حديث السابع عشر بعد الثلاثمائة عن ام عطية رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحدوا امرأة على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرا
ولا تلبسوا ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمسك طيبا ولا شيئا الا اذا طهرت نبذة من قسط او اظفار هذا الحديث اورده المؤلف رحمه الله تعالى في باب
ما تجتنبه الحاد والحاج هي المعتدة من وفاة زوجها او محدة لوفاة قريب لها. من اب او اخ او ابن او اي عزيز عليها عن ام عطية ام عطية هذي رضي الله عنها من فقيهات الصحابة
تروي الاحاديث التي تتعلق بالنساء كحديث الحيض قولها رضي الله عنها كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا وحديث تغسيل الجنازة المرأة وحديث زيارة النساء للقبور وان النبي صلى الله عليه وسلم منعهن من ذلك
وهي رضي الله عنها تروي الاحاديث التي تتعلق بالنساء عن ام عطية رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث
دل على ان المرأة لها ان تحد على اي ميت ثلاثة ايام فاقل ولا تزيد عن ثلاثة ايام يعني تحد على موت قريبها من اب او اخ او ابن او اي قريب لها ان تحد ثلاثة ايام
فاقل والحداد كما سيأتينا هو تجنب الزينة لها ان تجتنب الطيب والزينة وغير ذلك هذه الايام آآ من باب تطييب خاطرها بتركيز زينة لاجل الوفاة  قال الا على زوج اربعة اشهر وعشرا
لا تحد اكثر من ثلاثة ايام على اي قريب الا على زوج اربعة اشهر وعشرا وهذه هي عدة الوفاة لمن لم تكن حاملا اما ان كانت حامل فكما تقدم لنا في حديث سبيعة الاسلمية
انها تتم عدتها بوظع الحمل لو وضعت الحمل بعد وفاة زوجها بساعة خرجت من العدة لو انها حبلى مثلا وتوفي زوجها ثم بقى لما علمت بالوفاة تأثرت لهذا فوضعت الحمل
الذي في بطنها فتخرج في هذه الحال من العدة واما اذا لم تكن حامل فعدتها اربعة اشهر وعشرة ايام وتقدم لنا ان هذه لحكمة لاولا لاظهار التأثر على الزوج ثانيا لاظهار عظم حق الزوج. وان حق الزوج اعظم من حق الاب والام واي قريب. لان النبي
صلى الله عليه وسلم قال لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها لعظم حقها عليها ثم ان هذه المدة كذلك فيها اظهار ويقين لبراءة الرحم من الحمل اذا كان
محتملة لان هذا ليس في كل النساء. وانما في بعضهن التي ممكن ان تحمل فهذه الاربعة الاشهر وعشرة ايام  لو فرض انها حملت يوم وفاة زوجها قبل وفاته جامعها زوجها فحملت
فعشرة فاربعة اشهر وعشرة ايام مظهرة بيقين للحمل لانه يحترك في هذه المدة لان الجنين ينفخ فيه الروح بعد مضي اربعة اشهر والعشرة الايام هذه احتياط  الحكمة من تحديد هذه المدة
لما تقدم لاظهار التأثر ولعظم حق الزوج ولاجل ان تعلم براءة المرأة من الحمل  الا على زوج اربعة اشهر وعشرا ثم ما هو الحداد قال ولا تلبسوا ثوبا مصبوغا يعني ما تلبس ثوب زينة
ثوب مصبوخ لزينته مصبوغ بورس او زعفران او اي لون من الالوان الجميلة التي تميل اليها النفوس الا ثوب عصب ثوب العصب هذا مصبوغ فهو مستثنى من المصبوغات. وهذا كما قال اهل اللغة العصر هذا يعصب
غزله يعني يعقد اعطاء عقد جيد ثم يصبغ بلون من الصبغ فاذا كان معقودا وغمس في الصبغ فبطبيعة الحال يكون بعض الخيط مصبوغ وبعض الخيط ليس فيه صبغ فيكون ملون
فيه اكثر من لون فهذا مستثنى من المصبوغ يجوز للمعتدة ان تلبسه الا ثوب عصب ولا تكتحل لان الكحل زينة ومن احسن انواع الزينة الكحل. لانه يجمل العينين وفي جمال العينين جمال للوجه
ولا تكتحل ولا تمس طيبا لان الطيب يدعو الى تحرك الشهوة منها ومن غيرها والميل اليها ولا شيئا يعني شيء من الاشياء التي ترغب في النظر اليها ترغب في  التقدم بخدمتها ترغب في الجماع ونحو ذلك
الا اذا طهرت يعني من حيضها لانها تمر عليها الحيض اذا كانت من ذوات الحيض متكررة الا اذا طهرت نبذة يعني قطعة صغيرة شيء يسير من قسط او اظفار القسط والاظفار هذه انواع من انواع الطيب التي تزيل الرائحة
وليست هي بحد ذاتها قوية في في شم الطيب منها وانما تزيل الرائحة ورخص لها في ان تجعلها في فرجها تتبع بها مواضع الدم من لاجل الطهارة وازالة الاثر اثرا الحيض الكريه الرائحة الكريهة
ومكان هذا ليس مكان تجمل ولا مكان اظهار طيب. وانما من اجل ازالة الرائحة الكريمة فيها التي تنبعث من اثر الحيض الا اذا طهرت نبذة من او اظفار هذي انواع من انواع البخور او انواع الطيب التي تزيل
اثر الرائحة الكريهة  العصب ثياب من اليمن فيها بياض وسواد والنبذة الشيء اليسير والقسط العود او نوع من الطيب تبخر به النفساء ومثلها الحائض. نعم. والاظفار جنس من الطيب لا واحد
له من لفظ لا واحدة له من لفظ اظفار اسمه اظفار ما له واحد ما يقال ظفر نعم وقيل هو عطر اسود القطعة منه تشبه الظفر الغريب  بفتح العين ثم صاد ساكنة مهملتين
ثم باء موحدة هو ثوب من برود اليمن. يعني من الثياب التي ترد في ذلك الوقت الى المدينة من اليمن  يسوى غزله ثم ينسج مصبوغا فيخرج يعني يصبغ قبل نسجه
وهو خيوط بعد عصبه بعد احكامه ربطة عقده عقد جيد فيصبغ يظهر الصبغ على بعض الخيط دون بعض فيخرج موش مختلف الالوان والشاي يعني ملون. لون ولون. نعم نبذة بضم النون وسكون الباء. بعدها ذال معجمة اي قطعة
ويطلق على الشيء اليسير. يعني كل شيء يسير قليل يقال نبذة نبذة قليلة من اي شيء. نعم. قست بضم القاف وسكون السين المهملة ابو فارس المهم الاهلي يخرج الشين المعجمة السين المعجمة هي الشين والسين المهملة الين السالمة من النقط
ابو فار بفتح الهمزة والقسط والاظفار نوع من البخور المعنى الاجمالي في هذا الحديث ينهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة ان تحب على ميت فوق ثلاث لان الثلاثة كافية للقيام بحق القريب. والتفريج عن النفس الحزينة
ما لم يكن الميت زوجها فلابد من عليه اربعة اشهر وعشرا. قيام من بحقه الكبير وتصونا في ايام عدته ومظهر الاحداد هو ترك الزينة من الطيب والكحلي والحلي والثياب الجميلة. فلا
احملوا شيئا من ذلك. يعني تجتنب الثياب الجميلة ولا يلزم الحاد ان تلبس الاسود او لونا معينا كما يفعل بعض النسا جهلا بل تلبس اي ثوب لكن تجتنب ثياب الزينة
الثوب المعد للزينة تجتنبه وكذلك تجتنب الزينة في بدنها كالكحل والحناء وتجتنب الطيب في بدنها وفي ثيابها تجتنب الطيب والزينة والحلي من الذهب والفضة وغير ذلك من انواع الحلي اما الثياب المصبوغة لغير الزينة فلا بأس بها من اي لون كان
وكذلك تجعل في فرجها اذا طهرت قطعة يسيرة من الاشياء المزيلة للرائحة الكريهة وليست طيبا مقصودا في هذا الموضع الذي ليس محلا للزينة الذي ليس محلا للزينة   ما يؤخذ من الحديث
اولا النهي عن احداث المرأة على ميت فوق ثلاث غير زوجها ثانيا وينبغي للمرأة كما فعلت ام حبيبة وغيرها من امهات المؤمنين اذا مات قريب لها ان لا تطيل في الحداد عليه. بل في اليوم الثالث على الاكثر تمس شيئا من الطيب. لترفع الحداد
هذا ولتشعر نفسها بانها غير محادة. نعم ثانيا اباحة الثلاث فيما دون تفريجا عن النفس ثالثا وجوب احداث المرأة على زوجها اربعة اشهر وعشرا ما لم تكن حاملا وضع الحمل وتقدم. فما لم تكن حاملا فبوظع الحمل. يعني تنتهي عدتها بوظع الحمل. نعم
رابعا الاحداد معناه ترك الزينة وما يدعو الى نكاحها فعليه تجتنب كل حلي وكل طيب وكحل وتجتنب الثياب التي تشهرها من اي نوع ولون خامسا يباح لها الثوب المصبوغ لغير الزينة
والتجمل وضده راجعان الى عرف الى عرف كل زمان ومكان. التجمل تجمل المرأة يختلف باختلاف الازمنة والامكنة بعض الامكنة ومثلا تكون المرأة تتجمل بشيء ما هو مكروه في بعض الجهات الاخرى
وهكذا فتجتنب المرأة ما يعد تجملا في وقتها وبلدها  فهو ذوق فلا يتقيد بنوع من الثياب والهيئة فقد قال شيخ الاسلام رحمه الله المعتدة عن وفاة تتربص اربعة اشهر وعشرا. وتجتنب الزينة والطيب في بدنها
بها وتلزم منزلها تلزم منزلها يعني تجلس فيه ولا تفارقه الا لضرورة نهارا للحاجة الماسة لها وليلا الا لضرورة. نعم فلا تخرج بالنهار الا لحاجة ولا بالليل الا لضرورة. فمثلا يجوز لها ان تخرج في النهار مثلا لمراجعات المستشفى والطبيب
وتخرج في النهار مثلا من اجل كتابة العدل او المحكمة لكتابة توكيل او غرض من الاغراض ونحو ذلك. يعني الاشياء التي تحتاج اليها وتتوقف على خروجها لا حرج. او تحتاج شيء من السوق مثلا وتستحي ان تكلف
فبه غيرها مثلا فترى ان تخرج لشراع هذه الحاجة التي تخصها فلا حرج عليه. يكون الخروج نهارا ان لا ليل فخروجها في النهار اخف واسهل من خروجها في الليل. فتخرج في النهار للحاجة
ولا تخرج في الليل الا لضرورة  ولا تلبس الحلي ولا تختضبوا بحم ولا غيره ولا يحرم عليها عمل ولا يحرم عليه اي عمل من الاعمال مثلا زراعة او خياطة او عمل ما مثلا
في بيتها في مكانها لها ان تعمل تخرج مثلا الى آآ حوش منزلها تصعد الى السطح ونحو ذلك. كل هذا لا بأس به خلافا لما يظنه بعض ان المعتدة ما تخرج الى الحوش ولا تصعد الى السطح ولا تبرز القمر ونحو ذلك هذه ليست من الشرع
وانما تلزم بيتها واي عمل كانت تعمله قبل وفاة زوجها داخل منزلها تعمله. كذلك مخاطبة بعض الرجال الذين لا ريبة في مخاطبتهم كأن تخاطب مثلا اخ زوجها او ابن اخ زوجها او خال زوجها
او عم زوجها لغرض من الاغراض او من اجل الاولاد او من اجل طلب شيء ما لا حرج في هذا. وتجلس معه لكن لا تكون خلوة كما هو قبل الحداد
لا حرج ان تجلس مع اخي او اخوان زوجها او عم زوجها او خال زوجها كما كانت تعمل حال حياة زوجها الا يحصل خلوة بينها وبين اجنبي كما هو الحال قبل وفاة زوجها
وترد على التليفون وتكلم من في الباب ونحو ذلك لا حرج كل شيء لها ريبة فيه ولا محذور فلا بأس بعملها او مباشرتها اياه ونحو ذلك ولا يحرم عليها عمل من الاعمال المباحة
ويجوز لها سائر ما يباح لها في غير العدة من كلام من تحتاج الى كلامه من الرجال اذا كانت متسترة. او كانت مثلا عند الطبيب تكلم الطبيب او تكلم القاضي او تكلم كاتب العدل لا حرج ولا بأس بهذا
وهذا الذي ذكرته هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يفعله نساء الصحابة اذا مات ازواجهن. هذا كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. انتهى. نعم انتهى كلامه
سادسا يباح ان تضع في فرجها بعد الطهر هذا المشابه للطيب لقطع الرائحة الكريهة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين    يقول السائل
هل ينفع الحداد للميت ما ورد ان الحداد ينفع الميت في شيء وانما هذا شيء شرعه الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم على المرأة لتظهر التأثر من فقد
زوجها ولحكم ومصالح عديدة منها ما نعلمه ومنها ما لا نعلمه يقول توفي زوجها ولها ثلاثة اشهر حامل. هل تبقى على حدادها كل مدة الحمل؟ نعم سعد مع مدة العدة
فاذا كانت عدتها ساعة انقضت عدتها وحدادها بانقضاء العدة واذا كانت عدتها سنة او اكثر من هذا فكذلك تجتنب الزينة هذه الفترة لان الحداد في زمن ايه العدة يقول رجل اصلي في المسجد ومحافظا على الصلاة في المسجد ولكن في الايام الاخيرة ترك الصلاة في المسجد وبدأ يصلي
في المنزل واقول اذا كان ترك الصلاة في المسجد لمرض ونحوه يمنعه عذر له. فلا حرج عليه ان شاء الله. ويجرى له ما كان يجرى له حينما يصلي في المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيم
الى اما اذا كان تركه للصلاة في المسجد بلا عذر فهذا على خطر عظيم فهذا حاول الشيطان ان يتسلط عليه فادرك منه بعض الشيء. ويخشى ان يدرك منه الشيء الكثير فيجعله يترك الصلاة
والعياذ بالله فعليه ان يتنبه لنفسه قبل ان يباغته الاجل فيختم له بسيئ عمله والعياذ بالله فيكون من اهل النار. والنبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوتهم بالنار
وفي رواية انه قال صلى الله عليه وسلم لولا ما في البيوت من النساء والذرية لفعلت يقول مقيم في مكة ذهب الى جدة في عمل وفي نيته العمرة. فهل يحرم من جدة؟ الجواب نعم
يحرم من جدة ومن جدة ليست ميقاتا. وانما هي ميقات لاهلها ولمن جاء اليها بغير قصد العمرة فنوى العمرة منها فانه يحرم منها. لان من جاء الى مكان ما ما قصد عمرة ما يلزم ان يحرم من الميقات. فاذا نوى العمرة حينئذ فيحرم من المكان الذي
يقول هل يجوز ان اتصدق عن امي؟ اذا رجعت الى بلادي؟ الجواب نعم. التصدق عن النفس او عن الام او عن الاب او عن القريب هذا مما يصل ثوابه باذن الله. لان سعدا رضي الله عنه جاء الى
صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امي افتلتت نفسها واظنها لو تكلمت تصدقت. فهل ينفعها ان تصدقت عنها؟ فقال نعم. فتصدق سعد رضي الله عنه عن امه
المرأة اذا كانت حامل ووضعت بعد وفاة زوجها بقليل هل عليها حداد؟ حدادها مدة العدة  ساعة او سنة مدة العدة لان الحداد مع العدة       يقول هل البسملة اية من كتاب الله
البسملة هي جزء من اية من سورة النمل بالاجماع  وهل هي اية من الفاتحة؟ او اية من كل سورة او اية مستقلة تكتب في اول كل سورة اقوال للعلماء رحمهم الله
هل يحاسب المسلم على الظن السيء باخوانه اذا لم يتكلم او يعمل اذا لم يتخذ نحو هذا الظن اي اجراء واي عمل فلعله لا يحاسب عنه لان الله قال على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام عفي عن امتي ما
حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم. فاذا عمل نحو هذا شيء او تكلم به فانه يحاسب علي والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله وصحبه

