والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. والصلاة السلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى
على الحديث التاسع عشر بعد الاربع مئة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شخصا من مملوك فعليه خلاصه كله في ماله فان لم يكن له مال قوم المملوك
اكو قيمة عدل ثم استعى العبد غير مشقوق عليه الحديث التاسع عشر بعد الاربع مئة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شخصا له
شخصا من مملوك فعليه خلاصه كله في ماله سقى الشخص يعني جزء. من مملوك رقيق. وعرفنا ان الرق في الاسلام سببه الكفر فما من رقيق الا وسبب رقه هو كفره او كفر ابيه او كفر جده او جد جده
لان الرق حينما يستولي المسلمون على المشركين فهم في الخيار فيهم ان شاءوا استرقوهم وان شاءوا باعوهم وان شاءوا اخذوا الفداء منهم وان شاء قتلوهم اللي يستحقون القتل من المقاتلين دون النساء
والصبيان وان شاء منوا عليهم بلا مقابل وهذا شيء يرجع الى الامام بالنظر بالمصلحة العامة. فعليه خلاصه كله في ماله اذا اعتق نصيبه فيجب عليه ان يشتري نصيب شركائه فيعتقه
ان كان له مال وان لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم اسعي العبد غير مشقوق عليه. استسعي يعني قيل له انت مثلا كنت رقيق احد الشركاء في ملكك
اعتقك احدهم مثلا له ثلث اعتقه بقي فيه ثلثا رقيق. يقال للذي اعتق الثلث ان كان عندك مال فيجب عليك ان سريع البقية وتعتقه. ما عندك مال؟ قال ما عندي مال. نقول للرقيق
تشتري نفسك بالقيمة المناسبة التي يقدرها اهل صنف واهل الثقة والعدل والامانة. ويقال اعمل وادي لسيدك حتى تحرر نفسك كلها غير مشقوق عليه. يعني ما يقال له ادي لسيدك كل شهر الف وهو لا يستطيع. عدل سيدك كل شهر خمس مئة وهو لا يستطيع
ينظر ماذا يستطيعه بدون مشقة؟ فيفرض عليه شهريا لمدة كذا يقال له مثلا بقية قيمتك عشرة الاف. تؤدي في كل شهر الف خمس مئة ثلاث مئة اقل الاكثر حسب ما يستطيعه. الحديث الذي مر بنا قبل هذا
حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شركا له في عبد فكان له ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة
عدل فاعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد. والا فقد عتقه امنهما عتق الحديثان في الصحيحين وظاهرهما اي من التعارض الحديث الاول يقول ان كان المعتق لهما يبلغ وقيمة بقية ما في العبد من رق قوم عليه
واعتق عليه هذا ظاهر فان لم يكن له مال قال فقد عتق منهما عتق وبقي الباقي رقيق. ويكون حينئذ مبعض الحديث الثاني حديث ابي هريرة الذي معنا اليوم يقول قوم علي
فان لم يكن له مال قومت قيمة بقية العبد واستسعي كل الف بالعمل حتى يعتق نفسه. فظاهر الحديث كثين فيهما شيء من التعارف. بادئ الامر. لان الاول يقول عتق منه ما عتق ويبقى الباقر
اثنان شركاء في رقيق احدهما اعتق نصيبه وليس فعنده مال يشتري نصيب صاحبه. يعتق نصيب المعتق ويبقى نصيب الاخر رقيق هذا مفهوم الحديث الاول. الحديث الثاني له مفهوم يخالف هذا. يقول ان
كان المعتق عن غنيا قوم عليه. وهذا ماشي مع الاول. وان لم يكن قادر يقول استسعي الرقيق. قوم عليه بقية اجزاءه واستسعي يعني اصبح بمثابة المكاتب بمثابة الحر لكن عليه دين
تكلف بالعمل حتى يؤدي بقية قيمته هذا مفهوم الحديثين. وجه التعارض ان الاول يقول يبقى الجزء الذي لم يعتق على رقة. الحديث الثاني يقول الجزء الذي لم يعتق ما يبقى على رقة
وانما يكلف العبد بتحرير نفسه. يكلف بالعمل بعد تقويم افشه عليه ويكلف بالعمل ويؤدي لسيده ويعتق. كيف العمل؟ نقول الحمد لله لا اشكال ولا تعارض. فالحديث الاول ظاهر بانه يبقى مبعض. والمبعض
معروف في الفقه الاسلامي. وفي التركات والميراث بعضه حر وبعض فهو رقي فان انس من نفسه القدرة والعمل فليعمل بجزئه الحر هذا ويشتري لنفسه جزءه الرقيق. ما انس من نفسه القدرة على العمل بقي بعضه حر وبعضه رقيق. الحديث الاخر
الذي يقول قوم عليه ليس بالامر الجازم. والا لو كان جازم لوجب العمل به. ما الذي صرفه عن تأكيد الامر قوله صلى الله عليه سلم غير مشقوق عليه. غير مشقوق عليه يعني ما يكلف
ما يلزم ولا يكلف بان يقال له اعتق نفسك لان من دقة مثلا من يستسيغ الرق. ولا يريد الحرية. واظرب لهذا مثلا يكون الرقيق مثلا كبير السن ضعيف عن العمل. عنده اولاد محتاجون الى نفقة
احد مالكيه اعتق نصيبا ولا يستطيع هو عمل ولا يستطيع المعتق هذا شراء البقية الاخر ما اعتق. قلنا للرقيق اشتر نفسك انت الان بعظك حر وبعظك رقيق اشتر نفسك. يقول كيف اشتري نفسي؟ ما استطيع اعمل. ولا
اتصرف في شيء. انا اصلي واصوم. حتى ما استطيع الخدمة لسيدي فان شاء ان يعتقني فحسن جزاه الله خير وانا لا ارغب في هذا. لانه ان اعتقني برئ من نفقتي. وانا في حاجة الى من ينفق علي. ما عندي من ينفق علي. فكيف اطلب الحرية
تكلف بنفقة نفسي بعد ان كنت قد تكفل بنفقتي فيقول لا اريد الحرية فلا يجبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول غير مشقوق عليه وللعلماء رحمهم الله في هذين الحديثين
اقوال مالك والشافعي واحمد وجمهور العلماء على انه ان استطاع المعتق ان يشتري بقية الاجزاء لزمه ذلك هذا نص الحديث ولا يخالفه احد. ما استطاع المعتق ان البقية يقال مبعض يبقى بعضه حر وبعضه رقيق
هذا قول جمهور العلماء. ولا يلزم واستفادوا هذا لعلهم من قوله صلى الله عليه وسلم غير مشقوق عليه. ابو حنيفة رحمه الله وبعض بعض العلماء قالوا يلزم بان يشتري نفسه ويعتق كله من حين اعتق
الشريك حصته. ثم يقال للرقيق اعمل بعدما حرر وادي لسيدك الذي لم يعتق نصيبه. ثم اختلفوا فمنهم من قال ادي لسيدي الذي لم يعتق نصيبه وارجع على سيدك الذي اعتقك اولا. فاكتسب
وتؤدي لسيدك الاخير وترجع لسيدك الاول. ومنهم من قال لا يرجع لسيده الاول ما دام ان سيده اعتق نصيبه ولا يستطيع عتق البقية فلا يرجع عليه في ماله وهم يأخذون بتقويم العبد على نفسه ويقولون انه تحرر كاملا
من حين عتق بعضه. وما دام ان من اعتق بعضه لا يملك شراء البقية فهو يلزم هو نفسه شو ؟ بالسعي والعمل استسعي. يلزم بالسعي من اجل ان يعتق بقيته
فاذا استسعئ وعمل وادى فهل يرجع الى سيده الاول او لا يرجع قولان عندهم قول اخر قالوا ما يعتق ما عتق الا ان كان المعتق قادر على اعتاق كله والا يبقى رقيقا بين بين الشركاء فيه. وهذا قول ضعيف ويخالف الحديث
نصا فالعتق فيما عتق حاصل والاسلام يتشوف الى الحرية ويحرص عليها ثم ان كان المعتق الاول قادر الزم بالشراء وان لم يكن قادر فقد ادى اعتق ما حصته ولا عسى
لا ايه؟ ولا يلزم بان يستدين ليعتق بقيته ولا يرجع عليه الرقيق اذا استسعي من اعتق شخصا من مملوك فعليه خلاصه كله في ماله ان لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل. هذا التقويم في هذا الحديث والذي قبله قيمة عدل
يعني يقومها اهل الصنف ما يقال للسيد بكم تبيع نفسك؟ رقيقك ولا يقال للرقيب كم تشتري شكل لانه اذا قيل لاحدهما بكم تبيع؟ ربما رفع القيمة. واذا قيل للاخر كم تشتري نفسك
حط القيمة فما يتفقان وانما يرجع الى اهل الصنف فيقومونه فيلزم السيد بالرضا هذه القيمة ويلزم الرقيق بان يلتزم بهذه القيمة. غير را مشقوق عليه يعني لا يكلف ما لا يطيقه. اقرأ. ما يستفاد
من الحديث معنى هذا الحديث تقدم في الذي قبله الا انه عمر رضي الله عنهما نعم الا انه زائد تسعية العبد عند اعسار المعتق واجمال معناه ما يأتي. اولا ان من اعتق شركا له في عبد
وكان له ما يبلغ ثمن العبد عتق عليه كله وقوم عليه حصة شريكه بقدر قيمته. نعم هذا محل وفاق. نعم. ثانيا فان لم يكن له مال عتق العبد ايضا عتق العبد ايضا
فطلب من العبد السعي السعي ليحصل للذي لم يعتق نصيبه مباشرة قيمة حصته ولا يشق عليه فيه في التحصيل فليقدر بل يقدر عليه بل يقدر عليه اصحاب يقدر عليه بل يقدر عليه اصحاب
والخبرة قدر طاقته. يعني ينظر ماذا يستطيع؟ ما يقال تدفع شهريا الف وهو لا يستطيع. ولا يقال تدفع خمس مئة وهو لا يستطيع. يرجع الى اهل الصنف كم يستطيع ان يدفع شهريا فحسب قدرته. نعم
ثالثا ظاهر الحديثين هذا والذي قبله الاختلاف في عتق العبد كله مع كله مع اعسار مباشر العتق واستشعاء العبد. نعم. الجمع بين الحديثين. دل الحديث الاول في ظاهره على ان من اعتق نصيبه من عبد مشترك عتق نصيبه. فان كان موسرا عتق باقيه وغرم لشيء
قيمة نصيبه. وان كان معسرا لم يعتق نصيب شريكه. وصار العبد مبعضا. بعضه حر وبعضه ودل دلالة الحديث الاول حديث ابن عمر رضي الله عنهما موضوع الدرس السابق نعم ودل الحديث الثاني على ان المباشرة هو حديث ابي هريرة هذا الذي معنا اليوم. نعم. على ان المباشر لعتق نصيب
ان كان معسرا عتق العبد كله ايضا ولكن يستسعى العبد بقدر قيمة نصيب الذي لم يعتق وتعطى قال ذهب الى الاخذ بظاهر الحديث الاول الائمة ما لك والشافعي واحمد في المشهورين مذهبه
واهل الظاهر يعني جمهور العلماء على هذا. نعم. ودليلهم ظاهر الحديث وجعلوا الزيادة في الحديث مدرجة وهو قوله فان لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استعى العبد غير مشقوق عليه. قال
ابن حجر في بلوغ المرام وقيل ان السعاية ان السعاية مدرجة. قال النسائي بلغني ان همام الرواه على هذا الكلام اعني الاستشعاء من قول قتادة وكذا قال الاسماعيلي انما هو من قول قتادة. قتادة رحمه الله
الله احد ائمة التابعين رحمة الله عليهم. وكذا قال الاسماعيلي انما هو من قول قتادة مدرج على ما روى همام. وجزم ابن المنذر والخطابي بانهم من فتية قتادة. ولكن قال
لصاحب شرح البلوغ وقد رد جميع ما ذكر من ادراج استعاية باتفاق الشيخين على رفعه فانهما في اعلى درجات صحيح ولذا فانه ذهب الى الاخذ بهذه الزيادة الامام احمد في احدى الروايتين عنه واختارها بعض
ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وشيخنا عبدالرحمن السعدي رحمهم الله تعالى جمع بين الحديثين وجمع بين الحديثين وصفة الجمع ما قاله شارح بلوغ المرام ان معنى قوله في
في الحديث الاول والا فقد عتق منه ما عتق. اي باعتاق ما لك الحصة حصة. وحصة شريكه تعتق دعاية فيعتق العبد فيعتق العبد تسليم ما عليه ويكون كالمكاتب وهذا هو الذي جزم به
يعتق العبد بتسليم. ترى يمكن الباء ساقطة والله اعلم. ويظهر ان ذلك يكون باختيار العبد بعد ويظهر ان ذلك الجمع وصفة الجمع وانتبه لا تخالف سيبويه نعم وصفة الجمع وصفة الجمع ما قاله ما قاله شارح بلوغ المرام ان معنى قوله في الحديث
ان معنى قوله اقول لا تخالف سيبوي. ان معنى قوله في الحديث الاول والا فقد عتق منه ما عتق اي باعتاق ما لك الحصة حصته؟ حصته حصته وحصة شريكه تعتق بالسعاية
يعتق العبد بتسليم ما عليه ويكون كالمكاتب. وهذا هو الذي جزم به البخاري. ويظهر ان ذلك يكون باختي باختيار العبد بعد بعد لقوله غير مشقوق عليه. يعني اذا رغب العبد في ذلك ولا
نعم. فلو كان ذلك على جهة الالزام بان يكلف العبد الاكتساب والطلب حتى يحصل ذلك لا حصل له بذلك غاية المشقة. وهو لا يلزم في الكتابة. ذلك عند الجمهور. ولانها غير واجبة. فهذا
مثلها والى هذا الجمع ذهب البيهقي وقال لا تبقى معارضة بين الحديثين اصلا وهو كما قال الا انه يلزم منه ان ان وهو كما قال الا انه يلزم منه ان يبقى الرق فيه
قصتي الشريك اذا لم يختر العبد السعاية والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين         يقول السائل اذا فاتت المصلي ثلاث ركعات في الصلاة الرباعية هل يؤدي الثلاث ركعات بتشهد واحد؟ لانه حظر التشهد الاخير فكان له تشهد اولا
بل التشهد الاول يكون بعد الركعتين. يعني اذا كان ترك ركعة وجلس مع الامام للتشهد الاخير وسلم الامام فان فوق يقوم وقد بقي عليه ثلاث ركعات. يأتي بركعة ويجلس للتشهد الاول
ثم يقوم ويأتي بالركعتين الباقيتين   يقول السائل ايهما افضل صلاة النافلة في البيت؟ ام صلاة النافلة النافلة في المسجد الحرام؟ مع العلم ان انها بالمسجد الحرام مضاعفة النية فيه الصلاة. صلاة نافلة في البيت افضل
في مكة وغيرها. فعلى المضاعفة هي مضاعفة في البيت وفي المسجد وفي اي مكان. الفريضة في المسجد مع الجماعة والنافلة في البيت افضل. في مكة وفي المدينة وفي غيرها من
البقاع فاذا فظلت الصلاة في مكة على غيرها بمئة الف صلاة في الفريضة والنافلة ان شاء الله فالنافلة كذلك مفظلة في البيت لا نافلة في بيت خارج مكة بمئة الف صلاة كما قرر ذلك كثير من العلماء
على ان المضاعفة ليست في المسجد هذا شرفه الله وانما هي في كل الحق يقول هل تخصيص ليلة النصف من شعبان بصلاة او عبادة يعد بدعة؟ لا يجوز تخصيص ليلة من الليالي او يوم من الايام بقيام او صيام
او صلاة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها او فيه شيء فلا يجوز تخصيص ليلة من الليالي بشيء لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. كما لا
يجوز تخصيص يوم بعمل لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. اما اذا اذا كان يقوم بعظ الليالي ويترك واذا من الله عليه بالقيام صلى ما كتب الله له بدون تخصيص ليلة او يوم اما ان يخصص ويعتني بليلة من الليالي
فلا يجوز ذلك الا ما ورد في السنة تخصيصه يقول السائل ما حكم التعزية بعد الدفن مباشرة في المقابر او في المسجد التعزية سنة ومستحبة بعد علم المرء بالوفاة. سواء كان
قبل الصلاة على الميت او بعدها او قبل الدفن او بعده. في المقبرة او في بس كده او في السوق او في اي مكان وانما كره بعض العلماء رحمهم الله الجلوس
للتعزية الجلوس في البيت لتقبل التعازي. فهذا كرهه بعض العلماء الله وقالوا ان سلفنا الصالح رحمة الله عليهم لم يفعلوا شيئا من ذلك وانما فقابلت اخاك المسلم فعزه في اي مكان تقابله
يقول السائل نحرص على السنة ولكن لا نريد فوات فضل هذه الليلة النصف من شعبان للاحاديث الواردة في قيامها يوم غد فما نصيحتكم لنا يقول هل يمكن الاخذ بالاحاديث الضعيفة
تتعلق بفضائل الاعمال كالتي وردت في ليلة النصف من شعبان ما ورد في تفضيل ليلة النصف من شعبان ولا تفضيل صيامها على سائر الايام بشيء صحيح فيما اعلم فيها احاديث ظعيفة ما يصح ان يعتمد عليها وديننا بحمد الله مأخوذ
بثوابت ايات قرآنية واحاديث نبوية صحيحة. لا شك فيها فلا نتشبث ونأخذ باشياء ما ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم فنحرم من بركة الاخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول السائل ورد ان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم فهل من توجيه لمن لا يعتني بالنظافة وتفوح منه روائح تؤذي جليسه بل جلساءه النبي صلى الله عليه وسلم امر بالنظافة التخلص من الروائح
فيها ونهى صلى الله عليه وسلم من اكل الكراث او البصل او الثوم ان يشهد الجماعة لان لا يؤذي المصلين والملائكة لان الملائكة تأذى مما يتأذى منه بنو ادم. فيجب على المسلم ان يعتني بنفسه بهذه الناحية
وقد شرع الاغتسال يوم الجمعة بان فيه نظافة وطهارة وازالة للروائح الكريهة فيحسن بالمسلم ان يعتني بهذه الناحية ويهتم لها لا يؤذي اخوانه ولا يجوز له ان يؤذي الملائكة بالرائحة الكريهة فيعتني بهذا وخاصة في ايام الحر
الكثير تنبعث روائح تؤذي الجلساء فينبغي للمسلم ان يعتني بنفسه بهذه الناحية  يقول السائل طفل ميت في بطن امه وعمره ثمانية اشهر هل له عقيقة ليس له عقيقة لان العقيقة تستحب وتتأكد لمن ولد حيا
اه شكرا لله تعالى. فاذا مات في بطن امه وخرج ميت فالذي يظهر والله اعلم انه لا عقيقة له. السائلة تقول انقطع الدم عن النفساء قبل خمسة عشر يوما من ولادتها. فهل تجب
الصلاة وهل يجوز ان يجامعها زوجها؟ والجواب اذا انقطع الدم عن النفساء وجب عليها الاغتسال. ووجب عليها الصلاة. فقد ينقطع ليوم او يومين او خمسة ايام وقد تلد ولدا بلا دم. فليس لها نفاس حينئذ. لان
هو الدم الذي يخرج قبل بعد الولادة او قبلها بقليل. فاذا ولدت ولدا بلا دم وجب عليها ان تصلي واذا ولدت الولد وخرج معه الدم اما تعلم انقطع الدم ولو لخمسة ايام او عشرة ايام فيجب عليها ان تغتسل وان تصلي
ثم لزوجها ان يجامعها وان انتظر فهو اولى خشية ان يعود عليها الدم. ولذا قال بعض الفقهاء رحمهم الله ويكره وطؤها قبل الاربعين يكره وليس بحرام ما دام ليست عليها دم فلزوجها ان يجامعها لكن لو انتظر خشية
فان يعود عليها الدم فهو اولى يقول السائل هل يجوز الصلاة ركعتين عن شخص قد قد توفي ما ورد هذا ان يصلي احد عن اهله لا حي ولا ميت. فما ينبغي مثل هذا وانما الوارد مثل زكاة الصدقة عن
الميت الاستغفار والدعاء عن الميت. ذكر محاسن الميت ونحو ذلك من الامور الواردة. الصيام عنه اذا صام مات وعليه صيام واجب ما اداه صام عنه وليه كما جاء في الحديث. فيحسن التقيد بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم
ولا يصلي احد عن حي ولا ميت  يقول السائل ارجو تعريف مواقيت صلاة الصبح وصلاة الفجر صلاة الشروق وصلاة الضحى. صلاته هجر وصلاة الصبح هي صلاة واحدة. ووقتها من حين طلوع الفجر
اذا ظهر طلع الفجر الصادق دخل وقت صلاة الفجر او وقت صلاة الصبح وصلاة الشروق وصلاة الضحى هما صلاة واحدة كذلك. فهي اذا صليت صلاة الضحى في اول الوقت ممكن ان تسمى صلاة الضحى وممكن ان تسمى صلاة الشروق. واذا صليت في منتصف
وفي الضحى تسمى صلاة الضحى فقط. فوقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الى طلوع الشمس ووقت صلاة الضحى وصلاة الشروق من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح الى اان تقف الشمس في وسط السماء؟ يعني قبيل دخول وقت صلاة الظهر بقليل
يعني بعد طلوع الشمس بربع ساعة تقريبا الى ان تقف الشمس في وسط السماء كل هذا وقت صلاة الضحى واذا صليت في اول وقتها تسمى صلاة الضحى وتسمى صلاة الشروق
يقول السائل عندي ولدين وبنتان واملك منزلا مكون من اربع طوابق وارغب في توزيعه على كل واحد من الاولاد والبنات فما رأيكم اعطاء الوالد لولده في حال الحياة محل خلاف بين العلم
العلماء رحمهم الله بعضهم قال يعطون في حال الحياة كما جعل الله جل وعلا لهم الميراث. للذكر مثل حظ الانثيين وبعض العلماء قال يسوى بينهم بين الذكر والانثى فالعطاء في حال الحياة يختلف عن الميراث لان المرء قد يعطيهم في حال الحياة
لظروف خاصة فقالوا له ان يسوي بينهم فيعطي الانثى مثل ذكر والاولى للانسان ان يبقي ما له بيده لانه ربما تحتاجه واذا مات فقد تولى الله جل وعلا اقسمته على مستحقيه. فهو جل وعلا احكم الحاكمين. وهو الحكم
العدل سبحانه وتعالى قسم بين الاولاد بمقتضى حكمته واعطى كل ذي حق حقه. كما قال عليه الصلاة والسلام. واذا رغب في القسط سمعتي او العطا فلا يمنع من هذا لكن بشرط الا يكون قصده حرمان ما
فرض الله جل وعلا لبعض الورثة مما فرضه الله له. ما يكن قصده بهذا حرمان زوجة يعطي الاولاد ما بين يديه حتى لا يبقى للزوجة شيء ترثه. او يعطي البنت
فعلا كثيرا حتى لا يرث بقية المعنى العصبة او نحو ذلك. اذا قصد الاحتيال على قسم بسمة الله جل وعلا حرم عليه ذلك. اما اذا قصد نفع ولده ولم يقصد حرمان وارث
من ميراثه فلا حرج عليه ان يعطي اولاده ما شاء بشرط ان يعدل بينهم    يقول السائل انا رجل اعمل في التجارة وعلي دين ولم اجد من يقرظني لاسدده فهل يجوز
ان اقترض من بنك ربوي لا يجوز لك ان تقترض من بنك ربوي تفي لتسدد الدين الذي عليك. والله جل وعلا يقول في كتابه العزيز وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. المدين اذا ثبت اعشاره فلا يحبس
ولا يؤذى وانما ينظر حتى يسدد يستطيع ان يسدد ما عليه والحبس والمنع من التصرف هذا كله قبل ثبوت الاعسار خشية ان يتصرف ففي ماله بما يضر بغربائه فاذا ثبت انه معسر اخرج من السجن وهذا هو
والمعمول به عندنا والحمد لله. لانه يحبس ويؤمر بسداد الدين. فاذا لم يستطع نظر في ثبوت اعساره شرعا. فاذا ثبت اعصاره شرعا اخرج. وامر الغفر فما بان ينظروه حتى ييسر الله له السداد. فلا يجوز للمسلم ان يقترض من
ربوي بفائدة ربوية محرمة فيكون محاربا لله ولرسوله. وانما على غرماء في ان ينظروه حتى ييسر الله له السداد يقول السائل هل صلاة الجنازة تقطع الشوط من من الطواف؟ كما
صلاة الفريضة لا يا اخي لا تقطعه صلاة الجنازة لا تقطع الشوط وكذا صلاة الفريضة كلاهما لان للعلماء رحمهم الله في المسألة هذه قولان هل يقطع او لا يقطع ولعل الصحيح ان شاء الله ان صلاة الفريضة وصلاة الجنازة كلها لا تقطع الشوط
فاكمل من حيث وقفت يقول السائل ما حكم من ادى عمرة ولبس ثيابه ثيابه قبل حلقه؟ اذا لبس ثيابه قبل الحلق ثم حلق بعدما ذكر فلا شيء عليه. وان ذكر قبل ان يحلق
فالاولى له ان يتجرد من المخيط ويستعيد ملابس الاحرام ثم يحلق قد حل من عمرته ولا شيء عليه في الحالين. لانه يعذر بلبس المخيط كهلا او نسيانا قبل التحلل يقول السائل ما حكم المرور امام المصلي في الحرم وغير الحرم في النافلة والفريضة؟ لا
يجوز للمسلم ان يمر بين يدي المصلي في في الفريضة او النافلة في سائر البقاع سوى المسجد الحرام ومكة. فمحل خلاف بين العلماء رحمهم الله بعض العلماء اجاز للمرء ان يمر بين يدي المصلي في مكة وبعضهم منع
ذلك والذين اجازوه قالوا انه ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حول الكعبة وكان الطائفون يمرون بين يديه فلم يكن يمنعهم. وجاء ان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان يصلي حول
للكعبة وتريد الجارية المرأة ان تمر فينتظر في السجود حتى تمر ثم يسجد في موضع قدمها دل هذا على انها كانت تمر بين يدي المصلي. فالمسألة فيها خلاف للانسان ان يتحرج ويتوقف عن المرور بين يدي المصلي. ومن اراد ان يمر بين يديه فلا يمنعه
لان المسألة فيها خلاف. يقول السائل في بلادنا بعض الناس يعقدون للزواج في المساجد ما حكم ذلك؟ لا بأس بهذا التحري المكان الفاضل والزمن الفاضل حسن. وقد ذكر بعض الفقهاء رحمهم الله قالوا يستحب العقد
بعد العصر من يوم الجمعة في المسجد. تحريا للزمن الفاضل الذي هو يوم جمعة واخر ساعة منه التي تتحرى ان تكون ساعة الاجابة بعد العصر. وفي المسجد لكونه افظل البقاع
اه فافضل البقعة في البلد المسجد. فاذا تحرى المسلم ذلك فحسن  يقول السائل هل تجوز الرقية بالقراءة على ماء زمزم نعم الرقية حسنة يعني مباشرة على المريض او فيما يأكل ويشربه. ثم اذا كانت هذه الرقية في ماء زمزم فحسن. لانه ماء مبارك وماء طيب
وهو طعام طعم وشفاء سقم. فهو ماء مبارك فاذا وجدت القراءة فيها هذا الماء المبارك وشربه المسلم فحسن. يقول هل للمرأة التي تصلي في مصلى النساء ويدخل عليهن الرجال؟ هل لها تغطية وجهها
يجب على المرأة اذا مرت بالرجال او مر الرجال بها جالسة او تصلي ان تغطي وجهها وجميع بدنها عن الرجال الاجانب. فاذا كانت تصلي في مكان بعيد عن الرجال وكاشفة لوجهها فلها ذلك. فاذا مر بها رجال تغطي وجهها
يقول السائل لقد قمت بالطواف والسعي ولم اقصر او احلق في عمرة سابقة علما باني قد كنت ناسي. التقصير او الحلق للرجال تقصير للنساء في العمرة والحج واجب من واجبات النسك. فاذا تركه المرء
فان استدركه في وقت يمكن ذلك فبها ونعمة. وان لم يستدركه فا ولم يقصر ولم يحلق. وجب عليه هدي لتركه هذا الواجب. فان لم يستطع الهدي صام عشرة ايام. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين
