بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الصيد. باب الصيد. في هذا الباب يورد المؤلف رحمه الله تعالى بعض الاحاديث الواردة في الصيد. والصيد
جائز في الكتاب والسنة والاجماع. وهو من الهوايات العربية القديمة والحديثة. يا يرغبها ويميل اليها كبراء الناس. من العلماء من الامراء والحكام وغيرهم مهما كبر. فانه لا ترفع عن الصيد لانه هواية في نفوس الاغلب. وهو مشغلة ومضيعة للوقت
هو فيه ضياع للوقت. ولكن اذا قصد المرء منه الصيد للحاجة الى ذلك والاستفادة مما يصيده فهذا مباح. واما ان يصيد ويرميها ويقذفها ولا يأخذها فهذا لا يجوز. لان في هذا ازهاق للنفس بدون فائدة. ازهاق لانفس الحيوانات بدون فائدة
فلذا قال العلماء لا يجوز ذبح الحيوان لغير الاكل. كما يفعل بعض الناس في مثلا اذا كان الحيوان مريظ ذبحه. وهو لن يأكله ولن يأكله غيره. وهذا لا يجوز وانما على المرء علافه والقيام بما يجب عليه نحوه ويتركه. اذا كان يريد اكله فلا بأس. ام
او يتصدق به. اما اذا كان سيذبحه ويرميه فلا يجوز هذا بل يترك ان شفاه الله او مات حتف انفه فكذلك الصيد لا يجوز للانسان ان يصيد ويرمي ويترك صيده وانما يصيد ان
الغيبة في اكل الصيد صاد. مع ما فيه من ضياع للوقت وتعلق النفس به. فمن تعوده نفسه به واصبح لا يصبر عنه. وكلمة صيد هذه مصدر لانها تفعيلها صاد الماظي يصيد المظارع صيد المصدر
قام يقوم قياما. صاد يصيد صيدا. ويطلق على المصيد نفسه. يطلق على المفعول. يسمى الطير اذا صاده او الحيوان اذا صاده يقال له صيد وهو في الاصل مصيد وليس بصيد. لان الصيد المصدر فهو مصيد
يعني اسم مفعول والصيد هو هو تقنص وتصيد الحيوانات البرية المتوحشة طبعا غير مملوكة لاحد. فلا يجوز للمسلم ان يصيد صيدا مملوكا لاحد او اختص به احد كأن يكون في حديقة خاصة فيصيده لا يجوز له ذلك لان هذا من اخذ مال الغير
بغير حق. والله جل وعلا يقول واذا حملتم فاصطادوا اي ان المحرم لا يحل له صيد البر والعصير قيد الحرم وصيد الحرم لا يحل لمحرم ولا لحلال فصيد البر يصح يجوز للحلال ولا يجوز
للمحرم وصيد الحرم يحرم على المحرم والحلال لان المنع لحرمة المكان وصيد البحر يجوز للمحرم والحلال ولا بأس به لقوله تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة نعم
الحديث الثالث والثمانون بعد الثلاث مئة. عن ابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه. قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله انا بارظ قوم بارظ قوم اهل كتاب افنتي
في انياتهم وفي ارض صيد اصيد بقوس وبكلبي الذي ليس بمعلم. وبكلب المعلم فماذا يصلح لي؟ وما يصلح لي. فما يصلح لي؟ قال اما ما ذكرت يعني من من انية اهل الكتاب
فان وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها. وان لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. وما بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل وما صدت بكلبك
كغير المعلم فادركت زكاته فكل. هذا الحديث اصل في باب الصيد. عن ابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه. ابو ثعلبة اختلف باسمه واسم ابيه على اقوال كثيرة تصل الى العشرة. وهو من سكان
وهو من العرب العاربة من قحطان. وقد ارتحل كثير من العرب في العارمة من اليمن وما حوله الى الشام اوطنه هناك والكثير منهم تنصر ان دين النصرانية كان المشهور في الشام. قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. فتنصر الكثير منهم
فهم من العرب العاربة. والعرب العاربة هم من سكان اليمن من قحطان والعرب المستعربة هم من ولد اسماعيل ابن ابراهيم الخليل عليهم وعلى نبينا افضل الصلاة والسلام يسمون العرب المستعربة. لانهم تعلموا العربية. وقحطان وجهات اليمن
قبائل اليمن عرب عاربة لانهم اصلا عرب. فابو ثعلبة الخشني من قحطان. من القبائل القحطانية التي استوطنت الشام جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم مستفتيا مسلما اولا هو اسلم
رضي الله عنه قبل فتح مكة وجاء انه حظر بيعة الرظوان رضي الله عنه في السنة السابعة من الهجرة وذهب الى قومه داعيا الى الاسلام رظي الله عنه. قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت
قلت يا رسول الله انا بارظ قوم اهل كتاب يعني ابتلينا هم حولنا وجيراننا والمراد باهل الكتاب اليهود والنصارى بخلاف المجوس فلا يقال لهم اهل الكتاب وانما قال النبي صلى الله عليه وسلم في باب الجزية
سنوا بهم سنة اهل الكتاب. قال اهل الكتاب اليهود والنصارى وكتاب اليهود هو التوراة. انزل على موسى على نبينا وعليه افظل الصلاة والسلام وكتاب النصارى الانجيل نزل على عيسى على نبينا وعليه
افضل الصلاة والسلام. فالتوراة والانجيل كلام الله جل وعلا. لكن الله الله جل وعلا وكل حفظها لاهلها. كما قال تعالى بما استحفظوا منك كتاب الله فضيعوها وزادوا فيها ونقصوا وحرفوها وبدلوا فيها
وغيروا في احكامها. وذلك ان الله جل وعلا اراد نسخها لم يرد بقائها جل وعلا. ووكل حفظها الى اهلها فظيعوها. اما القرآن العظيم فالله جل وعلا تكفل بحفظه. كما في قوله تعالى انا نحن نزلنا الذكر وانا له
لحافظون. وهو جل وعلا اراده الشريعة الخالدة الى ان يرث الله الارض ومن عليها افنأكل في انيتهم يسأل عن استعمال الية اهل الكتاب. وقال افنأكل يبين ان المراد الاستعمالها في المائعات بخلاف استعمال
الانية الاستعمال قد يكون في الاشياء اليابسة. وفرق بين استعمال الاواني في الشيء اليابس او الشيء الرطب. افنأكل في اليتهم؟ يعني حملها وفي ارض صيد. ارضنا كثير فيها الصيد نصيب اصيد بقوسي
كلبي الذي ليس بمعلم وبكلب المعلم. ذكر ثلاث. الاف من الات الصيد. القوس وهو الة يصاد بها ترسل اه لها سهم فيه طرفه شائك يعني يثقب ما فيصيبه وبكلب غير المعلم. وبكلبي
المعلم كلب غير معلم وكلب معلم قوس سهم ما حكم الصيد بهذه الاشياء؟ دل سياق الحديث على انه يجوز للمرء ان يسأل عدة اسئلة ما يسأل سؤال ثم ينتظر الجواب ثم
ثم سؤال وينتظر الجواب يقول عندي اربعة اسئلة السؤال الاول السؤال الثاني السؤال الثالث السؤال الرابع ويجوز يسأل السؤال الاول ويلتمس الجواب ثم يسأل السؤال الثاني وهكذا فالنبي صلى الله عليه وسلم تقبل منه ما سأل عنه وما قال له انتظر اسأل السؤال الاول واسمع الجواب ثم
قل السؤال الثاني وهكذا. بل سمع منه النبي صلى الله عليه وسلم اسئلته وبكلبي غير المعلم وبكلبي المعلم. في كلب معلم وكلب غير معلم. بينهما فرق. اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الجواب قال اما ما ذكرت يعني من انية اهل الكتاب فان
وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها. هنا رحمه العلماء الله قالوا تعارض الاصل وغلبة الظن اذا كان يغلب على الظن شيء والاصل شيء اخر يؤخذ بايهما. اما ما ذكرت من انية اهل الكتاب. فان وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها
لانها مظنة النجاسة. وهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر. ويستعملون المحرمات في انيتهم يؤخذ من هذا انه ينبغي للانسان اذا كان عنده شيء متيقن الطهارة وشيء مشكوك في طهارته. ما ينظر الى المشكوك في طهارته. يأخذ باليقين
انية اهل الكتاب محتملة النجاسة ومحتملة الطهارة. فيها احتمال فما ينبغي للانسان ان يأخذ بالشيء المحتمل وهو يجد المتيقن. فان لم يجد متيقن ارى قال حينئذ فان لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها
لا تأكل فيها بدون غسل. لانه يغلب على الظن نجاستها. ما دام الرجل يشرب الخمر اواني فيها خمر وفيها اثر الخمر. اهل البيت معروف يأكلون لحم الخنزير وهو من اخبث الحيوانات. ومن اقل الحيوانات غيره
بل معدوم الغيرة. الخنزير يتميز عن سائر الحيوانات بانه معدوم الغيرة ولذا تجد الذين ياكلون لحم الخنزير ما عندهم غيرة على محارمهم يرى زوجته تصاحب الرجل ولا يبالي. يرى ابنته تصاحب الرجل الاجنبي ولا يبالي
تبلدت طباعهم وذهبت غيرتهم بتأثير لحم الخنزير عليهم. الخنزير يدخل الذكر البعيد الاجنبي على انثاه ويواقعها ولا والديك من الدجاج اذا دخل ديك اجنبي على دجاجة تسلط عليه حتى سيخرجه والتيس كذلك وغيره من الحيوانات ما يرظى ان انثاه يأتيها
ها غيره يحامي عليها سوى الخنزير. فاكتسب اكلة الخنزير من طبعي مأكولهم هذا وذهبت منهم الغيرة فصار الرجل ربما يحث ابنته او زوجته على المصادقة والذهاب مع الرجال الاخرين. ما يبالي
فالخنزير من اخبث الحيوانات وهو خبيث اللحم كذلك ومضر فلذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فان وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها اه يعني يحرص الانسان على ان يأكل في الاواني الطاهرة الاصل. والتي لا يشوبها
فاذا لم يجد فحينئذ يغسل الثوب هذا او الاناء هذا هذا ويستعمله. فان لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. دل على ان الغسل يرفع اثر النجاسة حتى وان طال استعمال النجاسة فيها
هذا ما يتعلق باواني المشركين. ولذا قال العلماء رحمهم الله بعضهم يقول الاصل في الاشياء الطهارة ما لم تثبت النجاسة. وبعضهم يقول الاصل غلبة الظن مقدمة على الاصل اذا كان يغلب على ظنك انها نجسة باستعمالهم النجاسات فلا
تنظر للاصل وتعارضت الادلة في هذا وللعلماء مرجحات مثل ما جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ مما زادت امرأة مشركة وفرق بين المزادة وبين الاواني اواني التي يؤكل فيها
لان المزاد هي القربة لري الماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم اخذ من ماء في قربة مشركة وتوظأ به. وذلك ان هذه للماء خاصة. فيغلب على الظن طهارتها بخلاف الاواني الصحون والملاعق والخدور الاواني التي يؤكل فيها هذه
يؤكل فيها كل ما يأكله هؤلاء الكفار. فيأكلون النجس والطاهر. بخلاف اداة فهي للماء لو اصابه نجاسة في بعض الاحيان طهره الماء في المرة الاخرى وهكذا وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل. دل انه يتأخر
ذكر اسم الله جل وعلا على الصيد عند ارسال السهم والقوس قالوا لان الاصل فيما لم يذبحه احو الانسان ذبحا انه ميتة. والاصل في الميتة الحرمة. فما تحل الا بذكري اسم الله جل وعلا عليها. فان صاد بدون ان يذكر اسم الله. ذكر ترك
كذلك تعمدا فهذا لا يحل. وان تركه نسيانا او جهلا فهذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله والحديث يشهد على ان ما لم يذكر اسم الله عليه من الصيد لا يحل
وما صدت بكلبك المعلم. فذكرت اسم الله عليه فكل الكلب يرسله صاحبه الى الفريسة الارنب الغزال الظمأ الظبي غير ذلك من حمار الوحش بقر الوحش يصيد مثلا يقول ان ارسلته وذكرت اسم الله عليه وكان معلم. فكل
ان لم يكن معلم فلا تأكل الا ان ادركت زكاته فزكيته اذا الكلب المعلم ما هو؟ قال العلماء الكلب المعلم هو الذي الذي يذهب باذهاب صاحبه له. اذا زجره ذهب. واذا رده رجع. اذا نهره
اتبع الصيدة ذهب يعرف واذا رغب عن الصيدة هذه كأن يكون مثلا توهم مع انها سمينة وحسنة فارسل عليها الكلب. ثم تبين له بعد هذا انها هزيلة. فاراد ان يرد الصيد. يرجع
يرد الكلب رجع اذا كان يمتثل يأتمر بالامر وينتهي بالنهي ولا يأكل منها فذلك المعلم. اما اذا كنت ان ارسلتهما يذهب حتى يرى من نفسه هو انه يسوق له ان يذهب. واذا زجرته اليك ناديته ما جاء. واذا
حصاد بدأ بنفسه اكل. قالوا هذا ليس بمعلم. ولا تحل صيدته ان شرب الدمع ولم يتعرض اللحم. حلت ذبيحته صيدته. لان معلم يعرف ان الدم لا يسوغ لصاحبه. الدم نصيبه. ويشرب الدم ويترك اللحم لصاحبه فهو
ومعلم ومن هذا الحديث يظهر فضل العلم من اذا العلم الكلب صيدة كلب من كلب. الكلب المعلم الذي عنده علم صيده الكلب غير المعلم حرام صيده ما يحل حتى لو ذكرت اسم
اسم الله عليه لان هذا الكلب ليس بمعلم. اما كلبك كغير المعلم فاذا صاد لك فان ادركت الصيد فيه حياة مستقرة فذبحته حل فكل. لان ما الذي حلله؟ ذبحه. ان ادركت
لا حياة فيه ولو ان في شيء من الحياة ما يصح ان تذبحه ولا يحل لك فرق بين حيوان مثلا تدركه حي وفي رجا في الحياة هذا اذا ذكيته يصلح في شيء مثلا ما فيه رجا في الحياة لو ترك
قليل مات. هذا لا يحل بالذكاة الا اذا كان حل بهذا الصيد آآ سيد الجارحة من طير او كلب فدل هذا الحديث على حل الصيد اذ حتى لو قتله الكلب او الطير فانه حلال
يا لو لم يدرك صاحبه فيه الحياة فانه يحل بظربة هذا الجارح بها ضربة الكلب او ضربة حتى لو كان بنابه او بمخلبه او اه من قاره او نحو ذلك جرحه. بخلاف ما اذا ضربه بثقله فمات فانه حينئذ يكون
وقيل كما سيأتي في المعراج اذا ظرب بثقله فانه لا يحل. واذا ظرب به في حده حل اقرأه الصيد الصيد يطلق على المصدر اي ويطلق على اسم المفعول وهو المصيد. هذا صيد مثلا عندك غزال بين يديك تقول
هذه صيد يطلق على المصيد نفسه والا فهي مصيد ما يصلح ان تقال لها صيد لكن كلمة المصدر صح ان تطلق على الحيوان المصيد وعلى الفعل. الفعل هو الصيد نعم. قال ابن فارس وهو ركوب الشيء رأسه ومضيه غير ملتفت ولا مائل. يعني الاصل
الصيد ان الصيد يطير على وجهه ما يلتفت يمين وشمال. سمي لهذا لان كلمة يعني اتجاه اتجاه عدان. نعم. واشتقاق الصيد من هذا وذلك ان يمر مرا لا ان يمرن لا يعرج يعني ما يلتفت يمين وشمال غالبا الصيد يتجه اتجاه واحد. نعم. وتعريفه شر
طبعا هو اقتناص حيوان حلال ولهذا يسمى القوس ليذهب يصيد يقول ذهب اكنس قنص وصيد واصطياد. نعم. اقتناص حيوان حلال. حلال. بخلاف الحيوان الحرام الذئب مثلا صيد الذئب ما يقال له صيد. وانما يقال قتل ذئب. ولا يقال صاد ولا يقال ذهب يقنص
يقنص الذئاب لا. نعم. متوحش طبعا. متوحش يخرج المستأنس ما يقال البقر والغنم والدجاج هذا يسمى مستأنس هذا يعيش في البيوت بخلاف المتوحش مثل الغزال ظبي وبقر الوحش وحمار الوحش والارنب وغيرها من الحيوانات. نعم
غير مملوك ولا مقدور عليه. غير مملوك غير مملوك بخلاف المملوك فلا يجوز المسلم ان يصيده مثلا واحد عنده غزال في مزرعته يذهب اخر ويصيدها بداخل المزرعة لا هذي ممنوعة
او واحد عنده غزال مثلا في بيته خرجت وشردت في السوق هل يباح للاخر ان يصيدها لا لان هذه مملوكة. والاصل في اباحة الصيد غير مملوك ولا قدور عليه بخلاف المقدور عليه يعني الذي دخل في شبكة او دخل في مزرعة ما
ما كان لصاحب المزرعة ولا يعرفه لكن دخل في مزرعته. والمزرعة مقفلة معناه هذا ليس مملوكا الرجل لكن مقدور عليه. دخل في مزرعته فهو احق به. فما يسوغ للاخر ان يصيده. بخلاف
حيوانات التي تدخل وتخرج مثل الحمام. حمام برية دخلت في مزرعة شخص ممكن ان تصيدها لان فهذا يختص بها هو تخرج من مزرعته بخلاف الظبي ظبي مثلا في البرية ممكن ان تصيده دخل في
اذ رأى في شخص مقفلة حينئذ اصبح من اختصاصه هو احق به. نعم. والاصل في اباحة الصيد الكتاب والسنة والاجماع. يعني اباحة ولا يقال استحباب ولا وجوب وانما اباحة وجواز
جواز الصيد. نعم. اما الكتاب فقوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا. وقوله تعالى الا احل لكم صيد البحر. وغيرهما من الايات. في ايات كثيرة في الصيد. نعم. واما السنة فشهير ومنها الاحاديث الاتية في الباب. نعم هذه الاحاديث الواردة في هذا الباب. واجمع العلماء عليه اجمع العلماء عليه
هذا جواز واباحة الصيد انه مباح. ولا يقال مستحب ولا مكروه. نعم. وهو من الهوايات المحب وكان العرب مولعين به. ويعدونه من اللذات التي يتنافس عليها ملوكهم وامراؤهم. يعني مهما ارتفعت منزلته تجده يهوى الصيد. بينما هو قد يصيد ارنب قيمتها خمسة ريالات. ما تسوي شي
لكن هواية نعم ولكن لا ينبغي جعله ملهاة لان طلبه لهذا القصد ضياع لاوقات العمر الثمينة التي تدرك وما ينبغي للانسان ان يكثر من هذا ويشغل نفسه بالصيد يكون جل حياته
في متابعة الحيوانات والصيد. يضيع عمره بما لا فائدة فيه. وانما هو نوع من انواع الرياظة. يعني اذا آآ آآ نزه نفسه في بعض الاوقات في اتخاذ الصيد والقنص ونحو ذلك لا يلام لكن ما ينبغي ان يجعل
جل وقته في القنص. نعم. التي تدرك بها طاعة الله تعالى. وما ينفع الانسان في حياته وينفع مجتمعاته. والكثير من الناس يبخل بدراهمه بخلا شديدا بينما هو يضيع وقته بدون فائدة. والوقت
اغلى من الدراهم. يضيع وقته بلا فائدة. والواجب على المسلم اللي يرجو ثواب الله ويخاف عقابه. ان يحفظ وقته ويستفيد منه. بقراءة القرآن بالذكر بطلب العلم بالتجارة بالكسب الحلال بنفع الغير ونحو ذلك ولا يضيع وقته بدون فائدة يكون عاطل عن العمل لا يعمل شيئا
لا يستفيد من وقته. نعم. وازهاق نفس الحيوان لغير قصد اكله ايضا لا يجوز ولهذا نهى النبي صلى الله عليه واله وسلم ان يتخذ الحيوان غرضا يعني يجعل الناس حيوان مثلا على
جدار او نحوه يربطونه ويقولون اللي يصيده. اللي يقتله. يقتل ويترك. هذا ما يجوز لان فيه ازهاق في نفس الحيوان لغير حاجة. نعم. لانه اتلاف له بلا مسوغ. وقد جعل الله
تعالى في بقائه فوائد ومنافع كثيرة. نعم. غريب الحديث. الخشني بضم الخاء المعجمة وفتح الشين بعدها. كلمة المعجبة يعني المنقوتة. المعجمة المنقوط بخلاف الحاء المهملة. الحاء بدون نقطة. نعم. وفتح الشين بعدها نون
ثم يا منسوب منسوب الى الى خشينة بطن من قضاعة قبيلة القحطانية غني منسوب الى خشيمة. نعم. بقوس الة رمي قديمة معروفة. وهي بفتح القاف وسكون الواو وكسر السين بعدها ياء المتكلم. كلب المعلم الياء
هي المتكلم وليست من بنية الكلمة. مثل قلم. نعم. كلب المعلم وهو المدرب على الصيد وتأتي كيفية كيفية تعليمه. المعنى الاجمالي ذكر ابو ثعلبة للنبي صلى الله عليه وسلم انهم مبتلون بمجاورة اهل الكتاب والمراد بهم اليهود او النصارى. فهل واليهود
والنصارى كلهم يطلق عليهم اهل كتاب. لانه نزل عليهم كتاب من السماء من الله جل وعلا. نعم. فهل يحل لهم ان يأكلوا في اوانيهم مع الظن بنجاستها. يعني انه يغلب على الظن انها نجسة. فهل لنا
ان نغلب جانب الاصل نقول الاصل من الاشياء الطهارة ونستعملها او نقول الاصل الطهارة ما لم يغلبها قد ظن النجاسة فنتركها. نعم. فافتاه بجواز الاكل فيها. ومن باب اولى استعمالها في غير الاكل
شرطين الا يجدوا غيرها وان يغسلوها. الا يجدوا غيرها ان وجدوا غيرها فلا ينبغي لهم استعمالها. نعم وذكر له انهم بارظ صيد وانه يصيد بقوسه وبكلبه المعلم على على الصيد وادابه
وبكلبه الذي لم يتعلم فما يصلح له ويحل من صيد هذه الالات؟ لانه كان يستعمل هذه الاشياء قبل اسلام فيقول هل استمر على استعمالها؟ ام اتوقف؟ هذه يفعلها قبل اسلامه رضي الله عنه
ويريد التشريع فيها. نعم. فافتاه بان ما صاده بقوسه فهو حلال بشرط ان يذكر اسم الله تعالى عند ارسال السهم واما ما تصيده الكلاب فما كان منها معلما وذكر وذكر اسم الله عند ارساله فهو حلال ايضا. واما الذي لم يتعلم فلا يحل صيده الا
ان يجده الانسان حيا ويزكيه الذكاة الشرعية. يعني يكون مثلا الكلب غير المعلم آآ اثر اعليه برجله او مخشه او جرحه ووجده صاحبه في حياة فيذبحه. فيذكيه حلو. اما ان وجده صاحبه لا حياة فيه مستقرة فحتى لو ذبحه لا يحل. نعم. ما يستفاد من
من الحديث الاول اباحة استعمال اواني الكفار ومثلها ثيابهم عند عدم غيرها. وذلك فبعد غسلها؟ عند عدم غيرها وبعد غسلها فلا يجوز استعمالها الا بعد الغسل. نعم الثاني هنا تعارض الاصل الذي هو الاصل في الاشياء الطهارة. الاصل في الاشياء الطهارة. ويغلب على الظن ان
مع اوائل الكفار نجسة. فايها نأخذ به؟ نأخذ بالاصل الذي هو الاصل الطهارة او نأخذ بما يغلب على الظن. نعم بغلبة الظن الذي هو هنا عدم توقيه من نجاسة فرجح غلبة الظن حيث قويت
وغلبة الظن لان احيانا بهذا يختلف مثلا اواني يأكل بها الكفار من قربة يشربون بها قربة للشرب. مخصوصة للماء. هذا يغلب على الظن طهارتها. بخلاف اواني صحون وقدور يأكلون بها اكواب يشربون بها يشرب خمر ويشرب ماء فيغلب على الظن
نجاستها. نعم. الثالث اباحة الصيد بالقوس. وبالكلب المعلم بشرط ذكر اسم ذكر اسم الله عند ارسالهما. فان تركهما تركها عمدا او سهوا لم يبح. وان تركها سهوا او اهلا ابيح وهذا هو المشهور من المذهب. المشهور في المذهب انه اذا ترك سهوا او جهلا
انه يباح. واذا ترك عمدا فلا يحل. نعم. والصواب انه ان تركها سهوا او جهلا ابيح وهو رواية عن الامام احمد الرابع ظاهر الحديث حل اكل ماصيد قتله الجارح بجرحه او بصدمه وهو مذهب الشافعي. ورواية عن الامام احمد
من اصحابه ابن حامد وابو محمد الجوزي وهو ظاهر كلام الخرقي لعموم الاية. يعني الجارح اذا اذا قتل بجرحه هذا لا اشكال فيه. بعد ذكر اسم الله الجارح قتلها بثقب
هذا محل الخلاف والرواية عن الامام احمد انها حلال لان النبي صلى الله عليه وسلم ما استثنى في صيد الكلب المعلم قال اذا ذكرت اسم الله فكل على اي حالة قتلة واخرون قالوا لا اذا قتله
او بثقله فما جرحه فيعتبر بمنزلة الوقيد. مثل اذا قتله المعراج كما سيأتي بعصر ما جرحه فيكون مات بثقله والثقل مثلا كأن يكون مثلا الكلب ربظ على الصيدة فغمتها وماتت ما جرحها هل تحل او لا تحل؟ او ضربها رمى نفسه عليها
فظربها بثقله ولم يجرحها. فهذا محل الخلاف هل تكون هو قيل؟ لا تحل او تحل لانها صيد كلب المعلم. نعم. واما المشهور من المذهب فلا يحل اذا مات الصيد بخنقه او صدمه. الخامس ان الصيد ان صيد الكلب الذي لم يعلم لا يحل الا
لئن ادركه الانسان فزكاه قبل موته. السادس صفة تعليم الجارح على مذهب الحنابلة. ان كان الجارح كلبا او فهدا ونحوهما من ذوات النائب فبثلاثة اشياء. الاول ان يسترسل اذا ارسل
يسترسل اذا ارسل يعني اذا اطلقه ذهب. اذا امره ان يلحق الصيد ذهبا. نعم وينزج الثاني وينزجر اذا زجر. اذا زجره دعاه رجع اليه. يترك الصيدة. يعني يأتمر بالامر وينتهي بالنهي
نعم. الثالث الا يأكل اذا صاد اذا امسك. الا يأكل اذا امسك فان اكل فيكون صاد لنفسه ما صاد سيدة الا ان شرب الدم ولم يأت اللحم في حل لانه يعرف ان صاحبه
لا غرض له في الدم. نعم. وان كان ذا مخلب يا الصقر والبازي فبشيئين الطيور. نعم. الاول ان ترسل اذا ارسل والثاني ان ينزج اذا زجر ولا يشترط الثالث. الا يأكل يعني لو اكل لا يظيره
وبعض العلماء جعل مرد التعليم وتحديده الى العرف. عرف المكان والمنطقة اللي هم فيها لانه التعليم من منطقة الى منطقة لانه يأخذ الكلب من البرية ثم يبدأ في تدريبه وتعليمه حسب ما يعلم في مكانه
هذا هو يكفي. قالوا يرجع فيه الى العرف. نعم. فما اعده الناس متعلما عارفا لاداب الصيد فهو فهو الم تعلم. ويكون حلال الصيد. وما لا فلا. وهو قول وهو وقول جيد بان الشارع اطلق تعليمه. وما اطلقه فالذي يحده العرف. ما اطلق من التعريفات
يرجع فيه الى العرف. والعرف يختلف من بلد الى بلد ومن منطقة الى منطقة. نعم. السابع فظل العلم على الجهل اذ ابيح صيد الكلب المعلم دون الكلب الذي لم يعلم فقد اثر العلم حتى في البهائم اي اثر فقد اثر
العلم حتى في البهائم قاله ابن القيم رحمه الله تعلمونهن مما علمكم الله وكلوا مما امسكنا عليكم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين
يقول السائل كم اول نصاب الزكاة بالريال السعودي الزكاة من اول نصاب الزكاة الذهب عشرون مثقالا وهي تعادل احد عشر رجليه وثلاثة الجنيه. وبالدراهم بالفضة مئتا درهم بالدرهم الإسلامي وهي تعادل بالريال السعودي الفظة ستة
سيناريو هلأ وبالورق حسب ما يساوي احيانا يساوي ريال الفض خمسة ريالات ورق. اربعة ريالات ورق. ثلاث ريالات ورق. سبعة ريالات ورق. حسب ما يكون سعره عند صاغ واهل الذهب والفضة. فهو ما كان يقاد يعادل قيمة ستة وخمسين ريال سعودي
هذا نصاب  يقول السائل تقدم لنا الاطعمة والمأكولات في مطاعم اهل الكتاب فماذا نفعل اذا كانوا يميزون بين طعام المسلمين وغيرهم فلا لك ان تأكل لان الله جل وعلا احل لنا طعام الذين اوتوا الكتاب والمراد بطعامهم ذبائحهم
المراد بالطعام الذبايح. فذبيحة الكتاب حلال. كما جاء في القرآن. واذا كانوا يخلطون اطعمتهم باطعمة المسلمين ولا يبالون وهم معروف ان هذا المطعم او هذا الفندق مثلا يقدم الخمر ويقدم
غيره من المأكولات الحرام فلا يجوز للمسلم ان يأكل الا ما عرف حله وطهارته وعلى المسلم ان يتوقى لان المرء قد يدخل اللقمة الحرام وفي جوفه يحرم من قبول الصلاة اربعين يوما او كما جاء في الحديث. فما ينبغي للانسان ان يتساهل في
مطعمه وان يهتم بذلك. فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام والحمد لله اذا ابتلي الانسان بالاقامة اياما في بلاد الكفار يأكل من الاشياء التي لا يدخل فيها التحريم. ليس فيها مجال للتحريم مثل الفواكه والحبوب وغيرها
يقول السائل اعتبر اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم اربعة عمر عمرة الجعرانة وعمرة الحديبية وعمرة القضاء وعمرته مع حجته. هل اعتمر عمرة الحديبية كاملة نعم عمرة الحديبية عمرة تعتبر. وقد تحلل منها النبي صلى الله عليه وسلم بالاحصار
وعمرة القضاء ليس المراد انها قضاء لعمرة الحديبية. وانما هي قاضى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين لان ليس كل من حضر الحديبية حضر عمرة القضاء تخلف اناس منهم
فعمرة الحديبية عمرة تعد من عمراته صلى الله عليه وسلم وعمرة القضاء ليست قضاء في عمرة الحديبية وانما هي التي قاضى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين وصالحهم على ذلك
يقول سائل من من طاف طواف الوداع وذهب الى المدينة ثم رجع الى مكة بعمرة ويريد السفر الى بلده هل يطوف طاف الوداع ام لا؟ اذا طاف طواف الوداع عند سفره للمدينة ثم عاد من المدينة بعمرة
وعداها واراد بعد العمرة مباشرة ان يسافر فليس عليه وداع. فان اقام بعد العمر فمحل خلاف بين العلماء رحمهم الله هل يلزمه طواف وداع للعمرة ام لا يلزمه؟ قولان مشهوران للعلماء
كما يقول السائل رأيت بعض الناس يتنفلون داخل حجر إسماعيل وهل هذا مشروع؟ نعم الصلاة داخل الحجر وخاصة في مقدمته كالصلاة داخل الكعبة. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وصلى فيها
وطلبت عائشة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم ان تصلي في الكعبة قال قال رضي الله عنها فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي وقال صلي ها هنا ادخلها الحجر وقال
صلي ها هنا يعني مقدمة الحجر من الكعبة. وذلك ان قريش لما همت ببناء الكعبة ما وجدوا من المال الحلال ما يكفي لبناء الكعبة كاملة قصروا منها الحجر اخرجوه منها ليبنوها بالنفقة الحلال لانهم يعظمونها مع كفرهم
صعدوا انفسهم الا يدخلوا فيها مالا حرام. فجمعوا ما عندهم من الحلال فما كفى لبناء الكعبة كاملة فقصروا الحجر واخرجوه  يقول السائل علمنا مما سبق ان زحام المرأة مع الرجال عند الطواف لا يجوز
هل هل تطوف الطواف من اجل الزحام؟ الطواف الواجب لا يسقط عنها. وطواف الوداع لا يسقط عنها الا في حالة الحيض والنفاس وانما نقول لا تزاحم الرجال. واذا ابعدت عن الرجال ما حصل الزحام. هي اذا دخلت
وصف الرجال ظرت نفسها ومرت الاخرين. واذا اخذت بذات اليمين وابعدت عن الرجال سلمت وسلم الرجال من ضررها. والا فالزحام لا يسقط عنها الواجب وعليها ان تتحين الفرصة الوقت المناسب لتطوف بعيدة عن الرجال
يقول السائل هل الظبع من الصيد الذي يحل اكله؟ علما فيه علما ان فيه اشكال حيث ان الهواء ناب ومخلب الظبع لا شك فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله لكن الصواب
ابو الصحيح حله. لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل في قتله جزاء. فهو قصيد من الصيد وهو حلال يقول السائل اذا قتل الصيد المعلم بغير بغير ارسال صاحبه فهل يحل لصاحبه اكله؟ لا يحل لانه لا بد مع
ارسال الكلب ان يذكر صاحبه اسم الله جل وعلا. فاذا ذهب الكلب وحده بدون ان يرسل من قبل صاحبه فلا تحل صيدته وانما يعطى اياها وان جرح الصيد بالبندقية فهل يحل اكله؟ نعم يحل يكون البندقية
ها مثل القوس والسهم وغيرها مثلا فاذا جرحت حل صيدها اذا ضربت بثقلها ولم تجرح الصيد فلا تحل حينئذ    يقول السائل المزاد التي توظأ منها النبي صلى الله عليه وسلم هل هي القربة التي تصنع من الجلود
المزادة هي الاناء من نوع القربة الكبيرة. مزادت امرأة مشركة وهي من الجلد والجلد قد يكون ذبيحة مشرك وذبيحة المشرك لا تحل لكن الجلد يطهره الماء والقرظ. كما جاء في الحديث. فاذا دبغ الجلد طهر. باذن الله
