رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يصلي الفجر ستشهد معه نساء من المؤمنات متنفعات بمروطهن ثم يرجعن الى بيوتهن ما يعرفهن احد من الغلس قال المروط معلمة تكون من خزي من خز وتكون من صوف متنفعات ملتحفات. متلحفات
متلحفات والغلس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل هذا الحديث اورده المؤلف رحمه الله تعالى تحت كتاب الصلاة باب المواقيت تبين عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم
يصلي الفجر في اول وقتها وذلك انه يشهد معه نساء من المؤمنات صلاة الفجر ثم يرجعن الى بيوتهن ما يعرفهن احد من الغلس يعني انهن يرجعن الى بيوتهن مع وجود الغلس الذي هو الظلام
اختلاط الظلام مع ضياء الفجر والنبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة في صلاة الفجر وكان يقرأ احيانا من ستين اية الى مئة اية عليه الصلاة والسلام فكونه صلى الله عليه وسلم
يقرأ كثيرا في الركعتين ثم يخرج النساء متنفعات متلحفات متلفلفات بمروطهن اكسيتهن لا يعرفن دليل على انه دخل في الصلاة في اول وقتها ويؤخذ من هذا حضور النساء المؤمنات صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم
وهذا دل عليه حديث اخر قوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن فاذا امنت الفتنة منهن او عليهن فلا بأس ان يحضرن واذا استأذنت المرأة
زوجها او اباها او اخاها فلا ينبغي ان يمنعها. لقوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله واذا جلست وصلت في بيتها فذلك خير لها من صلاتها في المسجد
وفي قولها رضي الله عنها متلفعات بمروطهن اي ان المرأة تخرج ملتحفة بثوبها او مرطها او جلبابها اوعبائتها بحيث لا تعرف ولا تميز من بعد اهذا رجل ام امرأة لان المراد
ما يعرفن من هن ولا يعرف اهن اذاك الشاخص رجل ام امرأة لانهن متلهفات متلفعات متلفلفات الفاظ مترادفة ثم ان المؤلف رحمه الله فسر المروط فقال هي اكسية معلمة يعني فيها
خطوط تكونوا من خز  من نوع الخج وتكون من الصوف وقوله متنفعات اي متلحفات والغلس هو اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل يعني ما وجد الاسفار والصبح طالع لانه لا يمكن ان يدخل في صلاة الفجر الا بعد طلوع الفجر
ثم ان العلماء رحمهم الله اختلفوا في هل الافضل المبادرة في اول وقت صلاة الفجر بهذا الحديث الافضل الاسفار والانتظار في صلاة الفجر حتى يوجد الاسفار الائمة الثلاثة مالك والشافعي واحمد رحمهم الله
يرون ان ابدار والمبادرة في صلاة الفجر بعد طلوع الفجر افضل لهذا الحديث ولغيره من الاحاديث ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي استمر عليه الامام ابو حنيفة رحمه الله
يرى ان الاسفار بصلاة الفجر افضل ويستدل في حديث رواه اهل السنن اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر وسيأتي الكلام على هذا الحديث اقرأ  غريب الحديث معلمة بفتح اللام وتشديدها معلمة بفتح اللام وتشديدها اي فيها خطوط
نعم  بفتح الغين المعجمة واللام. الغين المعجمة يعني المنقوتة بخلاف العين اذا قيل الغين العين المعجمة يعني منقوتة هي الغين نعم بمروطهن المرط بكسر الميم نساء مخطط بالوان وزاد بعضهم انها مربعة
يعني فيها خطوط مربعة نعم متلسعات متلفلفات اي غطينا ابدانهن ورؤوسهن هكذا كل الصحابيات رضي الله عنهن اذا خرجن يخرجن متلفعات متلحفات متلفلفات الفاظ مترادفة واردة في الحديث بمعنى انها غطت رأسها ووجهها وجميعها بدنها
نعم المعنى الاجمالي تذكر عائشة رضي الله عنها ان نساء الصحابة كن يلتحفن ويشهدن صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجعن بعد الصلاة الى بيوتهن وقد اختلط الضياء بالظلام الا ان الناظر اليهن لا يعرفهن لوجود بقية الظلام المانعة منه
ذلك يعني هذا دليل على المبادرة بصلاة الفجر. نعم اختلاف العلماء اختلف العلماء في الافضل في وقت صلاة الفجر فذهب الحنفية الى ان نعم. فذهب الحنفية الى ان الاسفار بها افضل
لحديث اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر. قال الترمذي حسن صحيح. نعم وذهب الجمهور ومنهم الائمة الثلاثة الى ان التغليس بها افضل. التغليس بها افضل يعني المبادرة بها في في اول الوقت
نعم. لاحاديث كثيرة منها حديث الباب. هذا الحديث الذي معنا كان ينصرف من الصلاة مع طول القراءة والنساء لا يعرفن نعم واجابوا عن حديث اسفروا بالفجر الى اخره باجوبة كثيرة واحسنها جوابان
الاول فاما ان يرادد فاما ان يراد بالامر الاسفار تحقق طلوع الفجر. يعني قوله صلى الله عليه وسلم اسفروا في في الفجر يعني لا تبادروا وانتم اكون في طلوع الفجر انتظروا حتى تتأكدوا من طلوع الفجر وهكذا ينبغي
فلا يجوز للانسان ان يصلي وهو شاك في طلوع الفجر. نعم هذا قول تفسير لقوله اسفروا للفجر نعم حتى لا يتعجلوا فيوقعونها في اعقاب الليل. نعم. ويكون افعل التفظيل الذي هو اعظم
جاء على غير بابه. جاء على غير بابه لانه لا تفضيل بين صلاة الفجر قبل وقتها وفي وقتها فيها ما في مفاضلة قبل وقتها غير صحيحة اطلاقا قالوا كثيرا ما يأتي افعل التفضيل
لا يراد به المفاضلة على غير بابه. كما في قوله جل وعلا وهو اهون عليه. فالله جل وعلا ليس في هناك شيء هين وشيء اهون كلها سواء على الله جل وعلا لا يعجزه شيء. نعم
الثاني واما ان يراد بالاسفار اطالة القراءة في الصلاة. فانها مستحبة وباطالة القراءة لا يفرغون من الصلاة الا وقت الاسفار. يعني اسفروا بالفجر يعني اطيلوا القراءة حتى تخرجوا من صلاة الفجر في السفر
في سفر في نهار مثلا وقد اه قرأ ابو بكر رضي الله عنه قراءة طويلة حتى كادت ان تطلع الشمس وقالوا له يا خليفة رسول الله كادت الشمس ان تطلع وانت في القراءة
فقال لو طلعت ما وجدتنا غافلين ما دمنا دخلنا في صلاتنا في وقتها فلا بأس علينا وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر ايات كثيرة. والصحابة من بعده رضي الله عنهم
نعم ما يؤخذ من الحديث اولا استحباب المبادرة وبعض العلماء رحمهم الله قالوا في هذا الحديث انه اختلف في سنده ومتنه. اسفروا بالفجر مختلف في سنده ومتنه يعني لا يقاوم حديث الصحيحين المتفق عليها الذي معنا
ثم مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على المبادرة في صلاة الفجر دليل على الافضلية وهو عليه الصلاة والسلام لا يعمل الا الافضل. نعم
ما يؤخذ من الحديث اولا استحباب المبادرة الى صلاة الصبح في اول وقتها ثانيا جواز اتيان النساء الى المساجد لشهود الصلاة مع الرجال مع عدم خوف الفتنة ومع ومع تحفظهن مع من اشهار انفسهن بالزينة. يعني انه يؤذن له
هن في حضور الصلاة بشرط الا يكون هناك محذور فان كان هناك محظور بان يفتتن بهن فيمنعن او يفتتنهن فيمنعن او يخرجن بثياب زينة وبطيب ونحو ذلك فيمنعن وقد قالت عائشة رضي الله عنها في عهد الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رأى
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احدث النساء لمنعهن المسجد فالاولى للنساء ان يصلين في بيوتهن وصلاتهن في بيوتهن خير لهن. سواء كن في مكة او في المدينة او في اي مكان هن فيه
لقوله صلى الله عليه وسلم وبيوتهن خير لهن ولا ينبغي للرجل ان يمنع المرأة الا اذا خشي من وجود فتنة فتنة بها او فتنة عليها او خشي ظرر عليها من
الفساق ونحوهم فيمنعها يمنعها للمصلحة لكن اذا لم يكن هناك ظرر فلا ينبغي منعها. والاولى لها هي ان تصلي في بيتها والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين يقول السائل ما هي افضل البقاع عند الله وايهما اعظم حرمة مكة ام المدينة جمهور العلماء على ان افضل البقاع مكة ان مكة افضل من المدينة
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة مهاجرا الى المدينة التفت الى المدينة فقال انك لاحب البقاع الى الله واحب البقاع الي ولولا اني اخرجت منك ما خرجت
وقال صلى الله عليه وسلم الصلاة في المسجد الحرام بمئة الف صلاة فيما سواه والصلاة في المسجد في مسجدي هذا بالف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام فهذا دليل على افضلية
مكة على سائر البقاع بما في ذلك المدينة وهذا قول الجمهور ويروى عن الامام مالك رحمه الله وهو امام دار الهجرة امام المدينة رحمه الله في وقته انه يقول المدينة افضل
لانها مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم وفيها اقام وفيها مات عليه الصلاة والسلام. وفيها جسده الشريف عليه الصلاة والسلام وقول الجمهور اقرب لان معهم الدليل الصريح من قوله صلى الله عليه وسلم
واحب البقاع في سائر البلاد الى الله جل وعلا مساجدها المساجد بيوت الله واضافتها الى الله جل وعلا اضافة تشريف  يقول السائل رجل من عادته صيام يومي الاثنين والخميس سافر سافر مع رفقة مفطرين
فما هو الافضل في حقه؟ الصيام على عادته ام الفطر مع رفقته لعل الافضل والله اعلم الفطر مع رفقته لان من سافر وكان من عادته ان يعمل عملا وتركه لسفره
فان الله جل وعلا يكتبه له كأنما عمله لقوله صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما وقال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر
وهذا اذا شق عليه الصيام او رأى ان رفقته يتأثرون بصيامه لا يحبون منه ان يصوم فلعل الاولى له الا يصوم في السفر لان صيامه مكتوب له باذن الله اذا افطر
من اجل سفره يقول السائلة اذا احرمت المرأة من الميقات وهي حائض ثم اذا طهرت طافت وسعت؟ ام لابد لها من الخروج الى الحل؟ مرة ثانية  الواجب على المرأة اذا توجهت الى مكة
لحج او عمرة ووصلت الى الميقات ان تحرم منه سواء كانت طاهرا او حائضا  فاذا دخلت مكة وكانت حائض او نفساء فتنتظر حتى ينقطع دمها ثم تغتسل ثم تؤدي الطواف والسعي
وتكمل عمرتها اذا دخلت بعمرة وهي على احرامها في بقائها بمكة حتى تغتسل وتطوف وتسعى ولا تخرج للحل ولا الى اي مكان. لانها محرمة فاسماء بنت عميس ولدت ابنها محمد بن ابي بكر
في الميقات فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرها بان تغتسل اتى وقاية تمنع نزول الدم لتخف النجاسة وتحرم كما يحرم غيرها ولا يجوز لها ان تتجاوز الميقات بدون احرام. ما دامت تريد الحج او العمرة
فان تجاوزت الميقات بدون احرام ثم ارادت العمرة قلنا يلزمها ان تعود الى الميقات الذي مرت به فتحرم منه فان عادت واحرمت من الميقات فلا شيء عليها حالة اخرى تأتي المرأة
مع رفقتها تريد العمرة مثلا ثم يأتيها الحيض في الميقات او قبله ثم تعدل في نيتها عن العمرة وانما ما تستطيع ان تبقى في مكانها ترافق رفقتها في الدخول الى مكة غير محرمة وغير قاصدة لانها تتوقع ان يعود رفقة
سها من مكة قبل ان تطهر فتدخل معهم مرافقة فقط غير مريدة لحج ولا عمرة فلا بأس عليها في الدخول. ثم اذا طهرت وهي في مكة ورغبت في العمرة قبل ان يسافر رفقتها
تخرج الى الحل وتحرم منه ولا شيء عليها ما الفرق بينها وبين الاولى الاولى دخلت بنية العمرة فلا يجوز لها ان تتجاوز الميقات بدون احرام فان تجاوزته بدون احرام قلنا ارجعي اليه واحرمي منه
الاخيرة تجاوزت الميقات بدون احرام الى مكة غير مريدة للعمرة لانها لما اتاها الحريظ عدلت عن العمرة وايشت لانها تتوقع ان يعود رفقتها قبل ان تطهر فدخلت معهم مرافقة فقط
لا تريد نسكا فيسر الله لها وطهرت قبل ان يعود رفقتها هذه لا بأس عليها تحرم من الحل وتأتي بالعمرة الطواف والسعي والتقصير من شعرها بعد اغتسالها ولا شيء عليها
لان للنية دخل فمن دخلت غير محرمة تريد حجا او عمرة قلنا لها عودي الى الميقات فاحرمي منه ومن دخلت من الميقات لا تريد حجا ولا عمرة وانما مع رفقتها مضطرة
تطاهرت وارادت العمرة قلنا احرمي من الحل وادي العمرة ولا شيء عليك يقول السائل نويت العمرة في المدينة. وسألت شخصا ماذا اعمل؟ قال تذهب الى مكة وهناك تحرم وتأخذ العمرة. وانا الان في مكة ولم اخذ عمرة. فماذا اعمل؟ ومن اين احرم
اولا اخي انت اخطأت بسؤالك جاهل مثلك لكنه جري على الفتوى بغير علم فلا يجوز للسائل ان يسأل اي شخص لانك سألت من اضلك سألت من لا بصيرة عنده ولا يعرف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
والله جل وعلا يقول فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون والنبي صلى الله عليه وسلم حدد المواقيت لكل جهة ما من ات الى مكة الا ويمر بميقات من المواقيت او يحاذيه
سواء جاء عن طريق الجو او عن طريق البر او عن طريق البحر المواقيت محيطة بمكة من جميع الجهات ولله الحمد وقال عليه الصلاة والسلام هن لهن يعني لهذه البلدان
يهن اهل المدينة من ذي الحليفة الى اخر الحديث هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن. ممن اراد الحج او العمرة انت جئت من الشرق من نجد مثلا ميقاتك
السيل او وادي المحرم واذا جئت عن طريق المدينة فميقاتك ميقات اهل المدينة لانك جئت من طريق المدينة ولمن اتى عليهن من غير اهلهن فحدد المواقيت صلى الله عليه وسلم
فيلزم من اراد الحج او العمرة ان يحرم منهن ومن كان دون ذلك فيحرم من حيث انشأ انت من جدة انت من بحرة. انت من الشرائع انت من اي جهة من جهات مكة دون الميقات مثلا؟ من جهة الكر
من جهة عرفات احرم من مكانك فهذا الذي قال لك اذهب الى مكة عليه الصلاة والسلام حينما جاء من المدينة محرما احرم من مكة احرم من ذي الحليفة من ابار علي
الميقات الذي حدده فانت الان يلزمك ان تعود الى الميقات الذي مررت به وهو ميقات اهل المدينة فتحرم منه ولا شيء عليك ان فعلت ذلك فان تعذر عليك العودة واستصعبت العودة
وشق عليك ذلك فتحرم من الحل خارج مكة ويكون عليك هدي شاة تذبح في مكة لفقراء الحرم لا تأكل منها وانما يأكلها الفقراء من المقيمين بمكة فان امكنك العودة الى المدينة
والاحرام من الميقات هناك فهذا هو الواجب عليك وان تعذر عليك ذلك ساحر من اي مكان من الحل من التنعيم او من غيره ويكون عليك هدي. شاة تذبح في مكة لفقراء الحرم
فان لم تستطع قيمة الهدي فعليك صيام عشرة ايام وعمرتك صحيحة ان شاء الله تقول السائلة هل يجوز للحائض في العمرة ان تسعى ثم اذا طهرت تطوف بالبيت لا لا يصوغ لها ذلك
لان السنة تقديم الطواف على السعي وما اذن صلى الله عليه وسلم في التقديم والتأخير الا حينما سئل يوم العيد يوم النحر كما رؤيا ما سئل عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج
ذلك يوم العيد لان اعمال يوم العيد متعددة  الرمي والنحر الذبح والحلق والتقصير والطواف والسعي لمن عليه سعي خمسة اعمال ومن رفقه صلى الله عليه وسلم بامته ما سئل عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج والحمد لله
واما اذا قدمت المرأة للعمرة وهي حائض فلا تسعى اولا ثم تطوف بعد ذلك وانما تنتظر حتى ينقطع دمها وتغتسل ثم تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة وقد حلت من عمرتها بعد
هذا مع التقصير من الشعر اما اذا طافت بالبيت وهي طاهر ثم اتاها الحيض بعد ذلك فلا حرج عليها ان تتخذ وقاية تمنع نزول الدم وتسعى لانه لا يشترط للسعي طهارة بل تستحب استحبابا
يقول السائل هل الاربع التي قبل الظهر والاربع التي قبل العصر افضل ان تصلى في البيت ام في المسجد واذا صليت في البيت وذهبت الى المسجد ولم تقام الصلاة هل اصلي تحية المسجد
زيادة على ذلك لا شك ان جميع النوافل  صلاتها  في البيت افضل لكن هذا في حق من يأمن ان يفوت عليه شيء من الصلاة كالامام او من ينتظر في الصلاة
اما اذا كان لا ينتظر فلعله اذا صلاها في المسجد من باب الاحتياط ومن اجل ان يظهر بالسبق الى المسجد والمبادرة وادراك الصف الاول وميامنها افضل فلعله اذا صلاها في المسجد خشية ان يفوت عليه شيء من الصلاة لعل ذلك افضل
ثم اذا صلاها في البيت وجاء الى المسجد ولم تقم الصلاة فلا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين
يقول السائلة امرأة حجت مفردة ولم يتم حجها لنزول الحيض فعادت الى الرياض حتى طهرت ثم عادت الى الحرم لاتمام الحج وعند الميقات لبت بعمرة واتت الحرم. وطافت وسعت وقصرت وتحللت
هل تعتبر بذلك قارنة؟ ام ان عملها صحيح لا لا تعتبر قارنة في محرم او في سفر هي فعلها هذا لا بأس عليها ان شاء الله ما دام انها اضطرت للسفر
مثلا قبل طواف الافاضة او قبل الطواف والسعي فلا بأس عليها وعادت الى مكة بعمرة احرمت من الميقات فطافت وساءت وقصرت لعمرتها التي دخلت بها الان وبقي عليها ان تقضي ما بقي عليها من حجها
ان كان عليها طواف وسعي. فتأتي بالطواف والسعي وان كان الباقي عليها طواف فقط فتأتي به ولا تكونوا قارنة بعمرة تأتي بها في محرم او ما بعده القارن هو من يدخل مكة في اشهر الحج
بنسكين بالحج والعمرة معا ولا يكون قراء بعد اشهر الحج واشهر الحج تنتهي باليوم العاشر من ذي الحجة اشهر الحج شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة فهذه اذا كانت طافت وسعت وقصرت بنية العمرة عليها ان تكمل حجها لا ادري ما الباقي عليها
هل بقي عليها طواف فقط؟ ام طواف وسعي   يقول السائل اذا كان بيتي قريب من المسجد فهل الافضل ان نصلي سنة الفجر في البيت؟ واضطجع على رأس الايمن ام ابكر للصلاة واصلي سنة الفجر في المسجد
شباب وهذا قريب من جوابي الاول فانا ارى اذا كان الشخص غير امام ولا منتظر في الصلاة الاولى له ان يبكر ان يتقدم الى المسجد لانه يدرك بتقدمه الصف الاول
ويختار الايمن الذي هو الافضل ويأمن ان يفوته شيء من الصلاة وبالتبكير هو في صلاة ما انتظر الصلاة جلوسه في المسجد هو في صلاة حتى وان كان ساكت وان كان يقرأ قرآن او يذكر الله فذلك خير على خير
المبادرة الى المسجد افضل لانه يكسب الجلوس في المسجد وانتظار الصلاة وهو في صلاة ما دام ينتظر الصلاة ويكسب القرب من الامام ويحرص على الصف الاول وعلى يمين الامام ان الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف
ويقول صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ما في الندى والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان عليه لاستهموا ففظل الصف الاول عظيم واذا كان على اليمين فذلك افضل  وذلك لا يحصل للمتأخر
يقول السائل كنا نعيش مع الكفار في بلادهم وليس لنا قبور غير قبورهم وهل نأثم في اقبال موتانا معهم ونحن مسلمون ينبغي لكم ان تطالبوا بمقبرة خاصة المسلمين ولا يجوز
مع الامكان ان يقبر المسلم مع غير المسلمين مع الامكان واذا لم يمكن ذلك فالله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم  يقول السائل نسمع كثيرا انه ليس في المسجد الحرام
مرور بين يدي المصلي هل هذا الكلام صحيح نريد من فضيلتكم توضيح ذلك  نعم العلماء رحمهم الله اختلفوا في منع المار بين يدي المصلي في المسجد الحرام نعرف انه لا يجوز المرور بين يدي المصلي في سائر البقاع سوى مكة
ومكة محل خلاف. بعض العلماء يرى انه لا يجوز حتى في مكة وبعض العلماء يستثني المسجد الحرام ويقول لا بأس بالمرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام لماذا؟ يقول لانه ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حول الكعبة
وكان الطائفون يمرون بين يديه فلم يكن يمنعهم وقال العلماء للظرورة ولكثرة الناس وصعوبة المرور احيانا الا بين يدي المصلي فلذا جاز على رأي بعضهم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام
والاولى للانسان ان يتحاشى المرور بين يدي المصلي يتحاشى ذلك الا اذا لم يجد ممدوحة واضطر الى ذلك فلعله لا بأس عليه ان شاء الله يقول السائل من المعلوم ان في كل مدينة او قرية مرتفعات
وسهل فما هي العبرة في غروب الشمس؟ هل المرتفع او السهل العبرة في هذا الوسط وما يمكن الوصول اليه اما المرتفعات الشاهقة التي لا يمكن الوصول اليها او يشق الوصول اليها فلم يكلفنا الله جل وعلا ذلك
وانما المرتفعات التي يمكن الوصول اليها ولهذا شرعت المآذن لاجل ان يصعد المؤذن بالمكان المرتفع ليرى هل غربت الشمس متى ما رأى ان الشمس غربت في المكان الذي يمكن الوصول اليه اذن بالاذان المغرب
يقول السائل اذا صلى الانسان الفجر وجلس يذكر الله حتى تطلع الشمس فمتى يصلي ركعتين؟ هل يصلي بعد مرور خمس دقائق بعد بعد وقت الشروق ام اقل او اكثر من المعلوم
انه لا تصح الصلاة عند طلوع الشمس الا بعد ارتفاعها قدر رمح ارتفاع الشمس قدر رمح ولهذا حدده بعض مشايخنا رحمهم الله قالوا ما بين عشر دقائق وربع ساعة ترتفع الشمس قدر رمح
ما بين عشر دقائق وربع ساعة يقول السائل لزوجة طالبة في الجامعة وكنت اعلمها صفة الطلاق فنطقت بها ثلاثا وكان القصد تعليمها فقط فدخلني الشك في ذلك فما الحكم لا لا ليس عليك بذلك بأس. ما دام القصد التعليم ولم يخطر على بالك وقوع الطلاق. فالمعلم
والمدرس وكذا يقول صفة الطلاق كذا وكذا فلا بأس بهذا ولا بأس عليك يقول السائل ما هو حكم الشرع في اداء العمرة عن الحي الغير عاجز بدنيا الا انه عاجز ماديا
اذا كان عاجز ماديا فهو غير مستطيع فاذا اعتمرت عنه بعد اذنه وموافقته على ذلك فلا بأس بذلك المهم الا تعتمر عن الحي الا بعد اذنه وموافقته على ذلك  اي عذر
له في عدم القدرة على تأدية العمرة يكفي    يقول السائل سافرت من الكويت الى جدة ونويت العمرة وتوقفت في جدة واحرمت من الفندق هل هذا جائز اذا كنت قد نويت ورغبت وعزمت على العمرة
قبل ان تصل الى جدة فيلزمك الاحرام من الميقات ولو توقفت في جدة اياما لا حرج عليك تتوقف وانت محرم ولا تقل لنفسك نظرا لكوني اريد التوقف في جدة اؤخر الاحرام
لان مكان الاحرام ليس امره لي ولك ولغيرنا وانما هو الذي حدده المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا حرج عليك ان تحرم من الميقات وتبقى في جدة شهر ان شئت
وانت محرم لا بأس عليك فاذا كنت حينما قدمت الى جدة ناول العمرة ثم احرمت من جدة فعليك هدي لانك تجاوزت الميقات بدون احرام واما ان كنت جئت الى جدة لغرض من الاغراظ
فلما وصلت الى جدة رغبت في العمرة فاحرمت من جدة فلا بأس عليك هذا الاخ سؤاله طويل يقول مررت بالميقات انا وزوجتي ثم احرمت وكنت اعلم انها حائض فقلت لها قولي
انوي العمرة وقولي لبيك عمرة. فان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. ثم انها لما وصلت مكة تطيبت ومشطت شعرها الى اخره هي ما حبست والحمد لله لان المحبوس هو الممنوع من دخول مكة
كما حبس الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة معه رضي الله عنهم عام الحديبية منعوا من دخول مكة هذا الحبس يعني المنع من دخول مكة. اما من دخل مكة فليس حبسا. بل ينتظر والحائض
انتظر حتى تطهر ثم تؤدي عمرتها. وتطيبها وتمشيطها لشعرها جهلا او نسيانا فلا شيء عليها في ذلك وهي على احرامها وعليها ان تطوف بالبيت متى ما طهرت وتسعى بين الصفا والمروة وتقصر من
في شعرها وقد حلت من عمرتها يقول السائل هل يجوز المساواة بين الانث بين الورثة المساواة بين الورثة عن المساواة بين الذكر والانثى لا يجوز لان الله جل وعلا فضل بعضهم على بعض
وقال جل وعلا يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين الى اخر الاية والايات بعدها. في تبيان حق كل وارث من زوج او زوجة او اب او ام او اخ او اخت لاب او لام او شقيق
كل شخص مبين قسمته فلا يجوز المساواة بينهم الزاما بذلك اما اذا كان على سبيل التبرع والتنازل مثلا الاخ والاخت يقول الاخ لاخته مثلا انا ارضى بان نتساوى واياك في الميراث
لنصح ولك نصح. لي سهم ولك سهم. من باب التنازل منه مثلا لاخته ونحو ذلك فلا بأس واما اذا كان على سبيل الفرض والالزام بان نصيب الانثى مثل نصيب الذكر. نصيب الاب مثل نصيب الام. نصيب الاخ
الشقيق مثل نصيب الاخ لام وهكذا فلا يجوز ذلك. لان هذا اعتراض على قسمة الله جل وعلا والله جل وعلا ما وكل قسمة الميراث الى ملك مقرب ولا الى نبي مرسل بل تولى
عليك بذاته جل وعلا. فقال في الايات يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين الايات من سورة النساء يقول السائل هل يجوز قطع السعي لقضاء الحاجة لمدة عشر دقائق
ثم يعود ويبني على الماضي لا حرج في هذا الحمد لله لا يلزم التتابع في اشواط السعي يقول السائل اذا قلت لزوجتي ابتعدي عني او فارقيني في حالة غضب وانا لا اريد الطلاق فهل علي شيء
اذا قال لها ابتعدي ونحو ذلك وهو لا يريد الطلاق وانما يريد ابتعادها عن المكان الحالي او خروجه عن المكان الذي هي ولم يخطر على باله الطلاق فلا بأس بذلك
يقول السائل شخص نذر على ان يعتكف في الحرم ثلاثة ايام وبعد ذلك نذر ان يعتكف يومين اذا نجح هل يجوز ان يعتكف يوم او يومين ويتصدق في الباقي من من النذر
او يترك باقي الايام في مرة ثانية الواجب عليه ان يفي بنذره لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر ان يطيع الله فليطعه فاذا نذر ان يعتكف ثلاثة ايام فليعتكف
واذا نذر ان يعتكف يومين ان نجح فليعتكف يومين. غير الثلاثة الاولى التي نذرها والنذر لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين
