اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله بسم الله الرحمن الرحيم المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الثالث والاربعون بعد الثلاثمائة       عن انس بن ما لك رضي الله عنه قال ناس من عكل او عرينة
فاستووا المدينة فامر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وامرهم ان يشربوا من ابوالها والبانها انطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستقاموا واستاقوا النعم فلما
فجاء الخبر في اول النهار فابعث في اثارهم فلما ارتفعت فلما ارتفع النهار جيء بهم فامر بهم فقطعت ايديهم وارجلهم من خلاف وسمرت اعينهم وتركوا في الحارة يستسقون ولا يسقون
ولا يسقون قال ابو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا بعد ايمانهم وحاربوا الله ورسوله اخرجه الجماعة هذا الحديث تقدم الكلام على بعض فقراته  وبقي علينا منه بعض الشيء فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة
اولا  ان من حارب الله ورسوله الامام مخير بين ثلاثة امور  بين ان يأخذ  يقتلهم ويصلبهم او يقتلهم بدون ان يصلبهم او يقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض
فبعض العلماء رحمهم الله يرى ان او هذه لتخيير الامام وبعضهم يرى ان او هذه للتنويع يعني ان فعلوا كذا في فعل بهم كذا فعلوا كذا يفعل بهم كذا اذا قتلوا وسرقوا
يقتلون ويصلبون وان قتلوا بدون سرقة يقتلون وان سرقوا ولم يقتلوا يقطع ايديهم وارجلهم من خلاف ومعنى هذا من خلاف انها تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى وان لم يقتلوا ولم يسرقوا
ينفوا من الارض يعني لا يجعل لهم قرار في الارض ولا يستقرون في مكان ما بل ينفون الى البرية وبعض العلماء يرى ان النفي في الارض يكتفى عنه بالحبس والسجن قالوا لانه لربما اذا نفي في الارض كان اذاه اكثر
وتسلط على الطرقات وهذا المسلمين في ذهابهم ومجيئهم وانما يكتفى عن ذلك بالحبس لان في الحبس عبارة كالنفي لانه يبعد عن الناس يبعد عن الناس بدون ان ينفى للبرية وانما يبعد بالسجن
نقرأ من الكتاب  الغريب عكل بضم العين المهملة وسكور الكاف قبيلة عدنانية. قبيلة عدنانية يعني من العرب المستعربة من ولد اسماعيل على نبينا وعليه افضل الصلاة والسلام. نعم عرينة بضم العين وفتح الراء وسكون التحتية وفتح النون قبيلة قحطانية. يعني من العرب
ايه بقى العرب العاربة يعني اصلهم من اصلهم الاصيل عرب هؤلاء القحطانيون العرب العاربة ومن كان من ولد اسماعيل يعني لم يكن من الاصل عرب وانما استعربوا. فيقال لهم العرب العرب المستعربة
افتوا المدينة بالجيم الساكنة وفتح التاء الفوقية وفتح الواو ايضا وضم الثانية وهي فاعل كرهوها لداء اصابهم في اجوافهم. يقال له الجوى   وضم الثانية يعني الواو الثانية وهي فاعل الواو الثانية واو الفاعل ليست من بنية الكلمة
اجتووا مثل جلسوا قاموا هذه الواو هذه الثانية وفي قوله اجتووا المدينة بالجيم الساكنة الجيم اج وفتح التاء الفوقية الفوقية قوله الفوقية يخالف التحتية الذي هي الياء وفتح الواو ايضا
ثم وضم الثانية يعني الواو الثانية اذا تووا هذي واو فاعل مثل جلسوا قاموا اكلوا شربوا وضم الثانية وهي فاعل. يعني ليست من بنية الكلمة الواو الثانية نعم بمعنى معنى اجتووا يعني كرهواها لداء اصابهم في اجوافهم
يعني فيه الداء يصيب المرء في جوفه آآ نوع من انواع المرض يقال له الجواء  فاشتق منه هذا الاسم هذا الفعل بلقاح بكسر اللام بعدها قاف وبعد وبعد الالف حاء جمع لقحة وهي الناقة الحلوب
وهي الناقة الحلوب يقال لها لقحة ولقاح اللقاح جمع نعم النعم بفتح النون والعين واحد الانعام وهي الابل الانعام اذا قيل الانعام المراد بها الابل وقد تطلق على الابل والبقر والغنم كما يقال باب زكاة بهيمة الانعام فيشمل الجميع
لكن اه غالب اطلاقها انها الابل او معها غيرها ولا تطلق الانعام على حيوانات ليس فيها ابل ومنه قوله صلى الله عليه وسلم فوالله لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم
لان الابل كانت اغلى وانفس اموال العرب واطيبها عندهم واحسنهم الحمر نعم اثارهم بالمد جمع اثر اثارهم كلمة اثار مهيب اثر اثار جمع اثر يعني مواطئ اقدامهم طريق سيرهم مثلا
يعرف الى اين اتجهوا من اثرهم نعم من خلاف تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى. قطع الايدي والارجل من خلاف يعني ما تقطع اليد اليمنى والرجل اليمنى وانما تقطع الرجل اليد اليمنى والرجل اليسرى. يخالف بينهما
وهكذا الشارع اذا سرق اول ما يشرق تقطع يده اليمنى فان سرق ثانية قطعت رجله اليسرى فان سرق ثالثة قطعت يده اليسرى وهكذا  سمرت اعينهم بضم السين وكسر الميم مبني للمجهول. سمرت
يعني ضربت بالمسامير لانهم فعلوا هذا بالرعاة او الراعي  كحلت اعينهم بمسامير محماة بالنار يعني المسمار يحمى في النار يلقى على العين مثل ما فعلوا. نعم الحرة بفتح الحاء والراء المشددة وهي الارض التي تعلوها حجارة سود وهي ارض خارج المدينة
بين حرتين الحرة الشرقية والحرة الغربية ومنه قول قائل للنبي صلى الله عليه وسلم والله ما بين لابتيها يعني حرتيها اهل بيت افقر من اهل بيتي لما اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم التمر ليتصدق به. قال على افقر من اهل بيتي يا رسول الله. والله ما بين لابتيها
لعبتي المدينة اهما الحرتان  بكسر القاف وهو عبد الله الجرمي المعنى الاجمالي قدم اناس الى المدينة من البادية فاسلموا. وحين اختلف وحين اختلف عليهم الجو والمناخ. مرضوا فضاقوا انفسهم بالمقام في المدينة يعني ما ارتاحوا في المدينة لان الجو ما ناسب لهم فهم معتاد البرية
والبعد عن الناس والهوى الطلق البعيد فلما سكنوا المدينة ما ناسبهم الجو والهوى وتأثروا ومرضوا وهم اعراب لم يتمكن الايمان من قلوبهم فطبيب الاديان والابدان عرف داء. الاديان والابدان المصطفى صلى الله عليه وسلم. لانه يعالج الافراد
في ابدانهم وقلوبهم يعلم ما يصلحهم عليه الصلاة والسلام بوحي من الله تبارك وتعالى ودواء فامرهم ان يعودوا الى الى الفتيا فهو يرشد عليه الصلاة والسلام الى ما فيه علاج البدن
واستصلاحه والى ما في علاج القلب واستصلاحه. ومن ذلك لما جاءه الرجل قال يا رسول الله ان اخي ايش تطلق يعني صار معه الاسهال فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسقه عسلا
واشقاه عسل ثم جاء من اليوم الثاني فقال يا رسول الله انه زاد زاد استطلاقه قال اسقه عسلا وسقاه فجاء من اليوم الثالث فقال زاد يا رسول الله. فقال اسقه عسلا صدق الله وكذب بطن اخيك
واشقاه في المرة الرابعة فاستمسك باذن الله يقول ابن القيم رحمه الله توجيه وتحليل واستنباط من هذا الحديث قال انه استطلق لما فيه من الاوبئة في البطنة فسقاه عسلا فالعسل علاج
والوباء لا يزال في البطن   عمل لاخراجه ثم سقاه ثانية والوباء لا يزال فاخرجه. فلما خرجت الاوباء والامراض من بطنه استمسك باذن الله لان الله جل وعلا سمى العسل   فامرهم ان يعودوا الى ما الفته اجسامهم
نذهب الى ما هي المواطن التي الفتها اجسامهم؟ البرية الخروج عن الناس. نعم فذهبوا الى حيث الهوى الطلق ويشربوا من البان الابل وابوالها ففعلوا. الابوال علاج والالبان الغذاء فجمع لهم النبي صلى الله عليه وسلم بين العلاج
والغذاء ودل هذا الحديث على طهارة ابوال الابل وقال من قال بنجاستها قال انها استعملت للظرورة للعلاج والجواب انه لا ظرورة في استعمال الحرام لانه يوجد من الحلال ما يكفي
والله جل وعلا كما قال عليه الصلاة والسلام لم يجعل شفاء امتي فيما حرم عليها ويحرم على المرء ان يتعالج مثلا بالمحرمات كالخمر او ابوال الحمير كما يرشد بعض الجهلة من اصيب ببعض الامراض يقول اشرب من بول الحمار
قول الحمار لا خير فيه. وهو حرام والحرام لا علاج فيه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لم يجعل شفاء امتي فيما حرم عليها وجاءه رجل قال انه يشرب الخمر ويتداوى بها
يشربها للتداوي قال انها داء وليست بدواء الله جل وعلا احكم الحاكمين يوجد ويسلب كيفما شاء واراد فمثلا على سبيل المثال الميتة الميتة اذا اكلها الانسان قتلته  قاتل يأكلها الاخر تشبعه
قد يأكل منها اثنان واحد تهلكه والاخر تشبعه لم لان الاول ليس مضطر فهي باقية على حرمتها بالنسبة له. فتضر بدنه وتهلكه والثاني مضطر اليها ما عنده ما يأكل. اما ان يأكل ميته او يموت جوعا
اباحها الله جل وعلا له وسلب منها ما فيها من الظرر فيأكل منها وتشبعه وتكفيه المضطر اذا اضطر الى الميتة اباحها الله جل وعلا له  فلما صحوا وبغوا فقتلوا الراعي الذي مع الابل
وصحوا وقويت اجسامهم والايمان ما تمكن من قلوبهم والعياذ بالله فطغوا وبغوا وطمعوا في هذه النعم لانها ابل كثيرة. وليس معها الا راعي يمكن او اثنين وهم مجموعة فقتلوا الراعي او الرعاة واستاقوا النعم
فلما صحوا وبغوا فقتلوا الراعي الذي مع الابل بسمل عينيه وارتدوا عن الاسلام وهربوا بالابل التي منحوا البانها وجاء خبرهم الى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث اليهم من جاء الخبر اهوى وحي من الله جل وعلا؟ ام اناس بلغوا النبي صلى الله عليه وسلم
الله اعلم المهم ان النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك واطلع عليه فارسل صلى الله عليه وسلم اناس يأتون بهم  فلما اقدموا على هذه القبائح العظيمة التي هي كما قال ابو قلابة
السرقة والخيانة والقتل والكفر بالله تعالى ومحاربة الله ورسوله بقطع الطريق فكان نكالهم عظيما وتعزيزهم بلاعا. بلاغا فقطعت ايديهم وارجلهم من خلاف وفضخت اعينهم بالمسامر المحماة والقوا في الحارة يطلبون الماء فلا يسقون
فما زالوا في هذا العذاب حتى ماتوا والنبي صلى الله عليه وسلم امر باحسان القتلة واراحة القتيل حتى وان كان قاتل كما قال عليه الصلاة والسلام اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح واذا قتلتم فاحسنوا القتلة. وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته
لكن هؤلاء بغوا وطغوا وتعدوا وظلموا وكفروا وخانوا فهم جمعوا جرائم لا يستحقون معها الرحمة. فمنع النبي صلى الله عليه وسلم من ان يسقوا حتى لانهم يستحقون هذه العقوبة   فهكذا جزاء من حارب الله ورسوله
وسعى في الارض فسادا وكفرا بانعم الله ليرتدع من من خبثت نيته   فاراد ان يفعل مثل فعله لانه اذا كان العقوبة شديدة في حقهم وهم يستحقون ذلك من يفكر مثل تفكيرهم
يعدل ويتخوف من ان يكون مصيره مصيرهم  فالله جل وعلا كما قال ولكم في القصاص حياة وسمى القصاص الذي هو قتل سماه حياة لان به بسبب القصاص تحيا نفوس كثيرة
ما يستفاد من الحديث هذا العقاب الذي صبه النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء المفسدين عقاب شديد ومثلى ومثلى المثلى اه التمثيل بالمقتول مثلا تقطع يده تقطع رجله اه تخلع عينه تقطع اذنه وهكذا. نعم
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلى وقد امر ايضا باحسان القتل والذبح ومن اجل هذا اختلف العلماء في حكم هؤلاء وقيل ان الفعل بهم هذا من جنس ما فعلوا
من نوع القصاص لانهم سمروا اعينا الراعي وتركوه حتى مات قيل لشدة عقوبته لشدة فعلتهم وسوء ما فعلوا ليكون في ذلك رادع لغيرهم واما الذي يقتل فقط فلا يمثل به. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلى
نعم فبعضهم يرى انه منسوخ بالنهي عن المثلى. يقول ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا منسوخ بالنهي. النهي وهذا يفتقر الى التاريخ فمتى كان هذا ومتى كان هذا حتى يعلم النسخ
نعم وهؤلاء محتاجون الى بيان تاريخ ناسخه ولا بيان وبعضهم قال هذا الحكم قبل ان تنزل الحدود وقال ابن قال هذا الحكم قبل ان تنزل الحدود ولما نزلت الحدود آآ امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا الفعل بالمعتدين
وقال ابن سيرين وفيه نظر فان قصتهم متأخرة. يعني قصتهم متأخرة وليست قبل نزول الحدود  وبعضهم قال لم يثمل اعينهم وانما هم بها وفيه نظر ايضا فقد صح انه سملى
وانه ثمر اعينهم شمال وسمر بمعنى واحد نعم واجابوا بغير ذلك وكلها اجوبة لا تستقيم لاصحابها والذي ارى ان رحمه الله الذي ارى. نعم. والذي ارى ان هذه العقوبة من باب التعزير. من باب التعزير والتعزير بابه واسع
التعزير يبدأ من اللوم والعتاب وينتهي بالقتل وقد يكون قتلا على صفة مخصوصة اشد انواع القتل كل هذا داخل في التعزير فمثلا واحد يقال له في التعزير الا تستحي؟ كيف يصدر هذا منك
هذا الفعل ما يليق من مثلك هذا تعزية لومه امام الناس مثلا وقد يكون بالجلد والظرب وقد يكون بالحبس وقد يكون بتغريم الاموال وقد يكون بالطرد من المكان والبلد وقد يكون بالابعاد من الوظيفة
وقد يكون بالامر بترحيله من الحي الذي هو فيه وقد يكون بقتله وقد يكون بقطع يده ورجله من خلاف  وقد يقتل على صفة شنيعة مثلا بان كأن يكون مثلا يدخل في دبره عمود او سيخ او نحو ذلك حتى يموت
ونحو ذلك من انواع القتل حسب ما يراه الامام اجتهادا للمصلحة ولكف الشر عن البلاد لا للتشفي ولا لكون هذا من اعدائه ويخفف عمن كان من اوليائه وانما الناس في الحكم سواء لكن الاليق بمثل هذا ان يحكم عليه بكذا
والعليق بمثل هذا ان يحكم عليه بكذا وهكذا والنبي صلى الله عليه وسلم قال اقيلوا لذوي الهيئات عثراتهم الا الحدود الحدود الناس فيها سوا. لكن التعزيرات يتفاوتون يتفاوتون فيها حسب حالهم
يقال ان هذا الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليس من باب الحدود وانما من باب التعزير ولهذا رأى هيئة كبار العلماء في المملكة وفقهم الله بان من آآ استعمل المخدرات وآآ آآ روجه
وجلبها للناس وتكرر منه ذلك انه يقتل حتى وان كان لا يشرب المخدرات ولا يشرب الخمر ولم يتعاطى هو شيء محرم الا انه جلبها لبلاد المسلمين. فقالوا للامام الحق في قتله تعزيرا. لا حد
اسمع كثير من البيانات التعزير والقتل آآ قتله تعزيرا يعني ليس حد وانما تعزير اجتهد القضاة وفقهم الله على مثلا قتله تعزيرا واقرهم الامام على ذلك   والتعزير هو التأديب ومرجعه الى اجتهاد الامام ونظره
فقد يكون خفيفا وقد يكون شديدا. قد يكون خفيف وقد يكون شديد يؤزر شخص بان يلام امام الناس هذا تعزير نعم ويؤدب بالعقاب والتأنيب والتأنيب يعني اللوم والتوبيخ. نعم ويؤدب بالحبس
ويؤدب بما يراه من الجلد ويؤدب بالقتل ويؤدب باخذ المال وكلها لها سند من السنة من السنة الحكمة المحكمة. يعني وارد فيها من السنة الحكيمة يعني وارد في السنة التعزير بالقتل التعزير باللوم التعزير بالجلد التعزير بالحبس التعزير بتغريم المال ونحو ذلك
وهؤلاء الاعراب عملوا اعمالا شنيعة دلت على فساد قلوبهم وخبث طويتهم. قويتهم فقد يرتدوا عن ارتدوا عن الاسلام وجزاء المرتد القتل وقاتلوا الراعي القائم بخدمتهم الراعي راعي الابل لما جاءوه
مرسلين من قبل النبي صلى الله عليه وسلم كان يخدعهم هم ويقدم لهم اللبن ويقدم لهم الاموال يشربونها يتعالجون بها واستفادوا منه وافادهم وخدمهم. نعم وقتلوا الراعي القائم بخدمتهم وسم لو عينيه بغير حق
وسارقوا الابل التي هي لعامة المسلمين. لانها من الصدقة تصرف في مصالح المسلمين. نعم. فهذا غلول وسرقة وخيانة وحاربوا الله ورسوله بقاطع الطريق والافساد في الارض وكفروا نعمة الله تعالى
وهي العافية بعد المرض واستمبر الهزال فكانوا بهذا مستحقين لعذاب يقابل يقابل فعلهم يرجى من لم يدخل الايمان قلبه من الجفات اما حديث النهي عن المثلى والامر باحسان القتلى والذبحة
وهو كذلك نحو فهو باق في حال من لم يرتكب مثل هذه الجرائم العظام والله الموفق وهو العليم الحكيم وقد كملها هؤلاء عيني الراعي ورموه في الشمس حتى مات عطشا عطشا. عطشا
ففعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك قصاصا وقد مر بنا ان مذهب كثير من العلماء هو قتل الجاني بمثل ما قتل به لقوله تعالى وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. يعني ان
مجازاتهم بما فعلوا من يفعل بهم مثل ما فعلوا ليس من باب المثلى المثلى اذا لم يكن لها مقابل يعني قتله ثم قطع اذنيه قتله ثم قطع يديه قطع رجليه
اما اذا كانوا قد فعلوا ذلك فمن حقهم ان يفعل بهم مثل ما فعلوا  وسيأتي حديث الصحيحين ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة ثانيا في الحديث مشروعية التداوي وفعل الاسباب
وان من العلاج الرجوع الرجوع الى مكان الذي الفه وهو البر نعم. الى ما الفته الابدان من المأكل والمشرب والجو. والابتعاد عن الاراضي الموبوءة والأهوية الرديئة ثالثا طهارة ابوالابل ووجهته ان التداوي بالنجس والمحرم لا يجوز. يعني دل على طهارتها لانها لو كانت نجسة ما
ارشد النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح ان بول ما يؤكل لحمه طاهر البول طاهر لما يؤكل لحمه وكذلك روثه فبول الابل وروثها وبول الغنم والبقر وروثها  وبولو الدجاج وروثها مثلا طاهر
لانها تؤكل لحمها وهي حلال وما لا يؤكل لحمه كالحمار نجس  ولو فرض ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لهم في شربها للضرورة فانه لم يأمرهم بغسل افواههم واوانيهم يعني لو كانت نجسة
واباحها النبي صلى الله عليه وسلم لهم للظرورة لقال اغسلوا افواهكم بعد شربها لانها نجسة واغسلوا اوانيكم التي تمس الابوال اللي توضع فيها البول لكن هذا دليل على طهارتها. نعم
وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ويقاس على الابل سائر الحيوانات المباحة الاكل. الحيوانات المباحة الاكل التي تؤكل الغنم والبقر انواع الطيور انواع الصيد الغزلان والظبا والظبع ونحو ذلك من وحمار الوحش وبقر الوحش كل هذه ابوالها ورواثها
طاهرة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين  يقول السائل هل الذهب الذي تلبسه المرأة يخرج فيه الزكاة وكما النصاب في الذهب
اختلف العلماء رحمهم الله في وجوب زكاة الحلي فبعض العلماء يرى ان الحلي تجب فيه الزكاة لكونه ذهب او في الله والله جل وعلا توعد من يكنز الذهب والفضة ولا ينفق
في سبيل الله  في قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله يبشرهم بعذاب اليم فكنزها عدم اخراج زكاتها وبين النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث
اخراج زكاة الحلي من هذا قال بعض العلماء ان زكاة الحلي واجبة اخرون قالوا لا تجب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال والزينة قالوا لانه مثل لباس الرجل ومتاع البيت ونحو ذلك مما يحتاجه الانسان
ولا شك ان الامر للذمة والاصوب هو اخراج الزكاة. والزكاة ما تنقص المال بل تزده بل تزده ما تنقص المال ولا احد يقول لمن اخرج الزكاة انك اخطأت بينما كثير من العلماء يخطئون ويؤثمون من لا يخرج زكاة الحلي
ونصابه عشرون مثقالا يصاب زكاة الذهب عشرون مثقالا والنصاب وهي بمقدار احد عشر جنيه وثلاثة اصباع الجنيه بالجنيه السعودي وكذلك الجنيه وغيرها لانها متساوية في الوزن احد عشر جنيه وثلاثة اسباع الجنيه
ونصاب الفضة مائتا درهم بالدرهم الإسلامي المعمول به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهي تعادل ستة وخمسين ريال بالريال السعودي الفضة واذا بلغت بلغ الحلي ستة وخمسين ريال
بريال الفضة او بلغ احد عشر جنيه وثلاثة اصباع الجنيه وجبت فيه الزكاة على رأي من يوجب زكاة  يقول السائل من هم الفاطميون؟ وما عباداتهم الفاطميون طائفة من المسلمين من طوائف المسلمين ظالة مبتدعة
كغيرها من الطوائف المبتدعة ولا يقال عنهم انهم كفار وانما هم مبتدعون وهم قلدوا النصارى في اتخاذ المولد وهم اول من وجد المولد عندهم النصارى يحتفلون بمولد المسيح على نبينا وعليه افضل الصلاة والسلام
وقال هؤلاء الفاطميون المبتدعون نحن نحتفل بميلاد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فاحدثوا بدعة المولد يقول السائل طواف الافاضة والسعي يوم خمسة عشر ذي الحجة هل في ذلك شيء
يقول انه لم يطوف طواف الافاضة ويسعى للحج الا يوم خمسة عشر ذي الحجة لا بأس عليه ان شاء الله. على رأي كثير من العلماء ولا شك ان المبادرة باداء طواف الافاضة يوم العيد انه افضل
ان النبي صلى الله عليه وسلم اداه يوم العيد فاذا اداه يوم العيد فحسن ويحسن الا يؤخره عن ايام التشريق ولا بأس اذا اخره الى خمسة عشر او ما بعد ذلك لان كثير من العلماء يرى انه لا حد
لتأخيره يجوز. يعني لو اخر الى محرم او صبر او ربيع الاول او احد سافر قبل ان يطوف طواف الوداع طواف الافاضة انه يرجع اليه ولو بعد اشهر يقول هل للصلوات الخمس اوقات فضيلة
واوقات اختيارية واوقات مكروهة لا شك ان المبادرة باداء فريضة في اول الوقت افضل الا ما ورد في السنة استحباب التأخير كصلاة العشاء وبعض الصلوات لها وقت اختيار ولها وقت ضرورة
وبعض الصلوات وقتها وقت واحد الا ان المبادرة بادائها افضل فمثلا صلاة الظهر وقتها واحد من حين تزول الشمس الى ان يصير ذل كل شيء مثليه غير ظل الزوال يصير ظل كل شيء مثله
مثل غير ظل الزوال. يعني دخول وقت صلاة العصر هذا كله وقت الا ان المبادرة بالاداء افضل. ولا يقال هناك وقت ظرورة لو لم يصلها الا في اخر الوقت فلا بأس
ووقت صلاة العصر هي التي لها وقتان. وقت اختيار وهو من حين ان يدخل وقت صلاة العصر بان يكون ظل كل شيء مثله اه ما عدا ظل الزوال الى ان يصير ظل كل شيء مثليه
هذا وقت اختيار ومن هذا الوقت الذي هو وقت فرار الشمس الى ان تغيب الشمس وقت ضرورة لا ينبغي التأخير اليه الا لضرورة  والمغرب وقته واحد من غروب الشمس الى ان يغيب
الشفق الاحمر. ويدخل وقت صلاة العشاء ووقت صلاة العشاء وقتان وقت اختيار وهو ثلث الليل الاول او نصفه الاول على قولين ووقت ضرورة وهو من الثلث الاول او النصف الاول الى الفجر او من الثلث
اولي الى منتصف الليل قولان للعلماء رحمهم الله والفجر وقت واحد الا ان الافظل المبادرة لذلك افظل المبادرة بصلاة الظهر الا في شدة الحر فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ابردوا
اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم او كما قال صلى الله عليه وسلم ومما ينبغي للامام ان يراعي المأمومين. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا رآهم تعجلوا عجل
اذا رآهم تأخروا تأخر لاجلهم وكذلك الامام يحسن ان يراعي المأمومين اذا كانوا يحبون المبادرة لينطلقوا لاعمالهم فيبادر ولا يحبسهم وان كانوا يحبون التأخير فيتأخر انتظارا لهم يقول السائل هل يجوز للحاج ان يطوف للوداع اذا اراد السفر
الى جدة ثم رجع الى مكة وعلى عليه طواف اخر اذا رجع اذا اراد الحاج الخروج الى جدة اودع ثم عاد الى مكة مرة اخرى فليس عليه وداع في المرة الاخرى
واما ان لم يودع في المرة الاولى لعزمه على العودة ولكون اهله في مكة وهو عازم على العودة فعليه اذا اراد ان يسافر السفر النهائي ان يودع يقول السائل جيت في احدى السنوات
ولم اطف طواف الوداع حيث قلت عندما اعود من المدينة سوف اطوف طواف الوداع الحج يصحح وهل علي اثم حجك صحيح ان شاء الله. ولكن ما دمت تركت طواف الوداع فعليك جبر هذا النقص
تذبح في مكة لفقراء الحرم لان المرء اذا ترك واجبا من واجبات الحج عليه هدي يجبر هذا النقص وقد تركت واجبا وهو طواف الوداع الا ان كان التارك امرأة في حيضها او لنفاسها فليس عليها شيء
يقول السائل هل حديث اسماء بنت ابي بكر يا اسماء الى اخر هو صحيح هذا الحديث يريده بعض الناس استدلالا به على ان الوجه والكفين من المرأة ليس بعورة وهذا الحديث ورد
ان النبيان اسمى بنت ابي بكر رضي الله عنها خرجت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم باثواب رقاق فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا اسماء ان المرأة اذا بلغت سن المحيض لا يجوز ان يرى منها الا
هذا وهذا. واشار صلى الله عليه وسلم الى وجهه وكفيه قال كثير من العلماء هذا الحديث معلول من ناحيتين من ناحية سنده وسنده ليس بالقوي ومعلول من حيث متنه فموضوعه
بعيد كل البعد ان يقع اسماء رضي الله عنها ذات الفقه والبصيرة وقوة الايمان ومحبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبنت من؟ بنت ابي بكر رضي الله افضل الامة بعد نبيها
هل يليق ان تخرج امام النبي صلى الله عليه وسلم وهي متزوجة وامرأة كبيرة؟ لانها اكبر من عائشة في ثياب الرقاق بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يبعد هذا كل البعد
الحديث معلول من ناحيتين ولا يصح الاستدلال به والنبي صلى الله عليه وسلم ومعه امهات المؤمنين رضي الله عنهن محرمات في الحج تقول عائشة رضي الله عنها كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات. فاذا حاذوا بنا الرجال الرحال سدلت احدانا جلباب
على وجهها على وجهها. والمحرمة لا تغطي وجهها الا عند الرجال الاجانب يغطي وجهه حتى وان كانت محرمة والله جل وعلا يقول ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن
المرأة منهية ان تضرب رجل برجل يسمع صوت الخلخال ثم اذا تنهى عن هذا ويباح لها ان تبرز وجهها امام الرجال الاجانب والله جل وعلا يقول وليظربن بخمرهن على جيوبهن
والخمار الذي يغطى به الرأس والجيب هو فتحة الثوب التي يدخل معها الرأس يضرب الخمار من على الرأس الى فتحة يعني يغطين وجوههن والوجه هو محل الزينة وهو المحل الذي يطمع الرجال في النظر اليه من المرأة. ويقال المرأة جميلة بجمال وجهها. او قبيحة بقبح وجهها
وهو محل الفتنة هو محل الفتنة وهو احسن ما في المرأة مما يتلذذ به وبرؤيته فلا يليق ان تكشف المرأة وجهها امام الرجال الاجانب وتغطي خلخالها او تنهى عن ضرب خلخال بخلخال
يقول السائل ازا اطال الاقامة في مكة بعد الحج فهل له ان يعتمر اذا اقام المرء في مكة اقامة طويلة واراد ان يعتمر فلا حرج عليه فيما روي ان انس ابن مالك رضي الله عنه
كان اذا حمم رأسه يعني اسود شعر رأسه وقال واراد ان يحلقه بدل ما يحلقه على القعدة احب ان يحلقه حلق نسك وكان يخرج الى الحلي رضي الله عنه ويحرم بعمرة ثم
يؤديها في الطواف والسعي والحلق واذا طالت اقامة المرء بمكة فلا بأس عليه ان يعتمر ما نهي عن العمرة وانما الذي ينهى عن العمرة تكرارها هو من دخل بعمرة لا يخرج
النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عدة مرات بعد هجرته الى المدينة ما ورد انه خرج من مكة الى حلي او الى مكان ما لي ياتي بعمرة فمن جاء لحج او عمرة نقول لا تكرر. من سكن مكة وطالب قاؤه في مكة. واحب ان يعتمر
لا حرج عليه ان يخرج الى الحل ويحرم يقول الاوقات التي تقرأ فيها الصلاة. هل تكره في الحرم؟ نقول نعم اذا لم يكن هناك سبب كما انه يكره الصلاة بعد العصر الى غروب الشمس تكره الصلاة بعد العصر الى غروب الشمس في مكة كما
فهي في غيرها الا انه اذا طاف بالبيت بعد العصر فنقول يصلي ركعتين لوجود السبب او دخل المسجد بعد العصر في مكة او في غيرها فيصلي ركعتين تحية المسجد اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين
واوقات الكراهة هي في مكة كما هي في غير مكة سواء وذوات الاسباب تفعل في مكة كما تفعل في غيرها باي وجهة الركن اليماني الركن اليماني سم يا يماني لانه الاتجاه اليمن
وشرع استلامه لانه على قواعد ابراهيم على نبينا وعليه افضل الصلاة والسلام والحجر الاسود الركن الذي فيه الحجر الاسود والركن اليماني هذان على قواعد ابراهيم فشرع لنا النبي صلى الله عليه
استلامهما وتقبيل الحجر الاسود والاشارة اليه واما الركنان الشاميان اللذان يليان الحجر او يقال لهما الشامي والعراقي فهذان لا يشرع استلامهما لانهما قصر عن قواعد ابراهيم لان مقدمة الحجر من الكعبة
فلما قصرت النفقة بقريش وحينما ارادوا بناء الكعبة نقصوها هكذا واخرجوا الحجر منها. فمقدمة الحجر من الكعبة ورد ان عائشة رضي الله عنها رغبت الى النبي صلى الله عليه وسلم
ان تصلي في الكعبة تقول فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي وادخلني الحجر. وقال صلي ها هنا يعني هذا من الكعبة ومقدمة الحجر كما يقول بعض العلماء قبل ان ينحني الجدار هذا من الكعبة. وبعد انحناء الجدار ليس من
يقول انا من سكان مكة واريد السفر الى الرياظ وجدة لزيارة بعظ المرظى وقظاء بعظ المستلزمات هل علي طواف وداع يرى بعض العلماء ان من اراد السفر والخروج من مكة بعد الحج مباشرة
ان عليه طواف الوداع لانه يريد ان ينفر من مكة وقد امر بان يكون اخر عهده بالبيت وبعض العلماء رحمهم الله يقول من كان من اهل مكة وهو وان خرج فانه سيعود اليها فهو خرج
قصيرة يعود اليها يقول ليس عليه طواف وداع يقول السائل في بعض بلدان المسلمين اذا مات احدهم جعلوا له فراش وهو ان يجتمع الناس في منزل الميت ويمكث اكثر من سبعة ايام
ويميز صباح ويلتزم صاحب التعزية بزبائح ويزعمون ان هذا من السنة ويسمونه فراش هذا الذي يسمونه فراش ليس من السنة بل هو من البدعة هذه بدعة بدعة سيئة اولا انها بدعة
ليست من سنة محمد صلى الله عليه وسلم ثانيا فيها ارهاق لولي الميت بدل ما يعزى ويجبر خاطره يلزم بالنفقات على الناس ويرهق بالمال وربما يكون هذا المال الذي يبذل من تركة الميت
وقد يكون من ورثة الميت نسا لم يستأذن وقد يكون من ورثة الميت مثلا اطفال يحرم التعرظ لاموالهم باي شيء والله جل وعلا يقول ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا
والسنة بخلاف ذلك ضدها ما يقول هؤلاء السنة ان يرسل لاهل الميت طعاما يوم وفاة ميتهم لانهم اشتغلوا بميتهم وتجهيزه وتأثروا بوفاته فهم في حاجة الى ان يجبر خاطرهم ترسل لهم الطعام
ولا يكلف هم ان يصنعوا للناس طعاما وهذه الكلمة كلمة فراش يعني ماذا؟ يعني يفرش له في قبره بهذا الطعام هذا كلام سيء وترويج للبدعة بلفظ السنة او الادعاء انها من السنة
والاحسن في التعزية ان يعزى ولي الميت في المقبرة في الطريق او في المسجد. ولذا كره كثير من العلماء الجلوس للتعزية قالوا ما ينبغي ان يجلس في البيت يستسلم للمصيبة
ويتأثر بهذا بل ينطلق لعمله. ومن قابله في مكان ما يعزيه يعزي في المسجد يعزيه في مكان العمل يعزيه في المقبرة يعزيه في الطريق
