رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الشفعة  الحديث الثامن والسبعون بعد المائتين عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال جعل وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة
باب الشفعة  الشفعة هي  ان يأخذ الشريك حصة شريكة  ممن اشتراها  بقيمتها   وهي من محاسن الشريعة الاسلامية  لانها جاءت بجلب المصالح ودفع المضار والقضاء على الخصومات والنزاع والخلاف فهي حريصة
على شد كل باب يأتي منه ايجاع او خصومة او كراهية من بعض الناس لبعض   ولذا جاءت  الشفعة لدفع الظرر   عن الشريك في المال الذي لم يقسم وكثير من المعاملات
التي تثير الكراهية والحقد او الخصومة بين الناس جاءت الشريعة الاسلامية بمنعها وتحريمها فنهي المسلم ان يبيع على بيع اخيه او ان يشتري على شراء اخيه  ونهي عن تلقي الركبان
ونهي المسلم عن النج وهو الزيادة السلعة لمن ممن لا يريد شراءها وفي هذا الحديث عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال جعل وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة
في كل مال لم يقسم  فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة قوله صلى الله عليه وسلم في كل مال لم يقسم فهم منه ان الشفعة في كل مال مشترك بين اثنين
سواء كان من قول او ثابت وفي قوله صلى الله عليه وسلم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق ان هذا خاص بالعقار لانه هو الذي يعرف بالحدود وتفصل بينها بين الاقسام الطرق
والشوارع وصفتها ان يكون اثنان او اكثر شركاء في عقار مشاع بينهم اخوة او ابناء عم او اقارب او جيران او اصحاب شركاء في عقار ما ثم ان احد الشركاء
او احد الشريكين رغب في بيع حصته الذي ينبغي له ان يعرض حصته على شريكه او شركائه فان رغبوا فيها فهم احق بها من غيرهم فان لم يعرضها عليهم وباعها على غيرهم
فاذا علموا بالبيع فلهم اخذها قيمتها التي بيعت فيها وقد يكون احد الشريكين الذي يريد البيع يرغب في عرظ حصته على شريكه لكن شريكه بعيد او مسافر او مريض فلم يتمكن من العرض عليه
تباعها لانه في حاجة الى القيمة فاذا علم الشريك ولو بعد فترة فله حق الشفعة يأخذ الشق هذا بقيمته التي بيع بها حتى وان كان يساوي اكثر  او لا يساوي القيمة بل نقصت القيمة
فيأخذه بالقيمة  وذلك دفعا للظرر عنه مثلا  يكون اثنان شريكين في اشاعة بينهما لم تقسم فيرغب احد الشريكين في بيع حصته لانه في حاجة الى نقد وشريكه غائب لا يتمكن من اخباره
فباعها على شخص ما بالف ريال  والشريك مسافر طالت غيبته لم يعد الا بعد سنة فلما عاد بعد سنة علم ان شريكه باع حصته باعها بالف ريال  جاء الى من اشتراها وقال انا شافع انا
شافع في حصة شريكي فيقول له المشتري لا بأس انا اوافق على ما قرره المصطفى صلى الله عليه وسلم لكني انا اشتريتها منه بالف وهي الان تساوي عشرة ارتفعت القيم
فهل تدفع لي القيمة الحاضرة يقول لا لا ادفع لك الا القيمة التي اشتريتها بها فتنازع في هذا فاتيا اليك ماذا انت حاكم تقول بما قظى به النبي صلى الله عليه وسلم
على الشريك الذي يريد اخذ الحصة ان يدفع نفس القيمة التي دفعها المشتري. لا زيادة ولا نقص كذلك لو نقصت القيمة وقال انا شافع ولكني لن ادفع الا القيمة التي تساويها اليوم
يقال له اما ان تدفع القيمة التي دفعها صاحبك او تترك ترفع يدك عن الشفعة والشفعة بنفس القيمة والشفعة كما عرفنا من محاسن الشريعة الاسلامية. لان المرء قد يكون شريك مع اخيه
او مع ابن عمه او مع جاره او مع صاحبه يرغب هذا الاخر ان يبيع. فيبيع على شخص اجنبي. ربما ان صاحب الملك العقار الحصة الاخرى لا يرغب في مشاركة مثل هذا
ورغب في مشاركة الاول الاطمئنانه اليه. لكن في الاخر لا يرغب وربما لو وجدت الشراكة بينهما لحصل النزاع والخصام فدفعا لهذا النزاع والخصام يقال لصاحب نصح الاخر ان كنت ترغب في اخذ الحصة التي باعها صاحبك
فلك الحق في ان تأخذها بقيمتها ولا اشكال في هذا فيما كان مشاعا بينهما اما اذا كان مقسوما فاذا كان مقسوما وكل عرف نصيبه ولا مشاركة بينهما في منفعة ما
سوى الشارع العام ونحوه فهذا لا شفعة فيه الجار لا شفعة له على جاره الخلاف فيما اذا كان من بينهما منفعة مشتركة  كأن يكون البئر بينهما مشاركة معروفة وارض هذا معروفة والبئر بينهما. مشترك
او بينهما شارع غير نافذ خاص بهما او بينهما منفعة من المنافع مشتركة هذه محل خلاف. هل يشفع احدهما في الاخر ام لا؟ سيأتي الخلاف في هذا ان شاء الله
نعم  وقعت الحدود عينت والحدود جمع حد. وهو هنا ما تميز به الاملاك بعد القسمة  صرفت الطرق بضم الصاد وكسر الراء المثقلة وتخفف بمعنى بينت او صرفت بكسر الراء المثقلة او المخففة يعني المشددة او المخففة. صرفت او صرفت فاذا
وصرفت الحدود. نعم بمعنى بينت مصارفها وشوارعها المعنى الاجمالي هذه الشريعة الحكيمة جاءت لاحقاق الحق والعدل ودفع الشر والضر ولها النظم المستقيمة والاحكام العادلة للغايات الحميدة والمقاصد الشريفة وتصرفاتها حسب المصلحة
ووفق الحكمة والسداد ولهذا فانه لما كانت الشركة في العقارات يكثر ضررها ويمتد شررها وتشق القسمة فيها اثبت الشاعر يعني قد تطول المشاركة في العقار مثلا هذه الارض ارض زراعية مشتركة بين زيد وعمرو
هما متصافيان لكن قد يبيع احدهما على شخص اخر فيحصل اشكال بين الشريك الجديد والشريك الاخر فاذا حصل الاشكال طالت الخصومة وطال النزاع وحصل التعب للطرفين. فدرءا لهذا كله قيل لصاحب الاصل الذي هو الشريك الذي لم يبع ان
بعت فخذ حصة شريكك بالقيمة التي باعها به. نعم اثبت الشارع الحكيم الشفعة للشريك بمعنى انه اذا باع احد الشريكين نصيبه من العقار المشترك بينهما فلشريك الذي لم يبع اخذ النصيب من المشتري بمثل ثمنه دفعا لضرره بالشراكة
هذا الحق ثابت للشريك ما لم يكن العقار المشترك قد قسم وعرفت حدوده وسلفت طرقه اما بعد معرفة الحدود وتمييزها بين النسيبين وبعد تصريف شوارعها وتشقيقها فلا شفعة لزوال بالشراكة والاختلاط الذي ثبت من اجله استحقاق استحقاق انتزاع المبيع من المشتري
ما يستفاد من الحديث اولا هذا الحديث اصل في ثبوت الشفعة وهو مستند الاجماع عليها لانه اجمع العلماء على ثبوتها بموجب هذا الحديث الصحيح المتفق عليه. نعم ثانيا صدر الحديث يشعر بثبوت الشفعة في المنقولات
وسياقه يخصها بالعقار. يعني اول الحديث يعم كل ما كان شراكة هم شركا في هذه القطيفة فباع احدهما نصيبه يأخذ الذي لم يبع نصيب الشريك الذي باع بقيمته. هم شركاء في هذا السيف
فكذلك هم شركاء في هذه السيارة فكذلك هذه المنقولات وغير المنقولات كالعقار الاراضي والدور والمزارع سارع ونحوها فاول هذا الحديث قوله في كل مال لم يقسم. يشمل العقار والمنقول وفي قوله فاذا صرفت الطرق فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق هذا مما يخص العقار
نعم ولكن يتبعها الشجر والبناء اذا كانا في الارض كده يعني كانوا شركا في عقار في ارض مثلا وهذه الارض فيها شجر ما يقال الشجر لا يدخل في الشفعة يملكه الذي اشتراه؟ لا يدخل تبعا. نعم
ثالثا تكون الشفعة في العقار المشترك الذي لم تميز حدوده ولم تسرق طرقه لضرر الشراكة التي تلحق الشريك الشفيع  رابعا اذا ميزت حدوده وصرفت طرقه فلا شفعة لزوال الضرر بالقسمة وعدم الاختلاط
خامسا بهذا يعلم انها لا تثبت للجار لقيام الحدود وتمييزها. يعني ليس للجار ان يشفع في دار جاره اذا بيعت ما لم يكن بينهما منفعة مشتركة يلحق احدهما ظرر بيت مع في التعامل مع صاحبه فهذه محل خلاف. نعم
ويأتي الكلام على الشفعة فيما فيه منفعة مشتركة بين الجارين ان شاء الله تعالى سادسا استدل بعضهم بالحديث على ان الشفعة لا تكون الا في العقار الذي تمكن قسمته دون ما لا تمكن
اخذا من قوله في كل ما لم يقسم لان الذي لا يقبل القسمة لا يحتاج الى نفيه ويأتي الخلاف فيه ان شاء الله سابعا تثبت الشفعة ازالة ازالة لازالة الضرر للشريك
ولذا اختصت بالعقارات لطول مدة الشراكة فيها واما غير العقار فضرره يسير يمكن التخلص منه بوسائل كثيرة من المقاسمة التي لا تحتاج الى كلفة او ونحو ذلك فائدة يرى بعض العلماء ومنهم الفقهاء المتابعون للمشهور من مذهب الحنابلة سقوطها ان علم الشفيع بيع الشقس
يشفع على الفور ولم يجعلوا قالوا ان الشفعة لابد ان تكون على الفور. فاذا علم ان شريكه باع وسكت ثم بعد وقت يوم او يومين قال انا شافع انا اريد الشفاعة انا اريد الشفعة انا اخذ حق صاحبي يقال
فاتك الاوان. فات الوقت انما الشفعة كما ورد كحل العقال يعني في السرعة. نعم ولم يجعلوا له مهلة الا لعمل الاشياء الضرورية من اكل وشرب وصلاة ونحو ذلك بناء منهم على ان الاصل في المعاملات الرضا
والشفيع يريد انتزاع الشخص بغير رضا المشتري فحاربوه واستأنسوا على ذلك باحاديث ضعيفة كحديث الشفعة كحل العقال. يعني هذا لا يعتمد عليه بانه حديث. لانه لان فيه رواتب هو ضعيف لا يحتج به
نعم. والحق انه يرجع في ذلك الى العرف في التحديد. ويعطى مهلة متعارفة للتفكير والمشاورة. يعني ليست في الحال يعني اذا علم مثلا علم الضحى ان شريكه باع ولم يقل شيئا
اولا سيسأل بكم بيعه هذا العقار؟ وهل هو بيع بسعره المعتدل ام بزيادة او نقص وهل يتمكن من دفع القيمة هو تعجزه. واذا كانت تعجزه فهل سيجد من يقرضه ام لا
يمهل المهلة التي تناسب لتفكيره وتأمله يعني لا يقال انك علمت عن البيع ضحى فلا تقبل شفاعتك مثلا في الظهر او العصر وانما القاضي اذا رجع اليه يجتهد في الوقت المناسب لمثل هذا العقار لان العقارات تتفاوت عقار
بيع مثلا بالف ريال وعقار بيع بالف مليون فهو ينظر هل يتمكن من دفع المبلغ او لا؟ يتأمل هل يجد من سن يقرظه هل يجد من سيشاركه ممن يثق فيه مثلا؟ ويطمئن اليه
يمهل المهلة المناسبة بدون تحديد فلا يقال المهلة ساعة او عشر ساعات او اقل او اكثر وانما المناسب في مثل هذا العقار  فائدة ثانية يحرم التحيل لاسقاط الشفعة ولابطال حق مسلم. كما قال ذلك الامام احمد رحمه الله قد يتحيل
بعض ضعاف النفوس مثلا على اسقاط الشفعة مثلا العقار يساوي الف ريال فيقول المثلا المشتري او البائع نريد ان نكتب بيننا مبايعة على ان العقار بعشرة الاف ريال حتى نسلم من شفعة الشريك
اذا علم انه بعشرة الاف لن يرغب فيه والقيمة الف ريال سيتركه او مثلا يتحايل على اسقاط الشفعة يقول انا اهدي اليك نصيبي من هذا العقار وانت تعوضني بما شئت في المستقبل
لانه اذا كان بدون عوظ فلا شفعة فيه بل لا بد ان يكون اذا كان بعوض يعني مبايعة او صلح على شيء معلوم او نحو ذلك. اما اذا كان بدون عوظ او بعوظ بشيء غير متقوم مثلا
فانه لا شفعة فيه حينئذ  وقد يعمد من لا يراعي حدود دينه وحقوق اخوانه الى محاولة اسقاطها بشيء من الحيل فان يعطي بصورة من الصور التي لا تثبت فيها او لا يثبتها الحكام فيها
او يضر في بعض الصور من المعاملات مثلا لا شفعة فيها وفيه سور من المعاملات يرى بعض الحكام فيها الشفعة القضاة. وبعض القضاة مثلا لا يرى فيها شفعة فيتحين الشيء الذي يعرفان ان حاكم بلدهما
لا يشفع فيها مثلا هذا تحي والشريعة الاسلامية جاءت بتحريم الحيل او يبر الشفيعة باظهار زيادة في الثمن او بوقفك او بوقف الشخص حيلة لاسقاطها. فهذه لا تسقط لا تسقط فيها الشفعة عند الائمة الاربعة. كما قال ذلك صاحب الفائق رحمه الله تعالى
وقال شيخ الاسلام رحمه الله الاحتيال على اسقاط الشفعة بعد وجوبها لا يجوز بالاتفاق وانما اختلف الناس في الاحتيال عليها قبل وجوبها وبعد انعقاد السبب وهو ما اذا اراد المالك بيع المشفوع مع ان الصواب انه لا يجوز الاحتيال على اسقاط حق المسلم احد
في مسلم وما وجد من التصرفات لاجل الاحتيال المحرم فهو باطل يعني اذا تبين من له حق الشفعة عرف ان معاملة معاملتهما في نقل الملك الى هذا بحيلة لاسقاط الشفعة. فمن حقه ان يرفع ذلك الى الحاكم
فاذا ثبت لدى الحاكم انهما تحيلا لاسقاط الشفعة فالحاكم حينئذ يبطل هذه الحيلة ويجعل للشفيع حق الاخذ بالشفعة  اختلاف العلماء اجمع العلماء على ثبوت الشفعة في العقارات التي تقسم قسمة اجبار واختلفوا فيما سوى ذلك
وذهب اتفقوا على نوع من انواع الشهة وهي ثبوت الشفعة في العقارات التي تقسم قسمة اجبار. ما هي التي تقسم قسمة اجبار هي التي تمكن قسمتها بلا مضرة على احد الشريكين. كالدار الكبيرة مثلا
وكالارض الواسعة ونحو ذلك بخلاف الدار الصغيرة او الدكان الصغير مثلا اذا كان مشتركا بين اثنين فهذا لا يقسم قسمة اجبار. وانما يقسم بناء على تراضي الطرفين. اذا رضي بالقسمة
يقسم اذا لم يرظيا بالقسمة فلا يجبر احدهما لان فيه ظرر على الاخر. فمثلا دكان مقداره مثلا متران  احد الشريكين اخذ الذي بجواره فهو يريد قسمة هذه ليضيف متره الى الدكان الذي بجواره وهذا
مصلحته الشريك الاخر سيبقى له متر. المتر ماذا يستفيد منه لن ينتفع به في شيء. نقول مثل هذا لا يقسم قسمة اجبار. وانما باختيار الطرفين يصح لكن ما يقال لاحدهما انت مجبر على القسمة يقول مجبر على القسمة ينتفع صاحبي وانا اتبرر
الشريعة ما جاءت بهذا وانما اذا تراضيا على القسمة صح. واذا لم يتراضيا فلا يقسم جبرا. بخلاف الارض الواسعة تقسم جبرا يقول مثلا احدهما لصاحبه انا اريد ان اخططها منازل لي ولاولادي ولاسرتي
الاخر يقول لا نبقيها هكذا للزراعة او نؤجرها ارضا بيظا يقول ماذا استفيد من ارض بيظاء؟ تقسم هذه قسمة اجبار لان في القسمة مصلحة للطرفين بدون ضرر بخلاف الدار الضيقة او الدكان ونحوه فقسمه قد يترتب عليه ظرر على احد الطرفين
فجاءت الشريعة برفعه فما لا يقسم يقسم بالخيار هذا يجبر عليه يجبر عليه لانه لا ظرر على احد. بخلاف ما اذا كان هناك ظرر على احد الشريكين فلا يقسم الا عن طريق
الاختيار والرغبة. نعم اجمع العلماء على ثبوت الشفعة في العقارات التي تقسم قسمة اجبار واختلفوا فيما سوى ذلك فذهب ابو حنيفة واصحابه رحمهم الله الى ثبوتها في كل شيء من العقارات والمنقولات. الامام ابو حنيفة رحمه الله
واصحابه يقولون الشفعة في كل مشترك هذه القطيفة مثلا مشتركة بين اثنين احدهما باع نصيبه الاخر لم يبع للذي لم يبع اخذ النصيب الذي بيع بالشفعة هذاني شركاء في هذه السيارة مثلا. احدهما باع نصيبه للذي لم يبع الشفعة في اخذ الباقي
لاخذ نصيب صاحبة هما شركاء في هذا الكتاب مثلا احدهما باع نصف نصيبه مثلا للاخر الذي لم يبع ان يأخذ نصيب شريكه بالشفعة شركا في الارض احدهما باع والاخر لم يبع للذي لم يبع ان يأخذ نصيب من باع بقيمته. يقول ابو حنيفة
شفعة في المنقول السيارة والكتاب والسيف والقطيفة ونحوها والثابت كالعقار الاراضي والدور والبساتين وغيرها نعم مستدلين على ذلك بصدر الحديث الذي معنا قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم قالوا هذا يشمل الكتاب ويشمل
القطيفة ويشمل السيف ويشمل الارظ ويشمل الدار كل ما لم يقسم نعم وبما رواه الطحاوي رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء
وعندهم ان الشفعة جاءت لازالة الضرر الحاصل بالشركة وهذا سنده جيد الذي رواه الطحاوي عن جابر رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشفعة بشفعة في كل كفة ومؤنة
وبعض العلماء كالقاضي عياض وابن دقيق العيد ادوا هذا القول من الشواذ وذهب مالك واهل المدينة والشافعي واحمد واسحاق رحمهم الله الى انه لا شفعة للجار ولا للشريك المقاسم  بل تثبت بالعقار الذي لم يقسم. يعني في العقار خاصة والذي لم يقسم خاصة
واذا وقعت حدوده وصرفت طرقه فلا شفعة عندهم. وهو مروي عن عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم واستدلوا على ذلك بحديث الباب فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة قال الامام احمد رحمه الله انه اصح ما روي في الشفعة
وفي البخاري عن جابر رضي الله عنه انما انما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة وفي سنن ابي داوود عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قسمت الارض وحدت فلا
فيها الى غير ذلك من الاحاديث. يعني هذه الاحاديث تدل على ان الشفعة في العقار الذي لم يقسم ولان الشفعة انما اثبتها الشارع لازالة الضرر اللاحق بشراكة العقارات التي تطول ويصعب التخلص منها
قسمة وتستوجب اعمالا وتغيرات ولها مرافق وحقوق وكل هذا مدعاة الى جلب الخصام والشجار فثبتت لازالة هذه الاضرار اما غير العقارات المشتركة فلا توجد فيها الا نسبة قليلة من الضرر يمكن التخلص منها بالقسمة او البيع او
تأجير والجار ليس عنده هذه الاضرار ما دام غير مشارك ولو اثبتنا للجار لشاعت القضية فما من احد الا وله جار يعني ولو ثبتت الشفعة لكل جار معناه طال الاشكال وعمت الشفعة كل شيء حتى انه ما يستطيع احد
ان يبيع عقاره لان المشتري لا يرغب في شراء هذه الدار ما دام انه بعدما يشتريها تؤخذ منه بالشفعة يقول دعها بلا اياها لا اريدها فيكون فيه ظرر على المالك والشريعة جاءت برفع الاظرار عن الجميع
ولا تبروا باحد لمصلحة اخر الرجل اذا علم ان هذه هذا الشخص الذي سيشتريه سيؤخذ منهم الشفعة وانما سيناله التعب في البيع والشراء والافراغ الى اخره فاذا تم الافراغ جاء الجار وقال انا مشفع في هذا العقار
اذ ما يقدم احد على الشراء يقول انظر لعل اخشى ان احد الجيران سيشفع فتكشف القيم المصلحة في عدم اثبات الشفعة للجاري والله اعلم. نعم وذهب بعض العلماء ومنهم ومنهم الحنفية الى ثبوتها للجار مطلقا. سواء كان له مع جاره شريكة
في زقاق او حوش او بئر ونحو ذلك او لم يكن ويستدلون على ذلك بما رواه البخاري عن ابي رافع رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجار
احق بسقبه بثقبه يعني بجاره بالبيت الملاصق له والله اعلم. نعم. وبما رواه ابو داوود والنسائي والترمذي عن عن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
جار الدار احق بالدار نعم وروى اصحاب السنن الاربعة عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار احق بشفعة جاره ينتظر بها وان كان غائبا. اذا كان طريقهما واحدا وهذا حديث صحيح
يعني الاحاديث الاولى بالشفعة لغير الجار. هذه الاحاديث في الشفعة للجار اخرون يعني قال جمع من العلماء الشفعة للجار اخرون قالوا لا شفعة للجار ما تقولون في هذه الاحاديث نقول نجمع بينهما
لا نثبت الشفعة للجار مطلقا ولا ننفيها عن الجار مطلقا وانما نقول اذا كان بينهما مصلحة مشتركة يخشى منها ان يكون محل نزاع وخصام بينهما فنثبت الشفعة. اما اذا لم يكن هناك مصلحة
مشتركة فلا شفعة بينهما. ونستأنس لهذا القول بمثل قوله صلى الله عليه وسلم الجار واحق بشفعة جاره ينتظر بها وان كان غائبا اذا كان طريقهما واحدا يعني يشتركان في هذا الطريق
كأن يكون طريق سد مشترك بينهما. طريق غير نافذ لهذين الدارين فنسبت الشفعة في هذه الحال كما هو اختيار جمع من العلماء رحمهم الله. نعم وقالوا ان الضرر الذي قصد الشارع رفعه هو ضرر الجوار فان الجار قد يسيء الى جاره بتعلية جداره
وتتبع عوراته والتطلع على احواله فجعل له الشارع هذا الحق ليزيل به الضرر عن نفسه وحرمه وحرمه وحرمه وماله وللجار حرمة وحق الله تعالى عليهما ورسوله صلى الله عليه وسلم فامر باكرامه ونفى الايمان عمن اساء اليه
فنظر قوم الى ادلة كل من الفريقين فرأوا ان كلا منهما معه اثر لا يرد ونظر ونظر لا يصد نظر قوم هذا القول الثالث  ونظر ونظر لا يصد فمع كل منهما احاديث صحيحة وتعليلات قوية مقبولة
وقد علموا ان سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تتضارب بل ينظر بعضها الى بعض وتتلاحظ بعين التوافق والتئام لانها من عند من لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى النبي صلى الله عليه وسلم لا يعارض
بعضها بعضا وانما يوافق بعضها بعضا او بعضها يكون تفسيرا لبعض او بعضها مقيد ببعض فهو كله من قوله صلى الله عليه وسلم وهو كما وصفه ربه جل وعلا لا ينطق عن الهوى ان هو الا
وحي يوحى. نعم. لذا فقد توسطوا بين القولين وجمعوا بين الدليلين فقالوا ان من فوق حديثي فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق ونحوه انتفاء الشفعة عند معرفة كل واحد حده قصاصه بطريقه
وان من طوق حديث الجار احق بشفعة جاره ينتظر بها وان كان غائبا. اذا كان طريقهما واحد اثبات بالجوار عند الاشتراك في الطريق وانتفائها عند تصريف الطرق الطريق. فتوافق المفهوم والمنطوق
وممن يرى هذا الرأي علماء البصرة وفقهاء المحدثين وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله اختارها شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وشيخنا عبدالرحمن السعدي رحمهم الله جميعا قال شيخ الاسلام رحمه الله وقد تنازعنا
في شفعة الجار على ثلاثة اقوال على ثلاثة اقوال يعني منهم من اثبتها ومنهم من نفاها ومنهم من فصل  فتوسط. نعم. اعدلها القول بانه ان كان يعني اوسطها. نعم القول بانه ان كان شريكا في حقوق الملك ثبتت له الشفعة والا فلا
قال قلت وهو قول وسط تجتمع فيه الادلة ويزول به كثير من الاضرار الكبيرة الطويلة اما اثباتها في المنقول او للجار الذي ليس له شركة في مرفق فلا يعتضد بشيء من الادلة ولا يكفي انه يوجد في ذلك قليل من الضرر الذي يمكن ازالته ازالته
بسهولة ويسر والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين                         هذا للشيخ محمد هو يصلي العشاء بس اليومين ما يجي           يقول السائل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لعن الواشمة والمستوشمة فانا بيدي بعض الوشم وانا رجل كبير في السن فما حكمه؟ وماذا افعل  النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشمة يعني التي تعمل الوشم في يد غيرها
والمستوشمة يعني التي تطلب ان يعمل بها الوشم هذا محرم ولا يجوز. يحرم على الواشمة ان تعمل ذلك ويحرم على المستوشمة ان تطلب هذا هذا معلوم بقي مثل ما يسأل عنه الاخ
يقول انا في يدي وشم. او المرأة تقول انا في يدي وشم عمل في يدي وانا صغيرة نقول لا اثم على المعمول فيها الوشم ما دامت لم تعمله ولم تطلبه
فلا اثم عليها ازالته نقول اذا امكن ازالة هذا لانه منكر امكن ازالته بلا تجريح فيحسن هذا اما اذا كان لا يمكن ازالته الا بتجريح باليد وضرر يلحق اليد او العضد
او الجبهة او الوجه ونحو ذلك فلا لا يلحق فيها ضرر وانما اذا كانت فعلته في حال جهل فتستغفر الله وتتوب اليه والتوبة تجب ما كان قبلها. واذا كان عمل فيها وهي لا خيار لها لصغرها فلا
اثم عليها والاثم على من عمله وامره الى الله وهي عليها ان تزيله اذا امكن بلا ظرر فاذا لم يمكن ازالته الا بضرر فلا يلزمها ازالته   يقول شخص يريد ان يشتري منزلا
بالفائدة هل هو حرام ام حلال شراء المنزل بالفائدة لا يخلو ان اشترى المنزل بقيمة مقسطة مثلا باكثر من قيمته المعتادة حاضر فلا بأس بهذا مثلا. المنزل يملك هذا الرجل
او تملكه هذه المؤسسة فقالوا لك تشتريه نقدا مثلا بمائة الف ما عندك انا قد تشتريه بالتقسيط كل شهر كذا او كل سنة كذا بمائة وعشرين الف مثلا فاخترت ان تشتريه بالتقسيط
بمائة وعشرين الف على اساس انها مقصطة فلا بأس عليه يعني شريت المنزل بقيمة مؤجلة مقصطة باكثر من قيمته الحاضرة لا بأس عليك بهذا  صورة اخرى بالفائدة كما قال السائل
مثلا البيت لشخص يقول لك مثلا البنك او المصرف نحن نشتري لك هذا البيت بمائة الف الشرية ونسدد المئة الالف. نحن ونسجل عليك مئة وعشرين الف. هذه فائدة لنا هذا محرم
لانك اخذت منهم دراهم لتدفعها لصاحب البيت. اخذت منهم مئة الف وسجلوا عليك مئة وعشرين اظافوا الى المئة عشرين فائدة لهم والبيت ليس لهم وانما اعطوك دراهم وستعيد اليهم دراهم
فاعطوك مئة الف على ان تعيد لهم بالتقسيط مئة وعشرين الف هذا محرم لانك اشتريت دراهم بدراهم فيها خلاف ما اذا شروا هم البيت لملكهم اشتروه بمائة الف لهم وتملكوا
ثم باعوها عليك بالنقد او التقصير بالقيمة التي تتفقون عليها لا بأس بهذا انك اشتريت البيت بقيمة مؤجلة لا بأس. بخلاف ما اذا اخذت منهم دراهم وسجلوا عليك دراهم اكثر
فائدة لهم هذا محرم. لان البيع دراهم بدراهم محرم باعوا عليك البيت بكذا اشتروه بمائة وباعوه عليك بمئة وعشرين بمئة وثلاثين بمئة واربعين على حسب الاقساط مثلا وطول العجل لا بأس بهذا
لانك رضيت بالشراء شريت عين اشتريت بيت بدراهم ولم تشتري دراهم بدراهم يسأل عن صيام الست من شوال  جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان واتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله
يعني صام السنة لان صيام رمظان الحسنة بعشر امثالها شهر رمظان بعشرة اشهر وصيام الست من شوال بشهرين اليوم بعشرة ايام ستة ايام بستين يوما في شهرين وهذه ميزة للست من شوال انها اصبحت في الاجر مثل صيام شهر رمضان
فهذه غنيمة لمن وفقه الله جل وعلا  يقول لي والده وارغب في عمل عمرة لها وانا اعتمرت عن نفسي واقول اذا كنت اتيت بعمرة عن نفسك فما يحسن ان تخرج للاتيان بعمرة اخرى
لا لامك ولا لغيرها ولا لنفسك ما دمت دخلت مكة بعمرة فاكثر من الطواف بالبيت وادع لمن احببت سافرت من مكة الى مكان ما قريب او بعيد سافرت الى المدينة الى جدة الى الطائف الى اي مكان ورغبت في العودة الى مكة فعد اليها بعمرة عن
عن نفسك او عن من شئت واذا كانت عمرتك عن الحي فلابد من امرين ان يكون غير قادر على الوصول الى مكة الامر الثاني ان يعلم عن هذا قبل ان تحرم عنه
وتعتمر عن الميت متى شئت  يقول امرأة جاءها الحيض وترغب بعد طهرها ان تحرم بعمرة اقول ما دامت في مكة ودخلت بعمرة فيحسن ان تكثر من الطواف بالبيت بعد طهرها
ولا تخرج للاتيان بعمرة. اما اذا كانت دخلت مكة بدون عمرة لكونها دخلت وهي حائض وما احرمت من الميقات توقع او تخشى ان يسافر رفقتها قبل ان تطهر دخلت بدون عمرة وبغير نية العمرة
ان كانت دخلت بغير نية العمرة ثم عزمت على العمرة فتخرج الى الحل وتحرم منه ولا شيء عليها اما ان كانت دخلت بنية العمرة لكنها لم تحرم فنقول عليها ان تعود الى الميقات الذي مرت به وتحرم منه ولا شيء عليها. فان لم تحرم من الميقات
واحرمت من الحل فعليها هدي لكونها تجاوزت الميقات بدون احرام وهي تريد مكة لعمرة   يقول من يريد الاغتسال للنظافة ولم يشرع في حقه الوضوء كغسل الجنابة والجمعة ليؤجر اذا فعل ذلك
لا شك ان النظافة مطلوبة ومستحبة ويستحب للمسلم دائما ان يكون على احسن هيئة واطيب رائحة ويؤجر الى اغتسل لازالة ما علق على جسمه من عرق ورائحة كريهة لا يتأذى بذلك احد من اخوانه المسلمين الذين يصلون حوله فهو يؤجر بنيته النظافة والطهارة
والبعد عن الروائح التي تؤثر وليس ولا يعتبر غسلا مستحبا كغسل الجمعة  هذا الذي يقول لم نلبس ثياب الاحرام وكذا وسؤال مكرر وليس بواضح في الفاظ مكررة يحسن ان يبين ما الذي حصل منه
لا يصح زواج المرأة بدون موافقة وليها وانما اذا امتنع وليها ممكن ان يقنع ممن يثق به وممن يؤثر عليه فاذا لم يمتنع فيرجع الى الحاكم الشرعي ليلزمه بهذا او
يخلع الولاية منه الى غيره ولا يجوز تزوج المرأة بدون موافقة وليها الا اذا علم عضله فالحاكم ولي من لا ولي له   تقول امرأة ادت العمرة ثم نسيت التقصير ماذا عليها
اذا كان الوقت قريب فتقصر ولا شيء عليها واذا كانت اتت محظورة من محظورات الاحرام الذي لا يعذر بجهله كالجماع مثلا فقد استقر الهدي في ذمتها فعليها هدي يذبح في مكة لفقراء الحرم فان لم تستطع الهدي فتصوم عشرة
ايام في اي مكان  يقول ما العمل اذا زاد على قيمة البيع؟ كما يحصل في بلدنا تهربا من الشفعة؟ هل يقدر بثمن المثل؟ لا لا يجوز الزيادة على ثمن لاجل المنع من الشفعة كما سمعنا ويرجى في مثل هذا الى الحاكم الشرعي لينظر هل تحيل على
اسقاط الشفعة ام لا يقول هل لو ذهبت لعرفة وانا من مكة وانا في مكة لعمل بها لابد ان احرم وادخل الحرم بعمرة لا يلزمك اذا خرجت الى عرفة او عين مكان من الحل وانت من اهل مكة ان تحرم
وانما اذا رغبت ان تعتمر فتحرم من الحل. واذا لم ترغب العمرة فلا يلزمك الاحرام. حينئذ الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله
