العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الهبة نعم الحديث الخامس والثمانون بعد المئتين عن عمر رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله فاضاعه الذي كان عنده. فاردت ان اشتريه وظننت انه يبيعه برخص
فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتره ولا تعد في صدقتك وان اعطاك وان بدرهم فان العائد في هبته كالعائد في قيئه الحديث السادس الحديث السادس والثمانون بعد المائتين
عن ابن وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالعائد في قيئه وفي لفظ فان الذي يعود في صدقته كالكلب يطيء ثم يعود في قيئه
قول المؤلف رحمه الله تعالى باب الهبة الهبة لفظها بكسر الهاء وفتح الباء الهبة وهي اعطاء شيء ما لاخر على سبيل التمليك يعني تعطيه شيئا على سبيل التمليك يعني يتصرف فيه كيفما شاء
وهذه انواع قد تعطيه توددا مثل ما تعطي لاخيك وزميلك وقريبك وابنك وابيك ونحو ذلك وهذه هي الاكثر اللي تسمى الهبة ومنها من الهبة ابراء المدين عن دينه الذي عليه
تقول انت عندك لي الف ريال انا وهبته لك هبة ومن ذلك ان تهب الفقير شيئا ما على سبيل الصدقة ذهبه اياه ولا تشترط عليه وانما تملكه اياه تمليكا يتصرف فيه كيفما شاء
وانت اعطيته لا تريد منه ان يرد بدله وانما اعطيته تطلب ثواب الله ونوع يسمى العطية وهي الهبة في مرض الموت الهبة في مرض الموت تسمى العطية وهذه سيأتينا ان لها احكام الوصية
ان لها احكام الوصية فلا تجوز لوارث بخلاف العطية في حال الصحة فتعطي الوارث غير الوارث الا ان الاولاد تسوي بينهم واما في مرض الموت فلا تعطي لوارث لانها من باب الوصية ولا وصية لوارث
وابو بكر الصديق رضي الله عنه يقول لعائشة رضي الله عنها يا بنية اني نحلتك جذاذ عشرين وسقا اعطاها قال جذاذ عشرين وسقا من النخل لك لانها هي القيمة على نفسها وهي ام المؤمنين واعطاها لهذا ما اعطاها
تفضيل لبعض ولده على بعض وانما اعطاها لانها ام المؤمنين واني لا ارى الا ان اجلي قد دنا وانما ولو حزتيه لكان لك. وانما هو اليوم مال وارث. فاقتسموه على كتاب الله
يقول كنت نحلتك عشرين وسقا لو اخذتيها كانت لك لكن الان انا ماريا ودنا اجلي فهو مال وارث فاقتسموه على كتاب الله ما لك زيادة في الميراث عن اخوانك واخواتك
وهبة الثواب هبة الثواب يعني يهب لاجل ان يعطى اكثر او نفس القيمة  هذا يسمى هبة الثواب. يعني تريد الثواب ممن اعطيته يعني تجد شيء مثلا  نفيس مناسب يقول هذا يناسب لفلان
فتشتريه مثلا وانت ما تريد الصدقة عليه ولا تريد العطاء له وانما تقول انا اشتريه بعشرين لعله هو يعطيني مقابلها ثلاثين هو جزل وكريم فانا اعطيها اياه ليعطيني اكثر وهو الوارد في قوله تعالى
ولا تمنن تستكثر يعني لا تعطي عطية تطلب اكثر من قيمتها باب الهبة اورد تحت هذا الباب حديثين حديث عمر في قصة حصلت له هو رضي الله عنه عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال
حملت على فرس في سبيل الله فاضاعه الذي كان عنده فاردت ان اشتريه وظننت انه يبيعه برخص لانه ما له قيمة عندهم هزيل فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتره
يعني كأن ضمير عمر رضي الله عنه استشعر انه ما يناسب ان يشتريه وهو الذي اعطاه اياه يقول فاستشرته فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتره ولا تعد في صدقتك وان اعطاكه بدرهم
فان العائد في هبته كالعائد في قيءه من وقع في يده سؤال يمسكه شوفوا يا اخواني من وقع في يده سؤال يمسك حتى ينتهي الدرس لانه كذا بهذه الطريقة يشغل من حوله
فان العائد في هبته كالعائد في قيئه هذا حديث عمر رضي الله عنه وحديث ابن عباس في نفس الموضوع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ااعائد في هبتي كالعائد في قوئه؟ في قيءه وفي لفظ فان الذي يعود في
صدقة كالكلب يقيه ثم يعود في قيعه القصة ان عمر رضي الله عنه اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم فرسا اهدي الى النبي صلى الله عليه وسلم من تميم الداري رضي الله عنه
تميم الداري اعطى النبي صلى الله عليه وسلم فرسا هدية وكان الفرس من الجياد جيد من النفيس الرسول صلى الله عليه وسلم اعطاه عمر ان عمر يستحق الجيد ليجاهد عليه في سبيل الله
عمر رضي الله عنه رآه رأى هذا الفرس نفيس وغالي فاثر ان يقدمه لله جل وعلا امتثالا لقوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون عمر رضي الله عنه
اعطاه شخصا ليجاهد عليه في سبيل الله وفي بعض ما ورد ان النبي انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم اني اريد ان اقدمه في سبيل الله فمن ترى ان اعطيه
فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من المسلمين ولعله كما ورد في بعض الاثار من فقراء المسلمين اعطاه اياه على سبيل العطية لا على سبيل انه وقف او انه محبس
للجهاد عطاه اياه عطية له هذا الرجل رضي الله عنه من فقراء المسلمين ما استطاع ان يقوم على هذا الفرس بما يستحق من القيام فهزل الفرس وضعف وصار قد لا يصلح للجهاد
انه هزيل ظعيف فاخرجه الرجل ليبيعه لانه ملكه فعمر يعرف نفاسة هذا الفرس ولا احب ان يفرط به فاراد ان يشتريه لكنه وجد في نفسه انه ربما لو اشتراه من الرجل
الرجل يعطيه عمر بما يريد لانه يعرف ان هذا الفرس من عمر فما يستوفي قيمته كاملة فحاك في نفسه بس فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل اعطيناه الفرس وما قام عليه
ويريد ان يبيعه الان وهو سبيعه برخص فهل لي ان اشتريه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعد في صدقتك لا تشتره ولا تعد في صدقتك وان اعطاكه بدرهم. واحد
لانك انت اعطيته لله واذا رغبت فيه فسيعطيك اياه ارخص من غيرك وانت اخرجته فلا تتعلق نفسك به لانك اعطيته وسجل في حسناتك وقبله الله فلا تعود فيه مرة اخرى
يكفيك ما حصلت عليه من الثواب العظيم فيه ثم مثل صلى الله عليه وسلم لعمر ولغير عمر ولسائر الامة في الرجل الذي يعود في صدقته قال فان العائد في هبته كالعائد في قيعه
ومن الذي يعود في قيئه؟ الادمي ما يعود في قيئه ابدا يكرهه يعني القيء الذي يخرج منه يعود ما يأكله؟ لا. الكلب الدني الخسيس يقي ثم يرجع ويأكل نفس القيء الذي اكله
فمثل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المثال الذي تنفر منه النفوس المدركة حتى وان كانت دنية حتى وان كانت نفوس دنيئة فهي تنفر من هذا. ما تقبله قد يقول قائل
الم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم باخفاء الصدقة والسر لما عمر يقول حملت على فرس يخبر قيل في احد امرين اما ليبين للناس الحكم بصفة انه هو صاحب القضية
وهو مطمئن من نفسه بانه اعطى الرجل لوجه الله تعالى ولا يخالده شك بانه اعطى رياء وسمعة رظي الله عنه وارضاه وهو المخلص في عطائه وصدقته وليبين للامة انه صاحب العلاقة صاحب القصة نفسه
او لان الامر الان ما كان سرا معلوم. معروف الرسول عليه الصلاة والسلام اعطى عمر هذا الفرس وعرف ان عمر اعطاه هذا الرجل لانه بقي عنده وقتا طويلا فمعروف ان هذا الفرس لعمر ومن عمر اطيل هذا الرجل
فهما كان ليعلن صدقته الخفية خفية في اول الامر. واما في بعد ما ظهر الامر ما كانت خفية وهذه الفرس تسمى الورد هي نفيسة واسمها يدل على نفاستها حديث ابن عباس رضي الله عنه هو جزء من هذا الحديث من حديث عمر
لان ابن عباس رضي الله عنه جاب الحكم المترتب على العود وما ذكر قصة حمل عمر وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
العائد في هبته كالعائد في قيءه يعني الذي يعطي شيء ويرجع فيه مثل من يقيه ثم يرجع يأكله وفي لفظ فان الذي يعود في صدقته كالكلب ان هو الذي يقيه ويعود فيه
يا القيء كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. فيأكله وهذا تنفير للامة من العود في الصدقة او العطية او الهبة استثني من هذا عود الوالد في هبته لولده لان للوالد
ان يتملك من مال والده ما لا يضره ولا يحتاجه حتى لو كان ملك الولد. الوالد يا اجيه ويقول هذا اريده لي فيأخذه فاذا عاد في الهبة اعطى ولده شيئا ما ثم عاهد فلا حرج ولا اثم
كما سيأتينا في قصة النعمان ابن بشير رضي الله عنه لما نحله ابوه اخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا تشدني على جور. اشهد على هذا غيري. اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم
وامر الوالد بان يرجع في هبته التي اعطاها لولده الوالد يعطي الولد وله ان يرجع فيها ولا بأس ثم هل يحرم عليه العود في هذه سواء كانت من جهة الموهوب او من غيره
نقول لا تحرم عليه اذا الت اليه من جهة الموهوب له انت اعطيت زيد مثلا شيئا ما ثم تعود الى زيد وتقول اريد ان اشتري منك هذا الذي اعطيتك يقول خذه بما تريد. لانك انت اعطيته اياه
لكن زيد باعه في السوق مثلا واشتراه شخص ما ثم انت تأتي وتشتريه من الشخص الاخر لا بأس بهذا. لانك ما عدت في الهبة التي اعطيتها لسيد وانما اشتريت بضاعة من السوق
وهل العود على سبيل التحريم او على سبيل التنزيه الجمهور على انه على سبيل التحريم يحرم لان النبي صلى الله عليه وسلم مثله بهذا المثال الذي تنفر منه النفوس ولا يمثله بهذا المثال والنهي للتنزيه. وانما النهي للتحريم لان هذا حرام
المعنى الاجمالي اعان عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا على الجهاد في سبيل الله فاعطاه فرسا يغزو عليه فقصر الرجل في نفقة ذلك الفرس ولم يحسن القيام عليه واتعبه حتى هزل وضعف
فاراد عمر رضي الله عنه ان يشتريه منه وعلم انه سيكون رخيصا لهزالته وضعفه فلم يقدم على فلم يقدم على شرائه حتى استشار النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك
وفي نفسه من ذلك شيء لكونه من الملهمين يعني ملهم موفق يدرك كثيرا من الامور. وقد نزل القرآن الكريم بموافقة عمر في كثير من اقتراحاته رضي الله عنه وارضاه  فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن شرائه ولو باقل ثمن
لان هذا شيء خرج لله تعالى ولا تتبعه فلا تتبعه نفسك ولا تتعلق به ولان لا يحابيك الموهوب له في ثمنه ستكون رادعا ببعض صدقتك. راجعا في بعض صدقتك يعني ربما يكون هذا الحاجة
يساوي مئة مثلا فيبيع عليك بثمانين فتكون كانك رجعت في العشرين. يعني انت اشتريت ترى ظاهر لكن قد يخفظ لك القيمة فبمقدار تخفيض القيمة هذا يكون كأنه هبة لك. كأنه عود منك. يعني كأنك عدت انت وهبت الرجل مثلا
مئة فاعطيته ثمانين عنها كأنك رجعت في العشرين التي اعطيتها الرجل  ولان هذا خرج منك وكفر ذنوبك. واخرج منك الخبائث والفضلات ولا ينبغي ان يعود اليك ولهذا سمي شراؤه عودا في الصدقة
ثم ضرب مثلا للتنفير من العود في الصدقة بابشع صورة وهي ان العائد فيها كالكلب الذي يقيؤ ثم يعود الى قيئه فيأكله مما يدل على بشاعة هذه الحال ودنائات مرتكبيها
ما يستفاد من الحديثين اولا استحباب الاعانة على الجهاد في سبيل الله وان ذلك من اجل الصدقات وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم صدقة. وهذا باطلاع النبي صلى الله عليه وسلم. فدل على انه احيانا
ان يكون العطية والهبة افضل من الوقف لانه لو كان هذا الفرس وقف وحبش ما استطاع هذا الرجل ان يبيعه ولكن ما دام عطية فهو يستعمله فيما شاء وان اراد بيعه باعه
فمثلا لو ان الرجل مثلا قال اوقف هذا البيت على زيد وذريته ام اعطيه لزيد عطية نقول على هذا الحديث اعطاؤك البيت لزيد عطية قد يكون خير لك لانه يتصرف فيه
انشاء سكنة ان شاء باعه واشترى اكثر منه او اقل منه يعني ملكه بخلاف ما لو صار موقوف عليه ما يستطيع يتصرف فيه يسكن فيها ويتركه  ثانيا ان عمر رضي الله عنه
تصدق على ذلك المجاهد بالفرس. ولم يجعلها وقفا عليه او وقفا في سبيل الله على الجهاد والا لما جاز للرجل بيعه لان الموقوف لا يجوز بيعه الا على قول بعض العلماء يعني بعض العلماء يرى انه لا يجوز بيعه مطلقا كما سيأتينا. وبعضهم يرى انه اذا تعطلت منافعه او
مر علينا قريبا اذا تعطلت منافعه بيعا نعم والمراد حمل تمليك لا حمل توقيف ثالثا النهي عن شراء الصدقة لانها خرجت لله. فلا ينبغي ان تتعلق بها النفس وشرائها مثل هذا لو اعطيت رجلا
صدقة الفطر مثلا اعطيته اياها ثم قلت انت تبيعها بكم تبيعها علي؟ نقول هذا ما يجوز لانه يبيعها عليك برخص فتعطيها اياه وتتركه. ان وجدت تباع مع غيره ولغيره فلا بأس. يعني هو باعها على الغير
او اعطاها للغير او نحو ذلك ثم وجدتها انت تباع ولك رغبة في شراءها فتشتريها لكن لا تشتريها ممن اعطيته اياها  وشرائها دليل على تعلقه بها ولان لا يحابيه البائع فيعود عليه شيء من صدقته. يحابيه يعني يخفظ له
يعني ما يستوفي الثمن كامل  رابعا يحرم العبد في الصدقة وهو مذهب جمهور العلماء. يعني يحرم وليس يكره وانما يحرم نعم لان المثال هذا يدل على التحريم  خامسا التنفير من ذلك بهذا المثل الذي هو الغاية في البشاعة والدناءة
سادسا استثنى جمهور العلماء من تحريم العودة في الهبة ما يهبه الوالد لولده فان له الرجوع في ذلك عملا بما رواه احمد واصحاب السنن عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال
لا يحل لرجل مسلم ان يعطي العطية ثم يرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده. صححه الترمذي والحاكم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
يقول يقول السائل يقول الله عز وجل الحج اشهر معلومات فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وانا قد ارتكبت بعد الذنوب والاثام في شهر شوال وذي القعدة
واريد الحج فيكون حجي مقبولا ليكون حجي مقبولا ولارتكاب لهذه الذنوب في اشهر الحج هل يبطل هل يبطل علي حج هذا العام اولا المسلم منهي عن ارتكاب الاثام في الحج
وفي غير الحج فالذي ينبغي للمسلم ان يحذر ما يوقعه في الاثم من المعاصي والذنوب هم ان الاية لا استرح يا اخي استرح والله ثمان الاية لا يا اخي. لا يا اخي لا تشغل عن الدرس يكفي
يكفي يكفي اغلقها اغلقها ثم ان المراد باشهر الحج والرفث والفسوق في الحج في اثناء الاحرام الاثام منهي عنها مطلقا. لكن في اثناء الاحرام اشد كون المرء محرم ويتضارب مع هذا او يتشاجر مع هذا او يسرق مال هذا
او يضرب هذا هذا الاثم اعظم ثم ان سؤال الاخ يقول هل حجي مقبول؟ او لا هذي ما يسأل عنها المخلوق لان القبول عند الله جل وعلا وكل انسان يعمل العمل وهو لا يدري هل قبل او لا لكن المسلم يحسن الظن بالله جل وعلا انه
العملة لكن ما اقول عملي مقبول مثلا او عملك مقبول وانما اقول عملك صحيح مثلا او عملك خطأ واما موضوع القبول من عدمه فهذا الى الله جل وعلا لا يطلع عليه احد
الا من اطلعه الله جل وعلا الله جل وعلا اذا شاء اطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على انه قبل عمل فلان ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى
كما قال لصهيب رضي الله عنه ربح البيع لما اشترى نفسه رظي الله عنه بماله وتوجه مهاجرا الى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لما اقبل ليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يعلم احد من الناس عن قصة صهيب رضي الله عنه
وهو مقبل عليه قال ربح البيع يعني انت بعت واشتريت. اشتريت نفسك وبعت مالك لكفار قريش ليطلقوا سراحك فتهاجر القبول من عدمه هذا الى الله سبحانه وتعالى والحبل الحج فيحج
فاذا قبل الله حجه كفر عنه ذنوبه السالفة كلها يقول عليه الصلاة والسلام العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة من حج فلم يرفث ولم يفسق
رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه. وعليه ذنوب من قبل لكن حج ما رفث في حجه ولا فسق يعني صان حجة رجع من ذنوبه عليه ذنوب ما هو بسليم من الذنوب
عليه ذنوب لكن هذه الذنوب عفا الله عنها بهذا الحج رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه ويحسن بالمسلم ان يحذر المعاصي دائما وابدا. وخاصة في اشرف البقاع في مكة شرفها الله
وخاصة في اشرف الاوقات وقت الحج وقت الحج وقت فاضل ومكة افضل البقاع فيحذر المسلم الوقوع في المعصية. فان وقع في معصية فلا ييأس ان وقع في معصية فلا ييأس يستغفر الله ويتوب اليه والله يتوب على من تاب
يقول امرأة عمرها ستون سنة تزوجت هل يعني هل يعلن زواجها يستحب اعلان النكاح كله. سواء كان بين شباب صغار او كبار في السن او متوسط السن لانه اعلان له ليظهر الفرق بين النكاح وبين الزنا
لان الزنا هو الذي يكون بالخفاء ويحاول المرء اذا وقع فيه والعياذ بالله ان يستتر اما النكاح فهو يظهر ويعلن استحب اعلانه من اجل انه اذا كان هناك رظاع او نحو ذلك يظهر ويبين
يقول ما هو طواف الافاضة؟ وطواف القدوم؟ والفرق بينهما طواف الافاضة هو طواف الحج وهو الذي قال الله جل وعلا عنه في كتابه العزيز وليطوفوا بالبيت العتيق وهذا الذي يكون يوم عيد النحر الذي هو يوم الحج الاكبر
واما طواف القدوم فهو اول طواف تقدم به الى مكة وقد يكون طواف الافاضة يدخل ضمنه طواف القدوم انسان ما دخل مكة الا لطواف الافاضة يعني جاء للحج من الطائف الى عرفة مباشرة
ومن عرفة الى منى ومن منى توجه الى مكة توجه الى مكة ليطوف طواف الافاضة. ضمن طواف الافاضة طواف القدوم. لان هذا اول قدوم يقدم في هذه الحجة والسفرة الى مكة
وطواف القدوم هو اول طواف تقدم به حتى لو كان طواف عمرة مثلا يدخل ضمنه طواف القدوم. طواف الافاضة يدخل ضمنه طواف القدوم. طواف قدوم لا لا طوافيف هاظا ولا طواف عمرة يسمى طواف قدوم
والطواف القدوم وحده سنة من سنن الحج وليس بواجب ولا ركن وطواف الافاضة ركن من اركان الحج يقول لو كان عندي تسع وثلاثون شاة فولدت واحدة. هل وجبت علي الزكاة وقت ولادتها؟ او ابتدأ من نفس اليوم في السنة القابلة
نتائج السائمة حوله حول اصله لكن هذه تسع وثلاثون ما لها حول الان ولا دخلت في الحول ولدت ابتدأ الحول من الان ما يقال يحسب عليه من اول؟ لا بخلاف ما لو كان مثلا
عنده مئة مئتان مثلا فولدت واحدة فصارت مئتان وواحد فيها ثلاث شياه بهذه الصخلة الصغيرة مثلا لاننا تاجا سائمة نتاج حولها حول اصلها بخلاف هذه المسألة المسئولة عنها ما له حول التسع والثلاثين ما دخلت في الحول الى الان متى تدخل في الحول
بولادة واحدة صارت اربعين ابتدعت الحو يقول ما معنى قوله تعالى وان احصرتم فما استيسر من الهدي فان احصرتم فما استيسر من الهدي النبي صلى الله عليه وسلم افضل الخلق على الاطلاق
احصر عن الدخول الى مكة في عمرة الحديبية. في السنة السادسة من الهجرة وكانت مكة شرفها الله بايدي الكفار فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة من الهجرة
بعد هجرته بست سنوات جاء ليعتمر عليه الصلاة والسلام شوقا الى بيت الله ما دخل مكة من هجرته الى المدينة الا جاء في هذه السنة السادسة فحصره منعه المشركون قالوا ما تدخل
الا بالحرب النبي صلى الله عليه وسلم ما احب سفك الدماء بمكة ولا الحرب رجع مع ان الصحابة رضي الله عنهم تحمسوا وحرصوا على ان يدخلوا مكة على رغم انوف المشركين ولو اريقت دمائهم في سبيل الله
لكن الرسول صلى الله عليه وسلم تعظيما لحرمات الله منعهم من الدخول. قال ما ندخل الا باتفاق مشركوا قريش قالوا ما تدخل هذه السنة تجي من السنة الجاية سنة السابعة تعتمر
واحصر الله جل وعلا يقول من توجه منكم الى البيت في عمرة او بحج فما تيسر له الدخول منع او ما استطاع لمرض ما استطاع يواصل بعدما احرم مرض ما استطاع ان يواصل
ورغب ان يعود الى اهله. يقول جل وعلا اهد هديا وتحلل والنبي صلى الله عليه وسلم وضح هذا في سنته في ان من اشترط يتحلل ولا شيء عليه ومن لم يشترط يتحلل بعد نحر هدي ذبح هدي فان لم يجد الهدي لم يستطع فيصوم عشرة ايام
يتحلل اما ان كان قال اريد الحج اللهم حجا اريد العمرة اللهم عمرة لبيك عمرة. فان حبسني حابس فمحلي حيث حبست  فحبس مثلا منع من الوصول فيتحلل ولا شيء عليه
يقول رمى الجمار يوم احدى عشر واثنى عشر وانصرف بعد صلاة المغرب ولم يبت ترك المبيت والمبيت واجب فعليه هدي اذا ترك المبيت بمنى فالمبيت واجب فيجب به هدي  يقول
بالنسبة لصلاة الضحى وهل صحيح ان من يصلي الصبح في جماعة في المسجد ثم يمكث حتى صلاة الضحى يكون له ثواب حجة اولا وقت صلاة الضحى من بعد طلوع الشمس
وارتفاعها قدر الرمح الى ان تقف الشمس في وسط السماء بعده الزوال مباشرة يعني من بعد طلوع الشمس تقريبا بعشر دقائق او ربع ساعة الى قبل صلاة قبل اذان الظهر بخمس دقائق تقريبا او اقل
كل هذا وقت لصلاة الضحى والافضل لوقتها حين ترمظ الفصال. يعني تشتد حرارة الشمس لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الاوابين حين ترمظ الفصال ووقتها موسع واقلها ركعتان واكثرها ثمان ركعات او لا حد لاكثرها
يسلم من كل ركعتين لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى وفي رواية صلاة الليل والنهار مثنى مثنى  يعني الافضل ان يصلي من يسلم من كل ركعتين وصلاة الضحى تكفي عن ثلاثمائة وستين صدقة
لقوله صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة من احدكم كل يوم تطلع فيه الشمس صدقة والسلامة المفصل وفي الانسان ثلاث مئة وستين مفصل وعليه على كل مفصل صدقة
وهذه الصدقات بحمد الله ليست صدقات مالية ما يستطيعها بعضنا او يبخل بها بعضنا وانما هي كما قال عليه الصلاة والسلام كل تسبيحة صدقة كل تكبيرة صدقة وكل تهليلة صدقة وامر بالمعروف
صدقة ونهي عن المنكر والصدقة ويكفي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى تكفي عن الصدقات هذه كلها ركعتان يركعهما من الضحى السؤال الثاني نعم الجلوس بعد صلاة الفجر في ذكر الله جل وعلا او قراءة القرآن او تعلم العلم او تعليم العلم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم
ان من جلس حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح ويصلي ركعتين انها تعدل حجة وفي احاديث اخر تعدل عمرة وفي حديث اخر تعدل حجة تامة تامة وفيها خير كثير لمن وفقه الله جل وعلا
يقول ما الفرق بين الهبة والعطية العطية نوع من انواع الهبة الهبة يشمل امور كثيرة. من ظمن انواع الهبة العطية والعطية هي عطية المرء في مرض الموت سواء كان قريب او بعيد. سمى عطية يعني اذا اعطاه شيئا في مرض الموت يقال
