان هذه السيارة لي. هذه الدابة لي غصبها الرجل المفلس الان وكان غصبها ويتهرب. والان اصبح والحمد لله في قبضتكم. فسلموني عيني
فاذا اثبت انها له قد غصبها الرجل او انها له قد باعها عليه او انها له اودعها اياه فان الحاكم يسلمها له لانه كما تقدم ان المرء لا يطيق ان يرى
حاجته الخاصة التي لا اشتباه فيها ولا زيادة ولا نقص يتقاسمها الغرماء قد يكون باع السيارة مثلا بخمسة الاف ريال ثم بيعت بهذه الخمسة الالاف ووزعت على الغرماء. فكان نصيبه من الخمسة الاف مئة ريال مثلا
يتأثر وقد يلحق يلحق به اثر بدني يمرظ او يصاب بصدمات حينما يرى ما له الذي بيده وعنده يتوازعه الناس الرسول عليه الصلاة والسلام قال صاحب العين ايا كانت صاحب العين احق بها
ما دامت لم تتغير. اما اذا تغيرت فهو يكون اسوة الغرماء اختلفت زادت او نقصت او حولت الى شيء اخر مثلا حد ثم ان المفلس هذا طحنه فما يكون صاحبها احق به ولانه تغير
الحق بعض العلماء بهذا الميت قالوا مثل المفلس اذا كان ما عنده سداد فيكون صاحب العين احق بها اذا مثلا باع على هذا الرجل سيارة ومسلم من قيمتها شيء القيمة وعد
سيحضره بعد فترة ثم ان هذا الرجل مات والسيارة بعينها ما تغيرت ولا يوجد من يتولى مثلا تشديد هذا الرجل سيارة اذا التزم احد الورثة بالتسديد كفى لكن ما في ملتزم
وسيارته تباع ويتحاصها الغرماء الذين لهم حقوق. والرجل قد مات فهو احق بعينه يعني بسيارته  وهذا الحديث فيه مراعاة لشعور المرء وحرص على حلاله وما يختص به والرسول صلى الله عليه وسلم
ما حرمه من حقه وجعله اسوة الغرماء في عينه المعينة تباع في الاسواق ثم يكون نصيبه منها جزء يسير وحقه يذهب ما دامت انها عينه ما تغيرت فهو احق بها
المعنى الاجمالي من باع متاعه لاحد او اودعه او اقرظه اياه ونحوه او اقرظه اياه القرض مثل الوديعة ومثل البيع ومثل الغصب يعني جاءه المفلس وقال اودعني الف ريال مثلا
فاودعه الف ريال بعينه فوضعه في الصندوق ليرى قال اقرضني مثلا الف ريال فاقرضه اياه ووضعه في الصندوق ليرى من يسدد به. ثم اعلن افلاسه وجاء المقرظ وقال الالف هذا انا اقرضته اياه قبل يومين
وذكر صفاته فانه يكون احق به. نعم فان اخلص المشتري ونحوه فافلس المشتري ونحوه يعني نحو المشتري المودع والغاصب والمقرض نعم بان كان ما له لا يفي بديونه. هذا هو المفلس
المفلس بين يديه مال لكن ماله لا يفي بالديون الذي عليه بين يديه مثلا ما قيمته مليون ريال لكن هو مفلس لانه مطالب بخمسة ملايين ويعتبر مفلس وكثيرا ما يحصل هذا وخاصة في في المبايعات المحرمة
يقول يمسي وهو غني عنده ملايين الريالات ويصبح وليس عنده الا عشر ما عليه من ديون وهذا من المحق محق البركة ومحق المال محقا معنويا وحسيا والعياذ بالله نعم  فله ان
فله ان يأخذ متاعه اذا وجد عينه بان كان بحالة لم يتغير فيها صفات كان بحاله. اذا كان بحاله لم تتغير فيها صفاته بما يخرجه عن اسمه ولم يقبض من يعني ما تغير هو اصله خشب مثلا
فصنعه المفلس ابواب ونوافذ جاء صاحب الخشب يقول عطونا النوافذ والابواب هذه هذه من خشبي نقول لا تغير انت بعت عليه خشب والان اصبح نوافذ  ما تعطى اياها لكن لو وجدتها خشب ما صنعت تأخذها مثلا
او مواد مثلا باع عليه مواد خام دقيق وسكر وو اشياء اخرى. فصنعها هذا المفلس مثلا حلوى واشكال اخرى وجاء يقول سلموني هذه الاموال لانها من العين التي بعتها عليه نقول لا تحولت ان تبعت عليه دقيق وبعت عليه
سكر وبعت عليه اصباغ مثلا والان اصبحت باسماء اخرى واشكال غير بيعك عليه نعم فله ان يأخذ متاعه اذا وجد عينه بان كان بحالة لم تتغير فيها صفاته بما يخرجه عن اسمه
ولم يقبض من ثمنه شيء. ولم يقبض من ثمنه شيء اذا كان قد قبض بعض الثمن فيكون في الباقي اسوة الغرماء نعم او رهن. وما تعلق به حق احد لانه
احيانا يكون الباء على المفلس هذا سيارة. السيارة هذي باء على شخص اخر المفلس. ما يقول ردوها علي لانها تعلقت بها تعلق بها حق هذا المشتري او مثلا هو اشترى منه وسيارة ثم وهبها لاخر
ويقول ردوا علي سيارتي نقول لا تحلق تعلق بها حق الموهوبة له وهكذا يعني ليست في ملك المفلس الان نعطيك اياها لو كانت في ملك المفلس   وكذلك الرهن اذا كان المفلس اشترى مثلا هذه العين
ناقة مثلا ورهنها بدين عليه فتحلى فتعلق بها حق المرتهن فلا ترد على صاحبها الاول. نعم او شف ها بان اخذت من المفلس بالشفعة يعني المفلس مثلا اشترى هذه الارض
من شخص ما هذه الارض بعدما اشتراها كانت ملاصقة ومشتركة معارض اخرى لاخر فاخذها الاخر بالشفعة فما بقيت في يد المفلس وانما تعلق بها حق الشفيع فلا ترد. نعم او غير ذلك من عقود المعارضات
مثلا اخذ منه عقارا ثم دفعه مهرا لامرأته وتعلق به حق المرأة الان ليس للرجل فلا يرد ولا يأخذه صاحبه اذا افلس المشتري لهذا العقار لان هذا العقار ما بقي في ذمة
في ملك الرجل وانما هو انتقل الى ملك زوجته اخذته مهرا لها نعم ولهذا قال او غير ذلك من عقود المعاوظات نعم وحينئذ يكون احق به من الغرماء المتحاصل من
لانه وجد متاعه. المتحاصي المتحاصي في المال. يعني الذين يأخذونه بالحصص يأخذون المال بالحصص بقدر اموالهم اجلس يا اخي اشغلت الناس اجلس قل له انطلق  اجلس نعم لانه وجد متاعه بعينه
فلا ينازعه فيه احد لانه وجده بعينه فاستحقه ما تغير  فان كان المبيع ونحوه قد تغير بما يخرجه عن اسمه ومسماه او كان البائع قد قبض ثمنه او بعضه او قد تصرف فيه المفلس بما تعلق به بما تعلق به حق احد
فللصاحب المتاع حين اذ اسوة بالغرماء يعني اذا تغير او تعلق به حق الغير فان صاحب المتاع هذا وصاحب العين يكون اسوة الغرماء  ما يستفاد من الحديث اولا ان من وجد متاعه عند احد قد افلس
فله الرجوع فيه بشرط اخذه بشروط بشروط اخذها العلماء من الاحاديث واخذوا بعضها من فهم لمراد الشارع الحكيم قال ابن دقيق العيد دلالته قوية في الدقيق العيد رحمه الله له كتاب احكام الاحكام
شرح عمدة الاحكام نعم قالوا الاسطهاري من اصحاب الشافعي لو قظى القاظي بخلافه نقظ حكمه نقظ حكمه نقظ حكمه يعني ان هذا نص صريح من الرسول صلى الله عليه وسلم ما يجوز للقاضي ان يحكم بخلاف ذلك
لان حكم الحاكم حكم القاضي اذا كانت المسألة فيها خلاف يؤخذ به اما اذا كان الحكم صريح من الرسول صلى الله عليه وسلم فما يسوغ للحاكم لحاكم ولا لقاظ ان يخرج عما
شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم ثانيا يراد بصاحب المتاع في الحديث البائع وغيره يراد به البائع وغيره يعني سواء كان بايع او مودع او مغصوب فهو في هذه الاحوال كلها يكون احق بعينه. نعم
من مقرض ومودع ونحوهم من اصحاب عقود المعارضات. فعموم الحديث يشملهم ولا ينافي العموم ان يصرح باسم البائع في بعض الاحاديث يعني حتى لو كان التصريح باسم البايع مثلا في بعض الاحاديث لفظ الحديث الذي معنا وهو في الصحيحين منع
ترك ما له بعينه ما قال هو بايع او كذا نعم ثالثا ان تكون موجودات المفلس لا لا تفي بديونه ان تكون موجودات المفلس لا تفي بديونك اما اذا كانت تفي بالديون فحق هذا الرجل مظمون ولا ترد له عينه
نعم. اذا كانت موجودات تفي بالحقوق الذي فلا يقال له مفلس  رابعا ان تكون عين المتاع موجودة عند المشتري وهذا الشرط هو نص الحديث الذي معنى الذي معنا وغيره نعم
خامسا ان يكون الثمن غير مقبوض من المشتري فان قبض كله او بعضه فلا رجوع بعين المتاع. اذا قبضه او قبض بعضه فلا يرجع فيه بل يكون في الباقي ان كان فقد بقي له شيء اسوة الغرماء. نعم. وهذا الشرط مأخوذ من المعنى المفهوم ومن
بعض الفاظ الاحاديث سادسا الذي يفهم من عموم لفظ الحديث ان الغرماء لو قدموا صاحب المتاعب ثمن متاعه فلا يسقط وحقه من الرجوع بمتاعه مفهوم ظاهر هذا الحديث انه لو ان الغرماء قالوا لصاحب المتاع
لا تأخذ سيارتك او لا تأخذ دابتك او لا تأخذ ارضك هذه ونحن نقدمك في الثمن اذا بيعت تأخذ الباقي لك من الثمن او تأخذ ثمنك كله ولا تحاش مع الغرماء. انه لا يلزم ان يطيع. لان الرسول عليه الصلاة والسلام جعل له عينه
جعل له متاعه فله ان يأخذه  قلت وارى اننا اذا رجعنا الى مراد الشارع وهو حفظ حق صاحب المتاع فاننا نلزمه باخذ من الذي باعه الذي باعه به اذا قد اذا قدمه الغرماء قدمه الغرماء
اذا قدمه الغرماء خصوصا اذا كان في اخذه مصلحة لعموم الغرماء وللمفلس الذي يتشوف الشارع الى الى التخفيف من ديونه قد يكون تقديمه بالثمن فيه مصلحة للمفلس لان القيمة قد تساوي اكثر من قيمة الشراء الاولى
ايضاح هذا مثلا الرجل باع على المفلس ارضا بمئة الف مثلا ما شدد المفلس من قيمتها شيء ظهر افلاسه اعلن صار المفلس ما يستطيع ان يبيع هذه الارض ويسدد ما تباع الا عن طريق الحاكم
جاء صاحب العرظ يقول انا احق بارضي انا بعتها عليها العام بمئة الف وما سلمني من قيمتها شيء فسلموني اياه فيقول له الغرماء لا يا اخي انت بيتها عليه العام بمائة الف
والان قد تساوي مئتي الف فاذا اخذتها انت سقط عن المدين مئة الف بينما اذا بعناها الان بالسوق نبيعها بمئتي الف فنعطيك المئة حقك ونسدد الغرماء الاخرين بالمئة الاخرى ويرجح المؤلف
على انه اذا التزم الغرماء بان يسددوا لصاحب الحق حقه انه لا يكون حق بعينه لان اذا اعطيناه العين خسر الغريم نحن اعطيناه العين مداراة لشعوره حتى لا نضره. لكن ما ينبغي لنا مقابل هذا ان نظر
الارض تساوي مئتي الف مثلا ونعطيها لصاحبها وهو قد اشتراها بمئة الف يكون في ظرر على المدين وعلى المفلس ونقول نبيعها ونعطيك حقك كامل فاذا التزم الغرماء باعطاء صاحب الحق
حقه كاملا فانه لا يرجع بالعين يمنع رجوعه بها اضرار بالمفلس وعدم رجوعه فيه مصلحة للمفلس وفيه مصلحة للغرباء  قال ابن رشد تقدر السلعة فان كانت قيمتها مساوية للثمن او اقل منه قضى بها لقضي بها للبائع
وان كانت اكثر دفع اليه مقدار ثمنه ويتحاصون الباقي وبهذا القول قال جماعة من اهل الاثر يقول ينظر هذه السلعة التي بيعت العام الماضي على المفلس ان كان مثلا بمئة الف
وهذه السنة تساوي تسعين نقول هو احق بها يأخذها وصاحبها ربما يقول اعطوني ارضي ولو انها ما تساوي الان الا تسعين ولا اكون مع الغرماء او العام بمائة الف وهذه السنة ما تغيرت نقول كذلك هو احق بها
لكن اذا كانت العام بمئة الف وهذه السنة بمئة وخمسين الف مثلا فلا نعطيها اياه وانما نبيعها بالسوق ونعطي صاحب العين مبلغه المستحق ونسدد بالباقي في الغرماء الاخرين. نعم ويذكر المؤلف رحمه الله ان هذا اختاره ابن رشد. نعم
سابعا ان تكون السلعة بحالها لم يتلف منها شيء ولم تتغير صفاتها بما يزيل اسمها كرسي الغزل وخبز الحب وجعل الخشب بابا ونحو ذلك اما اذا تغيرت فانه يكون اسوة الغرماء. نعم
فان تغيرت صفتها او تلف بعضها فهو اسوة بالغرماء ثامنا انه لا يتعلق بها حق من شفعة او رهن واولى من واولى من ذلك الا تباع او توهب او توقف ونحو ذلك. يعني ان كان المفلس قد تصرف فيها قبل افلاسه
لانه بعد افلاسه ما ينفد تصرفه وبعد اعلان الحاكم الحجر عليه. لكن تصرف فيها قبل ان يحجر عليه. وخرجت من ملكه فليس صاحبها وحينئذ احق بها نعم فلا رجوع فيها ما لم يكن التصرف فيها حيلة على ابطال الرجوع
فان الحيل محرمة وليس لها اعتبار كان يتحيل المفلس يبيعها بعد الحجر عليه ثم يطلب تقديم تاريخ البيع ليظهر للناس مثلا انها مبيوعة للعام قبل ان يحجر عليه ويتثبت من القرائن وينظر في الاحوال فيتبين انه باعها بعد افلاسه فلا ينفذ البيع. لانه تحيل
البيع بالكذب والحيل محرمة في الشريعة الاسلامية. والله جل وعلا مقت اليهود لتحيلهم لان الله جل وعلا حرم عليهم الصيد يوم السبت ابتلاهم الله جل وعلا بانه يكثر السمك في شواطئهم يوم السبت
ثم يوم الاحد يرحل ففكروا في حينة يصيدون فيها السمك ولا يتظاهرون انهم خالفوا الامر فوضعوا الشراك يوم الجمعة فجاءت تأتي السمك وتدخل فيها وتحاول الخروج ما تخرج ويأتون يوم الاحد ويأخذون الشراك
يقولون ما صدنا يوم السبت حنا ان وضعنا الشراك يوم الجمعة ورفعناها يوم الاحد. فتحيلوا ففضحهم الله جل وعلا ومقتهم لهذه الحيلة وسموا اصحاب السبت نعم هذه هي شروط المعتبرة. فلا يجوز للمسلم ان يتحيل على شيء من من
المعاملات المحرمة بان يجعلها في صورة الحلال وهو يقصد الوصول الى المحرم كبعض المعاملات الربوية مثلا محرمة يتحيلون عليها ليظهروها بمظهر انها صحيحة وهذا محرم في الاسلام نعم هذه هي الشروط المعتبرة للرجوع في عين المتع
في عين المتاع عند المفلس وبعضها اخذ من لفظ الاحاديث وبعضها من المعنى المفهوم والله اعلم اختلاف العلماء العلماء فيما ورد فيها هذا الحديث اقوال العلماء رحمهم الله. نعم ذهبت الحنفية الى ان البائع غير مستحق لاخذ عين ما له حين يجده عند المفلس
وان المفلس احق به. لان السلعة صارت بالبيع ملكا للمشتري ومن ضمانه واستحقاق البائع اخذها اخذها واستحقاق واستحقاق واستحقاق البائع اخذها منه نقم لملكه الاحناف يقولون يردون هذا الحديث يقول للسلعة بيعت وانتقلت الى مالك الى المفلس
فكيف تؤخذ منه بعد ما بيعت عليه بسنة او ستة اشهر او اقل او اكثر فيقولون هذا الحديث مخالف للاصول عندنا فردوه وهذا خطأ لان هذا الحديث نفسه اصل من الاصول
الاصول ما هي؟ الكتاب والسنة وهذه السنة الصحيحة والصريحة  لأن السلعة صارت بالبائع ملكا للمشتري ومن ظمانه واستحقاق البائع اخذها منه نقض لملكه وتأولوا الحديث بانه خبر واحد مخالف للاصول هذا خبر احادي يعني واحد
ما هم من الاحاديث المتواترة نعم وحملوه على صوره وهي وحملوه على صورته وهي ان يكون المتاع وديعة او عارية او لقطة ان المفلس وهو حمل مردود. يعني قالوا هذا الحديث من وجد متاعه يعني امانة وديعة عند فلان
المفلس او وجده وقد التقطه المفلس ما حملوا على البيع صرفوه عن البيع وهذا حمل غير صحيح  ولو كان كذلك لما قيد لما قيد يعني في العارية او في اللقطة
ما قيد بالمفلس هو احق به على كل حال. ما دام انه علي يأخذه حتى من الغني وكذلك اذا كان لقطه ووجده عنده فانه يأخذه حتى لو كان غني لان هذا ملكه
ولو كان كذلك لما قيد بالافلاس فانه يرجع بهذه الاشياء مع الافلاس ودونه والحق ما ذهب اليه جمهور العلماء من العمل بالحديث قال الشوكاني  والاعتذار رحمه الله يرد على الحنفية الاحناف في هذا. نعم
قال الشوكاني والاعتذار بانه الحديث مخالف للاصول اعتذار فاسد حيث ان السنة الصحيحة من جملة الاصول ما هو مخالف للاصول. هذا الحديث نفسه اصل من الاصول يرجع اليه غيره. نعم
فلا يترك العمل بها الا بما هو انهض منها ولم يرد ولم يرد ولم يرد في المقام ما هو كذلك. يعني هذا الحديث مخرج في الصحيحين وفي غيرهما وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم
ولم يوجد مثله او امكن منه يرده  قال بعض العلماء لو حكم الحاكم بخلاف هذا الحديث نقض حكمه لانه لا يقبل التأويل ولولا شهرة هذا الخلاف للحنفية ما ذكرته ولكن قصدت بذكره التنبيه على ضعفه. وانه من الاراء التي صودمت بها النصوص
لا ينبغي للمسلم ان يصادم النصوص باراء الرجال لان اراء الرجال تتصادم مع اراء الرجال الاخرين اما ان نعرض اراء الرجال مقابل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم او مقابل اية من كتاب الله جل وعلا
مثلا الخمر محرمة في الكتاب والسنة والاجماع مثلا نقول نسأل اهل البلد المجتمع هل يرون تحريم الخمر؟ فنحرمه او نتركه مباح لهم. مثلا ما يليق مثل هذا ان وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قوى الله ورسوله امرا
ان يكون لهم الخيرة من امرهم نستشيرهم في الامور التي تخصهم ولا ولا تصادم نصا من النصوص. اما النصوص فهي مقدمة الكتاب والسنة مقدمان على كل شيء. والكتاب والسنة لا
تتعارضان ابدا  وقد اذكر في هذا الكتاب وقد اذكر في هذا الكتاب بعض الخلافات الضعيفة لشهرة من يقول بها وظعف ما تستند اليه خشية الوقوع فيها تقليدا وثقة باصحابها. والعصمة لاصحاب الرسالة
عليهم الصلاة والسلام. يقول رحمه الله اذكر هذا الخلاف لاجل ان لا يقع في يد عن ما يدرك فيأخذ به فانا ابينه لاجل ان ابين ضعفه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين
تغير اشوف اشوف المؤلف وش يقول      هذا الذي يسأل عن فان تغير اللبن فعليه الثمن وين هذا؟ في موضع اليوم ولا موظوع امس هذا لي ما يصلح الا يذكر المكان والصفحة والكتابة الذي يشير اليه علشان نجاوبه ان شاء الله
يقول اديت طواف العمرة وحينما كنت في المسعى اقيمت صلاة العشاء فصليت العشاء والتراويح ثم اكملت السعي هل علي شيء؟ الجواب لا ليس عليك شيء والحمد لله    يقول السائل شخص افطر منذ منذ مدة طويلة في نهار رمضان باستعماله العادة السرية
فماذا عليه ان يفعل الان عليه التوبة والندم على ما فرط منه والعزم على الا يعود وعليه قضاء ذلك اليوم وعليه الكفارة ما دام انه مضى وقت طويل اكثر من سنة ولم يقضي
وهي اطعام مسكين عن ذلك اليوم مع القضاء  يقول السائل هل تعطى اموال الزكاة في بناء المساجد لا ما تعطى اموال الزكاة في بناء المساجد على القول المختار والراجح الا على قول ضعيف يجعلون بناء المساجد والامور الخيرية كلها يجعلونها في سبيل الله
ولكن الراجح ان المراد في قوله تعالى وفي سبيل الله اي للمجاهدين في سبيل الله يقول ما هو القول الراجح في فناء المسجد؟ هل هو من المسجد ام لا الساحات التي حول المسجد
اذا كانت ملحقة بالمسجد ويصلي بها الناس وتتصل الصفوف فيها فلها حكم المسجد يعني مثلا لو جئت وصليت العصر في الساحة مثلا ثم دخلت داخل المسجد فلا نقول لك صل ركعتين لانك دخلت المسجد
انت من اصل في المسجد وصليت الفريظة هناك فاذا كانت الصفوف متصلة ويصلى بها فهي تابعة للمسجد اما اذا كانت منفصلة عن المسجد يعني صايرت مثل الشارع وتسير فيها السيارات وهكذا فهذه ليست تابعة للمسجد
يقول السائل بديت بطواف العمرة قبل المغرب وعند اقامة صلاة المغرب صليت واقفا ولم استطع الركوع ولا سجود وذلك بسبب الزحام. فهل صلاتي صحيحة اذا كنت صادقا في قولك ما تستطيع الركوع ولا السجود
وصلاتك صحيحة لان الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم واما اذا كان بامكانك ان تركع لكن ما ركعت وبامكانك ان تسجد لكن ما سجدت. فصلاتك خير صحيحة لانك تركت اركان من اركان الصلاة
يقول السائل قال الرسول صلى الله عليه وسلم اما الركوع فعظموا فيه الرب او كما قال فهل الافضل يقول سبحان ربي العظيم ام ازيد وبحمده نعم الافضل ان تكرر التعظيم لله جل وعلا حال الركوع
وحال السجود تأتي بالتسبيح الواجب وتعظم الله جل وعلا وتسأل الله ما احببت من خيري الدنيا والاخرة وليس معنى هذا ان تقتصر على سبحان ربي العظيم وانما تأتي بالالفاظ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الملك
القدوس سبحان الحي الذي لا يموت سبوح قدوس رب الملائكة والروح وهكذا من التسبيح الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فتكثر منه واما السجود فالافضل ان تكثر فيه من الدعاء
يقول السائل كم نصاب الحنطة وسائر الحبوب النصاب خمسة اوسق والوسق ستون صاعا اي النصاب ثلاث مئة صاع بالصاع النبوي  يقول السائل تسلف مني رجل امين وسوف يسدد ولكن اريد ان احسبها من زكاة مالي ولا اخذها منه. لا يا اخي الدين
الذي لك على شخص ما ما يسوق ان تحسبها من الزكاة وانما لك ان تعطيه من الزكاة فان شاء ردها عليك وفاء فبها فلا بأس واما ان تحسب الديون التي لك على الناس من زكاتك هذا حماية لاموالك. وحرمان للفقراء
فاجعل حق الفقراء هو الذي عند المفاليس بل عليك ان اذا كنت مقتنع من حاجته وانه من اهل الزكاة تعطيه من الزكاة ولا تشترط عليه ان يسددك. فان اعاد اليك المبلغ
وفاء فلا بأس بذلك  يقول السائل اشتريت بيتا وانتقلت اليه. ولكن قال لي احد الاخوة ان عليك انه يجب عليك وليمة  لا يا اخي من حيث الوجوب ما يجب عليك وليمة
والوليمة في هذه الحال مباحة يعني اذا احببت ان تجمع زملائك او جيرانك او اقاربك او تجمع من هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء شكرا لله جل وعلا الذي يسر لك التملك وتطعمهم ويدخلون بيتك هذا لا بأس هذا من المباحات ومن الكرم
لكن ما يقال انه يجب عليك ان تعمل وليمة وجوبا لا ما يجب عليك شيء يقول السائل قول ما شاء الله عدد ما كان وما سيكون وعدد المحركات وعدد السكون هل
الدعاء صحيح الاولى للمسلم ان يأتي بالالفاظ النبوية الشرعية فيها الخير الكثير ولا يأتي بسجع ما ورد مثل هذا السجع وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على امرأة وبين يديها حصى
او نوى تسبح بها تعد بها قال الا ادلك على ما هو ايسر من هذا وافضل او كما قال صلى الله عليه وسلم قولي سبحان الله عدد خلقه قولي سبحان الله عدد ما خلق في السماء
سبحان الله عدد ما خلق في الارض سبحان الله عدد ما بينهما سبحان الله عدد ما هو خالق والحمدلله مثل ذلك ولا اله الا الله مثل ذلك والله اكبر مثل ذلك
ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم مثل ذلك. هذي ما يعدلها شيء سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد من خلق في الارض. سبحان الله عدد ما بينهما
سبحان الله عدد ما هو خالق من اول الدنيا الى اخرها والحمد لله مثل ذلك ولا اله الا الله مثل ذلك والله اكبر مثل ذلك ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم مثل ذلك
وقال لام المؤمنين لقد قلت بعدك اربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلتي منذ الغداة لوزنتهن هي جلست في مصلاها بعد صلاة الفجر سبح الى ان ارتفع النهار وعاد اليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي في مجلسها
فبين لها صلى الله عليه وسلم انه قال بعدها ثلاث اربع كلمات ثلاث مرات تزن كلما قالت من اول النهار وهي سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته كررها ثلاث مرات هذه اربع كلمات سبحان الله عدد خلقه
سبحان الله رظا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته كررها ثلاث مرات صلى الله عليه وسلم. هذي فيها خير عظيم. سبحان الله عدد خلقه ما يعلم عدد خلق الله الا الله
سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله مداد كلماته ويكرر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد
الحمد وهو على كل شيء قدير  ويقول صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يقول السائل هل يجوز العمرة للاحياء والاموات
تجوز للاموات مطلقا وتجوز للاحياء اذا كان الحي غير قادر على الوصول الى مكة وعلم باحرامك عنه قبل ان تحرم والعمرة المشروعة هي التي تدخل بها الى مكة لا التي تخرج بها من مكة
انت في مكة اكثر من الطواف بالبيت كلما استطعت قدمت الى مكة بعمرة لا تخرج للاتيان بعمرة اخرى انت خرجت من مكة لحاجة او لغرض اي اي امر تريده. ثم رغبت في العودة الى مكة فعد اليها بعمرة
يقول السائل والدي توفي وقد حج اعواما. ووالدتي على قيد الحياة. وهي لم تحج. واريد ان بعمرة لاحدهما فمن احق؟ الاحق الوالدة ما دامت لم تحج ولم تعتمر تعتمر عن الوالدة بشرط ان تعلم عنك قبل ان تحرم عنها
وان تكون غير مستطيعة للوصول الى مكة. اما ان كانت مستطيعة فهي تأتي عن نفسها يقول السائل ما حكم استعمال السبحة استعمال السبحة لا يخلو ان كان المرء يظن انها سنة
ويستعملها تقربا الى الله فهذا لا يجوز لانها ليست سنة ولا وليست مشروعة واما اذا كان استعمالها لاجل ان يعد بها التسبيح وهو يعرف انها ليست بسنة فلا بأس عليه ما يمنع
ولكن التسبيح بالانام الافضل النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء واعقدن بالانامل فانهن مستنطقات يعني ينطقن بالشهادة لك يوم القيامة عند الله بما سبحت فيهن هذا يسأل عن الطلاق والطلاق يراجع فيه المحكمة
هذا الذي يقول انه صام قبل المملكة ويمكن ان يجلس هنا في مكة الى العيد فلو كان رمظان هنا ثلاثون يوما فيكون قد صام واحد وثلاثين يوم هل يصوغ له ان يفطر قبل
فطر المملكة اقول لا يسوغ له ذلك بل يجب عليه ان يصوم كما يصوم اهل البلد الذي هو فيه ولا يجوز له الناس في رمضان وهو في العيد وهو داخل البلاد لا يسوغ هذا ويحرم عليه ذلك بل عليه ان
هذا رجل قال لزوجته لو فعلت كذا كان كذا وانت محرمة علي وكذا الى اخره هذا عليه مراجعات
