بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الحادي عشر بعد الثلاث مئة
عن سهل بن سعد الساعدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت اني وهبت نفسي لك فقامت طويلة فقال رجل يا رسول الله زوجنيها ان لم يكن لك بها حاجة
فقال هل عندك من شيء تصدقها فقال ما عندي الا ازار هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ان اعطيتها ازارك جلست ولا ازار لك فالتمس شيئا طالما اجد
قال التمس ولو خاتما من حديد التمس فلم يجد شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك شيء من القرآن قال نعم قال رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتك بما معك من القرآن
هذا الحديث في الصحيحين وفي السنن وغيرها ويساهل ابني سعد الساعدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت اني وهبت نفسي لك فقامت طويلا
يقول ابن حجر رحمه الله في فتح الباري الواهبة لنفسها للرسول صلى الله عليه وسلم فيما يظهر اكثر من واحدة مما وردت في احاديث متعددة توصيها غن مختلفة وهذا ليس بكثير ولا بغريب
من الصحابيات رضي الله عنهن ومن عرضهن انفسهن على النبي صلى الله عليه وسلم لان كونها تكون تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف عظيم وقد حدث انس بن مالك رضي الله عنه
في هذا الحديث على احد التابعين وعنده احدى بناته بنات انس فقالت وا سوءتاه ما قل حياءها فالتفت اليها انس رضي الله عنه وقال هي خير منك اختارت لنفسها ان تكون تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم
فهذه المرأة رضي الله عنها ما منعها الحياء من ان تعرظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسها وكذلك الرجال الافاضل من خيار هذه الامة ما استحيا وما توقفوا ان يعرضوا
بناتهم او اخواتهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى من دونه على من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخيار وهذا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه
افضل الامة بعد نبيها وابي بكر الصديق يعرض حفصة على عثمان رضي الله عنه لما توفيت زوجته هل لك في ان ازوجك حفصة وقال سانظر ثم لقيه فقال له بدا لي الا اتزوج اليوم
وذهب ليعرضها على ابي بكر الصديق رضي الله عنه هل لك يا ابا بكر بي ان ازوجك حفصة يقول فسكت ابو بكر رضي الله عنه ولم يجبني وكان في نفسي
على ابي بكر اكثر مما في نفسه على عثمان لان عثمان اجاب. وابو بكر سكت  وهكذا الرجل الكريم اذا عرض عليه امر لا يراه افضل من الرد قالوا السكوت يسكت
والاخر يعرف ما في نفسه ويترك فسكت ابو بكر بعد ذلك خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء ابو بكر الى عمر قال لعلك وجدت في نفسك علي حينما عرضت علي حفصة؟ قال نعم
نعم وجدت في في نفسي عليك ولما لم تقبلها حفصة ابنة صاحبك وصديقك واخيك  قال ما منعني من قبولها الا انني علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها
فما احببت ان اقبلها والرسول له نظر فيها وما احببت ان اقول لك انتظر سيأتي من هو خير مني خشية ان افشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان السكوت خير
لان ابا بكر علم ان الرسول يذكرها فما احب ان يذكر ذلك لعمر اشرف ان يكون في هذا افشاء لسر الرسول. صلى الله عليه وسلم وام حبيبة رضي الله عنها
ام المؤمنين تعرض اختها بنت ابي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك يا رسول الله ان تزوج اختي بنت ابي سفيان  قال اوتحبين ذلك يعني تحبين ان اضيف اليك مرات اخرى
قالت لست لك بمخلل يا رسول الله واحب من شاركني في خير اختي وقال عليه الصلاة والسلام لا تعرضن علي اخواتكن ولا بناتكن قالت انا نحدث انك تريد ان تأخذ
مرة بنت ام سلمة بنت ابي سلمة قال بنت ام سلمة مع امها اما انها لو لم تكن امها تحكي ما حلت لي لانها ابنة اخي من الرضاعة  يمنع من تزوج النبي صلى الله عليه وسلم لبنت ابي سلمة
شيئان كونها بنت اخيه من الرضاعة وبنت زوجته  وهي ربيبته وهكذا كان سلفنا الصالح يعرضون بناتهم واخواتهم على الاخيار وكانت النسا تعرض نفسها على من ترعى انها تصلح له وتناسب
ولحكمة يريدها الله جل وعلا ما قبلها الرسول صلى الله عليه وسلم لانه قد يكون قائل الرسول خطب وطلب الزواج من مجموعة من النساء لما لم يقبل هذه التي عرظت نفسها
يقال لحكمة لانه ربما لو قبلها لتسارع نساء المدينة كل وحدة تعرض نفسها عن الرسول اي اكثر ما عنده او ربما يأتيه من لا يريدها ولا يمكن ان يقبلها فيستحي من ردها
بتوفيق الله في اول الامر ان يسكت عن هذه المرأة. وهذه المرأة ما ردها عليه الصلاة والسلام كما جاء في بعض الروايات انه صوب النظر فيها ونظر وتأمل ثم سكت
فجلست المرأة ناحية تنتظر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه ما ردها قالوا يؤخذ من هذا ان الانسان اذا لم يعجبه الجواب او ما يرى ان يوافق على ما طلب منه ان يسكت
انه خير من الجواب السكوت يكفي والحر تكفيه الاشارة فمثلا اذا طلب منك شخص شيئا ما وانت منت بمقتنع من اعطائه ذلك تسكت ما يلزم ان تعتذر منه باعتذار ليس بصحيح مثلا
وحمل نفسك شيء وانت في حرج فتسكت  فجلست تنتظر ماذا يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدت ما عندها ووفق الله تبارك وتعالى واحدا من الحاضرين لجبر خاطرها الا ترجع بلا شيء
فلما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام اعرض عنها ولم يقل فيها شيئا. قال يا رسول الله زوجني كأن لم يكن لك بها حاجة ويروى في بعض الروايات ان الرسول اجاب بقوله انه لا حاجة لي
في الزواج الان لا حاجة لي في النساء الان او كما قال صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الرجل زوجني يا يا رسول الله ان لم يكن لك بها حاجة؟ قال ماذا
تصدقها ماذا تعطيها مهر قال لا اجد شيئا يقول الراوي ما عليه الا ازار ما عليه ردا ايجار يستر من السرة الى الركبة ما عنده ردا يضعه على صدره وعلى عاتقيه
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب الى اهلك فالتمس فذهب الى داره وعاد وقال ما وجدت شيئا قال له النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد
هذا ما قال الرجل للنبي اصدقها ازاري هذا نصف ازاري. نصف الازار الازارة يمكن كله بريال سيعطيها نصفه وقال النبي صلى الله عليه وسلم وماذا تستفيد هي من نصف ازارك
ان لبسته انت ما صار عليها منه شيء وان لبسته ما بقي لك شيء تستر به عورتك التميس ولو خاتما من حديد فذهب الى داره مرة اخرى فعاد فقال ما وجدت يا رسول الله ولا خاتما من حديد
خد يا انس ما اعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم الاجابة والمرأة جالسة فلما رأى الرجل نفسه انه لم يقضى فعله بشيء خرج فلما انصرف ارسل النبي صلى الله عليه وسلم في اثره
فرجع فقال له ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا وعدد قال النبي صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن واخذ من هذا الحديث فوائد عظيمة
اولا وتوب المهر انه لازم لان لابد من وجود العوظين الشيء المعوظ لابد من عوظه والمرأة بذلت بضعها والرجل لابد يبذل من شيء من ماله فلابد من المهر والصداق ثانيا
انه يستحب قدر الامكان تخفيفه وتيسيره وتسهيله لان الناس كلهم في حاجة اليه. الرجال والنساء فاذا صار النحر فاحشا وكثيرا ترتب عليه مفاسد عظيمة بقي كثير من النساء في البيوت
ما فيه من يملك الصداقة الذي يدفعه لها وبقي كثير من الرجال بلا زوجات ما عنده المهر الذي يدفعه عدد من الالاف الريالات كما هو حالنا في العصر الحاضر والوقت الحاضر الان
لما تشدد الناس في المهور ترتب عليهم المفاسد بقيت الفتيات في البيوت الى ازواج وبقي الشباب والرجال بلا زوجات كل هذا بسبب غلاء المهر متى يجمع خمسين الف اربعين الف ثلاثين الف متى يجمعها
الشاب مدى حياته ما يمكن يجمعها الا ما شاء الله اذا شاب او بمساعدة ولي امره من اب او اخ او غيرهما والا متى يجمع هذا المبلغ ثم ما يترتب على الزواج بعد هذا من النفقات
والحفلات وغيرها متى يتوفر ما يلزم من هذا ان تبقى الفتيات في البيوت بلا ازواج ويبقى الرجال بلا زوجات او يذهبون يلتمسون الحرام او يأخذون زوجات من غير بني جنسهم بسعر ارخص
وهذا فيه مفاسد عظيمة لا يعلم مداها الا الله سبحانه وتعالى والذي انطق رسوله عليه الصلاة والسلام بقوله خير النساء واكثر النساء بركة. ايسرهن مؤونة وكل ما تقدم لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي العطاء الجزيل
في سبيل الله ومن اجل عزة الاسلام ومهره خمس مئة درهم لامهات المؤمنين ومحر بناتها اللاتي هن يعدلن المئات والالاف من النساء اربع مئة درهم تعادل مئة واثنا عشر ريال سعودي
في الوقت الحاضر نهر بنات الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يقال انه ليس هناك اموال اعطى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا واحدا ثلاث مئة من الابل في موقف واحد
واعطى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا غنما بين جبلين ما يحصيها عد ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر وهو عليه الصلاة والسلام هذا مهره لامهات المؤمنين خمس مئة درهم
ومهرب بناته اربع مئة درهم. فهو عليه الصلاة والسلام يأخذ اقل مما يعطي عليه الصلاة والسلام وقوله صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتم من حديد والخاتم من حديد لا يستحب التحلي به
قالوا ذكره لا يلزم منه اباحة اباحة استعماله لان النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد رجل مرة خاتم من حديد فقال ما لي ارى احدكم يتحلى بحلي اهل النار
لانه ورد ان حلي اهل النار التختم بالحديد زيادة الحرارة عليهم في النار والخاتم من حديد قيمته سهلة ميسورة وجعله النبي صلى الله عليه وسلم مهر لهذه الصحابية المرأة الفاضلة التي اختارت لنفسها خير الخلق
صلوات الله وسلامه عليه ولولا انها ترى انها كفؤا له ما عرضت نفسها عليه رضي الله عنها فلما لم يجد شيئا ابدا ما وجد شيئا ايس وقام فرده النبي صلى الله عليه وسلم
وقال له ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا الى اخره وقال النبي صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن. يعني علمها السور التي انت تحفظها علمها اياها وهي مهرها
وكما تقدم لنا مهر ام سليم رضي الله عنها الاسلام. اسلام زوجها هو مهرها. قالت ومهري لا اريد اكثر منه اسلم واسلامك هو مهري. قالوا اغلى مهر في الاسلام وجد هو مهر ام سليم كان اسلام ابي طلحة
الله عنهما وكلما كان المهر ميسرا فهو خير ولا حرج ولا غضاضة ولا حياء. في عرض البنت او الاخت على الرجل الفاضل ولا غضاضة بان تعرض المرأة نفسها على الرجل الفاضل
اختيار الصالح صاحب الدين والخلق هو المغنم والدراهم تجيء وتذهب لو اعطيت مهر مهما كثر سيذهب عن قليل ويبقى الخلق الطيب وحسن المعاملة وفي قوله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن؟ قالوا انه اذا كان
قبول قبل ما يلزم ان يعاد بعد الايجاب لان الايجاب من الرسول قال زوجتك والقبول من الزوج ما جاء بعد قوله صلى الله عليه وسلم زوجتكها قالوا لانه تقدم ما يشعر بهذا وهو الطلب منه زوجنيها يا رسول الله
قال زوجتك قالوا اذا تقدم القبول على الايجاب صح وفي بعض الروايات ملكتكها او ملكتها بما معك من القرآن؟ قالوا لا يلزم ان يكون بلفظ التزويج ولا بلفظ الانكاح وكثير من الفقهاء يشترط ان ان يؤتى باحد اللفظين
التزويج او الانكاح ولا يكفي غيرهما واختار بعض الفقهاء ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم على اي لفظ ادى الغرض يكفي لان ما تعبدنا بالالفاظ الا بالفاظ وردت
الفاظ وردت هذه المتعبد فيها مثل الفاظ الصلاة مثل لفظ التكبير الله اكبر لو قال المكبر في تكبيرة الاحرام الله عظيم او سبحان الله او قال الحمد لله بدل تكبيرة الاحرام ما صح
ولو جاء بلفظ بدل سمع الله لمن حمده ما صح لا بد ان يأتي بقول سمع الله لمن حمده اما ما كان من المعاملات والعقود قالوا ان اتى بلفظه فبها ونعمت او اتى بما يدل
على عليه صح. مثل البيع والشراء قال مثلا اخذها بعشرة قال خذها خذها ما قال بعتك اياها ولا قال بعني اياها بعشرة او مثلا وضع العشرة واخذها وسكتا ما تكلم احدهما بكلام
القبول والايجاب فعلي بدون قول قالوا الالفاظ التي لم نتعبد بذكرها لو لم يؤت بها واتي بما يدل عليها صح مثلا قال اعطني هذي واخذها وسكت الاخر دل على انه اعطاه اياها وهكذا
ودل على انه لا يلزم ان يكون المهر دراهم او ذهب وانما يلزم او متاع وانما يجوز ان يكون اي منفعة قال مثلا ازوجك بنتي على ان تعلمها الخياطة تعلم ازوجك بنتي على ان تعلمها التطريز
ازوجك بنتي مثلا على ان تعلمها سورة كذا وسورة كذا ازوجك بنتي على ان تعلمها القراءة والكتابة. صح هذا لان هذه تعتبر منفعة وان لم تكن دراهم ولا فظة ولا متاع
وبعض الفقهاء يشترط ان تكون شيئا يتمول شيء يتمول وان كان قليل وهم محجوجون بهذا الحديث وامثاله من التزويج بدون شيء متمول وانما وبتعليم شيء مهم ينفع الم تعلم اقرأ
المعنى الاجمالي خص النبي صلى الله عليه وسلم باحكام ليست لغيره ميزه الله جل وعلا وخصه ببعض الاحكام واباحها له ولم تبح لغيره. مثل زواجه صلى الله عليه وسلم باكثر من اربع
واما سائر الامة فيحرم على الواحد ان يجمع اكثر من اربع ونكاح الخامسة باطل مجمع على تحريمه والنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين تسع نسوة عليه الصلاة والسلام كان يقسم بينهن
منها تزوجه من تهب نفسها له بغير صدقة كما في اية الاحزاب وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. وهذه ميزة للنبي صلى الله عليه وسلم
ان المرأة اذا وهبت نفسها له صحة بدون مهر لا حاضر ولا مستقبل لا في الحياة ولا عند الوفاة هبة اتهم نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم يصح اما لغيره فلابد من المهر قل المهر او كثر فان لم يذكر مهرا عند العقد فيكون
مهرا المثل مهر المثل المناسب لمثلها. نعم فجاءت هذه المرأة واهبة نفسها لعلها تكون احدى نسائه  لعلها تكون احدى نسائه فنظر اليها فلم تقع في نفسه ولكنه لم يردها لئلا يخجلها. ما قال لا حاجة لي فيك
او انا مستغني او نحوها وانما سكت عليه الصلاة والسلام فحلها الله تبارك وتعالى فاعرض عنها فجلست فقال رجل يا رسول الله زوجنيها ان لم يكن لك بها حاجة ودل على جواز طلب الشيء ممن حضر اذا رأى ان المطلوب منه لا يستكثر ذلك
ولا يشكل عليه  وبما ان الصداقة لازم في النكاح قال له هل عندك من شيء تصدقها؟ يعني تعطيها صداق ولو شيء يسير نعم فقال ما عندي الا ازاري. وبعض العلماء يشترط ان الصداق لا بد ان يكون
ثلاثة اقل شيء في ثلاثة دراهم. وبعضهم يقول خمسة دراهم وبعضهم يقول اقله ربع دينار نعم اذا اصدقتها اذا اصدقها ازاره يبقى عريانا لا ازار له ولذلك قال له التمس ولو خاتما من حديد
فلما لم يكن عنده شيء قال هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم قال صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن وفي قوله صلى الله عليه وسلم زوجك
بما معك من القرآن. ان الخطبة خطبة النكاح ليست بلازمة ليس بلازم في العاقد ان يقول ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه الى اخره. ويأتي بالايات الواردة في ذلك
والاحاديث ما يلزم يعني لو ان الرجل قال لرجل اخر زوجني ابنتك وقال زوجتك ها وفيه شاهدان لزم النكاح وصار لازما. اذا وجد الايجاب والقبول من الولي الايجاب من الولي والقبول من الزوج
بشهادة شاهدين لزم النكاح ووقى ولا يلزم ان يتقدمه خطبة  قال صلى الله عليه وسلم زوجتك ها بما معك من القرآن نعلمها اياه فيكون صداقها. ونعم الصداق ان يعلمها شيئا من القرآن يكون مع
اولا جواز عرض المرأة نفسها او الرجل ابنته على رجل من اهل الخير والصلاح والحديث دليل على ذلك وحديث عمر رضي الله عنه عرضه لحفصة لعلى عثمان ثم على ابي بكر
عرض سعيد ابن المسيب رحمه الله ابنته على احد تلامذته الفقراء بعدما خطب ها ولي عهد امير المؤمنين ولم يزوجها اياه. وعرضها على طالب علم فقير  ثانيا جواز نظر من له رغبة في الزواج الى المرأة التي يريد الزواج منها
والحكمة في ذلك ما اشار اليه صلى الله عليه وسلم بقوله انظر اليها وهو احرى ان يؤدم بينكما. وذلك انه جاءه رجل من الصحابة رضي الله عنه قال اني خطبت بنت فلان
فقال هل نظرت اليها؟ قال لا قال اذهب فانظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما فيحسن ان ينظر اليها. واذا تيسر ان ينظر اليها في الخفاء في خفية عنها يكون احسن
واجبر لخاطرها. لانها قد لا تدخل فكرة ولا يرغب فيها فلا يكون فيها غظاظة عليها ان امكن ان يراها هو في مكان خفي وهي في بيت اهلها مثلا او في مكان ما يراها من دون ان لا
تشعر فذلك احسن وهو احرى واقرب ان يوفق لانه يكون داخل على ما يكون داخل على بصيرة ما يكون داخل ما يدري ماذا يفاجئه. يعني عند الخطبة واذا عرف انه حصل وفاق او كذا يحرص على ان
يراها ولابيها او اخيها او امها ان يمكناه من ذلك ان يساعداه في هذا ما دام حصل الموافقة بينهما مبدئيا ينظر لانه ان رآها فاعجبته اقدم فالحمد لله. يكون دخل على بصيرة. وان رآها ولم تعجبه يكن احسن من كونه بعد ما يدخل عليها بشهر او
شهرين يفارقها ويطلقها يكون ما دام انها ما عجبته ما صار شيء الى الان وذلك اوفق واحرى والادل في هذا والاحسن ان يراها بدون لا تشعر  فان لم يتيسر هذا فلا بأس ان يراها لكن يراها بلا خلوة
بحضرة ابيها او اخيها او امها او احد محارمها فلا يخلو بها ثم اذا رآها مرة خلاص يكفي ولا يجوز ان يراها بعد هذا ما دام انه لم يحصل  ولا يجوز ان يخلو بها. ولا يجوز ان تخرج معه قبل العقد
لان هذا محرم. وما خلا رجل بامرأة الا كان الشيطان ثالثهما. فاذا اجتمعا اول اجتماع وكان قالوا ثالثهما وقع ما لا تحمد عقباه ثم تنافر هي تقول انت غررتني وهو يقول انت عرضت نفسك علي فما استبعد ان تعرضي نفسك على غيري
وكل واحد منهم يكره الاخر اذا حصل بينهما ما لا تحمد عقباه ولا يجوز ان يراها ويخلو بها بل لا بد ان يكون ان كان علانية فلا بد من وجود
محرم للمرأة او شخص يمنع الخلوة. وان لم يكن رجلا كامها او اختها الكبرى او نحو ذلك  والمسلمون الان بين طرفي نقيض ومنهم المسلمون الان في اعرافهم المخالفة للشرع  طرفان ووسط
الطرف الاول اذا خطب واعطي قال يلا روحي معه تراه معه وتبيت معه وتسهر معه وتجلس معه. ويخلو بها وماذا يحصل؟ الله اعلم وان حصل شيء ما فهو على سبيل الحرام وفي سبيل الشيطان
والاخرون يتشددون فيمنعون الرؤية مطلقا وهذا لا يصح يقول حرام علينا او ما يجوز في ان تراها. اذا هي بقرة او شاة نعرضها عليك ان اعجبتك ورغبت فيها فالحمد لله والا انت حر من الان
ويستكثرون ويستصعبون الرؤية وهي والمنع منها خلاف السنة والوسط الذين يمكنونه من الرؤية تمكينا شرعيا ان يراها بحضرة ابيها او اخيها او امها او احد اقاربها رؤية خفيفة ليكون يرى شكلها
ان اعجبت والحمد لله اقدم على ذلك وان لم تعجبه فيرزقها الله غيرها ويرزق الله الرجل غير اه نعم فمنهم المتجاوزون لحدود الله تعالى بتركها مع خطيبها في المسارح والمنتزهات والرحلات والخلوات. وهؤلاء الذين لا خلاق لهم ولا مروءة
وهم او اكثرهم ممن وصف بالديوث الملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم والديوث هو الذي يقر السوء في اهله. الذي يسمح لابنته تخرج مع الرجل الاجنبي قبل العقد
هذا عبارة اقر السوء في اهله  ومنهم المقصرون الذين يكنونها يعني يمنعونها ومنهم المقصرون الذين يكنونها فلا يصل الى رؤيتها من يريد الزواج وسلوك السبيل الوسط هو الحق كما قال تعالى وكان بين ذلك قواما. يعني لا
ولا تقتير. لا تشديد ولا تراخي وانما وسط. والدين وسط. نعم ثالثا ولاية الامام على المرأة التي ليس لها ولي من اقاربها والنبي صلى الله عليه وسلم زوج هذه المرأة لما جاء تهب نفسها اليه اصبح وليا لها فزوجها من هذا
الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث اي امرأة انكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له لا اله الا بولي واي امرأة انكعت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل فان اشتجروا يعني الاولياء
راجعوا او اختلفوا او توقفوا فالسلطان ولي من لا ولي له والمراد به هنا الحاكم الشرعي. اي القاضي الذي جعل له ولي الامر الامام الاكبر الذي جعل له وهو يتولى هذا عن الامام الاعظم
رابعا انه لا بد من الصداق في النكاح لانه احد العوضين. احد العوضين احد العوظين بضع المرأة. والعوظ الاخر الصداق. هذا يبذل ذا وهذا يبذل هذا نعم نعم  خامسا يجوز ان يكون يسيرا جدا للعجز لقوله
ولو خاتما من حديد. ان الخاتم الحديد لا يساوي شيء الا انه مال على انه يستحب تخفيفه للغني وللفقير. حتى الغني القادر الافضل والاولى ان يدفع المهر مثل الناس مهرا ميسور
فاذا حاز المرأة الى بيته يعطيها ما شاء من غناه ما يمنع لكن على سبيل انه مهر لا ينبغي ان يتغالى فيه وانما يكون مثل الناس  لما في ذلك من المصالح الكثيرة. وقد تقدم بيان ذلك
سادسا الاولى ذكر الصداق في العقد ليكون اقطع للنزاع فان لم يذكر صح العقد ورجع الى مهر المثل. الاولى ان يذكر يقال المهر كذا حتى لا تقول لا يقول ولي المرأة لا يا اخي انا زوجتك بنتي على اساس انك تدفع لها مئة الف
ويقول الرجل مثلا بعد الدخول انا قبلتها منك على انها بالمهر الميسور. فانا ادفع لها خمسة الاف انك انت الذي عرضتها علي سيكون النزاع بينهما فالاولى ان يسمى ان المهر
ان لم يكن مدفوعا قبل ان كان مدفوعا قبل فلا اشكال يعني كما هو الحال الان يرسلون المهر ثم يتم العقد بعد هذا. هذا لا اشكال فيه لانه ليس تعيين المهر توقعا للنزاع بعد الزواج لا هذا ما يخطر على البال
وانما خشية النزاع بعد الدخول يقول انا زوجتك على اساس انك تدفع لها تجبر خاطرها تعطيها مئة الف وانت غني ويقول له انا دخلت عليها وقبلتها على اساس انك انت خطبتني. وانت اعرضت علي الزواج فانا ادفع لها الميسور ادفع لها
خمسة الاف ما يحصل النزاع  الوضع الحاضر الان انه يرسل المهر ثم يعقد على موجب ما ارسل يكون خير يقول مثلا ما عقدوا الا انهم راضون بما جاء من المهر قل او كثر
فاذا لم يسمى المهر ولم يرسل وقال الولي اريد مئة الف وقال الزوج مثلا انا انت تعرف اني ما عندي شي انا طالب طالب علم ما عندي شي. انا توقعت ان يكفيها خمسة الاف لانك عرضت علي
وتنازعا فيرجع الى مهر المثل ننظر الى مهر اخواتها وبنات اعمامها وبنات اخوالها فيكون مثلها لها اجحاف ولا زيادة ولا نقص. يكون بسط نعم هذا المراد بقوله مهر المثل وجرت العادة الان
ان يرسله الرجل الى المرأة قبل العقد فترضى به المرأة واهلها وبعد الرضا يكون العقد فحين اذ لا يكون ثمة حاجة الى ذكره في العقد يعني ذكره في العقل ليس بلازم وانما المقصود ذكره حتى لا يحصل النزاع
فاذا توقع عدم النزاع في هذا فلا يلزم ان يذكر وانما يقال المهر المناسب او ما ترى ضياع عليه او المهر قد استلمه الولي او قد وصل الى الزوجة واهلها او
وذلك الذي يشعر ببراءة الزوج من المهر. ولا ينبغي العقد على شيء ما يسلم لان كثير من الناس الان يعقد على مئة ريال او على خمس مئة ريال او على الف ريال. بينما المهرب مثلا ثلاثين الف او اربعين الف او خمسين الف
هذه المئة او الخمسمائة او الالف يبقى في الذمة. وقد لا يسدد. مدى الحياة يكون دين في ذمة الزوج للزوجة فينبغي للعاقل ان يقول المهر الذي وصل او المهر الذي تراضيا عليه
ولا يجعل في الذمة شيئا كما يتصور بعض العاقدين بانه لابد ان يذكر الف ريال او مئة ريال او عشرة ريالات او ريال واحد بعظهم يذكر يقول المهر ريال واحد
واذا قال ريال واحد مستلم زين خلاص ما في اشكال او مئة ريال استلمت لكن اذا قال مئة ريال وسكت معناها انها في الذمة الان وكأنها تبقى في الذمة الى يوم القيامة
الرجل مثلا يقول انا دفعت المهر. والمرأة ما تطلب مئة ريال او خمس مئة ريال او نحو ذلك فيبقى هذا المهر المسمى في ذمة الزوج الى يوم القيامة. وهذا ما يحصل
سابعا ان خطبة العقد لا تجب ان خطبة العقد لا تجب حيث لم تذكر في هذا الحديث آآ التمييز بين خطبة العقد وخطبة الجمعة وخطبة العيد وخطبة الاستسقاء قالوا خطبة العقد تكون بكسر
خطبة خطبة وخطبة الجمعة والعيد والاستسقاء ونحوها خطبة  ثامنا انه يصح ان يكون الصداق منفعة لتعليم قراءة او فقه او ادب او صنعة او غير ذلك من المنافع. يعني اي منفعة
يعلمها القراءة يعلمها الكتابة يعلمها الخياطة يعلمها او صيعة من الصنعات او فقها من من الفقه او قراءة او نحو ذلك. نعم وما ومنع بعضهم اصداق تعليم القرآن بدعوى الخصوصية لهذا الرجل. قال ان القرآن لا يكون مهرا
انه اعلى شأنا من ان يكون مهر وانما هذا خاص بهذا الرجل والاصل في التشريع العموم ما لم يرد التخصيص. نعم او التأويل بان تزويجه بها لكونه من اهل القرآن
وليس بشيء لان الاصل ان الاحكام عامة. وانه قد ورد في الفاظ الحديث فعلمها من القرآن تاسعا فعلمه من القرآن يعني علمها مهرها ان تعلمها شيئا من القرآن. نعم تاسعا
ان النكاح ينعقد بكل لفظ دال عليه والدليل على ذلك الفاظ الحديث فقد ورد بلفظ زوجتكها وبلفظ ملكتكها وبلفظ  وبلفظ ملكتها ولعل هاتين اللفظتين ملكناكها او ملكتها مما يقول عنه العامة الملكة
الملكة الملكة التي هي العقد يعني انه يملك اياها بهذا العقد نعم. والمراد تمليك الانتفاع بها والاستمتاع بها بهذا العقد لا انه يملكها بانها رقيقة يمكن ان يبيعها؟ لا والذين قيدوا العقد بلفظ خاص
يرجحون لفظ التزويج على غيره يقول ان لفظ التزويج والانكاح ورد اكثر ويؤخذ به ويترك ما سواه. نعم قال ابن حجر الذي تحرر مما قدمته ان الذين رووه بلفظ التزويج اكثر عددا ممن رأوه. ممن رووا بغير لفظ التزويج
ولا سيما وفيهم من الحفاظ مثل ذلك وما دام وما دام ورد في الفاظ الحديث وهو محتمل فليس هناك مانع من ان الالفاظ الثلاثة وقعت بمناسبة سياق الكلام ملكتها وملكناكها وزوجتكها
وغيرها من الالفاظ انها كلها تؤدي الغرض. نعم والمحاورة مع الخاطب والفاظ العقود والفسوخ في المعاملة في جميع المعاملات ليست الفاظا مقيدا بها الاذان وتكبيرة الصلاة يعني يقول الفاظ المعارضات التفاهم
والاخذ والرد في البيع والشراء والعقود والاجارة ونحوها. ليست الفاظ متعبد بها كالاذان. الاذان الفاظه نتعبد بها لو ان المؤذن مثلا صعد المنبر صعد المنارة وقال هلموا الى الصلاة كبر وسبح وهلل ثم قال هلموا الى الصلاة. ما قال حي على الصلاة
هلموا الى الصلاة مثل حي على الصلاة. لكن ما تكفي لابد ان يأتي بقول حي على الصلاة وقال لو قال هلموا الى الفلاح تعالوا الى سعادة الدنيا والاخرة التي هي الصلاة. ما يكفي لا بد ان يقول حي على الفلاح
حي على الصلاة حي على الفلاح. ولابد ان يأتي بالالفاظ الواردة الله اكبر. شهادة ان لا اله الا الله ان محمدا رسول الله والتهليل وغير ذلك بلفظ الاذان وهذا متعبد به
نعم وانما جاءت ليستدل بها على معناها فاي لفظ ادى المعنى المراد فهو صالح وهو قول الحنفية والمالكية واختار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم عاشرا في الحديث حسن خلقه ولطفه صلى الله عليه وسلم
اذ لم يردها حين لم يرغب فيها عليه الصلاة والسلام ولم يقل لها لا حاجة لي فيك ولم يقل لها الا تستهين تعرظين نفسك لا سكت عليه الصلاة والسلام حتى خطبها منه احد الحاضرين فزوجه اياها. نعم. بل سكت حتى طلبه
منه بعض اصحابه ويؤخذ من هذا ان المرأة اذا جعلت امرها للرجل انه لا يلزم ان يستشيرها في كل رجل يخطبها لو قالت له اذا خطب بي الكفر فزوجني اياه
ما يلزم ان يقول خطبك فلان وفلان وفلان ولا يلزم ان يقول اترضين ان ازوجك فلان اذا جعلت الامر اليه سواء كان ابا او اخا او غيره صح  الحادي عشر
قال بعض العلماء لا دلالة بها بحديث الكتاب. على جواز لبس خاتم الحديد لانه لا يلزم من جواز الاتخاذ جواز اللبس وقد جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من حديد
فقال ما لي ارى عليك حلية اهل النار فطرح وقد اخرج هذا الحديث اصحاب السنن. يعني ان الانسان قد يتملك شيئا ما يجوز له لبسه او استعماله مثل يتملك مثلا خاتم ذهب
الرجل يتملك خاتم ذهب. لكن هل يصح له لبسه؟ لا يحرم عليه. يتملكه مثلا لاجل ان يعيره. يعيره لاخته لزوجته لغيرها يتملك مثلا ثوب حرير. يحرم عليه لبسه وتملك الشيء غير استعمال الشيء
لو ان الرجل مثلا اتخذ حلي النسا كامل اشتراه ووضعه عنده في الصندوق. نقول حرام عليك؟ يقول لا هذا اشتريته من اجل ان اعيره ابنتي اختي زوجتي ابنة عمي عند المناسبات اعيره
يقول هذا حلي النساء يحرم عليك ان تتملكه؟ لا التملك مباح يقول يحرم عليك لبسه لو اراد ان يتحلى به قلنا يحرم عليك لكن اراد ان يعيره فلا يمنع. ولهذا يقال ان تملك خاتم الحديد
ليس بمكروه وانما المكروه استعماله والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول السائل هل يجب ان اعدل بين ابنائي في توحيد مهورهم
ولو كان فرق بينهم عدة سنوات لا ما يلزم المساواة في المهر لانك تدفع مهرا لابنك الكبير مثلا خمسة الاف تتغير تتغير المهور فتدفع لابنك الذي يليه بعد خمس سنوات مثلا تدفع له عشرة الاف وعشرين الف واكثر
من ذلك فالمهور بحسب الحال وحسب الوقت. ولا يلزم المساواة فيها يقول هل يكتفي وجود اختها الكبيرة او معها اخ لها حتى يمنعها من يجوز حضور اي شخص يمنع الخلوة
فلا يجوز ان تخلو المرأة بخطيبها مثلا وانما اذا حضر من يمنع الخلوة من رجل او امرأة ان صحا   يقول ما معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك. دع ما يريبك الى ما لا يريبك. يعني الشيء الذي تشك فيه
ولا تطمئنوا اليه نفسك اتركه الى امر لا شك فيه ولا مرية ولا توقف ولا تخوف من وقوع الحرام يقول ما هي العدة الشرعية على من طلبت الطلاق من زوجها بعد الدخول. ولم يكن هناك جماع
حتى وان لم يكن بين هناك جماع فعدتها كعدة غيرها ان كانت من ذوات الاقرى ثلاث اقرا ثلاث حيض وان كانت صغيرة لا تحيض او كبيرة انقطع عنها الحيض فثلاثة اشهر
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
