رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الرابع والثمانون بعد الثلاثمائة عن همام ابن الحارث عن عدي ابن حاتم قال قلت يا رسول الله اني ارسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي واذكر
فقال اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ما امسك عليك قلت وان قتلت قال وان قتلن ما لم يشركها كلب ليس منها. قلت فاني ارمي بالمعراج الصيد فاصيب. فقال
قال اذا رميت بالمعراج فخلق فكله. وان اصابه بعرضه فلا تأكله. نعم الحديث الخامس والثمانون بعد الثلاث مئة وحديث الشعبي عن عدي نحوه وفيه الا ان يأكل الكلب فان اكل
فلا تأكل فاني اخاف ان يكون انما امسك على نفسه وان خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل فانما سميت على قلبك ولم تسم على غيره. وفيه اذا ارسلت كلبك المعلم كلبك المكلب
فاذكر اسم الله عليه فان امسك عليك فادركته حيا فاذبحه. وان ادركته قد قتل ولم يأكل منه فقله فان اخذ الكلب زكاته. وفيه ايضا اذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله عليه. وفيه
وان غاب عنك يوما او يومين وفي رواية اليومين والثلاثة فلم تجد فيه الا اثر سهمك فقل ان شئت وان وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فانك لا تدري الماء قتله او سهمك
هذا الحديث برواياته المتعددة في احكام الصيد كما تقدم كما في الحديث السابق الذي روي عن ابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه وهذا عن عدي ابن حاتم عدي ابن حاتم هو الذي جاء الى النبي
صلى الله عليه وسلم مسلما بعدما ذهبت عمته ولامته على فراره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رضي الله عنه واسلم فقدم الى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة واسلم. وسأل النبي
صلى الله عليه وسلم عن احكام الصيد وكان ممن يقيم في اماكن يكثر فيها الصيد ومن احتاج الى شيء ما يحسن ان يتفقه فيه. فيؤخذ من فهذا الحديث ان المرء اذا احتاج الى امر من الامور ان يسأل عنه خاصة
ويتفقه فيه. فمن كان مثلا عمله في الصرف. يسأل عن احكام الصرف من كان عمله في الكيل والوزن يسأل عن احكام الكيل والوزن. من كان عمله في البيع المؤجل يسأل عن احكام البيع المؤجل وهكذا. فيحسن بالمسلم ان يتفقه في
اما هو في حاجة اليه. والله جل وعلا تعبد بالمعاملات كما تعبدهم بالعبادات. وقال عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبين بورك لهما في بيعهما. وان كذبا وكتم
اه محقت بركة بيعهما. وقال عليه الصلاة والسلام من غش فليس منا. وفي رواية من غشنا فليس منا. يعني هو يخفي العيب مثلا ليكسب اكثر وهذا يعتبر غش وانما المسلم يبين ما في سلعته
من عيب كما انه يحرص عادة على ان يبين ما فيها من محاسن. ومن كان مختصا بالزراعة مثلا يسأل عن احكام الزراعة وهكذا في الامور كلها يكون المرء يعبد ربه
على بصيرة في معاملاته. كما يعبده جل وعلا في عباداته التعبدية بالصلاة والصيام والحج ويجب على المسلم ان يهتم بهذا ولا يكن جل اهتمامه في قسم وتوفير المال ونحو ذلك. لان الكسب اذا لم يكن حلالا يكون ظرر. ويظر المرء في
ودنياه. تمحق البركة ويكون عننا اللهو على المعصية والعياذ بالله. واذا كان الكسب حلالا وان قل فالله جل وعلا يجعل فيه البركة ويعين صاحبه على طاعة ربه جل وعلا فعدي بن حاتم رضي الله عنه وابوه حاتم الطائي المشهور بالكرم الذي
ربه الوصف في الكرم يقول اكرم من حاتم. قال قلت يا رسول الله اني الكلاب المعلمة. يعني ارسلها للصيد. فيمسكن علي واذكر اسم الله. يمسكن علي لانهم معلمات. المعلم الذي يمسك
لصاحبه وغير المعلم ما يهتم لصاحبه اذا مسك الصيدة اكل منها حتى يشبع ثم يعطي البقية لصاحبه. وهذا غير معلم ولا تحل صيدته فيمسكن علي واذكر اسم الله دل على مشروعية ذكر اسم الله جل
او على عند ارسال الكلاب وعند ارسال السهم والعلماء رحمهم الله بعضهم يرى وجوب ذلك انه لا يسقط لا جهلا ولا سهوا. وبعضهم يرى ان التسمية اذا تركها المسلم جهل
فلن او سهوا ان الذبيحة تحل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجابه على اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ما امسك عليك يعني اذا امسك الصيدة وقد ذكرت اسم الله وكان الكلب معلم وتقدم
قدم لنا بيان المعلم انه الذي يذهب اذا زجر ويرجع اذا نودي ولا كلوا من الصيدة. فكل ما امسك عليك. ماذا يمسك لك ولا يأكل منها شيئا فكلها. وفهم من مفهوم هذا الحديث انها
ولو ماتت قبل ان تدركها. ان الصيدة حلال. فكل ما امسك عليك. قلت وان قتلنا يعني ما اكتفى رظي الله عنه بالمفهوم سأل عما فهم من الحديث يريد نطقا من النبي صلى الله
او عليه وسلم لان احيانا الكلب المعلم والطير والجارح ايا كانت مثلا تمسك الصيد ولا تقتله. يدركه صاحبه في حياته. واحيانا تمسكه سفر بطنه او تقطع رقبته او نحو ذلك فيكون ميت على طول. فيسأل رضي الله عنه
هل يحل وان مات؟ قال نعم. قلت وان قتلنا؟ قال وان قتلنا. قال وان قتلنا يعني وان قتل فلم تدرك في الصيد حياة. ما لم يشركها ليس منها اذا اشترك مع كلابك لان المرقد يرسل كلب واحد وقد يرسل اثنين وقد يرسل
اربعة يكون عنده مجموعة من الكلاب المعلمة وقد تكون الصيد تحتاج الى عدد من الكلاب او من الجوارح طير وكلب مثلا واحد يجيها من فوق واحد يجيها من اسفل او يختم لها من الامام واحد يجيها من الخلف
تهدي الى مجموعة مثلا يقول ما لم يشركها كلب ليس منها. لانك لا تدري اي قتلت وانت سميت على كلبك ولم تسم على الكلاب الاخرى والكلاب الاخرى لا تدري عنها هي معلمة او ليست معلمة
ما لم يتركها كلب ليس منها فاذا اشترك معها كلب ليس منها فلا تأكل الا ان كان مع صاحبه مثلك وارسل كلبه المعلم والاثنان صادا فانتم تشتركون فيها وهي حلال لك اولى لان كل الكلاب التي انطلقت
الى الصيد قد ذكر اسم الله عليها. قلت هذه صورة اخرى. وحالت اني ارمي بالمعراج الصيد فاصيب. ارمي بالمعراج. المعراظ دل بمنطوق بلفظة انه شيء معترض. يعترظ احيانا يصيب برأس
احيانا لان المرء يحركه بقوة ثم يرسله مثلا فقد يصيب بعرضه وقد يصيب برأسه بشوكته قد يخزق الجلد مثلا وقد اضرب الرأس او يضرب ناحية من الصيد فيقتله بقوته وثقله
ففصل صلى الله عليه وسلم فقال اذا رميت بالمعراج فخرق او فخزق فكله كلاهما بمعنى خزق يعني شق الجلد او خرق خرق الجلد فكله وسواء كانت هذا الخزق او الخرق في الرجل او في الفخذ او في الرقبة او في الصدر او في الاظلاع ما دام خزق
الجلد فقد حلت الصيدة. حتى وان كانت في الفخذ اللي ليس بقاتل وان اصابه بعرضه فلا تأكله. وفي رواية فانه وقير. اذا قامه بعرضه فلا تأكله يعني اصابه المعراج هذا او السهم او اي او حصاد او حجر
او عظم او نحو ذلك اصابه بعرضه يعني بثقله كان يكون ضربه مع رأسه فسقط الصيد ومات. او اصابه بين رجليه في صدره. قتله ولم يخرق الجلد فلا تأكل هذا لانه ما خرق وما انهر الدم وانما قتل
وهو الوقيت الوقيد المحرمة في نص القرآن التي تقتل بثقل. يعني ترميها هي هاربة شاردة مثلا. فترميها بحجر. فالحجر هذا يصيب منها الصدر او الرأس او مقتل منها فيقتلها ولا يجرح. هذا وقيف
لا يحل. فان جرح صح وحل حتى وان كان من بهيمة الانعام اذا حشد مثلا مثلا خروف توحش شرد هرب ما تستطيع الا ان ترسل عليه بندقية او سهم او عصا خارق في رأسه حديدة مثلا فاصبته في ناحية من
جسده فخرق حل. لانه اذا توحش يكون له حكم الوحش. اصابه هذا الذي غسلته بثقله حصاد ضربت صدره او رأسه او نحو ذلك فداخ ومات هذا ما يحل لانه واقف وان اصابه بعرضه فلا تأكله. وحديث الشعبي
رحمه الله احد التابعين عن عدي رضي الله عنه نحوه الا وفيه الا ان ان يأكل الكلب يعني اذا اكل الكلب من الصيدة فلا تحل لم؟ لانه يكون حينئذ غير
لان ميزة المعلم انه لا يأكل من الصيدة. قال العلماء ان شرب الدم فلا بأس. يعني انهر الدم وسال ثم بدأ يأخذه يلحسه بلسانه فلا يظر ما يقال انه اكل لان دلالة تعليمه انه شرب او اكل ما ليس لصاحبه في نصيب
لان الدم يعرف الكلب مثلا المعلم انه ضايع ولا يحل لصاحب الصيدة فاكله. او لعقه مثلا اما ان اكل من اللحم من لحم الصيدة فلا تحل حينئذ لان عرفنا من هذا انه ليس بمعلم
الا ان يأكل الكلب فان اكل فلا تأكل. يعني لا تحل لك حينئذ. فاني اخاف ان انما امسك على نفسه امسك الى ان الصيد الجارح اذا امسك لنفسه فلا يحل
واذا امسك لصاحبه حل. وان خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل اذا انطلق كلبك وكلب اخر او كلاب اخرى في البرية ليست لاحد انطلقت مع كلبك. ثم اجتمعت الكلاب المجموعة فصادت. فلا يحل لصاحب الكلب المعلم. لانه لا يدري ايها
وان خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل فانما سميت على كلبك ولم سمي على غيره. صيدة الكلب الاخر الذي ليس لك لا تحل لك. وفيه حديث الشعبي. اذا ارسلت كلبك المكلب. والمكلب بمعنى المعلم. كقوله تعالى مكلبين
تعلمونهن مما علمكم الله. يعني تعلمونهن. ارسلت كلمة المكلم واجعل بين قوسين تفسير لها المعلم فاذكر اسم الله عليه. لا تنسى ذكر الله. فان امسك اي كيف ادركته حيا فاذبحه. هذه يجهل فيها كثير ممن يقتني الصيف
فهو يرسل كلبة او يرسل طيرة فيصيد ثم يأتي بها لصاحبه وهي تتحرك فالجاهل يجعلها في مكتله ويحفظها يقول خلاص قتلها كلب او قتلها الطير. فاذا سلمك اياها وفيها حياة فيجب ان تذبحها
فان وضعتها في المكتل تتحرك وترفس واستمرت على هذا ثم ماتت نتيجة القتلى هذه والظربة فلا تحل لك. لانك ادركت زكاتها فلم تزكها فادركته حيا فاذبحه. امر. والامر يقتضي الوجوب. فلا تحل حينئذ الا بالذبح
وان ادركته قد قتل يعني الصيد. لم قد قتل ولم يأكل منه فكله يعني اذا وجدته اذا اتى به اليك او اصابه وطرحه في مكانه على اساس انك تأتي اليه وتأخذه
اتيت اليه وقد مات فانه حلال حينئذ. فان فان اخذ الكلب زكاته. اخذ اسم ان وذكاته خبرها. فان اخذ الكلب يعني صابتها بالكلب زكاة لها يكفي ما دام سال منها دم وخزق الجلد ولو بنابه ولو
آآ مخلبة باي شيء. وفيه ايضا اذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله اهي علي. اذا رميت بسهمك السهم هو الشيء الذي تصيد به. سواء كان بندقية او سهم في رأس
في حديدة تخزق او سيف مثلا طويل وقربت من الصيدة فضربتها برجلها او اه ظهرها او بفخذها فسمي فاذكر اسم الله عليه. وفيه وان غاب عنك يوما او يومين. وفي رواية اليومين والثلاثة. يعني حتى لو ارسلت
الكلب اليوم ثم ما تدري هل هو صاد او ما صاد بعد يوم او يومين او ثلاثة سرت في الطريق هذا الذي ارسلت فيه كلبك ووجدت الصيدة فيها سهم اثر سهمك او اثر كلبك او اثر طيرك حلت لك حتى وان كانت
منذ يومين او ثلاثة فلا يعثر لانها الحال تختلف بالمناطق الباردة والحارة فاذا كان في منطقة باردة قد يبقى اليومين والثلاثة ما يكون له ريح. ويكون صالح للاكل. ولهذا قال في الحديث ان شئت يقول ان شئت اكله فهو حسن
لك حتى وان كان خرج له ريح ليست آآ شديدة قوية. وفي رواية اليومين والثلاثة فلم تجد فيه الا اثر سهمك فكل ان شئت. يعني ان لم تكره فكله وان كرهته فلا يلزمك اكله. وان وجدته غريقا في الماء فلا تأكل
مثلا ارسلت الطير على الصيدة وكانت على بئر حافة بئر مثلا او حافت بركة كثيرة الماء فاصابها الطير او الكلب وسقطت في الماء. فماتت في الماء هذه لا تحل لانك لا تدري ما الذي قتلها هو الغرق في الماء او قتلها كلبك او طيرك. فلا تحل
لان ما اجتمع فيه مبيح وحاضر يعني مبيح ومانع فيغلب الحذر يغلب جانب الحظر لانك ان تركتها وهي حلال فلا شيء عليك وان اكلتها وهي حرام ضرتك اه تغليب جانب الحظر او لا؟ مثل ما اذا اشترك فيها كلب معلم وكلب غير معلم. فلا تحل
اشترك فيها مثلا كلب والماء. المقاتل عادة. ومثله مثلا لو قضت في النار كان حوله نار فسقطت فيها. فكذلك يعني اذا اجتمع قاتلان احدهما حلال والاخر حرام فيغلب جانب الحظر يعني المنع. وهكذا في سائر المأكولات
مثلا مثل كلب نجى على عنز. فولدت العنز من نزوتي الكلب. يكون اشترك في هذا الولد كلب وعنز. فولده العنزي حلال وولد الكلب حرام. فنغلب جانب المنع جانب الحظر. حتى لا يأكل المسلم ولد الكلب
او مثلا نزع تيس على كلبة مثلا فانجبت وخرج يشبه التيس. لانه ولده. فلا يحل لانه متولد من حلالا وحرام. فيغلب جانب الحظر. ومثل ذلك البغل البغل متولد من حمار وحصان ومهرة مثلا متولد من فرس
اه حمار فيكون بغل بين الاثنين لا يحل. بينما ولد الفرس يؤكل. كما قالت اسماء رضي الله عنها لنحرنا فرسا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فاكلناه. وان وجدت
غريقا في الماء فلا تأكل. فانك لا تدري الماء قتله او سهمك. لان الماء قاتل. بخلاف ما اذا كان الماء قليل ما يقتل يعني اه غدير من الماء خفيف او بركة من الماء خفيفة
ما يغرق فيها الطير او الصيدة هذي كبيرة ترتفع عن الماء ونحو ذلك فانها حلال حينئذ. لكن اذا تساوى فيها التحليل والتحريم فيغلب جانب التحريم الذي هو الحظر نعم اقرأ الغريب المعرظ بكسر الميم وسكون العين وبعد الالف ضاد معجمة
قال الشيخ عسى رأسها محنية. والذي ذكره اهل اللغة انه سهم لا ريش عليه. سهم فيه حديدة في اسفله يصيد. يقتل. نعم. واحيانا يصيب بعرظة. ما يصيب برأسه. وانما يصيب
بعرضه فلا يحل حينئذ. نعم. فخلق قال ابن فارس الخاء والراء والقاف اصل. وهو يدل على نفاذ شيء مرمية به. فالمراد هنا اصاب الرمية ونفذ فيها. يعني دخل فيها وخزق الجلد. شق الجلد وادمى. نعم
الشعبي بفتح العين بفاتح الشين وسكون العين عامر بن شراحيل المحدث الراوية المشهور. احد التابعين رحمه الله. نعم ما يستفاد من الحديث اولا فيه دليل على حل ما صاده الكلب ونحوه الكلب يعني من الاشياء التي تقبل التعليم
وتتعلم لان فيه من الطيور ما تقبل التعليم وفيه من الكلاب ما يقبل التعليم وفيه من الطيور والكلاب ما لا التعليم. ما يقبل التعليم ولا نوع من نوع الكلب. لكن الذئب اذا مسك شيء اكله. ما يتركه لصاحبه
الطير مثلا مثل البومة. ونحوها ما تقبل التعليم لا في الطيور العادية التي تقبل التعليم تعلم تدرب ايام ثم تحل صيدتها نعم فيه دليل على حل ما صاده الكلب ونحوه كالفاد او السقر ونحوه كالبازي. اذا كان معلما وذكر اسم الله تعالى عند ارساله
ويستوي فيه ان يدرك صاحبه الصيد حيا او ميتا. يعني كله يكون حلال سواء ادركه حيا فيذبحه. ادركه امية فهو حلال. وذكر انواع الطير والكلاب. يعني ارحة التي مثلا اه تعلم وتقبل العلم سواء كانت من الطيور او من الكلاب. نعم. ثاني
تحريم الصيد الذي اشترك فيه الكلب المعلم وغير المعلم لانه اجتمع فيه مبيح وهو المعلم وحاضر وهو غير المعلم يعني محرم. نعم. فيترك من باب ترك الامور المشتبهة. فيترك من باب ترك المشتبه
دع ما يريبك الى ما لا يريبك. من اتقى الشبهات استبرع لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات حافل حرام نعم ثالثا انه لا بد من التسمية وانه جاء في الحديث ان الرجل ليقذب اللقمة في جوفه من الحرام
ما تقبل له صلاة اربعين يوما. نعم. انه لا بد من التسمية عند ارسال السهم والم السهم السلاح الذي صنع للرمي من البنادق بانواعها واسمائها ما يلزم ان يكون سهم فقط سهم
انواع البنادق مثلا تختلف وتتفاوت وهكذا. نعم. وتسقط التسمية سهوا وجهلا وتقدم وتقدم الخلاف في هذا لان بعض العلماء يرى ان المسلم اذا نسي التسمية حلت الذبيحة وبعضهم يرى هذا في الذبيحة دون دون الصيد. يقول الصيد لا يحله الا التسمية. فاذا ترك التسمية
حتى وان كان مسلم جاهل او ناسي فلا تحل. فالمسألة فيها خلاف. نعم. رابعا لكون التسمية خريطة فانه مشترط لكون التسمية مشترطا فانه لا يحل لا يحل السيد الذي اشترك في قتله المعلم وغيره
ان غير المعلم لم يذكر اسم الله عند ارساله. خامسا لكون النية والتعليم مقصودين في الجارح امبارح هو الذي يصيد سواء كالب او طير. يسمى الجارح لانه عادة يجرح. وسمي
تجارح سواء كان كلب او او طير. فانه لا يحل الصيد الذي اكل منه خشية ان يكون صاده لنفسه ولم يصبه لصاحبه. انظر العلم من يج الكلب. ميز الكلب حلت صيدة الكلب المعلم ولا
صيدة كل الكلب غير المعلم. سادسا العلم نفع حتى في الكلاب ويقول بعض العلماء رحمهم الله كفى بالعلم شرفا ان يدعيه من لا يحسنه وان يفرح بنسبته اليه من لا يحسنه. وكفى بالجهل ذما ان
برأ منه صاحبه. لو تقول للجاهل انت جاهل مثلا غضب. وهو جاهل فعلا. لكن يغضب ما يريد ان ينسب اليه وكفى بالجهل ذما ان يتبرأ منه صاحبه ولا يرظى ان ينسب اليه. نعم
والله جل وعلا يقول يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. قل لا يستوي الذين يعلمون ابونا والذين لا يعلمون. نعم. ان ما ادركته من صيد السلاح او الجارح حيا فلا بد من تذكيته
وان كان ميتا فرميه او قتل الجارح اياه هو زكاته. سابعا اذا ركعوا حي فلا بد من تذكير ولا يحل له حتى يذكيه وهذي يجهل فيها كثير ممن يحترف مهنة الصيد. يقول
قل خلاص ما دام هذا يبي يموت. بقي علي قليل ويموت. اذا بقي علي قليل يموت فادركه وذكه. فان لم تذكي فلا يحل لك نعم. سابعا اذا ذبحت الصيد فوقع في ماء واشتبه عليك هل مات من سهمك او من الماء فهو حرام
خشية ان يكون مات من الغرق. وهذا اذا كان فيه اشتباه قوي. يعني كان يكون الماء كثير. والصيدة صغيرة مثلا اما اذا كان الماء قليل والصيدة ترتفع عن الماء مثلا حمار وحش او مثلا بقرة وحش او غزال كبيرة
ابو ضبع لو سقطت في الماء الماء نازل عنها كثير. فما يضرها فينظر هل يغلب على الظن او يتساوى عنده انه مات بكذا او من كتب كذا فلا يحل. وان غلب على ظنه انه مات بالجارح دون
ها فانه حلال حينئذ. نعم. اما اذا غلب على الظن انه مات من السهم لكون الماء قليلا والجرح موحيا فهو حلال والجرح موحي يعني الجرح قوي. الجرح قاتل. نعم. وهذا الحكم عام في كل ما اجتمع فيه مضيف
وحاضر فيغلب جانب الحظر اذا تسويا. نعم. ثامنا ان المعراج وغيره من السلاح ان قتل ونفوذه فهو مباح لانه مما انهر الدم. وان قتله بصدمه وثقله فلا يباح لانه من الميتة
الموقوذة يعني لو ارسل عليه حصاة قوية وبظربة الحصاة مات هذا الصيد ولن تجرح الحصاد فلا يحل. لانه يكون حينئذ وقيظ. ولله بذلك حكمة لان جرح في اي مذكى يزيل ما فيه من الفساد من فساد الدم لان اكثر الفساد يتجمع في
سم فاذا خرج الدم من اي جهة في الصيد نفع بخلاف ما يذبح فلابد ان يخرج من المذبح والذم المحرم آآ الدم المسفوح الذي يخرج في شدة وقوة عند الذبح. بخلاف الدم الذي في البطن او في الرئة او في الكبد
او في الفخذ هذا الدم حلال. يعني لو وضع الانسان اللحم في القدر بدون غسل وبدون ازالة ما عليه وصار الماء احمر فالماء هذا طاهر والدم هذا طاهر وحلال لانه ليس دما مسفوح
وانما الدمع المحرم هو الدم المسفوح الذي يخرج عند الذبح. او النحر والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين      يقول السائل بعض الناس يخرجون السمك من الماء وهي حية ولا يذبحونها وهي حية وتموت
فما الحكم؟ السمك ما يلزم ذبحه حلال لقوله صلى الله عليه وسلم احل لنا ميتتان تمام. اما الميتتان فالجراد والحوت. واما الدمان فالطحال والكبد. فالسمك ما يلزم ذبحه حتى لو استخرجه حي. لو استخرجه حي ووضعه في مقتله مثلا. واخذ يرفس ساعة فهو حلال
مات او مات في البحر واخذه وقد مات في البحر قبل ان يصيده فهو حلال لكون ميتة البحر لقوله صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابي رضي الله عنه قال يا رسول الله انا نركب البحر ونحمل مع
انا القليل من الماء فان توضأنا به عطشنا افنتوضأ بماء البحر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. اعطاه الحكم الذي سأل عنه وزاد فهو عليه الصلاة والسلام بقوله الحل ميتته. يعني ميتة البحر حلال
يقول يوجد عندنا في القرية مسجد صغير وكان جامعا قبل سنين فاستغني عنه فاستغنى عنه الناس مسجد كبير جدا بناه فاعل خير يرغب اهل القرية ان يجعلوه دار تحفيظ للنساء. هل يجوز ذلك
مثل هذه الامور يرجع فيها الى قاضي البلد. ليقف على الشيء ويقرره. ولا يصلح ان العامة يقررون مثل لهذه الامور   يقول قبل التزامي كنت مفرطا في الصلاة والان افتاني شيخ بان اصلي مع كل فريق
فريضة فريضة ولكن شيخ اخر قال ان هذا لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم او اي احد من السلف ولكن اكثر من النوافل فنرجو التوضيح اذا ترك المرء
الصلاة وقتا طويلا لا يخلو ان كان ترك وقت او وقتين او ثلاثة او اسبوع او عشرة ايام جهلا منه والا فلا يجوز له ان يترك الصلاة ولا يوم واحد حتى وان كان مريض وان كان في المستشفى وان كان ثيابه نجسة وان كانت سريره نجس ونحو ذلك او
وما عنده ماء او ما عنده تراب يجب عليه ان يصلي على حسب حاله ما دام العقل باق. فان تركها جهلا يقول بادر بالقضاء. اما الذي تترك عمدا وسنوات طويلة مثلا
فهذا ما يؤمر بالقضاء. لان من ترك الصلاة متعمدا والعياذ بالله كفر. والكافر اذا من الله عليه الاسلام والتوبة ما يؤمر بقضاء ما فاته. كافر مثلا اسلم وعمره سبعون سنة. هل يليق
ان نقول له اقض الصلوات من بلغت خمسة عشر سنة الى الان اقضها؟ لا ما يسلم اذا فالمرء اذا كان تاركا للصلاة اوقاتا متعددة كثيرة ولا يحصيها. فحين اذ عليه ان يحمد
فالله جل وعلا الذي من عليه بالتوبة ويكثر من النوافل. والتوبة تجب ما كان قبلها باذن اما اذا كان يحصي ما ترك كان يكون مثلا ترك الصلاة جهلا يوم او يومين
او يظن انها تسقط عنه او امرأة تركت الصلاة مثلا لوجود دم معها تظن انه دم حيظ فتبين انه ليس بدمه او تظن انه دم نفاس فتبين انه ليس بدم نفاس نقول لهؤلاء يجب عليه ان يقضي
مبادرا بالقضاء. ولا يجوز ان يقضي مع كل فرض فرضا رجل او امرأة عليه قضاء خمس صلوات. ما نقول عقظ الظهر مع الظهر والعصر مع العصر. نقول اجلس واقظي الخمس صلوات
ابدأ بالاولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة في مجلسك. اذا كانت كثيرة مثلا امرأة تركت عشرة ايام خمسة عشر يوم تظن انها تسقط عنها الصلاة فاذا بها لا تسقط عنها مثلا فيجب عليها القظاء مبادرة
تقضي صلوات يوم يومين وتستريح ثم تقضي صلوات يوم او يومين او ثلاثة وتستريح وتخلصها باقرب وقت ممكن لها. بدون ان يكون عليها مشقة او تظييع لواجب قضى بعض الناس مثلا اذا صلى المغرب قام يقضي مغرب ثانية اذا صلى العشاء قام يقضي عشاء ثانية نقول لا هذا خطأ
وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح. وانما الذي كان متساهل عليه ان يكثر من النوافل مع التوبة والاكثار من ذكر الله وحمده وشكره الذي من عليه بالرجوع اليه سبحانه و
يكثر من نوافل العبادة. فالله جل وعلا بفضله واحسانه اذا قصر العبد بالفرائض امر الملائكة ان تكمل فرائضه بما قدم من نوافل العبادة  يقول رجل زنا مع امرأة ثم تزوج بنتها وما حكم
اذا زنا بامرأة فلا يتزوج بنتها ولا يتزوج امها تحرم عليه لانه ما يجوز للمرء ان ينظر الى فرج امرأة وبنتهاء او امرأة وامها. هذا قول كثير من العلماء اه بعض العلماء رحمهم الله يقول لا يمنع من هذا لان الحرام لا يمنع الحلال
يقول ما حكم التسليمة الثانية في الصلاة؟ هل هي واجبة ام مستحبة يرى بعض العلماء ان التسليمتين ركن من اركان الصلاة. ويلزم ان يسلم التسليمة وبعضهم يرى انه اذا سلم التسليمة الاولى ادى ما عليه ويكفيه ذلك. والاحسن للمرء ان
ان يسلم التسليمتين ولا يسلم التسليمتين الا بعد سلام الامام للتسليمتين. بعض المأمومين ان تجده يسلم بعد سلام الامام التسليمة الاولى. ولا ينبغي مثل هذا لان هذا دخول فيما فيه خلاف
فبعض العلماء يرى ان هذا ما صحت صلاته لكونه سلم قبل ان يكمل الامام سلامه فينتظر المرء حتى فيسلم الامام التسليمتين ثم يسلم بعده. ويقول كم مرة يقال سبحان ربي العظيم
قول سبحان ربي العظيم في الركوع. وسبحان ربي الاعلى في السجود. الواجب مرة. وادنى الكمال الثلاث والاكثار مستحب. ما لم يكن اماما في شق على المأمومين. اما اذا كان هو يصلي وحده فله ان يكثر من قول سبحان ربي الاعلى في السجود وسبحان ربي العظيم
في الركوع. اما الواجب فهو مرة واحدة. وادنى الكمال ثلاث. والمستحب ان يزيد يقول هل افراد يوم السبت بالصيام جائز؟ وما صحة حديث لا تصوم السبت الا فيما افترض عليكم؟ صيام يوم السبت
لا يجوز للمرء ان يصومه لانه يوم السبت. مثل ما تصوم مثلا يوم الخميس لانه يوم الخميس تصوم يوم الاثنين لانه يوم الاثنين. مستحب ان تصوم يوم الاثنين ويستحب ان تصوم يوم الخميس. لكن تصوم يوم السبت
لكونه السبت لا. لا يجوز هذا. فقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اذا صمت يوم السبت مثلا كونه يوم عاشوراء ولا تستطيع ان تصوم يوما قبله ولا يوما بعده. انت في شغل او في مرض او في مشقة او عمل
او نحو ذلك او سفر تحب ان لا يفوتك يوم عاشوراء فتصومه على اي حال تكون لكن ما تتمكن من ان تصوم معه قبله وبعده فصادف يوم عاشوراء مثلا اليوم السبت فتصوم يوم السبت ولا حرج عليك لأنك ما صمته لكونه السبت
انما صمته لانه يوم عاشوراء. ومثل ذلك لو كان يوم السبت يوم عرفة. او صمت يوم السبت قضاء رمضان لانك مثلا في يوم السبت تكون شغلك خفيف او فارغ او نحو ذلك. ومع العمل والمشقة يشق عليك القضاء. فاحببت ان
يوم من ايام رمضان يوم السبت فلا بأس عليك ان شاء الله. انما الذي يكره او يحرم على الخلاف بين العلماء الله صيام يوم السبت لكونه يوم السبت   يقول ما هي المدة الشرعية
التي يسمح فيها للزوج ان يغيب عن زوجته. يسمح للزوج بالغياب عن زوجته سفر ما داموا متراضين على هذا فلا اثم عليه. سافر لطلب الرزق لها ولاولاده منها ولغيرها وغيرهم لا بأس عليه. مهما بقي ما داموا عن رضا. لكن اذا مضى مدة مثلا ما تستطيع الصبر
على يكان يكون مضى اربعة اشهر او اكثر من ذلك طلبت الطلاق فيلزم الزوج حينئذ ان يعود اليها او يستجلبها معه او يطلقها. ولا يجوز له ان يحبسها بدون تراض منهما
يقول هل يجوز للابن ان يكون وليا لوالدته؟ نعم يكون ولي كان لوالدتي في النكاح يعني يزوجها وهو بعد الاب والجد. اذا لم يوجد الاب ولا الجد فيكون ولي المرأة ابنها ثم اخوها وهكذا. فيصح ولي عليها في النكاح. كذلك يجوز ان يكون ولي
عليها في مالها مثلا اذا كانت ذات مال مثلا فقدت الذاكرة والادراك وحسن التصرف فيكون وليا عليها يوليه عليها الحاكم بان يتصرف في مالها في مصلحتها يقول هل يجوز ما ذبحت المرأة؟ نعم. ذبحت المرأة او ذبح الرجل كله جائز والحمد لله
يقول اتيت الى مكة في رمضان واعتمرت وحجيت بحمد الله وسأسافر غدا ان شاء الله واريد ان اعتمر لقريب لي متوفى ما حكم عملي؟ لا بأس ما دام الرجل مقيم في مكة من فترة طويلة ورغب في العمرة لفعل انس رضي الله عنه كان اذا حمم رأسه يعني
اسود وانا بت شعر رأسه خرج الى الحل واعتمر رضي الله عنه هل يشرع القبظ للنساء في الصلاة؟ نعم. يستحب لهن كما يستحب لجان  يقول قمنا بدهس الصيد بالسيارة عن طريق الخطأ فهل يجوز اكله؟ اذا كنتم مطاردين له وتريدونه وذكرتم اسم الله وجرحه الدهس. فهو
حلال حينئذ واذا لم يجرحه الدهش فلا يكون حلال لانه يكون في حكم الوقيد. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
