العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله  بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الثالث والثلاثون بعد المئة عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس هذا الحديث عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يخطب خطبتين دل على ان خطبة الجمعة تكون خطبتان يفصل بينهما بجلسة خفيفة كما دل على ان الخط الخطيب يكون قائما وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وابو بكر
وعمر وعثمان  واول من خطب جالسا هو معاوية رضي الله عنه كان يخطب الخطبة الاولى جالس والثانية قائم وقالوا ان له عذر لما ثقل جسمه رظي الله عنه كان يخطب جالسا
اقرأ المعنى الاجمالي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يخطب الناس يوم الجمعة خطبتين يوجههم فيها الى الخير ويزجرهم عن الشر. يعني هذا هو الهدف من الخطبة التنبيه والتعليم
والتذكير وعظة الناس ولهذا نهوا عن الانشغال باي شغل كان  وكان يأتي بالخطبتين وهو قائم على المنبر ليكون ابلغ في تعليمهم ووعظهم ابلغ ويكون الناس يشاهدونه وينظرون اليه  يدل على اهتمامه صلى الله عليه وسلم بذلك
فكان يقوم بين يدي الناس وهو صلى الله عليه وسلم افضلهم وافضل الخلق على الاطلاق فقيام الخطيب لا يغض من قدره اذا قام بين يدي الناس والناس جلوس  ولما في القيام من اظهار قوة الاسلام وابهته
فاذا فرغ من الخطبة الاولى جلس جلسة خفيفة ليستريح سيفصل الاولى عن الثانية ثم يقوم فيخطب الثانية يعني الهدف من هذه الجلسة وهي التي استحبها جمهور العلماء ورأى بعضهم وجوبها
قالوا انها واجبة لكن الجمهور على استحبابها لان يفصل بين الخطبتين وليستريح وليتراد اليه نفسه لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خطب على صوته واشتد غضبه واحتمرت عيناه
كأنه يقول كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم يظهر الاهتمام والحماس صلى الله عليه وسلم من اجل ان ينتبه الحاضرون. لانه اذا كان برودة وسهولة ما لفت نظر السامعين وربما انشغلوا عنه
ولو لم يتحدثوا لو بالافكار والهواجيس لكن اذا كان فيه حماس وقوة حينئذ ينتبه الناس له وهو بفعله هذا يلفت انتباههم  ما يؤخذ من الحديث اولا وجوب الخطبتين في الجمعة قبل الصلاة
وان خطبة الجمعة تكون قبل الصلاة لانها يلزم حضورها واستماعها وليست كخطبة العيدين تكون بعد الصلاة والناس في حل من حضرها له اجر ومن انصرف فلا اثم عليه اما خطبة الجمعة فيلزم حضورها ولهذا قدمت على الصلاة
وانهما شرطان لصحتها شرطان لصحة الجمعة يعني لا تصح الجمعة بدون الخطبتين لو اجتمع الناس ولم يجدوا خطيبا وارادوا ان يصلوا لا يصح ان يصلوا جمعة ركعتين فليصلوا ظهرا اذا لم يوجد خطيب
ويلزمهم ان يصلوا اربع ركعات  قال الحلبي لم ينقل انه صلاها بلا خطبة ولو كان جائزا لفعله ولو مرة لبيان الجواز يعني لو كان لو كانت صلاة الجمعة تصح بدون خطبة لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة لاجل ان يشرع للامة
لانه عليه الصلاة والسلام بين الاحكام بفعله وقوله عليه الصلاة والسلام فلو كان الخطبة ليست بلازمة لتركها بعض الاحيان مرض او انشغال او غير ذلك من الامور او لاجل ان يبين ان صلاة الجمعة تصح بدون خطبة لكنه لم يفعل ذلك ابدا فدل ذلك على ان صلاة الجمعة
يلزم ان يتقدمها خطبة  والوجوب هو مذهب عامة العلماء ثانيا استحباب قيام الخطيب في الخطبتين ومذهب الشافعي وجوب القيام مع القدرة استحباب القيام هذا على رأي الجمهور والشافعي رحمه الله يقول يجب القيام مع القدرة
قال مع القدرة بما ورد من فعل معاوية رضي الله عنه قال ان معاوية خطب بعض خطبه جالسا لثقله ومشقة القيام عليه فخطب وهو جالس. فلذا قال الشافعي مع القدرة الجمهور على ان الخطبة
تصح من الجالس ولو كان قادرا على القيام نعم ثالثا استحباب الجلوس اليسير بين الخطبتين للفصل بينهما واوجبه بعض العلماء والجمهور على انه سنة لا واجب الجمهور على ان الجلسة بين الخطبتين مستحبة
اذا فعلها الخطيب فحسن ولو انها الخطبة الاولى ثم شرع في الخطبة الثانية وهو واقف صحت الا على رأي بعض العلماء قليل منهم قال يلزم الجلسة. لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا الجلسة واجبة
يسير الجمهور على ان الجلسة مستحبة  فائدة قال ابن دقيق العيد وهذا اللفظ الذي ذكره المصنف لم اقف عليه بهذه الصيغة في الصحيحين وقال ابن حجر في فتح الباري وللنسائي والدار قظني من هذا الوجه
كان يخطب خطبتين قائما يفصل بجلوس يعني هذا الحديث الذي اورده المؤلف رحمه الله ليس موجودا بلفظه في الصحيحين والا فمعناه موجود لكن اللفظ لم يكن موجود واشار الشارح والمحشي على
اللفظ الوارد في الصحيحين وليس بينهما خلاف لكن من حفظ العلما رحمهم الله في السنة وتقييدهم وبحثهم عن ما رده مؤلف العمدة هل يجد هذا النص في الصحيحين ما وجدوه
وانما وجدوا ما يتضمن نفس المعنى لا يختلف ابدا لكن اللفظ غير موجود. فنبهوا على ذلك رحمهم الله نعم وغفل صاحب العمدة فعزا هذا اللفظ للصحيحين قلت وبهذا تبين ان الحديث لم يرد في الصحيحين بهذا اللفظ
وانما ورد بلفظ اخر وهو من حديث ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما يجلس ثم يقوم كما يفعلون الان ليس بينهما فرق في اللفظ في المعنى ابدا
وانما الفرق في اللفظ الحديث الذي اورده صاحب العمدة عن عبد الله ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم. يفصل بينهما بجلوس. هذا الحديث
الذي معنا في العمدة والذي في الصحيحين يقول ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما كلمة قائمة يجلس ثم يقوم بدأ الخطبتين كما يفعلون الان. اللفظ المعنى لا يختلف. وانما اللفظ اختلف فنبه العلماء رحمهم الله على ذلك. نعم
فائدة ثانية قال ابن القيم ما خلاصته كان صلى الله عليه وسلم اذا خطب احمرت عيناه وعلى رحمه الله في زاد المعاد المسمى بالهدي النبوي كتاب جيد في الفقه والحديث ومحقق
وابن القيم رحمه الله ممن يعتني بنقل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بافعاله وهيئته وسمته وفي على اسم طابق مسماه. الهدي النبوي نقل هدي النبي صلى الله عليه
وسلم في الصلاة والصيام والزكاة والحج وسائر العبادات نقلها كما ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم نعم وعلى صوته كان قال ابن القيم قال ابن القيم ما خلاصته كان صلى الله عليه وسلم اذا خطب احمرت عيناه
وعلى صوته واشتد غضبه كل هذا اظهار للاهتمام لاجل ان يهتم الحاضرون وليقتدي به من بعده فيلفت نظرهم فلا يلقي الحديث او خطبة الجمعة كانه يتحدث مع ناس في مجلس ما
وانما الخطبة لها وضع خاص وطريقة الالقاء له تأثير على السامعين وعلى الحاضرين وملفت لنظرهم والا احيانا يكون الخطيب لا يدرى ماذا يقول من ناحية او من ناحية ثانية يكون ببرودة وبلادة وعدم مبالاة فلا يشغله السامعون ولا
التفتوا له  وكان يقصر الخطبة ليطيل الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه يعني علامة على فقه الخطيب ان يقصر الخطبة يأتي بجوامع الكلم يأتي بكلام مفيد بغير ترديد
ولا تكرار ولا حشو لا فائدة فيه وانما يأتي بالموضوع الذي يريد ان يتحدث عنه مختصر مفيد اختصارا غير مخل وسالم من التطويل الممل. وخاصة ان الكثير يتقدم الى الخطبة
نتقدم الى صلاة الجمعة ربما يأتي بعضهم مع طلوع الشمس او قبل طلوع الشمس فهم في حاجة الى ان يوجز لهم الكلام ايجازا يعطوا الخلاصة ثم ينصرف  ويكثر الذكر واطالة الصلاة لانها وقوف بين يدي الله جل وعلا
وتذلل بين يديه ودعاء وتضرع الى الله جل وعلا فهي من اهم اعمال العباد ويكثر الذكر ويقصد الكبير سر الذكر في الخطبة. يذكر ويذكر الله جل وعلا كثيرا. نعم ويقصد الكلمات الجوامع
ويقصد الكلمات الجوامع لان النبي صلى الله عليه وسلم اعطي جوامع الكلم الكلم هو الكلام المختصر المفيد الذي يدل على معنى كثير احيانا يكون الكلام صفحات متعددة ما يخرج عن كلمة او كلمتين
مهمة واحيانا يكون كلمة او كلمتان خفيفتان لكنهما اشتملتا على معنى عظيم كسائر خطبه صلى الله عليه وسلم واحاديثه يلقي الحديث كلمتين من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
ونحو ذلك انما الاعمال بالنيات شملت كل عمل يأتي به ابن ادم بحسب نيته عمل قربة عمل عادة عمل رياء عمل سمعة انما الاعمال بالنيات. كلمة مختصرة لكنها اشتملت على معنى عظيم. وهكذا كان
صلى الله عليه وسلم يأتي بالكلمات البسيطة السهلة مختصرة ومفيدة واما الصلاة فيطيل فيها صلى الله عليه وسلم  ويعلم اصحابه قواعد الاسلام. لانه هو المشرع عليه الصلاة والسلام ولا يؤخذ الشرع الا من القائه عليه الصلاة والسلام
فهو المشرع عن الله  وكان يشير بالسبابة عند ذكر الله ودعائه وكان يشير بالسبابة عند ذكر الله جل وعلا فالسبابة ترفع اشارة الى وحدانية الله جل وعلا واشارة الى علو الله جل وعلا العلو المطلق
علو القدر وعلو القهر وعلو الذات جل وعلا العلو المطلق علو القدر هو عالم قدره في الصدور جل وعلا يعظمه المؤمنون وعلو القهر هو قاهر على جميع خلقه جل وعلا ما يستطيع احد ان ان ينفلت من قبضته جل وعلا
وعلو الذات فهو جل وعلا مستو على عرشه فوق مخلوقاته والعرش وسقف المخلوقات. والله جل وعلا بائن من خلقه. وليس به حاجة الى العرش ولا الى غيره والعرش عظيم والله جل وعلا اعظم من كل شيء واكبر من كل شيء جل وعلا
والعرش هو سقف المخلوقات وتحت العرش الكرسي ونسبة الكرسي الى العرش كحلقة من حديد القيت في فلاة من الارض الكرسي في العرش كحلقة من حديد القيت في فلاة من الارض
ونسبة السماوات السبع الى الكرسي كسبعة دراهم القيت في ترس في صحن السماوات السبع مع عظمها اذا وضعت في الكرسي كانها سبعة دراهم في وسط صحن كبير الله جل وعلا اعظم من ذلك
وكان يأمرهم بالدنو والانصات وكان يأمرهم بالدنو والانصات يأمر الحاضرين بالدنو والقرب منه صلى الله عليه وسلم. يقول تقدموا فاتموا بي وليأتم بكم من بعدكم فانه لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله
فيستحب للمرء اذا دخل المسجد ان يتقدم الى افضل مكان ممكن. لان كل ما قرب من الامام فهو وافضل وميامن الصفوف افضل اه يدنو المأمومون من الامام ولا يترك فرجا
الا اذا كان هناك عذر ان يكون ما بينه وبين الامام شمس يشق على المأموم ان يجلس فيها او يسمع الخطبة فيها فيكون في اقرب مكان اليه لا مشقة فيه
وينهى عن تخطي رقاب الناس. ينهى صلى الله عليه وسلم عن من جاء متأخرا ان يتخطى رقاب الناس ليتقدم. المفروض المسلم ان يتقدم. فاذا جاء متأخرا فليقف حيث ينتهي الصفحة
ولا يتخطى رقاب من جاء قبله والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجاء رجل فاخذ يتخطب رقاب الناس فقال اجلس فقد انيت واذيت او كما قال صلى الله عليه وسلم يعني تأخرت
واذيت من جاء قبلك بتخطي رقابهم وكان اذا فرغ بلال من الاذان شرع صلى الله عليه وسلم في الخطبة. يعني اذا فرغ بلال من الاذان اذان الجمعة بدأ في الخطبة مباشرة
وكان الاذان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر للجمعة واحد وهو الذي يكون بين يدي الخطيب اذا دخل الخطيب وسلم على المأمومين قام المؤذن فاذن هذا هو اذان الجمعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر
فلما اتسعت المدينة وكثر الناس وانشغلوا في امورهم واعمالهم سن عثمان رضي الله عنه الاذان الاول قبل الاذان الذي بين يدي الخطيب من اجل ان يعلم الناس قرب وقت صلاة الجمعة
لا يتهيأ لها ويحضروا والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وعثمان رضي الله عنه هو ثالث الخلفاء الراشدين  الحديث الرابع والثلاثون بعد المئة
عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة هو الامام يخطب فقد لغوت  ابو هريرة رضي الله عنه ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال
اذا قلت ايها الرجل الحاضر لخطبة الجمعة لصاحبك قال لصاحبك يعني القريب منك ولو لم ترفع صوتك يعني المنافق لك انصت هذه اخف كلمة واسهلها ومع ذلك تعتبر لغوا اذا قلت له انصت يعني كان يتكلم
ويؤذي الاخرين بالكلام وانت اردت ان تأمر بخير وتنهى عن منكر وقلت انصت فقد لغوت اتيت باللغو واللغو هو الكلام الذي لا فائدة فيه الكلام هذا يؤثر عليك وعلى حضورك للجمعة وربما يكون سببا في حرمانك من اجر الجمعة
كما ورد ومن لغى فلا جمعة له وليس معنى ذلك انها لا تصح صلاته وانه يؤمر بالاعادة لا صلاته صحيحة والحمد لله. لكنه اثم بهذا اللغو واذا اثم بهذا اللون ربما يكون سببا
في حرمانه من ثواب الجمعة وانما يكون له ثواب الصلاة. صلاة الظهر فقط حرم من ثواب الجمعة قد يقول قائل اذا كان بجواري ناس يتكلمون واشغلونا عن استماع الخطبة فان خاطبتم وقلت لهم انصتوا
صرت مثله. ما موقفي وان تركتهم اذونا واشغلونا  صدونا عن استماع الجمعة. ماذا ينبغي للانسان بالاشارة الاشارة ليست بكلام ولا لغو يضع اصبعه على فيه اشارة لهم اي اسكتوا وهذه لا تؤثر عليه
لانه منهي عن الكلام واما الاشارة فلا بأس غريب الحديث لغى يا غزال اتى بقول ساقط ليس فيه فائدة وفسره النظر ابن جميل بالخلو من الاجر يعني انه ضاع اجره
اذا لغى ضاع اجره خسر الاجر. نعم المعنى الاجمالي من اعظم شعار الجمعة الخطبتان ومن اداب المستمع الانصات الخطبتان مبتدأ مؤخر ومن اعظم خبر مقدم ومن اداب المستمع الانصات في فيهما للخطيب
ليتدبر المواعظ ويؤمن على الدعاء. يعني لا ينتفع هو ولان لا يشغل الاخرين عن الانتفاع حتى لو كان مثلا هو لا يسمع لطرش وثقل سمع مثلا فلا يجوز له ان يتكلم. لانه يشغل الاخرين
ولذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكلام ولو باقل شيء. لان كلمة اقل شيء مثل صح او انصت. هذه قليلة جدا. ومع ذلك يكون صاحبها قد  فان من نهى صاحبه عن الكلام ولو بقوله انصت والامام يخطب فقد هذا في حال الخطبة اما اذا
في حال الاذان فلا بأس او في حال الجلوس بين الخطبتين فلا بأس وكره بعضهم حال الجلوس بين الخطبتين قال لانها في حكم الخطبتين وغالبا هي جلسة خفيفة  لانه اتى بمناف لسماع الخطبة
ما يؤخذ من الحديث اولا وجوب الانصات للخطيب يوم الجمعة وقد نقل ابن عبد البر الاجماع على وجوب ذلك يعني اجماع العلماء رحمهم الله على وجوب الانصات ونعرف انه يستثنى من ذلك
من يكلم الخطيب؟ او من يكلمه الخطيب ثانيا تحريم الكلام حال سماع الخطبة وانه مناف للمقام؟ نعم ثالثا يستثنى من هذا من يخاطب الامام او يخاطبه الامام كما تقدم في قصة الذين دخل المسجد ولم يصلي
وكما في قصة الاعرابي الاعرابي خاطب النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه ان يستغيث للناس وسوليك الغطفاني خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم فرد فاذا كان الكلام من الرجل للخطيب او من الخطيب للرجل فلا بأس بذلك
رابعا استثنى بعض العلماء من كان لا يسمع الخطيب لبعد فانه لا ينبغي له فانه لا ينبغي له السكوت بل يشتغل بالقراءة او الذكر وهو وجيه اما من لا يسمعه لصمم فلا ينبغي ان يشغل ان يشغل من حوله بالجهر بالقراءة ويكون ذلك بينه
وبين نفسه. يعني من لا يسمع الخطيب لا يخلو ان كان هو ومن حوله كلهم لا يسمعون لا يسمعون شيئا من الخطبة فلا اثم عليهم في الكلام حينئذ اما اذا كان هو وحده لا يسمع الخطيب
والاخرون يسمعون فلا يجوز له ان يتكلم وان كان لا يسمع لانه يشغل الاخرين والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول السائل
والدي مصاب بالسحر او بعين بحيث لا يجلس معنا في البيت فقد ذهبنا به الى من يرقيه رقية شرعية فلم نحصل على فائدة وذهبنا الى مشعوذ ولم نحصل على فائدة
فما حكم ذهابنا اليهم اولا ذهابك الى الراقي هذا لا بأس به وتحصل على فائدة ان شاء الله مع الايمان والثقة بالله جل وعلا بانه هو الشافي حسب ما وعد ربنا جل وعلا
في قوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين هو شفاء للقلوب وشفاء للابدان. لكن لا تستعجل واما الذهاب الى المشعوذ فهذا حرام ولا يجوز لك ويحرم عليك ذلك
وربما تعاقب ما لا تحبه ولا تريده فعليك التوبة والندم على ما فرط منك والعزم على الا تعود الى هذا الفعل مرة ثانية واسأل الله جل وعلا الشفاء العافية لابنك والله جل وعلا يقول واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداع اذا دعان
فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون  يقول السائلة امرأة ولدت مرتين في شهر رمضان ولم تقظي الصوم فما الواجب عليها اذا لم تستطع الصوم اذا افطرت المرأة في رمظان لعذر كولادة
او حيض او مرض فعليها القضاء خلال السنة من شوال الى شعبان كل هذا وقت للقضاء ومتى ما قضت خلال السنة فلا شيء عليها فان لم تقضي خلال السنة وجاء رمظان الاخر
وهي لم تقضي فلا يخلو ان كانت متساهلة فيجب عليها القضاء واطعام مسكين عن كل يوم اخرته الى ما بعد رمضان الاخر وان كانت لم تقضي لعذر بان كانت اول الامر في نفاس
ثم في رضاع ثم في حمل ثم في نفاس فلا حرج عليها ولا اثم كهذه المرأة مثلا فلا اثم عليها ولا حرج وانما يكون القضاء عليها متى ما تيسر لها ذلك وقذرت
وما دامت لم تيأس من القدرة على القضاء فلا يصح منها الاطعام انما الاطعام على من يأس من القدرة على القضاء كأن يكون في حال مرض لا يرجى برؤه فيقال له اطعم عن كل يوم مسكين
المرض الذي لا يرجى برؤه كالامراض المزمنة المعروفة التي اذا اصيب بها المرء لا يبرأ منها الا النادر القليل او مثلا كأن يكون شيخوخة وكبر سن ما يأمل ان يقدر على القضاء
كما فعل انس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم في السنتين الاخيرتين من عمره لانه تجاوز المئة رضي الله عنه في السنتين الاخيرتين من عمره
عجز عن الصيام وكان اذا دخل رمظان جمع ثلاثين مسكينا واطعمهم طعاما يشبعهم وافطر سائر الشهر رظي الله عنه فلا يطعم الانسان رجلا كان او امرأة لا يطعم الا في حال اليأس من القضاء
اما اذا كان يعمل القدرة على القضاء فلا يصح منه الاطعام واذا اخر لاكثر من سنة لعذر فلا شيء عليه والحمد لله يقول السائل هل مرتكب الكبيرة مخلد في النار
لا هذا كلام باطل وخطأ الله جل وعلا يقول قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم
ويقول الله جل وعلا يا ابن ادم لو لقيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفرة  فصاحب الكبيرة ان تاب منها في الدنيا تاب الله عليه
بوعده جل وعلا الكريم وامات مصرا عليها مات وهو يشرب الخمر غير مستحل له مات وهو يعمل شيء من الكبائر الذنوب غير مستحل له فيقال هذا تحت المشيئة امره الى الله جل وعلا
ان شاء جل وعلا غفر له وادخله الجنة من اول وهلة بفظل توحيده وايمانه بالله ومحبته لله ومحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وان شاء جل وعلا ادخله النار
وطهره من معاصيه بدخول النار عقوبة له وتطهيرا له ثم يخرج من النار باذن الله الى الجنة ما دام مات على التوحيد الا كبيرة واحدة من كبائر الذنوب لا يغفرها الله جل وعلا بنص كتابه العزيز. وهي قوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك لا يغفره الله واما سائر الذنوب الله جل وعلا يغفرها اذا شاء. وان شاء عذب عبده ثم اخرجه من النار بفظل توحيده وادخله الجنة
فالموحد لا يخلد في النار مهما عمل من المعاصي لكن لا يجوز للمرء ان يستسهل المعاصي ان عذاب النار شديد وان دخل النار الويل له والعياذ بالله وان كان سيخرج منها لكن لا يدري متى
الاف السنين ومئات السنين فالواجب على المسلم المبادرة بالتوبة وليحذر استحلال الكبيرة. لان من استحل كبيرة من كبائر الذنوب كفر والعياذ بالله والكافر مخلد في النار والعياذ بالله يقول السائل ما حكم استقبال القبلة ببول او غائط
من وراء حائض حمام او ما شابهه للعلماء رحمهم الله في هذه المسألة ثلاثة اقوال قال بعضهم يحرم استقبال القبلة في بول او غائط سواء كان في الصحراء او كان في البنيان
وبعضهم قال يجوز استقبال القبلة في البنيان دون الفضاء واذا كان في الفضاء فلا يستقبل القبلة واما اذا كان بينه وبين القبلة شيء يستره فلا بأس بذلك وبعضهم اجاز الاستقبال
وقال ان النهي هذا للكراهة وليس للتحريم والذي ينبغي للمسلم ان يحرص على الانحراف عن القبلة كما قال ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه قدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله
يعني ننحرف عن جهة القبلة ولو كان الانحراف يسير  يقول السائل في صلاة الجمعة نرى من يقوم بين الاذانين ويأتي بركعتين فما حكمها صلاة ركعتين بعد الاذان الاول هذه جائزة
ليست بسنة راتبة لان الجمعة لا راتبة لها  وليست من باب قوله صلى الله عليه وسلم بين الاذانين صلاة بين الاذانين صلاة بين الاذانين صلاة. وقال في الثالثة لمن شاء
لان المراد بالاذانين الاذان والاقامة الاذان لصلاة المغرب مثلا والاقامة الاذان لصلاة العشاء والاقامة الاذان لصلاة العصر والاقامة وهكذا غير الوقتين الذين فيهما راتبة مؤكدة بين اذان الظهر وصلاة الظهر
وبين اذان الفجر وصلاة الفجر. هذه راتبة مؤكدة وما عداها فهي سنة واما بين الاذانين في اذاني الجمعة فلا لا تدخل في هذا لان المراد بالاذانين الاذان والاقامة لا الاذانين لان النبي صلى الله عليه وسلم كما عرفنا قبل قليل ما كان في عهده الا اذان
واحد لصلاة الجمعة وليس وليست منهي عنها. لانها في وقت يجوز فيه التنفل فاذا زالت الشمس توجهت نحو الغروب اجازة النافلة مطلقا فلا ينهى عن الصلاة وليست سنة مؤكدة او سنة راتبة
وانما هي من باب التطوع المطلق ان صلى المرء فلا بأس وان لم يصلي فليست براتبة ولا مؤكدة  يقول السائل ما هي الحكمة من تقديم الخطبتين قبل الصلاة في يوم الجمعة
وتأخير الخطبتين بعد الصلاة في صلاة العيد تقديم خطبتي الجمعة لاجل ان يستمعها الحاضرون وهي واجبة الاستماع وتأخير خطبتي العيد للدلالة على انها ليست بواجبة النبي صلى الله عليه وسلم
صلى العيد ثم قال انا نخطب فمن احب ان يستمع ومن احب ان ينصرف فلا بأس او كما قال صلى الله عليه وسلم ان شاء ان يستمع جلس وان شاء ان يذهب فلا حرج عليه
ولان بعد خطبة عيد الاضحى بعد صلاة عيد الاضحى الاضحية والمبادرة بالاضحية مأمور به شرعا فلو صلى المرء صلاة العيد ثم انصرف قبل الخطبة من اجل ان يذبح اضحيته فلا بأس عليه في ذلك
يقول السائل ما معنى قول المصنف ولما في القيام من اظهار قوة الاسلام وابهته ابهار ابهة الاسلام وقوته هذه مأمور بها شرعا والمرء اذا جاء الى قوم وبين يديهم شخص يتكلم
بصوت عال وايظاح وبيان وقوة استشعر قوة الحاضرين بخلاف ما اذا كانوا جالسين وكان الشخص بينهم يتكلم معهم بكلام عاد بسيط لا يدل على القوة والعظمة فاظهار قوة الاسلام امام الاعداء مطلوبة ومأمور بها شرعا
يقول السائل ما حكم من نزل من انفه دم كثير في اثناء الصلاة في اثناء صلاة الفريضة واتم صلاته صلاته صحيحة  اختلف العلماء رحمهم الله في نزول الدم من المرء هل ينقض وضوءه او لا
فعند من قال انه ينقض الوضوء فقالوا يجب عليه ان ينصرف ويتوضأ ثم يستأنف صلاته لانه بخروج الدم الكثير انتقض وضوءه ولا يصح ان يستمر في صلاته وقد انتقض وضوءه
اما عند من يقول ان خروج الدم من الانف ونحوه ليس بناقظ للوضوء فالصلاة حينئذ صحيحة والاولى للانسان خروجا من الخلاف الاولى له ان يعالج نفسه بسد المخرج ان توقف فحسن
ويستمر في صلاته واما اذا زاد وكثر فالاولى له ان ينصرف ويتوظأ بعد وقوف الدم ويؤدي صلاته خروجا من الخلاف يقول السائل اذا عطس اذا عطس شخص اثناء الخطبة فهل اشمته
اذا عطس اثناء الخطبة او في غير الخطبة ما حكم التشميت؟ هل هو واجب لا لا احد يقول انه يجب تشميت العاطس. وانما نقول يستحب والانصات للخطبة اليس بواجب  يجب الانصات. اذا فلا يشمت العاطس
لو عطس بجوارك فلا تشمته والامام يخطب يقول السائل ما حكم زيارة غار حراء زيارة غاري حرا اذا قصد بها الانسان التعبد والتقرب الى الله جل وعلا في هذا فهذا لا يجوز
ويحرم عليه ذلك لانه تعبد الله بما لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم واما اذا كان لمجرد الاطلاع والنظر ومعرفة المكان فلا بأس بذلك. كما تذهب مثلا الى عرفة
لتراها وهي خالية من الحجيج او تذهب الى منى او تذهب الى مزدلفة تراها وهي خالية من الحجاج فلا بأس بذلك اما اذا ذهبت الى عرفة بنية التقرب الى الله جل وعلا في غير يوم عرفة او ذهبت الى مزدلفة بنية التقرب الى الله
الله جل وعلا في غير ليلة مزدلفة فلا يجوز لك ذلك بل هذا بدعة يقول السائل انا اعمل في مكة وقد اتيت وقد اديت العمرة عن نفسي ولم احج واريد ان اعتمر عن ابي وامي وهم في بلادي
ولا يعلمون اني ساعتمر عنهم فهل يشترط ان اخبرهم يجوز لمن لم يحج وقد اعتمر ان يعتمر عن غيره لكن الاعتمار عن الغير ان كان حيا من تعتمر عنه فيلزم ان يعلم هو قبل ذلك
ثم يلزم ان يكون غير قادر للوصول الى مكة اما اذا كان قادر للوصول الى مكة فلا يجوز ان تعتمر عنه ويجوز ان تعتمر عن غيرك وان لم تحج لكن ما يجوز لك ان تحج عن غيرك وانت لم تحج عن نفسك. كما لا يجوز ان تعتمر عن غيرك وانت لم
اعتبر عن نفسك فيلزم ان تحج عن نفسك اولا ثم تحج عن الغير. كما يلزم ان تعتمر عن نفسك اولا ثم تعتمر عن الغير واذا اعتمرت عن حي فلا بد من علمه ولا بد ان يكون غير قادر للوصول الى مكة
اما اذا لم يعلم فلا يصح ولا يصح ان تعتمر عن شخص يقدر على الوصول الى مكة ولم يأتي يقول السائل اذا جلست في الحرم اثناء الخطبة في مكان مظلل ثم عند اقتراب نهاية الخطبة مشيت نحو الامام لالتمس الصفوف الاول
فهل هذا من الحركة اللغو؟ لا يا اخي في اثناء الخطبة لا تتقدم اما اذا انتهى الخطيب ممكن ان تتقدم في اثناء اقامة الصلاة او قبل اقامة الصلاة عند نهاية الخطبة تتقدم
اما قبل ذلك فلا يقول السائل ارجو افادتي عن وسوسة الشيطان اثناء الصلاة وكيف الخلاص من ذلك الاقبال على صلاتك يا اخي الاقبال على تدبرك القراءة والتكبير والتحميد والتسميع واستحضار عظمة الله جل وعلا الذي تقف بين يديه
وتكثر من التعوذ بالله جل وعلا خارج الصلاة من الشيطان الرجيم وحاول ان تدخل في الصلاة وانت مستريح البال لا منشغل بشيء اخر فالنبي صلى الله عليه وسلم كره للمرء ان يصلي وهو بحضرة طعام يشتهيه
كما يكره له ان يصلي في حالة حر شديد او في حالة برد شديد يحاول ان يبعد عنه المشغلات والملهيات او يصلي وبين يديه اشياء تشغله او صور او رسوم او نحو ذلك
لاجل الا ينشغل بشيء عن قراءته وتدبره لصلاته يقول السائل اذا اردت ان اطوف مرتين متواصلا فهل اصلي ركعتين بعد الطواف يجوز ان تصلي ان تطوف مثلا سبعة اشواط ثم بعدها مباشرة سبعة اشواط
بتجديد نية البدء مثلا ثم ان شئت بعد النهاية ان تصلي لكل سبع مثلا صلاة ركعتين وان صليت للجميع صلاة ركعتين فلا بأس وذكر العلماء انه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى انه طاف سبعة اشواط وسبعة اشواط متوالية
عندما نقل هذا عن بعض عن بعض الصحابة رضي الله عنهم نقل عن عائشة رضي الله عنها انها كانت تطوف سبعة اشواط وسبعة اشواط وسبعة اشواط متواصلة ولا يقرنها المرء هكذا يعد مثلا
يجعلها اربعة عشر وانما يطوف سبعة الاشواط ثم اذا اراد ان يجدد النية بطواف سبعة اشواط اخرى بعد ذلك فلا بأس يقول السائل هل يجوز الاستعانة بعد الله تعالى بجن مسلم في علاج السحر
يقول هل يجوز ان يستعين المرء بجني مسلم في حل السحر ونحو ذلك واقول لا لا يجوز للمسلم ان يستعين بجني مطلقا وما يدريك عن اسلامه قد يأتيك الكافر ويقول انا مسلم
اتدري عن هذا تشاهده تعرف اعماله وافعاله لا يا اخي هذا من الخطأ. ولا يجوز الاستعانة بجني مطلقا يقول السائل هلك هالك عن زوجة وبنت وستة اولاد نعم عن زوجة
وستة ابناء وبنت الزوجة الثمن واحد من ثمانية والباقي للاولاد البنين والبنت للذكر مثل حظ الانثيين. الباقي يقسم على ثلاثة عشر بعد اخذ الزوجة نصيبها يقسم على ثلاثة عشر للبنت سهم واحد وللاولاد الستة لكل واحد
شهمان  يقول السائل هل يجوز ان اسلم على جدتي زوجتي نعم جدت زوجتك انت محرم لها لانك انت محرم لامهات زوجتك مهما علون امها وام امها وجدة امها وجدة جدتها وهكذا
فانت محرم لهن نعم يقول ما حكم الزكاة عن الذهب المستعمل الذهاب الذهب المستعمل الذي تستعمله المرأة للزينة او اعده الرجل للاعارة يعيره بناته واخواته واقاربه مثلا هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله
بعض العلماء يرى انها تجب فيه الزكاة. اذا بلغ نصابا وحال عليه الحول واخرون يقولون لا تجب فيه الزكاة ما دام انه معد للاستعمال فلا زكاة فيه. واخراج الزكاة منه اولى
واطيب واطهر له والزكاة كما قال عليه الصلاة والسلام ما نقص مال من صدقة بل تزده بل تزده يقول ما حكم الزكاة عن المال الذي ليس فيه متاجرة هذا المال لا يخلو
ان كان اصله ان كان ذهب او فضة او ما هو بدل عنها كالورق والدنانير والدولارات وغيرها فهذا تجب فيه الزكاة كلما حال عليه الحول وان كان غير متحرك والذي ينبغي للانسان ان يحركه
ولا يتركه جامدا فليحركه ويجب عليه زكاته. كلما حال عليه الحول اذا كان اصله اذا كان نصابا واما اذا كان اموال غير النقدين مثلا غير الذهب والفضة او ما هو عوض عنهما فلا شيء فلا زكاة فيه مثلا
اذا لم يكن معد للتجارة. اما اذا اعد للتجارة كعروض التجارة كالبضائع وكالاراضي والعقارات المعدة البيع والشراء فان هذه تعتبر عروض تجارة تجب فيها الزكاة اذا حال عليها الحول والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
