نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله الحديث الثالث والعشرون بعد الثلاثمائة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق اسارير وجهه
فقال الم تر ان مجزز النظر انفا الى زيد ابن حارثة واسامة ابن زيد وقال ان بعض الاقدام لمن بعض وفي لفظ كان مجزز طائفا  هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها
قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق اسارير وجهه  دخل مسرورا يظهر عليه اثر السرور والانبساط في امر  تبرق يعني يظهر عليها النور والظياء والاسرير جمع للجمع
وهي في الاصل الخيوط التي تكون في الكف ثم استعملت في الخطوط التي تكون في الجبهة يعني يظهر عليه السرور والانبساط  اخبرها صلى الله عليه وسلم بالسبب الذي ادخل عليه السرور
وقال الم تر ان مجززا نظر الى زيد ابن حارثة واسامة ابن زيد فقال ان بعض هذه الاقدام لمن بعض جيد ابن حارثة رضي الله عنه ابيض يقول النووي ازهر اللون
يعني بياضه جيد في حمرة وابنه اسامة ابن زيد اسود اللون قيل شديد السواد فلقربهما من النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم لهما وكان صلى الله عليه وسلم
لما اختار زيد النبي صلى الله عليه وسلم على ابيه وعمه حينما جاء في طلبه وخيره النبي صلى الله عليه وسلم جاء ابوه وعمه وقالوا هذا ابن لنا حر وليس برقيق وانما انتهب وبيع
وال اليك وانت خير الناس واطلب ما تريد عوضا عن ابننا وسلمنا اياه فقال النبي صلى الله عليه وسلم او غير ذلك؟ قالوا ما هو قال اخيره فإن اختاركما يذهب معكما بدون شيء
وان اختارني فما انا بالذي اختار عمن اختارني او كما قال صلى الله عليه وسلم قالوا انصفت وزيادة ان هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة ثم دعا زيد
فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا زيد من هذا؟ قال هذا ابي يعرفه قال ومن هذا؟ قال هذا عمي يعرفه قال وانا من عرفت فان اخترتهما فاذهب معهما وان اخترتني فتبقى معي
قال ما انا بالذي اختار عنك احد قبل ان يوحى اليه صلى الله عليه وسلم لحسن خلقه فكافأه النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم بالناس بانه تبناه وان زيد يدعى زيد ابن محمد
حتى نزل قوله جل وعلا ادعوهم لابائهم واقسطوا عند الله فان لم تعلموا اباءهم فاخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما اخطأتم الى اخر الاية ونزل قوله جل وعلا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين
فعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يدعى لابيه. ما يقال زيد ابن محمد وانما يقال زيد ابن حارثة وامره النبي صلى الله عليه وسلم على جيش وكان كفئا رضي الله عنه وارضاه
من خيرة الصحابة رضي الله عنهم اجمعين وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم زوج زيد ام ايمن مولاة النبي صلى الله عليه وسلم هي التي ربته قامة حبشية وزوجه بعد هذا ابنة عمته
زينب بنت جحش رضي الله عنها التي اصبحت فيما بعد ام المؤمنين ووردت له ام ايمن ابنه اسامة وزايد ابيض ازهر واسامة اسود فكان المشركون والمنافقون يلمزون في نسب اسامة الى زيد
يقولون كيف يكون الاب ابيظ ازهر ويكون الابن اسود هذا فيه خلط  فكان في يوم من الايام تحت قطيفة القطيفة ابرزت الاقدام فقط. والوجوه مغطاة والصدر والوسط ما برز الا الاقدام الاربعة الهجرين
فمر مجزز المدلجي وكان طائفا يعني يعرف الاشباه ويعرف يمكن يلحق الرجل بمن بابيه اذا كان ابوه المنسوب اليه غير ابيه الشرعي مثلا الحقيقي ينسبه الى يعرف شبهه بابيه الاصلي
فمر مجزز وهذه الاقدام الاربعة. اثنان سود. واثنان بيض  فنظر اليها مجزز وقال ان هذه الاقدام بعظها من بعظ يعني لا تستغرب وهو ما يعرف من من تحتها يقول لا تستغربوا هذه الاقدام بعظها من بعظ مع انه واحد اسود وواحد ابيظ
فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فسر بذلك وفرح سرور النبي صلى الله عليه وسلم لانها هذا الكلام دل على ان اسامة منسوب لابيه زيد حقيقة حتى وان كان اسامة اسود وابوه ابيض
وانه لا دخل ولا مطعم في نسبه رظي الله عنهما  ودل على ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر عمل القافة القافة هم الذين يعرفون الشبه جبه القريب بقريبة ولنشد بنسيبه والابن بابيه والاب بابنه وهكذا
فاقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول لما فيه من الفوائد ان فيه حفظ النسب من ناحية وان فيه رد على المشركين والمنافقين الذين يلمزون نسب اسامة رضي الله عنه
فسر بهذا واقره. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرار النبي صلى الله عليه وسلم وسروره يدل على صحة عمل القافة لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسر بباطل
لو كان غير صحيح وغير معتبر ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الاهتمام ما اهتم به ولا سر به ولكنه عليه الصلاة والسلام يسر بالحق وهذا من الحق
الغريب  تبرق بضم الراء تلمع وتضيء اسارير وجهه الاسارير جمع اسرار والاسرار جمع سرر او سرر وهو الخط في باطن الكف واريد به واريد بها هنا الخطوط التي في اسارير جمع الجمع. نعم
مجززا بضم الميم وفتح الجيم وكسر الزاي الاولى على صيغة اسم الفاعل وهو من بني مدلج علي على صيغة اسم الفاعل مجزز لا مجزز. مجزز المدلجي. نعم. وهو من بني مدلج
قبيلة عرفت بالضيافة والحكم والحكم لا يختص بها وحدها قالوا قبيلة بني مدلج وقبيلة بني اسد مشهورة بالقيافة وليست وقفا عليها او حصرا عليها فقد يوجد من بعض القبائل من
القافة وان لم يكن من هذين القبيلتين  وهو المسمى باللهجة والعامية مثل ما يقولون المري الذي يعرف الجرة والنسب ونحو ذلك. نعم اي في الزمن القريب من القول نعم طائفا القائد هو من يعرف الحاق الانساب بالشبه
ويعرف الاثار وجمعه قافة المعنى الاجمالي يقولون القيافة والسيافة والعيافة في العرب القيادة القى فهذه والسيافة الذي يعرف الطريق يعرف هل هو على طريق موصل او طريق غير موصل يقول ان يشم الارض في عرف اين هو
والعيافة التي تنتج من زجر الطير ومنها الفعل والفاعل حسن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفال ويكره الطيرة  المعنى الاجمالي كان زيد ابن حارثة ابيض اللون وابنه اسامة اسمر
وكان الناس من اجل اختلاف لونيهما يرتابون فيهما. ويتكلمون في صحة نسبة اسامة الى الى ابيه. بما يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعروف ان امه رضي الله عنها ام ايمن سوداء
وممكن الولد ينزع الى شبه ابيه وينزع الى شبه امه ولهذا تجد مثلا من يتزوج اذا كان في اختلاف اللونين فتجد الاولاد بعظهم يميل الى لون الاب وبعظهم يميل الى لون الام
والعربي الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان امتي ان زوجتي ولدت غلاما  وهو يعني ابيض فكأنه معرض بنفيه فسأله النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم هل لك من ابل؟ قال نعم
وسأله عن الوانها وقال هل فيها اللون يخالف هذا؟ قال نعم. قال من اين اتاها؟ قال لعله نزعه عرق. قال وهذا لعله اهو عرق نعم فمر عليهما مجزز المدلج القائف
وهما قد غطيا رأسيهما في قطيفة وبدت ارجلهما يعني ما يعرف ان هذا زيد وهذا اسامة ما يعرفهم ولا يعرف صلة بعظهم ببعظ. وانما رأى اقدام بيظ واقدام سود فقال هذه الاقدام يعني الاربعة بعضها من بعض. وان اختلفت الوانها. نعم
فقال ان بعض هذه الاقدام لمن بعض لما رأى بينهن بينهن من الشبه وكان كلام هذا القائف على مسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فسر بذلك سرورا كثيرا حتى دخل على عائشة واسارير وجهه تبرق
فرحا واستبشارا للاطمئنان الى صحة نسبة اسامة الى ابيه ولدحض كلام الذين يطلقون السنتهم في اعراض الناس بغير علم ما يؤخذ من الحديث اولا العمل بقول القافة في الحاق النسب مع عدم ما هو اقوى منها كالفراش. وهو قول الائمة الفراش اقوى
مع عدمه يعني اذا لم يوجد اه ما يخالف الفراش فينظر الى القافة فراشه اقوى من القافة  وهو قول الائمة الثلاثة استدلالا بسرور النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة ولا يسر الا بحق. الائمة الثلاثة
امالك والشافعي واحمد رحمهم الله نعم. وخالفهم ابو حنيفة فلم يعمل بها واعتذر عن الحديث بانه لم يقع فيه الحاق متنازع فيه. يقول ان سرور النبي صلى الله عليه وسلم وكلامه ما وقع في شيء متنازع فيه
ما كان فيه نزاع ان هل ينسب اسامة الى زيد او لا ينسب او فيه دعوة او قضية؟ لا وانما هذا خبر من مجزز فسر به النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا نبني عليه حكما. والائمة الثلاثة يقولون رحمهم الله
ان سرور النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وفرحه يكفينا في الحكم بان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسر الا بحق فهذا حق يهمنا ان نقول ان معرفة الطائف للنسب
حق ويقر عليها  ثانيا يكفي طائف واحد لو كان لا بد من اكثر من واحد كالشهود مثلا لما سر به النبي صلى الله الله عليه وسلم لانه غير موصل طائف واحد لو كان لابد من اثنين لكان غير موصل الواحد لكن النبي صلى الله عليه وسلم سر بالواحد دل على انه يكفي
اذا قال قائد في محل نزاع هذا ابن هذا فانه يكفي ما دام عدل ونشترط العدالة  ولكن اشترط العلماء فيه ان يكون عدلا مجربا في الاصابة مجربا في الاصابة يعني قد اختبر
وكان في الجاهلية اذا ارادوا ان يعرضوا انفسهم على كاهن او نحوه اختبروه بشيء ما غير حقيقي يعني يروا هل يدرك او لا يدرك؟ هل يميز او لا يميز فان ميز سألوه عما يجهلون فاخذوا بقوله وان لم يميز ما يعرفون دل على انه لا تمييز عنده فلا يعتدون
فلابد ان يكون مجربا يعني مجرب في الاصابة. انه يصيب مجربا في الاصابة وهذا حقه فانه لا يقبل الخبر ولا ينفذ الحكم الا ممن اتصف بهذين الصفتين وهو ان يكون عدل خشية ان يكون اخذ رشوة
في نسبة هذا لهذا ما دام غير عدل فهو غير مؤتمن. او كان عدل لكنه غير مجرب في الاصابة يصيب ويخطي فلا يعتد بقوله ثالثا تشوف الشارع الحكيم الى صحة الانساب والحاقها باصولها. يعني الشرع يتشوف
ضبط الانساب وينهى عن التشكيك فيها ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الطعن في الانساب انه من امر الجاهلية الطعن في النسب يقال هذا مشكوك فيه هل ينسب لهذا او لا
هذا ليس باخ لهذا. هذا فيه شك. هذه من امور الجاهلية. فالشرع يتشوف الى ظبط النسب رابعا الفرح والتبشير بالاخبار السارة واشاعتها خصوصا ما ما فيه ازالة ريبة او قالت اسوء
الفرح والتبشير يعني سرور النبي صلى الله عليه وسلم. واخباره لعائشة رضي الله عنها. هذا تشريع فان المرء اذا اخبر بخبر حسن يسر ويفرح ولو كان لغيره باحد افراد المسلمين
يسرهما يسر اخيه مثلا ثم يقول هذا ويخبر عنه ولا يسكت عنه او يخفيه يخبر عن الخبر السار فاشاعة الاخبار السارة حسن بخلاف اشاعة الاخبار السيئة فهذا الاولى بالمسلم ان
ولا يشيعها فاذا سمع مقالة سوء ما يتحدث بها في المجالس. يقول سمعت كذا وكذا لا الاولى له ان يتركها ولا يتحدث بها حتى وان كانت واقعة مثلا قيل عن فلان انه فعل كذا شرب خمرا زنا سرق كذا كذا اتى بمحرم مثلا ما يقال
مجالس ولا ينبغي للمسلم اذا جلس مجلس يقول علمتم فلان عمل كذا وكذا فلان حصل منه كذا وكذا لا الاحسن تركه لكن اذا كان خبر سار نعم. يذكره في المجالس ويشيعه. فاشاعة الخير مطلوبة
اشاعة الشر ما ينبغي بل مكروهة او محرمة  خامسا لا تختص بالقيافة قبيلة بعينها وانما يعمل بخبر من اجتمعت فيه شروط الاصابة من القافة سواء كان من هذه القبيلة المشهورة بني مدلج او بني اسد او من غيرهما ما دام جرب في المعرفة والبصيرة
ومعرفة الشبه او معرفة الاثر ونحو ذلك فهذا يؤخذ به  سادسا ظن الفقهاء ان القائد يمكن ان يلحق الولد باكثر من اب. واثبت الطب الحديث ان الحيوان المنوي الذي يحصل منه الالقاء
لا يكون من مائين لرجلين. يعني يكون من ماء واحد فقط. ولكن الفقهاء رحمهم الله قالوا ممكن ان هنا الرجل الجنين من مائين اذا اه اختلطا مثلا ووجد اه وطئان مثلا
احدهما شرعي والاخر بشبهة فيمكن ان يلحق الولد بالاثنين. ولعل هذا والله اعلم راجع لان الماء الثاني وان لم يكن اصل في وجود هذه النطفة لكنه يغذيها يغذيها كما تقدم لنا في قضية وجدت في عصر الصحابة رضي الله عنهم امرأة حملت
بعد وفاة زوجها الاول بزمن وتزوجها الزوج الاخير وضعت مولودا لا يمكن ان يكون لزوجها الاول ولا يكون لزوجها الاخر ولدته سويا لاقل من اربعة اشهر بعد زواجها وزوجها الاول قد توفي او فارق من زمن طويل
فهم الصحابة رضي الله عنهم برجمها لانها محصنة فذكر بعض الصحابة العرض على مجموعة من النسا البصيرات بهذا الشأن فجمع الخليفة مجموعة من النساء وسألهن فقالت احداهن لا يا امير المؤمنين
هذه يجوز ان يكون حملها من زوجها الاول وركد في بطنها النطفة موجودة والانتقال من طور الى طور موجود لكنه استقر. ركد ما نمى بعد ذلك. فلما تزوجت المرأة  وجاءه الغذاء السقي
انتبه وشب وخرج باذن الله وكان هكذا والله اعلم يعني ان الجنين وان لم يكن موجود من المائين لكنه قد من الماء الاول ثم الماء الثاني نفعه وسقاه مثل الزرع. اذا اتاه الماء بعد عطش يستفيد منه ويفيده ويفيده
فلذا الفقهاء رحمهم الله قد يلحقون الولد في ابويه ويرثانه شرعا وينسب اليهما    الحديث الرابع والعشرون بعد التلفوا ظن الفقهاء ظن الفقهاء سادسا ظن الفقهاء وان القائف يمكن ان يلحق ان يلحق الولد باربع باكثر
من اب لانها قد تكون المرأة مثلا تحت زوجها اتاها شخص اخر بشبهة  حصل لها وطئان في هذا الطهر وممكن ان يكون من الوطء الاول وممكن ان يكون من الوطء الثاني والوطأ الاول لشخص والوطأ الثاني لشخص
ان الاول زوج مثلا او الثاني زوج والاول او الثاني واطع بشبهة الفقهاء رحمهم الله يقولون ممكن اذا الحقته القاف باثنين يلحقهما لان قد يكون من الاثنين معا والمراد والله اعلم انه يزيد من الثاني وينمو فيلحقه شبهه
نعم ظن الفقهاء وان الفقهاء وان يمكن ان يلحق الولد باكثر من اب واثبت الطب الحديث ان الحيوان المنوي الذي يحصل منه الالقاح لا يمكن مما لا يكون من مائين لرجلين
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين        يقول السائل لدينا قطعة ارض وحال عليها الحول سبع مرات ولقد نوينا البيع منذ ستة اعوام هل عليها زكاة
ان كنتم اشتريتموها للتجارة  واردتموها للبيع ففيها الزكاة في كل سنة حسب ما تساوي. اما اذا كان اصلها لغير التجارة  البيت  مثلا سكنتموه وعرضتموه للبيع سنة او سنتين او خمس او عشر
ما ابيع الارض كنتم اشتريتموها للسكن ورغبتم عنها وعرضتموها للبيع هذه كلها ليست للتجارة فلها زكاة فيها  يقول السائل ذكرتم في الدرس السابق ان ابن الزنا لا ينسب الى ابيه وان علم. وان الولد وان الولد للفراش. فاين يكون للقاء في مجالا في الاستشهاد
النبي صلى الله عليه وسلم يقول الولد للفراش وللعاهر الحجر الوطن قد يكون من زوج فينسب اليه الولد الوطن قد يكون وطأ بشبهة فينسب اليه الولد لانه ليس بعاهر  قد يكون بزنا فلا ينسب اليه الولد
ثم ان كانت هذه الامة او هذه المرأة الزوجة فراش لسيدها او لزوجها فينسب الولد اليه ما لم ينفع واما اذا كانت المرأة ليس لها زوج ولا سيد وولدت فينسب الولد اليها ولا ينسب الى الزاني
لانه قد يكون الوطأ بشبهة فينسب اليه الولد قد يكون الوطء بنكاح باطل فينسب اليه قد يكون الوطأ بنكاح فاسد. فينسب اليه حفظا للانساب الوطء بشبهة فينسب اليه الوطء زنا فلا ينسب اليه
قوله صلى الله عليه وسلم وللعاهر الحجر والاسلام حريص على حفظ الانساب التي بحق ولا فلا يلصق النسب بالزاني حتى وان عرسوا ينسب اليه الولد. والقائف يكون اذا احتيج اليه مثلا كان تكون المرأة
كما اتقدم وطئت في طهر من رجلين واحد  زوج والاخر وط بشبهة فاحب ان يعرف هل ينسب لهذا او ينسب لهذا فيعرظ على القافة واذا الحقته بالزوج زوج المرأة لحقة واذا الحقته بالواطئ بشبهة لحقه
فالقيادة يعمل بها ما لم تخالف الشرع فلو نشبت الولد الى جان فلا يعمل بها ولا ينظر اليها   يقول السائل لماذا لا يجوز الصلاة فوق الكعبة لا يجوز الصلاة فوق سطح الكعبة لانه لا يستقبل شيء منها
لابد من استقبال شيء منها فلا تجوز الصلاة. نعم ويقول في حال الصلاة داخل الكعبة اين يكون اتجاه القبلة؟ اذا دخل المرء الكعبة فيصلي الى اي جهة فيها الجدار لا يصلي الى جهة الباب
يجعل وجهه الى جهة الباب الى الفضاء؟ لا فيصلي الى اي جهة لكن الافضل في في المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل يصلي بين العمودين يعني يكون الباب وجهته خلفه
ويستقبل امامه يعني من الداخل من جهة الباب يستقبل امامه    يقول ما هي المدة الزمانية التي يقصر فيها يقصر فيها المسافر فاته الرباعية ما فيه وقت زمني وانما هي بالمسافة
قرر العلماء رحمهم الله قالوا ما كان مسافته تزيد على ثمانين كيلو فيقصر فيه الصلاة وما كان اقل من ثمانين كيلو فمحل خلاف. بين العلماء رحمهم الله. لان بعض العلماء يحدد بمسافة يوم
ليلى وبعضهم يقول ما كان سفرا حتى وان كان اقصر من هذا ما كان واعد له الزاد والراحلة فيكون قد يجوز فيه القصر والجمع   يقول يقول السائل هل يجوز للرجل الذي اعتمر ان يؤدي عمرة اخرى عن والده المتوفى
اذا دخل مكة بعمرة فما يحسن ان يخرج للاتيان بعمرة اخرى. وانما يكثر من الطواف بالبيت ويدعو لوالديه ولمن احب  فان خرج لحاجة كان سافر للمدينة لزيارة المسجد النبوي او سافر لجدة او الى الطايف
او الى غيرها فلا فيحصل اذا اراد العودة الى مكة ان يعود اليها بعمرة يقول دخلت مع الامام في اول الصلاة عندما كبر للركوع كبرت ثم سجدت وظننت انه سجد
ورفع هو من الركوع وبقيت انا ساجدا حتى سجد واكملت معه الصلاة وبعد الصلاة قال لي الامام اعد الصلاة خروجا من الخلاف واعدت الصلاة فهل فعلي هذا صحيح؟ ما يحسن ان تعيد الصلاة وانما عليك ان تأتي بركعة بدل
الركعة التي تركت الركوع فيها اذا فاته المرء ركنا من اركان الصلاة فان كان في وقت يمكنه ان يأتي به ويلحق بالامام فهذا هو الواجب فان لم يأت به بطلت الركعة التي ترك منها الركن وقامت الاخرى مقامها وكمل صلاته على
هذا الاساس   يقول السائل والدتي توفيت قبل والدها ولم يصلها شيء من تركته هل هي تورث ما دامت توفيت قبل والدها فهي لا ترث. لا ترث من والدها الا اذا كان والدها
اوصى ورثتها بشيء من ما له فلهم حق الوصية مستحبة وليست بواجبة كما هي تفرض في بعض الجهات يقول الوصية الواجبة اذا مات الولد او البنت قبل ابيه قالوا يجب على
ان يوصي لاولادي ولده هذا وليس هذا بصحيح فليس بواجب وانما هو يستحب اذا كانوا في حاجة واما اذا لم يكونوا في حاجة فهم كغيرهم ان اوصى لهم فلا ترد له الحسية وان لم يوصلهم فليس لهم
وصية واجبة   يقول هل يجوز للمقيمين بمكة؟ عند عمل عمرة الاحرام من السكن ام من مسجد العمرة المكي اذا اراد العمرة فانه يحرم من الحل ما يجوز ان يحرم من داره. فان احرم من داره فيكون عليه هدي. لانه ترك واجبا من واجبات العمرة
وهو الاحرام من الميقات المعتبر له. والميقات المعتبر للمكي هو الحل يحرم من اي جهات حلم مثلا من كان في مكة يجوز ان يحرم من  عرفات ويجوز ان يحرم من الشرائع خارج الحرم ويحرم من التنعيم خارج الحرم وهكذا
يقول السائل هل يجوز التمسح بالكعبة؟ وما حكم التعلق باستار الكعبة ما ورد التعلق باستار الكعبة وانما الوارد الالتزام فيما بين الركن الذي فيه الحجر الاسود والباب او ما ابينا الحجر الاسود والمدخل الحجر من جهة الباب
هذا مكان الالتزام يلصق المرء صدره راحتيه وذراعيه وخده بالكعبة ويسعى اسأل الله ما احب من خيري الدنيا والاخرة. وهذا الالتزام قالوا يستحب اذا تيسر عند القدوم او عند السفر
لا داعم يقول من وقع في بيع من بيوع الربا جاهلا بذلك ماذا عليه؟ وما المخرج منه بعد الاتفاق؟ اذا وقع شيئا من طيوع المحرمة فعليه التوبة وان كان ظلم شخصا في هذا البيع وهذا الشخص معروف فيعيد اليه حقه ويرد اليه مظلمته. ان كان
اخذ منه ربا وهو معروف فيعيد اليه حقه وماله يأخذ رأس ماله ولا يأخذ زيادة. وان كان لم يكن فيه ربا او فيه مال زائد وانما هو بيع محرم مثلا. تأجيل
قيل ما لا يصح تعجيله او الزيادة في شيء مثلا ما يصح الزيادة فيه وقد ذهبت وانتهت ففيه التوبة والندم على ما فرط منه والعزم على الا يعود. ومن تاب من ذنب مهما عظم
تاب الله عليه   يقول السائل لو تذكر دائما في دروس الحديث من اخرج الحديث من الائمة الاحاديث التي نقرأها كلها في الصحيحين الا ما نذر منها يكون في احدهما. او في بعض رواياته والا فهي من الاحاديث
المتفق عليها في الصحيحين  يقول هل يستدل بهذا الحديث على قبول خبر واحد يستدل بهذا الحديث على على قبول خبر واحد في بابه والاخبار الاحاد متفاوتة بحسب الحال. فقد يؤخذ بخبر امرأة
وقد لا يؤخذ بخبر الثلاثة العدول معا. لابد من اربعة. فهي بحسب الاحوال والشهادات متفاوتة فاذا اخبرت امرأة عن الرضاعة اخذ بها ويفرق بين الزوجين بينما لا يفرق بين الزوجين الا بشهادة عدلين
يقول بما يلحق ابن الزنا علما بان المرأة الزانية غير معروفة بزنا بزينى بل هي اول اول رجل زنت به ما يجوز ان يلحق ولد الزنا بالزاني. لقوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. فالعاهر هو الزاني. حتى
عرف ما يجوز ان يلحق به الولد واذا الحق به الحق بغير ابيه الاصلي الحقيقي لانه ليس ابا له لا هذا ولا غيره والحاقه يترتب عليه اطلاع على محارم ويترتب عليه ميراث ونحو ذلك وهذا ما يجوز. بل لابد
مثل ولد الزنا اذا كفله شخص مسلم احتسابا مثلا يسمى باسم خارج عن الاسرة والعائلة وانما يعرف انه ليس لاجل ان يعرف انه ليس منهم  هذا الذي يسأل عن غرامة
اه جنيهات في ارض ما هل تكون له او لبيع الارض؟ هذه دعوة تسمع من الطرفين معا يقول انا عامل في مدرسة والمسجد قريب من المدرسة وتقام الصلاة في المدرسة هل الافضل ان اصلي في المسجد ام في المدرسة؟ لا شك ان صلاتك في المسجد الذي يؤذن فيه وينادى
الى الصلاة ان صلاتك فيه افضل فاذا كنت مضطرا للصلاة في المدرسة او للحراسة او نحو ذلك فلعلك تكون معذور اذا صليت في المدرسة. لكن اذا امكنك لك ان تصلي في المسجد فهو خير لك
هذا يسأل عن الطلاق والطلاق يرجع فيه الى المحكمة ليسمع القاضي من الرجل والمرأة يقول هل تحسب مدة الاقامة في السفر باكثر من اربعة ايام انها تحسب بستة وتسعين ساعة ام بالليالي؟ حسبها كثير من الفقهاء
عشرين او صلاة قال اذا كان ينوي تأدية عشرين فريضة في هذا المكان فله ان يخسر. واذا فقط منها العشرين اقل واذا كان ينوي تعدية اكثر من عشرين يعني واحد وعشرين صلاة فمعناه انه اكثر من اربعة ايام
يقول ما هو الفأل الذي كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم الفال هو ان يسمع المرء كلمة حسنة فيسر بها مثلا يخرج من بيته لغرض من الاغراظ فيسمع شخص يقول يا رابح
يا سالم وهكذا كلمة يعني تناسب وضعه او موضوعه في سر بها. لكن لا يجزم من اجلها ولا يتأخر اذا سمع كلمة سيئة فالمرء قد يكون في نفسه شيء لكن ما يجوز له ان يعمل نحو ما يسمع من اجل ما سمع
يقول السائل اذا كان شخص يملك مسكن في جدة ومسكن في مكة يقضي بعض الوقت هنا وبعض الوقت هناك فهل عليهما زكاة لا ليس عليه زكاة في البيوت المعدة للسكن ولو كثرت
حتى ولو كان له عشرة بيوت مثلا للسكن او للايجار فليس فيها زكاة اذا كانت للاجار وتوفر من اجرتها يصاب وحال عليه الحول واما اذا كان يستلم الاجرة وينفقها على نفسه فلا زكاة فيها. وانما الزكاة فيما اعد
يقول السائل لديه ثلاثون رأس من الابل وهي تأكل بمؤونة فهل عليها زكاة  ثلاثين رأس من الابل يصاب الابل خمس لكن اذا كانت هذه سائمة فنعم ففيها زكاة. واما اذا كانت في الحوش
او في المزرعة او ينقل لها العلف في مكانها فليس فيها زكاة لانها لم تكن  يقول السائل انتهيت من الطواف مع اذان الفجر فهل اصلي ركعتي الطواف؟ ام اصلي ركعتي الفجر ام كلاهما؟ اذا انتهيت من الطواف بعد اذان الفجر
فلك ان تنوي بهاتين الركعتين سنة الطواف وراتبة الفجر وتجزئك عن الاثنتين والحمدلله. لان النوافل اذا تساوت في الافعال تداخلت اذا نويتها  مثلا توضأت ودخلت المسجد فنويت صلاتك هذه سنة الوضوء
وسنة الطواف وسنة ادعو تحية المسجد او توضأت ودخلت المسجد وطفت مثلا فنويت بصلاتك هذه سنة الطواف سنة الوضوء اولا. وسنة تحية المسجد وسنة الطواف اجزأتك ولو كان معها مثلا كراتبة الفجر ونويت الجميع اجزأتك عن الجميع والحمد لله
يقول اتينا من مصر لاداء العمرة هل علينا صلاة السنن الرواتب اذا كنتم تنوون الاقامة في مكة اكثر من اربعة ايام فنعم. واذا كنتم لا تنوون الاقامة اكثر من اربعة ايام نيتكم اقل
اربعة من ايام فاقل فليس عليكم سنن رواتب لكن اذا دخلتم المسجد الحرام او غيره من المساجد فلا اجلس حتى تصلي ركعتين ان تحية المسجد واجبة على المسافر وغيره. واذا صليت السنن الرواتب فلا بأس عليك. وان تركتها
فهي تكتب لك باذن الله لقوله صلى الله عليه وسلم اذا مرظ العبد او سافر كتب له ما كان صحيحا مقيما. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

