بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الخامس والعشرون بعد الثلاثمائة عن جابر رضي الله عنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن
هذا الحديث عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا نعزل والقرآن ينزل لو كان شيء لو كان شيئا ينهى عنه لنا هانا عنه القرآن العزل كما تقدم
هو ان يجامع الرجل زوجته او امته فاذا قارب الانزال النجع وانزل خارج الفرج ظنا منهم انه بهذا ما يوجد حمل لان الحمل بلا شك من المائين ماء الرجل وماء المرأة
واذا نزع الرجل معناهما وجد له ماء في الرحم فلا يحصل حمل جابر رضي الله عنه  يستدل بعملهم حال وجود التشريع  لان عمل الصحابة رضي الله عنهم لا يخلو ان كان قد اطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم
واقره فذلك تشريع لان السنة بالقول او الفعل او التقرير والتقرير هو ان يقر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل على ما يقول او ما يفعل وقد علم بذلك
فاذا علم النبي صلى الله عليه وسلم بفعل ما ولم ينه عنه فذلك تقرير منه وهل اذا وجد الشيء في زمن الصحابة حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر
جائز ولو لم يعلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم قولان للعلماء احدهما يعتبر انه جائز ماذا فعله بعض الصحابة حتى لو لم يعلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم
لان الله جل وعلا مطلع لا تخفى عليه خافية علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فهو جل وعلا مطلع واذا فعل في وقت النبي صلى الله عليه وسلم شيء لا يجوز شرعا
لا يقرهم الله جل وعلا عليه ينزل على رسوله صلى الله عليه وسلم امر ذلك فبعض العلماء يقول وجود الشيء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. سواء اطلع عليه او لم
عليه يعتبر تقرير اقرار من الله وتشريع من الله انه جائز وبعضهم قال لا يلزم الا ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه لا يقر احدا على منكر. عليه الصلاة والسلام
فكون الشيء موجود في زمن النبي ومثل هذا قد علم به النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر جائز  يعتبر جائز. مع العلم ان العزل لا يرد شيئا اراده الله لا يمنع من خلق نسمة ارادها الله جل وعلا
لو فعل ما فعل وجد الشيء باذن الله يسبق الماء او بعضه او قليل منه لا يوجد الحمل جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله
ان لي جارية وانني اطوف عليها احيانا واني اكره ان تحمل فقال عليه الصلاة والسلام اعزل عنها فمظى وقت ثم جاء الرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الجاهلية حبلت
قال انا محمد رسول الله او كما قال صلى الله عليه وسلم يعني وان عزلت وان فعلت ما فعلت اذا كان الله جل وعلا اراد وجود نسمة بينك وبينها فلابد ان تؤجر
لو عزلت العزل لا يمنع وانما يتخذه بعض الناس يظن انه مانع وهو قد يكون مانع لما لم يرده الله جل وعلا وبعض الناس يتخذ العدل لا يريد المرأة ان تحمل مثلا لكونها مرظع
او لا يريد ان تحمل لكون معها اولاد كثر صغار او يمنع من الامة لاجل انه يريد بيعها لانها اذا حملت منه امتنع البيع صارت ام ولد او انه يعزل عن المرء عن الامة استئناف يعني انفة من ان يكون له ولد منها
يريد ان يستمتع بها ولا يريد ان يكون له ولد منها والله جل وعلا اذا اراد شيئا لابد وان يكون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن هذا الحديث دليل للجمهور على جواز العزل
على جواز العزل. والظاهرية يرون انه ممنوع سواء كانت زوجة او عمة او امة مملوكة او امة قد تزوجها استدلالا بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر تلك او ذلك الوعد الخفي
والجمهور على انه جائز لكن لا يعزل عن الحرة الا باذنها لانه يحرمها من حقها في الاستمتاع ولا يعزل عن الحرة الا باذنها قالوا ولا يعزل عن الامة اذا كانت
زوجة الا باذن سيدها ولا ان يعزل عن امته متى شاء   المعنى الاجمالي يخبر جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انهم كانوا يعزلون من نسائهم وامائهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
ويقرهم على ذلك ولو لم يكن مباحا ما اقرهم عليه فكأنه قيل له لعله لم يبلغه صنيعكم وقال اذا كان لم يبلغه فان الله تبارك وتعالى يعلمه. والقرآن ينزل ولو كان مما ينهى عنه لنهى عنه القرآن ولما اقرنا عليه المشرع
نهى عنه القرآن يعني المراد الشرع مهوب لازم ان ينزل فيه اية من الايات وانما يأتي لنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنع امته من كذا  ما يستفاد من الحديث
اولا ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعزلون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه مطلع على عملهم فاقرهم عليه وكأن الراوي سواء كان جابرا ام سفيان اراد بهذا ان العزل موجود في زمن التشريع
ولما لم ينزل به شيء استدل انه جائز اقر الشارع عليه عبادة وبهذا يندفع استغراب ابن دقيق العيد وقد جاء في صحيح مسلم انه بلغه ذلك حيث قال جابر رضي الله عنه فبلغ ذلك النبي صلى الله
الله عليه وسلم فلم ينهنا ثانيا ان العزل مباح حيث علمه صلى الله عليه وسلم واقرهم عليه فانه لا يقر على وشرعه قوله وتقريره وسيأتي الخلاف فيه الخلاف في جواز العزل
بين العلماء رحمهم الله ثالثا قال الصنعاني رحمه الله قوله لو كان شيئا هذا من افراد مسلم وليس هو ومن قول جابر رضي الله عنه وان هذه الزيادة في الحديث قوله لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن هذه ليست في الحديث وليست بالقول
وانما جاءت من احد الرواة تفسيرا ومفهوما من قول جابر  وانما هو من قول سفيان ابن عيينة راوي الحديث عن عطاء عن جابر. ولفظ مسلم لو كان شيئا ينهى عنه
لا نهينا عنه تفرد به سفيان استنباطا ادرجه في الحديث ولفظ مؤلف العمدة يقتضي انه من الحديث وليس كذلك رابعا استغرب ابن دقيق العيد هذا التقرير المنسوب الى جابر رضي الله عنه وهو تقرير له
وحاول الصنعاني ان يزيل هذا الاستغراب. ولكنه يزول تماما اذا علمنا انه ليس من قول جابر اختلاف العلماء اختلف العلماء في حكم العزل وذهب الائمة الثلاثة ابو حنيفة ومالك واحمد رحمهم الله الى جوازه في الزوجة الحرة باذن
وفي الزوجة الامة باذن سيدها وفي الامة بغير اذن احد الفرق بين الامة وبين الزوجة الامة الامة ملكه هو انشاء عزل وان شاء لا يعزل والزوجة الامة يعني اذا جاز له ان يتزوج امة لزيد او عمرو
وذلك بشرطين الا يملك مهرة حرة ولا ثمن امة لان الحر لا يجوز له ان يتزوج امة لانه يترتب على تزوجه الاماني يكون اولاده رقا ولا يجوز له ذلك الا بشرطين
الا يملك مهر حرة لانه كان يملك مهنة حرة يقال له تزوج. تزوج حرة ولا تتزوج اما الثاني ان لا يملك قيمة وثمن امة لان كون الانسان ينجب من امته هذا لا بأس به
وارد مثل زوجته ملك يمين ومثل زوجته ينجب من هذه وينجب من هذه وكلهم اولاده ولا ضير على هذا ولا على هذا بخلاف ما اذا كانت زوجته امات زيد او عمرو
اولاده يكونون ارق اهل جود وعمر ولا يجوز للمرء ان يقدم على الزواج الذي يترتب عليه ان يكون اولاده رقة الا اذا انا في حال ظرورة ومن الضرورة الا يجد
مهرة حرة ولا ثمن امة. ويخاف على نفسه الوقوع في الحرام. فنقول تزوج امة زيد او عمرو اذا زوجك اياها فاذا تزوج امة زيد او عمرو قالوا لا يعزل عنها الا باذن سيدها
سيدها يقول مثلا انا ما سلمتك اياها من اجل ان تستمتع بها فقط انا اعطيتك اياها من اجل ان تنجب اولاد يقولون ارق علي وهي وسيلة انجاب فانا اريد هذا الانجاب
فاذا اذن سيدها فبها والا يجب عليه الا يعزل او يفارقها  واستدلوا على على جوازه بهذين الحديثين المتقدمين عن ابي سعيد الخدري وحديث جابر رضي الله عنهم  وغيرهما من الاحاديث الصحيحة الصريحة
صريحة بالجواز انهما في نهي  واستدلوا على تقييده باذن الحرة بحديث ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعزل عن الحرة الا باذنها. لانها لها حق في الاستمتاع فاذا عزل عنها قبل ان
نستكمل لذتها معنى حرمها منها فلا يجوز له الا بموافقتها بان يكون لها رغبة في هذا لان لا تحمل نعم قال ابو داوود سمعت الامام احمد ذكر هذا الحديث فما انكره
وذهب الشافعي رحمه الله الى جواز العزل مطلقا في الحرة والامة وروية الرخصة عن عشرة من الصحابة رضي الله عنهم. الامام الشافعي رحمه الله خالف الائمة الثلاثة الائمة الثلاثة اجازوه بشروط
بشرط الاثم. الامام الشافعي رحمه الله قال لا اهذا من حق الرجل ان شاء عزل وان شاء لا يعزل ولا يستأذن فيه للحرة ولا سيد الامة والظاهرية على خلاف قول الشافعي. الشافعي يقول يجوز مطلق الظاهرية يقولون لا يجوز مطلقا
الائمة الثلاثة توسطوا. قالوا يجوز باذن الحرة وسيد الامة وذهب الى تحريمه مطلقا ابن حزم رحمه الله وطائفة مستدلين بما رواه مسلم رحمه الله عن جدار بنت وهب قالت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في اناس فسألوه عن العزل فقال ذلك الوأد الخفي
وجعلوا هذا الحديث ناسخا لاحاديث الاباحة التي هي على وفق البراءة الاصلية. وما يصح ان يعتبر ناسخ ولا وايهما المتقدم وانما يمكن الجمع بينهما. وكلما امكن الجمع فلا يسار الى قول النسخ
النبي النسخ ابطال احد النصين وبالجمع اعمال الجميع يجمع بينهما بان يقول هذا حديث جذامة دل على الكراهة وهذه كراهة توجيه لانها لو كانت كراهة تحريم ما قرها النبي صلى الله عليه وسلم وانما هي كراهة تنزيه
والحديثان السابقان دلا على الجواز. فمعناه الجواز موجود والكراهة فيه كراهة  وهذا الحديث ناقل عن البراءة الاصلية. هذا الاصلية هي الجواز. الاصل. الاصل الجواز ما لم يرد نهي. نعم هذا جوابهم والاحسن الجمع بين النصوص بلا نسخ
ويكون الاصل الاباحة وهذا الحديث يحمل على ما اذا اراد بالعزل التحرز عن الولد ويدل له قوله ذلك الوأد الخفي والتحرز عن الولد لا يخلو ان كان عدم رغبة في الاولاد
وخوفا من نفقتهم ورزقهم هذا لا يجوز وهو حرام لانه تخوف مما تكفل الله جل وعلا به الرزق على الله وكلما كثر الولد كثر الرزق باذن الله واما اذا كان عدم ارادة الولد لسبب من الاسباب
ان تكون المرأة ضعيفة او مريظة او تكاثر عندها الاولاد الصغار وشق عليها القيام عليهم او هي ترضع ولا يحبان ان تحمل خوفا من الظرر على الرظيع. لانها اذا حملت تأثر لبنها
وقد يضر بالولد وقد لا يضر باذن الله فاحيانا يرغب عن الولد لسبب معقول ولا شيء فيه واحيانا يرغب عن الولد لسبب لا يجوز التعويل عليه ومثل ذلك استعمال موانع الحمل
موانع الحمل من مثل هذا اذا استعملت المرأة موانع الحمل لعدم الرغبة في الاولاد وخوفا من نفقتهم هذا لا يجوز واذا استعملت موانع الحمل باذن زوجها وقتا من الاوقات لسبب من الاسباب لا لقطع النسل وانما
لانه تكاثر عندها الاولاد الصغار ويشق عليها القيام عليهم. وتريد الانتظار في الحمل حتى يكبر الصغار ويرتفع او انها مريضة او انها ضعيفة او انهم يكثرون الاسفار حاليا ويحبون ان يؤخروا
الانجاب حتى يستقروا او نحو ذلك من الاسباب المباحة الجائزة. فان هذا جائز. واما اذا كان تبرأ قم بالاولاد فهذا لا يجوز لان المرأة تخوف مما تكفل الله جل وعلا به وهو الرزق. فما
من دابة في الارظ ولا في السماء الا على الله رزقها والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين     يقول السائل هل يجوز اخراج الزكاة مال اذا كان يحول الحول في شوال
هل يجوز ان له ان يخرجه في خمسة عشر شعبان علما بانه عليه ديون اما تعجيل الزكاة العلماء فيها قولان يرى الكثير من العلماء جواز اخراج الزكاة قبل محلها قبل وقتها قبل تمام الحول
واستدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ من العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه زكاة حولين او اكثر وقالوا تعجيل الزكاة قبل اتمام الحول هذا حرص من المرء على فعل الخير
وتأدية للواجب قبل وجوبه. مسارعة والمسارعة حسنة في مثل هذه الاحوال القول الثاني قالوا لا يجوز اخراج الزكاة قبل وقتها نقول لما يرحمكم الله؟ قالوا الزكاة مثل الصلاة لو صلى قبل الظهر صلاة الظهر ما صحت
لو صلى صلاة المغرب قبل غروب الشمس ما صحت نقول نحن معكم في هذا لكن شتان بين هذا وهذا هذه الزكاة يخرجها قبل محلها استعجال باستخراج الواجب يعطي من ما له يعطي من نفسه علما بانها قد تجب عليه وقد لا تجب
قد تسقط بتلف المال قد تسقط بموته مثلا فهو تعجل هذا الشيء الواجب واداه قبل وقت حلوله. واعطى من نفسه والصحيح جواز تعجيل الزكاة قبل وقتها فمثلا يكون حلول الحول عند المرء في زكاته مثلا
في رمضان رأى مجال للانفاق من الزكاة في شعبان في رجب في جمادى يعطي ويقيد هذا من زكاته. فاذا تم الحول نظر ماذا اخرج؟ اخرج الف وبقي عليه من زكاته الف يخرج الالف الان
ولعل هذا اولى وفيه تعجيل للعطاء وفيه توسعة للمحتاج لان بعض الناس قد يحتاج في رجب وفي شعبان اكثر بكثير من حاجته في رمضان لان رمضان الحمد لله تكثر الصدقات
ويوسع الله جل وعلا على الفقراء وفي شعبان وشعبان ورجب وما قبلهما مثلا قد يحتاج الفقير كل يقول زكاتي في رمضان زكاتي في رمضان مثلا فيبقى الفقير ما معه شيء
فلذا ينبغي بل يستحب ان ينظر الانسان في وقت الحاجة يجعل  زكاته او شيئا منها في وقت حاجة الناس ويكون تعجيلا لا تأخيرا ان التأخير خطر قد تكون زكاته مثلا في رمضان
ويخرج بعض زكاته في رمضان ويقول اجل باقي الزكاة في محرم في ذي الحجة عندما يريد الناس الحج اعطيهم من الزكاة. نقول لا يا اخي هذا في خطر لانه قد يباغتك الاجل
قبل ان تخرج الزكاة فتبقى الزكاة دينا عليك. وقد تمرض انت فلا تدري او ما تدرك ان بقي عليك زكاة وقد يكون بقاء الزكاة في ما لك سبب لتلفه المرء يخاطر في ماله مثلا في تجارة
قد تأتيه العشر مئة بتجارته هذه وقد تكون عشره ثلاث واربع يخسر فاذا كانت الزكاة باقية في المال فقد تسبب الخسران والهلاك كما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم
خلطت الزكاة مالا الا افسدته حق للفقراء ابقيته عندك قد يتلف مالك يكون سبب في هلاك مالك فالتعجيل فيه جود من المرء وكرم واعطاء للشيء قبل الواجب والتأخير في خطأ وخطر على الانسان
فما ينبغي له ان يؤخر من رمضان يقول اؤخرها الى الحج مثلا من اجل الناس يحجون في بزكاتي هذي. نقول لا يا اخي عجل لهم زكاة السنة الجاية في الحج معقول
ولا تؤخر زكاة هذه السنة التي تحل في رمضان تؤخرها الى الحج وهكذا فالتعجيل اولى وافضل وفيه دلالة على الكرم والجود من المرء واما قول السائل علما بان علي ديون
الدين قد يسقط الزكاة في المال غير الظاهر قال الفقهاء رحمهم الله المال نوعان مال ظاهر ومال غير ظاهر المال الظاهر مثل الحبوب والثمار. بساتين يطلع الفقراء على بستانك هذا ويرون ما فيه
الفقراء يطلعون على ابلك وغنمك. ولهم حق فيها وتتعلق انظارهم فيها. قالوا الدين لا يسقط زكاة المال الظاهر اما المال غير الظاهر مثل دراهم انت مقفل عليها بالصندوق. ما يدرى عنها
ذهب او فضة قالوا هذا الدين يسقط بمقداره من الزكاة. فاذا كان مثلا الف ريال وانت مطالب بخمس مئة ريال فلا يجب عليك زكاة الا زكاة خمس مئة ريال لان هي التي لك. واما الخمسة الاخرى فانت مطالب بها
وضاعت الذمة والاسلم والافضل للانسان ان ينظر ما عنده ويزكيه. والصدقة ما تنقص المال وانما تزده تزده. كما قال عليه الصلاة والسلام ما نقص مال من صدقة بل تزده بل تزده
بالصدقة ينمو المال ويبارك الله جل وعلا فيه. ويحفظه من العاهات والافات السرقات والهلاك والهدم والغرق حفظ له. ولهذا سميت زكاة زكاة لانه بها يزكو المال يزيد فالصدقة وان كثرت
ما تنقص المال كما هو معروف من حال الصحابة رضي الله عنهم كان المرء يبذل الكثير من الزكاة ثم يعود اليه اكثر يبذل ويعود اليه اكثر بفظل الله جل وعلا ثم رد وتصديق لوعد النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص
من صدقة ماء بل تزده بل تزده. يقول متى يدخل وقت الاشراق ومتى ينتهي  وقت صلاة الظحى يبدأ من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح الى ان تقف الشمس في وسط السماء. يعني قبيل الزوال
قبيل وقت صلاة الظهر متى تحل الصلاة  بماذا يقدر قدر الرمح قالوا من عشر دقائق الى اثنا عشر دقيقة. انظر الشروق مثلا طلوع الشمس مثلا ست يروع مثلا انتظر ربع ساعة وصل صلاة الضحى ارتفعت الشمس تكون قدر رمح
ومتى ينتهي؟ ينتهي عند الزوال وقت قليل لحظة قليلة خفيفة جدا تستقر الشمس في وسط السماء ثم تزول الى جهة المغرب وقت الزوال وقت يسير جدا يقول اذا اردت ان اشتري اي شيء
كيف يكون شرائي صحيحا شرعا يكون الشراء صحيح شرعي اذا اشتريت الذهب او الفضة بالاخر نقدا  اشتريت ذهب دفعت الدراهم فظة او دفعت الدراهم ورق ريالات اشتريت مثلا تدفع الثمن ذهبا
سواء كان ذهب عين ذهب او باوراق تمثل الجنيهات مثلا فيكون شراء الذهب الفضة والفضة بالذهب لابد ان يكون يدا بيد شراء الذهب بالذهب لابد من شرطين ان يكون يدا بيد وان يكون وزنا بوزن
شراء الفضة بالفضة يلزم يلزم فيه امران ان يكون يدا بيد وان يكون وزنا بوزن ايضاح هذا مثلا المرأة معها مجوال مستعمل تريد ان تبيعه في مجول اخر جديد هذا يلزم ان يكون وزن هذا وزن هذا
وان يكون يدا بيد وهذا قد يكون متعذر من الصاعقة ما هو باخذ منها المستعمل ويعطيها جديد وزنا بوزن. كيف الحل عليه المستعمل بقيمته وتقبض القيمة ثم تشتري منه ما تريد
من ذهب جديد فتكون مثلا باعة الذهب بورق بفضة ثم اشترت الذهب الجديد بفظة يدا بيد بعض الناس يجهل ويجد الصائغ كذلك اجهل منه او عنده شيء من الطمع والجشع
ويريد المكسب من حلال او حرام مثلا يقول لها اعطيك هذا الذهب عشرين جرام مثلا بالذهب هذا الذي معك مستعمل خمسة وعشرين جرام هذا حرام وربا لانه ذهب بذهب احدهما زايد على الاخر
او يقول اعطيك عشرين جرام بالعشرين جرام حقتي هذي واعطيني معه عشرين ريال. هذا لا يجوز لانه اشترى ذهبا بذهب وفضة ولابد ان يكون الذهب بالذهب يدا بيد وزنا بوزن
والفضة بالفضة يدا بيد وزنا بوزن والذهب بالفظة والفضة بالذهب يدا بيد بدون وزن يعني بدون ان يكون متساوية لانه لا يتساوى الذهب والفضة  فليحذر المرء البيع والشراء المحرم والله جل وعلا تعبدنا بالبيع
والشراء الصحيح مثل ما تعبدنا سبحانه بالصلاة والصيام والزكاة والحج لا يجوز للمسلم ان يبيع ويشتري بيعا غير صحيح ورد ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كان يدخل السوق
فيسأل الباعة الاحكام البيع والشراء اللي هم يتعاملون فيه فمن وجده لا يحسن ولا يعرف ضربه بالدرة واخرجه من السوق قال لا تفسدوا علينا اسواقنا والمرء اذا باع بيعة غير صحيحة معناه دخل عليه الحرام بغير وجه شرعي
ما يحل له وان الرجل ليقذف في جوفه اللقمة من الحرام لا تقبل له الصلاة اربعين يوما او كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم فاكل الحرام في البيع او الشراء او الاحتيال او الخداع او نحو ذلك يسبب عدم
الصلاة والعياذ بالله ويلزم من هذا عدم قبول دعاء المرء يحرم من اجابة الدعاء باللقمة يأكلها من الحرام او بالدراهم يستدخلها يعني ما يلزم ان يكون اكل يعني اذا دخل على نفسه دراهم غير حلال
يحرم والعياذ بالله من اجابة الدعاء سعد رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله ان يجعلني مستجاب الدعوة وقال له النبي صلى الله عليه وسلم كلمة عظيمة
له ولسائر الامة من زمن النبي صلى الله عليه وسلم الى ان يرث الله الارض ومن عليها قال يا سعد اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة اطب مطعمك يعني لا تأكل الا شيء طيب؟ لا
لا تأكل الا حلال لا تأكل الا حلال. اطب مطعمك يكون طعامك حلال ورد اليك من طريق حلال تكن مستجاب الدعوة. اما اذا اكلت من حلال وحرام حرمت من اجابة الدعاء
وهذه فائدة عظيمة منه صلى الله عليه وسلم للامة قاطبة. السائل سعد رضي الله عنه اعطاه الجواب عليه الصلاة والسلام له وللامة قاطبة انه عليه الصلاة والسلام اعطي جوامع الكلم. يتكلم بالكلام اليسير
المشتمل على معنى عظيم صالح لاول الزمان ووسطه واخره اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة يقول طلق رجل امرأة ومعها اطفال وهو يرغب فيها وهي ترغب فيه يراجعون المحكمة حتى يسمع القاضي وفقه الله من الرجل والمرأة
وممن حولهم ثم يقول الجواب الصحيح ان شاء الله يقول بعد ان طفت سبعة اشواط وختمت السعي تذكرت الحجر الاسود في النهاية فما الحكم يعني انهما قبل الحجر الاسود. نقول عمرتك صحيحة
وتقبيل الحجر الاسود سنة لمن تيسر له ولا ينبغي للمرء ان يزاحم عليه. ولا ان يؤذي من اجل تقبيل الحجر الاسود وانما ان تيسر فبها والا يشير اليه ويكبر. فان لم يشر اليه ولم يكبر فلا بأس عليه. طوافه صحيح
المهم ان يبدأ الطواف بمحاذاة الحجر الاسود وينتهي الشوط السابع الحجر الاسود  يقول ما هو نساب الذهب في حلي المرأة؟ وهل اذا بلغ الذهب النساب يخرج عنه زكاة وما هو قيمته؟ وهل يخرج
سنويا ام مرة واحدة اولا نصاب الذهب عشرون مثقال وعشرون المثقال قرابة اربعة وثمانين جرام ثم حلي المرأة هل فيه زكاة او لا؟ فيه قولان للعلماء رحمهم الله احدهما يقول يجب
تجب الزكاة في حلي المرأة لانه ذهب. او فظة نصاب والله جل وعلا توعد من اتخذ الذهب او الفظة ولم يؤدي زكاته  مشمول في احاديث الوعيد في من لم يؤدي الزكاة
وورد احاديث اخر بخاصية حلي المرأة انها تجب فيه. اخرون من العلماء قالوا ما تجب الزكاة في حلي المرأة قالوا حلي المرأة من مثل المتاع مثل مشلح الرجل وثياب الرجل ودابة الرجل وفراش الرجل في بيته وعمله
وهذا والله اعلم قياس مع الفارق لان الذهب والفضة ورد بخصوصه والذهب والفضة ليس كالامتعة الامتعة الاخرى المشلح مثلا تشتريه بالف ريال اذا لبسته عشرة ايام او خمسة ايام او اقل او اكثر
اردت ان تبيعهما اعجاب ما اتى لك الا بنصف قيمته تقريبا او اقل بخلاف الذهب والفضة فهو عبارة رصيد تشتريه اليوم هو بقيمته ان ارتفعت قيمة الذهب ارتفع. قد تشتريه جديد بعشرين
فبعد سنوات يساوي مئة وانت تستعمله الذهب والفضة يحتفظ بقيمته. وقد يتخذ وسيلة للكنز والاحتفاظ بالشيء. يقول هذا حلي وكما هو الحال والواقع اليوم. كثير من النساء عندها ذهب بقيمته بالالاف
والفقراء لهم حق في الذهب والفضة المحفوظ عند الرجل او المرأة للذمة والاسلم والاحوط ان يؤدي ان تؤدي المرأة زكاة حليها وتأدية الزكاة في الحلي وفي غيره تكون سنوية ما فيه مثلا يخرج زكاته في سنة فقط ثم لا ليس فيه زكاة هذا الا في مثل الحبوب والثمار اذا جناها مما
مزرعته يزكيها ثم اذا ادخرها للاكل منها ما تجب فيها الزكاة في السنة الجاية واللي بعده اذا كانت موجودة الذهب يؤدي اذا ادى زكاته هذه السنة يؤدي زكاته في السنة الثانية وهكذا
اللهم ان الزكاة كما تقدم طهرة للمال وحفظ الله ووقاية لهم عن السرقة وعن الاختلاس وعن الضياع وعن التلف وعن امور كثيرة فهي تحفظ المال باذن الله فقد يدخر المرء الحلي رجلا كان او امرأة مثلا يحفظه
ولا يؤدي زكاته. فقد يسلط الله عليه من يأخذه كله. ما يبقى بيده شيء فاذا ادى زكاته حفظ. وهذا شيء محسوس ويدرك المال الذي تزد زكاته سواء مال تجارة او
ذهب او فضة او مواشي تجدها محفوظة باذن الله وربحها عظيم ولو ذهب منها شيء باذن الله اما الذي لا تؤدى زكاته فهو عرضة للضياع والاختلاس والتلف والسرقة وغير ذلك
فاخراج الزكاة اولى وابرأ للذمة واسلم ولا احد يقول لمن اخرج زكاة الحلي انك اخطأت لا يقول انت مأجور كل مسلم بينما اذا لم تؤدي المرأة زكاة حليها كثير كثير من العلماء يقول اخطأت
ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان امرأة دخلت عليه ومعها مع في يد ابنتها مسكتان من ذهب فقال اتؤدين زكاة او قالت لا قال هما حسبك من النار
يعني يكفيك هذا ابوهما من النار بهذا الحلي الذي معك لا تؤدين زكاته السلامة في اخراج الزكاة يقول ما هو حكم الشرع لكشف المرأة وجهها ما يجوز للمرأة المسلمة ان تكشف وجهها
امام الرجال الاجانب لا في حال الاحرام ولا في غير الاحرام في حال الاحرام اذا لم يكن عندها رجال اجانب فلا تغطي وجهها اذا كان عندها رجال اجانب فتغطي وجهها وان كانت محرمة
تقول عائشة رضي الله عنها كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات فاذا حذوا بنا الرجال الرحال سدلت احدانا جلبابها على وجهها فاذا جاوزونا كشفناه والوجه عورة والوجه هو محط الجمال ومحط انظار الرجال
وتتبعهم لنظام الوجه وتوصف المرأة بانها جميلة بوجهها وتوصف المرأة بانها قبيحة وذميمة وكريهة بوجهها فهو واجب التغطية والمرأة الحرة المسلمة كلها عورة في الصلاة الا الوجه. وخارج الصلاة كلها عورة
فلا يجوز لها ان تخرج شيئا من بدنها امام الرجال الاجانب. فعلى المسلم ان تتقي الله جل وعلا في هذا  يقول ما وجه ايراد الحديثين في الباب علما ان الباب لحاق النسب
نعم اولا ان الحاق النسب والعزل كلهم من باب النكاح وباب وجود الاولاد ثم انه بالعزل قد يتصور الانسان اذا عزل عن امرأته وحملت انه لا يلحقه الولد هذا يقول كيف يلحقني وانا اعزل عنها
يقول قد تعزل عنها ويوجد الحمل باذن الله لانك قد تعزل الماء الكثير ويصل الى رحمها الشيء القليل من الماء فتحمل باذن الله يقول هل اذا نويت العمرة بعد استقراري في مكة باسبوع او اسبوعين واغتسلت في مكان سكني واحرمت ولم
وذهبت الى نهاية حدود الحرم ثم نويت واحرمت بالعمرة. هل عملي صحيح من دخل مكة بعمرة واداها فلا يحسن ان يخرج للاتيان بعمرة اخرى اما من خرج لحاجة واراد العودة الى مكة فيعود اليها بعمرة ان شاء
واما المقيم بمكة فاذا اراد ان يعتمر طال عليه الزمن ما اعتمر مثلا واحب ان يعتمر فلا حرج عليه ان يلبس الايجار والرداء تصل في بيته ثم يخرج الى الحل اي ناحية من نواحي الحل. ويحرم بالعمرة ويدخل مكة. فالاحرام بالعمرة هو
ونية الدخول في النسك. واما لبس الازار والردا فمن اي مكان لبسهما لا حرج عليه. لكن لو نوى بمكة مثلا خاف وشعى قلنا عليه هدي لانه قصر بالنسبة للاحرام من من الحرم. والواجب على من اراد الاحرام وهو في مكة بعمرة ان يخرج
الى الحلم ليجمع في عمرته بين الحل والحرم والاحرام هو نية الدخول في النسك. ان اغتسلت مثلا في البيت ولبست الازار والرداء تهيأت للاحرام. ثم خرجت الى  او خرجت الى الشرائع
خارج حدود الحرم او خرجت الى اي جهة من جهات مخارج مكة خارج الحرم ونويت الاحرام بالعمرة ودخلت فعمرتك صحيحة ان شاء الله بهذا وهذا يقول اعتمرت عن ابي واريد ان اعتمر عن امي وهي الان في المستشفى
اقول ما ينبغي ان تكرر العمرة عن نفسك وعن ابيك وعن امك اذا اعتمرت عن نفسك فادع لابيك وامك ولمن احببت وان سافرت الى مكان ما واردت العودة الى مكة فعد اليها بعمرة عن احدهما
واما بالنسبة للعمرة عن الحي فيلزم ان يعلم هو بهذا قبر. لانه يحتاج الى نية ويلزم ان يكون غير قادر للوصول الى مكة اما ان تحرم عن شخص لم يعلم وهو موجود فما يجوز
او تحرم عن شخص يقدر على الوصول الى مكة فلا فلم يرد هذا. لان الوارد في الذين استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه افادو بان الاب والام لا يستطيعون الركوب ولا الظعن ولا الارتحال
فاذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في ان يحجوا عن ابائهم وامهاتهم يقول هل يجوز الشغار اذا كان بينهما المهر الشغار هو المبادلة زوجه ويزوجك مثلا بشرط وسواء كان بينهم مهر صوري
او ما بينهم مهر وانما الجائز اذا زوجت فلانا مثلا بناء على موافقة من الزوجة ورغبة ثم رغبت في ان تتزوج من عنده بموافقة من موليته ورضى فهذا لا شغار فيه
بان كل واحدة رضيت بزوجها ولم تكره فلا يجوز اكراه المولية على الزواج بشخص لا ترغبه يقول ما هي تحية المسجد الحرام تحية المسجد الحرام الطواف اذا تيسر هذا واذا لم يتيسر له او شق عليه لا يجلس حتى يصلي ركعتين
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
