واله وصحبه اجمعين وبعد. سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب لحاق النسب الحديث الثاني والعشرون بعد الثلاثمائة عن عائشة رضي الله عنها قالت اختصم سعد بن ابي وقاص وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد يا رسول الله
هذا ابن اخي عتبة ابن ابي وقاص عهد الى انه عهد الي عهد الي انه ابنه انظر الى شبهه وقال عبد بن زمعة هذا اخي يا رسول الله. ولد على فراش ابي من وليدته
فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى شبها فرأى شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجب منه يا سودة فلم يرى سودة قط
هذا الحديث يبين لنا شيئا مما كان عليه اهل الجاهلية في زواجهم وابنائهم ولحوق النسب بهم  اولا بيان لفظ الحديث حينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح. فاتحا منصورا
جاءه سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه احد السابقين الى الاسلام فقال يا رسول الله هذا الولد هو ابن اخي عتبة عتبة حينما شعر بدنو اجله وموته اوصى اخاه سعد
قال له ولد وليدة التي هي وليدة جمعة هذا ابني الحقه بي يقول تلك الوليدة الامة التي لجمع هو جنى بها وانجبت هذا الولد يقول هذا ولدي الحقه بي فجاء سعد رضي الله عنه
يريد ان ينفذ وصية اخيه وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هذا الولد هذا الغلام ابن اخي اوصاني به اخي عتبة قال اذا دخلت مكة فذلك الولد هو ولدي
فجاء عبد بن زمعة اخو سودة ام المؤمنين رضي الله عنها قال يا رسول الله هذا اخي انا ولد من امة ابي اخي وسعد يقول هذا ابن اخي وهذا يقول اخي
ولد من امة ابي التي كانت فراشا له واثنان يختصمان في واحد يقول هذا ابن اخي لان اخاه زنا بهذه المرأة في الجاهلية فانجبت هذا الولد. فيقول هذا ولدي وعبد ابن زمعة
اخ ام المؤمنين يقول لا هذا ابن وليدة ابي التي كانت فراشا له فهو اخي من النسب ابن امة ابي  وسعد يقول انظروا الى شبهه انظر يا رسول الله انت تعرف عتبة
هذا الولد شبهه في عتبة سواء بسواء فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولته الحكيمة التي اتى بها بلفظ قليل اشتملت على معنى عظيم وقد اعطي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم
فقال عليه الصلاة والسلام هو لك يا عبد ابن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر يختصم في الولد هذا اثنان واحد يقول ولد على فراش ابي. التي هي امته والاخر يقول ولد من زنا اخي
اخي زنا بهذه المرأة فانجبت هذا الولد فانا وصاني اخي الحقه به وقال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش يعني لو زنا رجل بامرأة وعرف الزاني فلا ينسب الولد اليه ابدا
فان كانت هذه المرأة زوجة رجل نسب اليها ان لم ينفح هو فان نفاه فله ذلك وكذا اذا ولد الولد من امة فراشا لسيدها فانه ينسب لسيدها حتى وان كانت قد حملت به حمل زنا
من رجل اخر فلا ينسب ولد الزنا لمن زنا بامه وان عرف ولا يقال انه ابوه ويقال لا ينسب لابيه لا ليس بابيه وانما هو قد يكون وجد من ماءه فلا ينسب اليه
يقول عليه الصلاة والسلام الولد للفراش. ما دامت هذه المرأة فراشا لهذا الرجل الولد له هذه الابة فراشا لسيدها فالولد له الا ان نفاه كل عام كما تقدم لنا فله ذلك
الولد للفراش وللعاهر الحرج الحجر ثم ان هذا الحديث يبين لنا ما كان عليه اهل الجاهلية من سوء الحال في نسبة الاولاد وانتشار الزنا وظهوره بينهم وان الرجل الولد قد ينسب
من هو اجنبي منه بعيدا عنه ينسب لمن زنا بامه وليس ابا له وقد ذكرت عائشة رضي الله عنها انواع الزيدات في الجاهلية منها ان العشرة الرهط يجتمعون ويتعاقبون على المرأة
فاذا حملت ووضعت دعتهم كلهم اجتمعوا ما احد يتخلف تقول عائشة ما احد يستطيع ان يتخلف يحضرون عندها فتقول قد علمتم الذي كان منكم يقول والنعم معروف فتقول الولد ولدك يا فلان. هذا الولد ولدك يا فلان. فما يسعه ان ينفيه
العشرة اللي يجتمعون هي تختار واحد منهم تقول ولدك يا فلان خذه هذه واحدة الثانية من انواع من انواع الزيجات ان البغايا يضعن على بيوتهن اعلام دالة على انهن بهذه الصفة في الزنا
فيتعاقب الرجال الكثير على هذه البغي الزانية فاذا حملت وانجبت جمع له القافة اللي يعرفون الشبح فينظرون في الولد ثم يقولون هذا الولد لفلان فينسب اليه فلا يسعه نفيه. انه نسب اليه بالشبه. بالقافة
ومن انواعها التي ذكرت عائشة رضي الله عنها ان المرأة اذا طهرت من المحيض واستعدت يرسلها زوجها لرجل من المشهورين يقول اذهبي استظعي منه فتذهب عنده يفعل بها حتى تحمل فتأتي
الى زوجها الاول بعد ما استمظعت حملت من غيره. كانه يريد نجابة الولد يقول يكون له ولد من ماء فلان يكون نجيب والعياذ بالله  يعرف انه ليس له لكن حمل امرأته
ومنها ما هو ساعد واقره الاسلام الذي هو خطبة المرأة والعقد عليها والدخول عليها وتكون خاصة بالرجل وبهذا الحديث كانت هذه الامة امة لجمعه وكانوا في الجاهلية يقول للامة اذهبي حبلك على غاربك
المهم ان تحظر اليه في اليوم او في الاسبوع او في الشهر مبلغ كذا وكذا. وافعلي ما شئتي  فتذهب وتفعل مع هذا ومع هذا ومع هذا واذا حملت ينسب ان عرف الزاني نسب اليه في الجاهلية والا لسيد الاباة
يكون لسيد الامة  هذه حالات في الجاهلية سائدة يبين ما هم عليه من سوء الاخلاق واختلاط الانساب لان المرأة اذا خلا من الايمان والعلاقة بربه تبارك وتعالى فعل ما شاء
وكان منهن البغايا اللاتي ينتسبن الى اسيادهن ويطلق سراحهم اذهبي واحضري كل يوم كذا وكذا وتذهب تزني وتفعل ما تشاء وتحضر المبلغ الذي هو مطلوب منها فعطبة هذا اخو سعد انه مختلف في اسلامه هل اسلم او ما اسلم؟ الله اعلم
حينما حضرته الوفاة اوصى اخاه سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه قال ولولد وليدة وليدة جمعة التي هي امة لجمعه معروفة ولدها لي انسبه الي فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش
الفراش والمراد بالفراش الزوجة لزوج الزوجة اذا كانت زوجة لرجل ولسيد الامة اذا كانت فراشا له لان الزوجة نعم لا يشرك فيها غيره واما الاب فان كانت فراشا له فولدها ينسب اليه
وان كانت ليست بفراش فلا ينسب اليه لان الاعمى قد يأخذها الرجل للخدمة ويزوجها باجنبي باخر وهذا الحديث ابطل ما كان عليه اهل الجاهلية وبين صلى الله عليه وسلم ان الولد اذا وجد
ينسب لمن هذه المرأة فراشا له يقال عليه الصلاة والسلام وللعاهر الحجر العاهر الزاني ليس له ولد ولا يعطى شيء مثل ما تقول لهذا بوجهه التراب او له التراب او له الفلس او له الخيبة ونحو ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام الزاني لا ينسب اليه ولد. وانما ينسب
الولد للفراش هذا اذا كانت اذا كان ممكن نسبته اليه بان تكون مثلا زوجة فراشا لزوجها او امكن التقاؤه بها بخلاف ما اذا تزوجها وهي بعيدة وهو بعيد ثم انجبت ولد فهذا محله نمط
الجمهور على انه لا ينسب لزوجها لانه لا يمكن ان يكون منه لعدم اللقاء بينهم   الغريب عهد الي انه ابنه يعني اوصى الي انه ابنه الحقه بنسبه وابيه فراش ابي
يراد بالفراش صاحبه وهو الزوج والسيد الوليدة الجارية التي وطأها سيدها فجاءت منه بولد للعاهر الحجر العاهر الزاني ومعنى له الحجر اي له الخيبة ولا حق له في الولد. وقيل في معنى وللعاهر الحجر يعني له الرجم بالحجارة حتى الموت
ولكن هذا ما يستقيم لانه ليس الرجم لكل زاني لان الزاني اذا كان بكرا فلا يرجم وانما يجلد مئة ويغرد عام واذا كان محصنا فانه يرجم حتى الموت. نعم زمعة بفتح الزاي وسكون الميم سمي باحدى الزمعات وهن الشعرات المتعلقات بانف
الارنب المعنى الاجمالي سبعة هو والد سودة رضي الله عنها وارضاها ام المؤمنين سودة بنت زمعة من قريش والدها وهذه الامة هي فراش لزمعة نعم ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
واحتجبي منه يا سودة. لما رأى عليه الصلاة والسلام شبهه واضح بين بعتبة لم لم يكن شبهه بجمعه او اولاد جمعه. وانما كان شبهه بعتبة والنبي صلى الله عليه وسلم اعطى قاعدة
الولد للفراش. لكن الشبه لما كان شبهه بعتبة قوى ان يكون بعيد عن عتبة فامر ام المؤمنين رضي الله عنها سودة من باب الاحتياط ان تحتجب عنه فلا تراه ولا يراه. قل ما رأته ولا رآها حتى الموت
ما رأى جمعة ما رأى سودة رضي الله عنها لانه مشكوك فيه المعنى الاجمالي كانوا في الجاهلية يضربون على ضرائب يكتسبنها من فجورهن ويلحقون الولد بالزاني اذا ادعى فزنا عتبة ابن ابي قالوا لك واذا ما الدعاء فهو ينسب الى سيد الامة
هذا اذا كانت فراشا. نعم فزنا عتبة ابن ابي وقاص بامة لزمعة ابن الاسود فجاءت بغلام فاوصى عتبة الى اخيه سعد بان يلحق هذا الغلام بنسبه فلما جاء فتح مكة ورأى سعد الغلام عرفه بشبهه باخيه. فاراد استلحاقه
فاختصم عليه هو وعبد ابن زمعة وادنى سعد بحجة وهي ان اخاه اقر بانه ابنه. وبما بينهما من شبه فقال عبد بن زمعة هو اخي ولد من وليدة ابيه فنظر النبي صلى الله عليه وسلم الى الغلام فرأى فيه شبها بينا بعتبة
لان الاصل انه تابع لمالك الامة فقط الا ان الاصل الا ان الاصل انه تابع لمالك الامة فقد قضى به لزمعه وقال الولد للفراش وللعاهر الزاني الخيبة والخسارة فهو بعيد عن الولد
ولكن لما رأى شبه الغلام بعتبة تورع صلى الله عليه وسلم ان يستبيح النظر الى اخته سوداء بنتي زمعة بهذا النسب فامرها بالاحتجاب منه احتياطا وتورعا ما يؤخذ من الحديث اولا ان الولد للفراش بشرط امكان الالحاق بصاحب الفراش
قال ابن دقيق العيد والحديث اصل في الحاق الولد بصاحب الفراش. وان طرأ عليه وطأ محرم حتى لو حصل زنا من الامة اذا كانت فراش انس لسيدها او حصل زنا من المرأة
وهي فراش لزوجها مثلا وضعها الولد ينسب الى من هذه المرأة فراشا له ولا ينسب للزاني حتى لو عرف  ثانيا ان الزوجة تكون فراشا بمجرد عقد النكاح وان الامة فراش لكن لا تعتبر الا بوطء السيد. فلا يكفي مجرد الملك
الزوجة تكون فراشا بمجرد العقد مع امكان الوطئ بخلاف ما اذا حصل عقد ولم يتصور ان كان الوطء لكون الزوجة مثلا في المشرق والزوج في المغرب وحصل عقد ولم يلتقيا. فحملت فلا يقال الولد للفراش
وانما هذا ولد الزنا فلا ينسب اليه والامة بشرط ان تكون فراشا لان العمى ليس المقصود من تملكها الوطأ لانه قد يشتريها ولا يقربها تكون مزوجة او يزوجها مثلا من رقيقة
هؤلاء يزوجها ولا يطأها مثلا فلا ينسب اليه ولدها من الزنا والفرق بينهما ان عقد النكاح مقصود للوطء واما تملك الامة فلمقاصد كثيرة. يعني يمكن يتملك الامة ولا يطعاها. يمكن يتملك اختين
بخلاف الزواج ما يمكن يتزوج اختين معا ممكن يتزوج يتملك الامة وابنتها ولا يمكن ان يتزوج الامة وابنتها مثلا وهكذا فالتملك اوسع من الزواج لانه قد يتملكها ولا يطأها ولا يقربها
نعم اما شيخ الاسلام ابن تيمية فقال اشار احمد انه لا تكون الزوجة فراشا الا مع العقد والدخول للمحقق الدخول المحقق يعني يكون انه دخل بها يعني حصل بينهما اتصال. نعم
للامكان المشكوك فيه. اذا ما حصل دخول ما ينسب الولد. نعم قال ابن القيم وهذا هو الصحيح المجزوم به والا فكيف تصير المرأة فراشا ولم يدخل بها الزوج ولم يبني بها. ولم يبني بها يعني لم
ثالثا ان ان الاستلحاق لا يختص بالاب. بل يجوز من الاخ وغيره من الاقارب رابعا اللحاق لا يختص بالاب يعني كونه يقول هذا ولدي. هذا ممكن. لكن الاستلحاق قد يكون من الاخ. قد يكون من ابنه
العم يقول هذا ابن عمي ابن اخي ابن خالي وهكذا نعم رابعا ان حكم الشبه انما يعتمد عليه انما يعتمد عليه اذا لم يكن هناك ما هو اقوى منه كالفراش. الفراش
والشبه ايهما اقوى الفراش اقوى وحتى لو وجد الشبه مع ان الفراش لغير من له الشبه فيلحق بالفراش. الولد للفراش  خامسا قال العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة امر النبي صلى الله عليه وسلم زوجته سودة بالاحتجاب من الغلام على سبيل الاحتياط
والورع لما رأى الشبه قويا بينه وبين عتبة ابن ابي وقاص الاحتياط لان امهات المؤمنين يا غفل من حيث الحكم والنسب هو منسوب لجمعه ويقال هذا ابن زمعة. وهذه سودة بنت زمعة رضي الله عنها. لكن لما كان شبهه بعتبة قوي
وامهات المؤمنين لسن كغيرهن قال واحتجبي منه يا سودة يعني هو وان كان منسوب الى ابيك لكن لا انت احتجبي منه يقول فما رأها وما رأته ابدا. نعم سادسا ان حكم الوطء المحرم كالحلال في حرمة المصاهرة
ان حكم الوطأ المحرم كالحلال في حرمة المصاهرة واذا زنا بامرأة مثلا فلا يتزوج بنتها جنى بامرأة فلا يتزوج امها لانه يحرم ان يرى الرجل فرجي المرأة وبنتها وانما اذا زنا بواحدة حرمت عليه الاخرى
بالمصاهرة يعني ان حكم الوطأ الحرام مثل الوطء الحلال في منع التزوج بالاخرى  ووجهه ان سودة امرت بالاحتجاب. فدل على ان وطأ عتبة بالزنا له حكما وطئي بالنكاح وهذا مذهب الحنفية والحنابلة
وخالفهم المالكية والشافعية فعندهم لا اثر لوطأ الزنا لعدم احترامه يقول المالكية والشافعية رحمة الله عليهم اذا زنا الرجل بامرأة مثلا فلا تحرم عليه امها ان يتزوجها اوزنا بالام فلا تحرم عليه البنت. قال لان الوطأ الحرام لا اثر له
لا يؤثر في منع الزواج بالاخرى سابعا ان حكم الحاكم لا يغير الامر في الباطن. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم بان الولد جمعه ولما كان الشبه قوي بعتبة قال احتجبي منه يا سودة
فمثلا الحاكم اذا تخاصم اثنان عند الحاكم وحكم القاضي بهذا الشيء لهذا مثلا بينما هذا يعرف الحقيقة والواقع انه ليس له. فانه يحرم عليه. لان حكم الحاكم لا يحل الحرام. والنبي صلى الله
الله عليه وسلم قال هذا في الحديث الصحيح انما انا بشر وانكم تختصمون الي ولعل بعظكم يكون الحن بحجته من بعظ. فاحسبوا انه صادق فمن قضيت له بحق اخيه فلا يأخذه فانما هي قطعة من نار فليأخذها او ليدعها
وبعض الناس مثلا يقول ما دام القاضي حكما هذا لي خلاص لي يقول لا اذا كنت تعرف حقيقة الامر انه ليس لك فحكم الحاكم لا يبيحه لك ولا يحلله لك
فاذا علم المحكوم له انه مبطل فهو حرام في حقه ولا يبيحه له حكم الحاكم  قال شيخ الاسلام ومن وطأ امرأة بما يعقده نكاحا فانه يلحق به النسب ويثبت فيه حرمة المصاهرة باتفاق العلماء فيما اعلم
وان كان ذلك النكاح باطلا عند الله وعند رسوله. وكذلك كل وطئ اعتقد انه ليس حراما وهو حرام قد يتعارف بعض الناس على زواجات غير صحيحة لكن سائدة بينهم ان سبي الحق
والنسب يحرص على حفظ النسب ونسبة الولد اذا امكن ذلك فمثلا عند مجوس يتزوج الرجل بنته واخته فاذا تزوج المجوسي بنته او اخته مثلا وانجبت له ولد الولد يلحق بابيه. لان هذا زواجه وهو السائد بينهم
كذلك لو تعارف مثلا بعض اهل الكتاب مثلا ان المرأة اذا اختارت الزوج ورضيت به واخذت بيده واخذ بيدها  وتعارفوا على هذا ان هذا يعتبر بالنسبة للحوق النسب ولحرمة المصاهرة ساعد وصائر. والنسب يلحق بهذا مثلا
اذا تعارف مثلا فئة من اهل الكتاب على ان المرأة اذا اختارت زوجا وقالت هذا زوجي واخذت بيده واخذ بيدها واتفقوا على هذا واعلنوا هذا ان هذا يعتبر بالنسبة ولدي يلحقهما
وان كان النكاح هذا باطل او الوطأ هذا محرم لكنهم تعارفوا عليه ودرجوا عليه فلحوق النسب يلحق  والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
يقول السائل جاء رجلا من بلده بنية العمرة ولكنه ضيع الطريق ولم يعرف الميقات ودخل كده بدون احرام وهو الان يريد العمرة. ولا يستطيع الهدي عليه ان يعود الى الميقات
ويحرم منه ولا شيء عليه اما ان كان احرم من دون الميقات وادى عمرته او دخل في النسك ولم يعدي العمرة الى الان فيعتبر عليه هدي لتقصيره في الواجب هذا
شاة تذبح في مكة لفقراء الحرم. فان لم يستطع الهدي صالح عشرة ايام  يقول السائل اين يقف الامام عند الصلاة على الاموات ومن يتقدم بالترتيب الترفيه اولا يكون مما يلي الامام الرجال
ثم النساء ومما يلي الامام الرجال ثم النساء ويكون الامام مقابل وسط المرأة ورأس الرجل  يقول السائل لبنت ولها ثلاثة اولاد وزوجها توفي فهل يصح ان اعطيها من زكاة المال
لا بالنسبة بنتك واولادها ما تعطيهم من زكاة مالك لانه يجب عليك الانفاق عليهم اذا قصرت بهم النفقة  لان عمود النسب يجب انفاق بعضهم على بعض عند التقصير سواء ولدت او لم ترث. فاولاد البنت مثلا انت ما ترثهم. لكن يجب عليك ان تنفق عليهم اذا لم يوجد
اقرب منك ينفق عليهم يقول السائل عندما تحمل الامة الولد ينسب الى من اذا كانت الامة فراشا لسيدها فينسب الولد لسيدها بان يكون ابنه واخا لاولاده حتى وان كانت امه
وان كانت الامة لزيد وقد زوجها مثلا بعمرو فالولد ينسب لزوج الامة هذه من حيث النسب ينسب لابيه واما من حيث الملك فهو تبع لامه     يقول هل يجوز ان اعتمر وعلي دين
اقول اذا كنت تعتبر بهذا المبلغ اللي تمدينهم فيه فلا يجوز لك الا باذن من صاحب الدين اما اذا كانت عمرتك لا تكلف مالا فلك ان تعتمر وان لم تستأذن صاحب الدين
يقول في حينا مسجد ليس له امام. واحيانا اؤمهم. وعند قراءتي تحصل اخطاء في الحركات واقول اذا كان الخطأ في الفاتحة يحيل المعنى فلا يجوز لك ان تؤمهم لان الخطأ الذي يحيل المعنى في الفاتحة ما تصح معه الصلاة
واما اذا كان الخطأ في الفاتحة لا يحيل المعنى او الخطأ في غير الفاتحة مثلا وانت تظبط الفاتحة فلا بأس عليك ان شاء الله اذا لم يوجد منه اقرأ منك. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم اقرؤهم
لكتاب الله       يقول السائل كيف الجمع بين قوله تعالى ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله وقوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش. مع ان صاحب الفراش ليس ابا حقيقيا للولد
هذا لا تعارض بينهما  ادعوهم لابائهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابوه الذي هو فراش لامه وهو منسوب اليه وجهني جاني ما له ولد هنا يقال انه اب فليس له شيء وانما هذا الولد منسوب لمن هذه المرأة فراشا له
يقول السائل اثناء الصلاة في المسجد الحرام هل يكون النظر الى موضع السجود ام الى الكعبة  النظر حال الصلاة سواء كان في المسجد الحرام او في غيره من المساجد الى موضع السجود
لانه اجمع للفكر وابعد عن تشتت النظر  الانشغال عن صلاته وينظر الى موضع سجوده يقول السائل هل الطواف واجب عند كل دخول للمسجد الحرام  الطواف عند الدخول ليس بواجب. وانما هو مستحب
فاذا تيسر للانسان اذا دخل طاف فحسن. واذا شق عليه او لم يتيسر له فلا يلزمه يقول السائل الامة اذا كانت لها بنت وشراها رجل وتملكها. فهل يجوز لمالكها ان
رأى المرأة وبنتها لا هذا يحرم كما اتقدم اذا اشترى الامة وابنتها مثلا ممكن ان يشتريهما ويكونا في ملك يمينه فاذا مع المرأة الام مثلا حرمت عليه البنت واذا جامع البنت
لكونها امة الله حرمت عليه الام حرمة مؤبدة ما يصح ان يجامع هذه ويتخذها فراشا سنة. ثم يتخذ الاخرى السنة التي تليها لا لانه اذا جامع الامة حرمت عليه البنت حرمة مؤبدة
واذا جامع البنت حرمت عليه الام حرمة مؤبدة وهكذا فاذا جمع احدهما حرمت عليه الاخرى قربة مؤبدة   يقول السائل رجل تزوج وبعد مدة قليلة عرف ان زوجته حبلى من الزنا. فماذا عليه
ثم ان احب ان يستر على المرأة واهلها فماذا عليه ما يصح اذا كان الولد هذا الحمل ليس له. ما يصح ان يسكت عليه انه ولده ينسب اليه. لا واذا دخل عليها ووجدها مثلا قد زنت ولم تحمل فاحب ان يستر عليها يطلقها وخلاص ينتهي الموضوع
لكن اذا كانت حامل وهذا الولد سينسب اليه فما يجوز له ان يسكت على نسبة الولد اليه بان هذا ولده وهو يعرف يقينا انها حامل قبل ان يدخل عليها يقول السائل اديت العمرة واريد ان اؤدي عمرة لاقاربي
يقول انه ادى العمرة ويريد ان يؤدي عمرة عن اقاربه واقول ما دمت دخلت مكة بعمرة فلا يحسن ان تخرج للاتيان بعمرة اخرى وانما عليك الاكثار من الطواف بالبيت كلما تمكنت من ذلك
خرجت من مكة لغرض من الاغراظ لجدة او المدينة او الطائف او غيرها ورغبت في العودة الى مكة فتعود اليها بعمرة عن نفسك او عن من شئت  يقول السائل هل للعمرة طواف وداع
محل خلاف بين العلماء رحمهم الله طواف الوداع للمعتمر فمن العلماء من يقول يجب على المعتمر ان يطوف للوداع مثل ما يجب على الحاج ومن العلماء من يقول طواف الوداع واجب على الحاج ولا يجب على المعتمر. فالمسألة فيها خلاف
والعلى للانسان اذا تمكن ان يطوف للوداع لانه قربة وعبادة وطاعة لله تبارك وتعالى    يقول السائل اذا طاف الرجل سبعا ثم سبعا فهل يلزمه لكل طواف ركعتين وهل يلزم السعي بين الصفا والمروة؟ لكل طواف نفل
اذا طاف سبعة اشواط ثم طاف سبعة اشواط ثم طاف سبعة اشواط فان صلى لكل سبعة اشواط مثلا ركعتين فحسن وان جمع الجميع بركعتين او ذلك ان شاء الله ولا
يصح التطوع والتنفل بالسعي والسعي سبعة اشواط في الحج وسبعة اشواط في العمرة ولا يكرر فاذا قدم للعمرة وطاف ثم سعى فقد ادى ما عليه وانتهى السعي ويستحب له ان يكرر الطواف في البيت
ولا يسعى فان سعى مرة اخرى فسعيه عبث ولا يجوز. لانه ليس من السنة وتكرار السعي لم يرد. وتكرار الطواف وارد يقول السائلة هل ترموا المرأة في الثلاثة الاشواط الاولى من الطواف؟ وهل تهرول بين العلمين في المسعى
المرأة لا ترمل في الطواف ولا تسعى في السعي سعيا شديدا لا تسعى سعيا شديدا وانما تمشي فقط للطواف والسعي لان اظهار الجلد والقوة هذا مطلوب بالنسبة للرجال اما بالنسبة للنساء فلا يشرع في حقهن الرمل ولا السعي الشديد لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه
عليه وسلم يقول السائل الصلاة النافلة ايها افضل للمعتمر والحاج اداؤها في السكن بجوار الحرم ام اداؤها داخل المسجد الحرام النافلة مطلقة. صلاتها في البيت افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم تنفله في بيته
وامرنا بان نجعل لبيوتنا جزءا من صلاتنا يعني النافلة والفريضة يصليها المرء مع المسلمين جماعة هذا الرجل والمرأة تصليها في بيتها افضل واما النافلة فهي في البيت افضل سواء كان في مكة او في المدينة او في غيرهما
يقول ما حكم تعدد العمرة للمعتمر؟ بحيث يؤدي اكثر من عمرة في اسبوع واحد حيث ان المعتمر من خارج المملكة ما ينبغي له ان يكرر العمرة وهو في مكة وانما يكرر الطواف في البيت
فان خرج من مكة لحاجة فعاد الى مكة فيعود اليها بعمرة يقول السائل ايهما افضل قراءة القرآن داخل المسجد الحرام؟ ام الطواف والدعاء وقراءة القرآن  على المرء ان ينظر في الشيء الذي يجد نفسه وقلبه مرتاحا لهذا الشيء ويقبل فيه
على الله تبارك وتعالى وقد قال بعض العلماء يستحب للوافد الى مكة ان يكثر من الطواف لانه لا يتيسر له فيما بعد واما المقيم بمكة فينوع يتقرب الى الله جل وعلا بانواع الطاعات
واما الوافد الى مكة ويريد السفر فاذا اكثر من الطواف فلعله حسن لانه لا يتيسر له. بينما قراءة القرآن والصلاة والذكر يتيسر له في اي وقت والحمد لله  يقول السائلة امرأة حبست رابية ولم تطعمها وتسقيها حتى ماتت. فكيف تكفر عن ذلك
عليها التوبة والاستغفار والندم على ما فرط منها والعزم على ان لا تعود الى هذا الفعل مرة ثانية ان عليها كفارة وانما عليها التوبة والاستغفار والله جل وعلا يتوب على من تاب
يقول رجل تزوج بامرأة وهي حامل من الزنا من اجل من رجل غيره وقصد بالزواج منها الستر عليها ومضى على ذلك مدة من الزمن فما حكم العقد؟ العقد باطل اذا عقد عليها وهي حامل من الزنا
ما يجوز العقد ما يجوز بحال من الاحوال العقد على امرأة حامل سواء كانت من زوج او من سيد او من زنا فلا يجوز العقد عليها. ولا يجوز ان ينسب هذا الولد الى هذا الرجل. والعقد في هذه الحال باطل. ولا
يجوز لهما الاستمرار على هذا  يقول طفت بامرأة عجوز وفي اثناء الطواف انتقض وضوئها. فقلت لها اكملي الطواف هذا ما يجوز وهذا حرام عليك وطوافها غير صحيح اذا استمرت على طوافها بعد انتقاض وضوئها
فلا يصح منها الطواف وانت يحرم عليك ان تفتي المرأة بجهل وعدم علم وانما على المرء اذا علم شيئا ان يقوله واذا جهل فلا يتخبط ويظل غيره والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
