لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله باب التعزير الحديث الرابع والخمسون بعد الثلاثمائة
عن ابي بردة تهاني ابن نيار البلوي رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله
قول المؤلف رحمه الله تعالى باب التعزير التعزير في اللغة عزره بمعنى منعه تعزير عزرا منع والتعزير لغة المنع يعني ان هذا العقاب الرادع الذي جعل ليمنع من الوقوع في المعصية
والتعزير التأديب والزجر عن معصية لا حد فيها لان الجنايات لا يخلو كناية فيها حد مقدر شرعا لا تجوز الزيادة عليه ولا النقص منه تحدي الخمر مثلا وحد الزنا وحد القذف
وغير ذلك والتعزير يكون في جنايات التي لا حد فيها مقدر والتعزير يبدأ من التوبيخ او عدم التشميت الى ان يصل الى حد القتل احيانا ايعزر اذا لم يندفع شره الا بالقتل عذر بالقتل
ويعزر بترك التشميت يعزر بالا يقال له يرحمك الله هذا تعزية عطش فلم يحمد الله ماذا نقول له يرحمك الله؟ عطش فحمد الله. نقول له يرحمك الله عزرنا الذي لم يحمد الله بان لم نشمته
ما نقول له هذا الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم او يقال له الا تستحي؟ الا تخاف الله اتق الله انت ظالم ونحو ذلك. هذا تعزير حبس  مصادرة شيء من المال
اتلاف شيء من المال ونحو ذلك كل هذه انواع التعزير وهذا الحديث عن ابي بردة هانيء ابن نيار البلوي رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
لا يجلد فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله اولا قوله صلى الله عليه وسلم في حد من حدود الله ماذا يراد بهذا اختلف العلماء رحمهم الله في المراد بقوله صلى الله عليه وسلم الا في حد من حدود الله
بعض العلماء قال الا في حد المراد الحدود التي لها عقوبة محددة اي مثل حد الزنا جلده مئة وتغريب وعام حد السرقة القطع حد السكر الجلد ثمانين جلدة حد القذف الجلد ثمانين جلدة وهكذا. هذي حدود
ما دون هذا هذا هو التعزير هذا قول ان المراد بحدود الله هي الحدود التي حدد لها عقوبة معينة ما عداها؟ قالوا لا يزاد فيها على عشرة اسواط وبهذا اخذ الامام احمد رحمه الله في رواية
بان التعزيرات يؤخذ فيها بما ثبت في هذا النص تكون في عشرة اسواط فاقل قول اخر المراد بحدود الله اي محارم الله المحرمات الوقوع فيها ترك الواجبات هذه حدود الله
هذه الحدود اذا ما الذي ما المراد بهذا الذي في عشرة اسواط قالوا المراد تعذيب الولد وتأديب التلميذ من معلمة وتعذيب المرأة الخارجة عن طاعة زوجها بدون ان تقع في شيء محرم
وتأديب الخادم والمملوك وغيرهم من هذا النوع الواقع في شيء محرم وليس فيه حد مقدر. قالوا هذا داخل في الحدود لان هذه محارم الله سواء كان فيها شيء مقدر او فيها شيء يرجع فيه الى الحاكم
قالوا ما كان من باب التأديب فهذا فيه عشرة اشواط فاقل وما كان عقوبة لفعل محرم او ترك واجب فيزاد فيه وليس منهيا عنه في هذا الحديث ثم اختلف هؤلاء رحمهم الله فقالوا
بعد قولهم ان هذه العقوبات يزاد فيها عن عشرة اسواط لكن ما نوع هذه الزيادة؟ منهم من قال لا يصل الى الحد المعتبر في نوعه هذه الجريمة زنا البكر حده مثلا
جلدة قالوا اذا حصل تعزير ما ثبت الحد ما يزاد ما يوصل فيه الى مئة جلدة. يجلد تسعة وتسعين جلدة   منهم من قال لا يوصل فيه الى ادنى الحدود. الذي هو ادناها اربعون جلدة. حد الخمر
كما كان في  حياة النبي صلى الله عليه وسلم وخلافة ابي بكر الصديق رضي الله عنه اربعون جلدة اخرون قالوا لا يوصل فيه الى ادنى الحدود من اي نوع في اي شخص كان
واقل الحدود بالنسبة للرقيق هو عشرون جلدة حد الخمر اربعون والرقيق عشرون. قالوا لا يوصل في التعزير الى عشرين جلدة واختلفوا رحمهم الله اختلافا كثير في هذا الباب والقول الاولى بالاخذ والله اعلم هو ان هذا يرجع الى اجتهاد الحاكم
بشرط ان يكون سالما من الهوى والحيف وذلك ان الازمنة تتفاوت والزواجر تتفاوت. والوقوع في المحرمات يتفاوت فبحسب الظروف والاحوال وحال الناس لان الناس مثلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اقل شيء يكفيهم
الناس في زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم نعم اقل شيء يكفيهم الناس في خلافة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في وقت العدل والانصاف كان لا يزيد على عشرة
اشواط في التعذيب والامن محفوظ وكل شيء مستقر وقالوا يختلف باختلاف الحال واختلاف الجرم واختلاف الناس والذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان التعزير يبدأ من مثل ما سبق من عدم تشميت العاطس
اذا اخل فلم يقل الحمد لله لا نشمته ولا نشمته هذا تعزير لانه ما قال الحمد لله الى ان يصل الى حد القتل اذا كان لا يندفع شره الا بالقتل فيقتل تعزيرا
وهذا هو المعمول به حاليا في المحاكم لدينا وما قرره هيئة كبار العلماء بان من تكرر منه فعل السوء وتبين انه لا يندفع شره الا باستئصاله انه يقتل كما نسمع احيانا البيانات من وزارة الداخلية بناء على الحكم الشرعي المقرر من
حاكم الشرعية والمصدق عليه من محكمة التمييز ومن هيئة كبار العلماء ومن مجلس القضاء الاعلى ومن المقام السامي يقتل وتعزيرا يعني ما وقع في حد من الحدود التي يكون القتل بناء على هذا وانما تعزير كمروج المخدرات مثلا
المتكرر منهم في المرة الاولى يعزر دون القتل. اذا تكرر منه الترويج لان في هذا افساد للمجتمع ونشر للرذيلة  آآ دعوة الى الشر والفساد فمثل هذا الذي روج ثم روج ما يندفع شره الا باستئصاله ليستريح المسلمون من شره جملة واحدة
لانه تبين انه غير صالح للاستصلاح استصلح اولا عزر وحبس وادب فما صلح المرة الثانية يقتل لانه لا خير فيه واراحة المسلمين من شره صلاح لهم  انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله
كما تبين لنا اختلفت مآخذ العلماء رحمهم الله من فهمهم لهذا الحديث. نعم اقرأ التعزير التعذير لغة هو مصدر عزر وعصر العزر المنع. فاخذ منه لانه يمنع من الوقوع في المعصية
وشرعا هو التأديب على ذنب لا حد فيه ولا كفارة كالاستمتاع من المرأة بما دون الفرج او السرقة من غير حرز والقذف بغير الزنا والمعاصي التي لا يقدم مثلا اذا قبل امرأة لا تحل له
ما يقام عليه الحد وانما يعزر لان هذا حرام. او سرق سرقة من غير حرز مثلها اذا كان من حرز مثلها يقام عليه الحد بالقطع. تقطع يده لكن سرق من غير حرز مثلها
ما يقام عليه الحد وانما يعزر. نعم والمعاصي التي والقلب غير الزنا اذا قذف بالزنا يقال له اثبت ان اثبت الزنا السلام وان لم يثبت يقام عليه الحد ثمانون جلدة وحده قذف
قذف بغير الزنا قذف بقوله مثلا انت ظالم يقول لصاحبه او انت فاسق او انت مجرم مثلا قالوا لها واثبت هذا الاجرام او الفسق او الظلم. فان اثبت فبها ما عليه
ما اثبت وما استطاع ان يثبت يعزر حماية حصانة للمسلم عن ان يتهم بما ليس فيه يقام عليه حد نعم والمعاصي التي لم يقدر لها الشارع حدودا هي الكثرة الغالبة. يعني هي الكثرة الغالبة من المعاصي
وهذه يرجع فيها الى اجتهاد الحاكم. بخلاف التي لها حدود لها زواجر مخصصة محددة هذه معدودة على الاصابع. حد الزنا حد القذف حد الخمر حد السرقة. نعم اما ما فيه حد مقدر من الشارع فهو القليل المحصور
وسيأتي ان شاء الله تعالى الكلام على مقدار هذه العقوبة والخلاف فيه اما حكمته التشريعية فهو من جملة الحدود التي تقدم الكلام في فوائدها ومنافعها. لان فيها حماية للمجتمع من الفساد هي حماية للاموال والاعراظ
والدماء لانه لو ترك الناس هكذا بدون حدود لتعدى بعضهم على بعض وهذه الحدود تمنع من الوقوع في الجرائم نعم وحكمه ثابت في الكتاب والسنة والاجماع ونصوصه كثيرة مشهورة المعنى الاجمالي
يراد بحدود الله تعالى اوامره ونواهيه فهذه لها عقوبات رادعة عنها اما مقدرة كالزنا والقذف او غير مقدرة كالافطار في نهار رمضان مشى على ان المراد بحدود الله يعني المعاصي. عامة سواء كان مقدر لها عقوبة كحد القذف وحد السرقة
في حد الزنا او غير ذلك كالوقوع كترك الصلاة التخلف عن صلاة الجماعة مثلا آآ الاكل في نهار رمضان ونحو ذلك هذه مخالفة شرعية لكن ليس لها حد مقدر وانما فيها التعزير. نعم. كالافطار في نهار رمضان ومنع الزكاة
وغير ذلك من من قبل المحرمات او ترك او ترك الواجبات وهناك تأديبات وتعزيرات للنساء والصبيان لغير معصية الله يعني كالوقوع في المخالفة الصبي وقع في المخالفة السلام يعزر بان يظربه والده او اخوه او معلمه وكذلك المرأة اذا خالفت امر
وزوجها بغير معصية الله مثلا تؤدب الله جل وعلا يقول واللاتي تخافون نشوزهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا وقد تضرب المرأة تعزيرا مع انها لم تقع في مخالفة يعني فسق او فجور وانما خالفت اوامر زوجها
جعل الله لزوجها ان يؤدبها  وانما تفعل لتقويمهم وتهذيبهم فهذه لا يزال فيها على عشرة اسواط. ما داموا لم يتركوا واجبا من دينهم او يفعلوا محرما عليهم من ربهم ما يستفاد من الحديث
اولا ان حدود الله تعالى التي امر بها او نهى عنها لها عقوبات عنها اما مقدرة من الشارع او راجع تقديرها الى المصلحة التي يراها الحاكم وهي انواع كما يأتي
ثانيا ان تأديب الصبيان والنساء والخدم ونحوهم يكون خفيفا بقدر التوجيه والتخويف فلا يزاد فيه على عشرة اسواط والاولى تهذيبهم بدون الضرب. يعني الاولى ان لا يسار الى الظرب الا عند الحاجة الى ذلك
لانه ينبغي اه الزجر بالترغيب والترهيب قبل ان يصل الى حد الظرر كما رتب الله جل وعلا اه تأديب المرأة بقوله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن. اول الموعظة واهجروهن في المضاجع بعد الموعظة لذا لم تنفع الموعظة تهجر
اذا لم ينفع هذا ولا هذا فقد اباح الله للزوج ان يضرب زوجته الظرب غير المبرح غير الشديد   والاولى والاولى تهذيبهم بدون الضرب بل بالتوجيه والتعليم والارشاد والتشويق فهو ادعى للقبول واللطف في التعليم
والاحوال في هذا المقام تختلف كثيرا. فينبغي فعل الاصلح ثالثا ظاهر هذا الحديث تحريم الزيادة على عشرة اصواف لان الحديث جاء بصيغة النهي ويقتضي التحريم. النهي يقتضي التحريم اذا لم يصرفه صارف
اختلاف العلماء اختلف العلماء في المراد من معنى قوله الا في حد من حدود الله فذهب بعضهم الى ان المراد بالحدود هي التي قدرت عقوباتها سبعا الحدود حد الزنا حد السرقة حد الخمر حد القذف المراد به حد
من حدود الله هذه هذا على قول كحد الزنا والقذف والسرقة والقصاص في النفس وما دونها من الاطراف والجروح فعلى هذا يكون ما عداها من المعاصي هو الذي عقوبة مرتكبه التعزير
وهو من عشرة اسواط فادنى وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد مشهور من مذهب الامام احمد ان المراد بالحدود هنا الحدود التي لها عقوبة مقدرة شرعا. وما عداها تعزير
تحزير لا يزاد فيه على عشرة اسواق. نعم. على ان الاصحاب يريدون بالتعزير المقدر لمن كان قد فعل  اما المقيم عليها فيعزر حتى يقلع عنها ولهذا قال شيخ الاسلام والذين قدروا التعزير من اصحابنا انما هو فيما اذا كان تعزيرا على ما مضى من فعل او ترك
فان كان تعزيرا لاجل ترك ما ما هو فاعل له فهو بمنزلة قتل المرتد والحرب وقتل الباغي وهذا تعذير ليس يقدر بل يعني هناك فرق بين تعزير عن جريمة وقعت
واقلع عنها المرء يعزر جريمة لا يزال فيها المرء مستمر. هذا يعزر التعزير الرابع ويستمر معه في التعزير حتى يمتنع ولا يقتصر على الشيء البسيط  بل ينتهي الى القتل كما في الصائل لاخذ المال. يجوز ان يمنع ولو بالقتل
وعنه ان كل معصية لها مثل المقدر لا يبلغ بها حد المقدر. يعني اذا كان مثلا حد الزنا جلد مئة وتغريب عام هذا حد حصل ما حصل دون زنا مثلا فلا يزاد في التعزير على مئة لان المئة للزنا فما كان
فيجب ان ينقص عن الحد  كان يزني بجارية له فيها شرك ويجلد مائة صوت الا واحدة اذا لان من المعلوم الجارية اذا كانت ملك للشخص وحده ملك يمين يستمتع بها متى شاء
لكن اذا كانت جارية مملوكة لثلاثة او اربعة مثلا ما يجوز لواحد منهم ان يستمتع بها وحده ولا يجوز ان يشترك في الاستمتاع بالمرأة اكثر من واحد وتكون حينئذ محرمة عليهم كلهم. ما يجوز لهم ان يقربوها. واحد زنا بها
يدرى عنه الحد الكامل لكون له شبهة وهو الملك انه يملك بعضها لا كلها فيقام عليه يعزر بحيث لا يوصل الى الحد. الحد مئة جلدة مثلا فيعزر بتسع تسعين جلدة
وذهب بعض العلماء الى ان معنى قوله الا في حد من حدود الله ان المراد بحدود الله اوامره ونواهيه وانه ما دام التعذير لاجل ارتكاب معصية بترك واجب او فعل محرم فيبلغ به الحد الذي يراه الامام رادعا وزاجرا
وزاجرا من ارتكابه والعودة اليه وذلك يختلف باختلاف المكان والزمان. وباختلاف الاشخاص وباختلاف المعصية باختلاف المكان والزمان. فالبلدان ليست على حد سواء في وقوع المخالفات فيها والازمنة كذلك تتفاوت والاشخاص يتفاوتون كذلك. ما دام انه ليس حد
فالحد الناس فيه سواء لكن تعزير واحد يعزر بالحبس عشرة ايام واحد يعزر بالجلد اربعين جلدة مثلا هذا يناسبه الجلد لانه لو عذر بالحبس ما ما استفاد شيء. ما يرى دعه الحبس
واخر يعزر بالغرامة المالية وهكذا كل بحسب حاله وحسب اجتهاد الحاكم فيما يراه لردعه عن الوقوع في هذه المخالفة فللازمنة والامكنة حكم بالتخفيف او التشديد في عقوبة العصاة. وكذلك الاشخاص
لكل منهم ادبه اللائق والكافي لردعه فبعضهم يكفيه التوبيخ وبعضهم الضرب والجلد وبعضهم الحبس وبعضهم اخذ المال والذي يندر ان تقع منه المعاصي وهم ذو الهيئات. فينبغي التجاوز عنهم وبعضهم مجاهرون معاندون فينبغي فينبغي النكاية بهم
والمعاصي تختلف في عظمها وخفتها. فينبغي للحاكم ملاحظة الاحوال والظروف والملابسات ليكون على بصيرة من امره. ولتكون تعزيراته تحذيراته وتأديباته واقعة موقعها وافية بمقصودها فهو راجع الى رأي الحاكم فقد يكون بالتوبيخ. وقد يكون بالهجر. وقد يكون بالجلد. وقد يكون بالحبس. وقد يكون باخذ المال. وقد يكون
بالقتل وكل هذه العقوبات لها اصل في الشرع واليك كلام العلماء في هذا الباب قال الامام احمد رحمه الله فيمن شرب خمرا في نهار رمضان او اتى شيئا نحو هذا اقيم عليه الحد. اقم عليه الحد وغلظ عليه
مثل الذي يقتل في الحرم بيئة وثلث دية وقال ايضا اذا اذت المرأة المرأة تعاقبان وتؤدبان وقال ايضا في من طعن على الصحابة انه قد وجب على السلطان عقوبته فان تاب والا اعاد العقوبة
وقد اطال الناقل عن شيخ الاسلام ابن في الاختيارات في هذا الباب فنجتزء منه ذلك بفقرات تبين رأيه وتنير الطريق في في هذه المسألة قال رحمه الله وقد يكون التعزير بالعزل والنيل من عرضه مثل ان يقال يا ظالم يا معتدي
وباقامته من المجلس وقال والتعذير بالمال سائغ اتلافا واخذا. وهو جار على اصل الامام احمد. لانه لم يختلف اصحابه ان العقوبات في الاموات الغير منسوخة وقول الشيخ ابي محمد المقدسي ابن قدامة ولا يجوز اخذ مال المعزر
اشارة منه الى ما يفعله الولاة الظلمة وقال ويملك السلطان تعزير من ثبت عنده انه كتم الخبر الواجب كما يملك تعذير المقر اقرارا مجهولا حتى يفسره او من كتم الاقرار
وقد يكون التعزير بتركه المستحب كما يعزر العاطس العاطس الذي لم يحمد الله بترك تشميته وقال وافتيت اميرا مقدما على عسكر كبير في الحربية فاذا نهبوا اموال الملمين ولم ينزجروا الا بالقتل ان يقتل ممن
من يكفون اموال المسلمين   مطبعي. نعم. فاذا نهبوا اموال المسلمين ولم ينزجروا الا بالقتل. نعم فاذا نهبوا اموال المسلمين ولم ينزجروا الا بالقتل ان يقتل من يكفون بقتله ولو انهم عشرة. اذ هو من باب دفع الصائل
وقال ابن القيم الصواب ان المراد بالحدود هنا الحقوق التي هي اوامر الله ونواهيه وهي المرادة بقوله تعالى ان يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون وفي اخرى فقد ظلم نفسه وقال تلك حدود الله فلا تقربوها. اي ان المراد بها عموم المعاصي. نعم
فلا يزاد على الجلدات العشر في التأديبات التي تتعلق بمعصية كتأديب الاب ولده وقال ابو يوسف لا تتعلق بمعصية يعني يجعل موضوع التعزير بالعشرة اسواب فيما لا تعلق بمعصية وانما تتعلق بمخالفة الولد لابيه او مخالفة الولد لمعلمه او مخالفة الزوجة لزوجها او مخالفة
خلفت الخادم لسيده ونحو ذلك  وقال ابو يوسف صاحب ابي حنيفة التعذير على قدر عظم الذنب وصغره على قدر ما يرى الحاكم من احتمال المضروب فيما بينه وبين اقل من ثمانين
وقال الامام مالك رحمه الله التعزير على قدر الجرم. فان كان جرمه اعظم من القذف ضرب مئة او اكثر وقال ابو ثور التعزير على قبر الجناية وتسرع الفاعل في الشر. وعلى قدر ما يكون انكل وابلغ في الادب
وان جاوزت تعذير الحد اذا كان الجرم عظيما مثل ان يقتل الرجل عبده او يقطع منه شيئا او يعاقبه عقوبة يسرف فيها فتكون العقوبة فيه على قدر ذلك. وما يراه الامام اذا كان عدلا مأمونا
وقال عمر رضي الله عنه جلد من نقش على خاتم على صورة خاتمه مئة. ثم جلده مئة ثم جلده مئة فكرر عليه التعزير صحيح جواز الزيادة في التعزير على عشر جلدات بحسب المصلحة والزجر
فهذه اقوال الائمة واراؤهم في التعذير رحمه الله تعالى والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم لا يجلد احد فوق عشر جلدات الا في حق من حدود الله الا في حد من حدود الله
ان المراد به المعصية وان الذي لا يزاد على ذلك تأديب الصغير والزوجة والخادم ونحوهم في غير معصية فوائد منقولة عن شيخ الاسلام الاولى كان عمر ابن الخطاب يكرر التعزير في الفعل اذا اشتمل على انواع من المحرمات فكان
يعزر في اليوم الاول مئة وفي الثاني مئة وفي الثالث مئة. يفرق التعزير لان لا يفضي الى فساد بعظ الاعظاء لانه ربما لو جلد ثلاث مئة جلدة في وقت واحد لربما تعطلت بعض منافعه
او ضره ضرر يستمر معه. فيجلده مئة ثم يتركه وفي اليوم الثاني يجلده مئة. كما هو الحال الان المعمول في المحاكم. نعم. الثانية الذي عنده ممالك وغلمان يجب عليه ان يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر
واذا كان قادرا على عقوبتهم فينبغي له ان يعزرهم على ذلك اذا لم يؤدوا الواجبات ويتركوا المحرمات الثالثة الاستمناء باليد حرام عند جمهور العلماء. وهو اصح اصح القولين في مذهب احمد. وفي القول الاخر هو مكروه
غير محرم واكثرهم لا يبيحونه لخوف العنت ونقل عن طائفة من الصحابة والتابعين انهم رخصوا فيه للضرورة مثل ان يخشى الزنا فلا يعصم منه الا يعصم منه الا به. ومثل ان لم يفعله ان يمرض. وهذا قول احمد وغيره. واما بدون الضرورة
فما علمت احدا رخص فيه. والله اعلم. والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله اله وصحبه اجمعين        يقول السائل شرب الخمر هل هو حد ام انه تعزير
الراجح انه حد وقيل بانه تعزير  يقول صليت في المسجد ففاتتني ركعة فلما سلم الامام سجد سجود سهو بعد السلام فسجدت معه ثم صليت الركعة فهل فعلي صحيح اذا كان سجودك مع الامام قبل ان تشرع في القراءة في الركعة التي قمت لها
فلا بأس عليك بهذا وان كنت شرعت في القراءة فلا ينبغي لك ان ترجع لتسجد. وانما تستمر في ركعتك وتسجد عند انتهائك من صلاتك انت يقول السائل شخص جاء الى صاحب عمارة فقال له اخرج فلانا من الشقة وانا ازيدك في الايجار واستأجرها منه واستأجر
منك فما حكم ذلك اذا كان هذا الساكن في الشقة مثلا لا يراد اخراجه منه ظرر على الاخرين او يتعاطى بعض المحرمات او يترك الواجبات الشرعية واحب ابعاده عنهم. فلا بأس بهذا لان هذا من باب تغيير المنكر
اما اذا كانت اموره ماشية وانما ارادوا اظراره لاخراجه من هذا السكن فلا يجوز هذا ويدخل هذا في البيع على بيع اخيه والشراء على شراءه. مثله الاستئجار على استئجاره ونحو ذلك
يقول السائل توفي رجل في حادث سيارة وهو القائد وكان معه راكب مات اما ورثة الميت فعفوا عن الدية وبقيت الكفارة ولا توجد رقبة فما العمل اذا تيسر له الحصول على الكفارة فيلزم من ماله
تلزم الكفارة من ماله. فان لم يكن له مال فلا يلزم الورثة شيء من هذا. وان كان له مال فتلزم الكفارة وهي عتق رقبة من ماله متى ما تيسرت له
واما الدية فهي حق الورثة اذا عفوا عنها سقطت. واما الكفارة فهي حق الله جل وعلا لا تسقط الا مع عدم القدرة على ادائها  يقول هل يجوز اداء ركعتي الطواف في الحجر
نعم يصح ان يصلي ركعتي الطواف في الحجر وخلف المقام وفي اي مكان من المسجد الحرام وفي البيت وفي الطريق اذا كان مسافرا ركعتا الطواف تصلى والحمد لله في اي مكان
يقول او تقول امرأة اعترفت لزوجها بانها كانت على علاقة برجل اخر بعد الزواج منها وقد اعترفت بانها خرجت معه بل ونامت معه عدة مرات وطلبت من زوجها العفو والتوبة
وهي نادمة وتائبة فماذا على زوجها الواجب عليها هي ان تستتر بستر الله جل وعلا ولا تخبر لا زوجها ولا غيره ما ينبغي لها ان تفضح نفسها ما دام ان الله جل وعلا ستر عليها فتستتر بستر الله ولا تخبر
واذا اخبرت وهي نادمة وتائبة وعرف زوجها منها الصدق في التوبة فكذلك ينبغي لزوجها ان يستر عليها يصبر عليها ويراقبها ويعتني بها والذي ينبغي لمن وقع منه جريمة او زلة فستر الله جل وعلا عليه في الدنيا الا
يفضح نفسه ويستتر بستر الله جل وعلا. ويطلب من الله وحده العفو لان الحق لله جل وعلا في الوقوع في المعصية فيطلب من الله المغفرة والرحمة وحري ان ان الله جل وعلا يعفو عنه ما دام ان الله ستر عليه فهو حري ان يعفو عن جرمه جل وعلا
على  يقول هل الشهيد يصلى عليه ويغسل ويكفن وكذلك الغريق. ومن مات في حادث سيارة الشهداء في هذه الامة والحمد لله كثير كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم لكن الذي لا يغسل ولا يصلى عليه شهيد المعركة
الذي قاتل الكفار وقتلوه هذا لا يغسل ولا يصلى عليه اولا لا يغسل لان دمه يبقى فيه خير له وهو اثر طاعة يحبها الله جل وعلا وقد يكون في تغسيله اه تفتيت لبعض اجزائه
ولا يصلى عليه لان الصلاة على الميت شفاعة له والشهيد نفسه يشفع باذن الله جل وعلا فهو غير محتاج الى الشفاعة هذا شهيد المعركة. اما الشهيد في الغرق والحرق وحوادث السيارات ونحوها. فهذا
غسل ويصلى عليه. ولا يجوز ان نخصص فلان نقول فلان شهيد. لان الشهادة شأنها عظيم ولا تقال لفلان شهيد الا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. نقول الميت في كذا شهيد
لكن ما نقول فلان شهيد لان من اصول اهل السنة والجماعة ان لا يشهدون لاحد بجنة ولا نار الا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة نشهد له بالجنة تصديقا للنبي صلى الله عليه وسلم
وايمانا بقوله عليه الصلاة والسلام وقد شهد عليه الصلاة والسلام للعشرة المبشرين بالجنة وشهد للحسن والحسين بالجنة وشهد لثابت ابن قيس ابن شماس بالجنة وشهد لعدد من الصحابة لعكاشة ابن محصن بالجنة. فنشهد لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة
واما من لم يشهد له بالجنة فنرجو للمحسن ونخاف على المسيء. ومن ورد انه من اهل النار نشهد له بالنار كابي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول الله جل وعلا تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ما له
سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد فهو وامرأته في النار قطعا والشهادة لمعين ما ينبغي ان نشهد الا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم
لاننا لا ندري ما خاتمته قد نقول عن مشخص انه شهيد وهو لا يصلي معروف مثلا انه متكاسل متهاون بالصلاة تارك للصلاة مثلا ما يصح ان نشهد لشخص معين نقول شهيد فلان الشهيد لا
الا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم واما التغسيل والتكفين والصلاة عليه فكل ميت مسلم يغسل ويصلى عليه شهيد المعركة يقول من عطس وحمد الله هل يجب على كل من سمعه ان ان
لا يا اخي ما يجب وانما يستحب استحباب ما يجب على كل من سمعه ان يشمته. وانما يستحب هذا استحبابا لا وجوبا  يقول اذا اذا عطس من من بجانبه اثناء خطبة الجمعة
وحمد الله هل هل اشمته؟ اذا عطس اثناء خطبة الجمعة فلا تشمته لانك منهي عن الكلام وكلامك محرم وتشميته مستحب فلا يجوز لك ان تفعل مستحبا اللي تقع في المحرم
يقول السائل من سرق طعاما من الدكان او بستان عندما كان صغيرا قبل البلوغ وذلك لحاجته للاكل وقد من الله عليه الان بعد ثلاثين عاما بالتوبة ولا يعرف صاحب الطعام ماذا عليه
التوبة تجب ما كان قبلها واذا عرف صاحب الحق يعيد اليه حقه واذا لم يعرفه واحب ان يتصدق به عنهما حسن والتوبة تجب ما كان قبلها يقول السائل هل وقوف الامام في الاماكن التي يصلي فيها الان في الحرم
منصوص عليها في السنة لا يا اخي يقف الامام حيث توصل وصله اجتهاده اليه له ان يقف حول الكعبة وله ان يقف بعيد وله ان يقف بين الركن اليماني والحجر
اسود وله ان يقف بين الركن اليماني و جهة الركن الشامي له ذلك كله والحمد لله  يقول السائل ما معنى الحد لغة وشرعا؟ وهل يلزم ان يجلد من كان عليه حد كامل العدد؟ ام يمكن ان يجلد كل يوم عشرون
وخاصة اذا كان مريضا الحد في اللغة المنع موانع حدود الله موانع ممنوعة وهو اه عقوبة مقررة شرعا تمنع من الوقوع في الجريمة مرة اخرى ولا يجوز تفريق الحد. كأن يكون الحد ثمانون جلدة
يجلد في كل يوم عشرة اسواط ما يصح لا بد ان يعطى اياها معا ولا يلزم ان تكون بالقوة حسب حال المجلود يتفاوت الجلد من شخص لشخص. واحد يتحمل يزاد عليه بالقوة. واحد ما يتحمل يعطى على قدره
وهكذا واذا خشي ان الجلد يقتله في ضعف حاله ومرضه فيؤخر الجلد ولا يوزع   يقول السائل لقيت ساعة فاخرة وثمينة في جدة فماذا افعل بها علما باني اذا تركتها اخذت ولم ترجع
ما ينبغي للانسان ان يأخذ اللقطة في اي مكان الا اذا اراد تعريفها اذا اراد تعريفها التعريف الشرعي نعم فهو يعرفها التعريف الشرعي ان جاء صاحبها فبها ونعمة. والا بعد سنة يملكها
واما ان يأخذها ويسكت عليها فلا يجوز له ذلك ولا يتملكها بهذا لانه ما عرفها التعريف الشرعي. فالمرء اذا انس من نفسه القدرة على التعريف الشرعي فيأخذ اللقطة. اما اذا خشي الا يتمكن من تعريفها التعريف
الشرعي فيدعها في مكانها ولا يأخذها ولا يهمك تقول مثلا ان لم اخذها جاء واحد ياخذها واخذها لنفسه انت ان بنفسك ولا يلزمك ان تأخذها الا ان عزمت على تعريفها التعريف الشرعي
يقول انا مصاب بسلس البول. فاحيانا ينتقض وضوئي وانا ذاهب الى الصلاة وانا كنت في الصلاة واحيانا اؤم المصلين فهل علي شيء افيدوني اولا المصاب في سلس البول له احكام تخصه
اذا اخذ بها فعبادته صحيحة والحمد لله ولو خرج منه شيء فمثلا اولا انه لا يتوضأ الا بعد دخول الوقت وينوي بوضوءه هذا استباحة الصلاة ثم يصلي بهذا الوضوء الفرض والنوافل ما دام في الوقت
فاذا خرج الوقت ينتقض وضوءه وعليه ان يتوضأ للوقت الاخر وضوءا جديدا ثم ان المصاب بسلس البهول لا يجوز له ان يؤم المصلين السالمين من هذا المرض يا ام مثله نعم. لكن لا يؤم السالمين منه
فما يجوز له ان يتقدم او يستحي يقدم مثلا فيتقدم ما يجوز له ذلك يقول احيانا اؤم المصلين فهل علي شيء؟ ما يجوز لك ذلك. اذا كنت تعرف من نفسك انك تصلي
انت مصاب بسلس البول. لانه قد يتوضأ ثم يخرج فينزل معه البول واذا كان انه بعد الوضوء مباشرة مثلا يسلم من السلس ولا ينزل معه الا بعد وقف فعليه بعد ما يتوضأ ان يبادر باداء الفريضة
حتى ولو ترك الجماعة لانه معذور في هذه الحال  يقول رجل كثير الحلف ثم يرجع في يمينه ولا يكفر وهي ايمان متعددة في مواقف مختلفة ولا يدري كم عددها هل تعتبر هذه الايمان من لغو
من اللغو الايمان اولا يجب على المسلم ان يحفظ ايمانه ولا يحلف الا على شيء يتوقع صدق نفسه او يجزم انه يفعله فان لم يفعله عن يمينه واذا حلف على ترك شيء مثلا الاولى فعله
او حلف على فعل شيء الاولى تركه فالافضل ان يأتي الاولى ويكفر عن يمينه فمثلا حلف لا يأكل من طعام صاحبه او اخيه او ولده او نحو ذلك نقول الاولى له ان يكفر عن يمينه ويأكل من طعام اخيه المسلم
حلف الا يكلم اخاه المسلم مثلا الاولى تكليمه. نقول كفر عن يمينك وكلم اخاك لقوله صلى الله عليه وسلم اني والله ان شاء الله ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها الا
اتيت الذي هو خير وتحللتها ويستحب للانسان ان يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. واذا جهل ايمانه مثلا فعليه ان يحتاط عليه ان يحتاط في الكفارة ويخرج ما يظن انه يبرئ ذمته
وكفارة كل يمين اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة. هو بالخيار بين هذه الامور الثلاثة فان لم يستطع واحدا من هذه الثلاثة صام ثلاثة ايام فلا يجوز ان يصوم ثلاثة ايام ولا يكفيه وهو قادر على الاطعام او الكسوة
واذا كانت الايمان متعددة في موضوع واحد فكفارتها واحدة. واذا كانت في مواضيع متعددة فكفارة بحسبها واذا كان يمين على مواظيع كثيرة مثلا يمين واحدة فكفارتها كفارة واحدة    يقول اذا طفت حول الكعبة اربع اشواط
ثم اذن اذان فصليت ثم انتهيت من الصلاة ثم واصلت الطواف فهل اكبر للشوط الخامس التكبير بمحاذاة الحجر الاسود سنة وليس بحتم ولا لازم اذا حاذيت الحجر الاسود واستمررت في البنا على ما مضى مثلا طفت اربعة ثم اديت الصلاة وبعد الصلاة اردت
ان تكمل فتطوف ثلاثة اشواط تكبير بمحاذاة الحجر الاسود سنة اذا فعلت ذلك وان لم تفعل يعني ما كبرت او وقفت بحذاء الحجر الاسود وسرت فطوافك صحيح يقول اذا صليت الظهر وحضرت صلاة العصر وانا على طهارة. فنحتاج الى وضوء
لا يحتاج ما دمت على طهارة يقول ولو اني نويت بوضوئي صلاة الظهر اذا كان وضوءك كامل ونويت به صلاة الظهر مثلا فلك ان تصلي به العصر والمغرب والعشاء وجميع الصلوات ما دام انه رافع للحدث. اما اذا كان
وضوءك مما يستباح به الصلاة كمن حدثه دائم فيجب ان تتوضأ لدخول كل وقت صلاة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
