السلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب في انكار الشفاعة في الحدود والنهي عنها الحديث الثاني والخمسون بعد الثلاثمائة
عن عائشة رضي الله عنها ان قريشا اهمهم شأن المخزومية التي سبقته وقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ومن يجترئ عليه الا اسامة ابن زيد يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه اسامة رضي
الله عنه فقال صلى الله عليه وسلم اتشفع في حد من حدود الله ثم قام فاختطب فقال انما اهلك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد
ويم الله لو ان فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها سرقت لقطعت يدها وفي لفظ كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها
هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها ان قريشا اهمهم شأن المخزومية التي سرقت عائشة رضي الله عنها تقول  ان قريش يعني بكاملها تأثروا واهتموا لما رفع للنبي صلى الله عليه وسلم
عام الفتح امر امرأة فرأى ان تقطع يدها فاهمهم ذلك هما شديدا لانها قرشية ومن بني مخزوم ولها مكانة ولاسرتها وقبيلتها فهي شريفة من شرفاء وتأثروا لهذا تأثرا بليغ وفكروا
كيف يحولون بينها وبين هذا الحكم الذي يكون فيه عار على القبيلة كلها وعلى الفخذ نفسه وعلى الاسرة وارادوا ان الى النبي صلى الله عليه وسلم من يكلم النبي صلى الله عليه وسلم في امر هذه المرأة
التي هي فاطمة بنت عبد الاسود ابوها هو اخو ابو سلمة زوج ام المؤمنين ام سلمة قبل النبي صلى الله عليه وسلم تفكروا من يكلم ما طلبوا من من قرب
ومن بعد انما وقع اختيارهم على اسامة ابن زيد رضي الله عنه قالوا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه فهو اسامة ابن زيد ابن حارثة رضي الله عنه وعن ابيه
وطلبوا من اسامة وفي هذا اظهار لكرامة اسامة رظي الله عنه حيث لم يروا ان احدا يجترئ على النبي صلى الله عليه وسلم سواه فكلمه رضي الله عنه عن حسن ظن وان هذه شفاعة حسنة
وان هذه الشفاعة تنقذ امرأة من قطع اليد اذا كان هناك فدا او نحو ذلك وقريش مستعدة لان تجمع ما يطلب منها من فداء عن يد هذه المرأة وكلم اسامة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فاظهر عليه الصلاة والسلام الغضب
شديد  كيف يا اسامة تشفع في حد من حدود الله وعرف النبي صلى الله عليه وسلم ان اسامة رضي الله عنه شفع عن حسن ظن وانه مطلوب منه ذلك ونتيجة الحاح وترشيح من قريش
ان هو الذي يجترئ على النبي صلى الله عليه وسلم اظهر الغضب عليه الصلاة والسلام في محاولة الوقوف دون حد من حدود الله او الحيلولة. لا على اسامة وانما على هذه الفكرة من حيث هي
ثم عليه الصلاة والسلام ليس الامر امر اسامة فقط فيبين له الامر لا هذا يهم الجميع كل قريش مهتمون لهذا فقام عليه الصلاة والسلام خطيبا محذرا للامة قاطبة من اولها الى اخرها
عن الهلاك عليه الصلاة والسلام ما من خير الا وامر به ورغب فيه ولا من شر الا وحذر عنه ونهى عنه عليه الصلاة والسلام ولله في ذلك حكمة وجدت هذه السرقة
من اشرف البيوت حتى يظهر التشريع الرباني الذي يحفظ للامة كرامتها وبقاها ويحفظ لها اموالها ودماءها واعراضها فقام عليه الصلاة والسلام خطيبا في الناس ليبين لهم عظم هذا الامر والوقوف دون حد من حدود الله ان هذا شأنه عظيم
وليس ذنبا على الواقف وانما على الامة قاطبة وايذان بالقضاء على هذه الامة كما قضي على الامم السابقة وقال عليه الصلاة والسلام انما انما اداة حصر اهلك من كان قبلكم. يعني من اهم اسباب الهلاك في الامم السابقة
انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه او غرموه مال او نحو ذلك. ما يقطعوا يده واذا سرق فيهم الضعيف الذي هو فقير او لا شأن له قطعوا يداه. اقاموا عليه الحد
ويم الله اقسم عليه الصلاة والسلام ويل الله  مبتدأ والخبر محذوف تقديره قسمي او يميني  قسمي او يميني لو ان فاطمة فاطمة رضي الله عنها التي هي سيدة نساء العالمين
وهي من الكمل من النسا رضي الله عنهن ومن خيار نساء العالمين لو انها سرقت ما تركت اقامة الحد عليها وحاشاها ان يصدر منها هذا رضي الله عنها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يمثل للامة
قاطبة من اولها الى اخرها لانه لا يجوز شاركوا اقامة الحد لشرف شريف. ولا لعزة عزيز الحدود حدود الله جل وعلا تقام على الكل بخلاف التعزيرات والتعزيرات تتفاوت التعزيرات تتفاوت
شخص يكفيه ان يقال له عيب يصدر منك مثل هذا لا يليق بك ان تفعل هذا استغفر الله وتب اليه ولا تعد لمثله واخر بالحبس واخر بالجلد واخر بالقتل قد يعزر بالقتل
فتصدر احكام بالقتل تعزيرا كما تسمعون تعزيرا لا حد وانما تعزير فشخص عضو عامل سيء في المجتمع مفسد لو حبس او ظرب ما نفع فيه. ما ينفع فيه الا القظا عليه
لانه يوجد الفساد في المجتمع فما ينجي من فساده الا القظى عليه. مثل العظو الفاسد في جسم الانسان يقرر الاطباء استئصاله. رجله يمشي عليها يقولون ما يصلح تلقى لان فيها فساد ان تركت سرى الى بقية الجسم
فنحن نقطعها من المفصل حتى لا يسري هذا المرض الذي فيها وكذلك في المجتمع العضو الفاسد ما يصلح الا ببتله والقضاء عليه واراحة المسلمين من شره. هذا في التعزير  الناس يتفاوتون والافعال التي تصدر منهم تتفاوت
لكن الحدود حدود الله لا مجال للتغاظي اذا توفرت الشروط وانتفت الموانع وجب اقامة الحد ولا يقال هذا سرق ريال او ثلاثة ارباع ريال او ريالين كيف تقطع يده والاخر سرق عشرة ملايين
هذا معقول تقطع يده اللي سرق الملايين لكن اللي سرق ريالين او ثلاثة تقطع يده؟ نقول نعم الحدود اذا بلغ النصاب في القليل والكثير الشريف والوضيع كما تقدم لنا حد السرقة ربع دينار او ثلاثة دراهم
وثلاثة الدراهم اذا قسناها بنصاب الزكاة نصاب الزكاة مائتا درهم ومئة الدرهم تعادل بالريال السعودي الفضة ستة وخمسين ريال ستة وخمسين ريال مقابل مئتي درهم الفضة ثلاثة دراهم واشتكون نسبته من
من ستة وخمسين ريال اقل من الريال ثلاثة الدراهم الاسلامي اقل قيمتها الفظية من ريال سعودي فظة وما ذاك الا لصيانة الاموال وحفظها فحذر صلى الله عليه وسلم الامة من التساهل في الحدود
وانه يجب عن يحكم بها وتنفل على الصغير والكبير مدام بالغ يعني صغير الشأن وعظيم الشأن والا الطفل الذي لم يبلغ الصبي غير مكلف لاقامة الحد شروط لا بد من وجودها. فاذا توفرت الشروط وانتفت الموانع اقام
وفي لفظ من الفاظ الحديث هذا انها كانت تستعير المتاع وتجحده يعني تأتي الى القوم وتقول اعيروني كذا اعيروني هذه القطعة من الذهب عندنا مناسبة اتجمل بها واعيدها اليكم فاستعار شيئا من الذهب ثم
ثم تجحده اما السرقة فاذا توفرت الشروط وانتفت الموانع فهذا لا خلاف فيها ولا ينظر الى اي خلاف يصدر لان الله جل وعلا امر بذلك في كتابه العزيز حيث يقول والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسب
نكالا من الله والله عزيز حكيم الخلاف بين العلماء رحمهم الله في من يجحد الشيء يستعيره ويجحده جمهور العلماء على ان حد قطع اليد في السرقة فقط الجمهور والائمة الثلاثة
ابو حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن الامام احمد رحمة الله عليهم جميعا  على ان القطع في السرقة دون غيرها. رواية اخرى عن الامام احمد اختارها بعض اصحابه على ان المستعير اذا استعار وجحده ووجد عنده فانها تقطع يده
في هذا الحديث الجمهور اجابوا عن هذا الحديث قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع يد هذه المرأة لكونها تستعير وانما لانها سرقت كما جاء في روايات الحديث سرقت
لكن كونهم قالوا انها تستعير هذه صفة لها. يعني اظافت الى سرقتها انها تستعين وتجحد فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر الامة من الشفاعة في حد من الحدود والشفاعة لا يخلو
شفاعة قبل ان يبلغ السلطان وشفاعة بعد ان يبلغ الحد السلطان والسلطان هو ونائبه هو القاضي الشرعي اليوم ولي الامر فوض القضاة الشرعيين في نظر هذا الامر يحكمون بالشرع فهم نواب الامام في هذا الامر
فمثلا الرجل مسك بيد سارق وقال سرق مني ومررت عليهم انت وهما يتجادلان سرقت ما سرقت هو يقول ما سرقت والى الاخر يقول لا سرقت وانا رأيتك والمتاع معك ونحو ذلك
فوقفت عليهم فكلمت صاحب المتاع وقلت له سامح اخاك يسامحك الله واستر عليه يستر الله عليك وانا مستعد بان اعطيك قيمة هذا المتاع المسروق واترك اخاك. ما حكم فعلك هذا تؤجر ام تأثم
لانك شفعت في حد من الحدود لا الى الان ما ثبت الحد انت مأجور في هذا لان هذا قبل ان يبلغ السلطان صورة اخرى شارق ثبت لدى القاضي بانه سارق
اتمام اجراءات الحكم واظهاره وتنفيذه يأتي الوجيه الى القاضي او الى غيره فيطلب منه ويقول انا التزم بما سرق هذا الرجل وادفع اضعافا مضاعفة. واريد التنازل تنازلوا عنه وانا اقنع الصاحب المتاع بانه يتنازل وساعطيه ما يرضيه ويتنازل عن الرجل
وما بقي الا موافقة القاضي على التنازل هل يصح لا يحرم هذا يحرم على الشافع ولا يجوز للقاضي ان ينظر الى هذا لان الحد قد بلغ السلطان وفرق بين الامرين فصفوان بن امية رضي الله عنه كان نائما على ردائه
وتوسد اللي اللي له داعية فجاءه لص فاخذه فاستيقظ صفوان فوجد رداءه مع الرجل فاخذ بيده وذهب به الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذا سرق ردائي من تحت رأسي
فامر النبي صلى الله فسأل السارق فاعترف فامر النبي صلى الله عليه وسلم السارقة ان تقطع يده فقال لا يا رسول الله هو له هو له ما ظن صفوان ان المسألة تصل الى هذا الحد ستقطع يده الرجل
وتنازل عن حقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا كان ذلك قبل ان تأتيني به يعني لو تنازلت قبل ان تحضره الي صح لكن الان الرجل اعترف وثبت الحد
لا مجال للتنازل حينئذ ففرق بين الامرين الشفاعة في حد من الحدود او ايا كان هذا الحد سرقة او شرب الخمر او زنا او اي نوع من انواع الحد الحدود ما يجوز للرجل ان يتدخل في درء الحد. بعد ثبوته
وقبل ثبوته له ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم ادرؤوا الحدود الشبهات والشفاعة قبل ان يصل الحد الى السلطان جائزة والشافع يؤجر فاذا وصل الحد الى السلطان فيحرم ولا يحل للشافعي ان يشفع ولا يحل للمشفوع
او ان يقبل الشفاعة وفي هذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم لان الامة اذا اهدرت العدل وضيعته هلكته اذا اخذت تميز بين هذا وهذا في الحدود فتهلك ويسلط الله عليها اعداءها
ويقضى على الامة ما لم تكن قائمة بالعدل العدل سبب للدوام والاستمرار والقوة والخير العظيم في الدنيا والاخرة والجور والظلم سبب للهلاك والخسران والعياذ بالله في الدنيا والاخرة ومن هذا الحديث جواز
ان يحلف الرجل من غير ان يستحلف لاجل ان يقنع صاحبه ما دام انه على حق هيحلف ولو لم يستحلف واذا طلب منه اليمين في امر هو متيقن فيه فله ان يحلف
ولا يظير ان يحلف ما دام انه متيقن صدق نفسه فيما حلف فيه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حلف في هذه اليمين العظيمة والله لو ان فاطمة
بنت محمد سرقت لقطعت يدها اعز النساء على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الامة لو انها سرقت لقطعت يدها وعمر رضي الله عنه يقول لا تمنعكم اليمين من حقوقكم. والله ان في يدي عصا ويشير
حصى وهو على المنبر رضي الله عنه لان لا صارت اليمين صادقة في توحيد لله جل وعلا وتعظيم له واذا كانت في الاموال وتركها الانسان تورعا فلا يلام اذا تركها تورعا توجه عليه يحلف او يدفع
خمسين الف او اقل او اكثر الدعوة المقامة عليه خير بين الامرين ان حلف برئ وان لم يحلف يلزم به المبلغ وهو شاك في المبلغ فالاولى له ان لا يحلف
وحتى لو كان متيقن فينبغي له ان لا يحلف بحفظه حفاظا على يمينه عثمان رضي الله عنه توجهت عليه اليمين في امر من الامور فابى ان يحلف رضي الله عنه واعطى الحق المطلوب منه وان لم يكن عليه
قال لا يصادف قدرا فيقال بيمين عثمان ما احب ان يحلف رضي الله عنه وعدد من السلف الصالح تتوجه عليهم اليمين في اموال فيتورع عن اليمين ويدفع المال الذي طلبوا به وان لم يكن عليهم
او ربما منهم من يدخل السجن لانه ما عنده ما يسدد واليمين توجهت عليه فابى ان يحلف والتزم بالمال ولا سداد عنده والتورع عن اليمين حسن. واذا كان المرء متيقن صدق نفسه فاذا حلف فلا شيء عليه. واذا كان لاقناع
الاخرين فله ان يحلف وهكذا فيكون المرء محافظا على يمينه الا فيما يستدعي الامر ثم المسامحة في الواقع في جريمة من الجرائم ينظر في حال الواقع في هذه الجريمة ان كان مؤذن للناس ومتسلطا عليهم ومكن الله جل وعلا منه فما ينبغي للانسان ان يتسامح
فليرفع امره الى السلطان يأخذ جزاءه وليعاقب لاجل يرتدع او يسلم المسلمون من شره ان كان في رفعه قتله او نحو ذلك وان كان غير متسلط وانما هي زلة وعفوة
زل فيها وهو معروف بالاستقامة فيحسن الستر عليه ولا يرفع امره للسلطان فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي حرم ماعز على الاعتراف بزنا قال النبي صلى الله عليه وسلم
رجل هل سترته بردائك يعني ما ينبغي لك ان تقول له اذهب الى النبي. اذهب الى كذا لو سترته ونصحته فالمؤمن كما ورد يستر وينصح والمنافق يفضح. المنافق يفرح ان يعثر على زلة
من مسلم يشيد بها ويعلنها والمؤمن اذا عثر على زلة من اخيه المؤمن او المسلم يستر عليه من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخرة. يستر عليه وينصحه يخبره بانه اطلع عليه. ورأى منه ما رأى
حتى لعله يرتدع فلا يعود لمثل هذا الفعل مرة اخرى  الغريب اهمهم جلب لهم هما او صيرهم ذوي هم المخزومية يا فاطمة بنت الاسود بن عبدالاسد بنت اخي ابي سلمة
يقول ابو سلمة رضي الله عنه زوج ام سلمة قبل النبي صلى الله عليه وسلم هو عمها هي فاطمة بنت الاسود ابن عبد الاسد. وآآ ابو سلامة اسمه عبد الله ابن عبد الاسد
وبنو مخزوم احد افخاذ قريش وهم من اشراف تلك القبيلة الشريفة فيسمونهم ريحانة قريش من يكلم اي من يشفع فيها بترك قطع يدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكسر الحاء اي محبوبه
ابو اسامة يوصف بانه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم يحب اسامة ويحب اباه رضي الله عنهما. نعم  وايم الله
بفاتح الهمزة وكسرها وضم الميم وهو اسم مفرد وايم الله وايم الله يعني بالكسر نعم ولذا فان همزته همزة قطع واعرابه هنا انه مرفوع بالابتداء وخبره محذوف تقديره قسمي او يميني
المعنى الاجمالي كانت امرأة من بني مخزوم تستعيذ المتاع من الناس احتيالا ثم تجحده فاستعارت مرة حليا فجحدته فوجد عندها. وبلغ امرها النبي صلى الله عليه وسلم فعزم على تنفيذ حد الله تعالى بقطع يدها
وكانت ذات شرف ومن اسرة عريقة في قريش فاهتمت قريش بها وبهذا الحكم الذي سينفذ فيها وتشاوروا في من يجعلونه واسطة الى النبي صلى الله عليه وسلم ليكلمه في خلاصها فلم يروا اولى من اسامة بن زيد فانه المقرب المحبوب للنبي صلى الله عليه وسلم
فكلمه اسامة رضي الله عنه فغضب منه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له منكرا عليه اتشفع في حد من حدود الله ثم قام خطيبا في الناس ليبين لهم خطورة مثل هذه الشفاعة التي تعطل بها حدود الله
ولان الموضوع يهم الكثير منهم فاخبرهم ان سبب هلاك من من قبلنا في دينهم وفي دنياهم انهم يقيمون الحدود على الضعفاء والفقراء ويتركون الاقوياء والاغنياء فتعم فيهم هكذا اليهود حينما رفعوا الى النبي
صلى الله عليه وسلم امر الرجل والمرأة الذين زنيا بان اليهود كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه. واذا سرق فيهم الظعيف قاموا عليه الحد انا هذان الرجل النفران الرجل والمرأة زنا يا الرحمة
واللطف واموره ميسرة. لعل عنده حكم غير الاحكام التي عندنا التي هي الرجم وبدلناها فاذا كان عنده حكم اسهل من حكمنا نقول لربنا اننا تحاكمنا الى نبي من انبيائك وهم يعرفون حقا انه نبي
فذهبوا الى النبي صلى الله عليه وسلم ورفعوا اليه الامر وقال ما الذي عندكم في التوراة؟ قالوا نحممهم ويجلدون يعني نركبهم على حمار ونسود وجوههم ونجعل ظهر واحد الى ظهر الاخر
حمارا واحدا ونسير بهم في الاسواق تشريعا لهم. وثم يجلدونهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم الرجم فانكروه وقال اتوا بالتوراة. فاتوا بالتوراة فنشروها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء شقيهم ووضع يده على
التي فيها الرجم وعبد الله بن سلام رضي الله عنه وارضاه. الحبر من احبار اليهود الذي اسلم حول النبي صلى الله عليه وسلم وقرأوا ما قبلها وما بعدها مروا عليها ولم يقرؤوها اية الرجم
فقال عبد الله ابن سلام للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يرفع يده يده على الاية التي فيها الرجم هي تلوح فامر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فرجما كما تقدم لنا قريبا
واليهود كانوا كان عندهم الرجم ثم وجد الزنا في الاشراف وصعب عليهم الرجم رجم الاشراف   كيف يرجمون شخص ويتركون شخص وقد يكون الزاني والزانية كل واحد من جهة فيقيمون الحد على واحد ويتركون الاخر
فقالوا لعلنا نقرر حدا بين بين نمضيه على الجميع على الشريف والوظيع ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر الى المدينة قالوا لعل عنده الرحمة لانه هو دينه وشريعته فيها الرحمة
والسهولة واليسر. لعله يحكم بغير الرجم فتحاكم اليه   معنا الاجمالي كانت امرأة من بني غضب منه فغضب فغضب منه صلى الله عليه وسلم وقال له منكرا عليه اتشفع في حد من حدود الله
ثم قام خطيبا في الناس ليبين لهم خطورة مثل هذه الشفاعة. التي تعطل بها حدود الله ولان الموضوع يهم الكثير منهم. فاخبرهم ان سبب هلاك من قبلنا في دينهم ودنياهم
انهم يقيمون الحدود على الضعفاء والفقراء ويتركون الاقوياء والاغنياء وتعم فيهم الفوضى وينتشر الشر والفساد. فيحق عليهم غضب الله وعقابه ثم اقسم صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق لو وقع هذا الفعل من سيدة نساء العالمين ابنته فاطمة رضي الله عنها واعاذها من ذلك
نفذ فيها حكم الله تعالى صلى الله عليه وسلم ما يستفاد من الحديث اولا تحريم الشفاعة في الحدود والانكار على الشافع وذلك قبل ان تبلغ الحاكم. اظنها غير صحيحة    وذلك قبل ان تبلغ الحاكم قبل ان تبلغ الحاكم تجوز الشفاعة. وبعد بلوغ الحاكم ما يجوز
وهذا تحريم يقول تحريم الشفاعة تحريم الشفاعة في الحدود والانكار على الشافع وذلك قبل ان تبلغ الحاكم. يعني وذلك بعد بلوغه الحاكم     نعم وذلك قبل ان تبلغ الحاكم  التحريم آآ بعد بلوغها الحاكم واما قبل ان تبلغ الحاكم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث
اخر هل كان ذلك قبل ان تأتيني به الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب واذا كان قبل ان يبلغ الامام فيمكن ان يعفو عنه. نعم قال ابن دقيق العيد
تعليم الشفاعة في الحدود والانكار على الشافع وذلك بعد ان تبلغ الحاكم قال ابن دقيق العيد وفي الحديث دليل على امتناع الشفاعة في الحد بعد بلوغه السلطان. هذا ماشي. نعم
نعم. وفيه تعظيم امر المحاباة للاشراف في حقوق الله تعالى قلت في تقييد ذلك قبل بلوغها الحاكم ليس مأخوذا من هذا الحديث الذي معنا. بعد هو كله بعد هذه هذه
وانما يؤخذ وانما يؤخذ من نصوص اخر مثل ما اخرجه اصحاب السنن واحمد عن صفوان ابن امية رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما امر بقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه هلا كان ذلك قبل ان تأتيني به
اما لو شفع قبل ان يأتيها نياح سمح له او شفع قبل ان يبلغ السلطان مثل ما صورنا مثلا وجدتهما يتجادلان في الطريق يريد ان يرفع امره الى الحاكم فخاطبت
المسروق منه وطلبت منه ان يعفو فانت مأجور في هذا لان الحد الى الان ما ثبت  اما قبل بلوغ الحاكم فهل يرفعه او يتركه الاولى ان ينظر في ذلك الى ما يترتب على ذلك من المصالح او المفاسد
فان كان ليس من اهل الشر والاذى فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اقيلوا ذوي الهيئات زلاتهم فان كان يترتب عليه شيء من المفاسد فمثل هذا الاحسن عدم رفعه وان كان في تركه مفسدة وهو من اهل الاذى ونحو ذلك من دواعي الرفع فالاولى رفعه
ينظر الى حال الشخص ان كان مؤذي ورفعه للحاكم لينال جزاءه. فذلك خير. فالاولى رفعه واذا كانت هذه زلة وهفوة صدرت منه. وهو ليس من اهل هذه الامور لكن حصل منه زلة. فالاولى الستر عليه
عدم رفعه للحاكم مع مناصحته. نعم ثانيا النجاح دلعارية حكمه حكم السارق في قطع ويأتي الخلاف فيه ثالثا وجوب العدل والمساواة بين الناس سواء منهم الغني او الفقير والشريف او الوضيع في الاحكام والحدود وفي
بما هم مشتركون فيه رابعا ان اقامة الحدود على الضعفاء وتعطيلها في حق الاقوياء سبب الهلاك والدمار وشقاوة الدارين خامسا القسم في الامور الهامة لتأكيدها وتأييدها سادسا جواز المبالغة في الكلام والتشبيه والتمثيل لتوضيح الحق وتبينه وتأكيده
سابعا منقبة كبرى لاسامة رضي الله عنه اذ لم يروا اولى منه للشفاعة عند النبي صلى الله عليه وسلم قد وقعت الحادثة في فتح مكة وقد امره النبي صلى الله عليه وسلم
على جيش من ظمن افراد الجيش ابو بكر وعمر رظي الله عنهم والقائد هو اسامة بن زيد رضي الله عنه لما يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاحيته لذلك رضي الله عنه
اختلف العلماء رحمهم الله في جاحد العارية هل يقطع او لا فذهب جمهور العلماء ومنهم الائمة الثلاثة ابو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله الى انه الى انه لا يقطع وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله اختارها من اصحابه الخرقي وابو
ابي وابن قدامة صاحب الشرح الكبير اثنان ابن قدامة صاحب الشرح الكبير الذي اشرنا اليه بالامس ومنه قدامة صاحب المغني وصاحب المغني عم لصاحب الشرح الكبير رحمة الله عليهما. نعم
لقوله صلى الله عليه وسلم لا قطع على خائن واجابوا عن حديث الباب بانها ذكرت بجحد العارية للتعريف لا لانها قطعت من اجله الائمة الثلاثة وجمهور العلماء يقول ما قطعت هذه لانها تجحد
وانما قطعت لانها سرقت. لكن هي معروفة عندهم بانها مع سرقتها هذه كانت معروفة انها تجحد ان يعير شيء تجحده وذكرت تجحد المتاع تعريفا لها. نعم وقد قطعت لاجل السرقة. ولذا وردت لفظ السرقة في الحديث
واداب بغير ذلك ولكنها اجوبة غير ناهضة والرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله انه يقطع وهي المذهب قال عبدالله ابن الامام احمد رحمهما الله سألت ابي فقلت له تذهب الى هذا الحديث؟ فقال لا اعلم شيئا يدفعه
يعني هذا الحديث صحيح وهو مقطوعة في جحد العارية. نعم وبهذا القول قال اسحاق والظاهرية وانتصر له ابن حزم واستدلوا بهذا الحديث الذي رحمه الله صاحب كتاب المحلى وهو امام من ائمة الظاهرية. نعم
استدلوا بهذا الحديث الذي جاء في قصة المخزومية وجعلوا حديثا لا قطع على خائن مخصصا بغير خائن العارية لحديث الباب قالوا جاحد الخائنة العارية يقطع لهذا الحديث خائن غير العارية نعم لا يقطع
والمعنى الموجود في السارق موجود مثله في جاحد العارية بل بل الاخير اعظم لانه لا يمكن التحرز منه يعني السابق ممكن تتحرز منه الحرص وحفظ الشيء واما الذي يأتيك ويقول لك اعرني يا اخي انا في حاجة عندنا مناسبة عندنا زواج عندنا كذا اريد كذا ثم يأخذه منك
هذا اشد وافظع والزواج غير الشرعية كلها لاجل حفظ حقوق المسلمين والمعيل محسن والجاحد يريد قطع الاحسان والمعروف بين الناس فهو مسيء من جهات تنبيه باجماع العلماء ان الغاصب والمختلس والمنتهب لا يقطعون
وليس ذلك لانهم غير مجرمين او مفسدين بل هم اثمون ويجب عليهم التعزير. وقد يكون الغاصب والمختلس والمنتهب ما يقطع وانما يعزر وقد يرى الامام احيانا تعذيره الى حد القتل اذا كان مؤذ للناس متسلط عليهم
التعزير كما يتقدم للامام ان يوصله الى حد القتل اذا كان لا يرتدع مثل هذا الا بالقتل  مثل مروج المخدرات اليوم يقتلون مثلا لا حدا وانما تعزيرا لانهم يريدون الافساد في المجتمع والافساد بين
مسلمين ونشر الرذيلة فرأى العلماء رحمهم الله اجتهادا منهم ان مروج المخدرات يقتل ليستريح المسلمون من شره لانه لو حبس او ضرب او آآ فعل به ما فعل ثم ترك يذهب يأتي مرة اخرى يروج مرة اخرى
وهكذا ولا يقتل في المرة الاولى وانما يقتل اذا تكرر منه في المرة الاولى يعزر لعله يتوب فاذا لم يرتدع بالتعزير عرف ان هذا مرض به ما ما يستطيع ان يقلع عنه فيراح المسلمون من شره
وقد يكون تعزيلهم بليغا ويجب عليهم رد ما اخذوه وانما لم وانما لم يقطعوا لما نقلناه في اول الباب عن القاضي عياض ولحكم ايضا لا يعلمها الا الذي شرع للناس ما
يصلح حالهم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين       يقول السائل ما هو الخلع وكيف يخلع الزوج زوجته الخلع ان يطلب الرجل عوظ
من زوجته ليخلعها يعني يطلق على مبلغ من المال او يخلعها من عصمته على مبلغ من المال. وهو جائز ويسأل عن تسمية اسم محسن قهوة من اسماء الله الجواب يجوز ان يسمى بمحسن. كما يجوز ان يسمى بالعزيز
والحافظ والمتقن والرحيم ونحو ذلك لان الاسم الذي يسمى به المخلوق ليس كاسم الله تبارك وتعالى  وقد جاء اسم العزيز في قوله تعالى وقالت امرأة العزيز وقال عن يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الارظ اني حفيظ عليم
فيوسف حفيظ عليه السلام حفظ مخلوق وليس كحفظ الله جل وعلا وليس كعلم الله جل وعلا فعلم المخلوق وحفظه على قدره وعلم الخالق جل وعلا يليق بجلاله وعظمته يقول رجل توفي وله بنتين وزوجة وليس له اولاد ذكور
وله اخوان اشقاء ولكن توفوا ولهم اولاد وله اخ من ابيه كيف توزع الورث الارث بينهم اذا توفي الشخص وله زوجة وبنات وليس له ابناء وله اخوة ماتوا قبله وانما يوجد
ابناء اخوة اشقاء واخ لاب فالاخ لاب يحجب ابناء الاخوة الاشقاء لكنه اقرب منهم ستقول المال للبنات الثلاثاء وللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث والباقي للاخ لاب تعصيبا وليس للاخوة لابناء الاخوة الاشقاء شيء. لانهم محجوبون بالاخر اب. فهو اقرب منهم. وان كان مع الاخ لاب
اخوات لاب هن شريكات له  ويقول هل الاخ من الاب يحجب عن اولاد الاخوان الاشقاء اجبنا عن هذا الاخ لاب يحجب ابناء الاخوة الاشقاء  يقول هل يجوز لولي الدم ان يعفو عن القاتل بعد ان رفع امره للحاكم والحكم نعم هذا يجوز لان هذا
ليس بحد وانما هو حق شخصي حق شخصي فالحق الشخصي للمرء ان يعفو عنه ولا يتسنى له العفو حتى يثبت له هذا الشيء ومثل كذلك حد القذف للمقذوف ان يعفو عن القاذف لانه حق شخصي
بخلاف مثلا السارق فلا يعفو عنه المسروق عنه اذا وصل الحد الى الحاكم وما دام لم يصل فيجوز له ان يسامحه   يقول عند الجلوس في الصلاة يصعب علي نصب الرجل اليمنى وافتراش الاخرى؟ وهل الصلاة صحيحة بدون ذلك
يقول يشق عليه نصب الرجل اليمنى ويفترش الاخرى هل صلاته صحيحة؟ نعم نقول الصلاة صحيحة اتقوا الله ما استطعتم اذا استطعت ان تفترش الرجل اليسرى يعني تجعلها تحت اليتيك وتنصب اليمنى فهذا السنة
هذا الافتراش وهذا يكون في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الاول وفي التشهد اذا لم يكن الصلاة الا فيها تشهد واحد والتورك اذا كان في الصلاة تشهدان فتتورك في التشهد الاخير. هذه سنن
اذا تيسرت فالحمد لله والا فلا حرج عليك. والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم يقول ما حكم الحلف باحد الصيغ الاتية؟ علي الحرام او علي الملازم او علي الطلاق
او نحو ذلك كل هذه ما تجوز يا اخي من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت احلف بالله او بصفة من صفاته وما عدا هذا فلا يجوز هذا يقول هل ورد في الهدي النبوي او احاديث او روايات تتحدث عن الفال
الفال يعجب النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول هل يؤخذ الفال من كلمات الاطفال؟ لا وانما الفال ان يسمع المرء كلمة حسنة ولا ينبغي له ان يقدم من اجلها ولا ان يتأخر من اجلها. وانما يسر بها. يعني اذا خرج وسمع كلمة
موفق او رابح او سعيد بهذا لكن ما يعزم من اجل هذه الكلمة ولا يتردد ويرجع من اجل هذه الكلمة التطير محرم وهو ان يمتنع المرء عن شيء كان قد عزم عليه من اجل انه سمع كلاما سيء او رأى
رجلا ما اعجبه لكذا او لكذا فيرجع هذا حرام ولا يجوز واما الفأل فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه ويسر به وما كان يقدم من اجله ولا يتأخر من اجله عليه الصلاة والسلام
يقول هل الدية وهي مئة من الابل؟ هل لهذه الابل شرط؟ او سن معين نعم لها اسنان معينة مقيدة وفرق بين اسنان دية الخطأ ودية العمد اسنانها ويقول هل لي ان اصافح والدة زوجتي
يجوز والدة زوجتك انت محرم لها حتى ولو طلقت زوجتك او ماتت عنك فان والدتها تكون من محارمك باستمرار والمحارم يجوز ان تصافحها وتقبل على رأسها وجبينها ونحو ذلك يقول اذا طلق رجل زوجته طلاقا باتا هل يجوز له ان يتزوج اختها قبل انتهاء عدتها
يقول اذا طلق الرجل زوجته طلاقا بائنا فهل له ان يتزوج اختها؟ الجواب لا لا يتزوجها حتى تخرج الاخت عن العدة. حتى تخرج الزوجة التي طلقها من العدة. حتى وان كان الطلاق بائن. فهذه من المسائل التي يعاير بها فيقال هل على الزوج عدة
نقول نعم على الزوج عدة اذا طلق الاخت واراد ان يتزوج اختها او ابنة اخيها او ابنة اختها يجب ان ينتظر حتى تخرج زوجته من العدة. واذا طلق الرابعة واراد ان يتزوج بدلها فيتوقفها
حتى تخرج المطلقة من العدة  والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
