لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم الحديث الثلاثون بعد الثلاثمائة وعنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم
وعندي رجل فقال يا عائشة من هذا قلت اخي من الرضاعة فقال يا عائشة ينظرن من اخوانكن من اخوانكن فانما الرضاعة من من المجاعة  هذا الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها
قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل يعني هذا الرجل لا يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم ليس من اخوانها الذين يعرفهم ولا من ابناء اخواتها
وقال يا عائشة من هذا قلت اخي من الرضاعة عرفت من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم انه ما اراد ان تعرفه باسمه ما قالت هذا فلان ابن فلان وانما عرفت
من وجه النبي صلى الله عليه وسلم لانه تغير وجهه لما رأى رجلا لا يعرفه عند اهله استنكر هذا وظهر اثر هذا على وجهه من الغضب لان الرجل يغار على اهله
حتى وان كان الاهل والزوجة محل الثقة ويوثق بهم لكن بطبيعة الحال الرجل يغار ويتأثر حتى يتأكد من هذا الرجل ما بها من هذا قلت اخي من الرضاعة هذا ما حرمني
اخ لي من الرضاعة وقد عرفت رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب فارادت ان تزيل اثر غضب النبي وتأثره
وظهور اثر الشيء على وجهه فقال يا عائشة انظرن من اخوانكن؟ تأكدن ما يكفي انت يقال فلان ارظعته فلانة لانه قد يكون الرضاع غير موصل للتحريم موصل للتحريم مثل النسب
ورضاع لا يكفي. ولا يحرم ولا يكون الرجل محرما للمرأة بمثل هذا الرظاع مثلا يا عائشة انظرن من اخوانكن. يعني تأكدن فانما الرضاعة من المجاعة اوردت عائشة رضي الله عنها هذا الحديث
من اجل هذه الكلمة العظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم فانما الرضاعة من المتاعة وفي رواية اخرى الرضاعة ما انبت اللحم ونشهد العظمة او كما قال صلى الله عليه وسلم
يعني ما نفع في تغذية الرظيع انما الرضاعة من المجاعة يعني اللي يكون فيه الرظيع جائع الى اللبن وفي حاجة الى الحليب حليب المرأة  لحمه ويشتد ويقوى عظمه بهذا الرضاع
اما رظاع لا يؤثر على الرظيع كان يكون رظاع في الكبر ونحو ذلك فهذا ليس بمحرم وسيأتينا ان شاء الله اقوال العلماء رحمهم والله في مدة الرضاعة المحرمة فليحرم رظاع الكبير اولى؟ وكم الرضعات المحرمة
المعنى الاجمالي دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة ووجد عندها اخاها من الرضاعة وهو لا يعلم عنه وتغير وجهه صلى الله عليه وسلم كراهة لتلك الحال وغيرة على محارمه
لان اظهر التأثر وتغير الحال يظهر على وجهه صلى الله عليه وسلم من السرور او عدمه  فعلمت السبب الذي غير وجهه فاخبرته انه اخوها من الرضاعة فقال يا عائشة للمرأة كذلك اذا رأت تأثرا من زوجها ان تنتبه لهذا
ولا تقول دعه يعني وتتركه ولا تبالي فيه لا تحاول راح الامر ليزول هذا التأثر من وجهه فلا تتركه على غضبه وتقول يرظى فيما بعد لا هذا ما يجوز للمرأة بل يجب على المرأة ان تلاحظ
حال زوجها اذا رأت عنده شيء من السرور تسأله ما الذي حصل لتستر بما يسره واذا حصل عنده شيء من الكآبة او التأثر او الضجر تسأله حتى اذا كان هذا الشيء من قبلها
حاول التخلص منه. وان كان من قبل غيرها فهي تعينه فيما يشعر به ولهذا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة من سفر وقد سترت آآ قوة لها
آآ سترة ثوب به تصاوير حينما اقبل رأت ورأى رأت اثر الغضب على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت اتوب الى الله والى رسوله يعني ماذا عملت انا
وعسى انه تأثر منها صلى الله عليه وسلم فبادرت باعلان توبتها وندمها على ما فرط منها مما يغضب وتلتمس هذا الذي اغضبه حتى تزيله نعم وقال يا عائشة انظرن وتثبتن في في الرضاعة فان منها ما لا يسبب المحرمية
فلا بد من رضاعة ينبت عليها اللحم وتشتد بها العظام وذلك ان تكون من المجاعة حين يكون الطفل محتاجا الى اللبن فلا يتقوت بغيره فيكون حينئذ كالجزء من المرضعة فيصير كاحد
اولادها فتثبت المحرمية. لانه يشرب من لبنها ثم يشب يكبر ويشب اللحم ويشتد العظم من هذا اللبن الذي فيصير كان جزء من في جسمه الحليب من المرأة الحليب  شب معه اللحم
واشتد معه العظم من اين هذا؟ من المرأة فكأن شيء من جسم المرأة خالط جسم هذا الرضيع فصار مثل يا ولدها من النسب الذي خرج من رحمها الولد خرج من الرحم
وولد الرضاعة شب وآآ نشأ وآآ كبر جسمه بسبب هذا اللبن الذي شربه منها فكان جزء من المرض الذي هو لبنها خالط هذا الربيع فصار الرظيع مثل ولدها من النسب الذي خرج من رحمها
بل اذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة ما يحرم من النسب  ما يؤخذ من الحديث اولا هريرة الرجل على اهله ومحارمه من من مخالطة الاجانب. نعم يغار الرجل على
زوجاته وعلى بناته وعلى اخواته وعلى امهاته من ان يخالطهن رجل اجنبي ومحارمه ومن في بيته يمنعهن من ذلك. حتى وان كن محل الثقة ولا يتكل على ثقته بهم ويقول البنت مثلا تخرج مع الرجل الاجنبي لكن انا واثق انها
تحفظ نفسها وتصون عرضها او الاخت تخرج مع الرجل الاجنبي او تكلم الرجل الاجنبي وانا واثق ان لا تحفظ نفسها لا هذا حرام عليه لان هذا من اقرار السوء في اهله وسماه النبي صلى الله عليه وسلم الديوث والديوث ملعون على لسان محمد صلى الله
الله عليه وسلم ولا يجوز للرجل ان يتساهل في موضوع النساء حتى وان كن حافظات لانفسهن ولا تذهب المرأة الا مع رجل لاجل الا تخلو بالرجال الاجانب  ثانيا اذا احس الرجل من اهله ما يريبه فعليه التثبت قبل الانكار
يعني ما يتكلم ويوبخ ويقول حرام عليكم انتم تدخلون الرجل الاجنبي في داري وكذا وكذا ويظهر الغضب  يستبرئ ويستظيع ويستوضح الامر اولا حتى اذا كان الامر يستدعي الانكار انكر. وان كان ما يستدعي الانكار ما ينكر
فما يحسن بالمرء ان ينكر من اول وهلة حينما يرعى الشيء يظن انه خلاف الشرع يسارع في الانكار يستوضح الامر ويسأل ويتأكد فاذا علم مثلا مثلا دخل الرجل على بيته فوجد الولد في البيت. وهو داخل من الصلاة
ما يبادر بالسب وشتم الولد ولومه ما صليت ما يدري لعله الان دخل يسأله هل صليت فاذا ثبت عنده انه صلى قال الحمد لله ما يحسن انه يتكلم على ولده او يتكلم على اخيه او يتكلم على من في بيته بالتوبيخ والسب والشتم ثم بعد ذلك
فيتبين انه لا داعي لهذا كله وانما يستوضح الامر فاذا اتضح له الامر انه مخالف للشرع؟ نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغار اذا انتهكت محارم الله وما ضربات كما قالت عائشة رضي الله عنها ما ظرب امرأة ولا خادما ولا صبيا الا ان يكون مجاهدا في
سبيل الله عليه الصلاة والسلام ما ينبغي للمرء ان يسارع في الانكار كما هو حال بعض الناس يكون اهله يخافون منه في الشيء المباح والشيء غير المباح. ما يحسن هذا
نعم ثالثا التثبت من صحة الرضاع المحرم وضبطه التثبت من صحة الرظا ما يكفي ان يقال فلان رظع من فلانة. يمكن رظع منها مرة واحدة. ولا تحرم المصة ولا والصوت ان
ولا الاملاد ولا الاملاجتان قد يكون الرضاع غير كافي في التحريم ويتثبت من هذا وتسأل المرظعة. كم ارظعتيه خمس عشر قالت لا احصي مثلا اكثر من عشر مرات لمدة اشهر ستة اشهر لمدة سنة وانا ارظعه مثلا
نعم اما اذا كان مشكوكا فيه فيؤخذ بالاحوط لا يحصل التحريم ولا يحصل بينهما زواج خشية ان يكون الرضاع محرم  فهناك فهناك رباع لا يحرم الا يصادف وقت الرضاع المحرم
ارظعته بعد السنتين الذي هو محل الخلاف او ارظعته كبيرا او ارظعته ليس فيها لبن مثلا وانما اخذت تسكته كما تفعل بعض النسوة مثلا تعطيه للرظيع ثديها يرظى منه وليس فيه لبن
هذا غير محرم نعم رابعا انه لابد ان يكون الرضاع في وقت الحاجة الى تغذيته فان الرضاعة من من المجاعة ويأتي تحديد ذلك عددا ووقتا والخلاف فيه ان شاء الله
نعم. خامسا والحكمة في كون الرباع المحرم هو ما كان من المجاعة. لانه حين يتغذى بلبنها محتاجا اليه يشب عليه لحمه وتقوى عظامه فيكون كالجزء منها فيصير كولد لها تغذى في بطنها وصار
منها  اختلاف العلماء اختلف العلماء في قدر الرضاع المحرم فذهب الله العلماء رحمهم الله في قدر الرضاع المحرم على اقوال عدة منهم من قال مجرد الرضاعة يكفي ومنهم من قال ثلاث روعات
والجمهور على انه خمس رضعات. نعم اختلف العلماء في قدر الرضاع المحرم فذهب طائفة من السلف والخلف الى ان قليل الرضاع وكثيره يحرم وهو مروي عن علي وابن عباس وهو قول سعيد ابن المسيب والحسن البصري والزهري وقتادة والاوزاعي
وهو مذهب ما لك وابي حنيفة وحجتهم ان الله سبحانه وتعالى علق التحريم باسم الرضاعة وكذلك القرآن اطلقها وقوله جل وعلا وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة ولم يذكر جل وعلا عددا من هذا اخذ هؤلاء قالوا اي رظاع وان قل
او كثر فانه يحرم يعني عندهم لو ارضعت المرأة الولد مرة واحدة ثم اخذ منها فان هذا الرظاع محرم  وكذلك القرآن اطلقها ولم يقيدها بشيء. فحيث وجد اسمها وجد حكمها
وذهبت طائفة اخرى الى انه لا يثبت التحريم باقل من ثلاث رضعات اخرون قالوا ما يكفي رضعتان وانما لا بد ثلاث رضعات فاكثر نعم وهذا قول وهذا قول ابي سوف ابي ثور وابن المنذر وداوود
تعود الظاهري. نعم. اهل الظاهر. نعم. وحجة هؤلاء ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لكل قوم حجة دليل على ما يذهبون اليه. الاولون قالوا العموم الرضاع سمى الله جل وعلا الرضاع محرم حتى وان كان لحظة
الاخرون قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرموا المصة ولا المصتان ولا تحرموا الاملاج ولا الاملاجتان يعني معناه اثنتان ما تحرم يعني معناه فهمنا من هذا ان الثلاث تحرم
قالوا ثلاث روعات نعم وحجة هؤلاء ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تحرموا المصة ولا المصتان. رواه مسلم ومفهوم الحديث ان ما زاد على المصتين يثبت به التحريم. وهو الثلاث فصاعدا
وذهبت طائفة ثالثة الى انه لا يثبت باقل من من خمس رضعات وهذا قول عبد الله ابن مسعود وعبدالله ابن الزبير وعطاء وطاووس وهو مذهب الائمة الشافعي واحمد وابن حزم
ودليل هؤلاء ما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن
هذا الحديث في صحيح مسلم تقول عائشة رضي الله عنها كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن كان التحريم بالاول عشر ثم نسخنا والله جل وعلا ينسخ ما شاء من كتابه كما هو موجود في القرآن منه وما هو منسوخ الحكم
والتلاوة ومنه ما هو منسوخ الحكم فقط والتلاوة باقية. ومنه ما هو منسوخ التلاوة والحكم باقي ومثال نسخ التلاوة والحكم باقي. قوله جل وعلا فيما ثبت في الصحيح الشيخ والشيخة اذا زنا يا فارتموهما البتة
وقوله فهذا الرجم منسوخ التلاوة والحكم باقي واما منسوخ الحكم والتلاوة باقية فقوله جل وعلا والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج. كانت العدة سنة
ثم نسخها الله جل وعلا بقوله يتربصن اربعة اشهر وعشرا عشرة ايام  فهذا منسوخ نسخ الحكم في الاية الاولى والتلاوة باقية في القرآن. وفيه منسوب الحكم والتلاوة مثل هذا الحديث قول عائشة رضي الله عنها كان فيما نزل عشر رضعات معلومات يحرمن
نسخن من القرآن ونسخ حكمهن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر ذا على ذلك. يعني توفي وحكم الخمس باقي ما اذا جاء شيء ينسخه
وما جاء في صحيح مسلم ايضا من قصة سهلة زوجة ابي ابي حذيفة حينما قالت انا كنا نرى سالما ولدا وكان يأوي معي ومع ابي حذيفة في بيت واحد ويرى ويراني
فضلا ويراني فضلا وقد انزل الله فيهم ما قد علمت. فكيف ترى فيه هذي  ابو حذيفة رضي الله عنه كان له مولى يعني مملوك. فاعتقه  وكان يدعى سالم ابن ابي حذيفة
فانزل الله جل وعلا ادعوهم لابائهم واقسطوا عند الله وكان يدخل على امرأة ابي حذيفة كانه ولدها لانه بالنسبة لسالم بالنسبة لابي حذيفة كانه ابوه وهذي كانها امه ويخالطهم ويجلس معهم
ويراها وهي متبذلة في بيتها ثياب البيت فلما انزل الله جل وعلا اية الحجاب وقال في الموالي هؤلاء ادعوهم لابائهم واقسطوا عند الله فان لم تعلموا اباءهم اخوانكم في الدين ومواليكم
الايات جاءت سهلة رظي الله عنها هذين النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن الحكم سالم كأنه واحد من اولادها ماذا تعمل؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارضعيه تحرمي عليه
فقال صلى الله عليه وسلم ارضعيه فارضعته خمس رضعات فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة واجابت هذه الطائفة عن ادلة الطائفتين الاوليين فقالت واما ما واما من يرون ان قليله وكثيره يحرم فجوابهم الحديث الصحيح المتقدم لا تحرموا المصة ولا المصة
يعني الله جل وعلا ذكر الرضاعة في القرآن مجملا لكن بين الرسول عليه الصلاة والسلام العدد في قول لا حرموا المصى ولا المصاتان  الايات القرآنية تأتي في بيان الصلاة مجملة في بيان الزكاة مجملة والرسول يبينها
فنعرف العدد المحرم من الرضاع بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم واما جواب اصحاب الثلاث وهو ان دليلهم مفهوم. والمنطوق مقدم عليه. والعمل باحاديث الرضعات الخمس اعمال مفهوم
وحديث عائشة منطوق ايش معنى هذا دليلهم قوله لا تحرموا المصى ولا المصتان. هذا ما هو دليل لهم ظاهر الحديث ليس بدليل لهم. وانما يقولون نفهم من كون المصة والمصتان لا تحرم ما الذي يفهم من هذا؟ ان الثلاث تحرم
دليلهم مفهوم وحديث عائشة كان فيما انزل خمس عشر وضعات معلومات يحرمن فنسخن بخمس رضعات ففهم ان المحرم في حديث عائشة خمسة وليس ثلاث والمنطوق منطوق الحديث مقدم على المفهوم الذي يفهم من حديث اخر
فائدة ما هي الرضعة التي يحصل بها العدد؟ وما مقدارها هل لها مقدار بقدر الفنجال بقدر اكثر رضاعة ثلاث دقائق اقل اكثر ما هي الرضعة المحرمة؟ هذا محل خلاف العلماء رحمهم الله نعم
الشارع ذكر الروعة واطلقها الى ما يعرفه الناس ويعدونه رضعة. والرضعة معناها المرة من الرضعات. كالاكلة من الاكلات والشربة من من الشربات يعني ما يسمى رضعة لو انه مص الثدي ثم اخذ منه بسرعة هل تسمى هذه رضعة
هل يقال فلانة ارظعت فلان مثلا واشبعته؟ تغذى من لبنها؟ لا. هذي ما تسمى رظعة  والناس لا يعدون الاكلة الا الوجبة التامة. سواء تخللها قيام او اشتغال يسير او او قطعها او قطعها
لعارض ثم رجع اليها لانه لا يكملها فهكذا الرضعة والصحيح انها لا لا تحسب رضعة الا ما رفعه الصبي. ثم تركه لغير عارض ولا شاغل. بل عن طيب نفس وري
وهو مذهب الشافعي بدون تحديد يعني للزمن يعني انه يرظى حتى يطلق الثدي هو من نفسه اذا اطلقه اعتبرناها رضعة والا قد تتحيل المرأة مثلا تمسه الثدي الاول مصة خفيفة ثم تنقله الى الثدي الثاني تريد ان تكون
ثم تعيده الى الاول فتكون ثلاث. وهكذا يقول هذه ما تعتبر رضعات. وانما الرضعة في الحقيقة اذا مسك الرضيع الثدي ومصه وتركه بطيب خاطر منه اعتبرنا هذه رضعة والاحسن في مثل هذا الاحتياط
ان يتأكد معناه اذا حصل رضى ان المرأة يحسن ان تكثر منه حتى يزول الشك باليقين فلا ترضعه بحد الواجب خشية ان يتطرق الشك الى ان ما الرضاع غير كافي
وهو مذهب الشافعي. وهو الرواية الثانية عن الامام احمد. ونصرها ابن القيم في الهدي. واختارها شيخنا عبدالرحمن السعدي اما اذا نقلته المرضعة من فد الى ثدي او جاءه ما يلهيه ثم تركه او نحو ذلك. فالصحيح ان هذه المصة
لا تعد رضعة واختلف العلماء في وقت الرضاع الذي يتعلق به التحريم ولهم في ذلك سابق في الخلاف في الرضعة مقدارها هل لابد لها من دقائق معدودة؟ او ان يكون حتى يترك الثدي من طيب خاطر من نفسه او لا
والخلاف الاتي في زمن الرضاعة. هل هو ما دون الحولين او ما فوق الى ما الحولين الى ثلاث سنين او سنتين ونصف او ان الرضاعة المحرم حتى وان كان كبيرا
حتى وان كان بالغا ورجلا اذا ارظعته المرأة حرمت عليه هذا محل خلاف العلماء رحمهم الله. نعم. ولهم في ذلك اقوال ولكن التي تصلح للبحث والمناقشة يعني الاقوال كثيرة لكن منها اربعة اقوال واضحة
قوية. نعم ويستند الى الادلة اربعة مذاهب هي الاول ان الرضاعة المعتبر هو ما كان في الحولين فقط هذا الاول انه ما كان في الحولين فقط يعني اذا تم للطفل
سنتين خلاص وان رضع من امرأة فان الرضاعة غير محرم نعم الثاني ما هو ما كان في الصغر ولم يقدروه بزمان ما قدره بزمان يعني ما كان في الصغر مثل يعني
ليكون لو رضع لمدة سنتين ونصف لو رضى في حال عمره ثلاث سنوات قال ما دام في الصغر فالصغير يتغذى على اللبن فاذا كان يتغذى على لبن المرأة سواء زاعج كمل سنتين او لم يكمل
الثالث ان الرضاعة يحرم لو كان للكبير البالغ او الشيخ يعني حتى لو رظى ابن ستين سنة من امرأة اصبح ابنا لها وقد تكون هي عمرها خمس عشرة سنة وعمره خمسون سنة مثلا يرظى منها هذا القول يكون ابنا لها
وان كان يكبرها بسنوات كثيرة ان الرضاعة يحرم ولو كان للكبير البالغ او الشيخ يعني تعدى سن البلوغ الى الشيخوخة نعم الرابع ان الرضاعة لا يكون محرما الا ما كان في الصغر. الا اذا رأت الحاجة الى رضاع الكبير الذي لا يستغني عن دخوله
ويشق الاحتجاب منه هذا يبيح رظاع الكبير عند الحاجة والظرورة. بخلاف القول الثالث فهو يبيح رظاع الكبير مطلقا حتى لو لم يكن هناك ضرورة ولا حاجة الرابع يقول لا يحرم في الصغر
واما في الكبر فننظر ان كان هناك حاجة ملحة قلنا يحرم وان لم يكن هناك حاجة فليس بمحرم. نعم فذهب الى الاول الشافعي واحمد وصاحب ابي حنيفة ابو يوسف ومحمد ابن الحسن
وصح عن عمر وابن مسعود وابي هريرة وابن عباس وابن عمر وروي عن الشعبي وهو قول سفيان واسحاق وابن المنذر. هذا قول من قال ان الرضاعة المحرم ما كان في الحولين
خلال اربعة وعشرين شهرا اذا زاد عن اربعة وعشرين شهرا عمر الصبي فان رظاعه لا يحرم هذا قول كثير من العلماء رحمهم الله الرضاع في الحولين والله جل وعلا يقول وحمله وفصاله ثلاثون شهرا والحمل ستة اشهر اقله واكثر
عاشنتان. نعم  نعم واستدلوا على ذلك بقوله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة فجعل تمام الرضاعة حولين فلا حكم لما بعدهما. جعل تمام الرضاعة الى الحولين معناه ان ما زاد عن الحولين
اجعل المحرمة. نعم فلا حكم ولا حكم لما بعدهما فلا يتعلق به تحريم. وحديث ان من رضاعة ان من الرضاعة من المجاعة المتقدم. هذا دليل وكذلك. نعم. ومدة المجاعة هي ما كان في الحولين
وما رواه الدار قطني باسناد صحيح عن ابن عباس يرفعه لا رظاع الا النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المرفوع هو الذي يقول فيه الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. واذا كان موقوف يعني موقوف على الصحابي رضي الله عنه
لا رضاعة وما روى الدار قطني باسناد صحيح عن ابن عباس يرفعه لا رباع الا ما كان في الحولين وفي سنن ابي داوود من حديث ابن مسعود يرفعه لا يحرم من الرباع الا ما انبت اللحم وانشذ العظم
الكبير لا ينبت اللحم ولا ينشز العظم. يعني ما يؤثر على الكبير لو يشرب من لبن المرأة اه كؤوس كثيرة ما  نعم وذهب الى القول الثاني ازواج النبي صلى الله عليه وسلم خلا عائشة
ازواج النبي يقولون ما كان في الصغر ولم يقدروه بزمن حولين او اقل او اكثر قالوا ما كان في الصغر فهو يحرم وهذا قول امهات المؤمنين سوى عائشة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها سيأتي قولها
وروي عن ابن عمر وابن المسيب واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية ودليل هؤلاء ما في الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم قال ان من الرضاعة من المجاعة انما الرضاعة من المجاعة ما حدده بالحولين
يعني لو رضع وهو ابن سنتين ونصف فهذه يستفيد منه. رضع ابن ثلاث سنوات يستفيد والرضاعة من المجاعة بدون تحديد لزمن معين يعني سنتين او اكثر  ويقتضي عمومه ان ما دام الطفل غذاؤه اللبن ان ذلك الرضاعة محرم وهو نظر جيد ومأخذه قوي
يعني ما دام الصبي الرضيع يتغذى باللبن حتى وان كان ابن ثلاث سنوات كان يكون ضعيف البنية ولا يأكل الطعام مثلا يتغذى باللبن ارظعته المرأة وهو من ثلاث سنوات رظاع ينفعه حينئذ يكون
ابنا لها من الرضاعة حتى وان تجاوز الحولين وذهب الى القول الثالث طائفة من السلف والخلف الثالث الذي يبيحون للكبير ان يرظع من المرأة حتى وان كان اكبر منها سنا. ويكون ابنا لها من الرضاعة
وذهب الى القول الثالث طائفة من السلف والخلف منهم عائشة ويروى عن علي وعروة وعطاء وقال به الليث ابن سعد وداوود وابن حزم ونصره في كتابه المحلى ورد حجج المخالفين
يعني ان الرضاع حتى وان كان الراضع كبيرا. نعم وكانت عائشة اذا احبت ان يدخل عليها احد من الرجال امرت اختها ام كلثوم او بنات اخيها فارضعنه يعني يكون ابنا لاختها او ابنا لاخيها من الرضاعة
انها ترى ان رظاع الكبير محرم حتى وان تجاوز السنوات الاولى. نعم ودليل هؤلاء ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان سهلة بنت سهيل زوجة ابي حذيفة رضي الله عنه
قالت يا رسول الله ان سالما مولى ابي حذيفة معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال فقال ارضعيه تحرمي على ايه فكانت بمنزلة ولدها من الرضاعة فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة رواه مسلم
وهذا حديث صحيح ليس في ليس في ثبوته كلام ولكن اصحاب القول القول بالحولين يجيبون عنه باحد جوابين الاول انه منسوخ ولكن دعوى النسخ تحتاج الى معرفة التاريخ بين النصوص. وليس هناك علم بالمتقدم منها والمتأخر
ولو كان منسوخا لقاله الذين يحاجون عائشة في هذه المسألة ويناظرونها من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن الجواب الثاني دعوى الخصوصية فيرون هذه رخصة خاصة لسالم وسهلة وليست لاحد غيرهما
وتخريج هذا المسلك لهم. الجمهور يقولون وضاع سالم هذا خصوصي له. من اجل ابي حذيفة وامرأة ابي حذيفة  وليس مباحا لكل احد  وتخريج هذا المسلك لهم انهم يقولون جاءت سهلة شاكية متحرجة من الاثم والضيق لما لما نزلت اية الحجاب
ترخص لها النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه استثناها عن عموم الحكم قالوا ويتعين هذا المسلك والا لزمنا احد مسلكين اما نسخ هذا الحديث بالاحاديث الدالة على اعتبار الصغر في
تحريم او نسخ هذه ولا يمكن هذا لاننا لا نعلم تاريخ السابق منها واللاحق. وبهذا المسلك نتمكن من العمل بالاحاديث كلها فيكون هذا الحديث خاصا بسالم وسهلة وسائر الاحاديث لعامة الامة
وذهب الى القول الرابع وهو ان تأييد رباعي الكبير رخصة عامة لكل ما من هو في مثل حال سهلة شيخ الاسلام ابن تيمية وجعله توسطا بين الادلة وجمعها بينها وجمعا بينها. حيث ان النسخ لا يمكن بين هذه النصوص لعدم العلم
التاريخ والخصوصية لسالم وحده لا لم تثبت فتكون خصوصية في مثل من هو في حال سالم وزوج ابي حذيفة حيث يشق الاحتجاب عنه ولا يستغنى عن دخوله والخلوة به ورجح هذا المسلك ابن القيم في الهدي. فقال وهذا اولى من النسخ ودعوى الخصوصية لشخص بعينه
واقرب الى العمل بجميع الاحاديث من الجانبين وقواعد الشرع تشهد له. والله الموفق والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين     يقول السائل هل للقادم ان يكرر العمرة في كل يوم من التنعيم
القادم الى مكة بعمرة فاذا اداها يقتصر عليها ويكرر الطواف بالبيت شرفه الله كلما استطاع ولا ينبغي له ان يخرج للاتيان بعمرة اخرى فان سافر لحاجة من الحاجات واراد العودة بعد هذا الى مكة فيعود اليها بعمرة عمن
شاء   يقول يقول السائل رجل مسلم يبيع الخنزير فاعطاني خمس مئة ريال هدية اثناء مجيئي لاداء العمرة فهل يجوز لي اقتناء هذا المبلغ لشراء اغراضي اذا اعطاك الرجل الذي يبيع الخنزير او يبيع الخمر
مبلغ من المال واخذته فلا بأس عليك لان الرجل الذي ما له من حلال وحرام اذا اعطى شخصا ما مبلغا من المال فله اخذه لان اسم اكتساب المحرم على المكتسب
واما المعطى لهذا المبلغ فهو بمثابة هدية او صدقة من كاسبه فلا خير عليك. والنبي صلى الله عليه وسلم اكل من طعام اليهود. يعني بمثابة الهدية له صلى الله عليه وسلم
ولم يسألهم عن طعامهم هذا اين منشأه  يقول بعد اداء مناسك العمرة لبست الثوب قبل الحلق جهلا مني بذلك فما الحكم في ذلك  بعد اداء مناسك العمرة وقبل الحلق او التقصير لبس ثيابه جهلا منه. فاذا كنت بعد ما
وتذكرت انك لم تحلق حلقت في الحال او خلعت ملابسك ولبست ملابس الاحرام وحلقت فليس عليك شيء لان لبسك لملابسك العادية قبل الحلق او التقصير جهلا منك او نسيانا لا يؤثر على نسكك والحمد
لله يقول السائل شخص احرم من الطائرة وقدم له فطور معه مناديل معطرة تمسح بها ناسيا فما الحكم شخص احرم وفي الطائرة قدم الفطور ومعه مناديل معطرة فتمسح بها. جهلا منه ناسيا
فلا بأس عليه. لان مس الطيب جهلا او نسيانا لا يؤثر ولا فدية فيه وانما لا يجوز ان يتعمد الطيب او يتعمد فعل المحظور. اما اذا نسي وغطى رأسه  او نسي وتطيب
او نسي ولبس سرواله او نحو ذلك فان هذا له كفارة فيه مع النسيان  يقول خادمة تريد الحج وهناك محتسبة ترغب ان تحججها على حسابها ولكن لا يوجد لها محرم فما الحكم
ما يجوز للمرأة ان تحج مسافة يعني ان تسافر سفر قصر بدون محرم اما اذا كان حجها من مكة فهو لا يستدعي المحرم وانما لا يجوز لها الخلوة بالرجل الاجنبي
اما اذا لم يكن خلوة فلا بأس لان الانتقال بين المشاعر المقدسة لا يعتبر سفر ترى والمرأة خادمة او غيرها اذا حجت بدون محرم فحجها صحيح ان شاء الله لكنها تأثم
سفر بدون محرم ما يقال الحج غير صحيح حجها صحيح. لكن ما يجوز لها ان تسافر بدون محرم  يقول هل بتلامس النساء في نهار رمضان يفسد الصوم وهل عليه كفارة ام قضاء؟ علما بان النساء اجنبيات
ما يجوز للمرء للرجل المسلم ان يتعمد مس المرأة الاجنبية لا بحائل ولا بدون حائل واذا حصلت الملامسة بدون قصد وبدون تعمد فان هذا لا يفطر الصائم ولا يؤثر على وضوئه والحمد لله ما دام ما حصل منه مذي
يقول هل هل يجوز للجماعة المصلين لصلاة للصلاة المكتوبة ان يرفعوا اصواتهم بصلاة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة وقربة الى الله تبارك وتعالى
والله جل وعلا تعبدنا بذلك في كتابه العزيز. وقال عز من قائل ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ويستحب الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. دائما وابدا وخاصة عند ذكر اسمه
يبتعد المرء عن البخل. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي ويستحب للمرء ان يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن اتخاذها على صفة
ما وردت في الشرع لا يجوز انت دائما وابدا اكثر من الصلاة والسلام على رسول الله بعد الصلاة وقبل الصلاة وفي الطريق وانت جالس وفي بيتك وتبيع وتشتري. صل على النبي صلى الله عليه وسلم
لكن يتخذ على صفة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يا اخي مثلا كان يكون المؤذن بعد ما يقول لا اله الا الله في نهاية المعذان يقول اللهم صلي وسلم على
على نبينا محمد نقول لا يا اخي اخطأت ابتدعت او بعدما ينتهي من الاذان يقول صلوا ايها الناس على النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يا اخي هذه بدعة
لو ان شخصا مثلا بعد ما نسلم من المكتوبة يقوم واقف ويقول صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. نقول هذه بدعة. ما يجوز لو ان شخصا بعدما نصلي ركعتين من التراويح او اربعة من التراويح. يقول صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم نقول لا هذه
يا اخي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة في كل وقت لكن لا تأتي بشيء ما شرعه الله جل وعلا ولا شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم ما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما سلم من المكتوبة صلوا على النبي
ولا قاله ابو بكر ولا قاله عمر لا علينا ايها الاخوة ان نتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ونحذر البدعة يقول عبدالله بن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم
ما مطلوب منك ان تجدد الدين كامل ولا مطلوب منك ان تزيد فيه ولا ينبغي لك ان تنقص منه انما تأتي بما ورد الفرائض لا تضيعها المستحبات احرص على الاكثار منها
ما تمكنت لا بأس عليك. ما عليك حرام علينا ايها الاخوة ان نحرص على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتمسك بها ونعض عليها بالنواجذ احدث الناس كثيرا من البدع
وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه في اخر الزمان تكثر البدع وكلما احدث الناس بدعة رفع عنهم سنة من السنن فما ينبغي للمرء ان يحدث بدعة ليرتفع لترفع عنه سنة
فعلينا ايها الاخوة ان نحرص على التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وان نحذر البدع لقوله صلى صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد مردود عليه
من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. مردود عليه والله جل وعلا امرنا بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم والاخذ بسنته في قوله تعالى وما اتاكم الرسول فخر خذوه وما نهاكم عنه فانتهوا
من يطع الرسول فقد اطاع الله. ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا  يقول ما حكم من شرب الدخان وهو محرم الدخان خبيث من الخبائث. ولا يقول عاقل انه طيب والله جل وعلا وصف نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بانه يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث
فكل خبيث او ضار محرم والطيب حلال والدخان مؤثر على صحة الانسان ومؤثر على نسله على ولده عظيم. وهو مهلك ويجب على المسلم الحذر منه والتخلص منه ان كان واقع فيه
واحسن وقت للتخلص منه هو هذه الايام المباركة. شهر رمظان الذي يتركه المسلم يترك الدخان من طلوع الفجر الى غروب الشمس فحري به ان يستعين بالله على تركه بقية ليلته
ويتقي الله في هذا ويسأل الله جل وعلا الاعانة والتوفيق والله جل وعلا اذا علم من عبده الصدق والرغبة في التخلص منه فان الله جل وعلا يعينه ومن اسباب التخلص منه جالسة الصالحين
والاشتغال بقراءة القرآن. والاكثار من ذكر الله تبارك وتعالى. والجلوس في المسجد وحضور حلق العلم في هذا تعزف نفسه عما حرم الله يقول ماذا تقول في العمرة من التنعيم العمرة من التنعيم
لمن كان بمكة من اهل مكة رغب في العمرة فانه يخرج الى الحل ولا يلزم ان يكون من التنعيم لان التنعيم هو اقرب الحل الى الكعبة شرفها الله والمكي من اي جهة احرم اذا رغب في العمرة فلا بأس عليه يحرم من عرفات مثلا
تحرم من الشرائع خارج الحرم يحرم من اي جهة من جهات مكة خارج الحرم لا بأس عليه. واما تكرار العمرة للمكي وللقادم الى مكة بعمرة. فهذا لم يفعله السلف لا ينبغي ان نفعله
يسأل عن شد الرحال الى المساجد الثلاثة شد الرحال هل هو خاص بالرجال او بالرجال والنساء؟ لا بل هو بل هو بالرجال والنساء فكما ان الرجل يستحب له ان يزور مكة للعمرة اذا كان ادى الواجب فكذلك المرأة
وكذلك الرجل اذا زار المسجد النبوي للصلاة فيه فكذلك المرأة تزور المسجد النبوي للصلاة فيه وكذلك زيارة المسجد الاقصى خلصه الله من ايدي اليهود. شد الرحال للمساجد الثلاثة ليس خاصا بالرجال بل هو قربة وعبادة لله جل وعلا للرجال والنساء. والمرأة اذا زارت
المسجد النبوي وصلت فيه وثم اقتصرت على الصلاة في بيتها فذلك خير لها. لقوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. وبيوتهن خير لهن يعني اذا ارادت الصلاة في المسجد الحرام ما ينبغي لوليها ان يمنعها
اذا كانت تخرج محتشمة ولا تظهر شيئا من محاسنها فلا يمنعها لكن لو صلت في بيتها فصلاتها في بيتها خير لها بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. وبيوتهن خير لهن. في مكة في المدينة
في كل مكان واذا زارت النساء المسجد النبوي هل تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعض العلماء يقول لا تزوروا قبر النبي صلى الله عليه وسلم لانه يشرع لها الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في كل
واذا دخلت المسجد مثل الرجال تقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. واذا خرجت من المسجد تصلي وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وتصلي وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. وخارج الصلاة. فلا تذهب الى القبر وتزور
اخرون قالوا لا يجوز لها ان تقصد القبر. قبر النبي صلى الله عليه وسلم لزيارة. لكن اذا دخلت تريد المسجد النبوي للصلاة فيه ومرت بقبر النبي صلى الله عليه وسلم فنعم تسلم على النبي صلى الله عليه
وسلم وعلى ابي بكر وعمر رضي الله عنهما اذا مرت كما قالوا اذا ذهبت في طريق ما وكانت المقبرة على يمينها او على شمالها تقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين
وتسلم عليهما وهي في طريقها لكن تخرج من بيتها تقصد زيارة القبور يحرم عليها ذلك لكن هي في طريقها لحاجة من الحاجات فمرت بالمقبرة على يمين او على شمال قالت السلام عليكم دار قوم مؤمنين
يقول هل يصح صلاة ركعتين بنية تحية المسجد او سنة الطواف وركعتي الفجر ام يصلي لكل منها صلاة منفصلة النوافل تتداخل اذا كانت متشابهة ونواها المرء فاذا نوى تحية المسجد مثلا وراتبة الفجر صح
اذا نوى سنة الوضوء وتحية المسجد وراتبة الفجر صح اذا نوى سنة الوضوء وسنة الطواف وتحية المسجد وراتبة الفجر صح بحسب النية انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. دخل مثلا لصلاة الظهر نوى تحية المسجد
ونوى راتبة الظهر
