والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد سم الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى الحديث التاسع بعد الاربعمائة عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما
ان امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة فانكر النبي صلى الله عليه وسلم قتلا النساء والصبيان. هذا الحديث عن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما
آآ ان امرأة وجدت في بعظ مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتول فانكر النبي صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان الجهاد في سبيل الله لاعلاء كلمة الله من احب
في الاعمال الى الله بما فيه من اعزاز للاسلام والمسلمين القمع شوكة الكافرين والملحدين والواقفين في وجه الدعوة الى الله جل وعلا والهدف منه هو ادخال الناس في دين الله
لا يعبد الا الله. وليس الهدف من القتال والجهاد هو ازهاق الارواح لا والنبي صلى الله عليه وسلم من سنته في الجهاد والقتال انه هو ينذر من وصل اليه يدعوهم الى الله جل وعلا فان استجابوا
الحمد لله فهم اخواننا لهم ما لنا وعليهم ما علينا. وان امتنعوا فان كانوا ومن اهل الكتاب طلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم الجزية. ليذعنوا تحت حكم الاسلام ويروا تعاليم الاسلام وذلك كفيل باذن الله بان يدخلوا في دين الله. لان
اهو دين السعادة والفوز. دين موافق للعقل دين الرأفة والرحمة والرفق بعباد الله جل وعلا. فان دفعوا الجزية تحميهم دولة المسلمين وتمنع عنهم الشرور والاعداء ويطلع على تعاليم الاسلام عن قرب. فيقرون على ذلك
وان امتنعوا حينئذ فالقتال. ثم القتال ما يكون لكل نفس. وان انما القتال لمن يقاتل. القتال لمن يقاتل ويقف في وجه الى الله جل وعلا. اما من لا يقاتل فلا غرض لنا في قتاله
ولا نريد ذلك. من لا يقاتل المرأة والصبي والشيخ الكبير والراهب عابد في صومعته. هؤلاء ما يقاتلون فلا نقاتلهم. اذا حضر من هؤلاء من يقاتل فنقاتله. ثم فان هؤلاء خاصة النساء والصبيان اقرب الى التأثر
استجابة من غيرهم فنحن نطمع في اسلامهم. وهذا ما نهدف اليه لانهم يستجيبون غالبا آآ الاطفال يرفق بهم حتى يدركوا ثم يدعوا الى الاسلام استجيبوا لانهم على الفطرة. النسا الين شكيمة واسهل قيادة من الرجال
وما يقتلن وانما هن غنيمة يغنمهن مسلمون فيكن تحت ولاية المسلمين وغالبا ما يستقمن على الحق الاسلام فصفية بنت حيي بن اخطب رضي الله عنها ام المؤمنين ابوها وعمها وزوجها الد اعداء الاسلام
وقتلوا على يد المسلمين لانهم واقفون في في وجه الدعوة الى الله. صفية رضي الله عنها ام المؤمنين اصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه واسلمت رضي الله عنها واصبحت احدى امهات المؤمنين
وهكذا غيرها من النسا ومن آآ الصبيان من ابناء اليهود الذين اسروا لما حكم سعد فيهم وقال من ام من بلغ يقتل. ومن لم يبلغ صبي يبقى وكشف عن مآزرهم فمنهم وجد منهم من لم يبلغ ولم
انبت فاسترق. فاصبح بعضهم من الدعاة الى الله. ومن علماء المسلمين. وهم من ابناء اليهود لذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عم من يطمع في اسلامه. قد يقول قائل الشيخ الكبير يطمع في اسلامه. يقول قد لا يطمع في
لكنه لا شر فيه نأمن شره. ما يقاتل. الراهب والعابد في صومعته قد لا يطمع في اسلامه لكنه معتزل. ومن اعتزلنا ولم يقاتلنا لا نقاتله استثنى العلماء رحمهم الله من هؤلاء اذا اضطر المسلمون
لارسال شيء عام على الكفار لانهم تمردوا علينا واذونا تتسلط علينا فنحن نوصل اليهم شيئا يقتلهم كافة كالمنجنيق ونحوه اه الصواريخ وغيرها مثلا فهؤلاء ففي هذه الحال يعفى عن قتل النساء
صبيان لانه غير مقصودين لكن يدخلون تبع. فاجاز العلماء في هذه الحال ارسال شيء عام على الكفار اذا انس من استجابتهم وان قتل من قتل من النساء اي والصبيان. ثم ان بعض النساء قد تحمل السلاح وتقاتل. هذه تقتل. اذا غفر
بها تقتل. اذا كانت تعاون المقاتلة. فتقتل. الشيخ اخو الكبير اذا كان ذا رأي ويرجع اليه في الرأي يخرج ما يقاتل لكنه وضعوه في خيمة او في مكان ما مثلا يرجعون اليه في الرأي ويستشيرونه يقتل. فمن كان له
اي وعمل ضد المسلمين فيتكافى شره بقتله. ومن لا شر فيه على المسلمين فالاسلام لا يهدف الى قتل النفوس وانما يهدف الى ان يعبد الله وحده ما يستفاد من الحديث الاول ان الذي عليه القتل والمقاتلة
هم الرجال المقاتلون من الكفار. لانهم هم الذين يدفع شرهم اني ان من لم يقاتل من النساء والصبيان والشيوخ الفانين. الشيوخ المراد كبار السن. الذي لا يقاتل ولا يحمل السلاح. والرهبان والرهبان العباد. عباد النصارى في صوامعهم مثلا
معي في القتال وليس لهم رأي فيه لا يقتلون. لا يقتلون لان القتل والقتال لدفع اذى الكفار هذا هو الهدف من القتال دفع اذاهم. اما من فسح لنا المجال دعوتي الى الله جل وعلا ولم يقف في وجه الدعوة فهذا لا يقاتل وليس لنا هدف في قتله. يقول لعل الله
ان يهديه للاسلام احب الينا. نعم. ووقوفهم في وجه الدعوة الى الاسلام. ما لم يكن هؤلاء النساء والشيوخ اصحاب رأي ومساعدة على قتال المسلمين. فاذا كانوا كذلك فانهم يقتلون. وما لم يقتضي رمي الكفار بما يهلكهم عامة. كالمدافع وفي
فيهم نساؤهم وصبيانهم لا يمكن تمييزهم عنهم فيرمون ولو انقتل منهم هؤلاء الضعفاء والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين   يقول السائل شخص توفي وترك مبلغا يسيرا تجب فيه الزكاة ومر على وفاة
في ثلاث سنوات وله ابناء. هل يأخذون المبلغ ام يزكونه؟ وهل تكون الزكاة لثلاث سنوات التي مضت هذا لا يخلو ان كان نصيب كل واحد منهم نصابا فيزكى. اما من كان نصيبه دون النصاب
فلا يزكى لانه قد يكون مجموع المال نصاب يزيد عن النصاب يزكى لكن نصيب احدى الزوجات مثلا ربع الثمن. فنصيبها قليل ما يبلغ نصاب فليس عليها زكاة. من كان نصيبه مثلا نصاب
طبعا فيزكى. ثم يزكى لكل سنة. يعني يعتبر من تاريخ وفاة المورث. ما قبل وفاته لا يحتسب. ما بعد وفاته من ما كان رصيد نقود يكون ان لورثته فيزكى. واما غير النقود من الاثاث والامثلة
والدور والبيوت ما لم تعد للتجارة فلا زكاة فيها. واذا مضى عدد من السنوات فبراءة الذمة ان يزكى عن كل سنة على حسب قدره مقداره لا تترك الزكاة لانها اذا خالطت المال افسدته والزكاة تزكي المال
وتنميه وتحفظه باذن الله      يقول السائل اتفقت انا ورجل على بيع نوع من العقار وتكون دلالة مبلغ من المال ولكن بغير البيع. ورفض ولكن بعد البيع رفظ ان يعطيني الدلالة. فهل يجوز
اريد ان اطلبه ان اطالبه في المحكمة اذا كان لك مجهود في البيع وعمل ولك مشاركة في السعي فنعم. واذا كان طلب منك عرظه وعرضت على اناس ثم هو عرظه على اناس اخرين. فاشتراه من عرظه
وهو عليهم ولم يشترى من قبلك. ففي هذه الحال ما يكون لك نصيب في السعي في مثل هذه الامور ان ترجع الى اهل الصنف. ثم بعد هذا اذا عرفت ان لك نصيب في ارشاد اهل الصنف فتتقدم حينئذ ان شئت للمحكمة بطلب حق
لان القاضي غالبا في مثل هذا سيرجع الى اهل الصنف. هل يرون ان لك نصيب في اي او لا يقول السائل ماذا يعمل المصلي الذي يدرك التكبيرة الرابعة من صلاة الجنازة؟ هل يسلم مع الامام
ان يتم الصلاة ويسلم بعد التسليمة الرابعة. اذا ادرك مرء مع الامام شيئا من تكبيرات الجنازة وفاته شيء منها او حينئذ اذا دخل مع الامام ان شاء دخل معه في الذكر
هو فيه فاذا سلم الامام قضى ما فاته بما فاته من التكبيرات والذكر الذي فيها. وله ان يدخل مع امام ويبدأ من اول صلاة الجنازة. فاذا سلم الامام يكمل ما بقي عليه. والتكميل اذا كانت الجنازة باقية. اما اذا كانت
في الجنازة بعد سلام الامام محمولة لن يتركها اولياؤها ليكمل المصلون كالمساجد الكبيرة والحرمين بعد سلام الامام تحمل. ففي هذه الحال يتابع المسبوق ما بقي عليه من التكبيرات ان كان ادرك اثنتين يأتي بالثالثة والرابعة
وان كان ادرك واحدة يأتي بالثانية والثالثة والرابعة ويسلم. فالامر وفيه سعة حتى قال بعض العلماء لو سلم مع الامام فلا بأس عليه. الامر فيه سعة. فالداخل مع الامام ان شاء دخل في الذكر الذي هو فيه. يعني انت كبرت والامام
يدعو للميت ولاموات المسلمين ولاحيائهم مثلا تدخل معه في هذا الذكر تقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا كبيرنا الى اخره. دخلت معه في الذكر الذي يقول فيه اللهم صل على محمد. تكبر وتدخل معه في الصلاة على
النبي صلى الله عليه وسلم وان شئت كبرت وابتدأت بالفاتحة. علما ان المصلي على الجنازة اول ما يكبر يقرأ فاتحة الكتاب الحمد لله رب العالمين الى اخرها ثم بعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد التكبيرة الثالثة يدعو لعموم المسلمين الاحياء والاموات
ثم يخص الميت او الاموات الحاضرين بالدعاء. وبعد التكبيرة الرابعة يسلم. فان كان الميت دون الحلم الاطفال فيدعو في مجال الدعاء لوالديه. كأن يقول بعد الدعاء العام لعموم المسلمين. اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا. اللهم
ثقل به موازينهما وعظم به اجورهما يقول السائل اتيت الى الحرم وهم يصلون العشاء وانا لم اصلي المغرب لانني قدمت من السفر فما الحكم؟ اذا اتيت قبل اقامة صلاة العشاء فتصلي المغرب اولا. ثم تصلي العشاء
اتيت والامام يصلي العشاء. تدخل مع الامام في في صلاة العشاء. لان لا تفوتك الجماعة. ثم اذا انتهت الصلاة تقوم وتصلي المغرب. ثم بعد هذا اختلف العلماء رحمهم الله منهم من قال
تعيد صلاة العشاء. لتكون بعد المغرب. ومنهم من قال تكتفي بما اديت صليت العشاء قبل المغرب ويسقط عنك الترتيب خوف فوات الجماعة  يقول السائل بعض الناس يدعون الى الله بغير علم ويقولون بلغوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم اية. ما يجوز
ان يدعو الى الله بغير علم. لانه قد يأمر في دعائه بالمنكر وقد ينهى عن المعروف. والله جل وعلا يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم اعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. يقول الامام البخاري رحمه الله
على هذه الاية الكريمة فبدأ بالعلم قبل القول والعمل فالامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يخلو. ان كان دعوته في الامور المعلومة وان لم يكن يقرأ في الكتب ولا يعرف لكن يدعو الى شيء يعرفه. مثلا يدعو الى الصلاة
يدعو الى صلاة الجماعة يدعو ويرغب في اداء الزكاة يدعو ويرغب في سهام يدعو ويرغب الى نوافل العبادة. من صيام وصلاة وصدقة وغير ذلك من هذا لهو. ويستحب له ذلك. وان لم يكن يعرف الكتب. لكن في الامور
تفصيلية ما يجوز له ان يدعو الا على بصيرة. قل هذه ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني يقول سائل من رظى عن امرأة وله تسعة عشرة سنة وهذا الرظاع يحرم ام لا؟ هذا لا يحرم
على قول كثير من العلماء والمسألة فيها خلاف فاذا كان قد افتى له بالرضاع عالم من علماء المسلمين فالمسألة شوفي يا خلاف واما اذا كان من نفسه فهذا لا يحرم. ومن
جاء الخلاف من ان امرأة ابي حذيفة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قالت يا رسول الله ان سالم مولى ابي حذيفة مني بمنزلة الولد مولى لابي حذيفة
وهي كأنها بمنزلة امه. وانه يدخل علي وانه الان بلغ مبلغ الرجال فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارضعيه تحرمي عليه. من هذا نشأ الخلاف بين بعض العلماء رحمهم الله بعضهم يقول انه يحرم. وبعضهم يقول هذا لا يحرم وانما هذا من خصائص
هذا الرجل الرسول عليه الصلاة والسلام رخص لهذه المرأة بان ترضع هذا الرجل فهذه قضية قضية عين قضية عينية لان الرسول صلى الله عليه وسلم اقتنع من حالها فامرها ان ترضعه
يقول السائل اشاهد بعض المصلين الذين يأتون من الخارج المملكة يصلون بجانب كبرونا ولا يرفعون ايديهم ولا يضعونها على صدورهم. فهل صلاتهم صحيحة؟ نعم صلاتهم صحيحة لكن المستحب ان يرفع المصلي يديه في الصلاة في اربعة مواطن
موطنان يتكرران وموطنان لا يتكرران في الصلاة يستحب رفع الايدي عند التكبير في اربعة مواطن. ما هي؟ عند تكبيرة الاحرام. وعند الركوع. وعند الرفع من الركوع وعند القيام من الركعة الثانية الى الثالثة. يعني عند القيام من التشهد الاول
الصلاة التي فيها تشهدان. اربعة مواطن. اثنان يتكرران وهما التكبير عند الركوع والتكبير من الرفع من الركوع. واثنان لا يتكرران وهما التكبير عند تكبيرة الاحرام والرفع عند القيام من التشهد الاول الى الركعة الثالثة. والرفع
مستحب وسنة. ولو لم يرفع يديه فصلاته صحيحة. وكذلك السنة ان يضع يده اليمنى على كفه يضع يده اليمنى على كفه اليسرى على صدره استحبابا هذا الافضل وهو المستحب. فاذا لم يفعل فالصلاة صحيحة
يقول سائل هل يصح ان يتخذ الادمي سترة وهو جالس امام المصلي نعم لا بأس. اذا كان الرجل جالس بين يديه واتخذته بمثابة السترة لك ما من يمر بينك وبينه تمنعه ومن يمر بعده
لا تبالي به لا بأس بهذا يقول السائل دخلت الحرم ولم اصلي فرض هل يجوز لي ان اصلي على الجنازة؟ نعم. يجوز لك. اذا دخلت وقد فاتتك الصلاة ما شرع او سيشرع في صلاة الجنازة فتصلي صلاة الجنازة وان كنت لم تصلي الفريظة
لانه لا ترتيب بين الفريضة والجنازة. فلا حرج تصلي الجنازة لانها تفوت. فاذا انتهت صلاة على الجنازة تصلي الفريظة وتحرص على ان تصليها جماعة او تطلب من احد اخوانك ان يتصدق عليك فيصلي معك زكاة الذهب
يقول كيف تكون زكاة ثلاث مئة جرام من الذهب زكاة الذهب ربع العشر. ما دام نصاب زاد عن الثمانين اذا كان النصاب والنصاب احد عشر جنيه وثلاثة اسباع الجنيه. اذا بلغ هذا المقدار عشرون مثقالا
احد عاش جنيه وثلاثة اسباع ففيه ربع العشر. ربع العشر. يعني في المئة جنيهان ونصف. في اربعين ايه جنيه واحد ربع العشر. مثل النقد مثل الذهب مثل الفظة سواء كان الذهب جنيهات نقد او كان قطع ذهب وسبائك ونحوها
فاذا حال عليه الحول وكان نصابا ففيه ربع العشر    يقول السائل رجل يريد استثمار ماله في مزرعة ابيه ولكن البئر الذي في المزرعة حفر ربوي فهل يجوز له ذلك نعم يجوز له ان يستثمر المزرعة وعلى المقترض قرضا ربويا ان يتوب الى الله
ويستغفر فاذا تاب الى الله جل وعلا وندم على ما حصل منه فالله جل وعلا يتوب عليه واذا كان المقترض غيره فلا يظير هو ان يستثمر يستنتج من هذه المزرعة
ومن تعاطى الربا وتاب الى الله جل وعلا فالله جل وعلا يتوب عليه ثم ان كان هو الاخذ للزيادة فعليه ان يرد الزيادة الى صاحبها ان كان يعرفه وان كان لا يعرفه وتاب الى الله جل وعلا واحب ان يتخلص من هذا
المال الحرام فينفقه في المصالح  يقول السائل هل الافعال واوامر الانبياء السابقين قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تسمى سنة نعم الانبياء عليهم الصلاة والسلام يبلغون اممهم عن الله تبارك وتعالى
فتعتبر سنة لاممهم. واما لنا فلا يخلو ان كانت هذه جاءت في شرعنا فهي سنة لنا لانها وردت في شرعنا وان كانت مما نهي عنه في شرعنا فيجب ان ينتهى عنها وان كانت
سائغة وجائزة وسنة في شرع احد من الانبياء. فالله جل وعلا ساحة لبعض الانبياء ما لم يبحوا لغيرهم حكمة يريدها الله جل وعلا فحرم على بني اسرائيل امور لم تكن محرمة. علينا ولم تكن محرمة على من قبلهم
حرمت عليهم وامور اباحها الله جل وعلا لبعض الانبياء فهي مباحة لهم وليست لغيرهم كما يسوغ لادم عليه السلام ان يزوج الولد من اخته لانه يتعذر التزوج الا بهذا ما في الا ذرية ادم بنوه وبنى
فيزوج بنيه من بناته. بينما هذا محرم بشرع من بعدهم. ومثل الجمع بين الاختين في بعض الشرائع مباح وحرم في شرعنا
