العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث السابع والخمسون بعد المئة عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال
بينما رجل واقف بعرفة اذ وقع عن راحلته فوقسته او قال فاوقفته وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا طمروا رأسه
فانه يبعث يوم القيامة ملبيا وفي رواية ولا تخمروا وجهه ولا رأسه  هذا الحديث في كتاب الجنائز فيما يتعلق بتكفين وتجهيز المحرم في حج او عمرة والله جل وعلا حكيم عليم
اوجد في زمن رسوله صلى الله عليه وسلم امورا كثيرة يحتاج اليها الناس في حياتهم وفي بيان احكام دينهم فاوجدها جل وعلا في زمن رسوله صلى الله عليه وسلم ليظهر التشريع
وليكون الناس مدى حياتهم على بينة من امرهم والله جل وعلا شرع هذا الدين وبين احكامه واوضحها وذهب صلى الله عليه وسلم ولحق بربه عليه الصلاة والسلام وقد تركنا على المحجة البيضاء
ليلها كنهارها. لا يزيغ عنها الا هالك وهي بينة واضحة احد الصحابة رضي الله عنهم اجمعين واقف بعرفة حاج محرم يتضرع الى الله جل وعلا في موقفه فسقط من راحلته
كسرت عنقه فمات في الحال لو لم يكن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم اختلف الناس قائل يقول اجعلوه كالمحرم. وقائل يقول عندنا اوامر في تغسيل الميت وتحنيطه وتكفينه
نأخذ بها فيختلف اختلافا كبيرا فرجعوا الى المشرع صلوات الله وسلامه عليه واخبروه وقالها كلاما قليل اللفظ كثير المعنى له ولكل الامة يأتون بعده يأخذون به اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه
ولا تحنطوه ولا تغطوا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا محرم من يوم ان احرم في الحج حسب احرامه ان كان احرم من المدينة او احرم من مكة بعد ما تحلل من عمرته
الى يوم القيامة وهو محرم يبعث يوم القيامة ملبيا كانه واقف بعرفة فمن مات على شيء بعث عليه الحمد لله من مات على الصلاة والصيام واعمال القرب يبعث عليها يوم القيامة
ومن مات على الخمر سكران ومن مات على الربا فكما قال الله جل وعلا الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا
الى اخر الايات لانه مات على الشره والطمع والجشع ومص دماء الفقراء بهذا الربا فيبعث يوم القيامة كذلك يشن عليه تشهر به بين الناس لانه ما اهتم بامر الله جل وعلا وامر رسوله صلى الله عليه وسلم. وانما
اراد اشباع هويته وما يميل اليه من جمع الاموال  كانه كالسكران في ذلك فيبعث يوم القيامة كالمجنون سواء بسواء وحيث اهتم بالمال والجمع لاشباع بطنه يبعث يوم القيامة بطنه كالبيت الكبير
كل ما حاول ان يمشي سقط يرجح به بطنه يوقعه في الارض بطونهم كالبيوت العظيمة والعياذ بالله والله جل وعلا يقول ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعة
ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله مات مهاجر او مجاهد ومن مات في سبيل طلب العلم فهو في سبيل الله
يبعث كالمجاهد في سبيل الله والذي يموت شهيدا في سبيل الله يبعث والدم يثقب يسيل بغزارة اللون لون الدم والريح ريح المسك اظهارا لفضله وشرفه عند الله جل وعلا وتمييزا له
عن الاخرين وكل بحسب ما يميل اليه. والمرء حيث يضع نفسه فاذا اتقى الله جل وعلا عاد ذلك نفعه اليه. والله جل وعلا غني عن طاعة المطيع فلا تنفعه ولا كما لا تضره جل وعلا معصية العاصي
وانما هي كما قال الله جل وعلا يا عبادي انما هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم  المجاهد في سبيل الله هذا الو   الواقع في الاثم والفجور والعياذ بالله هذا مآله. انما هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم
فمن وجد خيرا فليحمد الله الذي وفقه ومن وجد غير ذلك يعني شرا وسوءا فلا يلومن الا نفسه. هو الذي اختار سبيل الشقاء والشقاوة والضر وضر نفسه وهو لا يضر الله شيئا
وقال صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله بن عباس حبر هذه الامة وترجمان القرآن وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم فقهه في الدين وعلمه التعويل فكان اية في تفسير كتاب الله جل
وعلى والاستنباط منه وهو حينما مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد ناهز الاحتلام لم يكن بلغ خمس عشرة سنة حولها يقول بينما رجل واقف بعرفة واقف واخذ من قوله واقف ان المرء يسمى واقف وان كان راكب
او جالس يقال الناس وقوف بعرفة. يعني ما يلزم ان يكون الوقوف واقف على قدميه وانما فيها في عرفة اذ وقع عن راحلته سقط فوقسته قصد وقصدته كسرت رقبته الوقت
كسر الرقبة والاصل فيه كسر العظم واطلق على الرقبة لانها شبيهة بالعظام  او قال فاوقفته يعني كسرت رقبته وفي رواية فاقصعته فاقصعته اي هشمته اقصعته حشمته يعني هشمت رقبته يقال اقصع القملة اذا هشمها في اللغة العربية
وفي رواية بتقديم العين على الصاد ساقع سطه والقعص يليها عين يليها صاد والقعص القتل في الحال. يعني حصل له شيء مات في الحال ما مرض ونقل من مكان الى مكان
وانما سقط ومات في الحال والقعص القتل في الحال ومنه قعاص الغنم فوق عاص الغنم يعني موتها مرض يأخذ بالغنم فتموت في الحال بسرعة وهي كانت ترعى سليمة تصاب بهذا الذي هو المرض الخاص فتموت في الحال
كذلك هذا الرجل كان سليما معافى ما كان يحس بشيء فسقط فانكسرت رقبته فمات في الحال  فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسلوه بماء وسدر اغسلوه دليل على ان الميت
يغسل سواء كان محرما او حلالا كذلك دل هذا على ان المحرم الحي يغتسل خلافا لما يظنه بعض الناس ان المحرم لا يغتسل لانه اذا اغتسل حرك شعره فاذا حرك شعره ربما تقطع منه شيء. لا كل هذا لا
يلتفت له يغتسل كما ثبت في حديث ابي ايوب. الانصاري رضي الله عنه واغتساله وهو محرم. ليري من شك في ذلك  ويغتسل ويخلل الماء باصابعه في شعره ولا ظرر لا يضر تخليل الماء تخليل الشعر بالاصابع لا يقال انه يقطع الشعر لا المنهي عنه اخذ شيء من الشعر
تعمد لا تجوزه ولا تقصر منه ولا تحلقه وانت محرم واما الاغتسال وحك الشعر وحك الراس وحك الجلد بالاظافر ونحو ذلك لا بأس به. ولا يؤثر حتى لو علق بيده شيء
من الشعار فلا يظر لانه ليس بيقين انه اخذه نتيجة الحركة هذي ربما انه ساقط من اول فبتحريك الشعر علق الشعر بالاصابع اغسلوه يعني وان كان محرم. اذا فالمحرم الحي يغتسل
والمحرم اذا مات يغسل لان حكمهما واحد اغسلوه بماء انه يغسل بالماء ما يقال هذا محرم نيممه خشية ان الماء يؤثر على الشعر او نحو ذلك لا  يغسل بالماء ومع الماء
مادة اخرى منظفة لاننا ينبغي لنا ان نحرص على تنظيف الميت وتقديمه لربه جل وعلا وللدار الاخرة وهو على احسن حال من النظافة والرائحة الطيبة تجميلة انتقاله من هذه الدار الى الدار الاخرة
تفاؤلا بانه باذن الله يكون بعد هذا في روضة من رياض الجنة. نسأل الله الكريم من فظله والقبر كما ثبت في الحديث روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النار والعياذ بالله
اغسلوه بماء وسدر. السدر يطحن او يدق حتى يكون ناعم ويظهر اثر المادة التي فيه فينظف الجسم من الاوساخ انه ربما يكون حال مرضه مثلا اصابه عرق شديد او اوساخ شديدة او صعوبة في الاغتسال
حال المرض فتراكمت الاوساخ عليه فنحن نغسله ونطهره وننظفه ونطيبه بمادة زيادة على الماء. اغسلوه بماء وسدر. ودل على ان الشيء الطاهر اذا خالط الماء فانه لا يسلبه الطهورية يبقى طهور
ويجوز ان يكون مثلا يرطب بالماء ثم يذر عليه السدر ويدلك باليد ثم يصب عليه الماء حتى يذهب السدر واثر الوسخ الذي عليه اغسلوه بماء وسدر. وكفنوه في ثوبيه لا تبدلوا اثوابه
لان هذه اثواب طاعة وعبادة يحبها الله جل وعلا. فنحن نقدمه لمولاه بثياب العبادة والطاعة كفنوه في ثوبيه كما تقدم في تكفين الشهيد بثيابه التي عليها الدم ولا يقال هذا الدم نجس
هذا الدم في الدنيا نجس لكن عند الله جل وعلا اطيب من ريح المسك له قيمة فلا تقاس امور الدنيا على الامور الاخرة ولهذا خلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك
الاثر الرائحة الكريهة التي يستكرهها الناس من اثر الصيام وخلو المعدة من الطعام اطيب عند الله من ريح المسك لانه اثر عبادة وطاعة لله جل وعلا كذلك قال العلماء رحمهم الله يستحب لمن ذهب لصلاة العيد سواء كان عيد الفطر او عيد الاضحى
ان يلبس احسن الثياب قالوا الا المعتكف فانه يذهب بثيابه لان ثياب المعتكف العرق والوسخ الذي اصابها من اثر العبادة وهو الاعتكاف وقالوا يذهب باثر عبادته الا المعتكف فانه يذهب بثياب اعتكافه
لانها وسخها وما اصابها من اثر عبادة يحبها الله جل وعلا. وشرعها رسوله صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه ودل على ان اول ما يصرف من مال المتوفى مؤونة التجهيز
ما قال عليه الصلاة والسلام انظروا هل عليه دين تبيع الثياب لسداد الدين او اسألوا الوارث هل تسمح نفسه بان يكفن في الثوبين ام يكفن في الازار فقط كفنوه في ثوبيه. دل على ان مؤونة التجهيز هي اول
شيء ينفق منه على الميت مقدمة على جميع الحقوق واعرفنا في باب الفرائض على ان الحقوق حسب الترتيب خمسة اولها مؤونة التجهيز من كفن واجرة تغسيل واجرة حفر القبر ان احتيج الى ذلك وهكذا
وكفنوه في ثوبيه. ودل على ان الكفن يكفي فيه ثوب واحد لان الثوبين هذان بمنزلة ثوب واحد لانه ازار وردة هي منفصلة لكنها بمثابة لفافة واحدة لانها لو اردنا ان نلفه كاملا بالازار ما
ولو اردنا ان نكف ان نلفه بالردا وحده ما كفاه وانما يكفن في الثوبين وهما بمثابة ثوب واحد. فدل على ان اللفافة الواحدة للميت كافية الا ان الافضل ثلاث للرجل وخمس للمرأة كما تقدم لنا
والا فالواحدة تكفي وكفنوه في ثوبيه. يعني لا تلبسوا قميص لان عليه ثوبان ازار وردة غير مخيطين ولو سكت عن باب الكفن لربما قيل يستعار له قميص يلبس اياه لا المحرم ما يلبس القميص
ولا تحنطوا الحنوط والطيب مستحب للميت. والحنوط بالذات لانه ليس طيبا واحدا وغالبا كلمة الحنوط هذه ما تذكر الا في الميت. في تطييب الميت. ما يقال حنط  او تحنط لانه سيتزوج
او يدخل عريس او تزف المرأة الى زوجها فحنطوها لا موضوع التحنيط واسم التحنيط يأتي في تطييب الميت فقط فلا يقال في تطييب الحي حنوت. والحنوط بالنسبة للميت ليس طيبا واحدا
وانما هو اخلاط يعرفها اهل الصنف ربما يكون لكل خلط مثلا خاصية معينة لان بعض الطيب يشد البشرة يقويها وبعض الطيب انواع الطيب تطرد الهوام وبعض انواع الطيب آآ تبطئ في الميت عن التلف. تحفظه عن
التلف السريع فلكل نوع من انواع الطيب خاصية فقال عليه الصلاة والسلام هنا لا تحنطوا هذا قد يكون ملفت للنظر ولم يسأل عنه لا تحنطوه والطيب معلوم والتحليط مشروع للميت. لكن لما قال لا تحنطوه ليبين الحكم عليه الصلاة والسلام
ولا تخمروا رأسه. الاصل في الميت ان الكفن يكون الى رأسه يغطى رأسه الى رجليه  كان في شح في زمن الصحابة في الكفن فلم يوجد للصحابي مثلا الا كفن قصير
ان غطي رأسه خرجت رجلاه. وان غطيت رجلاه خرج رأسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم غطوا رأسه واجعلوا على رجليه الادخر. يعني غطوها بالادخر نوع من انواع الحشيش موجود في مكة
دل هذا على ان هو يشرع تغطية رأس الميت في التكفين. هنا قال ولا تخمروا رأسه والتخمير هو التغطية يقال خمرت الاناء بمعنى غطيته ويقال لبست المرأة الخمار الذي تغطي به وجهها
الخمار ولا تخمروا رأسه من عادته صلى الله عليه وسلم وايضاحه وما اعطاه الله جل وعلا من جوامع الكلم انه لا يلقي الكلام الذي قد تستغربه النفوس الا ويبين السبب صلى الله عليه وسلم
قال لا تحنطوه والمعروف عند الناس ان الميت يستحب تحنيطه وكذلك لا تخمروا رأسه المعروف ان الرأس يغطى ولو برز شيء من الجسد لان الرأس له كرامة اكثر فيغطى الرأس ولو برزت الرجلان
فلما كان قوله صلى الله عليه وسلم هذا على خلاف ما عرف الناس قال فانه يبعث يوم القيامة ملبيا انا قلت لكم هذا القول لهذا السبب صاحبكم هذا محرم من الان الى يوم القيامة
فاذا نفخ فيه الروح وقام يقول لبيك اللهم لبيك الله اكبر ما اجملها    وفي رواية ولا تخمروا وجهه ولا رأسه الوجه يغطى لكنه صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية في رواية مسلم
نهى عن تغطية الوجه لان تغطية الوجه قد يترتب عليها ولابد من تغطية الرأس لان الوجه اذا غطي يكون الغطاء من اسفل الى اعلى فيأخذ جزءا كبيرا من الرأس وقال لا تخمروا
وجهه ولا رأسه والا فتخمير الوجه وتغطية الوجه بالنسبة للرجل لا بأس به فهو اذا كان محرم ونام وغطى وجهه فلا شيء عليه لكن لا يغطي رأسه فتغطية الوجه هنا
نهي عنها لاجل الا يأخذ الغطاء شيئا من الرأس فدل هذا الحديث على ان الميت اذا مات محرمة ان حكمه حكم الحي كما دل هذا الحديث بمفهومه ان الميت اذا مات لا تقبل عنه المناسك
لانه باقي على نسكه الى يوم القيامة ما تكمل عنه فبعض الناس يسأل مثلا يقول بقي عليه رمي الجمار هل نرمي عنه الجمار الوقوف عنه طواف الافاضة حينما مات قبل ان يكمل
لا يترك على ما كان عليه الذي اكمله خيرا وما لم يأتي به يبقى عليه الى يوم القيامة يبعث عليه من مات على شيء بعث عليه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. يعني على احرامه
ناطقا بالتلبية  فهذا بيان منه صلى الله عليه وسلم لاحكام الاموات في حال الاحرام وان الميت ما دام محرما فانه يبقى على احرامه ويجنب ما يتجنبه المحرم فلا يلبس مخيطا
ولا يغطى رأسه ولا يمس طيبا وانما يبقى على حاله كانه محرم    هذا المصنف رحمه الله الوقت كسر العنق غريب الحديث  صرعته فكسرت عنقه صرعته يعني قذفته من على ظهرها لانه كان راكب على بعيره فنفرت به فسقط وسقط على رأسه فمات في
لحكمة يريدها الله جل وعلا. نعم. لا تحنطوا لا تجعلوا في شيء من غسله او كفنه حنوطا وهو اخلاق من طيب تجمع للميت وهذا يشمل الجسد والبدن. حتى الثياب التي سيكفن بها لا يمس. لا يجعل فيها شيء من الطيب. وانما التنظيف مطلوب. نعم
تخمر لا تغطوا التخمير التغطية نعم يبعث ملبيا اي يبعث وهو يقول لبيك اللهم لبيك وذلك شعار للإحرام شعار الاحرام الشعار هو الشيء الذي يستمر مع الانسان كما قال العلماء شعار الصلاة التكبير
يعني اول كلمة التتويج شعار الصلاة التكبير وشعار الاحرام ما هو التلبية ولهذا قالوا يشرع للمحرم اذا فعل محظورا وتذكر ان يبادر بالتلبية لبيك اللهم لبيك او اذا اضطر الى كلمة سيئة فتكلم
بندم فيقول لبيك اللهم لبيك. اذا خطبه جاهل وفكر في ان يرد عليه مثلا مثل جهله فلا يرد عليه. وانما يقول لبيك اللهم لبيك. يعني انا هذا شعاري  المعنى الاجمالي
بينما كان رجل من من الصحابة واقفا في عرفة على راحلته في حجة الوداع محرما اذ وقع منها فانكسر عنقه فمات يعني وان الجلوس على الراحلة لا بأس به لانه لا يضر بالراحلة وقد اعتادت هذا الشيء. والنبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة وهو على راحلته
صلى الله عليه وسلم فلا يقال ان هذا تكليف واتعاب للحيوان مثلا اذا مررت بانسان واقف في عرفة تقول اتعبت راحلتك. انزل على الارض دعها تستريح نقول لا لا بأس بهذا لان هذا شيء معتاد وهي تطيقه. وانما النهي عن تعذيب الحيوان في
شيء لا يطيقه كان يحمل ما لا يطيق او يعطش او يجوع او يرهق بالظرب والزجر ونحو ذلك. هذا هو المنهي عنه. فهو ينهى عن تعذيب الحيوان. لكن اذا كان ما يطلق
ما يراد من الحيوان شيء معتاد فلا بأس به  فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يغسلوه كغيره من سائر الموتى بماء وسدر. ويكفنوه في ازار ورداءه. الذين احرم بهما الذين
الذين احرم بهما وبما انه محرم بالحج. واثار العبادة باقية عليه. فقد نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يطيبوه وان يغطوا رأسه وذكر لهم الحكمة في ذلك وهي انه يبعثه الله على ما مات عليه. وهي التلبية التي هي شعار الحج
ما يؤخذ من الحديث اولا وجوب تغسيل الميت وانه فرض كفاية. لقوله غسلوه بماء وسدر ولا يقال هذا محرم ونخشى اذا غسلناه ان يتساقط شيء من شعره لا يغسل وان كان محرم كما ان الحي
له ان يغتسل وان كان محرما ومن المواطن التي يستحب فيها الاغتسال يوم عرفة يوم عرفة يستحب الاغتسال النظافة والطهارة والخفة والنشاط  ثانيا جواز اغتسال عرفنا فرض الكفاية هو ما اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين
واذا ترك من الكل اثم كل من علم واذا قام به من يكفي فالاجر له ومن لم يقم بشيء من ذلك لا اجر له ثانيا جواز اغتسال المحرم كما ثبت ذلك في حديث ابي ايوب
نعم ابي ايوب رضي الله عنه اغتسل وهو محرم ليري من اختلفوا في ذلك هل يغتسل المحرم او لا يغتسل؟ فاراد كيف رأى النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل وهو محرم
ولما قيل لعمر رضي الله عنه ان الاغتسال مثلا قد يزيل الشعث فقال ان الاغتسال لا يزيد الشعر الا شعثا وانما الذي يزيل الشعث هو الدهن والزيت ونحوه. واما الاغتسال فهو من باب النظافة والطهارة فقط وهو لا ينعم الشعر
ثالثا الاعتناء بنظافة الميت وتنقيته اذا القيتي لقوله اغسلوه بماء وسدر وسدر لان السدر ينقي وينظف بمثابة الصابون واحسن من الصابون اذ امرهم ان يجعلوا مع الماء سدرا رابعا ان تغير الماء بالطاهرات
لا يخرج الماء عن كونه مطهرا لغيره الى كونه طاهرا بذاته غير مطهر لغيره كما هو المشهور في مذهب احمد تغير الماء بالطاهر انواع المياه ثلاثة طهور وطاهر ونجس الطهور هو كما عرفنا الباقي على خلقته
كما خلقه الله الطاهر هو الذي تغير لونه او طعمه او ريحه بطاهر هذا يقال له طاهر مثل الماء الذي اختلط به شاي او ما صار فيه نوع من انواع الصبر
والنجس هو ما تغير بنجاسة قال العلماء هذا الحديث يستدل به على ان الماء نوعان فقط ان الماء نوعان فقط كيف اخذ هذا؟ لان النبي قال اغسلوه بماء وسدر والسدر
يغير الماء فلو كان ينقله من كونه طهور الى ان يجعله طاهر ما قال غسلوه بماء وسدر فالشيء الذي يوضع في الماء ويغير لونه لا يسلبه الطهورية وهذا مذهب الجمهور
رواية عن الامام احمد رحمه الله انه يقول اذا خلط معه السدر وتغير لونه اصبح طاهر وليس بطهور والطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره والطهور والطاهر هو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره
والنجس هو النجس يعرفه منه فقال الجمهور يؤخذ من هذا الحديث ان الماء اذا تغير لونه او طعمه او ريحه فانه يبقى طهورا خلاف ما هو المشهور في مذهب احمد. رحمه الله
والرواية الثانية عن الامام احمد كالجمهور على ان الماء اذا تغير لونه او طعمه او ريحه بطاهر فانه لا يسلبه الطهورية   بل الصحيح انه يبقى طاهرا بذاته مطهرا لغيره كما هو مذهب الجمهور
واحدى الروايتين عن الامام احمد نعم يعني الرواية الاولى اللي مشهورة عن الامام احمد انه المخالط للماء مغير لونه او ريحه او طعمه يسلبه الطهورية. يسلبه والرواية الثانية لا يسلبه الطهورية يعني يبقى طهور
خامسا والرواية الاولى هي المشهورة في المذهب ان الماء كما اخذنا في الزاد ان الماء ثلاثة انواع طهور وطاهر عند جمهور العلماء ان الماء نوعان ان الماء نوعان فقط طهور ونجس ما في طاهر
الا ان انتقل عن كون اسم ما مثل الشاي الشاي ما يقال لهما لكن اذا كان تغير بسيط سقط فيه ورقات من الشاهي مثلا وتغير تغيرا سهلا يقال له ماء
متغير بطاهر فلا يؤثر بخلاف ما لو صار شقي او مرق ونحو ذلك هذا لا يقال له ماء حينئذ خامسا وجوب تكفير الميت وان الكفن مقدم على حق الغريم. والوصي والوارث
الغريب من هو صاحب الدين والوصي الذي وصي له بشيء والوارث هو وارث الميت. يعني الذين لهم حق في تركة الميت الغريم صاحب الدين والوصي الذي وصي له بمبلغ  الوارث
كل هؤلاء لا ينظر اليهم في موضوع تجهيز الميت لا ينظر اليهم في موضوع التجهيز. بل يقدم التجهيز على سائر الحقوق. نعم سادسا تحريم تغطية رأس الميت رأس الميت المحرم والوجه للانثى
الانثى لا يغطى وجهها ولا بأس بتغطية رأسها لان المرأة تغطي رأسها في الاحرام لكن لا تغطي وجهها. والرجل يغطي وجهه لا بأس بذلك ولا يغطي رأسه  الحديث في رجل
لا تخمروا رأسه. يعني لا تغطوا رأسه. وفي رواية اخرى لمسلم لا تخمروا وجهه ورأسه لا تخمروها يعني لانه يلزم من تغطية الوجه تغطية شيء من الراس. نعم ويؤخذ من قوله يبعث ملبيا بقياس الاولوية ان ذلك يحرم
يحرم في حق المحرم الحي قال ابن دقيق العيد يعني المحرم الحي لا يغطى رأسه ويغطى الوجه لا بأس. والمحرمة المرأة يغطى تغطي رأسها ولا تغطي وجهها الا عند الرجال الاجانب
قال ابن دقيق العيد الحديث دليل على ان المحرم اذا مات يبقى في حقه حكم الاحرام وهو مذهب الشافعي وخالف في ذلك ابو حنيفة ومالك وهو مقتضى القياس لانقطاع العبادة وزوال ابو حنيفة ومالك؟ قالوا لا ما يبقى
عليه اثر الاحرام ما يبقى لانها انتهت العبادة والرسول عليه الصلاة والسلام يقول اذا مات ابن ادم انقطع عمله فكيف تقولون انه محرم نقول نعم نقول هذا بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم
انتم تقولون قياسا ونحن نقول لا قياس مع النص نقيس معكم فيما لم يوجد نص اما اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا به كذا ولا كذا لانه يبعث يوم القيامة
في ملبية فنقول الاحرام باقي هذا صريح في ان الاحرام باقي. وهم يقيسون يقولون لا انقطعت العبادة وانتهى كفنوه بما شئتم وافعلوا به ما شئتم نقول لا ما انتهت العبادة بنص حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. يبعث يوم القيامة ملبيا
ولا ينبغي ان يقاس مع النص. وانما القياس مع عدم النص. والنص ما هو؟ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن اتباع الحديث مقدم على القياس سابعا تحريم الطيب على المحرم حيا او ميتا ذكرا او انثى
لانه لانه ترفه وهو مناف للاحرام. المحرم يجتنب الترفه ومن الترفه الطيب يعني كل ما اخشوشن المحرم واشعث فهو اولى  ثامنا ان المحرم غير ممنوع من مباشرة الاشياء التي ليس فيها طيب كالسدر والاشنان والصابون غير المطيب ونحوه
ان المحرم لا بأس عليه ان يغتسل بالماء والسدر الحي او بالماء والصابون لكن يجتنب الصابون ايش المطيب اما الصابون غير المطيب فيغتسل به يغتسل بالصابون يغتسل من اثر الدسم من اثر
آآ الشيء الذي يكون في يده يغسله بالماء والصابون او بالماء والسدر او بالماء والاشناع ولا حرج. المهم ان لا تصل بشيء مطيب  تاسعا جواز الاقتصاد في الكفن على الازار والرداء
وبهذا يعلم انه يكفي للميت لفافة واحدة. لان الازار والرداء بقدر اللفافة الازار والرداء بمنزلة واحدة لباس واحد. لان الازار للاسفل من السرة الى القدم والرداء يكون من السرة الى الرأس
فهو عبارة عن اه طبقة واحدة على الجسم. وهذا كافي. اذا كفن الميت بنفافة واحدة كفته والافضل ان يكونوا ثلاث ولا يلف بلفافتين لفافة واحدة او بثلاث  والمرأة يكفي في لفافة واحدة
او ثلاث او خمس والخمس افظل ولا يزاد على الخمس فضل من مات محرما وان عمله لا ينقطع الى يوم القيامة حين يبعث عليه بعض الامم مات محرما لانه يبعث يوم القيامة ملبيا. هذه فضيلة عظيمة لمن وفقه الله جل وعلا للقبول
فمات حال احرامه او مات حال خروجه للجهاد في سبيل الله. او مات حال خروجه لطلب العلم من خرج في طلب العلم فمات فهو في سبيل الله. ومن خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع
ولهذا التفرغ لطلب العلم مأمور به مستحب شرعا بخلاف التفرغ للعبادة فلا ينبغي لا ينبغي للمرء ان يتفرغ للعبادة ليقوم غيره عليه يعني يأكل على حساب غيره وهو يتفرغ للصلاة والصيام ونحو ذلك نقول لا هذا لا ينبغي
لانه لما ذكر رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم كان متفرغ للعبادة فقال عليه الصلاة والسلام من يقوم عليه من يتولى الانفاق عليه؟ قالوا اخوه قال اخوه خير منه
افضل بخلاف التبرع لطلب العلم فهو مطلوب ومستحب. لان طلب العلم يتعدى نفعه. طالب العلم اذا تمكن من العلم انتفع به كل من حوله بخلاف المقتصر على العبادة فعبادته لنفسه لا يدرى عنه. صايم او مفطر ربما انه اذا صار صائم صار كلا على غيره يتعب
يتولى غيره اموره فيتعب غيره بخلاف طالب العلم فهو نفعه منتشر متعدي منه الى غيره. ولهذا قال العلماء رحمهم الله لا ينبغي ان يعطى من الزكاة من للعبادة ويعطى من الزكاة من تفرغ لطلب العلم
اذا وجدنا شخصا في المسجد نسأله متفرغ للعبادة لا نعطيه من الزكاة نقول اخرج اخرج واشتغل واكتسب واطلب الرزق من الله وطلبك الرزق من الله جل وعلا عبادة اخرج اذا قال متفرغ لطلب العلم نعطيه من الزكاة لان نحب ان يحصل من العلم لينفع في المستقبل باذن الله
الحادي عشر ان من شرع في عمل صالح من طلب علم او جهاد او غيرهما ومن نيته ان يكمله فمات قبل ذلك بلغت نيته الطيبة وجرى عليه ثمراته الى يوم القيامة
اي عمل صالح يعمله العبد ابتغاء مرضات الله جل وعلا فان الله جل وعلا يثيبه عليه واذا كان ينوي الاستمرار في طلب العلم فيجرى له ذلك وان مات اذا كان ينوي شيئا حسنا فالنية الطيبة تبلغ مبلغ العمل واكثر باذن الله. كما ورد في الحديث
من سأل الله الشهادة خالصا من قلبه بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه يسأل الله الشهادة في سبيله صادقا موقنا بانه ان تيسر له فانه سيجاهد في سبيل الله
فمات على فراشه الله جل وعلا يعطيه حسب نيته يبلغه منازل الشهداء وان مات على فراشه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
يقول السائل يوجد في قريتنا مسجد واحد فقط ويوجد فيه قبر فهل يجوز ان نصلي فيه ام لا هذا المسجد الذي فيه قبر لا يخلو ان كان القبر قديم والمسجد بني عليه. فلا تصح الصلاة في هذا المسجد
لانه بني على القبر واما اذا كان هذا المسجد قديم ودفن فيه القبر فان الصلاة في المسجد تصح ويجب ان ينبش القبر ويخرج الى مقابر المسلمين ثم انه ان جهل الحال
الاولى للناس ان يتعاونوا فيما بينهم ولا يصلوا في مسجد فيه قبر بل يسعوا في ايجاد مسجد خال من القبر وان كان امامه مصمم على انه يصلي في هذا المسجد ويستمر فيتركوه واياه
وليسوا تبعا له لان بعض الناس تعلق بالخرافة وتعلق بالشرك نفسه لذلك فلا يريد ان يفارق هذا المسجد من اجل هذا القبر والعياذ بالله فهذا شرك لانه فظل المسجد الذي فيه القبر لما فيه من القبر
وكأن القبر عنده افضل من المسجد. فهو تعلق بالمسجد من هذا من اجل القبر وينبغي للمسلم ان يكون له رأي. وان يعمل بالاصلح وان يسعى بهذا وان يكلم اخوانه المسلمين في ذلك ولا يسكت ولا يحتقر نفسه يقول لن يسمعوا مني او لن يقبلوا
تكلم شخصا ثم اخر ثم ثالث وهكذا حتى توجد الفكرة بين اخوانك المسلمين عموما فيسعوا في الخلاص من القبر باخراجه مثلا الى مقابر المسلمين او ببناء مسجد اخر سليم لا قبر فيه. ولا يسكت المرء
ابو بكر رضي الله عنه لما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم الى الاسلام اسلم وما تلكأ كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كل من دعوته للاسلام صار عنده شيء من ان
الحدة او النفرة او الامتناع سوى ابي بكر رظي الله عنه فانه انقاد بسرعة ثم بدأ رظي الله عنه يدعو الى الاسلام بنفسه مع الرسول صلى الله عليه وسلم وكثير من الصحابة وخاصة من العشرة المبشرين بالجنة اسلموا على يد ابي بكر الصديق رضي الله عنه
والمرء لا يحقر نفسه او يقول مثلا ماذا اعمل انا وحدي في القرية او في البلد ونحو ذلك لا يا اخي تخاطب هذا ثم تخاطب هذا ثم هذا يخاطب اخرين وهكذا تتعاون حتى تقيموا قريتكم ومسجدكم على كتاب الله
رسوله صلى الله عليه وسلم فلك بهذا اجر ولكل اجر من جاء بعدك وصلى في هذا المسجد خاليا من القبر من غير ان ينقص من اجورهم شيء فمن دعا الى سنة كان له اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة من غير ان ينقص من اجورهم شيء
والعكس والعياذ بالله كذلك. من دعا الى ظلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير ان ينقص من اوزارهم شيء فليكن المسلم عنده نية واحتساب واجتهاد في الطاعة ورغبة في الخير ودعوة اليه
تنشيط لاخوانه المسلمين. ولتكن دعوته شيئا فشيئا سرا سرا حتى يوجد من يساعده ويناصره ويعاضده في هذه الدعوة باذن الله واذا اخلص المسلم عمله لله جل وعلا فالله جل وعلا يثيبه ويعينه ويسدد خطاه ويهيئ له
او من امره رشدا يقول السائل ما حكم لعن الزوجة وما هي الكفارة؟ وهل تعتبر طلاق لا يجوز لعن الزوجة ولا غيرها من المسلمين اللعنة اذا اطلقها المرء صعدت وذهبت الى الملعون هذا. ان كان لها اهل حلت فيه
وان لم يكن لها اهل عادت الى من ارسلها والعياذ بالله. عادت الى المتلفظ بها اللعب والطرد واللعن هو الطرد والابعاد من رحمة الله. فلا يجوز للمسلم ان يلعن شيئا
لا زوجة ولا غيرها من اخوانه المسلمين بل ولا البهائم النبي صلى الله عليه وسلم لما لعنت امرأة ناقتها قال سرحوها سرحوا هذه الناقة لا تصحبنا ناقة ملعونة فلا ينبغي ان يلعن شيء الا من يستحق اللعنة
ابليس وجنوده والكفار عموما ونحو ذلك واما شخص معين فلا يجوز. ثم اذا صدرت من المرء هذه فيجب عليه ان يبادر بالتوبة والاستغفار. والاستحلال هل من هذا ولا تعتبر طلاق بالنسبة للزوجة. لان عند بعض العوام ان الرجل اذا لعن زوجته فهي بمثابة
الطلاق انطلقت منه لا ليس كذلك فانها لا تطلق باللعن تقول هذه السائلة لما انتهت من اعمال العمرة نسيت قص الشعر نقول ان كان الوقت قريب ولم يجامعها زوجها فعليها ان تقصر الان ولا شيء عليها. وان كان قد مضى وقت طويل
او اتت بمحظور من محظورات الاحرام كالجماع الذي لا لا يعفى عنه بالجهل والنسيان فعليها حينئذ هادي عن ترك التقصير شاة تذبح في مكة لفقراء الحرم فان لم تستطع الشاة صامت عشرة ايام
هل يجوز رفع الرأس الى السماء عند الدعاء في غير الصلاة؟ نعم لا بأس بذلك لا بأس بذلك اما في الصلاة فلا لا يجوز ان يرفع المرء رأسه الى السماء في الصلاة
ما حكم تعجيل الزكاة قبل موعدها؟ لوجود شخص محتاج لها وطلب المساعدة يجوز هذا. يجوز للانسان ان يبدأ في توزيع زكاته قبل وقت محلها والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
