لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الوقف  نعم. الحديث الرابع والثمانون بعد المئتين
عن عبد الله ابن عمر قال اصاب عمر اصاب عمر ارضا بخيبر فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله اني اصبت ارضا بخيبر لم اصب مالا قط
هو انفس عندي منه فما تأمرني به قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر غير انه لا يباع اصلها ولا يورث قال فتصدق بها عمر في الفقراء. وفي القربى وفي الرقاب. وفي سبيل الله. وابن السبيل. والضيف
لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف او يطعم صديقا غير متمول فيه. وفي لفظ غير متآثل. متأثل. غير متأثل  قول المؤلف رحمه الله تعالى باب الوقف اي تحت هذا الباب يذكر
احكام الوقف واورد حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما في وقف عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ويقال انه اول وقف في الاسلام واما الجاهلية فكانوا لا يعرفون الاوقاف لا يوقفون
وانما هو من ما وجد في الاسلام والوقف تربة وطاعة لله جل وعلا وكان الصحابة رضي الله عنهم من كان ذا يسار اوقف وهو الوقف يختلف عن الصدقة الوقف تحبيش
الاصل وتسبيل المنفعة يعني المنفعة تصرف والاصل يبقى بخلاف الصدقة فالصدقة تنفذ في الحال وتنتهي تصدق مثلا بهذه الدراهم قسمها في الفقراء والمساكين وعلى من سميت له تصدق بهذه الدار
على شيء ما تباع وتصرف قيمتها فيما تصدق به عليه اما الوقف فالاصل يبقى ويحافظ عليه والريع والثمرة والاجرة تصرف الاصل لا يباع منه شيء الا عند الضرورة كما سيأتي
والمنفعة والريع ينفق فما يجوز ان يبقى منه شيء مثلا هذه الدار تساوي الف وتؤجر بمائة. هذه وقف نقول عين الدار تبقى ولا تباع ولا تصرف قيمتها والمنفعة الاجرة ما تحفظ
وانما تنفق وقد قال عليه الصلاة والسلام اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له  والشاهد عندنا صدقة جارية
الصدقة الجارية هي الوقف عين ما دار للفقراء لطلبة العلم لابن السبيل كتب اشتراها واوقفها على طلبة العلم  دكاكين اوقف اوقفها وجعل ريعها على المساجد على الفقراء على طلبة العلم
على المجاهدين في سبيل الله   في اعانة المتزوجين في اعانة الفقراء في اعانة طلبة العلم في كفالة الايتام ونحو ذلك من القرب ومجالها واسع والوقف افضل من الوصية لان الوقف
ينفذ في حال الصحة  والوصية تنفيذها بعد الممات  ولما سئل صلى الله عليه وسلم اي الصدقة افضل قال ان تصدق وانت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان
هذا الاخير الوصية. وذاك الوقف ان تصدق وانت صحيح شحيح تقول هذه الدار وقف على المساجد هذه الارض وقف يبنى عليها مسجد هذه الارض وقف يبنى عليها بيت للامام وبيت للمؤذن الذين
يشغلون هذا المسجد هذه الدار وقف لله تعالى ينفق ريعها على طلبة العلم  وقف لله تعالى ينفق ريعها في مصالح المسجد تشديد الكهرباء وغير ذلك والمياه وغير ذلك من متطلبات المسجد من فراش ونحوه
هذه الدار مثلا وقف على هذه البئر لتشغيل الماكينة فيها ونحو ذلك هذه البئر وقف لله تعالى لكل من اراد ان يستقي منها كما فعل عثمان رضي الله عنه في بئر روما
كانت اليهودي وكان يبيعها الدلو بكذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتريها وله كذا وله الجنة او كما قال صلى الله عليه وسلم بشراها عثمان رضي الله عنه واوقفها على المسلمين
والوصية ان يوصي المرء بعد مماته يقول بعد موت يؤخذ الثلث مما تركت الربع السدس اقل او اكثر لكذا للفقراء للمساكين للاقارب يشترى به عقار ويكون هذا العقار مثلا في كذا
هذه الوصية وللمرء ان يبدل ويزيد وينقص في وصيته ما دام حيا اما الوقف فاذا اوقفه خلاص انتهى لانه عقد لازم مثل اذا اوقف هذا الارظ مسجد وبني عليها مسجد مثلا ما يملك ان يقفل ابواب المسجد ويقول من يشتري
لانه خلاص وقف   او قال هذه الدار وقف مثلا على كذا ثم بداله بعد شهر او شهرين او سنة او سنتين ان يلغي الوقف نقول لا الوقف عقد لازم ما دمت وقفت فهي خرجت من ملكك
ويقول جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما لم يكن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا مقدرة الا وقف لما سمعوا من قول النبي صلى الله عليه وسلم
اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث. صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له الصدقة الجارية من فعل المرء بنفسه فهو يستطيع ان يجعلها لنفسه باذن الله
وعلم ينتفع به اذا كان عالم وانتفع بعلمه بعد مماته بمؤلفاته او بان انتفع تلاميذه او من استفاد منه او نحو ذلك. فهذا ينفعه بعد مماته او اشترى كتبا علمية
واوقفها على طلبة العلم فهذا صدقة جارية لانه علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له الولد الصالح يشمل الذكر والانثى. اذا خلف بنت صالحة تدعو له او ولد ذكر صالح يدعو له لان الولد الصالح يستفاد منه
بخلاف الولد الفاسق فهو لا خير فيه ضرر على نفسه وعلى من حوله واذا كان والده قد فرط فيه وتساهل في تربية وتعليمه فيحاسب عنه يوم القيامة يسأل عنه لما فرطت؟ لما اهملت
ما قمت بالواجب الذي اوجب الله عليك نحو ولدك وخرج ونشأ نشأة فاسدة والعياذ بالله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالرجل راع في اهل بيته ومسئول عن رعيته يسأل
هل امرتهم بطاعة الله او اهملتهم هل نشأتهم على الخير والصلاح ام اهملتهم هل اطعمتهم الحلال فنشأوا صلحا؟ ام اطعمتهم والحرام؟ جمعت لهم مما هب ودب واوكلتهم الربا والغش والخيانة ينشأون نشأة فاسدة والعياذ بالله
لقوله صلى الله عليه وسلم كل لحم نبت من سحت فالنار اولى به فالوالد يحرص على ان يطعم اولاده الطعمة الحلال لاجل ان يكونوا باذن الله صلحاء وكانت بعض نساء السلف اذا اراد ان يخرج زوجها في الصباح لطلب الرزق قالت اتق الله فينا
فانا نصبر على على الجوع ولا نصبر على النار اتق الله فينا لا تطعمنا حرام يعني لا تكسب لنا وتأتي لنا بالحرام نصبر على الجوع اذا لم يتيسر لك كسب حلال فنصبر على الجوع ولا تطعمنا كسبا حراما
اتق الله فينا فانا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار فمن اسباب صلاح الاولاد باذن الله ان ينشأهم المرء على الاخلاق الفاضلة وان يطعمهم الحلال وان لا يطعمهم مالا حراما فينشأوا نشأة فاسدة
الحديث الرابع والثمانون بعد المئتين عن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قال اصاب عمر ارضا بخيبر يعني الت اليه سواء كانت بالقسمة حينما قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين المجاهدين في سبيل الله ارض خيبر
او اشتراها كما روي في بعض الاحاديث انه كان عنده مئة رأس فباعها بمئة سهم من خيبر وارض خيبر ارض زراعية صالحة منتجة مثمرة  كان الصحابة رضي الله عنهم اذا اكتسبوا شيئا طيبا
حرصوا على ان ينتفعوا به في الدنيا والاخرة ويكون نفعه في الاخرة اعظم. اذا قدموه لله والله جل وعلا يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وقال جل وعلا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وعسيرا
وقال تعالى يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة وهو مثلا اشترى هذه الارض تصلح ان تكون سكن له ولاولاده وتصلح ان تكون مسجد. لان الموقع ما في مسجد قريب
فاثر ان يكون مسجدا فذلك خير له  اصاب عمر ارضا بخيبر فاتى النبي صلى الله اتى النبي صلى الله عليه وسلم يستعمره فيها يستشيره وهكذا ينبغي للمرء اذا عزم على امر ان يستشير اهل العلم والفضل
فعمر رضي الله عنه استشار افضل الخلق صلوات الله وسلامه عليه وافضلهم نصحا فهو اتى اليه يستعمره. رؤيا ان عمر رضي الله عنه رأى في هذه الارض ثلاث ليال مناما انه يوقفه
فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستعمره يقول ماذا ترى اشر علي والله جل وعلا اخبر عن الصحابة رضي الله عنهم وعن المسلمين عموما انهم امرهم شورى بينهم يعني كل واحد يشير يدل على الاخر على ما يراه صوابا
وقال يا رسول الله اني اصبت ارضا بخيبر لم اصب مالا قط هو انفس عندي منه يعني اغلى ما عندي هو هذه الارض التي اصبتها بخيبر. ما ملك في المدينة ولا في مكة ولا في غيرهما
شيئا اغلى عنده من هذا الملك الذي ملكه في خيبر فما تأمرني به؟ ماذا ترى  ماذا اعمل فيه  قال عليه الصلاة والسلام ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها يعني اصلها تجعله حبس. يعني موقوف
ما يباع ولا يورث ولا يقسم وانما هو باقي  والثمرة التي تعود منها من زراعتها او تأجيرها او اي نفع يعود منها يكون صدقة يتصدق به في وقته قال فتصدق بها عمر
يعني جعلها صدقة ويفهم من الصدقة انها مثلا قد تباع وتقسم على الفقراء او المساكين او نحو ذلك قال لا غير انه لا يباع اصلها ولا يورث لا يملك عمر ان يبيعها بعد ما اوقفها
ولا يرثها الورثة لانها انتقلت منه الى الله جل وعلا قال فتصدق بها عمر في الفقراء يعني جعلها وقفا على الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف
جعلها رضي الله عنه وارضاه في اهل الزكاة في الفقراء ويشمل الفقراء والمساكين وفي القربى خلاف بين العلماء هل المراد قرب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين لهم حق الزكاة
ما لهم ما لهم من زكاة وانما يعطون الفيء فهذا بدله القربى عمر وكلاهما خير وفي الرقاب كما في اية الزكاة وفي سبيل الله المجاهدين في سبيل الله وبابن السبيل
كما في  اية الزكاة هذه ستة وبقي العاملون عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمون العاملون عليها جعل لمن يعمل على هذه منها يأكل بالمعروف والمؤلفة قلوبهم ما جعل لهم شيء لان هذا مرده الى الحاكم
الحاكم هو الذي يرى ان يعطي المؤلفة قلوبهم او لا يعطيهم والغارمون الغارمون يدخلون ضمن الفقراء لانه عليه دين مثلا فيدخل ضمن الفقراء فيعطى وكلمة في الفقراء يشمل الفقراء والمساكين وكل من عليه دين لا يستطيع سداده
فافضل الوجوه التي تصرف فيها القربى النفقات الشرعية والصدقات ما نص الله جل وعلا عليه في كتابه لانه لا اعلم من الله جل وعلا فهو جل وعلا يعلم المصالح التي البشر في حاجة اليها
فهو شرع لعباده ما يقيم دنياهم واخراهم  واللايف الذي يأتي الى العامل فيها وكذا وينزل فيها ينزل فيها لانه محتاج لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف العامل عليها. فليشتغل فيها ويرعاها وينتبه لها يأكل
منها مقابل عمله وقالوا لا يأكل اكل اجحاف وانما بالمعروف اما بقدر اجرته او بقدر حاجته او يطعم صديقا. يعني اذا جاءه ضيف او نزل به نازل ما يقول هذا الوقف لي انا اكل منه
واما ضيفي فلا يأكل فجعل عمر رضي الله عنه ان لضيف العامل عليها له حق حتى لا يحرج العامل عليها والناظر عليها. وجعل رضي الله عنه النظر اليها عليها مدة حياته هو
وبعد مماته حفصة رضي الله عنها ام المؤمنين ما دامت حية. وبعد مماتها الصالح من ال عمر  ما جعل لشخص معين الصالح من اولاده او يطعم صديقا غير متمول فيه. يعني يأخذ بقدر حاجته ونفقته. ولا يأخذ ليجمع
يأخذ الثمرة ويبيعها ويدخر قيمتها لنفسه لا يأخذ ليأكل فقط غير متمول وفي لفظ غير متأثل. يعني ما يأخذ شيئا يبقى ويستمر معه وانما يأكل مثل ما يستفيد غيره في الحاضر ولا يبقي الشيء ما يدخر الشيء
وهذا الحديث يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على فعل الخير ومحبتهم في ان يتسابقوا للتنافس وان يؤثروا ما يبقى على ما يفنى تآثروا ما يبقى ذخره ونفعه مستمر على ما يقتسمه الورثة
نعم الغريب الغريب ارضا بخيبر بلاد شمال المدينة تبعد عنها مئة وليحذر المسلم ان يوقف وقفا قصدا به الجنف والميل لانه قد يوقف وقفا مثلا على يريد مثلا حرمان بعض الورثة
فيوقف ويجعل الوقف على فئة معينة مثلا ويحرم الاخرين. وانما يراعي تقوى الله جل وعلا ويكون وقف قربة ولا يقصد بوقفه مثلا تحجير العقار ومنع الورثة من التصرف يقول مثلا وقف هذا هذه العماير مثلا وقف على اولادي
هو اذا اذا مات بدون هذا الوقف تصرف الاولاد فيها مثلا وانتفعوا بها واذا واراد ان يحبسها لاجل لا يبيع ولا يشتر ولا يتصرف يأكل من ريعها. هذا وقف ليس بقربة
لانه ما قصد التقرب الى الله جل وعلا وانما كما يقول بعضهم جهلا يقول هذا عرق جبيني وتعبت فيه وجمعته من دقيق وجليل ثم بعد موته بشهر او شهرين يباع بنصف قيمته ويتقاسمه الورثة. اريد ان يبقى لهم
يقول يا اخي اذا اردت ان يبقى لك انت اوقف لوجه الله جل وعلا. وما لهم من الميراث دعهم يتصرفون فيه على كتاب الله وحلالهم وانت رقيب عليهم ما دمت حيا. واذا مت فالله يتولاهم. الصالح منهم
يستمر صلاحه باذن الله والفاجر منت مستمر ترعاه وتنتبه له فالاولى الا يوقف الوقف الذري لان هذا تحبيس وحجر فقط. وذكر كثير من العلماء بانه لا وفي هذا لانه ما قصد وجه الله والدار الاخرة وانما قصد حرمان الورثة من التصرف في الميراث
قال اوقفوا عليهم علشان ما يبيعونه نعم الغريب ارضا بخيبر بلاد شمال المدينة. فابعدوا عنها مية وستين كيلو تقريبا لا تزال عامرة بالمزارع والسكان وكانت بالمسلم اذا اراد الخير لنفسه ولا يحرم ورثته مثلا في حال الصحة والعافية والقدرة
المال ماله لو شاء انفقه كله في سبيل الله ولا احد يعترض عليه فاذا قصد وجه الله والدار الاخرة وانفق الكثير فلا يعتبر مسرف واما في حال المرض وشعوره بدنو الاجل حدد النبي صلى الله عليه وسلم له القدر الذي يخصه
الثلث والثلث كثير تكون وصية وتوصي بالثلث فاقل ولا تزيد عن الثلث ولا توصي لوارث. وانما تكون الوصية لغير الورثة. اما الوقف فاوقف لوجه الله جل وعلا حسب ما تراه مثلا. اوقف على المحتاج من الذرية لا بأس. لانك قصدت اغناء
اوقف على طلبة العلم من اولادك مثلا لا بأس اوقف على المشتغلين بحفظ كتاب الله مثلا لا بأس ولو انهم من ورثتك ومن اولادك لكنك اعطيتهم شيئا لتشجعهم على امر اخروي لا دنيوي
المرء في حال الصحة والعافية من حقه ان يتصرف في كل ما له لوجه الله تعالى ولا يلام وفي حال المرض حدد له الثلث اجود من الثلث ما ينفذ الا باجازة الورثة
ولا ينفذ لوارث لا توصي لوارث وانما اوصي لجهة بر للاقارب من غير الورثة للفقراء لطلبة العلم على المساجد على المجاهدين في سبيل الله على الدعاة الى والله على بصيرة وهكذا
نعم ارضا بخيبر بلاد شمال المدينة تبعد عنها مئة وستين كيلو ولا تزال عامرة بالمزارع والسكان وكانت مسكنا لليهود حتى فتحها النبي صلى الله عليه وسلم عام سبع فاقرهم على على فلاحتها حتى اجلاهم عمر في خلافته
وهي الفتح الذي قال الله جل وعلا عنه انا فتحنا لك فتحا مبينا بفتح خيبر لما رجع صلى الله عليه وسلم من صلح الحديبية سنة ست غزا خيبر في اول سنة سبع
غنمها صلى الله عليه وسلم وجعلها في المجاهدين وزعها على المجاهدين في سبيل الله الذين خرجوا معه وهم الذين خرجوا معه في الحديبية وحضروا صلح الحديبية كانت خيبر لهم غنيمة
فاقرها بايدي اليهود على شطر ما يخرج منها كما تقدم لنا وهي للمسلمين متى ما اراد اجلائهم اجلاهم حتى اجلاهم عمر رضي الله عنه في خلافته نعم وارض عمر هي اسمها ثمغ
بفتح فسخون اشتراها من ارض خيبر يستأمره يستشيره في التصرف بها ظرف زمان للماظي مشدد الطاء مبني على الظم انفس منه. يعني ما اصبت في من الان فما قبل ولا يدري عن المستقبل
يعني ما اصبت في الماضي ما لن انفس عندي منه والمستقبل امره الى الله لكن هذه اغلى ما املك الان نعم انفس منه يعني اجود منه والنفيس الشيء الكريم الجيد المغتبط به
لا جناح لا حرج ولا اثم. لا جناح يعني على من ولي ان يأكل منها بالمعروف. نعم غير متمول او غير متأفل التمول اخذ المال اخذا اكثر من حاجته يعني يأخذ شيء يأكله ويأخذ شيء يجعله رصيد
يحفظه  والتأثل اتخاذ اصل المال وجمعه حتى كأنه قديم عنده  المعنى الاجمالي اصاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ارضا بخيبر قدرها مائة سهم هي اغلى امواله عنده لطيبها وجودتها
وكانوا رضي الله عنهم يتسابقون الى الباقيات الصالحات فجاء رضي الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم طمعا في البر المذكور في قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون
يستشيره في صفة الصدقة بها لوجه الله تعالى لثقته بكمال نصحه فاشار عليه باحسن طرق الصدقات وذلك بان يحبس بان يحبس اصلها ويقفه فلا يتصرف به فيتصرف به ببيع او اهداء
او ارث او غير ذلك من انواع التصرفات التي من شأنها ان تنتقل الملك او ان تكون سببا في نقله ويتصدق بها في الفقراء والمساكين. وفي الرقاب والارحام. واي يفك منها الرقاب بالعتق من الرق
او بتسليم الدياث عن المستوجبين وان يساعد بها المجاهدين في سبيل الله. لاعلاء كلمته ونصرة دينه وان يطعم المسافر. الذي انقطعت به النفقة في غير بلده. ابن السبيل المسافر الذي انقطعت به النفقة
ما يملك ولا يستطيع شيء يوصله الى بلده. يعطى ما يوصله الى بلده حتى لو كان غني في بلاده  ويطعم منها الضيف ايضا فاكرام الضيف من الايمان بالله تعالى. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه
بما انها في حاجة الى من يقوم عليها ويتعاهدها بالري والاصلاح فقد رفع الحرج والاثم عن من وليها ان يأكل منها بالمعروف ليأكل ما يحتاجه ويطعم منها صديقا غير متخذ منها مالا زائدا عن حاجته
وهي لم تجعل الا للانفاق في طرق الخير والاحسان. لا للتمول والثراء الغرض منها الانفاق في وجوه البر يجهل بعض الناس مثلا يستلم اجرة الوقف فيردها عليه او يشتري بها ارضا اخرى يأمرها وقف هذا ما يجوز
لان الريع يجب ان يصرف كله في وجوه البر حسب ما وقف عليه مثلا الا ان كان مشروط السلام اصلاحها او ترميمها فيصلح من اجرتها. لانه يحفظ عينها يصرف من اجرتها او من ثمرتها ما يحفظ عينها والباقي يوزع على المستحقين ولا يجوز
يجمع الريع فيضاف اليها نموا وانما صيانة فقط  ما يستفاد من الحديث اولا يؤخذ من قوله ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها معنى الوقف الذي هو تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة. تحبيس يعني
يعني يمنع الاصل من ان يتصرف فيه. لا بيع ولا هبة ولا يورث ولا يبادل به الا في حالات ظيقة عندما تتعطل منافعه يباع ويشترى بقيمته ما يصلح بدلا عنه
يؤخذ من قوله غير انه لا يباع اصلها ولا يوهب ولا يورث حكم التصرف في الوقف فانه لا يجوز نقل الملك فيه. ولا التصرف الذي يسبب نقل الملك بل يضل باقيا لازما. يعمل به حسب شروط الواقف. الذي لا حيف فيه ولا جنف
ثالثا مكان الوقف. وانه العين التي تبقى بعد الانتفاع بها. يعني الوقف يكون في شيء انتفعوا به ويبقى. بخلاف مثلا وقف الطعام لانه ما ينتفع به الا اكل وكذلك وقف الدراهم ما يصلح الدراهم وقف لانه ما ينتفع بها الا بانفاقها
وانما الوقف بالاشياء التي ينتفع بها مع بقاء عينها. يوقف فرس في سبيل الله يوقف سيارة مثلا على الدعاة الى الله جل وعلا على بصيرة على طلبة العلم على مؤسسة خيرية مثلا لنقل
طلاب او نقل المحتاجين او نحو ذلك. يعني شيء ينتفع به مع بقاء عينه دار او ارض او سيارة او دكان او نحو ذلك مما يبقى او نخل او نحو ذلك
او بئر بماءها وهكذا نعم فاما ما يذهب بالانتفاع به فهو صدقة وليس له موضوع الوقف ولا حكمه يعني مثلا الطعام يعطيه هذا ما يقال وقف وانما يقال هذا صدقة
مثلا الدراهم اعطاها هذي ما يقال لها وقف وانما تصدق بها رابعا واحيانا يكون تكون الصدقة مثل الوقف واعظم. لانه مثلا الصدقة قد تقع في يد محتاج مضطر اليها فينتفع بها انتفاعا عظيما فيؤجر صاحبها
نعم رابعا يؤخذ من قوله فتصدق بها عمر في الفقراء الى اخره مصرف الوقف الشرعي وهذا في بيان مصرف الوقف الشرعي وانه ينبغي للمسلم اذا وقف ان يراعي الشرع فلا يراعي العاطفة
وميله الشخصي مثلا وانما يراعي الشرع ما يحث عليه الشرع على الفقراء على طلبة العلم على حفاظ كتاب الله على المساجد على المجاهدين في سبيل الله في اعانة المتزوجين من الفقراء وهكذا
وانه الذي يكون في وجوه البر والاحسان العام او الخاص بقرابة الانسان وفك الرقاب رقبة مثلا مملوكة مثلا يشترى بها رقبة وتعتق مثلا او يعان المكاتب الذي كاتب سيده على مبلغ من المال ولا يستطيع ان يسدد بكسبه فيعان
يسدد من اجل ان يعتق  والجهاد في سبيل الله والضيف والفقراء والمساكين. وبناء المدارس والملاجئ والمستشفيات ونحو ذلك خامسا يؤخذ من قوله لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف
صحة شرط الوقف الشرعي التي لا التي لا تنافي مقتضى الوقف وغايته. والتي مثلا يأكل منها القائم عليها بالمعروف. هذا ما هنا في الوقف لكن قال هذا وقف لله تعالى على اني متى ما اردت ان ابيعه بعته. نقول لا هذا ينافي الوقف. ما يصح
فمثل هذه الشروط لا بأس بها او يقول مثلا هذا الرباط يسكن فيه ما دام الرجل مستقيم واذا تعاطى شيئا من المحرمات او تكاسل عن الصلاة او كذا او كذا يخرج
يعني يراعى شرط الواقف ما دام شرطا شرعيا. يقول لا يسكن فيه الردي في الصلاة لا يسكن فيه الغني يكون خاص بالفقراء مثلا لا يسكن فيه الا طالب علم اذا ترك طلب العلم يخرج من هذا الرباط وهكذا
فشرط الواقف يعمل به ما دام لا جنف فيه ولا شطط  فمثل هذه الشروط لا بأس بها. لان للواقف فيها منفعة بلا جور على احد فاذا شرطت فاذا شرطت مثل هذه الشروط
نافذة ولولا انها تنفذ لم يكن في اشتراط عمر فائدة دليل على ان شرط الواقف ينفذ لان عمر الشرط لو كان ما ينفي شرط الواقف ما اشترط عمر رضي الله عنه
نعم سادسا في قوله لا جناح على من وليها الى اخره جواز اكل ناظر الوقف منه بالمعروف بحيث يأكل قدر كفايته وحاجته غير متخذ منه مالا وكذلك له ان يطعم منه الصديق بالمعروف
سابعا فيه فضيلة الوقف وانه من الصدقات الجارية والاحسان المستمر ثامنا وفيه ان الافظل ان يكون من اطيب المال وانفسه طعما في بر الله واحسانه الذي جعله للذين ينفقون مما يحبون
تاسعا وفيه مشاورة ذوي الفضل وهم اهل الدين والعلم. عمر رضي الله عنه ذهب يستشير النبي صلى الله عليه وابو الدحداح رضي الله عنه لما تأثر من قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون جاء الى النبي
صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ان الله جل وعلا يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وان احب اموالي الي روحا وكانت بئر ونخل مستقبلة المسجد النبوي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها
طيب واني جعلتها صدقة لله فظعها يا رسول الله حيث اراك الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم بخن بخ ذاك مال رابح ذاك مال الرابح واني وسمعت ما تقول وارى ان تجعلها في الاقربين. فقسمها رضي الله عنه في قرابته
الصحابة رضي الله عنهم كانوا اذا سمعوا الايات القرآنية والاحاديث النبوية تأثروا من هذا وسارعوا في الاستجابة رضي الله عنهم وارضاهم وكل عمل وكل عمل له ارباب يعلمونه. وكل عمل له ارباب يعلمونه. يعني مثلا انت تريد
شيء شرعي ما تروح تشاور التاجر مثلا او الدلال او العقاري او نحو ذلك. تذهب الى طالب العلم وتستشيره في هذا الامر. انت مثلا تريد ان تشتري دار سكن لك ولاولادك لا بأس عليك. ما تروح لطالب علم مثلا ما يعرف اسعار العقار ولا يعرف عن قيمها شيء
مثلا تأتي الى من تثق به من اهل العقار ومن يعرف مثلا فتستشيره. تقول هذه صالحة ولا غير صالحة هذه قيمتها معتدلة فيها جنف وزيادة ونحو ذلك. وهكذا كل شيء له اربابه
نعم. عاشرا وفيه ان الواجب على المستشار ان ينصح بما يراه الافظل والاحسن الدين النصيحة. يعني ما ينبغي له ان ينظر هوى المستشير يشير عليه بما يراه انه يهواه لا
يرى المصلحة له حاضرا ومستقبلا. فيشير عليه بما يراه حسنا سواء قبل او لم يقبل بعض الناس اذا اتاه شخص يستشيره ينظر هواه فيشير عليه بما يهوى وهذا ما هو بزين
ولا نصح له وانما يشير عليه بما يراه مناسب وحق ومصلحة له في الدنيا والاخرة. ان قبله فالحمد لله وان لم يقبله فلا عليك. انت نصحت له والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة
الحادي عشر وفيه فضيلة الاحسان والبر بذوي الارحام. فان الصدقة عليهم صدقة وصلة. يعني ما ينبغي للانسان ان يتصدق قال الاباعد وفي اقاربه من هو محتاج اذا كانوا في غنى فالحمد لله. اما اذا كانوا في حاجة فيبدأ بهم
يواسيهم اولا لان الصدقة على القريب صدقة وصلة. انت عندك شيء زائد تريد ان تعطيه فقير وقريبك وابن عمك او اخوك او قريبك فقير ابدأ به صدقة وصلة. نعم الثاني عشر يؤخذ من الحديث ان الشروط في الوقف لابد ان تكون صحيحة على مقتضى الشرع
فلا تكن مما يخالف مقتضى الوقت الوقف من البر والاحسان ومن العدل والبعد عن الجور والجنف والظلم والظلم ومن العدل البعد عن الجور والجنف والظلم  ونسوق هنا خلاصة ما قاله شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في ذلك فقد ذكر حديث عائشة
من نذر ان يطيع الله فليطعه وحديث بريدة كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. والمسلمون على شروطهم ثم قال من اشترط في الوقف او العتق او الهبة او البيع او النكاح او الاجارة او النذر او غير ذلك
الله على عباده بحيث تتضمن تلك الشروط الامر بما نهى الله عنه او النهي عما امر الله به او تحليل ما قومه الله او تحريم ما حلله فهذه الشروط باطلة باتفاق المسلمين في جميع العقود
وغيره ولكن اختلاف العلماء اختلاف العلماء شذ الامام ابو حنيفة رحمه الله فاجاز بيع الوقف ورجوع الواقف فيه. ابو حنيفة رحمه الله من بين العلماء قال المرء اذا وقف شيء
يجوز له يرجع فيه يجوز له يبيعه يجوز للعدل عن الوقف وهذا خلاف ما قرره جمهور العلماء رحمهم الله. ويقول ابو يوسف رحمه الله لو اطلع ابو حنيفة على حديث ابن عمر ما اجاز الرجوع في الوقف. ابو يوسف احد خواص ابي حنيفة
وتلاميذه فهو كان يقول بقول ابي حنيفة اولا بقول شيخه ثم اطلع على هذا الحديث الذي معنا فعدل عن هذا وقال لو اطلع ابو حنيفة رحمه الله على هذا الحديث
ما اجاز بيع الوقف نعم ومذهبه مخالف لنص الحديث. ولذا قال صاحبه ابو يوسف لما بلغ لو بلغ ابا حنيفة هذا الحديث حديث عمر لقال به ورجع عن بيع الوقف
وقال القرطبي الرجوع في الوقف مخالف للاجماع فلا يلتفت اليه. يقول لا يلتفت لمخالفة ابي حنيفة رحمه الله والله وكل يؤخذ من قوله ويترك. حتى وان كان من الائمة الفضلاء والعظماء
وله خدمة للشريعة رحمه الله لكنه ليس بمعصوم  وذهب ما لك والشافعي الى لزوم الوقف وعدم جوازه وصحة بيعه بحال اخذ بعموم الحديث غير انه لا يباع اصلها الى اخره. وذهب مالك والشافعي رحمهم الله على عكس قول ابي حنيفة بالظبط. قالوا لا
ابدا لا يجوز بيعه مطلقا. لان شرط عمر لا يباع اصله وتوسط الامام احمد رحمه الله نعم وذهب الامام احمد الى قول وسط. وهو انه لا يجوز بيعه ولا استبداله الا ان تتعطل منافعه بالكلية
ولم يكن الانتفاع به ولا تعميره واصلاحه فان تعطلت منافعه جاز بيعه واستبداله بغيره استدل على ذلك بفعل عمر حينما بلغه ان بيت المال الذي بالكوفة نقب فكتب فكتب الى سعد
ان ان انقل المسجد الذي بالتمارين بالتمارين بالتمارين واجعل بيت المال في قبلة المسجد فان انه لن يزال في المسجد مصلى عمر رضي الله عنه اجاز نقل الوقف يعني من مكان الى مكان لما نقب بيت المال بالكوفة
واخذ منه قال رضي الله عنه كتب الى سعد وقال انقل المسجد الذي بالتمارين يعني انقله واجعله واجعل بيت المال في قبلة المسجد  فانه لا يزال في المسجد مصلي والسارق اذا جاء ووجد الناس يصلون مثلا ما يسرق من بيت المال وهو في قبلة المسجد ما يتمكن
فيقول مثلا انقل المسجد من مكان الى مكان للمصلحة  وكوننا نقول مثلا لا ينقل ولا يباع ابدا ربما تعطلت منافعه وجلس بدون فائدة مثلا انا ابيعه وننقله في مكان اخر مثلا
او تهدم وهو صالح للاستغلال لكن ما في دراهم نعمرهم فيها فنبيع جزءا منه ونعمر الباقي فيه وهكذا وقول الامام احمد رحمه الله عند تعطل المنافع والاحتياط في هذا هذا حسن وحفظ للوقف عن الظياع
انه اذا قيل لا يباع مطلقا وقد تعطلت منافعه ماذا يعمل به؟ يبقى لا يستفيد منه لا الحي ولا الميت  وكان هذا العمل بمشهد من الصحابة فلم ينكر فهو كالاجماع
على نقل المسجد من مكان الى مكان. نعم. وشبه بالهدي الذي يعطب قبل بلوغه محله فانه يذبح بالحال وتترك مراعاة المحل لافظائها الى فوات الانتفاع بالكلية مثلا الإنسان معه هدي يسوق ساقه الى مكة
وفي الطريق قبل مكة بثلاثة ايام او اربعة ايام مثلا تلف الهدي يعني كاد ان يموت نسوقه ولو مات في الطريق مثلا حتى نذبحه في مكة او نذبحه في مكانه نتدارك ونوزعه على فقراء المسلمين
ذبحه في الطريق واطعام لفقراء المسلمين اولى من سوقه حتى ربما يموت قبل ما يوصل نعم قال ابن عقيل رحمه الله الوقف مؤبد. فاذا لم يكن تأبيده على وجه تخصيصه
استبقينا الغرض وهو الانتفاع على الدوام في عين اخرى وايصال الابدال جرى مجرى الاعيان وجمود على العين مع تعطيلها تضيع للغرض نعم قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ومع الحاجة يجب ابدال الوقف بمثله وبلا حاجة يجوز بخير منه لظهور المصلحة. يقول شيخ الاسلام
رحمه الله مع الحاجة يجوز ابدال الوقف بخير منه او مثله ومع عدم الحاجة اذا كان خيرا منه فلا بأس. يقال مثلا هذا مثلا اجاره الف ريال. بينما لو بعناه واشترينا في مكان اخر بنفس القيمة اجر بخمسة الاف ريال مثلا
كوننا نؤجره باجرة اغلى وانفع للفقراء والمساكين والموقوف عليهم اولى من المحافظة على عين في مكان ريعه فيه ضعيف  وذكر رحمه الله انه يجوز ابدال الوقف ولو كان مسجدا بمثله او خير منه. وكذلك ابدال الهدي والاضحية والمنذور
وذلك بان يعوض فيها بالبدل. او تباع ويشترى بثمنها الا المساجد الثلاثة فما يجوز تغيير عرصتها وانما يجوز الزيادة فيها وابدال البناء بغيره كما دلت عليه السنة اجتماع الصحابة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
يقول هل يمكن ان اوقف ارضي مثلا او دكاني لمدة معينة؟ لا. هذا لا يجوز لان الاصل في توقيف التأبيد  هل للمرأة ان تغطي وجهها وهي في المسجد الحرام للصلاة؟ لوجود الرجال الاجانب يجب عليها ان تغطي وجهها عند الرجال
الاجانب سواء كانت في الصلاة او خارج الصلاة. وسواء كانت محرمة او غير محرمة. فلا يجوز لها ان تكشف عن وجهها امام رجال اجانب هل يشرع التكبير في محاذاة الحجر الاسود عند انتهاء الشوط السابع؟ نعم لان المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم
انه كلما حاذ الحجر الاسود قبله او كبر واشار اليه   ما الأفضل في الطواف؟ الدعاء او قراءة القرآن؟ كلاهما خير وعلى المرء ان يأتي بهذا وهذا يقرأ القرآن ويدعو ويذكر الله جل وعلا والاكثار من ذكر الله
سبحانه وتعالى شخص عليه هدي واجب للتمتع وعنده مبلغ ولكن يحتاج لهذا المبلغ لشراء اغراض عند الرجوع لبلده ما يسوق له ان يقدم الاغراض على الهدي لان الهدي حق لله جل وعلا اذا كنت لا تستطيع فصم واما اذا كان
عندك مبلغ فلا يجوز ان توفره لتشتري به هدايا لاهلك. اما ان توفره لنفقتك انت فهذا لا بأس عليك والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين
