الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد الحديث الخامس والثلاثون بعد عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا اقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة
ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فاذا خرج الامام حضرت الملائكة يستمعون الذكر هذا الحديث مخرج في الصحيحين وفي غيرهما من المسانيد والسنن والحديث دل على الحث على الاغتسال
يوم الجمعة وليكن ذلك قبيل الذهاب لصلاة الجمعة والحديث يحث على التبكير والمبادرة بالذهاب لصلاة الجمعة حيث بين صلى الله عليه وسلم ثواب من راح في الساعة الاولى والفرق العظيم
بينه وبين من راح في الساعة الخامسة من راح في الساعة الاولى فكأنما الربع بدنة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فالحديث واضح في الحث على المبادرة بالذهاب
لصلاة الجمعة على احسن هيئة من الاغتسال والنظافة ثم ان العلماء رحمهم الله اختلفوا في وقت الرواح متى يبدأ ومتى تبدأ هذه الساعات وكثير من العلماء رحمهم الله قالوا من اول النهار
وهل يكون ذلك من صلاة الفجر ام من طلوع الشمس ام بعد طلوع الشمس الامام مالك رحمه الله وبعض العلماء قالوا الرواح من الزوال لان الرواح عندهم الذهاب مساء بعد زوال الشمس
فقالوا يكون هذه الساعات في فترات متقاربة من الزمن اولها يبدأ من الزوال واخرها بدخول الامام وهذه في وقت يسير نقول لما يرحمكم الله حددتموها بهذا الوقت قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال
من اغتسل ثم راح والرواح في اللغة من بعد الزوال قبل الزوال لا يسمى رواح وانما يسمى غدو نقول ان وافقوكم اهل اللغة على هذا فحسن لكن نجد كثيرا من اهل اللغة
يقولون الرواح المراد به الذهاب سواء كان في اول النهار او في وسط النهار او في اخر النهار او في الليل كله يقال له رواح واهل اللغة يؤخذ بقولهم بهذا الاعتبار
ثم انه من المعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي صلاة الجمعة عند اول الزوال حتى قال بعض العلماء انه ربما خطب الخطبة قبل الزوال لانه يخطب عليه الصلاة والسلام
ويصلي الجمعة وكثيرا ما يقرأ فيها بسورتي الجمعة والمنافقون ثم يخرج الصحابة من الصلاة يتتبعون الفيع وليس للحيطان ظل يستظل به ولو كانت هذه الساعات الخمس بعد الزوال ثم خطب النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى
خرجوا وللحيطان ظل واسع يستظل به فعمدتهم في هذا هو كلمة راحة وكلمة راحة يرى كثير من اهل اللغة انها تطلق على الذهاب وهو الساعد في كثير من البلاد راحة لكذا بمعنى انه ذهب اليه
ثم ان الحديث في الحث على التبكير يوم الجمعة والتسابق الى الصف الاول والدنو من الامام والتقرب الى الله جل وعلا بقراءة القرآن او بصلاة النافلة او بالذكر واذا حددناها كل هذه من بعد الزوال
معناه انها فترة وجيزة قليلة جدا لا تتسع لهذا ويصير من اتى مبكرا كأن لم يأتي ما دام انه لا يحتسب له الا من بعد الزوال ولا يتسع الوقت من الزوال الى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الى تقسيمه الى خمسة اقسام او ستة في بعض الروايات
لو جعلها ستة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب عصفورا ومن راح في الساعة السادسة فكأنما قرب بيضة في بعض روايات الحديث قسمها الى ست ساعات ولا يتسع الوقت لهذا
وقول الجمهور اولى بالصواب والله اعلم وقد قال النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث في صحيح مسلم رحمه الله قال المراد بالرواح اول النهار وفي المسألة خلاف مشهور مذهب مالك
وكثير من اصحابه والقاضي حسين وامام الحرمين الجويني من اصحابنا يعني من الشافعية المراد بالساعات هنا لحظات لطيفة بعد زوال الشمس والرواح عندهم بعد الزوال وادعوا ان هذا معناه في اللغة
يعني ان الرواح لا يكون الا بعد الزوال قالوا هذا معناه في اللغة والنبي صلى الله عليه وسلم نطق بلغة العرب الفصحى ومذهب الشافعي وجماهير اصحابه وابن حبيبنا المالكي وجماهير العلماء
والامام احمد بن حنبل رحمه الله جميعا استحباب التبكير اليها اول النهار هذا كلام نووي والساعات عندهم من اول النهار والرواح يكون اولا النهار واخره كله يسمى رواح قال الازهري
لغة العرب الرواح الذهاب صراحة بمعنى ذهب وليس المراد راحة بمعنى انه لم يذهب الا في المساء وانما تقول العرب الرواح الذهاب مطلقة قال الازهري لغة العرب الرواح الذهاب  سواء كان اول النهار او اخره
او في الليل وهذا هو الصواب. يقول النووي رحمه الله وهذا هو الصواب الذي يقتضيه الحديث والمعنى لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الملائكة تكتب من جاء في الساعة الاولى
وهو كالمهدي بدنة الى اخر الحديث فاذا خرج الامام الصحف ولم يكتبوا بعد ذلك احدا ومعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج الى الجمعة متصلا بالزوال حتى قال بعض العلماء انه
يخرج للجمعة قبل الزوال بقليل وهو بعد انفصال السادسة الساعة السادسة فدل على انه لا شيء من الهدي والفضيلة لمن جاء بعد الزوال ما دام ان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالخطبة انتهى الوقت وكتابة من جاء
وتقدير هديه هل هو بدنه او بيضة فدل على انه لا شيء من الهدي والفضيلة لمن جاء بعد الزوال. لان بعد الزوال يتحتم المجي اذا نودي لصلاة الجمعة كما قال الله جل وعلا واذا نودي لصلاة الجمعة يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من
يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وجب يتحتم اذا سمع النداء نداء الجمعة وجب عليه ان يسعى ما له فضل ولا له هدي في هذا هذا ملزم بالمجيء فدل على انه لا شيء من الهدي والفظيلة لمن جاء بعد الزوال
ولان ذكرى الساعات انما جاء للحث في التبكير اليها والترغيب في فضيلة السبق وانتظارها وتحصيل الصف الاول والاشتغال بالتنفل والذكر ونحوه وهذا كله لا يحصل بالذهاب بعد الزوال بعد الزوال ما في وقت
ولا فظيلة لمن اتى بعد الزوال لان النداء يكون حينئذ يعني عند الزوال يكون النداء ويحرم التخلف بعد النداء. ما يجوز للانسان ولا يصح البيع ولا يصح الشراء فلا يصح شيء من العقود
اذا نودي للصلاة ويحرم التخلف بعد النداء والله اعلم هذا كلام النووي رحمه الله ردا على ما رآه الامام ما لك وبعض اصحابه وبعض العلماء الجمهور على ان المراد بهذه الساعات من اول النهار
لكن هل يكون من صلاة الفجر ام يكونوا من طلوع الشمس تبدأ ويقسم الزمن الى خمس ساعات او ست ساعات حسب الرواية الاخرى انها ست وبعد السادسة يكون دخول الامام
ثم ان الناس يتفاوتون حتى في هذه الساعات لان النبي صلى الله عليه وسلم قال  قدم خرب بدنه والبدنة تختلف والبقرة تختلف فمن جاء في اول الساعة الاولى مثلا خرب بدنه ومن جاء في اخر الساعة الاولى قرب بدنه لكن بين البدنتين اختلاف وتفاوت كبير
لان البدن في الهدي والمتداولة بين الناس متفاوتة وان التفاضل للناس بحسب اعمالهم وتقربهم الى الله جل وعلا الهيئات ولا من مكانة عند الناس ولا بالجاه ولا بغير ذلك وانما هي بحسب التقرب الى الله جل وعلا. فمن تقرب الى الله جل وعلا
واجتهد في ذلك وتقدم وسابق غيره فله الفضل ومن تأخر قهوة دون ذلك وان اثيب ثواب الجمعة لكن يحرم من ثواب التقرب الى الله جل وعلا بهذا الهدي وحسب انواعه
قوله راح تأتي بمعنى السير في اخر النهار. كما تأتي بمعنى مطلق الذهاب وهو المراد هنا ولذا اريد بها الذهاب في اول النهار لصلاة الجمعة وما يزال هذا مستعملا في نجد والحجاز وبعض بلاد الشام
يعني يقول راحة لكذا وهو القصد انه ذهب في الصباح دجاجة بفتح الدال وكسرها يعني ينطق بها كلمة دجاجة ودجاجة. بكسر الدال يقع على الذكر والانثى من الدجاج والجمع دجاج ودجاج
تجمع دجاج على دجاج دج وحضرت بفتح الظاد وكسرها حضرت وحظرت اجتماع الذكر واذا خرج الامام حضرت الملائكة يعني طووا الصحف وانتهوا من تشكيل الفضيلة والتفاضل بين الناس فتحظر الملائكة لسماع الخطبة
حضرت ويصح ان تنطق حاظرت بكسر الظاد يقول وقد جزم الماوردي في شرح مسلم ان وظيفة هؤلاء هي كتابة من حضر الى الجمعة. يعني هؤلاء خير الحفظة هؤلاء وظيفتهم وعملهم وكلفهم الله جل وعلا بكتابة
من يحظر الجمعة بحسب تفاوتهم تبكيرهم كل يكتب له على حسب مجيئه والبدنة تطلق على الناقة والجمل وعلى البقرة يعني اذا اطلقت بدنه فتطلق على البقرة وعلى البعير. من ذكر وانثى
الا ان الغالب استعمالها في بدنة من الابل وهو المراد بهذا الحديث لانها ذكرت البدنة وذكرت البقرة فاذا ذكرتا معا فالبدنة للابل دون البقر واذا ذكرت البدنة وحدها فهي تشمل البدنة والبقرة
وكما ثبت في الهدي والاضحية ان البدن عن سبعة ويراد بها البقرة والبعير ما يؤخذ من الحديث فيه فضل الغسل يوم الجمعة وان يكون قبل الذهاب الى الصلاة وتقدم لنا
ان بعض العلماء قال بوجوبه من احاديث وبعضهم قال باستحبابه وهو الجمهور. هم الجمهور قالوا باستحبابه لهذا الحديث لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في هذا الحديث على سبيل التفظيل
والمراد بغسل الجنابة المراد به ان يغتسل كغسل الجنابة. يعني غسل كامل وليس المراد ان يغسل بعض جسمه. لا بل غسل كامل غسل الجنابة وقيل المراد كغسل الجنابة بانه من تمام الفضل ان يغتسل عن جنابة
عن جنابة عن جماع حتى يكون الغسل له ولاهله قالوا والحكمة في ذلك والله اعلم لتطييب خاطره حتى لا تنشغل نفسه اذا رأى شيئا اعجبه في الطريق فيكون قد قضى وطره وليس في حاجة الى شيء فيكون
اعون له على غض البصر وعدم النظر وان نظر نظر فجأة فانه لا يشغله. لانه قد طيب خاطره قبل ان يأتي وفيه فضل التبكير اليها من اول ساعات النهار وهل هذا يبدأ من صلاة الفجر
او من طلوع الشمس او من اول الضحى اقوال للعلماء رحمهم الله بعض العلماء قال لا يمكن ان نقول انه من صلاة الفجر لان المنقول عن الصحابة الذين هم احرص الامة على الخير وعلى الفضل وعلى التنافس والتسابق رضي الله
وعنهم ما نقل عنهم ان الواحد منهم كان يذهب لصلاة الجمعة بعد صلاة الفجر وانما المنقول انهم يذهبون بعد طلوع الشمس وبعد ارتفاعها ما كانوا يذهبون الى صلاة الجمعة بعد صلاة الفجر. وما كان لعقا بهم رظي الله عنهم ان يفرطوا في الساعة الاولى
وهم رضي الله عنهم احرص الامة على الخير وعلى التنافس والتسابق فيما حث عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم ثلاثة الفضل المذكور في هذا مرتب على الاغتسال والتبكير جميعا يعني هذا التقرب ببدنه وبقرة الى اخره هذا مرتب على امرين
قد لا يحصل لمن اتى بواحد فقط مرتب على الاغتسال وعلى التبكير فاذا بكر ولم يغتسل قد لا يحصل على هذا الفضل وان اغتسل ولم يبكر فلا يحصل على هذا الفضل
وانما يحصل على هذا الفضل اذا جمع بين الامرين وهو حث على الاغتسال وعلى التبكير فينبغي للمسلم ان يحرص على الاغتسال حسب ما يتيسر له ولا يفرط في هذا ويتحمل ما يصيبه
ان كان الماء باردا في وقت الشتاء او كان الماء حارا في وقت الصيف احتسابا وقد ورد الحث على اسباغ الوضوء على المكاره يعني يسبغ الوضوء ولو كان الماء باردا في الشتاء
ويصبغ الوضوء ولو كان الماء حارا في وقت الصيف ويتحمل ما يصيبه في هذا ومن المعلوم ان الاغتسال لا يكلفه كثير من الماء وقد قال فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم
يغتسل يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع والصاع هو عبارة عن اربعة امداد. والمد هو ملء كفي الرجل معتدل الخلقة مرة واحدة يعني الصاع اربع حفلات باليدين هكذا لا يلزم ان يستغرق ماء كثيرا
وانما يمر الماء على جسده والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وله وعليه شعر عليه الصلاة والسلام الى آآ شحمة اذنه او الى كتفيه ولما قال بعض التابعين لاحد الصحابة رضي الله عنه لا يكفيني الصاع في الاغتسال. قال قد كان يكفي من هو خير منك
وهو سلم الرسول صلى الله عليه وسلم  اربعة ان ترتيب الثواب على المجيء اليها يعني التوجه الى الجمعة لان المرء اذا اغتسل ثم خرج الى السوق مثلا في قضاء حاجة في السوق او لمتجره او لشركته او لدكانه او نحو ذلك
ثم ذهب الى الجمعة في اخر الوقت ما نال هذا الفضل لانه ينال هذا الفضل اذا خرج من بيته الى الجمعة اما اذا خرج لحاجة فلا يعتبر متوجها الى الجمعة الا بتوجهه الى المسجد
خمسة ان البدنة افضل من البقرة في الهدي وكذلك البقرة افضل من الشاة لا شك في هذا ان البدنة افضل من البقرة لانها اوفر لحما ولانها اغلى قيمة ولانها انفس عند الناس
ذلك البقرة آآ افضل اذا دفعها كاملة اما الشاة فهي افضل من سبع البقرة والنبي صلى الله عليه وسلم لما اهدى في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام اهدى البدن اهدى مائة بدنة عليه الصلاة والسلام
وذبح عن نسائه رضي الله عنهن امهات المؤمنين ذبح عنهن اهدى عنهن البقر يعني كل واحدة بسبع بقرة ان الكبش الاقرن افضل من غيره. الاقرن هو ذا القرون وهو احب الى الناس واغلى ثمنا واجمل واوفى
فلذا قال عليه الصلاة والسلام كانما قرب كبشا اقرن ولم يقل كبشا فقط بل ذا قرون الذي هو اغلى عند الناس سبعة ان الصدقة مقبولة وان قلت هذا الذي الاخير الذي قرب بيضة
الذي قرب بيضة خرب بيضة وذاك قرب بدنه والله جل وعلا قبل من هذا وقبل من هذا وسيكون ثواب كل واحد منهم على قدر ما قرب وان على المرء لا يستقل الصدقة وان قلت
والمرء كما ورد في الحديث اذا تصدق بعدل تمرة تقبلها الله جل وعلا بيمينه وكلتا يدي ربي يمين مباركة فينميها للواحد منا كما ينمي الواحد حتى تكون كالجبل العظيم فلا يستحقر المرء الصدقة اليسيرة. او يقول ان هذا غني عنها ربما يكون ثوابه في صدقة بريال او عشرة ريال
تصادف محتاج وتكون اخلاص لله جل وعلا وتقرب اليه وتكون على حسب جهده وعلى بحسب قدرته افضل من مئات الدراهم والريالات مثلا اذا تصدق بها غيره فالصدقة بحسب حال المتصدق اخلاصا لله جل وعلا
وبحسب غناه وفقده لانه كما ورد جهد المقل المقل اذا تصدق وثوابه يكون اعظم من الغني اذا تصدق بالشيء الكثير ان الصدقة مقبولة وان قلت لانه جعل اهداء البيضة مقياسا في الثواب. يعني انها مقبولة. البيضة والتمرة ونحو ذلك
ان الملائكة على ابواب المساجد يعني تقف في ابواب المساجد فتسجل كل من دخل وان المرء مراقب من قبل كرام كاتبين رسل الله جل وعلا ملائكته الكرام يسجلونه ويستشعر المرء هذا الشيء
وهذا الاهتمام اذا توجه الى الجامع استشعر انه حينما يدخل تسجله الملائكة فما بالك لو كان الواحد منا مثلا علم ان مندوب الامير او مندوب كذا او كذا عند باب الجامع مثلا يسجل
الداخلين الا يبكر فاذا علم ان ملائكة الله جل وعلا الذين وصفهم الله جل وعلا بانهم الكرام الكاتبون يسجلون اسماء يكتبون القادمين الاول فالاول بالمجيء الى صلاة الجمعة ثم ليستشعر المرء
انه لو اراد ان يذهب الى السوق لحاجة من الحاجات مثلا فذهب في الساعة الاولى حصل على بدنة جائزة لتقدمه ومن تأخر ولم يأتي الا في اخر ساعة مثلا حصل على بيضة
ما موقف الواحد منا ينتظر حتى يكون نصيبه دجاجة ولا بيضة في امور الدنيا وامور الاخرة اعظم وافضل ولا يقاس هذا بهذا لكن هذا من باب التقريب لو كان هناك توزيع جوائز
او منح تعطى في الاسواق ثم المبكر يعطى بدنه والمتأخر يعطى بيضة يتصور الانسان هذه الامور فيعالج نفسه ويجاهد نفسه في المبادرة لصلاة الجمعة والله جل وعلا ميز هذا اليوم بان جعله عيدا للمسلمين
والعيد يحسن للانسان ان يفرغ نفسه من المشاغل يخصص هذا اليوم لهذه الوظيفة العظمى. المبادرة ويبادر لصلاة الجمعة لينال هذا الفضل العظيم ولا ينشغل بامور تافهة ممكن ان يؤديها بعد ذلك
لو استشعر المرء حق الاستشعار واستحظر فادرك الفرق العظيم بين المتقدم والمتأخر. لكن الكثير منا لا يبالي المهم ان يأتي قبل ان يدخل الخطيب هذا الحريص والثاني الذي يليه ان لا يفوته شيء من الصلاة
والثالث ان يدرك ركعة علشان يدرك الجمعة وما هذا الا للغفلة والسهو والانشغال بامور الدنيا الاعراض عن امور الاخرة والتفاضل فيها والا فشتان بين من يقدم او يحصل على ثواب بدنة ومن يقدم ويحصل على ثواب بيضة
تسعة وانهم ينصرفون بعد دخول الامام لسماع الذكر فلا يكون للاتي بعد انصرافهم ثواب التبكير الذي يدخل بعد دخول الامام لا يسجل اسمه في الهدي وانما له الصلاة وثواب الصلاة شيء وثواب التقدم شيء اخر
تقسيم هذه الساعات الخمس من طلوع الشمس الى دخول الامام بنسبة متساوية هنا قال من طلوع الشمس وقيل من من صلاة الفجر وقيل من ارتفاع الشمس حسب مجيء الصحابة رضي الله عنهم
واذا رتبت على طلوع الشمس فلعل ذلك اولى وذكر الامام الصنعاني ان الساعة هنا لا يراد بها مقدار معين متفق عليه. يعني ليس المراد بها الساعة المعروفة عندنا التي هي ستون
دقيقة لا وانما يجزأ مثلا من طلوع الشمس الى دخول الامام الى خمس او ست ساعات توزع بالسوية القادمون في ساعة من هذه الساعات الخمس يتفاوتون في السبق ايضا ويختلف فضل قربانهم باختلاف صفاته
لان من يأتي في الساعة في اول الساعة الاولى كأنما قرب بدنه. ومن اتى في اخر الساعة الاولى كأنما قرب بدنه كذلك لكن ليسوا سوا لان البدن ليست سواء والبقر ليست سواء
وبحسب تقدمه في اول الساعة يكون تكون بدنته وبقرته وكبشه ان فظل الناس عند الحضور لصلاة الجمعة مرتب على اعمالهم بالجمعة وغيرها قوله جل وعلا ان اكرمكم عند الله اتقاكم
ففضل الناس عند الله جل وعلا ليس بالجاه ولا بالغنى ولا بالسمعة ولا بالوظيفة وانما بما وقر في القلب من الايمان بالله جل وعلا. ان اكرمكم عند الله اغناكم او اكثركم مالا او اكثركم ولدا؟ لا
ان اكرمكم عند الله اتقاكم فلا حسب ولا نسب ولا نسب يعني لا ينظر الى الحسب الجاه ولا ينظر الى النسب يقال هذا ابن فلان له حق يعطى من اهل البدن بدن ولو جاء متأخر لا
ولا نشب يعني مال. لا ينظر للمال ثلاثة عشر الهدي الذي يراد به النسك فيما يتعلق بالحرم والاحرام لا يكون الا من بهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم  يعني الهدي يوم الجمعة يختلف عن الهدي
في الحج والعمرة واذا قيل هدي في الحج والعمرة فلا ينصرف الا الى الابن والبقر والغنم فقط ولا يصح ان يقال في الهدي في الحج والعمرة يهدي دجاجة او يهدي بيضة
وانما هي في هذه الاشياء الثلاثة خاصة. واما في غير الجمعة في غير الحج والعمرة مثلا فكل بحسب صدقته  صدقة يعطيها لله جل وعلا فهي اذا سلمت من موانع القبول فهي مقبولة عند الله ويثاب عليها بحسبها
اما الدجاجة والبيضة وغير ذلك فلا يجزئ في ذلك المقام يعني في مقام الحج والعمرة لا يرد الاهداء غير بهيمة الانعام الابل والبقر والغنم  الحديث السادس والثلاثون بعد المئة عن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه
وكان من اصحاب الشجرة رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به وفي لفظ كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
اذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيأ سلامة ابن الاكوع رضي الله عنه يقال ان هذا هو الذي كلمه الذئب وذلك ان ذئبا التقى ابو ظبي وكان رضي الله عنه سريع في خطاه ومشي حتى انه يسبق الفرس رظي الله عنه. وكان شجاعا وكان مقداما
وكان قويا في في الحرب والجهاد في سبيل الله رضي الله عنه وارضاه ومن حبه للشهادة في سبيل الله بايع بيعة الرضوان ثلاث مرات بائع الرسول مع اول القوم وبايع الرسول صلى الله عليه وسلم في وسط القوم وبايع الرسول صلى الله عليه وسلم مع اخر القوم
هي بيعة الرضوان  التي قبل صلح الحديبية  وهي البيعة التي تحت الشجرة فكان رضي الله عنه من السباقين ويقال انه كلمه الذئب لما اخذ ظبي اسرع رظي الله عنه اخذ الظبي من في الذئب
ثم ان الذئب كلمه وقال له هذا رزق ساقه الله الي ليس لك ولا لغيرك. وانما هو لي وتأخذه مني فتعجب رضي الله عنه قال الا تعجبون؟ يقول للناس الا تعجبون لعب يتكلم
وقال الذئب نفسه ما هو اعجب من ذلك؟ محمد صلى الله عليه وسلم ظالم يدعوكم الى عبادة الله وحده وتأبون عليه الا عبادة الاوثان وسمع سلمة رضي الله عنه هذا الكلام فاسرع الى النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه رضي الله عنه على الاسلام
فهو من السابقين الى الاسلام رضي الله عنه وهو ممن تأخر وفاته رضي الله عنه في المدينة يقول رضي الله عنه كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة ثم ننصرف
يعني ننصرف من صلاة الجمعة وليس للحيطان ظل نستظل به في هذا الحديث اخذ الامام احمد رحمه الله وبعض العلماء على انها يصح ان تقام صلاة الجمعة قبل الزوال وقالوا ان صلاة الجمعة صلاة عيد
عيد الاسبوع داهية يصح وقتها من بعد من وقت صلاة العيد يعني من بعد صلاة من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح الى دخول وقت صلاة العصر والعلماء رحمهم الله اتفقوا على نهاية وقت صلاة الجمعة
وهو بنهاية وقت صلاة الظهر ودخول وقت صلاة العصر هذا نهاية الوقت وقت الجمعة باتفاق اوله الامام احمد رحمه الله وجمع من العلماء قالوا اوله وقت صلاة العيد يعني بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح
واخره انتهاء وقت صلاة الظهر ودخول وقت صلاة العصر جمهور العلماء رحمهم الله قالوا لا الوقت هو وقت صلاة الظهر هذا الحديث استدل به الامام احمد ومن قال بقوله قال
ان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ويصلي الجمعة وصلاة الجمعة غالبا يقرأ سورة الجمعة والمنافقون وقراءته بترتيل وتدبر فاذا كانت خطبته وصلاته ثم يخرجون من الصلاة وليس للحيطان ظل يستظل به. يعني كانها الان زالت الشمس
قالوا يؤخذ من هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم اوقع جزءا من الصلاة والخطبة قبل الزواج فاذا وقعتا قبل الزوال فمعناه ان وقتها وقت صلاة العيد ما دام انه لم يتقيد بالزوال فوقتها وقت صلاة العيد
الجمهور قالوا لا الوقت هو وقت من بعد الزوال ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبادر بعد الزوال مباشرة يدخل لصلاة الجمعة فيصلي الجمعة وكان عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم لا يطيل الخطبة
لانه عليه الصلاة والسلام قال طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه واطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة فهو عليه الصلاة والسلام اعطي جوامع الكلم يأتي بالخطبة مختصرة لكن مشتملة على معنى عظيم
والصلاة احيانا يقرأ بسورة الجمعة والمنافقون واحيانا يقرأ يسبح والغاشية واحيانا يقرأ بغيرهما. ما كان يواظب صلى الله عليه وسلم على السورتين الطويلتين وقالوا ان قوله نستظل به. يقول للحيطان ظل. لكن المنفي القيد
المنفي القيت. يعني ما نفى انه ليس للحيطان ظل؟ لا. يقول ليس للحيطان ظل نستظل به. يعني له ظل لكنه قصير والجدران كانت قصيرة وما كانوا يرفعون البناء وكان ظلها قليل
حتى ولو زالت الشمس وصار الفي لكنه قليل وكذلك الرواية الاخرى ثم نرجع نتتبع الفي يعني نلاحق نذهب اليه كل ما وجدنا اكثر اتقينا به وذهبنا اليه لانه يقي عن حرارة الشمس
وظهور هذا الحديث في الدلالة لمذهب الامام احمد رحمه الله واضح حيث انه كان يخطب عليه الصلاة والسلام الخطبة والصلاة الطويلة ثم يخرج وليس للحيطان ظل قابل للاستظلال معناه انه اوقع جزءا من الصلاة قبل
الزوال لذا قال بعض علماء المذهب قالوا الافضل ان تكون ان يكون ايقاع الصلاة والخطبة بعد الزوال الا اذا وجد حاجة وداع للتقديم كان يكون الناس يريدون ان يخرجوا للجهاد في سبيل الله
فيصل الجمعة مبكرين ويمشون او انه كان هناك حرارة وشدة شدة في الجو لا يطيق الناس الصلاة في هذا الوقت وليس هناك ظل كأن لا يكون مثلا ما في ظل يصلون في العرى
فتلك ظرورة ان يصلوا قبل حرارة الشمس ولذا قالوا اذا كان هناك ظرورة وداع فلا بأس ان تصلى قبل الزوال واذا لم يكن هناك داع ولا ظرورة فالاولى صلاتها بعد الزوال خروجا من الخلاف
اختلاف العلماء اتفق العلماء على ان اخر وقت صلاة الجمعة هو اخر وقت صلاة الظهر ومن المعلوم ان اخر وقت صلاة الظهر هو اول وقت صلاة العصر لانه ليس هناك فاصل بين صلاة الظهر وصلاة العصر. ينتهي وقت الظهر ويدخل وقت العصر. مثل المغرب والعشاء
ينتهي وقت صلاة المغرب ويدخل وقت صلاة العشاء مباشرة واختلفوا في ابتداء وقتها صلاة الجمعة فذهب الائمة الثلاثة ابو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله الى ان وقتها يبتدأ بزوال الشمس كالظهر
يعني يدخل اول وقت صلاة الجمعة باول وقت صلاة الظهر مستدلين على ذلك بادلة منها ما رواه البخاري عن انس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس. معنى تميل يعني تبدأ
في الزوال وذهب الامام احمد في المشهور عنه الى دخول وقتها بقدر وقت دخول صلاة العيد يعني بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح يعني كأن يكون بعد طلوع الشمس بربع ساعة
يبدأ وقت صلاة الجمعة واستدل على ذلك بادلة. منها الرواية الاولى في هذا الحديث قوله وليس للحيطان ظل نستظل به ومن ادلته ما اخرجه مسلم واحمد من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة ثم نذهب الى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس
يقول جابر رضي الله عنه كنا نصلي الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نذهب الى جمالنا. الجمال في السقي يقول فنريحها يعني يريحونها من السقي يخففون عنها ويطلقونها ويخرجونها من السقي
كأن قائلا قال له متى هذا؟ متى تريحون جمالكم؟ فقال حين تزول الشمس فدل على ان راحة الجمال حين زوال الشمس وهم قد صلوا الجمعة فدل على ان صلاة الجمعة كانت قبل الزوال
وهذا واضح من حديث جابر رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم والجمهور تأويلات لهذا الحديث بعيدة يعني يقولون ان النبي اوقع الصلاة والخطبة كلها بعد الزوال ثم ذهبوا واراحوا جمالهم
ولكن هذا بعيد لانه يقول نريحها متى؟ حين تزول الشمس يعني وقت زوال الشمس نريح جمالنا وقد صلينا وفي حديث اخر ما كنا نقيل ولا نتغدى الا بعد الصلاة يعني انهم كانوا رضي الله عنهم ما كانوا يشتغلون بشيء ضحى الجمعة سوى تأدية الجمعة
فاذا صلوا الجمعة ذهبوا للغدا القيلولة ونحو ذلك يقول رحمه الله قلت الاولى والافضل الصلاة بعد الزوال. بلا شك خروجا من الخلاف لانه اذا اوقع الصلاة بعد الزوال ولا احد يقول بان الصلاة غير صحيحة
لكن اذا اوقعت قبل الزوال وكثير من العلماء يقولون الصلاة غير صحيحة وخروجا من الخلاف افضل لانه الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو الغالب في فعله لانه لو كان الغالب في فعله قبل الزوال لنقل الينا
ولانه الوقت المجمع عليه بين العلماء الا ان يكون ثم حاجة بان يكون هناك داعي  لصلاة الجمعة قبل الزوال فحين اذ يؤخذ بالاحاديث المبيحة للصلاة قبل الزوال من حر شديد
وليس عندهم ما يستظلون به يعني كأن تكون الصلاة في العراء او المساجد لا تتسع للمصلين ويصلي كثير منهم في في الشمس ثم يترتب على هذا ان يتضرر الكثير منهم بحرارة الشمس او بضربات الشمس فلا بأس في هذه الحال ان يبادر الامام
صلاة قبل حرارة الشمس وقبل الزوال او يريدون الخروج للجهاد في سبيل الله قبل الزوال. فلا بأس من صلاتها قبل الزوال ما يؤخذ من الحديث مشروعية التبكير في صلاة الجمعة مطلقا يعني في الحر
وفي البرد وان قوله صلى الله عليه وسلم اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة غير صلاة الجمعة. ان الافضل لصلاة الجمعة المبادرة وعدم  لما لان الناس يبكرون بصلاة الجمعة. يأتون اليها مبكرين
الابراد بها وتأخيرها فيه مشقة على من جاء مبكرا ربما تضرر او تعب من هذا او اصبح وصار حاقنا او حاقبا الاولى المبادرة بصلاة الجمعة حتى مع الحر وان الابراد بالصلاة بصلاة الظهر هذا خاص بصلاة الظهر دون الجمعة
مشروعية التبكير في الجمعة مطلقة سواء اكانوا في شتاء ام صيف ويقول حديث الافراد خاص بالظهر لا بالجمعة ظاهر الحديث جواز صلاة الجمعة قبل الزوال. لان هذا واضح حيث كانوا يصلون ثم ينصرفون. وليس هناك ظل يستظل به يعني في ظل لكنه يسير
وقوع الخطبة والصلاة بعد الزوال سيكون للحيطان ظل واسع وهو الصحيح كما تقدم. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين كيف تفصل ساعات النهار
على ساعات التقريب ساعات النهار ورد في حديث عن جابر رضي الله عنه ان النهار اثنتا عشرة ساعة واذا اخذ بهذا فيكون معناه الى الزوال ست ساعات ثم بقية النهار الست الاخرى والله اعلم
من توضأ وصلى صلاة الجمعة ولم يغتسل خوفا من فوات الصلاة هذا لا شك صلاته صحيحة. لكن فاته التقرب فاته الفضل والا فصلاته صحيحة لانه كما تقدم لنا ان عثمان رضي الله عنه دخل وعمر يخطب
وقال عمر رضي الله عنه معاتبا لعثمان رضي الله عنه اي ساعة هذه يعني كيف تنتظر الى هذه الساعة في فضل الصحابة رضي الله عنهم واهتمامهم بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر
وانهم لا يسكتون على ترك الاولى بل يحثون عليه وراغبون فيه فقال عمر عثمان رضي الله عنه معتذرا ان المرء اذا عاتب بامر من الامور ان يبدي ما لديه من العذر
وقال ما زدت على ان سمعت النداء ان توضأت وجئت قال والوضوء ايضا يعني واقتصرت على الوضوء دل على ان الاختصار على الوضوء صحيح. ولو كان غير صحيح ما اقتصر عليه عثمان رظي الله عنه
ولهذا من حرصه رظي الله عنه على على ايصال الخير للامة لما كثر الناس شرع هو رضي الله عنه الاذان الاول حتى ان الناس يتهيؤون لصلاة الجمعة لانه ووقعت عليه هو انشغل بامر من الامور فما فطن الا وقد وهو يسمع المؤذن ينادي بعد دخول الخطيب
ثم توضأ مسرعا وذهب الى الجمعة فعاتبه عمر رضي الله عنه فلما صار الامر اليه شرع الاذان الاول قبل الاذان الاخير من اجل ان الناس يتهيئون لصلاة الجمعة ويحضرون اذا حضر المرء الجمعة بعد صعود الامام على المنبر
فهل ادرك الجمعة؟ نعم تصح الجمعة ما في شك لو ادرك ركعة وفاة الخطبة وادرك ركعة فقد ادرك الجمعة. لكنه فاته الفضل اذا نودي لصلاة الجمعة هل المراد النداء الاول ام الثاني؟ المراد النداء الاول
النداء الثاني النداء الثاني لانه هو النداء الذي كان على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر والنداء الثاني كما الاول كما عرفنا ان الذي شرعه وسنه هو عثمان رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم قال
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وعثمان رضي الله عنه هو ثالث الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم اجمعين وعن الصحابة اجمعين
