الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب لا ينكح مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره
الحديث السادس بعد الثلاثمائة عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة رفاعة القرزي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة القرذي كنت عند رفاعة القرزي فطلقني فبت طلاقي. فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير. وانما
معه مثل هدبة الثوب فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اتريدين ان ترجعي الى رفاعة؟ لا حتى عسيلته ويذوق عسيلتك وقالت وابو بكر رضي الله عنه عنده وخالد بن سعيد بالباب ينتظر ان يؤذن له فنادى
يا ابا بكر الا تسمع الى هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث مخرج في الصحيحين وفي السنن عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها قالت جاءت امرأة رفاعة
من الصحابة من بني قريظة  الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت كنت عند رفاعة القرظي يعني طلقها طلاقا بات طلاق نهائي طلاق لا تصح الرجعة بعده حتى تنكح زوجا غيره
فتزوجت بعده عبدالرحمن بن الزبير القرني ليس ابن الزبير وانما هو قرابي من بني قريظة كذلك عبدالرحمن اسلم رظي الله عنه وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وانما معه مثل هدبة الثوب او مثل هدبة الثوب
طرف الثوب غير المكفوف مشبهة بهدف العين عدم العين الشعر الذي فوق العين يقول معه اما في الصغر  او في انه لا ينتشر والرخاوة في الرخاوة مثل الهدبة واذا كان مثل الهدبة ما يلج
فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان ضحكه عليه الصلاة والسلام تبسما ان الظحك والقهقهة ليست من خلقه وصفته صلى الله عليه وسلم فهي تشعر القهقهة بقلة الادب فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم اما من كون فاذكر عن زوجها
اما ذكرت او تبسم تعجبا منها لرغبتها في العودة الى زوجها الاول  ويقول اهل النظر الزوجة لا تنسى زوجها الاول غالبا مهما اخذت بعده من الازواج وقال اتريدين ان ترجعي الى رفاعة؟ يعني ترجعين الى زوجك الاول
ويروى ان زوجها هذا عبدالرحمن جاء بعدها مباشرة وهي عند النبي صلى الله عليه وسلم. علم انها عند النبي فجاء. ومعه ولدان له عليهما شبهه  وقال النبي صلى الله عليه وسلم
هذا الذي تذكرين عنه ما ذكرت؟ قالت نعم وقال يا رسول الله والله اني لانفضها كما ينفظ الخلق ولكنها ناشز تريد العودة الى زوجها الاول والا فانا ما قصرت معها. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذان ولداك؟ قال نعم يا رسول
الله قال هما شبيها بك. يعني ما فيهما شك انهما ولدات وكيف تذكرين عنه ما ذكرت من ان معه مثل هدبة الثوب قالت يا رسول الله عالجني ما عمل معي شيء
وارت في بعض الروايات انها ارت عائشة رضي الله عنها جلدها من اثر الضرب ضربها وكان عليها ثوب اخضر. فقالت عائشة يقول ان النساء تفزع او تعين او تساعد النساء
قالت يا رسول الله ان جلدها مثل ثوبها. يعني في الخضرة وما ينقم مني الا انه ما استطاع ان يعمل معي شيء. تقول يضربني وما ينقض مني الا انه ما استطاع. فقال يا رسول الله والله اني لانفض
كما ينظر الثوب او الخلق لكنها ناشز ورأى النبي صلى الله عليه وسلم معه ولدان له. عليهما شبهه  اتريدين ان ترجعي الى رفاعة؟ يعني اذا حرصتي على الطلاق من عبد الرحمن
تريدين الرجوع الى رفاعة؟ لا يعني حتى لو طلقك هذا لن ترجعي الى رفاعة ما دمت على الحال التي ذكرت لا لا ترجعي الى رفاعة حتى تذوقي عسيلة ويذوق عسيلتك. قالوا
والمراد بالعسيلة هنا لذة الجماع يعني حتى يتلذذ كل واحد منكما بصاحبه. وهذا كناية عن الايلاج. لانه ما تحصل اللذة الا بالايلاج  ففهم من هذا الحديث ان المرأة اذا طلقها زوجها طلاق الثلاث
فانها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويطأها الزوج الاخر ما يكفي العقد الها لما قاله سعيد بن المسيب رحمه الله يقول يكفي عقد النكاح لكن ما قال معه احد بهذا
وبعض العلماء قال ما يكفي الوطأ الا لابد من الانزال رجال المني لانه به تحصل العسيلة وهذا كذلك قول متطرف من الناحية الاخرى. فالذي دل عليه الحديث هو الجماع علاج فقط
ولم يشترط فيه الانزال قالت عائشة رضي الله عنها وابو بكر عنده يعني عند الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه المرأة تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بما تخاطبه به من الشيء الذي تستحي النساء في
ان تقول لكن قد يقال مثل هذا الامر لا حرج في الافصاح فيه لانها تريد استبيان الحكم الشرعي هل يكفي دخول عبدالرحمن بن الزبير عليها ومعالجته اياها ولم يستطعها هل يكفي ان ترجع الى زوجها الاول؟ لا
ولو لم تفصح هذا عن هذا ما علم لو قالت انني تزوجت بعده عبد الرحمن ابن الزبير وسكتت ربما اذن لها بالعودة الى زوجها الاول لكنها بينت ما الواقع والذي حصل
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ما دام الواقع مثل ما ذكرت فلا يصح ان ترجعي الى زوجك الاول بهذا العقد بل لا بد من عقد يكون به وطأ. وجماع
ابو بكر رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم جالس. وخالد بن سعيد رضي الله عنه بالباب خارج الباب ينتظر ان يؤذن له بالدخول الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسمع خالد كلامها
وهو خارج  فبوب البخاري رحمه الله على هذا الحديث باب شهادة المختفي يعني ان الشاهد قد يشهد على اقرار شخص او قوله وان لم يعلم عنه هذا الشخص لانه يكون
خارج الباب او داخل الغرفة مختفي وخالد بن سعيد بالباب ينتظر ان يؤذن له. ما اذن له بالدخول. فنادى يعني يسمع هذا دلالة على ان الحجرة كانت صغيرة. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام وعائشة وابو بكر
وهذه المرأة في الغرفة وخارج الباب خالد بن سعيد رضي الله عنه ينتظر يسمع كلامهم وهو خارج ان الغرفة او الحجرة صغيرة حجرة عائشة. فنادى يا ابا بكر الا تسمع الى هذه ما تجهر به؟ يعني ما تسكتها
هذه المرأة تقول مثل هذا القول بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وانت تسمع يا ابو بكر ما تنهاها او تزجرها عن تقول هذا القول الصريح عند ابي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لان في نفوس الصحابة رضي الله عنهم
الاجلال والاحترام للنبي صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير. فيستكثرون ان هذه المرأة تفصح عند النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القول الذي يستحيا منه فدل هذا الحديث على ان المرأة اذا طلقها زوجها بطلاق الثلاث ونكحت زوجا
غيره انها لا تحل الاول حتى يجامعها الزوج الثاني. ويطلقها وتخرج من عدة بعده تعود الى الزوج الاول ان شاءت  من احاديث اخر انه لابد ان يكون العقل الثاني عقد رغبة. ومنوي به الاستمرار
فان كان هذا العقد عقد حيلة للتحليل فانه لا يحللها والذي يعقد على المرأة بقصد تحليلها لزوجها الاول يسمى التيس المستعار  ولا انا رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له
يعني كلاهما كل الثلاثة ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم الرجل المحلل الذي تزوج المرأة بقصد تحليلها لزوجها الاول. والزوج الاول وزوجة هذه التي رضيت بالعقل لاجل التحليل. كل الثلاثة ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم
لان الاصل في الزواج زواج الرغبة والاستدامة والاستمرار مثلا ما زواج العارية او زواج المؤقت او زواج المتعة او نحو ذلك من الزيجات المحرمة الممنوعة التي كانت سائدة في الجاهلية فحرمها الاسلام
نعم اقرأ انا غريب الاول ثبت طلاقي بتشديد التاء المثنى اصله القطع والمراد طلقها الطلقة الاخيرة من الطلقات الثلاث قد يستدل به بعض العلماء على جواز طلاق الثلاث. ولكن لا دليل فيه لانها تقول بت
يعني طلقني بالثلاثة يحتمل انه طلقها الطلقة الاولى قبل سنة. ثم طلقها الطلقة الثانية قبل ستة اشهر ثم طلقها الطلقة الثالثة والاخيرة بعد قبل فترة وليس في كلمة بت طلاقي دلالة على انه اعطاها طلاقا ثلاث دفعة واحدة. نعم
كما في صحيح مسلم فطلقها اخر ثلاث تطلقات الزبير بفتح الزاي بعدها ياء مكسورة ثم ياء ثم راء من بني قريظة كذلك اسلم رظي الله عنه نعم بضم الهاء واسكان الدال بعدها موحدة هي طرف الثوب الذي لم ينسج شبهوها بهدب العين
ارادت ان ذكره يشبه الهدبة في الاسترخاء وعدم الانتشار عسيلة انه مثل هدبة الثوب يحتمل ان المراد صغره ويحتمل ان المراد ضعفه ورخي  والهدبة مثل الطرف الثوب الذي غير مكفوف يكون فيه خيوط متدلية ضعيفة هذا المراد
انها مشبهة بهدف العينين  عسيلته بضم العين وفتح السين تصغير عسلا. وهي كناية عن الجماع شبه لذته بلذة العسل وحلاوته المعنى الاجمالي جاءت امرأة رفاعة القرضي شاكية حالها الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته ان
كانت زوجا لدفاعة فبت طلاقها بالتطليقة الاخيرة وهي الثالثة من طلقاتها وانها تزوجت بعده ابو عبد الرحمن ابن الزبير فلم يستطع ان يمسها لان ذكره ضعيف رخو لا ينتشر. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم
من جهرها وتسريحها بهذا الذي تستحي منه النساء عادة. وفهم ان مرادها الحكم لها بالرجوع الى زوجها الاول رفاعة حيث ظنت انها بعقد النكاح من عبد الرحمن قد حلت له
ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ابى عليها ذلك واخبرها بانه لابد لحل رجوعها الى رفاعة من ان يطأ زوجها الاخير وكان عند النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر وخالد بن سعيد بالباب ينتظران الاذن بالدخول. لا
والله اعلم انه ينتظر لان اللي عند ابو بكر عند النبي داخل وعبد الرحمن هو الذي ينتظر ان يؤذن له ولهذا  ماذا خالد ابن سعيد نادى ابو بكر وهو بالداخل قال الا سكت هذه المرأة الا تسمع ما تقول هذه المرأة بين يديه
فالذي خارج هو خالد ابن سعيد وابو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة. نعم. وكان عند النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر وخالد بن سعيد بالباب ينتظر الاذن بالدخول. فنادى خالد ابا بكر متذمرا
من هذه المرأة التي تجهر بمثل هذا الكلام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا لما له صلى الله عليه وسلم في صدورهم رضي الله عنهم وارضاهم من الهيبة والاجلال. ورزقنا الادب معه والاتباع له
ما يؤخذ من الحديث اولا ان المراد ببث الطلاق هنا الطلقة الاخيرة من الثلاث كما بينته الرواية الاخرى كما قدم في شرح الغريب ثانيا انه لا يحل بعد هذا البث المذكور هنا ان ينكحها زوجها الذي بت طلاقها الا بعد ان تتزوج غيره
فيطأها الزوج الثاني فيكون المراد بقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره الوطأ لا مجرد العقد قال ابن الرجعة بعد الطلاق لا تخلو من ثلاثة احوال حال يراجع الزوج زوجته ويعيدها الى عصمتها بدون عقد ولا مهر وان لم ترضى
وفي حال ثانية يعيدها بعقد ومهر جديدين وبرضاها وعقد وليها وحال ثالثة لا يصح ان يعيدها ولو بعقد جديد حتى تنكح زوجا غيرة ويطعها الغير اذا طلقها طلقة واحدة او طلقتين بدون عوظ
فله ان يراجعها ويعيدها الى عصمته ما دامت في العدة بدون عقد ولا مهر اذا طلقها طلقة واحدة او اثنتين على عوض فله ان يعيدها بعقد ومهر جديدين وان لم تنكح زوجا غيره
لكن لا يعيدها بدون عقد بل بعقد ومهر. ويكون بمثابة خاطب من الخطاب ولو انها في العدة لان العدة منه فيخطبها وهي في عدتها منه ويتزوجها بعقد ومهر جديدين  ولو انه لم يطلقها الا قبل يومين او ثلاثة لانه اذا كان على عوظ فهذا يسمى البينونة
الصغرى  او بدون عوظ وطلقها طلقة واحدة او طلقتين وخرجت من العدة فانه يكون خاطب من الخطاب بعقد ومهن جديدين اذا طلقها ثلاثا بعوض او بدون عوظ فانه لا يتزوجها حتى
انتح زوجا غيره ويطأها الغير. وهذه الحال الثالثة وحال رابعة لا تحل له ابدها اذا تلاعنا نعم  ثالثا المراد بالعسيلة اللذة الحاصدة بتغييب الحشفة ولو لم يحصل انزال مني وعليه اجماع العلماء فلابد من الايلاج لانه مظنة اللذة
رابعا انه لابد من الانتشار والا لم تحصل اللذة المشط المشترطة خامسا انه لا بأس من التسريح بالاشياء التي يستحى منها للحاجة. فقد اقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك
وتبسم من كلامها لانه لولا التصريح ما فهم الحكم الشرعي وكما قالت المرأة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان الله لا يستحيي من الحق هل من
على المرأة من غسل اذا هي احترمت وكان عندها بعض امهات المؤمنين فاستهين من ذلك وقلنا لها فضحتي النساء في هذا الكلام لكن هذه المرأة ارادت ان تعرف الحكم الشرعي هل على المرأة من من غسل اذا هي احتلمت؟ قال النبي
صلى الله عليه وسلم نعم اذا رأت الماء يعني انزلت اذا حصل انزال فان عليها الغسل حينئذ بالاحتلام فالانسان يعذر احيانا في قول ما يستحيا منه لاجل استيضاح الحكم الشرعي
والنبي صلى الله عليه وسلم ما وبخها وما لامها وما قال لها  كيف تنتقين بهذا النطق؟ يستحي او نحو ذلك؟ بل تبسم صلى الله عليه وسلم كالمتعجل من حال هذه المرأة
ورغبتها في استبيان الحكم الشرعي. نعم سادسا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وطيب نفسه اللهم ارزقنا اتباعه والاقتداء به. امين اختلاف العلماء موضع ذكر هذا الخلاف هو باب الطلاق
وبما ان المؤلف رحمه الله لم ياتي هناك بما يشير اليه وجاءت مناسبته هنا فاني اذكره لقوته وللحاجة اليه فقد اختلف العلماء فيمن اوقع الطلاق الثلاثة دفعة واحدة. او اوقعها بكلمات ثلاث لم يتخللها رجعة. فهل تلزمه
طلقات الثلاث فلا تحل له زوجته الا بعد ان تنكح زوجا غيره وتعتد منه؟ ام انها تكون طلقة واحدة له ما دامت في العدة وبعد العدة يعقد عليها ولو لم تنكح زوجا غيره
للعلماء رحمهم الله في هذا قولان جمهور العلماء على انطلاق الثلاث دفعة واحدة. انها تلزم الثلاث والقول الاخر انطلاق السلف دفعة واحدة او بكلمات متتابعة في مجلس واحد انها تكون بمثابة الطلقة الواحدة. حسب ما يكون تقدمها
ولكل من العلماء رحمهم الله ما اخذوا في هذا موضع هذا البحث كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هو في باب الطلاق والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
يقول السائل كان شاب يسرق ولكن قبل ان يدخل في الاسلام فمن الله عليه بالتوبة واسلم. فهل التوبة تمحو ما سبق؟ ام يرد الحق لاصحابه؟ مع العلم بانه الان لا يعرف اين مكانه
يقول انه يسرق قبل اسلامه ثم من الله عليه بالاسلام فاسلم فهل التوبة في الاسلام تجب ما كان قبلها من السرقات وغيرها والجواب نعم الاسلام يهدم ما كان قبله فهو اذا اسلم وتاب الى الله عن الكبائر التي كان يتعاطاها
قبل اسلامه فالله جل وعلا يتوب عليه وكما ورد من احسن في الاسلام لم يؤاخذ بما عمله في الجاهلية ومن اساء في الاسلام اخذ بما عمله في الاسلام والجاهلية والتوبة تجب ما كان قبلها. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
لعمرو ابن العاص رضي الله عنه لما جاء مسلما وهو يعرف انه ما سلك طريقا ما ترك طريقا يحاول فيه الاصد دعوة الاسلام الا سلكة حتى انه سافر من مكة الى الحبشة. لايذاء الصحابة في الحبشة رضي الله عنهم
ولعله ان يظهر منهم بشيء يؤذيهم به واخذ معه الهدايا للنجاشي لاجل ان يقدم له الهدايا فيعطيه هؤلاء الضعفاء ومن الصحابة في عنده في الحبشة  فلما من الله عليهم الاسلام جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم ومشى قيده ليبايعه الاسلام. قال تشترط
لماذا؟ قال ان يغفر لي ما مضى. لانه يعرف انه اساء وقال النبي صلى الله عليه وسلم اما علمت يا عمرو ان الاسلام يهدم ما كان قبله والتوبة تجب ما كان قبلها. والحج يهدم ما كان قبله او كما قال صلى الله عليه وسلم
المرء اذا كان له اساءة في الجاهلية حال الكفر من سرقة او زنا او شرب خمر او غير ذلك من الكبائر. فمن الله عليه بالتوبة وتاب منها واسلم فان الله جل وعلا يتوب عليه
ويغفرها له فعلى المرء ان يبادر بالتوبة النصوح الى الله جل وعلا صادقا مخلصا بان الله سيتوب عليه ويغفر له يقول نسمع كثيرا لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع مع الاسرار. هل هذا حديث؟ وهل الاستغفار يكفي للكبيرة
لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الاصرار. يعني ان الكبيرة اذا استغفر منها المسلم وتاب الى الله تعالى فانها تزول يذهب اثرها السيء على العبد ولا صغيرة مع الاصرار. يعني الاصرار على الصغيرة قد يطورها فتكون كبيرة
يعني ما يبالي هذه صغيرة وهذه صغيرة وهذه صغيرة وهذه ينتهكها لانها صغيرة وهكذا فتكون اذا اجتمعت اعظم من الكبيرة حينئذ على العبد ان لا يستسهل المعصية وان صغرت وعليه الا يستعظمها في جانب عفو الله جل وعلا. وان عظمت
كما قال الله في الحديث القدسي يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك شيئا لاتيتك بقرابها مغفرة والله جل وعلا يقول قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله
ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. على العبد ان ينيب الى الله وان يستغفر ويتوب. والله جل وعلا الا يتوب عليه والاستغفار  الصادق عن سيئة بعينها يغفرها الله جل وعلا هذا هو التوبة
اذا تاب من الكبيرة بالاستغفار فالله جل وعلا يتوب عليه يعني المرء اذا وقع في تبيرة قالوا الصغائر تكفر بالاعمال الصالحة الصلاة والزكاة والجمعة والخطى الى المساجد والوضوء والاكثار من ذكر الله كل هذه
لتكفر وتمحو الصغائر. اما الكبائر فلا بد من التوبة منها. يعني من الكبيرة فيتوب الله جل وعلا عليه      يسأل عن التورك في الصلاة التورك يكون في التشهد الاخير الصلاة التي فيها تشهدان
يعني صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء دون صلاة الفجر ويجعل اليتيه على الارض ويخرج رجله اليسرى من تحت فاقة اليمنى يقول القنوت السري الذي يقرأ سرا عندنا في البلاد بعد
القراءة في الركعة الثانية من صلاة الفجر ما حكمه ما ينبغي القنوت السري ما فيه ورد شيء اسمه قنوت سري وانما القنوت اذا قنت الامام يا قنوات بعد الرفع من الركوع
في صلاة في الصلاة مثلا او قبل الركوع في الصلاة يدعو والمأمومون يؤمنون. وهذا لا ينبغي ان يكون الا اذا نزل بالمسلمين نازلة ويقول اتونا في صلاة المغرب وفي صلاة الفجر وفي غيرها من الصلوات
واما قنوت سري يعني كأن الجماعة يقنتون والامام ما يقنت يتأخرون عنه والمأموم مأمور بمتابعة الامام اذا رفع فارفع واذا سجد فاسجد ولا تتخلف عن الامام يقول هل يجوز للرجل ان يأخذ زكاة مال زوجته ان كان من اهل الزكاة
اختلف العلماء رحمهم الله في جواز دفع الزكاة من المرأة لزوجها بعضهم قال لا يجوز نقول ولما يرحمكم الله؟ قالوا لان الزوج اذا استلمها اعادها على الزوجة انفق على الزوجة منها
فحينئذ كأن زكاتها عادت اليها اخرون رحمهم الله قالوا يجوز لان الزوجة لا يلزمها نفقة زوجها. لا يلزمها فهي تعطيه لسداد دينه ونحو ذلك والاولى ان تصرفها لغيره. لانه سيتوسع بها في نفقتها هي. يعني
ان يتأمل زكاتها تعود اليها توسعة عليها في النفقة والاولى لها ان تعطيها غير زوجها. الا اذا كانت صدقة تطوع نعم فلعله احق بها   ما معنى قوله تعالى ان شر الدواب عند الله السم المكمل الذين لا يعقلون
نعم شر من دب على الارض ومشى عليها هم الكفرة هؤلاء لانه يأكلون نعم الله ويمشون في ارض الله  وهم يتقلبون فيما اعطاهم الله ورزقهم وعافاهم ويعصون الله جل وعلا. فهؤلاء شر من دب على الارض
كما قال الله جل وعلا ان هم الا كالانعام بل هم اضل. هم اضل من البهائم. اضل من الحمير والبقر  لانهم في نعم الله وتقلبون ويعصون الله يقول السائل هل سجود السهو للفرد فقط؟ او للفرض والنافلة
سجود السهو في الفريضة والنافلة سجود السهو فيما يبطل عمده الصلاة واجب وفيما لا يبطل عنده الصلاة سنة فمثلا اذا زاد فعلا واذا كان عمدا بطلت الصلاة واذا كان سهوا فيجبره سجود السهو
اذا اتى بقول مشروع في غير محله وعنده لا يبطل الصلاة وسهوه يستحب له سجود السهو مثلا اذا قرأ التحيات لله وهو واقف  يستحب له سجود السهو اذا قرأ التحيات وهو جالس بين السجدتين
يستحب له سجود السهو لانه اتى بقول مشروع في غير محله اذا قرأ الفاتحة وهو جالس في التشهد الاخير او في التشهد الاول او في الجلوس بين السجدتين هذا اتى بقول مشروع في غير محله في غير موضعه فيستحب له سجود السهو ولا يجب
اذا زاد في الصلاة ركوعا او سجودا او قياما سهوا يجب له سجود السهو لانه ان كان عمدا بطلت الصلاة. وان كان سهوا فيجبره سجود السهو يقول ما هي اكمل وافضل صفة لختم القرآن
ما هي اكمل وافضل صفة لخاتم القرآن؟ هل في اسبوع او في شهر؟ او في ثلاثة ايام كان السلف رحمة الله عليهم يتفاوتون في قراءة القرآن وحسب تفرغ المرء لهذا
وحسب قدرته على القراءة واطالته في قيام الليل وكلما امكن وخاصة في مواسم العبادة من الاكثار فحسن ورد ان لبعض السلف رحمة الله عليهم في رمضان ثلاثون ختمة يعني يختم القرآن في كل يوم
وورد عن الشافعي رحمه الله في رمظان ستون ختمة له ختمة في الليل وختمة في النهار يختم القرآن  والانسان حسب استطاعته وحسب طول قيامه المهم ان يتدبر ما يقرأ يعني ما يقرأ هزا سريعا
ولا يدري ما يقول هذا لا يستفيد منه وانما يتدبر ويتأمل وكلما اكثر وخاصة في المواسم الفاضلة مثل رمضان ومثل ايام عشرة ذي الحجة وشهر محرم غير ذلك من الايام الفاضلة ان الانسان يكثر من قراءة القرآن
والصلاة فيه ولا يتحدد هذا بحد يقال لا تزد عليه ولا تنقص  يقول انا شاب ملتزم والحمد لله ومتابع للدوس في الحرم ولكني لا اجيد القراءة والكتابة الا بمشقة واحمل الشهادة الابتدائية
سؤالي هل اتابع الدروس في الحرم في حلقات الذكر؟ ام اكمل الدراسة المتوسطة والثانوية بامكانك يا اخي مع توفيق الله واعانته ان تكمل الدراسة وتتابع الحلق في المسجد الحرام وفي غيره من المساجد
لان هنا تنافي بين هذا اكثر الموجودين الذين يحضرون معنا يواصلون دراستهم منهم من هو في الابتدائي ومنهم من هو في المتوسط ومنهم من هو في الثانوي ومنهم من هو في الجامعة ومنهم من هو فوق ذلك وهكذا
طالب العلم ممكن ان يجمع بين هذا وهذا والحمدلله ويوجد المدارس النهارية والمدارس الليلية. ويمكن الانتساب الى بعض المدارس ويواصل ويحرص على ان يستفيد ويستجيب من العلم. ولا يقتصر على ناحية واحدة
ايه ده  يقول ما هي اداب التبول؟ التبول وهل وهل لا يصح التبول واكفا اداب التبول اذا كان الانسان يدخل مكان خاص لقضاء الحاجة عند الدخول يقول بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث
قبل ان يدخل ثم يقدم رجله اليسرى واذا قضى حاجته وخرج قدم رجله اليمنى وقال غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني فاماكن قضاء الحاجة تكثر فيها الشياطين وترتادها. لانهم يألفون الاماكن القذرة
وينفرون من الاماكن الطيبة التي يتلى فيها القرآن ويدرس فيها العلم ويكثر فيها من ذكر بسم الله فهم يكونون في الاماكن القذرة. فاذا سمى الانسان قبل الدخول تحصن باذن الله
الانس والجن تحصن من شياطين الجن خاصة لانهم فيه. في مكان قضاء الحاجة كثرة فاذا قال بسم الله كان ستر له عنهم باذن الله واذا كان في الفضاء اذ قبل ان يجلس يقول بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث
قبل ان يكشف عن عورته. ليكون سترا له باذن الله  لا بأس بالتبول واقفا عند الحاجة. لانه ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم بال مرة واقفة لبيان الجواز صلوات الله وسلامه عليه
واذا خشي المرء ان يصيب البول ثوبه او جسده فلا يجوز له ان يبول واقفا انما يجلس ويرتاد لبوله مكانا نخوة. حتى لا يتناثر يصيبه من غشاش البول لمكان ضونه مكانا رخوا لينا حتى يذهب فيه البول ولا يكون له رشاش او ربان
يقول جدتي كبيرة وهي في اليمن وهي عمياء هل اخذ لها عمرة نقول اذا اخبرتها قبل ان تعتمر عنها فلك ان تعتمر عنها عمرة تقدم بها الى مكة  وتخبرها قبل ذلك
وانه لازم اذا اردت ان تعتمر عن الحي ان يكون غير قادر الاتيان بالعمرة بنفسه وان تخبره قبل ان تحرم عنه والعمرة المشروعة هي التي تقدم بها الى مكة فلا
تخرج من مكة من اجل العمرة وانت قدمت الى مكة بعمرة فتخرج مرة اخرى لا ينبغي هذا. واذا قدمت الى مكة فادخلها بعمرة ولا تحرم نفسك  يقول هل يستحب عند الشرب
الجلوس ورد الشرب واقفا فدل على الجواز والجلوس اولى والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
