وصحبه اجمعين وبعد قسم بالله بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الحادي والستون بعد الثلاثمائة عن ثابت بن الضحاك الانصاري رضي الله عنه انه بايع رسول الله
صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين بملة غير الاسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال ومن قتل نفسه شيء عذب به يوم القيامة. وليس على رجل نذر فيما لا يملك
وفي رواية ولعن المؤمن كقتله وفي رواية من ادعى دعوة كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله الا قلة هذا الحديث عن ثابت ابن الضحاك الانصاري رضي الله عنه وكان ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة
فهو من اهل بيعة الرضوان الذين قال الله جل وعلا عنهم لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتال كفار قريش حتى الموت او النصر
فتفظل الله جل وعلا عليهم بالرضا وانزل ذلك في كتابه العزيز  فهم من خيار الصحابة رضي الله عنهم اجمعين  وهذه البيعة قبل صلح الحديبية لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة
من المدينة الى مكة معتمرا وكان منذ هاجر الى السنة السادسة ما جاء الى مكة عليه الصلاة والسلام لانه حرب مع قريش فلما كانت السادسة تجهز للعمرة ونزل بالحديبية عليه الصلاة والسلام وارسل عثمان
رضي الله عنه ليشعر قريش بانه جاء معتمر. ما جاء محاربا وانما جاء محرما عليه الصلاة والسلام  فاشيع ان عثمان قتل قتله كفار قريش فبايع الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم على قتال الكفار كفار قريش
الموت والنصر ثم جاء عثمان وتبين انه لم يقتل رضي الله عنه وانما قال له بعض قومه في مكة ان شئت ان تطوف بالبيت لانه كان محرم مثل الرسول صلى الله عليه وسلم. ان شئت ان تطوف بالبيت خليناك
فابى رضي الله عنه ان يطوف حتى يطوف مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد الى النبي صلى الله عليه وسلم ولم توافق قريش على دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة معتمرا. حصل بينهم السفراء حتى تم الصلح المشهور
صلح الحديبية الذي سماه الله جل وعلا فتحا. في قوله تعالى انا فتحنا لك فتحا مبينا  يقول ثابت ابن الظحاك رظي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف
على يمين بملة غير الاسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال الحلف الاصل فيه ان يكون بواو القسم ومقسم به ومقسم عليه مثل اي يقول المرء والله لاطوفن بالبيت والله لاعطين فلانا كذا وكذا
هذا الواو حرف قسم وجر والاسم الكريم مقسم به والطواف بالبيت او اعطاء فلان او نحو ذلك هذا مقسم عليه وهذا الحلف الا ان العلماء تجوزوا في كلمة الحلف وحلف بكذا
فجعلوا شيئا من الشرط بمثابة الحلف كما يقول الفقهاء رحمهم الله حلف بالطلاق يعني ما قال والطلاق او والله لاطلقن او كذا او نحو هذا ما قصد هذا. وانما مثلا قال ان فعلت
كذا يقول لزوجته فانت طالق ان حصل كذا وكذا فانت طالق. هذا يسميه الفقهاء حلف بالطلاق فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث من حلف على يمين بملة غير الاسلام
يعني نسب نفسه الى ملة غير الاسلام من باب التأكيد لما يقول وهو يعرف هو كاذب يعرف انه كاذب ومتعمد الحلف الكاذب فهو كما قال يعني هو على هذه الملة والعياذ بالله
كأن يقول مثلا ان كان عنده لزيد مثلا شيء فهو يهودي او هو نصراني هذا حلف بملة غير الاسلام وهو مثلا يعرف انه كاذب ان عنده لزيد انكر حق زيد فقيل له تحلف فحلف بملة غير الاسلام
قال ان كان عنده لزيد كذا فهو يهودي او ان لم يكن الامر كذا وكذا فهو يهودي او نصراني او مجوسي او مشرك فهذا اذا حلف بهذه الصفة على امر ما يعلم كذب نفسه فهو كما قال والعياذ بالله. يعني يكون
هودي او يكون نصراني او على ما حلف عليه وفي هذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم للامة بان يحلفوا مثل هذا اليمين لانه قد يتجرأ بعض الناس من باب تأكيد ما يقول
ليظن ان الناس يصدقونه اذا قال كذا في حلف وهو في الحقيقة كاذب وهذا يعبر عنه العلماء رحمه الله رحمهم الله مثل هذا الحديث وامثاله بان هذا من احاديث الوعيد
واحاديث الوعيد يجب ان تمر وتلقى ويكون في لفظها الزجر الشديد  عن ان يحلف المرء بهذه اليمين ولا يتعرض لها مثلا بان يقال ان قال كذا ماذا يعمل؟ يكفر او لا يكفر عن يمينه
او يجدد اسلامه او لا يجدد اسلامه ونحو ذلك يقال هكذا ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فاحذره ان المسلم احذر ايها المسلم ان تحلف هذه اليمين وانت تعلم كذب نفسك
ولا ينبغي للمرء ان يحلف الا بالله جل وعلا او بصفة من صفاته ويكون صادقا فيما يقول اذا حلف بالله او بصفة من صفاته وهو صادق فيما يقول فلا يظيره اليمين. ولا حرج عليه. يعرف مثلا زيد
اتهمه بان عنده له كذا وهو يعرف براءة نفسه. ويعرف براءة ذمته وانه قد سدد المبلغ او نحو ذلك. فحلف بالله العظيم ان زيد لا يستحق عليه شيء او حلف بالله العظيم انه قد سدد زيدا حقه
او حلف بالله العظيم انه اعطى حق زيد لفلان لولده او لوكيله او لاخيه او نحو ذلك هذا اذا كان متيقن مما حلف عليه فلا بأس عليه لكن عليه ان يحذر عن الحلف بملة غير ملة الاسلام فيكون كما قال والعياذ بالله
ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة نفس المرء ليست ملكا له وبدنه ليس ملكا له من هو ملك لله جل وعلا؟ فكما ان المرء لا يجوز ان يتعدى على نفس غيره
وعلى بدن غيره لا يجوز له ان يتعدى على نفسه ولا ان يتعدى على بدنه بشيء لا مصلحة للبدن فيه. لان البدن والنفس امانة عند الانسان يؤديها حقها ولا يهضمها ولا يتعدى عليها. ما يقول هذا نفسي انا اتصرف فيها ثم يقتل نفسه
من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة هل جزاء من جنس العمل لانه اقدم على شيء لا يحل له مثلا قتل نفسه بالسيف الصيف يده يقتل نفسه به يوم القيامة
كما ورد في الحديث خالدا مخلدا في النار والعياذ بالله. او بيده السم اذا قتل نفسه بالسم وهو يتحسى يلهمه باستمرار يقتل نفسه كل مرة يعذب نفسه في نار جهنم على ضوء ما فعل في الدنيا
وفي هذا تحذير للمرء الذي يقدم على قتل الاخرين ويقتل نفسه يوم ويقتل نفسه مع لان هذا حرام عليه ولا يجوز. حرام عليه ان يتعدى على الانفس. وحرام عليه ان يتعدى على نفسه
نفسه ليست ملكه يقتلها فيحرم عليه ذلك ويعذب بهذا العذاب يوم القيامة بينما بعض الجهلة يظن انه يفعل بهذا الفعل الجميل والحسن والذي يؤجر  او يقول عنه بعض الجهال انه فدائي او قدم نفسه رخيصة
ما قدم نفسه لاعلاء كلمة الله وانما لقتل الاخرين وقتل نفسه. فما يجوز له الا في شيء في مرضاة الله تبارك وتعالى يقاتل العدا مجابهة غير خيانة ولا مثلا اه خداع ولا شيء من هذا وان
مباراة بالصيف نعم. هذه الموتة افضل الميتات ان يموت شهيدا في سبيل الله لاعلاء كلمة الله اه ومن قتل نفسه بشيء عذب به قتل نفسه بشيء يعني بالسيف بالرصاص بالصوم
بالخنق باي نوع من انواع القتل يعذب به يوم القيامة والعياذ بالله وليس على الرجل نذر فيما لا يملك النذر ينذر المرء ما يملكه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان النذر لا يأتي بخير
وانما يستخرج به من البخيل فالاولى للانسان اذا اراد ان يطلب من ربه امرا من الامور ان يقدم الصدقة يقدم ما يريد ان ينذره ثم يسأل ربه يتقرب الى الله جل وعلا بالصدقة والعطاء والاحسان والتفظل ثم يمد يديه الى ربه جل وعلا فحري ان
خد يا بلح لكن يقول ان شفى الله مريضي تصدقت بالف ان نجحت في الامتحان صمت عشرة ايام. لا يا اخي ما ينبغي مثل هذا صم واسأل الله النجاح والتوفيق
تصدق واسأل الله النجاح والتوفيق. تصدق واسأل الله شفاءك من مرضك او شفاء المريض الذي عندك  فالاولى للانسان الا يندر فاذا نذر وتحقق له ما نذر من اجله وجب عليه ان يفي بما نذر
لكن اذا نذر شيئا ليس له يقول مثلا ان سلمني الله جل وعلا من هذه الورطة نحرت ناقة فلان لا يا اخي ناقة فلان لفلان ليست لك ما يجوز لك ان تنذر هذا النذر فاذا نذرته فلا يجب الوفاء به
ما يجب لانه ليس في ملكك هل عليه كفارة في هذا؟ قولان للعلماء رحمهم الله  قول ابي حنيفة رحمه الله ورواية عن الامام احمد انها تجب فيه الكفارة ولا هي في به
الامام الشافعي والامام مالك رحمة الله عليهما يقولان لا تجب في هذا كفارة لان هذا ما يجوز اصلا ان ينذر وهو ان يقوله فما يجب عليه كفارة ورواية عن الامام احمد اخرى مع قول الامامين مالك والشافعي رحمة الله عليهم
على انه لا كفارة فيها وليس على رجل نذر فيما لا يملك وفي رواية من روايات الحديث في الصحيحين ولعن المؤمن كقتله تحذير للمسلم من ان يلعن اخاه المسلم لانه جاء في الحديث الاخر ان من لعن مسلما
حارة اللعنة. فان كان الملعون مستحق للعن اصابته والطرد والابعاد من رحمة الله. وان كان المرء غير مستحق للعن حارة على قائلها. رجعت وصارت على قائلها والعياذ بالله. صارت اللعنة له
فهو لعن من لا يستحق فرجعت اللعنة عليه. ولا يجوز للمسلم ان يلعن من لا يستحق اللعن. نعم. يلعن اليهود. يلعن النصارى. يلعن المشركين. يلعن المحادين لله ورسوله يلعن المؤذين لعباد الله. ونحو ذلك ممن يستحق اللعن؟ نعم
ان الله لعن الكافرين اللعن لمن يستحق اللعن جائز. لكن من لا يستحق اللعن يكون كقتله يعني في الاثم والله اعلم وفي رواية اي في صحيح مسلم من ادعى دعوا كاذبة ليتكسر بها لم يزده الله الا قلة
ادعى دعوة كاذبة من اجل ان يكفر بها ماله مثلا ادعى على زيد بان عنده له الف ريال وزيد ما عنده له شيء ولكن ادعى هذه الدعوة لاجل ان يأخذ من زيد
واحضر شهود زور وسمع القاضي الدعوة والاجابة بالانكار ثم طلب القاضي من المدعي البينة فاحضر شاهدين والشاهدان شاهدا بالزور ولا يدرى ما في قلوبهم والله اعلم بحالهم فحكم القاضي بشهادة الشاهدين واخذ هذا المدعي الف الريال ليتكثر به
يعني ليكثر به ماله لم يجده الا قلة. يدخل عليه بالنقص والعياذ بالله لانه حرام دخل على ماله فيفسد ماله المال الحرام اذا خالط المال الحلال افسده كما جاء في الحديث ما خالطت الزكاة مالا الا افسدته
يعني المال عندك مال مثلا الف ريال. زكاة الف ريال خمسة وعشرين ريال. اذا خرجت الخمسة والعشرين بقي المال حلال طيب اذا تركت الخمس والعشرين مع الالف ما اخرجتها خالطه مال حرام. قال الخمسة والعشرين هذه ليست لك
خالطت مالك فتفسده تضره اخرجها من اجل ان يزكو مالك وينمو ويزيد ويبارك فيه وينفع ومن ادعى دعوا كاذبة. يعني دعوة كاذبة غير صحيحة ليتكسر بها لم يزده الله الا قلة. يعني تدخل عليه بالنقص
تنقصه وتضره وفي هذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم للامة في عن الوقوع في هذه المخالفات    المعنى الاجمالي روى ثابت ابن الضحاك الانصاري رضي الله عنه احد المبايعين تحت الشجرة بيعة الرضوان يوم الحديدة
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما معناه من حلف على يمين بغير شريعة كأن يقول هو يهودي او نصراني او هو مجوسي او هو كافر او هو بريء من الله
ورسوله متعمدا كاذبا في يمينه فهو كما نسب نفسه اليه من احدى هذه الملل الكافرة ومن قتل نفسه بشيء كسيف او سكين او رصاص او غير ذلك من الات القتل عذب به يوم القيامة. وذلك لان
نفسه ليست ملكا له. وانما هي ملك لله تعالى. وهو المتصرف بها فهو عنده وديعة وامانة خان فيها بانتحاره فالجزاء من جنس العمل فاستحق العذاب والقصاص بمثل ما فعل ومن لعن مؤمنا فكأنما قتله لاشتراك اللاعن والقاتل بانتهاك حرم الله تعالى واكتساب
باسم واستحقاق العذاب ومن تكبر وتكسر بالدعاوي الكاذبة التي ليست فيه من مال او علم او نسب او شرف او منصب مريدا بذلك التطاول. لم يزده الله الا ذلة وحقارة. لانه اراد رفع
بما ليس فيه فجزاؤه من جنس مقصده واعامل بنقيض قصده لانه قصد الترفع فيذله الله جل وعلا. قصد التكثر فيفقره الله جل وعلا نعم واعظمها ان يقصد بدعاويه الحيلة لاكل اموال الناس بالباطل او تضليلهم ومخادعتهم
ومن نذر شيئا لم يملكه كأن ينزل عتق عبدي فلان او التصدق بشيء مما لفلان فان نذر لاض لم ينعقد لانه لم يقع موقعه ولم يحل محله ما يستفاد من الحديث اولا تغليظ التحريم على من حلف بشريعة غير الاسلام. وقد اختلف العلماء هل
لها كفارة ام لا؟ فالمشهور من مذهبنا ان فيها الكفارة وهو مذهب الحنفية وغيرهم ومذهب مالك والشافعي رحمهما الله ليس فيها كفارة وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله اختارها
ابن قدامة وابن دقيق العيد وغيرهما وهي اصح ثانيا تحريم قتل الانسان نفسه فان اسمه كاسم القاتل لغيره. ويعذب بما قتل به نفسه. فان الجزاء من جنس العمل ثالثا وان لعن الانسان كقتله في المشاركة في الاثم. وان لم وان لم يستويا في قدره
رابعا تحريم ادعاء الانساني ما ليس فيه من علم او نسب او شجاعة او غير ذلك خصوصا لمن بها الناس او يدعي معرفته لعمل ليتولى وظيفته كل هذا حرام. ومن فعله رياء
وتكبرا لم يزده الله تعالى الا ذلة. فالجزاء من جنس المقصد الدنيء من جنس القصد الدنيء. خامسا ان النذر لا ينعقد فيما لا يملكه النادر. فان النذر طاعة ولا يتقرب فيما لا يتصرف فيه. واذا نظر فليس عليه في نذره شيء
سادسا ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث فهو كما قال ان الحالف بغير ملة الاسلام يخرج من الاسلام وان قوله صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله ان اثما لاعن والقاتل سواء
قدم الكلام على مثل هذه النصوص. يعني احاديث الوعيد. نعم ولشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في مثل هذه الاحاديث مسلك وهو انه لا بد في لا بد في الوعيد من وجود اسبابه وانتفاء موانعه. وجود اسبابه وانتفاء موانعه. فاذا وجدت الاسباب ولم تنتهي الموانع
انتبه واذا وجدت انتفت الموانع لكن ما وجدت الاسباب لا يتم والله اعلم يعني ان هذا الوعيد وعيد شديد وفي تخويف لكن امره الى الله جل وعلا اذا وجد وانتفت موانعه حصل ما حصل. ولا يجزم بوقوعه وانما يقال هذا من احاديث الوعيد
التي ينبغي للمسلم ان يحذرها. نعم  فاذا رتب الوعيد على فعل شيء كان فعله سببا من اسباب الوعيد الموجب لحصوله. فان انتفت الموانع من ذلك وقع وان عارض السبب مانع ان دفع موجب السبب بحسب قوة المانع وضعفه. وهذه قاعدة
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين               يقول السائل لماذا يقال في كثير من المسائل الاصل في ذلك الكتاب والسنة والاجماع؟ اليس في النسين كفاية في
استدلال فما فائدة الاجماع مع وجود النسين الاجماع من النصين. من الكتاب والسنة لان الاجماع الحق مبني على قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على ولا لا وقد يكون الحديث مثلا
ليس بالقوي بحيث يؤخذ به فتجمع الامة عليه ومستندها حديث ليس بالقوي فيقال الاجماع. ويقال المستند الاجماع. لان امة محمد صلى الله عليه وسلم لا على ضلالة        يقول رجل طلق امرأته قبل ان يدخل بها ثم عقد على اختها في نفس المجلس فهذا الفعل صحيح
اذا طلق المرء المرأة التي عقد عليها قبل الدخول والخلوة فليس لها عدة وتبين منه بمجرد لفظه بالطلاق اذا نطق بكلمة الطلاق بانت وممكن ان يعقد عليها رجل اخر في الحال. ويمكن ان يعقد على اختها في الحال
لانها ليس لها عدة. بخلاف ما اذا حصل الدخول او حصلت الخلوة فلا يجوز ان يعقد على اختها حتى تتم عدة المطلقة فمثلا عقد على امرأة وركبت معه في السيارة
وذهب واياها الى مكان ما. ثم اعادها الى اهلها قبل ان يمسها. ما مسها اعولها غيره وانما تحدث واياها وخلى بها تلزم العدة حينئذ لو طلقها بعد هذا هذا العودة فيلزم لها العدة ولا يجوز ان يعقد على اختها
لو مثلا عقد عليها وهو في المجلس ثم علمت انه عقد عليها ابوها لرجل وهي لا تريد هذا الرجل فقالت لا اريد هذا الرجل ولا ارضاه. فقال الرجل الذي عقد له اشهدكم
ام انني طلقتها ما دامت لا تريدني فاشهدكم انني طلقتها. فيجوز ان يعقد على اختها في هذه الحال لان المطلقة لا عدة عليها انما تلزم العدة بالدخول او الخلوة. يقول عندنا امام مسجد يجعل ما بين الاذان والاقامة
ساعة تقريبا خاصة الظهر والعصر. فما حكم ذلك لا حرج في تأخير اقامة الصلاة اذا لم يكن في ذلك مشقة على المأمومين لا يجوز للامام ان يشق على المأمومين مثلا المأمومون يحبون ان
يصلوا بعد الاذان بربع ساعة او ثلث ساعة او نحو ذلك فيؤخرهم الامام لقضاء اعماله واشغاله ونحو ذلك الى ساعة ما يجوز له ذلك لكن اذا تواطأ الامام والجماعة على ان مثلا اذان الظهر حسب الحالة الان على اثنى عشر
وثلث واتفق معهم على ان الصلاة تقام مثلا وحدة او الساعة واحدة ونص مثلا اكثر من ساعة انتظار فلا حرج. لانه لا يزال في الوقت والحمد لله. والنبي صلى الله عليه وسلم
اخر ليلة صلاة العشاء وجاء الى الصحابة وهم ينتظرونه في المسجد وهي تخفق رؤوسهم من النوم وصلى بهم عليه الصلاة والسلام وبين لهم ان الناس صلوا وناموا وانتم لا تزالون في الصلاة ما انتظرتم الصلاة
وبين في حديث اخر انه الافضل لوقتها لولا المشقة لولا المشقة على المصلين لاخرها النبي صلى الله عليه وسلم الى مضي ثلث الليل الاول فمثلا ثلث الليل الاول اذا كان الليل تسع ساعات مثلا واخر صلاة العشاء الى ما بعد
ثلاث ساعات من بعد الغروب فلا بأس لكن بشرط الا يكون في مشقة. فالواجب على الامام مراعاة المأمومين. اذا كان المأمومون يحبون  فيصلي بهم بعد الاذان بربع ساعة عشر دقائق ثلث ساعة مثلا واذا كان الجماعة متفرقون ويحبون ان
يجتمع في مسجدهم ويصلوا ولو تأخر الوقت مثلا وهم يعملون في اعمالهم ثم يأوون الى بيوتهم صلي بهم صلاة الظهر مثلا الساعة واحدة ونصف ونحو ذلك فلا حرج اذا كان هذا بتواطؤ منهم
يقول اتيت بعمرة واريد ان اعمل عمرة اخرى لصديق لي فما اقرب مكان للاحرام  اذا قدمت الى مكة بعمرة واديتها فما يحسن ان تخرج للاتيان بعمرة اخرى. لان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة
بعمرة ودخل مكة للحج. فما خرج صلى الله عليه وسلم للاتيان بعمرة اخرى وكذا الصحابة رضي الله عنهم وانما يحسن ان تكثر من الطواف بالبيت. فان خرجت لحاجة من الحاجات لجدة او للمدينة
او للطائف او لغيرها. ورغبت في العودة الى مكة فعد اليها بعمرة عن نفسك او عن من شئت وتعتمر عن الميت متى شئت ولا تعتمر عن الحي الا بشرطين ان يكون غير قادر على الوصول الى مكة
الثاني ان يكون عالما بذلك قبل ان تحرم بالعمرة. لا تحرم بالعمرة وهو لا يدري وانت تريد ان تحرم عنه اخبره قبل ذلك    يقول هل قطرة الانف تفطر في الصوم
الانف منفذ الى الجوف ولهذا كثير من المرظى يغلى من طريق الانف فالقطرة لا يخلو ان كانت في مدخل الانف القريب ولا تتجاوزه فلا تفطر لان ادناه يعتبر من الاشياء الظاهرة
واما اذا كانت مع الانف ثم يحس بها او بطعمها في الحلق فهي مفطرة حينئذ. لان الحلق منفذ ممكن ان يستطعم الطعام كامل من طريق الانف   يقول معكم ممسل فردي من وراء حائل وهو متوضأ
اذا كان من وراء حائل فلا بأس بهذا ولا ينقض الوضوء. اذا مس ذكره من وراء الازار او السروال او الثوب فلا ينقض الوضوء. وانما اذا مسه مباشرة بدون حائل انتقض وضوءه على رأي كثير من العلماء
يقول اذا صليت الوتر في الضحى فما معنى الوتر شفعا اذا صليت الوتر ضحى فكيف يكون شفعا؟ نعم الوتر وقته في الليل. ووقت صلاة الوتر من بعد صلاة العشاء ولو
مجموعة مع المغرب الى طلوع الفجر. كل هذا وقت لصلاة الوتر فاوله مثلا مريظ او مسافر صلى المغرب بعد غروب الشمس ثم صلى العشاء جمعا لمرضه او لسفره له ان يوتر الان ولو انه الان
بعد الغروب بنصف ساعة بعض الناس يقول ما صلوا المغرب الى الان وهو يوتر لا حرج لانه صلى العشاء في وقت يباح له صلاة العشاء فاوتر واخر وقته طلوع الفجر عند قبيل طلوع الفجر
لقول عائشة رضي الله عنها من كل الليل اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من اوله واوسطه واخره شها وتره الى السحر   ومن رحمة الله جل وعلا بعباده ان المرء قد
ينوي الوتر اخر الليل يصلي ما تيسر له اول الليل او هو منشغل في امر ما. وصلى العشاء وانشغل في شغله ثم رقد. على نية انه يقوم اخر الليل فيصلي
فغلبه النوم فما قام الا لصلاة الفجر ففات عليه الوتر تفضلا من الله جل وعلا على عباده عوضهم فجعل للمرء ان يصلي وتره من الليل نهارا. على لسان محمد صلى الله عليه
عليه وسلم فيصليه نهارا من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح الى ان تقف الشمس في وسط  كل وقت الضحى من اوله الى اخره كله وقت للوتر. لكن لا يقضيه وترا. وانما يقضيه شفعا
هذا هو الوتر اذا قظي نهارا يكون شفعا. اذا كان يوتر بركعة واحدة صلى ركعتين الوتر واذا كان يوتر بثلاث صلى اربع واذا كان يوتر بخمس صلى ست واذا كان يوتر بسبع صلى ثمان وهكذا
وافضل ما يوتر به المرء وتر النبي صلى الله عليه وسلم احدى عشرة ركعة او ثلاث عشرة ركعة هذا افضل الوتر والحمد لله الامر فيه سعة. ان اتسع الوقت ممكن ان يقرأ بالاحدى عشرة ركعة ثلث القرآن. او ربع القرآن
وحسب ما عنده من الساعات من الليل وممكن ان يصلي احدى عشر ركعة بنصف ساعة انما حرص على ان يأتي بوتره على صفة وتر النبي صلى الله عليه وسلم  فيؤجر كثرة الركعات
والقيام والركوع والسجود ان هذا عبادة ويؤجر على رغبته في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فاذا اوتر احيانا بثلاث عشرة ركعة واحيانا باحدى عشرة ركعة فحسن ثم قد يصلي الركعة مثلا باي سورة من السور القصار
وقد يصليها بالبقرة او بال عمران او بالنساء النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ركعة واحدة بالبقرة. والنساء وال عمران في ركعة واحدة خمسة اجزاء من القرآن وزيادة والى ضاق الوقت او كان المرء مريض او مشغول او خشي
الفجر فله ان يصلي الركعة بقل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد وقل اعوذ برب الناس وقل اعوذ برب الفلق وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر وصلى صلاة الفجر بسورة
اذا زلزلت الارض زلزالها. قرأها في الركعتين قرأها في الركعة الاولى ثم اعاد قراءتها في الركعة الثانية. يقول الراوي لا ادري انسي ام قصد ذلك   لانه في حال سفر عليه الصلاة والسلام
يقول عندي زملاء يكثرون من الاجازات رغم انهم من الاجازات المرضية رغم انهم غير غير مرضى بسبب الغياب عن المدرسة. واذا سألتهم عن السبب ذكروا ان المكان بعيد عن المدينة. وفي النهاية سوف
ينجح جميع الطلاب وهم قليلون وهم قليل التدريس الاجازة المرظية ياخذها الانسان من حقه ولا يلزم ان يكون مريظ لكن هذي اسمها اجابة مرضية واسم اجازة عادية واجازة اضطرارية واجازة مثلا آآ دراسية ونحو ذلك
لكن على المرء ان ينظر اذا كان في هذه الاجازة ظرر على الاخرين فلا يجوز له ذلك لا يجوز له ان يظر بالاخرين ليريح نفسه وانما عليه ان ينظر ان لم يكن فيه ظرر فلا بأس عليه
وهو من حقه لانه لو اراد اجازة مرظية زيادة ما اعطي الا بتقرير طبي ولا يجوز للمرأة ان يأخذ تقرير طبي من اجل في الاجازة آآ وهو غير صحيح. فيحرم عليه مثلا ان يأخذ بتقرير طبي مكذوب. لان هذا من الغش والكذب
لكن اذا كان صحيح تقرير طبي واقعي فلا حرج عليه في هذا   يقول صليت الركعة الثانية بعد الامام من صلاة الفجر وقمت لاكمال الصلاة فهل اصليها جهرا ام سرا اذا صليت الصلاة الجهرية سرا فلا بأس. الصلاة صحيحة. او صليت
صلاة السرية جهرا فلا بأس الصلاة صحيحة لو صليت الظهر مثلا جهرت في القراءة سمعك من خلفك فالصلاة صحيحة او اسررت في قاعة صلاة المغرب او العشاء او الفجر فالصلاة صحيحة. لكن الافضل ان تسر في الصلاة
السرية الظهر والعصر وصلاة النهار والافضل ان تجهر في الصلاة الجهرية. فاذا ادركت ركعة مع الامام في صلاة الفجر ثم قمت تقضي الاخرى فلا يخلو ان كان جهرك فيه ظرر على الاخرين وتشويه
عليهم فلا تجهر. بل اسر وذلك خير لك من ان تشوش على الاخرين. وان لم يكن في هذا تشويش على الاخرين وجهرت قليلا فحسن. لان هذا هو سنة ولا ينبغي للانسان ان يؤذي بالقراءة
لا في حال صلاته ولا في حال تلاوته للقرآن خارج الصلاة ولا في اي عمل من الاعمال لا يشوش احدكم على فكل يناجي لا يشوش احدكم على غيره فكل يناجي ربه
يقول قال الله تعالى ولقد خلقنا السماوات والارض في ستة ايام. وهل خلق ادم في هذه الستة ام بعد الستة خلق ادم من هذه الستة. في اليوم السادس الذي هو الجمعة في اخر ساعة منه
ان ستة الايام تبدأ من يوم الاحد والاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس والجمعة اليوم السادس خلق ادم في اخر ساعة من يوم الجمعة بعد العصر  واليهود عليهم لعنة الله يقولون ان الله استراح يوم السبت
وكذبوا على الله جل وعلا فالله جل وعلا لا يعجزه شيء. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له وكن فيكون. ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام وما مسنا من لغوب
فكذبوا على الله  يقول اعمل في مكة واذهب مسافرا لبلدي كل عام ثم اعود بعد ذلك. هل يجب علي عند مغادرة مكة طواف الوداع ما يجب طواف الوداع الا في الحج. اذا حج المرء وسافر بعد الحج يجب عليه طواف الوداع. واما اذا كان
من بمكة واراد سفر فلا يجب عليه وانما يستحب لان الطواف بالبيت عبادة وقربة وطاعة لله جل وعلا وهو مستحب في كل وقت. ومن تعظيم بيت الله اذا اردت سفرا او خروجا الى امر ما ان تطوف
به تقربا الى الله جل وعلا. لكن من حيث الوجوب لا يجب      يقول اريد ان اعتكف في المسجد الحرام هل يصح عند الاعتكاف الخروج للنوم خارج المسجد الحرام اذا اشترط نوى الاعتكاف واشترط نومه في مكان ما فله ذلك
واما اذا نوى الاعتكاف ثم بدا له ان ينام خارج مكان معتكفه فلا يجوز له ذلك. لكن اذا اشترطه على اعتكافه حال نية الدخول في المعتكف بانه يريد ان يعتكف وينام في غرفته في مكان كذا فلا حرج عليه
يكون مشروط هذا الخروج واما المعتكف فله ان يتنقل في مكان اعتكافه. فمثلا اعتكف آآ في الدور انا او الدور الاسفل او في الوسط له ان ينتقل من مكان الى مكان ويحضر الدروس ويطوف بالبيت لان المعتكف
هو المسجد الحرام. من اعتكف هنا فقد اعتكف في المسجد الحرام. له ان يجلس في اي مكان وله ان ينتقل فمن مكان الى مكان مثلا وله ان يحضر الدروس وله ان يطوف بالبيت لانه في معتكفه ما خرج منه
يقول رجل طلق امرأته وهي حائض فهل يقع الطلاق   يحرم على المسلم ان يطلق امرأته وهي حائض والله جل وعلا يقول يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة
والطلاق في حال الحيض ليس للعدة وهو محرم ويجب على المرء ان يراجع. اذا طلق وهي حائض فيجب ان يراجع. ثم هل تحسب عليه بطلقة هذه الطلقة في حال الحيض او لا تحسب قولان للعلماء رحمهم الله
يقول اذا فاتته صلاة العصر وهل يصلي النافلة التي قبل العصر فاتته صلاة العصر مع الجماعة هل له ان يصلي النافلة قبل العصر؟ نعم له ذلك ما دام في الوقت سعة فهو غير منهي عن الصلاة قبل العصر. لكن ينهى عن الصلاة بعد صلاة العصر. الا
شباب ما دام انه لم يصلي العصر بعد فله ان يتنفل كان يكون ينتظر رفقته ونحو ذلك يصلي ما تيسر وثم يصلي العصر بعد ذلك ولو ان الجماعة قد صلوا
يقول كيف نمسح الركن اليماني مسح الركن اليماني استلامه. الوارد الاستلام. يعني يضع يده على الركن اليماني ما يلزم ان يمسح من اعلاها الى اسفل ونحو ذلك. وانما يستلم. يعني يضع يده على الركن اليماني. هذا الاستلام
يسأل عن التدريس والدراسة في المدارس المختلطة ما يجوز للمرء ان يعمل هو في المدرسة التي اختلط فيها الرجال بالنساء والبنات بالاولاد وكذلك لا يجوز له ان يدرس اولاده بهذا الشكل. لانهم ينشأون
الف مخالطة النساء والاقتران بهن وربما وقعوا في الحرام يقول ما حكم لعن المعين مثل لعن المتبرجة لعن المتبرجة يعني مرت بك امرأة متبرجة ما يجوز ان تلعنها بعينها وانما تدعو لها بالهداية والصلاح
الرجل الذي جيء به الى النبي صلى الله عليه وسلم قد شرب الخمر فشتمه او لعنه احد الصحابة قال عليه الصلاة والسلام لا الشيطان عليه لا تعينوا الشيطان على اخيكم. ادعوا له بالهداية بدل ما تقول اللهم العنه قل اللهم اصلحه. اللهم اهده. اما ان تلعن
المتبرجات فهن يستحقن ذلك يقول شخص اشترى سلعة بخمس ريال وهو يريد منها عشرة ريال واذا سمم بسبعة حلف انه ما اشتراها بها وهو يضمر في نفسه ان القيمة الاصلية بخمس ما حكم هذا الحلف
لمثل هذا لانه يموه على من يريد شراءها بانه شاريها باكثر من سبعة وبهذا تمويه وتدليس ولا يجوز للمرأة يقول لا لا ابيعها بسبعة ولا يحلف بانهما اشتراها بسبعة وهو يقصد انه اشتراها باقل من سبعة. السامع اذا حلف انه ما اشتراها بسبعة يفهم على انه مشتريها باكثر من سبعة. فيكون
هذا غش ولا يجوز والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين
