التي ترجم للنكاح والله ما انت بناكح حتى تمري حتى تمر عليك اربعة اشهر وعشر قالت صبيعة فلما قال لذلك جمعت علي ثيابي حين امسيت فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
فسألته عن ذلك فافتاني باني قد حللت حين وضعت حملي وامرني بالتزويج ان بداني وقال ابن شهاب ولا ارى بأسا ان تتزوج حين وضعت وان كانت في دمها غير غيرك
غير الا يقربها الا يقربها زوجها. غير الا يقربها زوجها حتى تطهر هذا الحديث في العدد والعدد هي العدة وهي الايام التي تتربصها من فارقها زوجها حيا بطلاق او خلع
او ميتا تتربص هذه الفترة لحكم عظيمة ان كان الفراق بطلاق فلاجل ان تكون مدة خيار للزوج ان تراجع وبدا له ان يضم زوجته فيراجعها ان كان الطلاق رجعي وان لم يكن رجعي
او كان لوفاة فلأجل العلم والتأكد من براءة الرحم ان المرأة لو طلقها او فارقها زوجها او مات عنها ثم لبثت ايام قلائل وتزوجت قد يكون فيها حمل من الاول
فيدخل ماء الرجل على ولد غيره ولاشعار المجتمع كله باهمية النكاح وليس من السهولة بمكان انه يفارقها اليوم. وتتزوج بعد يوم او يومين بل النكاح له خطر وله اهمية عظمى في الاسلام
فالمرأة اذا فارقها زوجها حيا كان او ميتا تنتظر فترة حتى تحل للازواج الاخرين والمعتدات متعددات منهن من عدتها بالاقرار وهي الحيض ومنهن من عدتها بالاشهر وهي الصغيرة والايسة اذا لم تكن متوفا عنها
ومنهن من عدتها في اربعة اشهر وعشرة ايام ان كانت متوفا عنها وليست حامل او شهران وخمسة ايام ان كانت امة او بوظع الحمل للكل لكل مفارقة في الحياة او الممات
اذا كانت حامل فبيوضع الحمل والله جل وعلا تعبدنا بهذه الاحكام كما تعبدنا بالصلاة والصيام والزكاة والحج فالواجب على المسلم ان يهتم في موضوع العدة ولا يتساهل فيها لان الطلاق له وقت محدد
تبدأ العدة منه ولا يجوز له ان يتعمد تطويل العدة على امرأته بل يحرم عليها هذا لان هذا من المضارة وعلى المرأة كذلك ان تهتم بالعدة لتعرف براءة رحمها ولتعرف
امكانية مراجعة الزوج لها من عدم ذلك والعدة تتفاوت في الزمن طولا وقصرا. فقد تكون ربع ساعة او اقل من هذا وقد تكون اكثر من سنة فتكون ربع ساعة اذا طلقها مثلا
في حال الحياة او مات عنها ثم وضعت بعد هذا بخمس دقائق حملا في بطنها. خرجت من العدة يمكن ان تكون المرأة في ذمة اكثر من زوج في يوم واحد
قد يتوفى زوجها في الصباح ثم تضع الحمل بعد وفاته بربع ساعة ثم يخطبها خاطب فيعقد عليها ثم قد يطلقها قبل الدخول فيتزوجها ثالث في نفس اليوم وقبل الظهر فان استمرت معه او طلقها قبل الدخول امكن ان تكون في ذمة زوج رابع وهكذا
لان بالنسبة لزوجها التي هي معه هذا خرجت من عدته بوظع حملها واما من عقد عليها بعد هذا فاذا طلقها قبل الدخول والخلوة فليس لها عدة يحصل تخرج من عصمته بمجرد الطلاق مهما تعددوا
وقد تكون سنة او اكثر من هذا اذا شعرت بالحمل ولم ينزل فهي تبقى معتزة حتى ينزل حملها. واكثر مدة الحمل اربع سنين قد تحمل ويستمر الحمل في بطنها اربع سنين
وفي الطلاق  يطلقها زوجها وهي مرظع والمرضع لا تحيض وتستمر ترضع اشهر واذا فطمت ولدها اتتها العادة فاعتدت بثلاث حيض واما التي تعتد بالاشهر فهي الايسة يعني التي تجاوز سن المحيض والصغيرة التي
تمتحظ بعد هذي عدتها بالاشهر في حال الطلاق في حال الحياة ثلاثة اشهر وفي حال الوفاة اربعة اشهر وعشرة ايام  عن السبيعة الاسلمية انها كانت تحت سعد بن خولة سعد ابن خولة الصحابي رضي الله عنه شهد بدرا
النبي صلى الله عليه وسلم وكان من المهاجرين الاولين وجاء مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع سنة عشر من الهجرة وتوفي في مكة وهو الذي تأسف عليه النبي صلى الله عليه وسلم وترحم عليه. قال البائس سعد بن خولة من مات بمكة يرفي له النبي
صلى الله عليه وسلم لما كما جاءنا في حديث سعد الذي اراد ان يوصي يقول عادني النبي صلى الله عليه وسلم مرضا الم بي اشتد الى ان قال عليه الصلاة والسلام لكن البائس سعد ابن خولة يرفي له النبي صلى الله عليه وسلم ان مات بمكة. لانه جاء
الحج وهو مهاجر وكان المهاجرون الاولون ما يحبون ان يموتوا في دار هجرة في دار التي هاجروا منها وهو من بني عامر ابن لؤي وكان ممن شهد بدرا. فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل
توفي عن زوجته وهي حامل وضعت حملها قيل بعد وفاته بشهر وقيل باربعين يوما وقيل بخمسة وعشرين يوما المهم انها وضعت حملها قبل مدة عدة غير الحامل التي هي اربعة اشهر وعشرة ايام
فلم تنشب بمعنى تلبس يعني ما مضى الا فترة وجيزة  بعد وفاة زوجها وضعت حملها ثم بعد ذلك انقطع عنها الدم فتجملت وتهيأت تتحرى الخطاب امرأة ليس لها زوج تريد الخطاب
فدخل عليها هذا ابو السنابل ابن بعكك بكافين متجاورتين وهذا ورد انه واحد من الخطاب من الذين خطبوها رأى كأنها تختلف عن هيئة المعتدة المعتدة والتي في حداد تتجنب الزينة وتتجنب الحنة والكحل الثياب الجميلة والطيب
وغير ذلك من ما يرغب في نكاحها لانها معتدة. فرأى ان المرأة تختلف عن حال المعتدة قال لما انت كذا؟ فقال لها ما لي اراك متجملة لعلك تريدون تريدين الزواج
النكاح والله وحلف يمين بناء على غلبة ظنه والله ما انت بناكح حتى تمر عليك اربعة اشهر وعشر عشر ايام. يعني يقول زوجك الان ما له الا شهر او اقل من شهر توفي ثم تريدين الزواج
ما انت والله بناكح حتى يمضي عليك اربعة اشهر وعشر هي رضي الله عنها كأنها علمت العدة انها انتهت من العدة في وضع حملها لانها ما تهيأت وتركت الحداد الا ان عدتها في زعمها وظنها قد انتهت
فاحدث هذا عندها تردد وتخوف ان لا تكون ان تكون مخطئة في هذا وان تكون عدتها ما انتهت. ماذا تفعل تقول لما كان في المساء وكان النساء يحرصن على ان لا يخرجن نهارا
لئلا يراهن الرجال وكانت نساء الصحابة رضي الله عنهن يخرجن عند الحاجة الظرورية ليلا طلبا للستر فلما كان العشي والمساء تقول جمعت علي ثيابي وذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم
مرجع المسلمين عليه الصلاة والسلام في امور الدنيا والدين فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين امسيت فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك اخبرته بالحال
قالت ان زوجي كذا ووضعته كذا وانقطع وانتهى النفاس ودخل علي ابو السنابل وقال كذا فما الحكم يا رسول الله يقول رضي الله عنها فافتاني باني قد حللت يعني حللت للازواج الخطاب
حين وضعت حملي يعني متى؟ وقت وظع الحمل لما وضعت الحمل حل ان تتزوج حتى ولو بعد وضع الحمل بساعة لان العدة انتهت بماذا؟ بخروج الجنين من بطنها ويمكن ان يعقد عليها وهي في لباسها لا حرج
حين وضعت حملي وامرني بالتزوج ان بدا لي امرني يعني هذا امر من النبي صلى الله عليه وسلم حث على الايم ان لا ترد الخطاب وان تقبل الزواج. لان في الزواج مصلحة
لان فيه اعفاف لنفسها واعفاف لزوجها. ولان فيه كفالة لها وقيام بنفقتها ولان في هذا طلب للنسل والذرية والذرية الصالحة تنفع الانسان في الدنيا والاخرة في حال الحياة وبعد الممات
فبالنكاح مصالح وينبغي للايم الا ترد الخطاب اذا اتاها الكفر ولا تعرض نفسها للبقاء بدون زوج لانها قد ترد ثم ترد ثم ترد وفي النهاية تبقى يرغب عنها الرجال فلا يتقدم لها احد
فتكون هي التي جنت على نفسها برد الكفر ولهذا قال السبيعة رضي الله عنها وامرني بالتزوج. امرني التزوج ان بدا لي وقال ابن شهاب ولا ارى بأسا ان تتزوج حين وضعت
يعني ولو في يوم وضعها لانها خرجت من العدة وحل للرجال ان يخطبوها وحللها ان تقبل الزوج المنافق لها وان كانت في دمها يعني في نفاسها غير ان لا يقربها زوجها حتى تطهر. نعم. ما يجوز ان يقربها كما انه لا يقربها وهي حائض. فكذلك
لا يقربها وهي نفساء واخذ من هذا الحديث احكام اولا ان عدة المتوفى منها اذا كانت حامل بوظع الحمل ايا كان وضعت الحمل بشرط ان يتيقن انه حمل يعني لو سقط ما في بطنها او حصل لها نزيف مثلا
فسقط شيء من بطنها من رحمها فان كان قد تبين فيه خلق انسان فقد خرجت من العدة متى يتبين في الساقط خلق انسان غالبا بعد واحد واربعين واحد وثمانين يوما
لانه في الاربعين الاول نطفة ثم الاربعين الثانية علقة ثم يكون مضغة في الاربعين الثالثة التي اولها واحد وثمانين وغالبا ما يتبين فيه خلق انسان وان كان شيء يسير لكن هل لهذا الساقط
حكم الاموات يغسل ويصلى عليه؟ لا ما دام في الاربعين في الثمانين يوم خمسة وثمانين ومئة يوم ومئة وعشرة الى هذا الحد الى مئة وعشرين مثلا ملايين ليس له حكم الاموات
لا سقط يروح مع الدم ولا يغسل ولا يصلى عليه. متى يغسل ويصلى عليه اذا نفخ فيه الروح اذا سقط بعد مئة وعشرين يوما. بعد مئة وعشرين يوما ينفق فيها الروح فيكون له حكم الاموات
اذا سقط قبل الثمانين يوما فهل لامه احكام النفاس؟ لا انه ما تبين في خلق انسان نطفة ثم بعد هذا علقة. يعني قطعة دم ما تبين فيه الغالب انه ما يتبين فيه الا بعد ان يكون مضغة
فان تبين فيه خلق انسان ولو كان علقة فلها احكام النفاس كذلك. لكن الغالب انه لا يتبين وفهم من هذا ان الحامل عدتها بوظع الحمل. لم تكن حامل مفارقة في
الموت عدتها باربعة اشهر وعشرة ايام ان كانت حرة وشهران وخمسة ايام ان كانت رقيقة اما  يرى بعض الصحابة رضي الله عنهم على ان المتوفى عنها اذا كانت حامل تعتد باطول الاجلين
يروى هذا عن ابن عباس وبعض الصحابة وجمهور العلماء من الصحابة ومن بعدهم على خلاف ذلك يقول معنى اطول الاجلين كيف يقول اذا وضعت بعد وفاة زوجها بثلاثة اشهر مثلا
يقول لا تخرج من العدة حتى تكمل اربعة اشهر وعشرة ايام توفي زوجها وهي حامل ومضى بعد وفاته اربعة اشهر وعشرة ايام وهي لم تضع الحمل تخرج من العدة؟ لا يقول حتى
تضع الحمل والذي عليه جمهور العلماء ان الحامل تخرج من العدة بوظع الحمل وان وظعته بعد وفاة زوجها بلحظة توفي زوجها مثلا ثم بعد هذا بلحظة وضعت خرجت من العدة
ولا يعيش عليها عدة لا حداد ولا عدة لان الحداد زمن العدة فقط. ولا يمتد خارج العدة  الغريب الغريب بضم السين وفتح الباء الموحدة فلم تنشب بفتح الشين اي تمكث طويلا
تألت من نفاسها بفتح العين وتشديد اللام معناها ارتفع نفاسها وطهرت من دمها بعض التابعين رحمهم الله انها تخرج من العدة اذا طهرت من نفاسها اذا انقطع نفاسها والجمهور على خلاف ذلك. نعم
بفتح الباء الموحدة ثم عين ساكنة ثم كافين الاولى مفتوحة المعنى الاجمالي توفي سعد بن خولة عن زوجته صبيعة الاسلمية وهي حامل فلم تمكث طويلا حتى وضعت حملها فلما طهرت من نفاسها
وكانت عالمة انها بوضع حملها قد خرجت من عدتها وحلت للازواج تجملت فدخل عليها ابو السنابل وهي متجملة وعرف انها متهيئة للخطاب فاقسم على غلبة ظنه انه لا يحل لها النكاح
حتى يمر عليها اربعة اشهر وعشرا اربعة اشهر وعشرا اخذ من قول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا وهذه الاية مخصصة بهذا الحديث على انها
اذا وضعت حملها حلت للازواج. نعم وكانت غير متيقنة من صحة ما عندها من العلم والداخل اكد الحكم بالقسم فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فاتاها فافتاها بحلها للازواج حين وضعت الحمل
وان احبت الزواج فله ذلك عملا بقوله تعالى ولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن  ما يؤخذ من الحديث اولا وجوب العدة على المتوفى عنها زوجها ثانيا ان عدة الحامل تنتهي بوضع حملها
ثالثا عموم اطلاق الحمل يشمل ما وضع وفيه خلق انسان. يعني حتى وان لم يكن الحمل حيا ما دام في علامة اشياء تدل على انه مبدأ خلق الانسان فاذا وضعته المرأة خرجت من العدة
حينئذ ويكون لها احكام النفساء رابعا ان عدة المتوفى عنها غير الحامل اربعة اشهر وعشرة وعشر للحرة وشهران وخمسة ايام للامة لان على النصف من ذلك خامسا يباح لها التزويج ولو لم تطهر من نفاسها
لما روت فافتاني باني قد حللت حين وضعت حملي الى اخره كما رواه ابن شهاب الزهري سادسا قال شيخ الاسلام رحمه الله والقرآن ليس فيه ايجاب العدة بثلاثة قرون. الا على المطلقات
لا على من فارقها زوجها بغير طلاق ولا على من وطأت بشبهة ولا على المزني بها توفيق بين ايتين الايتان يظهر بدء عند اول نظرة النبكان فينا هما تخالف. في قوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن
وفي قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا يقول بالاية الاولى الحامل اجلها بوضع الحمل والاية الثانية المتوفى عنها اجلها عدتها اربعة اشهر وعشرة ايام
فكيف الجمع بينهما ولا تعارض ولا لكنه عند اول نظرة اليهما قد يتوهم المرء ان فيهما تعارض وليس كذلك. نعم توفيق بين ايتين عموم قوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن
يفيد ان كل معتدة بطلاق او موت تنتهي عدتها بوضع حملها وعموم قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشر يفيد ان نعدة كل متوف عنها اربعة اشهر وعشرا
سواء كانت حاملا او حائلا حائلا يعني ليس فيها حمل. نعم ولهذا التعارض ذهب بعض العلماء وهم قلة الى ان عدة المتوفى عنها ابعد الاجلين بالاشهر او الحمل. يعني الاكثر
من الاشهر او الحمل. اذا وضعت قبل اربعة اشهر فمعناها تكمل اربعة اشهر وعشرة ايام اذا انتهت الاربعة الاشهر وهي لم تضع الحمل فتنتظر وضع الحمل. هذا على قول ابن عباس رضي الله عنهما وبعض العلماء ان العدة هي ابعد
الاجلين يعني اطول الاجلين. نعم  فان كان حملها اكثر من اربعة اشهر وعشرا اعتدت به وان وضعت قبلهن اعتدت بالأشهر خروجا من التعارض ولكن جمهور العلماء ومنهم الائمة الاربعة بالمذاهب الخالدة
ذهبوا الى تخصيص اية والذين يتوفون منكم الاية  ستكون الاية هذه خاصة في غير ذوات الاحمال وابقوا الاية الاولى على عمومها بان وضع الحمل غاية كل كل عدة في او وفاة. الحامل الحمل. قلت مدة الحمل او كثرت
وبهذا التخصيص تجتمع الادلة ويزول الاشكال ويقصد هذا التخصيص ان اكبر حكم العدة وهو العلم ببراءة الرحم وهو ظاهر بوضع الحمل والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين    يقول السائل في صلاة الجنازة ماذا يفعل المصلي اذا تأخر عن الامام وفاتته تكبيرة او تكبيرتين في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الاولى يقرأ المصلي الفاتحة وبعد التكبيرة الثانية يقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى
على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد حسب ما يتمكن منه ما يتيسر وبعد التكبيرة الثالثة يدعو اولا لعموم المسلمين ثم يخصص الميت او الاموات الحاضرين بالدعاء
اذا دخل المرء وقد كبر الامام مثلا تكبيرتين او ثلاث ماذا يصنع ان دخل معه ولم يكبر الا واحدة فانه دخل معه في اول الصلاة لكن اذا فاته تكبيرة او اكثر
يجوز له في هذه الحال ان يبدأ بما الامام به من الدعاء والذكر او القراءة اذا كبر مع الامام وهو في التكبيرة الثانية يقول اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد
اذا كبر مع الامام والامام بعد التكبيرة الثالثة يدعو لعموم المسلمين وللاموات الحاظرين الاموات الحاضرين وعموم المسلمين له هذا وله ان يبدأ الصلاة صلاة الجنازة من اولها اذا كبر مع الامام والامام في التكبيرة الثانية هو يكبر ويقرأ الفاتحة
واذا كبر الامام الثالثة فالذي دخل مسبوقا يكبر ويقول اللهم صلي على محمد ثم اذا سلم الامام ان كانت الجنازة باقية فيكملها على حسب ما بدأ. ان كان بدأ مع الامام فيأتي بالشيء الذي مضى اول
وان كان بدأ الصلاة من اولها بقراءة الفاتحة يأتي بما بقي عليه وان كانت الجنازة محمولة بعد سلام الامام كما هو الحال هنا وفي كثير من المساجد الكبار ما تترك الجنازة بعد ما يسلم الامام تحمل
فعلى المسبوق ان يتابع التكبيرات ويسلم لانه ما يصلح ان يبقى يصلي وليس بين يديه جنازة لان الجنازة حملت فيتابع التكبيرات يكمل التكبيرات الاربع ويسلم  يقول السائل اذا كنت اقرأ القرآن ومستمر في القراءة
واذن المؤذن هل اتوقف عن القراءة واردد مع المؤذن ان استمر في قراءة القرآن الافضل له ان يتابع الامام ولو قرأ بين التكبيرات مثلا لكن اذا قال الامام الله اكبر وهو يقرأ القرآن يقول اذا قال المؤذن يقول مثل المؤذن الله اكبر
ثم ان شاء ليقرأ فلا بأس. فاذا قال المؤذن الله اكبر الثانية كذلك يقول مثله وهذه من الامور التي يقال عنها الاتيان بالمفضول قد يكون افضل من الاتيان بالفاضل في لامر ما
من المعلوم ان قراءة القرآن فضلها عظيم ومتابعة الامام دونها في الفضل. يتم متابعة المؤذن دونها في الفضل لكن قال العلماء متابعة المؤذن في هذه الحال افضل من ترك المتابعة مع
استمرار في القراءة لان هذا الوقت خصصه النبي صلى الله عليه وسلم لمتابعة المؤذن فهو اتباع للسنة مثل هذا مثلا لو ان المرء اذا سلم من الصلاة صلاة الجماعة مثلا اذا قال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وقرأ الحمد او قرأ البقرة او قرأ شيئا من القرآن والاخر بجواره قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام منك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام
ايهما افضل لا شك ان الذي قال استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام الى اخره افضل من ممن شرع في قراءة القرآن طيب اليست قراءة القرآن افضل انواع الذكر؟ نقول بلى
لكن هذا الموطن الاتيان بما ورد في السنة افضل ان تقول استغفر الله ثلاث مرات بعد السلام ثم تقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام وتأتي بالذكر الوارد افضل من ان تبدأ بقراءة القرآن
مع ان قراءة القرآن افضل انواع الذكر وهكذا قد يكون الاتيان بالشيء المفضول في وقته المخصص له افظل واكثر من الاتيان بالشيء الفاضل في غير هذا الموطن يقول السائل هل للرجل ان يتزوج بابنة عمته او ابنة عمه
نعم للرجل ان يتزوج بابنة عمه او ابنة عمته اذا لم يكن بينهما رضاع الرضاع يحرم ما يحرم ما تحرمه الولادة النسب فاذا لم يوجد رظاع فله ان يتزوج بابنة عمه وابنة عمته وابنة خاله وابنة خالته
يقول السائلة امرأة اصابتها العادة الشهرية فهل يحق لها الدخول للمسجد وذلك بمرافقة الاطفال في المسجد للجلوس معهم لما فيه من الضرر والخوف عليها في السكن لوحدها. لا لا يجوز لها ان تدخل المسجد وتجلس في
للمسجد الحرام ولا غيره من المساجد. وانما لها المرور. لها ان تدخل مرة لحاجة تدخل تعطي رفقتها شيئا ما او تأخذ منهم ما ارادت او تخبرهم بخبر او تتلقى منهم توجيهات وتعليمات ونحو ذلك. ولا تجلس فلا يجوز
الجلوس. واذا خافت على نفسها فتأتي وتجلس خلف سوى جدار المسجد. ولا تدخل المسجد الحرام ولا غيره من المساجد وهي حائض للجلوس فيه. للدخول لقضاء الحاجة حاجة ما تدخل وتقضي حاجتها وترجع ولا تجلس
يقول السائل في صلاة الجنازة يكون هناك اموات واطفال فكيف يكون الدعاء لهم صلاة الجنازة بالنسبة للكبار والصغار والواحد والعدد والرجل والمرأة بعد التكبيرة الاولى سوا الفاتحة بعد التكبيرة الثانية سواء الصلاة على النبي
بعد التكبيرة الثالثة الدعاء لعموم المسلمين سواء ثم ان كان واحدا تقول اللهم اغفر له وارحمه وان كانوا جمعا تقول اللهم اغفر لهم وارحمهم وان كان انثى تقول اللهم اغفر لها وارحمها
وتأتي بما تستطيع من دعاء وان كان طفلا صغيرا فتقول اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا هذا اللهم ثقل به موازينهما وعظم به اجورهما. واجعله في كفالة ابيه ابراهيم الخليل
تدعو للطفل بالنسبة لوالديه. لانه ليس عليه ذنوب تقول اللهم اغفر له وارحمه ادعو لوالديه بالمغفرة والرحمة يقول السائل جئنا لمكة للعمرة وانتهينا من العمرة ونحن مقيمين بجوار الحرم فهل يجوز لي ان اجامع زوجتي
اذا اتم المعتمر عمرته او تحلل الحاج من حجه التحلل الثاني حلله ان يجامع زوجته العمرة اذا طاف وسعى وحلق الرجل او قصر وقصرت المرأة حلت الزوجة لزوجها هذه افعال العمرة
وبالنسبة للحج اذا رمى جمرة العقبة وحلق او قصر وطاف بالبيت وسعى ان كان عليه سعي حلت له زوجته يقول السائل اذا عطس المرء وحمد الله هل الافضل ان ترد عليه بيهديكم الله ويصلح بالكم ان تقولوا له غفر الله لنا ولكم
الافضل ان تأتي بما جاء في السنة اذا عطش فحمد الله فقل يرحمكم الله ثم هو يجيبك بقوله يهديكم الله ويصلح بالكم وايما دعوت فلا بأس لكن الافضل ان تتقيد بما ورد
يقول اتينا من منطقة القصيم ومعنا امرأة حائض ومررنا على المدينة ولم تحرم من المدينة حيث انها قالت انا نويت الاحرام من الطائف وبعد ان طهرت خرجت من مكة الى الطائف واحرمت منها. هل عليها شيء بتجاوزها ميقات المدينة بدون ان تحرم
اولا اخي قولها انا نويت الاحرام من الطائف هذا مهو بصحيح ولا هم انا ولا انت نحدد مواطن الاحرام مواطن الاحرام حددها الرسول صلى الله عليه وسلم بين المواقيت الخمسة المحيطة بمكة من جميع الجوانب
وقال عليه الصلاة والسلام هن لهن ولمن اتى عليهن من غير لاهلهن ممن اراد الحج او العمرة. الامر واضح هن يعني لهذه البلدان ميقات اهل المدينة للحليفة الى اخره هن لهن
ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة جاء من القصيم عن طريق المدينة ميقات وميقات اهل المدينة ما يقول انا ميقاتي السيل لا المهم انت اللي تحدد الميقات اللي حدده لك الرسول
قال اذا جئت من طريق المدينة فميقاتك المدينة جاء مثلا من اليمن عن طريق ابها والباحة الى الطائف ميقاته السيل او وادي المحرم جاء عن طريق الساحل من اليمن ميقات يلملم
ما يقول انا مثلا جئت من كذا اروح الميقاتي نقول لا ميقاتك هذا الذي تمر به هذا من ناحية قول الانسان انا اريد احرم من كذا واحرم من كذا. هذا ليس له
لانه امر منتهى منه بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقي علينا موضوع هذه المرأة مثلا واشباهها. اولا الواجب عليها ان تحرم من ميقات الذي مرت به ما احرمت نقول عنها لا تخلو حالها من امرين
اما انها لما رأت نفسها حائض عدلت عن العمرة نهائيا وقالت لا حاجة لي الى ان اعطل واؤخر رفقتي رفقتي سيبقون في مكة يوما او يومين ويسافرون واذا احرمت اضطررتهم الى التأخر حتى اطهر ولا ادري متى اطهر
فعدلت عن العمرة ودخلت مع ذويها مكة بدون احرام وما قصدت العمرة. يسر الله لها وطهرت قبل ان يغادر رفقتها. نقول هذه تخرج الى الحل وتحرم ولا شيء عليها لانها ما قصدت العمرة ولا نواة العمرة الا يوم حلت في مكة
فتخرج الحل وتحرم اذا علمت ان رفقتها سيبقون وقالت تعرف انها عازمة على العمرة لكن ان تقول لا انا اخر العمرة احرم من التنعيم او احرم من السيل او احرم من
يا لملم وغير ذلك ودخلت بدون احرام ولو ذهبت الى السيل او الى يلملم او غيرها نقول عليها هدي لانها تجاوز ميقات بدون احرام فعليها في هذه الحال هدي. الا ان تعود الى الميقات الذي مرت به. فيسقط الهدي
تقول السائلة امرأة طافت وسعت وقبل ان تقصر من رأسها جامعها زوجها فماذا عليها  اذا كان جماعه اياها بعد ان طاف وسعى وطافتي وسعت وانما قبل التقصير فعل فعليها هي اذا كانت هي لم تقصر عليها هدي. واذا كان هو
جامعها وهو لم يقصر هو بعد كذلك فعليه هدي. وعمرته صحيحة    يقول اذا كان المسافر غني وانقطعت به النفقة في السفر هل يعطى من الزكاة؟ نعم يعطى من الزكاة وتحل له الزكاة ولا يقترض او يستدين
لان الاسلام يتشوف الى براءة الذمة خشية ان يقترض او يستدين ثم لا يتمكن من الوفاء. فقد يخدمه الاجل قبل ان يسدد ما عليه فتبقى ذمته مشغولة وان اقترض على عزم ان يسدد فلا بأس عليه. لكن اذا رغب ان لا يشغل ذمته بالقرض
له ان يأخذ من الزكاة يسأل عن حكم النوم اتجاه القبلة هل يجوز ذلك من حيث الجواز يجوز. لكن الافضل ان ينام على شقه الايمن ويكون وجهه للقبلة هذا هو افظل حالات النوم
فان نام ورجلاه الى القبلة فلا حرج  يقول لاختي ايراد من ايجار منزل يدخل في حسابي ويبقى في حسابي فترة طويلة هل يجوز لي ان استفيد من هذا المال بدون علمها
الاولى ان لا تستفيد منه لا تستقرضه لانك اذا استقرضته بدون علمها قد تحتاجه هي او انت ترى ان من المناسب ان تشتري لها به شيء فاذا كان المال مقترض عندك تباطأت وتأخرت
فالاولى الا تستعمله ولا تستفيد منه الا باذن منها وعلمها يقول اذا كنا مسافرين ولم ندرك الصلاة في الحرم هل لنا ان نقصر نعم اذا صليت وحدك او مع رفقة المسافرين معك
وفاتتك صلاة الامام فلك ان تقصر. واذا دخلت مع الامام ولو في اخر الصلاة فيجب عليك ان تتم كما اتم الامام والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
