رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
قال المؤلف باب في جواز كلاء الارض بالشيء المعلوم والنهي عن الشروط الفاسدة  الحديث الثاني والثمانون بعد المائتين عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا اكثر الانصار حقلا
وكنا نكري الارض على ان لنا هذه ولهم هذه. وربما اخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك فاما الورق فلم ينهنا الحديث الحديث الثالث والثمانون بعد المائتين ولمسلم عن حنظلة ابن قيس قال سألت رافع بن خديج رضي الله عنه عن كراء الارض بالذهب والورق فقال لا
لا بأس به انما كان الناس يؤاجلون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات واقابل واقبال للجداول واشياء من الزرع ويهلك هذا ويسلم هذا. ولم يكن للناس كراء الا هذا. فلذلك زجر عنه
فاما شيء معلوم مضمون فلا بأس به قول المؤلف رحمه الله تعالى باب جواز باب في جواز كراء الارض بالشيء المعلوم يعني يكره ارضه ليزرعها المقتري بشيء معلوم يقول السنة
بمائة جنيه السنة بمئة صاع  من البر ومئة صاع من الشعير ونحو ذلك الشيء المعلوم والنهي عن الشروط الفاسدة في شروط تبين المقصود وشروط فاسدة فيها غرر فيها جهالة  يحصل لها نتيجة وقد لا يحصل لها نتيجة
هذه شروط فاسدة منهي عنها عن رافع ابن خديج قال كنا اكثر الانصار حقلا. يعني اهله وجماعته وقبيلته يقول كنا اكثر الانصار حقلا يعني لنا اراضي زراعية في المدينة وكنا
نكر الارض على ان لنا هذه ولهم هذه يقولون للمزارع العامل لنا هذه الارض ازرع هذه الارض كلها ولنا هذه الجهة ولك هذه جهة او لنا ما على البركة ولك ما عداها
او لنا ما تمر به السواقي ولك ما عداها ونحو ذلك وربما اخرجت هذه ولم تخرج هذه في هذا جهالة ربما لا يخرج من الزرع الا ما كان حول البركة
او حول السواقي لانه يشرب الماء وينتج وربما يفسد ما حول البركة وما حول السواقي لانه يكثر عليه الماء فيفسد وربما انتجت هذه وربما ولم تخرج هذا. هذه انتجت وهذه لم تنتج. فيكون فيها جهالة. ربما اشتغل العامل
طول السنة ولا حصل شيء ما نتج الا ما اشترطه رب الارض. لان رب الارض يعرف الارض الطيبة والارض المنتجة. يقول هذي لي وهذي لي وهذي لك وهذي لك ثم اراد صاحب الارض تنتج ويكون فيها خير كثير
وارى بالمزارع العامل الذي يكدح طول السنة ما تنتج شيء فنهانا عن ذلك. نهانا النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال الصحابي رضي الله عنه فنهانا عن ذلك المقصود الناهي امر النبي صلى الله عليه وسلم او قال امرنا بذلك اي النبي صلى الله عليه وسلم
فاما الورق فلم ينهنا الورق الفضة او الذهب ونحو ذلك ما حصل نهي. يعني يجوز ان يكره ارضه هذه بالف او بخمسة الاف او اقل او اكثر ذهب او فضة او حسب ما يتفقون عليه
فاما الورق فلم ينهنا. يعني يجوز لنا ان نكره ان نكري الارض بالورق الذي هو الورق اذا قيل الورق فالمراد به الفضة. واذا قيل العين فالمراد بها الذهب  يقول هذا الحديث الاول متفق عليه. البخاري ومسلم
يقول ولمسلم رواية اخرى لمسلم عن حنظلة ابن قيس قال حنظلة يقول سألت رافع بن خديج عن كراء الارض بالذهب والورق فقال لا بأس به يجوز ان تكري الارض بالذهب
او بالورق الذي هو الفضة لا بأس بهذا والتابعون يسألون الصحابة رضي الله عنهم وصغار الصحابة يسأل كبار الصحابة ما عندهم من العلم لانه مثلا قد يأتيه شخص يرغب في استكراء ارضه
بكذا وكذا ريال فيخشى ان هذا لا يجوز فيقع في الحرام والله جل وعلا امرنا بان نعبده في صلاتنا وزكاتنا وصومنا وحجنا وجميع اعمالنا فيما يتعلق بحق الله جل وعلا. وكذلك ان نعبده جل وعلا في معاملاتنا
المسلم دائما اي تعامل يتعامله هو مع الله جل وعلا تتعامل مع جاره مع الله جل وعلا يتعامل مع اخيه مع الله يتعامل مع عدوه الكافر مع الله على ضوء ما شرعه الله جل وعلا. ما يقال الله جل وعلا حقه في المسجد
والدكان والمتجر بيع واشتر كيفما شئت لا المسلم متقيد في التعامل مع الله جل وعلا في جميع ما يأتي ويذر يسلم على هذا طاعة لله جل وعلا ويتوقف عن السلام على هذا طاعة لله جل وعلا
ويحب هذا طاعة لله. ويبغض هذا طاعة لله ويبيع على هذا طاعة لله ويمنع البيع على هذا طاعة لله لانه اذا علم ان هذا الرجل يشتري التمر او يشتري العنب
او يشتري الشعير ليجعله خمر فيحرم على المسلم ان يبيع عليها ولو كان بيدفع دراهم وبياخذ شعير او ياخذ بر او ياخذ مثلا عنب او ياخذ تمر لا انا علمت انه
يأخذ ما يأخذ مني ويعمله في الحرام انا امتنع ما ابيع عليه يشتري مني سلاح اعرف انه يقاتل به المسلمين ما ابي عليه يحرم علي ان ابي علي يشتري مني سلاح اعرف انه يدافع به عن المسلمين ابيع عليه واخفض له طاعة لله
وهكذا فالمسلم في بيعه وشرائه يكون مع الله يجهل بعض الناس يظن ان التعامل مع الله جل وعلا في الصلاة والصيام والزكاة والحج وامور العبادة فقط والبيع والشراء والتعامل والصداقة والعداوة ونحو ذلك هذا انت حر فيه لا
انت لست بحر لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ما تؤدى الكافر ولا تحبه ولا تألفوا لكن تبيع وتشتري معه لا بأس الرسول عليه الصلاة والسلام
كما عرفنا مات ودرعه مرهونة عند يهودي في عاصع من شعير اخذها لاهله ليشرع عليه الصلاة والسلام والا والصحابة رضي الله عنهم في البيع العطاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم يتمنون ان يطلب منهم شيء ما يطلب عليه الصلاة والسلام
الا لله واليهودي ما باع عليه مباشرة هكذا قال ما ابي عليك الا برهن وافضل الخلق على الاطلاق واوفى الخلق وامنهم واصدقهم عليه الصلاة والسلام. واليهودي يقول ما ابيع عليك الا برهن
الرسول ما عنده دراهم يدفع في ذلك الوقت يعطي العطاء الجزيل وما يبقي لنفسه شيء اعطى رجلا غنما بين جبلين ما يحصيها عبد فذهب الرجل الى قومه قال يا قومي اسلموا فان محمدا
يعطي عطاء من لا يخشى الفقر اعطاه عليه الصلاة والسلام لله ما اعطاه لنفسه اعطاه لهذه النتيجة  قال اسلموا فان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر واعطى رجلا مئة من الابل
بس فسأله زيادة فاعطاه مئة من الابل فسأله فاعطاه مئة ثالثة من الابل ثلاث مئة من الابل عطية لرجل واحد عليه الصلاة والسلام. وهو حينما اشترى اراد ان يشتري شعير لاهله ارخص انواع
الحبوب الشعير ما وجد نقدا يدفع عليه الصلاة والسلام وما وجد شيئا يرهنه غير درعه عليه الصلاة والسلام. الدرع الذي يلبسه في الحرب يقيه السلاح اعطاه اليهودي رهنا حتى يسدد
وتوفي عليه الصلاة والسلام وهو لم يتمكن من التسديد ما سدد قيمة الشعير دفعها ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت الدنيا تساوي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ولا يهتم لها
وانما يهتم للاسلام والايمان ودعوة الخلق وترغيبهم في الاعمال الصالحة وحسن التعامل عليه الصلاة والسلام اليهودي والنصراني والكافر ما تحبه ولا بأس ان تتعامل معه ببيع او شراء وتصدق ولا تغشه ولا تخونه
فخيار الامة يسأل بعضهم بعضا عما يشكل عليهم من امور دينهم. ولا يقول هذا العمل مربح وهذا في مكسب وهذا في دخل طيب ما يبالي هذا يؤجر هذه الدار على البر والفاجر ولا يهمه يعمل فيها الطاعة والصلاة وقيام الليل والصيام والصدقة او يعمل فيها
الشكر والنكر والخمر والبلاء يجهل فما يبالي بينها ما يفرق بين هذا وهذا لا المسلم يكون مع الله جل وعلا في معاملاته وفي عمله وفي جميع شؤونه سألت رافع بن خديج رافع صحابي رضي الله عنه
عن كراء الارض بالذهب والورق لان عنده ارض واتاه شخص يريد ان يكتريها بدراهم وقال اصبر حتى اسأل هل يحل لي هذا او لا لاني قد اكريك اياها مثلا بالف
ثم لا تنتج الارض شيء كيف تدفع الدراهم؟ ان كان يجوز هذا فالحمد لله وان كان لا يجوز توقفت وقال لا بأس يعني يجوز اكل الارض بالذهب والفضة ولا بأس
انما كان الناس لان هذا جاء الى رافع رضي الله عنه لانه يعرف ان رافع كما قال كنا اكثر الانصار حقلا. يعني اراضي. يعرف ان هذا مختص بهذا الشيء ويعرف
فانت اذا اردت ان تسأل عن حكم من الاحكام احرص على من وتوقع انه يعرف هذا الحكم الشرعي ولا تسأل من يجهل بعض الحجاج والمعتمرين يسأل من وجد علم او هو اجهل منه
وبعض الناس لا يبالي في الفتوى يفتي ولو انه اجهل من حمار اهله يستحي انه اذا سئل ما يجيب يجيب ولا صواب كله واحد هذا محرم لان المفتي مخبر عن الله جل وعلا
فقال رافع ابن خديجة رضي الله عنه لا بأس. بالذهب والورق انما كان الناس يهاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات واقبال الجداول واشياء من الزرع
فيهلك هذا ويسلم هذا ولم يكن للناس قراء الا هذا فلذلك زجر عنه كأن هذا السائل يقول اني سمعت ان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن شيء فما هو هذا؟ قال نعم
كان الناس اول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا يهاجرون الزرع بما على الماذيانات. الماذيانات كلمة اعجمية والمراد بها الانهار السواقي العظيمة الكبيرة والجداول السواقي الظعيفة يا نوعان
مثلا المزرعة يكون فيها سواقي ام تخرق الارض طولا وعرضا هذي تسمى الماذيانات. ثم يتفرع عنها سواقي صغيرة مجالي للماء هذه الجداول تسمى جداول الواسع يقال له ما ديانات فيهلك هذا ويسلم هذا كأن صاحب الارض يقول ما على الماذيانات
ولي ما على السواقي من زرع ولك الباقي او لي هذه القطعة التي بجوار البركة ولك الباقي او لهذه الارض المنخفضة التي تروى بالماء ولك الباقي ايلك هذا ويسلم هذا
نوع من الانواع يهلك سواء كان لصاحب الارض او لصاحب الزرع الذي هو العامل ويسلم هذا سواء كان لصاحب الارض او صاحب الزرع احيانا يسلم هذا ويهلك هذا واحيانا يهلك هذا ويسلم هذا
ولم يكن للناس كراء الا هذا ما كانوا يتعارفون على كراء الارض بالدراهم والدنانير وما كانوا يتعارفون على كراء الارض بالنسبة ما كان عندهم بالنسبة يعني بالنصف بالربع بالثلث بهكذا ما كانوا يعرفون. يعرف ان صاحب الارض يتخير
يقول لي هذا وهذا ولك الباقي وربما اخذ اطايب الارض والاخر صار له الارض الرديئة التي لا تنبت ومسكين يعمل ويكدح ليل نهار فلا ينتج ينتج له شيء. يكون كانه خادم لصاحب الارظ يعطيه الثمرة وهو
وبلا شيء ولم يكن للناس قراع الا هذا فلذلك زجر عنه. اشد من النهي الزجر الزجر في الشيء الممنوع فاما شيء معلوم مضمون فلا بأس شيء معلوم مثلا اعطاه الارظ يزرعها السنة بالف ريال
السنة بالفين ريال وهكذا لا بأس هذا كراء وهذا يبي يعمل  يترزق الله جل وعلا والله يعوضه مثل ما يستأجر البيت ليسكنه يستأجر الارض ليضعها مستودع ينتفع به فهو يريد ان ينتفع بهذه الارض ويدفع اجرتها وسواء كانت الاجرة
دراهم  او دنانير ذهب او طعام مما تنتج الارض ومن غير ما تنتج الارض. الارض مثلا يزرعها بر وشعير ويقول له بمئة صاع من التمر مثلا او بمئة صاع من الذرة
سواء كان هذا الطعام مما ينتج من الارض او لا ينتج من الارض او كان بنسبة مما ينتج من الارض كما تقدم في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم مع يهود خير
لما استولى على النبي صلى الله عليه وسلم واخذها منهم لخيانتهم وحاربهم النبي صلى الله عليه وسلم فاستولى على ارضهم وابقاهم فيها يزرعونها ويستفيدون هم ويفيدون المسلمين ليتفرغ المسلمون للجهاد
في سبيل الله. لانها ارض خيبر او طيبة ومثمرة ان يقبل عليها المسلمون بالزراعة والانتاج الجهاد في سبيل الله وان اخذوها من اليهود وتركوها للشمس والهوى ما استفادوا شيء شرع النبي صلى الله عليه وسلم بحكمته
وتوفيق الله جل وعلا له والهامه ان يؤجرهم عليها. هم يعرفونها وينتجون. ولم يواجههم النبي صلى الله عليه وسلم بمبلغ من المال لانهم اهل خيانة وغش يأخذون الهجرة ولا يعملون
قال بكذا بالنص بالشطر ما تنتج الارض لكم نصفه ولنا نصفه وكان عليه الصلاة والسلام اذا حان الوقت وقت الثمرة يرسل بعض الصحابة الخيار الذين يجيدون خرص الثمرة فيخرسونها ويطالبون اليهود بكذا
يقول نخلص هذا الحقل مثلا الف مثلا وزنه او كيلو او نحو ذلك فلكم كذا ولنا كذا. وهكذا  اما شيء معلوم فلا بأس به يقول الماليانات الانهار الكبار والجدول والجداول النهر الصغير يعني السواقي التي تجري معها الماء
ويأتي الخلاف بين العلما رحمهم الله في جواز كراء الارض بهذه الطريقة  الماضية الانهار الكبار والجدول النهر الصغير القريب حقلا بفاتحين حتى يعني لو لم يكن الجدول يجري مع النهر يجري معه الماء باستمرار لان مجرى الماء يسمى نهر ويسمى ساقي
ويسمى جدول ويسمى ماذيانات بلغة اعجمية   بفاتح لهاء المهملة وسكون القاف منصوب على التمييز الاصل في الحقل الاطلاع الطيب ثم اطلق على الزرع واشتق منه المحاقلة. سميت المحاقلة محاقلة لانها معاملة على الارض على الحقل. نعم
الماضية نات بذل معجمة مكسورة ثم يا ام ثنات ثم الف ونون ثم بعدها الف اي ظاء قال الخطابي هي من كلام العجم فصارت بخيلا في كلام العرب في بعض الكلمات تكون اعجمية واستعملت عند العرب بكثرة استمرت على ما كانت عليه عند العجم وتعارف
العرب. فيقال لها اعجمية او يقال لها اعجمية معربة. اذا دخل عليها تعديل نعم اقبال الجداول بفتح الهاء فقاف فباء والاقبال الاوائل يعني وجه الجدول واوله المكان الذي يتكاثر فيه الماء نعم
والجداول جمع جدول وهو النهر الصغير معنا الاجمالي في هذين الحديثين بيان وتفصيل بيان وتفصيل لاجابة الارض الصحيحة وادارتها الفاسدة تجارتها الصحيحة بما اخبر به رافع ابن خديجة رضي الله عنه والاجارة الفاسدة التي زجر عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ما على الماذيانات او اقبال
فاول او على جهة منها ونحو ذلك. نعم وقد ذكر رافع بن خديج رضي الله عنه ان اهله كانوا اكثر اهل المدينة مزارع وبساتين وكانوا يكارون الارض كراء جاهليا ويعطون الارض لتزرع على ان لهم جانبا من الزرع وللمزارع الجانب الاكبر
اخر وربما جاء هذا وطني فذاك وقد يجعلنا لصاحب الارض اطايب الزرع كالذي ينبت على الانهار والجداول فيهلك هذا ويسلم ذاك او بالعكس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المعاملة
لما فيها من الغرر والجهالة والمخاطرة ان العامل قد يزرع طول السنة ولا يحصل على شيء. تكون الثمرة واطايب الزرع في الاماكن الذي اختارها صاحب الارض والمزارع يعمل ليل نهار ما حصل على شيء. صارت اراضيه فاسدة. سيئة ما تنتج
لان صاحب الارض عارف الارض التي تنتج والارض التي لا تنتج فالمزارع قد يغر يقال كل الارض هذه الشاسعة لك. وليس لنا الا كذا وكذا اخوي زين اعطي شيء قليل الكثير لي الكثير ما فيه ثمرة ما في نتيجة
نعم فانها باب من ابواب الميسر. وهو محرم لا يجوز فلا بد من العلم بالعوض كما لا بد من التساوي في المغنم والمغرم. التساوي في المغنم والمغرم. يعني في الربح
يتساوون فيه اذا حصل ثمرة عظيمة وكثيرة وبركة من الله جل وعلا تساوى فيها الاثنان واذا حصل خسارة وهلاك للزرع ونحو ذلك ما صارت على واحد منهم والثاني مستفيد. كلهم يتساوون فيها. نعم
فان كانت بجزء منها فهي شركة مبناها العدل والتساوي في ظلمها وظلمها. بجزء منها كما عامل النبي صلى الله عليه وسلم اهل خير نعم وان كانت بعوض فهي تجارة لابد فيها من العلم بالعوض. يعني ما تسمى مزارعة ما دامت ايجار مثلا بالف او اقل او اكثر. هذي ما يقال لها
وانما يقال لها اجرة  وهي جائزة سواء اكانت بالذهب والفضة ام بالطعام مما يخرج من الارض؟ او من جنسه او من جنس اخر لانها ايجار للارض ولعموم الحديث فاما شيء معلوم مضمون فلا بأس به
ما يستفاد من الحديث اولا جواز ادارة الارض للزراعة. وقد اجمع عليه العلماء في الجملة. قوله في الجملة رحمه الله يعني على اساس انها على سبيل العموم والا في اشياء مستثناة
اشياء ممنوعة محدودة قال في الجملة واذا قال واذا كان شي ما في استثناء اطلاقا يقال بالجملة. يعني جميع انواعه وافراده  واذا قيل في الجملة فمعناه انه في شيء ممنوع لكن الاكثر
مباح. نعم ثانيا انه لا بد ان تكون الاجرة معلومة فلا تصح بالمجهول. ما تصح بالمجهول مثلا يقول تعطيني ارضك ازرعها وطيب خاطرك ان شاء الله اذا ظهرت الثمرة اعطيتك ما يرظيك
هذا ما يجوز ما يكفي  ثالثا عموم الحديث يفيد انه لا بأس ان تكون الاجرة ذهبا او فضة او غيرهما حتى ولو كان من جنس ما اخرجته الارض او مما اخرجته بعينه
مما اخرجته بعينه يعني من نوع من اللي خارج من الارض او من غيرها مثلا نعم الرابع النهج عن ادخال شروط فاسدة فيها وذلك كاشتراط جانب معين من الزرع. وتخصيص ما على الانهار ونحوها لصاحب الارض او الزرع
فهي مزارعة او ادارة فاسدة لما فيها من الغرر والجهالة والظلم لاحد الجانبين يجب ان تكون مبنية على العدالة والمساواة واما فاما ان تكون باجر معلوم للارض. واما ان تكون مزارعة يتساويان فيها مغنما ومغرما. يعني
في احد امرين اما اجرة معلومة وهو يشتغل لنفسه ويدفع الاجرة واما بجزء مما يخرج منها قل او كثر حسب ما يتفقان. نعم لانه قد يتفقان مثلا على ثلاثة الارباع لصاحب الارض
وربعا للعامل. لان الارض طيبة والماء متوفر ونحو ذلك فيكون صاحب الارض له الاكثر واو يتفقان على انها على الشطر كما عمل النبي صلى الله عليه وسلم اهل خيبر او يتفقان على ان للعامل ثلاثة ارباع ولصاحبه
الارض الربع مثلا لانها تحتاج الى مجهود وتعب وهكذا حسب ما يتفقان عليه بالنسبة  خامسا بهذا يعلم ان جميع انواع الغرر والجهالات والمغالبات كلها محرمة باطلة فهي من القمار والميسر وفيهما ظلم احد الطرفين
هذا يعلم من الدين بانه ممنوع حتى لو ترى ضياع عليه مثل الربا مثلا يتراظيان عليه ويحرم كل شيء فيه جهالة وفيه غرر او فيه ظلم لاحد الجانبين او فيه اجحاف باحدهما فلا يجوز. حتى لو رظي
لان المرء قد يكون في حاجة  مضطر لهذا الشيء فيوافق على اللي يطلب منه والشرع انما جاء بالعدل والقسط والمساواة بين الناس لابعاد العداوة والبغضاء وجلب المحبة والمودة لان الرجل الذي يظلم صاحبه اذا كان الرجل واحد ضعيف
عامل ضعيف ومذعن في كل ما يطلب منه مثلا فظلمه القوي اضمر في نفسه العداوة له والبغض وذاك نزعت من قلبه الرحمة والعياذ بالله يتسلط على هذا ويجحف به لانه مضطر
ويقول ما يجد غيري مثلا يبيع عليه ما يجد غيري يعطيه كذا فيضره وهذا فيه ظلم اولا فيه قسوة من الظالم وايذاء لاخيه المسلم. ثانيا فيه مضرة للمظلوم و اظمار الكراهية والعداوة في نفسه لاخيه الاخر الذي ظلمه
لان النفوس مجبولة في محبة من احسن اليها وبغظ من اساء اليها  اختلاف العلماء ذهب عامة العلماء الى جواز الادارة بالذهب والفضة والعروض غير الطعام والعروض غير الطعوم الطعوم محل خلاف كما تقدم لنا فيما سبق
يعني انها انهما اجازوا كراء الارض بالدراهم او بالذهب او بالعروض مثلا يعطيه شي معين مثلا يقول بكذا ازرعها بكذا ثوب بكذا من الاواني بكذا من الامتعة مثلا بكذا من الطعام
هذا من الرز ولو كانت الارض لا تزرع رز مثلا يعطيه يزرع ارضه هذه قمح وشعير ويعطيه اربعة او خمسة اكياس رز. وهكذا نعم واختلفوا في في جوازها في الطعام
فان كان معلوما غير خارج منها فذهب الى جوازها اكثر اهل العلم ومنهم الشافعية والحنفي والحنفية والحنابلة سواء اكان الطعام من جنس الخارج منها؟ ام من غير جنسه للحديث العام
ولانه ليس فيه ذريعة الى الربا فجاز كالنقود ومنعه الامام ما لك محتجا بحديث فلا يكريها بطعام وان كان انما يكريها يعني قصده بذهب او فضة. نعم وان كان بجزء مما يخرج منها فلا يجوز عند الائمة الثلاثة. عند الائمة الثلاثة ابو حنيفة ومالك والشافعي
واجازها الامام احمد رحمه الله. وعليه العمل عند عامة المسلمين لانه نص حديث تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اهل خيبر. واخذ به فقهاء المحدثين فيهم من العلماء اما الائمة الثلاثة وكثير من اتباعهم فلا يأخذون بهذا نعم
وما نقل عن عن الامام احمد في جوازها فمحمول على ارادته للمزارعة بلفظ الادارة. يعني الامام احمد رحمه الله اجاز اجارتها اجرتها بالطعام او بالدراهم او بالذهب او بالفظة او بالعروض او باي شيء
اذا كانت بجزء مما يخرج منها فهي مزارعة. واذا كانت بغير ذلك فهي اجارة والاجارة جائزة. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين
يسأل عن انواع الشركات شركة الاملاك وشركة العقود وهذه ستأتي ان شاء الله ولا ينبغي لطالب العلم ان يتعجل الشيء قبل اوانه خشية ان يعاقب بحرمانه فلا يحضر هذا يقول
في اي حال يجب علي هدي الجبران يجب هدي الجبران اذا قصر المرء في شيء ما ترك واجب يجب عليه هدي جبران فانا محظور يجب عليها بجبران لا تترك واجبا
ولا تفعل محظورا فلا يجب عليك هذي جبران فرق بين هدي الجبران وهدي التمتع والقران هدي التمتع والقران شكر لله جل وعلا حيث يسر لعبده النسكين بسفرة واحدة وبافعال واحدة بالنسبة لهدي القران
وهدي الجبران يعني انك يجب عليك هدي ليجبر النقص الذي فعلته. ما هو هذا نقص تركت واجب او فعلت محظور فعلت محظورا من محظورات الاحرام عليك هدي تركت واجبا من واجبات الاحرام عليك هدي
وهكذا. نعم يقول متى يجب تجب البدن او الشاة او اطعام ستة مساكين احيانا يجب عليه الشاة فاذا لم يستطع صام ثلاثة ايام في الحج وسبعة ايام اذا رجع. وهذا في هدي التمتع والقران
واحيانا يجب عليه الشاة فاذا لم يستطع صام عشرة ايام في اي مكان وهذا في هدي الجبران عموما على الغالب واحيانا يخير في هدي الجبران بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين او ذبح شاة مثل اذا
حلق رأسه او قلم اظافره او اتى محظورا من محظورات الاحرام عمدا لا جهلا ولا نسيانا واحيانا يجب عليه بدنه ما تكفي الشاة يجب عليه بدنه مثل اذا جامع زوجته قبل التحلل الاول
فيجب عليه بدنه ويفسد حجه ويجب عليه القضاء من قابل والمضي في هذه الحجة الفاسدة يقول ما حكم الصدقة على ال البيت اذا كانوا فقراء وهل لهم شيء من ميزانية الدولة الاسلامية
اهل البيت تكريما لهم لا تحل لهم الزكاة الواجبة واما صدقة التطوع التي هي من البر فيعطون منها واما الزكاة الواجبة فلا يعطون منها لما فرض الله جل وعلا لهم بدله من الفي
قال بعض العلماء رحمهم الله اذا حرموا من الفي ما جعل لهم فانهم حينئذ يباح لهم ان يأخذوا من زكاة اذا احتاجوا الى ذلك يقول سمعتك بالامس تقول لو ان احد المزارعين اتفق مع احد الناس على ان يبيعه مئة صاع بسعر الصاع
ثلاثة دراهم. ويكون التسليم بعد الحصاد واتفقا على ذلك. والسؤال كيف يباع معدوم وكيف يضمن المزارع سلامة مزرعته من البذر الى الحصاد وقد استلم القيمة مقدما وظحوا لنا اقول هذه المعاملة تسمى السلم
والسلام معمول به من زمن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما بينه عليه الصلاة والسلام حينما قدم المدينة الى هذا والمبيع ليس شيئا معينا معدوما ليس شيء معين وانما البقيع في الذمة
فرق بين المبيع في الذمة هذا يسمى سلم والمبيع المعدوم بعينه هذا ما يجوز اذا قال مثلا ابيعك ما تلده هذه الناقة بعد سنة او بعد سنتين او الولد الثاني لهذه الناقة فيها ولد مهوب لك
وانما الذي بعده بسنة او سنتين يكون لك ابيعك اياها هذا حرام ولا يجوز لانه معدوم ومنهي عنه. لكن يقول ابيعك مثلا مئة كيس سكر نوع كذا وزن كذا الى اخره يصفه بصفة مضبوطة
هذا في الذمة والسكر يزرع في اقاصي الدنيا ويأتي ابيعك مئة كرتون صابون صفة كذا نوع كذا الى اخره هذا في الذمة لا شيئا في الذمة. وهذا يسمى السلم ويشترط ان تستلم القيمة في مجلس العقد
ما يقول ابيعك مثلا مئة كيس سكر لمدة سنة او ستة اشهر او اقل او اكثر مثلا ويقول الاخر ما يخالف انا اسلمك الدراهم ان شاء الله بعد يومين او ثلاثة. نقول لا ما يجوز لازم
الحال لان هذي شروط السلام شروط السلام كما ستأتي ان شاء الله في شروط زيادة على شروط البيع يشترط في السلم ما يشترط في البيع وزيادة شروط اخرى ستأتي ان شاء الله
وهذا ليس بين معدوم لانه ما بقى شيء معين وانما باع شيئا موصوف فرق بين المعين وبين الموصوف ما يقول ابيعك ما تنتج مزرعتي. بعد ستة اشهر هذا ما يجوز
هذا معدوم يقول ابيعك مئة صاع من القمح صفة كذا كذا الى اخره. سواء من هذه المزرعة او من مزرعة اخرى او من اقاصي الدنيا او من كل واحد لك عندي مئة صاع بهذه الصفة
لك عندي مثلا مئة كيس سكر بهذه الصفة لك عندي مئة كيس رز بهذه الصفة مثلا من اي جهة جاء المهم ان يكون مظبوط موصوف بعد ستة اشهر بعد ثمانية اشهر وهكذا. وهذا من محاسن الشريعة الاسلامية وفيه تيسير للطرف
مثلا شخص يريد ان يذهب ليستورد رز كثير وما عنده دراهم تكفي فبا على هذا مئة كيس في ذمته وباع على هذا مئة كيس في ذمته وهذا خمسين كيس في ذمته واستلم الدراهم
على ان يسلمهم الرز بعد ستة اشهر فجمع الدراهم وذهب واشترى وجاء الرز في الوقت المحدد وسلم كل شخص نصيبه وهذا يسمى في الفقه الاسلامي السلف وله كتاب مخصوص في الفقه
يشترط فيه ما يشترط في شروط البيع وزيادة شروط السلام كما ستأتينا قريبا ان شاء الله. بعد ايام قليلة ان شاء الله فهو ما باع شيئا معدوم وانما باع شيئا موصوفا في الذمة
ما الفرق بين هدي التمتع وهدي الجبران اليس صيام عشرة ايام ثلاثة هنا وسبعة اذا رجع كلها سوانا يا اخي كررنا الفرق بين هدي التمتع وهدي الجبران انت تمتعت بالعمرة الى الحج
اديت العمرة في اشهر الحج ثم تمتعت بما اباح الله لك من الطيب والجماع ولبس المخيط وغير ذلك مما اباح الله لك حال احلالك وحرمه عليك حال احرامك فانت تمتعت به. ربما تكون اتيت بالعمرة في اليوم الاول من شوال
سؤال او الثاني من شوال وتبقى الى الحج لو بقيت احرمت او من الاول من شوال او الثاني من شوال محرما بالحج لزمك ان تبقى على احرامك الى يوم عيد الاضحى
وهذا في مشقة فاستمتعت بما احل الله لك في هذه الفترة تحللت ووجب عليك مقابل هذا شكر لله جل وعلا هدي تذبحه في مكة تأكل منه وتتصدق وتهدي يعني حكم حكم الاضحية. هذا ليس هدي جبران
هدية جبران للفقراء خاصة هذا يسمى هدي التمتع ما استطعت هدي التمتع ليس كل الناس يجد من الناس من لا يستطيع. يحج بنفسه ولكن ما يستطيع ان يهدي والله جل وعلا جعل عليه بدل الهدي صيام ثلاثة ايام في الحج. وسبعة ايام اذا رجع الى اهله
وهذا الهدي يجب على كل من تمتع بالعمرة الى الحج ولم يكن من حاضر المسجد الحرام اما هدي الجبران فلا. هدي الجبران هدي زجر هذي منع احذر التقصير فلا يجب عليك هذي جبران
تساهلت وفعلت محظور او تساهلت وتركت واجب وجب عليك هذه جبران اجبر هذا النقص الذي حصل بهذا الهدي. ثم اذا اهديت فلا تأكل ولا تهدي وانما هو صدقة للفقراء  ما استطعت
وجب عليك هدي جبران وما تستطيع ماذا تعمل تصوم عشرة ايام. في اي مكان في مكة او خارج مكة اذا لم يكن قادرا على الهدي ولا الصيام فما العمل؟ يكون في ذمته متى ما قدر يوفي بما على ذمته
يقول عندي مبلغ من المال امانة ولم يوجد له صاحبه ولا اعرف عنوانه ماذا افعل  اذا كان عندك مبلغ لشخص ولا تعرف عنه الان شيء. عليك ان تتحرى وتحرص على ايصال الحق لصاحبه
ان كان حيا وان كان ميتا فالى وارثه وتحرص على هذا ان كان داخل البلاد تسأل عنه خارج البلاد تحرص عليه ان كان عندك صورة جواز او بطاقة او نحو ذلك ترجع الى
سفارته ترجع الى من يعرفه من زملائهم وكذا. فاذا بذلت كل جهدك ولم تستطع الوصول اليه. وطالت غيبته وخشيت ان يباغتك الاجل وانت لم تعطيه حقه. فحين اذ قال العلماء تتصدق بهذا المبلغ عنه
فان جاء بعد ذلك فتخبره بما فعلت تقول حرصت كل الحرص على ايصال الحق اليك فلم اجدك وخشيت ان يباغتني الاجل والمبلغ عندي واخشى ان وارثي لا ينفذ ما اكتبه والا انا قد كتبته عندي بان عندي لفلان كذا
لكن اخشى انوارثي ما ينفذ فانا تصدقت به عنك فان اجزت ذلك فالحمد لله وربما يعوضك الله خيرا منه في الدنيا والاخرة. وان لم تجز هذا فهو صدقة عني وانا ادفع لك حق
يخبره بهكذا فان رضي بان تكون الصدقة له فبها ونعمة. وان قال لا والله انا محتاج وانا في امس الحاجة وانا جيت من مسافة بعيدة كله لاجل حقي لاني عارف انك ثقة وامين وانك حافظ لحقي فجئت على حسابه
وانا في امس الحاجة الي فتعطيه اياه والله جل وعلا يعوضك ويجعل الصدقة لك ويعوضك عنها خيرا في الدنيا والاخرة  يقول هالك عن زوجة واختي شقيقة واختان لاب ما نصيب كل هؤلاء
هلك هالك عن زوجة واخت شقيقة واختين لاب الزوجة لها الربع لعدم وجود الفرع الوارث والاخت الشقيقة لها النصح. لانها مستكملة الشروط في اخذها النصف والاختان لاب لهما السدس تكملة الثلثين بينهما. فالمسألة من اثني عشر
للزوجة ثلاثة من اثني عشر اخوان الاخت الشقيقة النص ستة من اثني عشر ويبقى ثلاثة ويبقى اه ثلاثة وستة تسعة يبقى ثلاثة. الباقي وهو السدس تكملة الثلثين  يبقى اثنان للاخت لاية اختين لاب لهما السدس اثنان
لكل واحدة واحد من اثني عشر. ويبقى واحد لاولى رجل ذكر لان الاخوات هذه لا تكن عصبة تقول امرأة حجت ووقع عليها زوجها بعد التحلل الاول وهي جاهلة لحرمة ذلك
ومضى عدة سنوات وماذا يلزمها الان؟ علما بان تلك الحجة حجة الاسلام اذا كان جامعها قبل التحلل الاول فحجها صحيح ان شاء الله وعليها شاة عليها شاة تذبح في مكة لفقراء الحرم حتى وان طال الزمن
وهذه الشاة لا تأكل منها ولا تهدي لغني وانما تكون للفقراء خاصة  يقول عندنا في بلادنا يكاد الامن ينعدم في جميع البلاد بسبب الهجوم والتعدي فهل يجوز شراء السلاح للدفاع عن النفس
نعم يجوز هذا المرء يجوز ان اذا خاف على نفسه او على محارمه او على ماله ان يشتري السلاح للدفاع به عن نفسه يقول هل يجوز للحاج قبل التحلل من احرامه
بعد رمي جملة جمرة العقبة ان يحلق لنفسه او لغيره يجوز للمرأة ان يتحلل يحلق لنفسه او يحلق لغيره وهو محرم يجوز له ذلك ولا حرج. لان هذا تحلل مثل ما يتحلل بخلع ملابس الاحرام ولبس ملابسه العادية
فهو يتحلل بالحلق له ان يحلق لنفسه وله ان يحلق لغيره هل يجوز الافراد بالحج؟ لان قد علمنا ان هناك من يقول لا يجوز افراد الحج يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم خير الصحابة رضي الله عنهم بين الانساك الثلاثة
الافراد بالحج والتمتع بالعمرة الى الحج والقرآن بين الحج والعمرة والصحابة رضي الله عنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كثير منهم من قرن بين الحج والعمرة وساق الهدي ومنهم
من افرد الحج ومنهم من قرن بين الحج والعمرة ولم يسق الهدي فامر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي من من افرد او قرن ان يتحلل بعمرة فيكون متمتعا
يقول هل سباق المرأة اذا كان دينا وطلقها الزوج يجب عليه قضاؤه اذا كان صداق المرأة دينا فطلقها يجب عليه ان يعطيها اياه لانه دين في ذمته وكثيرا ما يقال مثلا
الصداقة المؤجل يحل عند اقرب الاجلين من طلاق او وفاة. فاذا طلقها وجب عليه ان يدفع الدين الذي فيه في ذمته او مات احدهما فيدفع المهر المؤخر. فان كان الميت الزوج يدفع من تركته. وان كان الميت الزوجة في دفع لورثتها
يقول عملت عمرة في رمضان وموجود في مكة ان شاء الله حتى الحج ماذا اعمل؟ عمرتي للوالد وهل علي هدي اذا كانت عمرتك في رمضان وانت مقيم في مكة فليس عليك هدي في هذه الحال وتحرم بالحج ان شاء الله في اليوم
الثامن من ذي الحجة وتؤدي الحج وسواء كانت العمرة لك والحج للوالد او العمرة للوالد والحج لك لا خلاف ولا اشكال. المهم ان لا تحج ولا تعتمر عن غيرك وانت لم تحج وتعتمر عن نفسك. فان كنت اعتمرت عن نفسك اولا فتأتمر عمن شئت
او حججت عن نفسك فتحج عن من شئت. واذا كنت لم تحج عن نفسك فلا يجوز ان تحج عن الوالد قبل ان تحج عن نفسك كريمتي يقول سقطت في احد الجبال
وتوفت هل الساقط شهيد  يرجى لها خير ان شاء الله يقول هل يجوز الصلاة داخل حجر اسماعيل تجوز النافلة ولا تصح الفريضة في الحجر لان مقدمة الحجر من الكعبة الكعبة لا تصح فيها الفريظة. لم
لان الفريضة يجب ان تستقبل الكعبة كلها واذا كنت في الحجر او كنت داخل الكعبة فيكون جزء من الكعبة خلفك والمصلي الفريضة يجب ان يستقبل الكعبة كلها. تكون الكعبة بين يديه
الاطباع والرمل يسن عند اول طواف لاول عمرة لا. يسن في اول طواف لكل عمرة وهم لاول عمرة انت مثلا اعتمرت العام وهالسنة والجاية وقبل كذا الى اخره كل ما دخلت مكة اول ما تدخل مكة يسن لك الاطباع
والرمل وليس لاول عمرة وانما هو لاول طواف تدخل به الى مكة  اذا اردت الحج عن فلان من الناس وذلك باجر علما باني مديون بمال فما الحكم في ذلك؟ نعم اذا حججت عن غيرك لك ان تحج عن غيرك
ولك ان تأخذ تكاليف الحج لكن عليك ان تخلص النية بانه رغبة في الحج. ورغبة في الاجر والمال تبع. اما اذا كان قصدك المال فليس لك اجر  اجرك هو ما اخذته من مال فقط. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله
وصحبه
