والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الثاني والاربعون بعد المئة عن ام عطية نسيبة الانصارية رضي الله عنها قالت امرنا
تعني النبي صلى الله عليه وسلم ان نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور وامر الحيض ان يعتزلن مصلى المسلمين وفي لفظ كنا نؤمر ان نخرج يوم العيد حتى كنا نؤمر ان نخرج يوم العيد
حتى نخرج البكر من خدرها وحتى نخرج الحيض فيكبرن في تكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته هذا الحديث عن ام عطية نسيبة بنت الحارث او نسيبة بنت كعب
اختلف في اسم ابيها وهي فقيهة رضي الله عنها من النساء الفقيهات في الصحابة رضي الله عنهن واحاديثها مخرجة في الصحيحين ولها احاديث كثيرة في هذا وفي باب الحيض وفي
تغسيل الميت وغير ذلك من ابواب الفقه وهي انصارية من الانصار رضي الله عنهم قالت امرنا تعني النبي صلى الله عليه وسلم لان الصحابي رضي الله عنه اذا قال امرنا
او امرنا او كنا نؤمر كل هذا ينصرف الى النبي صلى الله عليه وسلم لانه هو الامر وهو الناهي في التشريع وهو المشرع صلوات الله وسلامه عليه ان نخرج ان نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور
العواتق جمع عاتقة وهي التي بلغت من النساء او قاربت البلوغ وسميت بهذا الاسم لانها عتقت عن الامتهان في الخدمة والارسال خارج البيت لانها حينما كانت صغيرة ترسل في الحاجات
فاذا قاربت البلوغ او بلغت حينئذ تسلم من هذا لانها لا ترسل فيخاف عليها وسميت عاتقة او انها عتقت من رق ابويها وامرهم ونهيهم بانها تهيأت للازواج وللتصرف في في زوجها
الى هذا وهذا وذوات الخدور. ذوات الخدور هن الابكار الفتيات اللاتي لم يتزوجن وقد بلغنا فعادة هذه لا تخرج للناس ويكون لها في البيت ستر خاص بها  مستور عن من يتطرق البيت من الرجال والنساء
وكن يحتجبن ويبتعدن عن مخالطة الناس وامر اذا قيل وامر اي الرسول صلى الله عليه وسلم الحيض جمع حائض ان يعتزلن مصلى المسلمين كلمة الحيض والحائض قد تطلق احيانا في الفقه
والمراد بها البالغة وتطلق احيانا ويراد بها الحائظ فعلا وهنا المراد بها الحائظ بالفعل لان هذا امر لهن بالاعتزال وفي قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار
المراد بالحائض هنا البالغة. لان الحائض لا تصلي وانما المراد التي بلغت سن المحيض فيقال هذه حائض يعني بلغت ويقال حائض اي انها عليها الحيض وامر الحجر ان يعتزلن مصلى المسلمين
المصلى غالبا يكون في الصحراء والمصلى الذي في الصحراء ليس له حرمة المسجد وانما امرنا ان يعتزلن المصلى لانه لا يليق ان تجلس المرأة التي لا تصلي بين النساء اللاتي لا يصلين
وكذلك لا يجلس الرجل الذي لا يصلي او سبق ان صلى او كان له عذر في امره فلا يجلس بين المصلين وانما يعتزل ويبتعد الامر هنا قيل لحرمة الموقع الامر بالاعتزال قيل لحرمة الموقع لانه هيأ للصلاة وان لم يكن له حرمة المسجد
وقيل لان لا تفصل بين النساء المصليات لا يكن مصليات وبينهن نساء لا يصلين وانما يعتزلن يعني يبتعدن بحيث ويسمعنا الذكر والموعظة ويستفدن من الدعوات ويأمنا على دعاء الامام في الخطب
ويشهدن الخير ولا يؤثرن على المصلين من النساء المصليات يفصلن بينهن  وفي لفظ كنا نؤمر قلنا اذا قال الصحابي كنا او كذا المراد عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا نؤمر ان نخرج
يعني هذا دليل على خروج النساء بامر النبي صلى الله عليه وسلم ان النساء يخرجن الى مصلى العيد ونحوه فيصلين مع الناس قد يقول قائل اذا ما المراد من قول عائشة رضي الله عنها لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع النساء
منعهن المسجد  نعم النبي صلى الله عليه وسلم امرهن وكنا في عهده صلى الله عليه وسلم يأتمرن حسب ما امرنا والنبي صلى الله عليه وسلم قال وليخرجن تفلات يعني في ثياب عادية
خير ثياب الزينة ولا يخرجن بثياب ملفتة للنظر ولا متجملات ولا متطيبات ولا يظهرن لشيء من محاسن من محاسنهن اذا كنا بهذه الصفة فحسن وكنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسارعن في الامتثال رظي الله عنهن
النبي صلى الله عليه وسلم اخبر الصحابة رضي الله عنهم بالحجاب في صلاة العشاء لما نزل الامر بالحجاب اخبرهم في صلاة العشاء فشهد النساء صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم متنفعات بمروطهن
وفي رواية شققن مروطهن فتلفعن بها يعني في مبادرة في امتثال الاوامر الخبر جاءهن بعد صلاة العشاء من ازواجهن وطبقنا في صلاة الفجر رضي الله عنهن هكذا كنا نساء الصحابة رضي الله عنهم
وكنا يمتثلن فلما قل هذا الامتثال في بعد ما لحق النبي صلى الله عليه وسلم بربه ووجد من لم ير النبي صلى الله عليه وسلم من النسا قالت عائشة رضي الله عنها لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع
النساء لمنعهن المسجد فوجد للمخالفة من بعض النساء في عصر الصحابة في عصر عائشة رضي الله عنها في حياة عائشة وهذا دليل على سرعة تقلب الاحوال والتراجع بعد التمسك القيام بامر الله جل وعلا على اتم وجه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تغيرت الحال بعد ذلك قريبا
كنا نؤمر ان نخرج يوم العيد يعني يخرجن للصلاة حتى نخرج البكر من خدرها البكر الفتاة التي لم تتزوج وحتى نخرج الحيض الحيض لا يصلين وانما فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم
ويكبرن اي النساء ويدعون اي النساء. فالواو هذه ليست واو الجماعة وانما هذه الواو لام الكلمة. دعا يدعو اخر الفعل  ويرجون كذلك يرجون الواو هذه لام الكلمة يعني اخر كلمة اخر حرف في رجا وفي دعا
بخلاف كبر فلما كانت الراء ليست بحرف علة قال ويكبرن ما قال ويكبرون ان يكبرون للرجال الواو او الجماعة واما يدعون ويرجون فهذه واو لام الكلمة تسمى يعني اخر حرف في دعاء
ورجا دعا يدعو ورجا يرجو لان الهدف من خروج الحيض ليس الصلاة وانما الهدف من ذلك هو يكبرن مع المسلمين ويستفدن من دعواتهم ويأمنا على دعاء الداعي ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته
فيوم العيد سواء كان يوم عيد الاضحى او يوم عيد الفطر يوم مبارك ويوم عظيم وحري ان تستجاب فيه الدعوة ولذا امر النساء بالخروج للصلاة لاجل ان يشهدنا الخير ودعوة المسلمين فيامنا على ذلك
استدل بعض العلماء بهذا الحديث قال على وجوب صلاة العيد على الرجال والنساء وجوب الصلاة على الرجال ووجوب الصلاة على النساء لقوله كنا نؤمر ان نخرج يوم العيد. حتى نخرج البكر
من خدرها امرنا تعني النبي صلى الله عليه وسلم ان نخرج في العيدين العواتق قالوا الوجوب اخرون قالوا لا لا يفهم من هذا الوجوب لما يرحمكم الله اليس النبي صلى الله عليه وسلم امر؟ يقول نعم بلى امر
لكن هذا الامر امر استحباب وليس بامر وجوب ولما يرحمكم الله؟ قالوا نعم لانه امر الحيض ان يخرجن فهل الحيض يجب عليهن الصلاة؟ لا لا يقال هذا اطلاقا وهذا هو الصارف والله اعلم وهذا هو قول الجمهور ان الصلاة صلاة العيد من فروض الكفاية بالنسبة
جميع وانها سنة مؤكدة للرجال وكذلك للنساء اذا لم يكن هناك ضرر وبعض العلماء قال لا تخرج النساء قيل له هذا الحديث قال هذا الحديث نعم يخرجن لما كنا يتقيدن بالاوامر وينتهين عن النواهي
واما الان فلكونهن يخرجن متزينات ومتطيبات ويخالطن الرجال ويزاحمنهم في الاسواق وفي الابواب وفي الصفوف فنمنعهن لانهن لم يتقيدن بما امرن فما دمنا لم يتقيدنا فنمنعهن. اذا تقيدنا بما امرنا به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نعم يخرجن
والظاهر والله اعلم هو تأكد الاستحباب للرجال والنساء. واما حكم الصلاة فهي فرض كفاية بالنسبة للعموم. واما للافراد فهي سنة مؤكدة وليست بواجبة لكون هذا الامر امر فيه الحيض ولان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرها للاعرابي الذي يسأل
عن الصلوات التي تجب عليه وانما ذكر الصلوات الخمس فقط دون العيدين ودون الوتر ودون غيرها من النافلة اختلاف العلماء اختلف العلماء في حكم صلاة العيد فذهب الامام احمد في المشهور عنه الى انها فرض كفاية
اذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقين يعني فرض وكفاية بالنسبة للبلد واما بالنسبة لكل فرد من الافراد فهي سنة مؤكدة كما سيأتي ودليله هذا القول انها صلاة لم يشرع لها اذان ولا اقامة فلم تجب على الاعيان
ومن الادلة كذلك حديث الاعرابي الذي سأل عن الصلوات الصلوات قال له النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس قال هل علي غيرها؟ قال لا الا انت الطواع يدل على انه لا يجب فرض عين الا الصلوات الخمس
وذهب ما لك والشافعي في المشهور عند اصحابه الى انها سنة مؤكدة مالك والشافعي على انها سنة مؤكدة يعني للعموم فلا يقاتل من تركها يعني الاختلاف بينهم وبين الامام احمد رحمهم الله في
قتالي من تركها. الامام احمد يرى انها على سبيل العموم فرض كفاية اذا ترك اهل بلد يقاتلهم الامام الامامان ما لك الشافعي يقولون لا. هي سنة مؤكدة. فلا يقاتل عليها
واما بالنسبة للافراد فالثلاثة متفقون على انها على الفرض سنة مؤكدة صلاة العيد مثلا مقامة الشخص في بيته يقول هل يجب علي ان اذهب؟ نقول يستحب في حقك ويتأكد في حقك ولا يجب عليك
ودليلهم على هذا يعني دليل مالك والشافعي حديث الاعرابي الذي ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم ان عليه خمس صلوات فقال هل علي غيرهن؟ قال لا الا انت تطوع
وذهب ابو حنيفة ورواية عن الامام احمد واختارها شيخ الاسلام ابن تيمية الى انها فرض عين قالوا صلاة العيد فرض عين يعني من تخلف عنها من الرجال فانه يأثم وكذلك يرى شيخ الاسلام انها فرض على النساء
اذا لم يكن هناك مخالفة ما دليلهم ابو حنيفة ورواية عن احمد اختارها شيخ الاسلام دليلهم على ذلك قوله جل وعلا فصل لربك وانحر. قالوا هذه في صلاة العيد. فصلي لربك صلاة العيد
وانحر اذبح الاضحية وقد قال بهذا جمع من المفسرين رحمهم الله ان المراد بهذه الصلاة هي صلاة العيد والجمهور على ان المراد بهذه الصلاة الصلوات كلها صلاة الفرض وصلاة النافلة يعني اجعل صلاتك لله
وذبحك لله والله جل وعلا قرن الذبح مع الصلاة التي هي حق الله جل وعلا دليل على ان الذبح لغير الله شرك شرك اكبر. كما ان المرء اذا صلى لغير الله جل وعلا فقد اشرك
فاذا ذبح لغير الله فقد اشرك فالذبح لغير الله سواء كان هديا او اضحية او دجاجة او ديك او تيس او اي شيء يذبح على اسم غير الله جل وعلا فذلك مخرج من ملة الاسلام
لانه كفر وشرك بالله والله جل وعلا يقول قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قالوا نسكي ذبحي فمن ذبح لغير الله شيئا مما يذبح فاذا شم عليه
اسمع غير الله سمى عليه شيطان او ملك او شخص مجهول او نحو ذلك فذلك شرك اكبر مخرج من ملة الاسلام والعياذ بالله فهذه الاية استدل بها بعض العلماء على ان المراد صلاة العيد والذبح الاضحية
والجمهور على ان المراد بها الصلوات مطلقا. فرضا كانت او نفلا عيدا او استسقاء او جمعة او غير ذلك. قل ان فصلي لربك يعني اجعل صلاتك لله جل وعلا ونحرك له. يعني ذبحك له
من الادلة كذلك قوله جل وعلا قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قد من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قالوا هذا دليل على صلاة العيد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى يعني صلاة العيد وبهذا قال بعض المفسرين
في بعض اقوال المفسرين ان المراد بالصلاة في هاتين الايتين صلاة العيد ولامره بخروج العواتق والمخدرات وامرهم بصلاتها من الغد حين لم يعلموا برؤية الهلال الا بعد بعد انتهاء وقتها
في احد الاعياد جاء اناس ظهرا الى النبي صلى الله عليه وسلم فشهدوا انهم رأوا الهلال العيد البارحة والنبي صلى الله عليه وسلم قد اصبح ومعه الصحابة صيام لانهم لم يروا هلالا شوال
يوم الثلاثين من رمظان او الاول من شوال فاصبحوا صائمين فجاء اناس بعدما ارتفع النهار يعني قرب الظهر فقالوا فشهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم انهم رأوا الهلال الليلة الماظية
فامر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالفطر وامرهم ان يخرجوا لعيدهم من الغد قالوا هذا دليل على وجوب صلاة العيد وليس هذا بصريح. بل هذا يدل على اكاديتها. ويدل كذلك على انها قد يؤخذ منه انها فرض كفاية. يعني انها
من شعائر الاسلام الظاهرة فتصلى ولو فات وقتها ذلك انه فات وقتها في اليوم الاول فلم يصلها عليه الصلاة والسلام بعد الظهر وانما امر ان يخرج لها من الغد والامر في هذا
في كل هذا الادلة يقتضي الوجوب. وكذلك مداومته عليها وحلفاؤه من بعده هذه الادلة استدل بها من قال بوجوبها واجوبتهم اما حديث الاعرابي فليس فيه ما يدل على عدم وجوبها لانه
سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم واجابته اياه بصدد ما يتكرر. في اليوم والليلة من الصلوات المفروضات لا ما يكون عارضا لسببك صلاتي العيدين اللتين هما شكر لله تعالى على توالي نعمه الخاصة بصيام رمضان وقيامه
ونحر البدن واداء المناسك وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يميل الى وجوبها على النسا في ظاهر الحديث هذا الباب انه امر النساء ان يخرجن وخاصة العواتق وذوات الخدور لكن قد يصرف هذا الامر الامر الحيظ بالخروج لان الخروج ليس لهدف الصلاة فقط وان
انما لحضور الدعا والتأمين عليه والاستفادة من الخير الذي يحصل في هذا اليوم ما يؤخذ من الحديث وجوب صلاة العيد حتى على النساء في ظاهر الحديث امره على شرط الا يخرجن متبرجات
متعطرات لورود النهي عن ذلك. فالاحاديث الواردة في النهي عن هذا كثيرة ولعله مستحب في حقهن ويكون امرهن من باب الحظ على فعل الخير وهذا هو لعله هو الراجح والله اعلم. ان الامر للاستحباب
وجوب اجتناب الحائض المسجد لان لا تلوثه خاصة اذا كانت الصلاة في المسجد كالصلاة في المسجد الحرام مثلا فيحرم على الحيض ان يدخلن المسجد الحرام وغيره من المساجد للبس فيه. اما الدخول لحاجة والانصراف
بدون جلوس فلا بأس به. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر عائشة رضي الله عنها ان تناوله الخمرة يعني الغطاء في المسجد فاخبرته هو بانها حائض فقال ان حيضتك ليست بيدك. فاستدل بهذا على ان دخول المرأة
للمسجد لحاجة لا بأس وان المنهي عنه هو الجلوس فيه ان مصلى العيد له حكم المساجد قال بهذا بعض العلماء والراجح والله اعلم انه ليس له حكم المساجد وانما هو لاجل الا يتخللن بين المصلين
فيقطعن الصفوف ان الحائض غير ممنوعة من الدعاء وذكر الله جل وعلا. يعني الحائض تعمل جميع الطاعات سوى الصلاة والطواف  الذي هو بمثابة الصلاة. واما الذكر والتقرب الى الله جل وعلا بالدعاء والعبادات فانها تفعله. والخلاف بين العلماء في قراءتها للقرآن
فيرى بعض العلماء انها تقرأ القرآن مطلقا. ويرى بعضهم انها تقرأ اذا خشيت نسيانه. ويرى بعضهم انها لا تقرأ القرآن خمسة فظل يوم العيد وكونه مرجو الاجابة الدعاء يعني هو من الاوقات التي ترجى فيها الاجابة
اوقات الاجابة كثيرة والحمد لله فينبغي للمسلم ان يحرص على الدعاء فيها. لعله يستجاب له. لان المسلم يتحرى والاوقات الفاضلة كما ورد عن يعقوب عليه السلام ان انه لما سأله بنوه الاستغفار لهم اجاب
استجاب لهم واجل دعوته لهم وقت السحر حاليا ان يستجاب له من اوقات الاجابة بين الاذان والاقامة ومن اوقات الاجابة وقت السحر ومن اوقات الاجابة ساعة في يوم الجمعة. قيل هي من دخول الامام الى ان تقضى الصلاة يوم الجمعة. وقيل هي
اخر ساعة بعد العصر وعند نزول المطر وعند انشراح النفس واقبالها فليكثر من الدعاء والتضرع الى الله جل وعلا وعند سماع النداء المسلم يتابع المؤذن فاذا انتهى قال ما ورد ثم دعا بما احب من خيري الدنيا والاخرة
فضل يوم العيد وكونه مرجو لاجابة الدعاء وسماع النداء من العلي الاعلى والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين هذا الاخ يسأل سؤالا طويلا يقول انه كان مساهم في احد البنوك
الربوية ويستلم الربح ويتصدق به ثم انه علم ان هذا حرام فعل التخلص منها وباعها ومعها بزيادة عن رأس المال التي اشتراها به وانه احب ان يتصدق بالزائد لكن ظروفه لم تسمح له بذلك فاستفاد من المبلغ
اقول المساهمة والاشتراك البنوك الربوية هذا حرام لان التعامل بالربا محرم وحرمته شديدة في الاسلام قال بعض العلماء ما توعد الله احدا بمثل ما توعد به المرابي الوعيد في حق المرابي شديد جدا
عذاب  وخلود في النار والعياذ بالله ما توعد به الزاني ولا السارق ولا شارب الخمر. هذه كلها كبائر. لكن هذا اشد والعياذ بالله ويستمرئ ويستسهله بعض الناس بعض الناس يتنزه ان يشرب الخمر لكن يرابي
او يتنزه ان يسرق لكن يرابي او يتنزه ان يجري لكنه يرابي والربا اشد من هذه كلها لانه بتتبع الايات الواردة في القرآن عن الكبائر نجد اشدها واعظمها في الوعيد ايات الربا
الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا. هذه فضيحة فضيحة امام الملأ
يقوم من قبره وبطنه والعياذ بالله كالبيت الكبير يمشي قليلا ويسقط. يمشي قليلا ويسقط. يمشي قليلا ويسقط. ما يستطيع ان يستمر في المشي مشيه كالمجنون الذي يمشي ويسقط الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس
من الجنون ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلفه امره الى الله ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون
يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار عثيم. وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين  ان كنتم مؤمنين
ان كان عندكم ايمان فذروه معناه انكم اذا لم تذروه الستم مؤمنين يعني ينافي الايمان فان لم تفعلوا ما تركتم الربا فما الحكم بحرب من الله ورسوله. خذ عصاك وسلاحك واخرج
من تحارب تحارب الله ورسوله يعني محارب لله ورسوله فاذنوا بحرب من الله ورسوله. اعلموا انكم محاربون لله ورسوله. والمحارب لله ولرسوله. يوشك ان ينتصر لا والله هل يستطيع احد ان يحارب الله جل وعلا
اذنوا بحرب من الله ورسوله ثم تلطف جل وعلا بعباده فقال فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا لا تظلمون. هذا الذي تاب من الله عليه بالتوبة والحمد لله. ليبشر بالخير وعليه ان يأخذ رأس ماله فقط
ويخرج الزائد. وليس المراد انه صدقة كما قال في السؤال الاول. في اول السؤال. قال اخذ الربح واتصدق لا هذا ليس بصدقة لان الله جل وعلا طيب لا يقبل الا طيبا. وانما هذا يسمى تخلص من مال حرام
والله جل وعلا يأجره لا على صدقته وانما يأجره على التخلص من المال الحرام اذا علم منه الصدق في الرغبة هذا تخلص من المال الحرام ينفقه في مصالح المسلمين يعطى للفقراء المساكين المجاهدين في سبيل الله
نشر العلم لبناء المساجد ونحو ذلك هذا على سبيل التوبة اما اذا كان على سبيل الاستمرار فهو حرام ولا يجوز وانما عنده مال حرام لا يعرف اصحابه. اذا عرف اصحابه رده عليهم
واذا لم يعرف اصحابه فحينئذ يتخلص منه باي وسيلة من وسائل التخلص تقربا الى الله جل وعلا تخلص لا تقربا الى الله بالصدقة وعلى هذا الذي باع هذه الاسهم ونحوه
التخلص من الزائد بعد التوبة وعدم الرجوع الى مثل هذا التخلص من هذا ويكون ما استدخله في ذمته يتخلص منه متى ما تيسر له ذلك ولا يبقيه في ماله فيفسد عليه ماله
ما حكم العمل في البنوك الربوية لا يجوز يا اخي والعمل لا يخلو من حالين في البنوك اذا كان يكتب المعاملات الربوية او يشهد عليها فهو ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن لعن في الربا خمسة لعن في الربا اكله وموكله وكاتبه وشاهديه خمسة اثنان استفاد لعن وثلاثة ما استفادا شيء ما استفادوا شيئا وانما اعانوا على الاثم
لعنوا لانهم اعانوا على هذا الشيء فاذا كان يتعامل يكتب او يشهد ونحو ذلك فهذا ملعون ولا يجوز له ذلك واما اذا كان يعمل عملا اخر لا دخل له في شهادة ولا في كتابة المعاملات الربوية. فهذا اخف حالا من الاول ويعتبر متعاونا على الاثم والعدوان
والله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه المرء اذا تيسر له العمل في بنك ربوي وتركه
خوفا من الحرام وخوفا من عقاب الله ورجاء ثواب الله فالله جل وعلا لطيف بعباده يعوضه لا يضيعه من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. هذا حديث صحيح يقول تقليم الاظافر بعد الوضوء هل ينقض الوضوء؟ الجواب لا لا ينقض الوضوء
ما حكم الرجل صلى ركعتي الفجر وبعد ما صليت او انتقض وضوءه. هل يلزمه ان يعيدها؟ لا. هي وقعت في محلها ووقتها. فاذا توظأ يصلي الفريظة الا ان كان وظوؤه خارج المسجد مثلا
خرج للوضوء ثم عاد الى المسجد فانه يصلي تحية المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين الا ان كانت قد اقيمت الصلاة
يدخل مع الامام وقد ادى الراتبة المريض الذي لا يستطيع ان يتحكم في خروج البول والغائط له ان يجمع بين الصلاة دائما حيث ان الطهارة لكل صلاة يشق عليه نعم
اذا كان اذا شق عليه الوضوء في كل صلاة سواء كان بسبب الحركة والقيام او بسبب عدم وجود الماء او بسبب مثلا آآ من يساعده او بسبب الوضوء للصلاة والتطهر لها
الله جل وعلا جعل للمريض ان يجمع الصلاتين الظهر والعصر في وقت احدهما والمغرب والعشاء في وقت احدهما الارفق به من جمع التقديم او جمع التأخير. وجمع التأخير اولى خروجا من الخلاف
لان جمع التقديم مختلف فيه وجمع التأخير لا خلاف فيه. ومع ان الخلاف فيه ضعيف في جمع التقديم لانه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ارتحل بعد زوال الشمس صلى الظهر والعصر وارتحل
اذا ارتحل آآ عند زوال الشمس اذا كان ارتحاله بعد الزوال صلى الظهر والعصر ثم ارتحل واذا كان حاله قبل الزوال اخر الظهر وصلاها مع العصر اذا كان المريظ لا يظبط الصلاة
فما الحكم لا يكلف الله نفسا الا وسعها اذا كان يدخل في الصلاة ثم يسهو ويتكلم ينصرف من صلاته لا يدري فلا حرج عليه ولا اثم عليه لان هذا خارج عن طاقته
واذا كان ممكن ان يصلي مع احد مثل الرجل يصلي مع ولده ويتابعه او المرأة تصلي مع ابنتها او صاحبتها او اختها او جارتها او نحو ذلك فحسن اذا كان هذا يساعدها او يساعده على الظبط
فيصلي مع احد اذا طاف طواف الافاضة ولم يتبعه بسعي الحج الا بعد ايام فهل يلزمه ان يطوف قبل السعي؟ ام يسعى فقط؟ لا يلزمه ان يسعى فقط. واما المتابعة والموالاة بين الطواف والسعي ليست بواجبة وانما هي مستحبة يستحب للانسان اذا طاف
ان يسعى فان اخر السعي فلا حرج عليه ان شاء الله والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه
