على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله  بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الحادي والاربعون بعد الثلاثمائة عن عمران ابن حصين رضي الله عنه
ان رجلا عض يد رجل فنزع يده من فيه فوقعت ثنيته واختسم الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض احدكم اخاه كما يعض الفحل اذهب لا دية لك  هذا الحديث
عن عمران ابن حصين رضي الله عنه ان رجلا الله يد رجل هو المسك بالاسنان فنزع يده من فيه نزع يده بالقوة ليوقظ نفسه لان ذاك يريد ان يقظم يده
فنزعها بقوة  فمن نزع بقوة وقعت ثناياه يعني سقطت بقى له اسنانه من هذه النزعة القوية فاختصما الى النبي صلى الله عليه وسلم الذي سقطت ثناياه رفع الامر الى النبي صلى الله عليه وسلم
وكأنه يريد ان يقتص ممن قلع ثنيتاه ممن قلع ثنيتيه بنزعه بقوة الرجل الاخر منقذ لنفسه ومدافع عن نفسه لانه لو عمل غير هذا العمل لربما قطع ما عر اسنانه
ولكنه بادر ونزعها بقوة فكانت هذه النزعة سبب لانقلاع ثنيتيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعض احدكم اخاه قال اخاه ولم يقل الاخر  ان المسلم اخو المسلم ولا ينبغي ان يتعدى الاخ على اخيه
ها هو اخوك من الاسلام واخوك من الاسلام مثل اخيك من النسب بل اقرب بل يجب ان تقدم اخوة الاسلام على اخوة النسب لان اخوة النسب اذا كان معها كفر
فهو عدو وليس باخ واخوة الاسلام وان كان من اقصى الدنيا فهو اخوك لاجتماعك انت واياه على توحيد الله جل وعلا وقال يا عض احدكم اخاه كما يعض الفاحل يعني مثل ما يعض البعير
الذكر من البعير يعم كانه بهيمة يعني يريد ان يقطع يده اذهب لا دية لك لا دية لك في ثنيتيك لانك انت المتسبب حينما عرضته واخذ من هذا ان المعتدى عليه
له ان يدافع عن نفسه بالادنى فالادنى فان لم يندفع شر الصائل الا بقتله فله ذلك لكن بشرط ان يثبت انه تعدى عليه وصال عليه ما يقتله في داره ويقول اراد مني كذا وكذا فانا دافعت عن نفسي لا
وسيؤاخذ بقتله اذا لم يثبت انه دافع عن نفسه يوجد مثلا احيانا قضايا في المحاكم يزعم القاتل انه قتل بان الرجل اراد زوجته او ان الرجل اراده ليفعل به فاحشة اللواط
او ان الرجل دخل ليسرق فما يقبل منه دعواه هذه الا ببينة  وبناء على هذا لا ينبغي له ان يسارع في القتل وانما يحاول كف شره باي وسيلة ممكنة خير القتل
ولهذا قال العلماء رحمهم الله للمرء ان يقتل كل صائل عليه سوى الادم  الادمي ما يسوغ ان تقتله وهو مثلا في حال بينك وبينه في بيتك او في بيته مثلا
تقتله وتدعي امرا من الامور لابد من البينة. والا ادفعه بالادنى فالادنى تربيطة بكف شره باي وسيلة ممكنة ولا تبادر بقتله لانك ان قتلته قتلت به اذا لم تثبت انه صائل
ودل على ان المرء اذا اثبت ان المرء صائل حينئذ له قتله ومثل هذا الرجل كذلك بانه معترف بعظه ما انكر وانما نزع يده الرجل الاخر بقوة فسقطت الثنايا هذا اصل عظيم في دفع الصائل ومدافعته بالادنى فالادنى
اقرأ  المفردات يا عبد الفحل يريد به الذكر من الابل. ويطلق على غيره من ذكور الدواب. الاصل انه في الابل ويجوز ان يطلق على غيرهم مثل ذكر الماعز يقال له فحل مثلا
نعم  المعنى الاجمالي اعتدى رجل على اخر فعض يده فانتزع المعبود يده من فم العاض فسقطت ثنيته. فاختصم الى النبي صلى الله عليه وسلم العاب يطالب بدية ثنيتيه الساقطتين. والمعضود يدافع عن نفسه بانه يريد انقاذ يده من اسنانه
فانكر النبي صلى الله عليه وسلم على المدعي العاض انكر عليه لانه هو البادي وهو ادي في عض اليد نعم كيف يفعل مثل ما يفعله ظلال الحيوانات؟ الحيوانات الابل لان الابل من اغلظ الحيوانات
اغلب الحيوانات الانسية المستأنسة. نعم ويعض احدكم اخاه ثم بعد هذا يأتي ليطالب بدية اسنانه الجانية ليس له دية فالبادية هو المعتدي ما يستفاد من الحديث اولا ان من عض يد انسان فانتزعها منه فسقطت اسنانه او بعضها فلا
عليه ولا ديه. لا قود يعني لا قصاص. لا يقال تنتزع ثناياه او تنتزع السن. مثل السنة التي سقطت من الجاني لا قواد ولا دية لها لان السن لها دية
مقدارها السن خمس من الابل. نعم ثانيا هذا الحكم عام في كل من صال عليه انسان او حيوان فدافع عن نفسه او عن عرضه او عن حرمه او ماله فجرح السائل او قتله فلا شيء عليه لانه يدافع عما تجب عليه
عليه حمايته. وذلك هو المعتدي الباغي ولقوله صلى الله عليه وسلم من قتل دون نفسه فهو شهيد. ومن قتل دون اهله فهو شهيد ان له حق المدافعة فاذا قتل وهو يدافع عن نفسه او عن حرمه او عن ماله فهو شهيد
يعني كأنه مقتول في سبيل الله لانه قاتل فلاجل الدفاع. نعم ثالثا قيد العلماء حكم هذا الحديث وامثاله بانه يدافع عن نفسه بالاسهل فالاسهل من الاسهل فالاسهل اذا يمكن دفعه باليد
فيدفع باليد ولا يدفعه بالسيف مثلا وهكذا. نعم بانه يدافع عن نفسه بالاسهل فالاسهل من وسائل الدفاع. قال العلماء وهذا التقييد مأخوذ من القواعد الكلية العامة في الشرع. يعني ليس من هذا الحديث لان النبي صلى الله عليه وسلم ما قال للذي انتزع يده فاسقط
فنيتي اخيه قال لما لم تفعل كذا لم لم تفعل كذا؟ هذا اراد ان يدافع عن نفسه وانما قواعد شرعية هيا تنص على انه ينبغي للانسان ان يدافع بل اسهل فالاسهل. مثل من اراد ان يمر بين يدي المصلي ما يدفعه بغلظة
حتى يسقط وانما ييسر له اشارة اول مرة ثم يدفعه بسهولة ثم يدفعه حتى لو سقط نعم الحديث الثاني والاربعون بعد الثلاثمائة عن الحسن ابن ابي الحسن البصري رحمه الله قال حدثنا جندب
رضي الله عنه في هذا المسجد وما نسينا منه حديثا وما نخشى ان يكذب جندب قد كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح فجزعا فاخذ
يا سكينا فحز بها يده فما رق الدم حتى مات. قال الله عز وجل عبدي بادرني بنفسه تحرمت عليه الجنة عن الحسن بن ابي الحسن البصري الحسن البصري رحمه الله احد سادات التابعين وهو مولى من الموالي وهو تربى في
في بيت ام سلمة رضي الله عنها ام المؤمنين. واخذ العلم عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم. وكان يضرب به في الورع والزهد والفقه والبصيرة في الدين. رحمه الله
يقول حدثنا جندب ابن عبد الله المجلي احد الصحابة رضي الله عنهم اجمعين وما نسينا منه حديثا. يعني اننا ظبطنا الحديث الذي قال لنا ما زدنا فيه ولا نقصنا. وهكذا ينبغي لطالب العلم ان يعتني بالحديث. فاذا حدث بحديث لا يزيد فيه ولا
حتى ولو كان من كلام صاحبه ما يزيد فيه ولا ينقص وانما يحرص على ان يأتي به بنصه وما نسينا منه حديثا وما نخشى ان يكون جند كذب على رسول الله. يقول ما يخطر
على بالنا ان جندك الصحابي الجليل يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه مؤكدات بان هذا الحديث ثابت وصحيح لا اشكال فيه. نحن يقول نحن ظبطناه وسمعناه من جندب ونرويه لكم كما سمعناه. وجندب ما نخشى
اولا اتوقع ولا يخطر على بالنا انه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم حاشاهم من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم يعتنون بالحديث ويربطونه
ويبلغونه كما امرهم النبي صلى الله عليه وسلم وتحريا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. رحم الله امرء سمع منا مقاله فوعاها فاداها كما سمع فرب مبلغ اوعى من سامع. ربما يكون السامع
ما عنده فقه لكن يجب عليه ان يحفظ ما يزيد او ينقص على فهمه او توقعه لا يحفظ فيبلغه لمن بعده. ربما يكون مبلغ الاخر يستنتج من هذا الحديث امورا لا يدركها الذي سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيمن كان قبلكم هذه من اخبار من قبلنا من الامم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقص على امته ما بلغه من اخبار
ليكون عظة وعبرة وان كان عملا صالحا للمنافسة والمسابقة وان كان عملا سيء لاجتنابه والبعد عنه والحذر مما يوجب سخط الله جل وعلا وهو عليه الصلاة والسلام قد بلغ البلاغ المبين
كان في من كان قبلكم يعني من الامم قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم رجل به جرح الجرح الالم والثقب والشق في اليد او الرجل او الرأس او نحو ذلك جرح له الم ويؤلم ويوجد
فجزع جزع هذا الرجل الذي به جرح لانه ما تحمل ان يصبر على المه الذي يحس به والمؤمن الواجب عليه والذي ينبغي له انه اذا انعم عليه شكر الله جل وعلا وحمده واعطى مما اعطاه
الله واذا ابتلي بمرض او الم او جوع او مضايقة حتى في الشوكة يشاكها يصبر ويحتسب ولا يجزع لانه ربما كان خيرا له. كما قال عليه الصلاة والسلام عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير
امر المؤمن كله في خير. اعطي فشكر كان خيرا له شكره لله جل وعلا ينال به الثواب العظيم مهما اعطي في الدنيا ابتلي للفقر بالمرض بالجوع الالم بالمضايقة باي نوع من انواع التي تؤلمه
صبر لانه يعلم انه ما يحصل شيء في الكون الا بارادة الله جل وعلا وخاصة اذا كان ليس له يد  اما ان يتعدى هو ويقول آآ كتب الله علي مثلا ان اقتل كتب الله علي ان اضرب نقول لا هذا لا يجوز لك
ويحرم عليك لكن ابتلي بفقر ابتلي بمرض ابتلي بجوع ابتلي اي مصيبة من المصائب يقول الحمد لله على قضاء الله وقدره الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه ابتليا وصبر
ولا يجزع ولا يشكو على الخلق وانما يصبر ويحتسب ولا يكثر الشكاية  فاخذ سكينا فحز بها يده. الجرح هذا في اليد يا حجة يعني قطع كأن الالم مثلا في الذراع
ثم قطعها من عند المرفق لانه يريد ان يستريح من الالم الذي يحس به في مكان الجرح تقدم عن الجرح وقطعها يقول صلى الله عليه وسلم فعوقب لما؟ لانه لم يصبر
فعوقب بان الدم لم يرقى لم يقف هو كان في ظنه مثلا انه يقطعها من مفصل ثم يظع عليها شيء يقف الدم مثل الرجل المحكوم عليه بقطع يده او بقطع يد رجله او نحو ذلك
تقطع يده او رجله او مثلا اذا كان فيه آآ مفصل او آآ من اعضائه فيه اكلة او فيه الم يخشى ان يسري على بقية الجسم مثلا وقرر الاطباء الحاذقون بان قطع هذا العضو افظل واسلم لبقية الجسم. فيقطع العظم ثم يوظع له
ويوضع كانوا في السابق يغمسونه في الزيت المقلي المغلي زيت يغلو فيغمسون فيه المقطوع فيرقع الدم باذن الله واما الان فممكن ان يرقع الدم بشيء من المسكنات والموقفات للدم والمجمدات له. وان لم يكن الزيت
كانوا في السابق مثلا اذا قطعت يد الرجل سرقة تقطع اليد من الكف ثم يغمس تغمس الذراع طرف الذراع في زيت يغلي حتى يقف الدم ويقف الدم بسرعة فلا يكون في ظرر على بقية الجسم
فهذا حز بها يده اخذ سكين وقطع بها اليد يظن انه سيوقف الدم باي وسيلة واراد الله جل وعلا له الا يقف الدم. مهما وظع عليه من المسكنات ما سكنته وما اوقفته
فما رقع الدم حتى مات. ومن المعلوم انه اذا بدأ يسيل الدم من بعض الاوردة والشرايين انها تودي بحياة المرء. لان بعض الشرايين مثلا لا تؤثر على حياته واذا سألت قليلا ثم تقف
لكن بعض الشرايين تسهيل حتى تسحب الدم من الجسم كله ثم يموت الرجل. فهذا ما اراد الله له جل وعلا ان يوقف الدم لانه ما صبر وما رقع الدم رقأ يعني وقف
حتى مات. يعني كأنه هو الذي تسبب لنفسه بالموت والعياذ بالله قال الله عز وجل عبدي بادرني بنفسه يعني استعجل والله جل وعلا جعل للعبد هذا اختيار. هو الذي اخذ السكين وهو الذي قطع. وهو الذي فعل. وكل هذا بارادة الله
جل وعلا لكن ما يجوز للمرء ان يقتل غيره ويقول هذا بارادة الله او يقتل نفسه ويقول هذا بارادة الله او يفعل الجرائم ويقول هذا بارادة الله. هو لا شك انه لا يقع في الكون شيء الا بارادة الله. والله جل وعلا جعل للعبد
اختيار جعل له اختيار هو الذي طلب السكين وهو الذي هز يده والاخر هو الذي اخذ البندقية وصوبها على اخيه او على الاخر والاخر هو الذي اقدم على مثلا الزنا اقدم على السرقة
عقدا باختياره لان الله جل وعلا جعل للعبد اختيار وله مشيئة والله جل وعلا له مشيئة ومشيئة العبد تابعة لمشيئة الله جل وعلا والعبد مؤاخذ على عمله وعلى اختياره ولا يصح ان يقول هذا بارادة الله والله جل وعلا قدره علي
قال الله عز وجل عبدي بادرني بنفسه. يعني اسرع كانه ما تحمل الم هذا الجرح وكأنه اراد ان يقتل نفسه مثل ما يفعل بعض المجرمين والعياذ بالله اذا ظاقت به الظوائق
واشتد به اما الالم او الاحراج او السجن او نحو ذلك من الامور بادر وقتل نفسه وهذا حرام عليه ولا يجوز بان قتل النفس لا يجوز حتى نفسه حتى عضو من اعضائه ما يجوز له ان يفعل به شيء. لانه ليس ملكه
ولا يملك بيعة كما يفعل بعض الجهلة مثلا يبيع كلية يبيع يد يبيع كذا يبيع كذا من اجزائه من جسمه ما هم  ولا يجوز له ان يبيع فحرمت عليه الجنة. عاقبه الله جل وعلا بان حرم عليه الجنة
والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له رجل قيل ان يا رسول الله ما رأينا مثل بلاء هذا الرجل اتت في المشركين وقتل منهم عددا كثيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار
هو في النار. معجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام ما ترون من الافعال هذه هو في النار قال احد الصحابة رضي الله عنه لارقبنه بالكفار وعمله وفتك فيهم وقتل منهم انفسا كثيرة ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي
صادق المصدوق هو في النار. لما  فاذا به اصيب بجرح فتألم منه وتضايق ثم وضع سيفه على الارض ثم انكب عليه وقتل نفسه غرز في جسمه السيف حتى قتل نفسه
فقال الرجل لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبره بما رأى فيحرم على المرء ان يبادر بقتل نفسه حتى وانظر وان اوذي وان عذب يصبر
يصبر ويحتسب ولا يبادر بقتل نفسه كما يقول بعض الجهلة مثلا هذا الذي ضيق عليه او حجر او حوصر او نحو ذلك لو كان عنده معرفة لقتل نفسه يقول لا يجوز
ما يجوز للمسلم ان يقتل نفسه باي حال من الاحوال  فلا يجوز للمسلم ان يقدم على قتل نفسه باي حال من الاحوال. يجب عليه ان يصبر ويجب عليه ان ليتحمل ما يصيبه والله جل وعلا يتولاه ويتولى عباده
ويجهل بعض الناس في حال الاذى او حال الوظايقة يقتل نفسه حرام عليه. اذا قتل نفسه ما اله الى النار والعياذ بالله وهذا يقول الله جل وعلا حرمت عليه الجنة. وهذا من الاحاديث التي يعبر عنها العلماء رحمهم الله احاديث
الوعيد ويحسن ان تؤخذ وتقبل كما جاءت ولا يقال فيها كذا او كذا لان فيها الزجر عن هذا الفعل الشنيع   القريب جندب بضم الميم وسكون النون وضم الدال وفتحها بعدها يأبى
هو ابن عبد الله البجلي من قبيلة بجيلة قال الجوهري انهم من العدنانيين مساكنهم الان بين مكة والمدينة ثانيا فحز بها يده بالحاء المهملة وبعدها زاي مشددة اي قطعها كما رق الدم بفتح الراء والقاف مهمود اي من قطع دمه حتى مات
المعنى الاجمالي روى العالم الصالح الزاهد العابد الحسن البصري رحمه الله عن جندب ابن عبدالله البدلي رضي الله عنه انه حدث في مسجد الكوفة بهذا الحديث الذي معنا ان النبي صلى الله عليه وسلم حدث اصحابه عن رجل كان في من قبلنا من الامم الماضية فيه جرح جزع منه
فايس من رحمة الله تعالى وشفائه ولم يصبر على المه رجاء ثوابه لضعف داعي الايمان واليقين في  فاخذ سكينا فقطع بها يده فاصابه نزيف في دمه فلم يرقع وينقطع حتى مات. قال الله تعالى
على ما معناه هذا عبدي استبطأ رحمتي وشفائي ولم يكن له جلد على بلائي فعجل الى نفسه  تعجل الى نفسه بجنايته عليها نعم فعجل الى نفسه. فعجل الى نفسه بجنايته عليها
وظن انه قصر اجله بقتله نفسه. لذا فقد حرمت عليه الجنة. ومن ومن حرم الجنة فالنار ما سواه لانه ليس في الاخرة الا اذا رغم فقط. الجنة او النار. فمن كان من اهل الجنة والا فانه من اهل النار
واذا حرم من دخول الجنة فيكون مآله النار والعياذ بالله. نعم فكان هذا الهارب من وجع الجرح الى عذاب النار فالمستجير من الرمضاء بالنار. فنعوذ بالله تعالى من سوء الخاتمة
هذا مثل يقال والمستجير بامر عند كربته كالمستجير من الرمظاء بالنار استجار بعمرو يريد منه ان ينصره. فاذا بعمر يجهز عليه ويقتله وقال والمستجير بعمرو عند كربته كالمستجير من الرمظاء بالنار. يعني هرب من الرمظاء وسقط في النار
ما يستفاد من الحديث اولا فيه تحريم قتل النفس بغير حق وحرمتها وعظم شأنها وخطرها انه امر كبير. قال ابن دقيق العيد رحمه الله في كتابه احكام الاحكام. شرح هذا الكتاب الذي معنا عمدة الاحكام
نعم الحديث اصل كبير في تعظيم قتل النفس. سواء كانت نفس الانسان او غيره. يعني لا يجوز له ان يقتل غيره كما لا يجوز له ان يقتل نفسه. نعم. ثانيا وجوب الصبر عند المصائب عما يسخط الله تعالى من قول
او فعل كاللطم والشق واعظم منه قتل النفس ثالثا ان الاحسن للمبتلى ان يقول اذا كان لا بد من القول اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي توفني اذا كانت الوفاة خيرا لي. الاولى بالمبتلى ان يصبر
ويسأل الله العفو والعافية لا يحتسب. فان كان لابد متمنيا فليقل. يعني ما هو يستحب له ان يقول هذا القول؟ اذا كان لابد متمني فلا يقول اللهم امتني واللهم اقبضني اليك لا وانما يقول اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاة خيرا
لانه احيانا تكون الحياة خير للمرء. يزداد عملا صالح. واحيانا تكون الوفاة خيرا له. لانه ان ربما فيسأل الله جل وعلا اذا كانت الوفاة فيها سلامة له من الاثم ان يتوفاه
نعم رابعا قوله عبدي بادرني بنفسه ليس فيه منافاة لقضاء الله وقدره السابق ان الله جل وعلا قضى وقدر ازلا ان هذا الرجل يقتل نفسه لا تخفى على الله خافية جل وعلا
يعلم سبحانه وتعالى ذلك. وحصل كما في علم الله جل وعلا. لكن ما يقال ان العبد معذور لان العبد له اختيار هو الذي اخذ السكين وهو الذي قتل نفسه نعم
فالله مقدر الاشياء قبل وجودها. واطلقت عليه المبادرة بوجود صورتها والذي قتل نفسه منته اجله الذي كتب له بهذا السبب الذي فعله. فالذي قتل نفسه منتهي اجله المقتول بيد القاتل منتهي اجله
ما يقال ان هذا عجله او قصر من عمره ما يمكن هذا لان الاجل قدره الله جل وعلا ما يمكن ان يزاد ولا ينقص ما يقال ان هذا شاب مثلا وهذا الذي تعدى عليه قتله وقصر اجله ربما يكون اجله ستين سنة فقتل وهو ابن عشرين
لا هذا اجله الذي قدره الله جل وعلا اجلا   ولكنه استبطأ شفاء الله ورحمته. وقنط من روحه ورحمته. وهذا ذنب عظيم قدر عليه ان يكون والقنوط من رحمة الله من كبائر الذنوب
كما ان اليأس كما ان الامن من مكر الله جل وعلا كبيرة من كبائر الذنوب المؤمن لا يكون قانت ولا يكون امن. يكون بين الخوف والرجاء الامن من مكر الله يقول لا اعمل ولا يظرن. مثلا الله جل وعلا غفور رحيم. الله جواد كريم
استغفر ويغفر لي. هذا امن من مكر الله حري به ان يهلكه الله جل وعلا. ويوقعه في في النار الاخر مثلا عنده قنوط ويأس مثل الذي قال والله لا يغفر الله لفلان. مثلا
او يتوقع ان عن نفسه هو يقول والله لا يغفر الله لي. انا وقعت في كذا وكذا وكذا وكذا والله لا يغفر الله لي يقول هذا يأس من رحمة الله
واليأس والقلوب واليأس والامن كلاهما كبيرة من كبائر الذنوب  وهذا ذنب عظيم قدر عليه ان يكون قتل نفسه بيده عقابا له على فساد نيته. التي نوى بها تعجيل الى اجله قبل قبل انتهائه
والله سبحانه وتعالى لم يظلمه فقد اعطاه الارادة والقدرة على الفعل والترك. ولكنه تبع هواه فقتل نفسه خامسا في هذا الحديث دليل على تحريم قتل الانسان نفسه لانها ليست ملكه
وانما هي ملك خالقها. فلا يجوز له ان يتصرف الا بما اذن فيه. كالتداوي والحجامة. يعني يفعل الاشياء التي فيها مصلحة لنفسه يتداوى مثلا يقطع شيء زائد يقطع شيء اصابه المرض وجرت العادة ان مثل هذا ما يبرأ منه وانه قد يسري الى
جسمه مثلا فقرر الاطباء استئصال اليد او استئصال الرجل او قلع العين او نحو ذلك فله ذلك لان هذا سعيا في مصلحة بقية الجسم كما يقتل الجاني بين المسلمين وان كان عضوا واحدا منهم لكن قالوا اذا فسد العضو
فعلاجه بازالته نعم وقد فشى في هذه الازمنة الانتحار لانفسه لاتفه الاسباب والعياذ بالله تعالى من سوء الحال وعندما تعاكسه الامور يعمد الى قتل نفسه وتعديلها الى النار. وهذا يرجع الى ضعف في العزيمة. وضيق في الفكر وجبن
عند الخطوب وضحالة في الايمان ولو كان عنده شيء من ايمان بالله تعالى او يقين فيما عنده لرجى بمصيبته الثواب ولا خاف من قتل نفسه العقاب ولكن اكثرهم لا يفقهون
سادسا قوله حرمت عليه الجنة تقدم ان الاحسن في مثل هذه النصوص ابقاؤها على تهويلها وزجرها بلا تأويل وهو مذهب جمهور العلماء والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين الاسبوع القادم ان شاء الله في مثل هذا اليوم في الفقه      يقول السائل في الحديث ان الله حرم عليه الجنة فهل معناه ان من قتل نفسه هو كافر مخلد في نار جهنم
لا ما يجوز لنا ان نقول ان من قتل نفسه كافر خارج من ملة الاسلام او ان من قتل غيره كافر. وانما كما تقدم هذا من احاديث الوعيد التي نمرها كما جاءت
مع الايمان بها ومعناها واضح جلي وفيها زجر للمرء عن ان يغترف هذا الذنب العظيم  والتكفير ليس من السهولة بمكان ولا يجوز للمسلم ان يقدم على تكفير شخص ما الا
بعدما يثبت عند اهل الحل والعقد من العلماء بان فلانا كافر   يقول السائل اتيت من بلادي ناويا العمرة متمتعا بها الى الحج. وتجاوزت الميقات بدون احرام وخرجت الى التنعيم واحرمت فيها فماذا علي
لو انك سألت قبل ان تخرج الى التنعيم لقيل لك عد الى الميقات الذي مررت به واحرم منه ولا شيء عليك لكن لما لم تعد الى الميقات الذي مررت به
واحرمت من دون الميقات فيكون عليك هدي لتركك واجب من واجبات العمرة وهو الاحرام من الميقات المعتمر  ويكون عليك هدي هدي جبران وعليك هدي التمتع هدي الجبران للفقراء فقراء الحرم. ان استطعته والا تصوم عشرة ايام
وهدي التمتع مثل الاضحية تأكل منه وتتصدق وتهدي ان استطعته والا تصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة ايام اذا رجعت  وينبغي للمرء اذا اشكل عليه شيء من امر دينه الا يجتهد بلا علم
ويعمل ما يعمله. وانما عليه ان يرجع الى اهل العلم ليدل على الصواب. وليرشد باذن الله    يقول جئت من بلدي في شعبان واعتمرت في شعبان ونويت الحج فماذا يجب علي؟ ولم اعتمر في
للحج ما دام انك اديت العمرة حال مجيئك واقمت بمكة فتحرم بالحج ان شاء الله في اليوم الثامن من ذي الحجة مفردا بالحج. لانك اعتبرت اولا وتحج ثانيا. وليس عليك هدي لا هدي تمتع ولا قران ولا هدي
جبران اديت العمرة وبقيت في مكة فتحرم بالحج من مكة وتخرج مع الناس في اليوم الثامن من ذي الحجة او قبل او بعد لا حرج لكن الافضل ان تخرج في اليوم الثامن. فان خرجت في اليوم السابع مثلا فلا اثم عليك. او لم تخرج الا في اليوم التاسع الى عرفات
فلا حرج عليك. وانما الافضل ان تخرج في اليوم الثامن من ذي الحجة ضحى. فتصلي في في منى الظهر في وقتها. والعصر في وقت العصر. والمغرب في وقت المغرب والعشاء في وقت العشاء
لا تجمع والفجر في وقت الفجر ثم تذهب وتنطلق الى عرفات   يقول اتيت من مزدلفة الى الجمرات ورميت الجمار يوم العيد اليوم الاول ولم انزل الى الحرم للطواف والسعي. حيث ان معي نساء وبقيت في منى حتى اخر يوم من ايام التشريق. وذهبت
الى الحرم وطفت وسعيت وقصرت ماذا علي ليس عليك شيء ما دمت رميت جمرة العقبة وفي يومها واخرت طواف الافاضة والسعي الى ما بعد النزول من منى فلا بأس الا ان الافظل
تؤديه يوم العيد الطواف والسعي لانهما ركنان من اركان الحج والمرء لا يدري ما يعرض له فيحصل اذا حان وقت فعل الشيء ان يبادر لانه لا يدري ما يعرض له
فلو انك طفت وسعيت يوم العيد لكان افضل وما دمت اخرت الى يوم الثاني عشر او الثالث عشر فلا حرج عليك. ولك ان تقصر او تحلق بعد رمي جمرة العقبة
ولك ان تؤخر هذا لكن ما تتحلل تلبس ملابسك العادية حتى تأتي باثنين من ثلاثة هما الرمي رمي جمرة العقبة والحلق او التقصير والطواف واثنين من هذه الثلاثة تلبس ملابسك العادية. واحد من هذه الثلاثة اذا فعلت مثلا الرمي فقط ولم تحلق ولم تقصر
ولم تطع من البيت تلقى على احرامك  يقول هل يجوز لبس الجوربين للبرد او الجرح وهو محرم لك ان تلبس الجوربين لحال ضرورة وحاجة وتفتي لان المرء لا يفعل محظورات الاحرام
من محظورات الاحرام لبس الجوارب القميص ولمس السروال وتغطية الرأس للرجل لكن اذا كنت محتاجا لتغطية رأسك. لانك عرفت او قيل لك ان كشف رأسك يؤلمه ويؤذيه لانه يتأثر باي شيء يمسه من الشمس مثلا
ولابد ان تغطي رأسك والا تصاب بامراض وصداع ووجع في الرأس ونحو ذلك. فنقول لا حرج عليك والحمد لله غط رأسك لكن ادي الفدية فمحظورات الاحرام اذا كنت في حاجة لها افعلها وادي الفدية ولا اثم عليك
واذا كنت ليس بحاجة لها فلا يجوز لك ان تفعلها فان فعلتها اثمت وعليك الفدية مثلا لا ظرورة الى لبس السروال ولبس السروال متعمد نقول عليك الفدية وتأثم تقول فيه ضرورة للبس السروال
نقول عليك الفدية ولا اثم عليك  يقول هل يجوز اخذ جوالين مياه الزمزم من مكتب الزمازم لغير الحجاج وهو مكتوب عليه انه للحجاج ما يجوز له ان يأخذ الشيء الذي ليس له
يأخذ على انه للحجاج وهو ليس منهم  فيجب على المسلم ان يبتعد عن الشيء الذي لا يباح له مثلا اي شيء لا يباح له يبتعد عنه ولا لا يأخذه  يقول نذهب الى عرفات يوم ثامن ولا نذهب الى منى فهل علينا شيء
لا ليس عليكم شيء كما سمعت قبل قليل اذا ذهبت في اليوم الثامن الى منى فهو افضل وان لم تذهب الى منى وذهبت الى عرفات مثلا فحجك صحيح وكامل ولا شيء عليك ان شاء الله. لكن
من الافضل ان تذهب الى منى  يقول رجل عقد على فتاة عقب نكاح ولم يدخل بها هل يجوز له ملاعبتها؟ ويجوز له وطؤها قبل الدخول بها وان وطئها قبل الدخول بها هل لها عدة؟ مع ان الناس يعلمون انه ما دخل بها
اذا عقد عليها فهي زوجته. له ان يستمتع منها بما احل الله له. فهي زوجته  ولا يشترط ان يتم الدخول علنا لا بل هي زوجته متى ما ارادها فهي مباحة له
يقول انا شاب اريد ان اطلب العلم لكن ابي واجهني منعا باتا من طلب العلم وله اولاد غيري. هل يجوز ان اطلب العلم من غير رضا؟ من غير رضا ابيه او اذنه
اذا كنت تقصد بطلب العلم وجه الله جل وعلا والدار الاخرة فلك ان تطلب العلم ولو لم يرظى والدك لا اثم عليك في هذا. بل لك الاجر ان شاء الله. لكن حاول اخي قدر المستطاع. اقناع الوالد
اما من قبلك او من قبل الوالدة او من قبل بعض الاخوة او من قبل بعض الاعمام او الاقارب او من ترى انه تستطيع التأثير على الوالد. حاول قدر المستطاع تفادي سخط الوالد
يقول ماذا نقول في سجود السهو وكذلك في سجود التلاوة نقول في سجود السهو مثل ما نقول في سجود الصلاة نقول سبحان ربي الاعلى الواجب مرة واذا زدت فحسن ونقول في سجود التلاوة كذلك. سبحان ربي الاعلى الواجب مرة. واذا زدت فلا بأس عليك
ويستحب في سجود التلاوة ان تقول سجد وجهي لله الذي خلقه ورزقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله احسن الخالقين او تأتي بدعاء او ذكر تدعو به تسأل الله جل وعلا به ما احببت من خيري الدنيا والاخرة
يقول حبيت العمرة في رمضان عن نفسي وبقيت في مكة الى الحج. وانوي ان احج لامي فهل علي شيء وهل علي سعي ليس عليك شيء ما دمت اديت العمرة مثلا في رمضان
اديت العمرة في رمضان وبقيت في مكة والى الحج اديت العمرة تقول عن نفسك وتريد ان تحج عن امك لا بأس عليك اذا كنت قد حججت عن نفسك اولا فتحج عمن شئت وليس عليك هدي
لانك تحرم بالحج مفردا في اليوم الثامن من ذي الحجة وهل علي سعي؟ نعم عليك السعي عليك بان الحج له اركان والعمرة لها اركان ان تأديت العمرة باركانها في رمظان
وبقي عليك الحج اركانه نية الدخول في النسك والوقوف بعرفة الى الليل الوقوف بعرفة مطلقة ولا الى الليل واجب من الواجبات. الوقوف بعرفة والطواف والسعي هذه اركان الحج ولا يكفي سعيك في العمرة عن سعيك في الحج
للحج طواف وسعي وللعمرة طواف وسعي يتداخلان اذا كنت قارنا قرنت بين الحج والعمرة فان طواف الحج يكفي عن الحج والعمرة وسعي الحج يكفي او سعي الحج والعمرة    يقول ما الحكم اذا قبل الرجل زوجته او داعبها قبل طواف الافاضة
لا يجوز ان يستمتع المرء من زوجته بشيء ما دام لم يطف طواف الافاضة ويسعى سعي الحج  لان التحلل الاول يبيح كل شيء الا النسا والتحلل الثاني يبيح كل شيء حتى النساء
التحلل الاول يحصل باثنين من ثلاثة ما هما الثلاثة الرمي والحلق او التقصير والطواف بالبيت اذا فعلت اثنين من هذا حل لك ان تتطيب وان تلبس ملابسك العادية وان تغطي رأسك وتلبس المخيط
وغير ذلك. لكن لا تقرب زوجتك باي نوع من انواع الاستمتاع فاذا اتيت بالثالث الباقي عليك من هذه الثلاثة مع السعي حلت لك زوجتك وقبل هذا لا يحل لك يقول هل يجوز للحاج ان يكثر من العمرة؟ بحجة انه سيؤديها لميت او لحي
لا ينبغي للرجل او للمرأة ان يخرج من مكة لاجل ان يكرر العمرة ما دام دخل مكة بعمرة لا يخرج للاتيان بعمرة اخرى. يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم
الا يخرج للاتيان بعمرة اخرى؟ اذا خرج واراد الدخول الى مكة نعم. فيدخل مكة بعمرة. مثلا ادى العمرة ثم اراد السفر الى المدينة سافر فقام بالمدينة ما شاء ثم اراد العودة الى مكة يقول يعود اليها بعمرة
يعود اليها محرما سواء بعمرة او بالحج وهكذا اذا سافر لاي مكان واراد العودة الى مكة فنعم يعود اليها بنسك لكن ما دام في مكة ما ينبغي له ان يخرج للتنعيم ليأتي بعمرة او يخرج للجرانة ليأتي بعمرة ما كان
هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هل هناك فرق بين الصلاة في المسجد الحرام وباقي مساجد مكة الصلاة في سائر انحاء مكة مضاعفة ان شاء الله بمائة الف صلاة
صليت في المسجد الحرام او في غيره من المساجد صليت النوافل في البيت كلها مضاعفة ان شاء الله. كما قرر هذا كثير من العلماء لكن لا نقول ان الصلاة في اي مسجد من المساجد مثل الصلاة في هذه البقعة
الله لا لا شك ان الصلاة في هذه البقعة افضل. لان القرب من الكعبة وقدم المكان بالعبادة وكثرة المصلين وكثرة لانه كلما كان المسجد اكثر جماعة الصلاة فيه افضل فالصلاة في هذه البقعة شرفها الله هي افضل من سائر البقاع
وخاصة الفريضة مع الجماعة واما من حيث المضاعفة ففي سائر انحاء الحرم والصلاة مضاعفة ان شاء الله كما قرر هذا كثير من العلماء رحمهم الله يقول امرأة حائض هل يجوز لها ان تدخل الحرم؟ ولاي مكان يجوز لها ان تجلس
الحائض لا يجوز لها ان تجلس في الحرم في المسجد واننا لها ان تدخل اذا عملت تلويثه ولا تجلس تقضي حاجة مثلا تريد ان تكلم رفقتها او تسلمهم شيء او او تأخذ منهم شيء
لا حرج عليها في الدخول لكن لا تجلس ولها ان تجلس خارج الحرم. خارج المسجد تجلس في الاماكن الخارجية لها ان تجلس
