والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها الحديث الخامس والخمسون بعد المائتين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله
صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. نهى البائع والمشتري الحديث السادس والخمسون. الحديث السادس والخمسون بعد المئتين. عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله
صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى قيل وما تزهى؟ قال حتى تحمر او تصهر قال ارأيت اذا منع الله الثمرة بما يستحل احدكم مال اخيه  قول المؤلف رحمه الله تعالى باب النحي
عن بيع الثمرة قبل بذو صلاحها واورد الحديثين المتقدمين فالنهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة والمراد الثمرة على رؤوس النخل او في سنبلة او في شجرة
قبل بدو صلاحها يعني قبل ظهور الصلاح هذا في حال كونها باقية حتى يظهر اثر الصلاح بخلاف ما اذا اراد قطعها في الحال فهو حر في بيعها والمشتري حر في شرائها اذا كان له هدف بذلك
وانما النهي فيما اذا اشتراها قبل ان يبدو الصلاح على نية انه يتركها حتى تصلح لان في هذا مخاطرة وفيه غرر لان الثمار قد يعرض لها ما يعرظ وخاصة قبيل بدو الصلاح
يعرض لها امور تؤثر عليها فلا تصلح ففي هذه الحال يكون نزاع بين المشتري والبائع ومخاصمة وفيه عداوة تترتب على هذا فيما بعد وهكذا من الامور التي يحاول الشرع في ابعادها عن المسلمين
بان لا يكون بينهم خلاف او نزاع وانما المسلمون اخوة وحثهم لو حصل مسبب لهذا النزاع ان يتصارحوا ويبين كل شخص ما لديه بصدق واخلاص ونصح لاخيه الاخر وبهذا يصلح ما بينهم
اما اذا بدأ الصلاح في الغالب باذن الله ان الثمرة تسلم ولا يعرض لها ما يفسدها الا نادر فان حصل ما حصل فيرجى الى الحاكم الشرعي ان اختلفوا ولم يصلحوا فيما بينهم
يقول في حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال في حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما وقال عن انس ابن مالك رضي الله عنه انس وعبدالله بن عمر كلاهما صحابي
لماذا ثم الظمير في رظي الله عنهما ووحد الظمير في رظي الله عنه لان المراد بعبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يعني عنه وعن ابيه فهو صحابي وابوه صحابي عمر بن الخطاب رضي الله عنه
وانس بن مالك هو الصحابي رضي الله عنه وابوه مات في الجاهلية  ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. يعني حتى يظهر فيها الصلاح. تسلم من الافات
انها البائع والمشتري النهي ليس لواحد منهما فقط ها الاثنين حتى لو جاء المشتري وقال اريد ان اشتري الثمرة فالبايع منهي في بان يبيع عليها لان فيه مخاطرة وظرر  حسب ما يحصل من فساد
فنهي البايع لان لا يضر صاحبه ونهي المشتري عما يضره انها البائع والمشتري كلاهما منهي عن هذا البيع وحديث انس ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار
هنا في الافراد في حديث ابن عمر بيع الثمرة وفي حديث انس بيع الثمار حتى تزهي او تزهى او تزهو وردت في احاديث متعددة بالفاظ متعددة وما تزهى يعني كيف ما المراد بتزهى؟ قال حتى تحمر او تصفر. يعني
هذا في النخل حتى يتبين النخلة التي لون ثمريها احمر من النخلة التي لون ثمرها اصفر بهذا يكون بدا الصلاح باذن الله فتسلم غالبا اذا بدأ الصلاح وهي سليمة فانها تسلم
ففسر الزاهو وبدو الصلاح بان تحمر او تصفر واما ما عداها من الثمار الاخرى فحتى تستوي وتكون صالحة للاكل وفي الحبوب حتى تشتد. لان ما دام الحبة ماء داخل الغلاف لينة فانه لا يصح
او بيعها فاذا اشتدت سنبل واشتد الحب داخل السنبل صح بيعه ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم ان كان هذا التفسير منه صلى الله عليه وسلم اراد ان يبين العلة
في النهي ليكون المسلم على بينة من امره قال ارأيت اذا منع الله الثمرة بما يستحل احدكم مال اخيه الرجل اشترى ثمار هذه النخيل مثلا بالف ريال قبل ان يبدو صلاحها
وقبل ان يبدو الصلاة حصل فيها خراب صاحب الثمرة اخذ القيمة المشتري ما استفاد شيء فهو تبرر بان دفع ما له لاخيه المسلم وهو ما لم يستفد شيء. والثمر صاحبه
فهو اولى بتحمل هذا الظرر. وقد يكون هو المتسبب فيه بقلة الماء او كثرة الماء او قلة السماد او كثرته او نحو ذلك فلما يتضرر الاخر وهو ما استفاد شيء
فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وبين العلة بقوله ارأيت اذا منع الله الثمرة لان الله جل وعلا يحكم ما يريد. بما يستحل احدكم مال اخيه بما يستحل
قيمة التي اخذها وفي قوله زهى او تزهو او تزهي. قال ابو السعادات رحمه الله في غريب الحديث في كتابه  فيه يعني الاحاديث الذي ورد فيه نهي عن بيع الثمرة حتى
يزهي وفي رواية حتى يزهو قال يقال زى النخل يزهو اذا ظهرت ثمرته يعني ظهور الثمرة في النخل يسمى زهايزهو وازهى يزهى اذا اصفر او احمر وقيل هما بمعنى الاحمرار والاصفرار. يعني يزهي ويزهو
ومنهم من انكر يزهو ومنهم من انكر يزهي لان هذه الفاظ لغوية وهي وردت على لسان محمد صلى الله عليه وسلم فلا اشكال فيها في صحتها  الغريب الغريب يعني الكلمات الغريبة في الحديث
نزهة وفي كتاب ابو السعادات رحمه الله اربعة مجلدات يذكر فيه الكلمات الواردة في الاحاديث يبينها يبين معناها يسمى غريب الحديث لابي سعادات تزهى بضم التاء ازهى يزهي والازهاء في الثمر ان يحمر او يصفر لبدأ الطيب
حتى يبدو قال النووي هو بمعنى يظهر وهو بلا همز يعني ليس يبدأ بهمزة وانما يبدو بواو حتى يبدو يعني يظهر نعم المعنى الاجمالي كانت الثمار معروضة لكثير من الافات قبل بدو صلاحها. وليس في بيعها مصلحة للمشتري في ذلك الوقت
فنهى النبي صلى الله عليه وسلم البائع والمشتري عن بيعها حتى تزهي. وذلك بدو صلاح الذي دليله في تمر النخل الاحمرار او الاصفرار ثم علل الشارع المنع من تبايعهما بانه لو اتت عليها افة او على بعضها فبماذا
تحل لك ايها البائع مال اخيك المشتري. كيف تأخذه بلا عوض ينتفع به يعني انت اخذت الثمن وهو لم يأخذ شيء وانت صاحب الثمرة الذي فسدت فانت احق بها من اخر لا علاقة له بها وانما خسر وغرم
ما يؤخذ من الحديثين اولا النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها قالوا هذا اذا كان في حال الرغبة في بقائها عاوز سكت عن هذا اما اذا اشترط البائع على المشتري القطع في الحال
وكان المشتري له غرض في هذا الذي هو القطع في الحال فلا بأس به. لانه لا غرر في هذا ولا محظور كأن يكون المشتري من عادته يشتري الثمار من النخيل قبل ان تستوي كما
يكون في بعض النخيل انها يصلح ان تؤكل وهي خضراء. مثلا فيشتريها المشتري ليبيعها قبل غدو صلاحها ليقطعها في الحال فلا بأس بهذا ثانيا النهي يقتضي الفساد يعني فساد البيع البيع غير صحيح يعني حتى لو تراويا عليه فلا يصح
لانه كما تقدم امور نهي عنها لكن اذا تراظى عليها البائع والمشتري فلا بأس لانها لحقهم وامور نهي عنها لحق الشرع بحق الله جل وعلا فلا يجوز انتهاكها حتى لو تراضى البائع والمشتري على هذا مثل
قل العقود الربوية محرمة في الشرع ولو تراضى عليها الطرفان النهي يقتضي الفساد فيكون بيعها غير صحيح النهي يقتضي الفساد فيلزم من هذا ان يكون البيع غير صحيح ان تكون الثمرة لصاحبها والدراهم التي اخذها البايع لصاحبها للمشتري
والبيع غير صحيح  ثالثا جواز بيعها بعد بدو صلاحها هذا مفهوم الحديث المنطوق منطوق الحديث النهي عن البيع قبل بدو الصلاح مفهوم الحديث انه اذا بدأ الصلاة جاز البيع حتى
لو لم تصلح الثمرة كلها اذا وجد علامات الصلاح في بعظ الثمار من هذا النوع خاصة صح بيعه  وكذلك لو باعها قبل بدو صلاحها بشرع القطع في الحل وهو قول الجمهور
نعم مثل يكون اشترى الحب الزرع قال انا بقطعه اجعله علف. فباع ذاك زرعه لا بأس. او باع نخله واشترط على المشتري ان يقطعه في الحال على النخل مثلا مثقل بالثمرة واحب ان اقطعه تأخذ ان نخلة نشاطها لثمرة
العام المقبل مثلا فانا احب ان ابادر بالقطع الان واراد بيعه علف او غير ذلك جاز. نعم رابعا ان دليل الصلاح في ثمر النخل الاحمرار او الاصفرار ولو في بعض الثمرة. يعني مثلا
النخل مائة نخلة فيه عشر او اكثر او اقل مثلا بدأ فيها الصلاح. والاخريات لا تزال خضراء من هذا النوع الذي بدأ فيه الصلاح فانه يصح حتى لو باع بعضه وهو اخضر لكن
جنسه قد بدأ فيه الصلاح فيجوز هذا فصلاح بعض ثمرة بعض الثمر في شجرة. دليل على صلاح جميعها وينسحب هذا على سائر ذلك النوع في البستان الواحد على شاعر النوع اما الانواع الاخرى فلا اذا صلح نوع والاخر لم يبدو فيه الصلاح فلا
تصح بيع الاخر وانما النوع يعني بدو صلاح بعظه يكفي. نعم وقد ذكر في التمر الاحمرار او الاصفرار اما غيره من الثمر فصلاحه ان يطيب اكله ويظهر والصلاح في الحب حتى يشتد
الصلاة في الحب يشتد والصلاح في الثمار الاخرى اي نوع من انواع الثمار مثلا تفاح او خوخ او ومشمش او نحو ذلك كلها اذا صلحت للاكل. ما دامت لم تصلح للاكل فلا يصح بيعها
خامسا الحكمة في النهي هو انها قبل بدو الصلاح معرضة لكثير من الافات فاذا تلفت او تضررت صار ذلك في ملك المشترين. الذي لم ينتفع منها فيكون من اكل الاموال
كما ان بيعها قبل بدو الصلاح ليس له فائدة لعدم الانتفاع بها وكذلك فيه قطع للتخاصم والتنازع بين المتعاملين. وازالة الاسباب وازالة لاسباب العداوة بغضاء بينهم الاسلام يحرص على ايجاد الالفة
والمحبة والتفاهم بين الاخوة المسلمين واذا باع عليه ثمر وظن انه يكسب منه. فاذا به يتلف الثمر بكامله مثلا او اكثره يكون فيه عداوة وحقد وكراهية فيما بينهم ونزاع واشغال للحكام وغير ذلك
سادسا فيه تحريم اكل اموال الناس بغير حق. هذه قاعدة فهمت من هذا الحديث ان كل ما ترتب عليه اكل مال الغير بغير حق فانه محرم ولا يجوز ومعنى هذا انه لو كان المشتري ضعيف الادراك واخذ منه البائع اكثر مما يستحق
او زور عليه او قمر عليه مثلا واظهر له ان الثمرة جيدة وكثيرة وكذا الى اخره لاجل ان يأخذ منه قيمة اكثر ان هذا من اكل اموال الناس بالباطل فهو محرم
فيه تحريم اكل اموال الناس بغير حق. ولو بما فيه صورة صورة رضا من الطرفين. ولو تراضى الطرفان على هذا فلا يقر لان اكل اموال الناس بالباطل محرم ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذا في خطبة
النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع والله جل وعلا يقول ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
يقول السائل من كان كثير الحدث متى يتوظأ للصلاة اذا كان حدثه دائم وهو لا يتحكم المخرج تخرج الريح باستمرار منه او يخرج البول او يخرج الغائط فهذا يسمى من حدثه داعم
ومن كان هكذا يجب ان يكون وضوءه بعد دخول الوقت فاذا دخل الوقت توضأ للصلاة الحاضرة وصلى به الفرض والنوافل وقرأ به القرآن ومس المصحف فاذا خرج الوقت الحاضر لزم ان يتوضأ للوقت الاخر وضوءا جديدا
واذا كان هذا يستمسك او يستطيع التحكم بعد الوضوء مباشرة فيحسن بعد الوضوء مباشرة ان يصلي وهو في هذه الحال معذور بالتخلف عن صلاة الجماعة ولعل الله يكتبها له لعذره
لان صلاة الجماعة واجبة والصلاة بوضوء كامل شرط من شروط صحة الصلاة فاذا امكن تعارض الشرط مع الواجب وامكن الاتيان بالشرط فيسقط عنه الواجب  انا نقول مثلا القيام واجب في الصلاة الفريضة. من لا يستطيع يسقط عنه
الشرط الحصول عليه مقدم على الاتيان بالواجب واذا كان المرء مثلا بعد وضوءه واستنجاعه مثلا يستطيع التحكم او يمتنع عنه الحدث شيء من الزمن فيحسن ان يؤدي الفريضة. ولو تخلف عن صلاة الجماعة
اما اذا كان كله عليه سواء قد يخرج منه الحدث وهو لم يكمل وضوءه فينوي بوضوءه استباحة الصلاة فاذا اكمل وضوءه حتى لو خرج منه شيء فانه يصلي وصلاته صحيحة
هذا اذا كان باستمرار. اما اذا كان بعظ الاحيان فان عليه اذا خرج منه شيء ان يعيد   يقول السائل هل يجوز حلق الشوارد النبي صلى الله عليه وسلم امر باحفاء الشارب
واعفاء اللحية في قوله صلى الله عليه وسلم اعفوا اللحى اكرموا اللحى ارخوا اللحى واحفوا الشوارب خالفوا مجوس خالفوا المشركين خالفوا اليهود ولما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم مجوسيان مرسلان من قبل كسرى
ملك الفرس كان قد حلقوا لحاهم واعفوا واطالوا شواربهم. كره النبي صلى الله عليه وسلم منظرهما فقال ما هذا؟ قال اذا امرنا ربنا يعنونا كسرى. قال عليه الصلاة والسلام لكن ربي امرني باعفاء اللحية
آآ الشارب فاحفاع الشارب لا بأس يعني هو المأمور به شرعا  يقول السائل حلفت ان اطيل شعري ولا احلقه فاعتمرت وحلقت شعري فماذا افعل؟ وهل علي شيء ليس عليك شيء فيما يظهر والله اعلم
لانك حلفت الا تحلق الشعر مثلا في حالة اباحة الحلق لكن اذا اعتمرت او حججت فالحلق حينئذ او اه التقصير واجب والحلق افضل. فانت اتيت بما امرت به شرعا ولا يحصل للانسان ان يحلف مثل هذا الحلف. لان توفير الشعر واكثاره ليس قربة وطاعة لله جل
وعلى واذا كفر عن يمينه ليكون في حل في المستقبل احسن   يقول السائل شخص يعمل تاجر مواشي ويستقبل الماشية من عدد من الاشخاص دون الاتفاق على سعرها بعد ان يقوم التاجر ببيعها يحاسبهم بحيث يظمن الربح لنفسه
فما حكم هذا العمل  اذا كان هذا على سبيل البيع فهذا غير صحيح اما اذا كان مندوب عن اهل المواشي واتفق معهم على انه يبيع وله في الرأس على الرأس كذا مثلا
فاذا باع اموالهم مثلا اخذ نصيبه واعطاهم الباقي حقهم فلا بأس بهذا لانه ليس وانما هو مندوب ومكلف بالبيع من قبلهم اما اذا كان على سبيل الشراء فهذا الشراء غير صحيح اذا اشترى ولم يميز القيمة ولم يتفقا على القيمة
لانه اذا اشترى ولم يتفقوا على القيمة ثم تلفت فهي في ظمان المشتري بخلاف الصورة الاولى اذا كان مندوب يبيع لهم ويسلمهم القيمة فهو وكيل عنهم فاذا تلفت وصولها اليه تكون من ظمان اصحابها
يقول السائل عند القيام من السجود الى الركعة الموالية. هل يعتمد المصلي على يديه ام لا  عند القيام من السجود ذلك فيجوز ان يعتمد على الارظ ويقوم يقول السائلة امرأة وضعت الطيب وهي محرمة ناسية فماذا عليها
لا بأس عليه ليس عليها فدية لان وضع الطيب جهلا او نسيانا لا فدية فيه واذا كانت متعمدة غير جاهلة ولا ناسية فعليها فدية ذلك وتكون اثمة عليها التوبة والاستغفار وعليها فدية ذلك وهي اطعام ستة مساكين او صيام ثلاثة ايام
او ذبح وشاة اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف الصاع. يعني ثلاثة اصع من خوت البلد او صيام ثلاثة ايام او ذبح شاة هذا في حال التعمد. اما اذا كانت جاهلة او ناسية
الجهل يعني ما تعرف الحكم النسيان يحصل من طالب العلم مثلا يعرف انه ما يجوز لكن تطيب نسيانا فهذا ليس فيه شيء جهلا او نسيانا لا فدية عليها يقول السائل رجل كان يصلي مع الجماعة في المسجد. والان بدأ يصلي في البيت بدون عذر
يحرم عليه ذلك. يحرم على المسلم على الرجل ان يصلي الفرائض في بيته. مع قدرته على الوصول الى المسجد لانه بهذا الفعل عرض نفسه للخطر والعقوبة الشديدة فالنبي صلى الله عليه وسلم
هم بتحريق المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوتهم بالنار وهو عليه الصلاة والسلام لا يهم بهذا الا ان صاحبه فعل محرم ترك واجبا من واجبات الدين وهي صلاة الجماعة وفي رواية انه قال لولا ما في البيوت من النساء والذرية لفعلت. يعني الذين لا تجب عليهم صلاة الجماعة لحرقت
المتخلفين عن صلاة الجماعة عليهم بيوتهم وصلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. وفي رواية بخمس وعشرين درجة  والتخلف عن صلاة الجماعة من صفات المنافقين والعياذ بالله فلا يجوز للمسلم ان يتخلف
وقد كان الصحابة رضي الله عنهم كما قال عبدالله ابن مسعود رضي الله عنه لقد رأيتنا وما يتخلف عنها الا معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف
قد يكون الرجل مريض معذور بالتخلف عن صلاة الجماعة. ومن حرصهم رظي الله عنهم ورغبتهم في الخير والثواب. ما يسمح لنفسه بالتخلف فهو معذور في طلب من اثنين من اخوانه المسلمين ان يمسكا بعضديه
حتى يجلسانه في الصف ويدرك صلاة الجماعة وهو لا يستطيع الوصول بنفسه وانما باخوانه واخبر عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ان المواظبة على صلاة الجماعة من سنن هدى ولو تركتم وهي من سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ولو تركتم سنة نبيكم لظللتم. ظلال
من المرء ان يتخلف عن صلاة الجماعة فليحذر المسلم ذلك وهذا من تلاعب الشيطان به والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل اعمى وقال له يا رسول الله بيني وبين المسجد واد كثير السباع والهوام
وليس لي قائد يلائمني افتأذن لي ان اصلي في بيتي ابدأ المبررات بعده عن المسجد وبينه وبين المسجد وادي. وهذا الوادي فيه السباع وفيه الهوام وفيه الحيات والعقارب وهو اعمى
فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ان يصلي في بيته. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم فلما ذهب الرجل استدعاه وقال ماذا قلت؟ فاعاد فقال اتسمع النداء؟ قال نعم. قال فاجب. وفي رواية لا اجد لك رخصة
ما دمت تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح فاجب ولا يجوز للمسلم ان يتخلف عن صلاة الجماعة  يقول السائل اتعامل مع شركات تجارية واحيانا يأتي العميل ولم تكن عندي بضاعة فاتصل
واطلب منها البضاعة. واطلب منها البضاعة على الحساب. ومن ثم ارسل العميل يأخذها او جزءا منها يحمل لمستودعاتنا. فهل يجوز هذا العمل لا يجوز لك ان تبيع البضاعة قبل ان تستلمها
لابد ان تستلمها اذا كنت تشتري البضاعة من التاجر الاكبر مثلا فترسل مندوبك ليستلم البظاعة فاذا استلمها اعطى من بعت فلا بأس. اما ان تقول له اذهب واقبضها من المحل الفلاني ذاك. فانت بعتها قبل ان تستلم
ها وقبل ان تأخذها ولا يجوز هذا يقول السائل ما حكم العمل في البنوك التي تتعامل بالربا؟ وتعمل اعمالا اخرى ليس فيها ربا العمل في البنوك التي تتعامل في الربا
لا يخلو ان كان المرء يكتب المعاملات الربوية او يشهد عليها فذلك حرام لانه لان فاعل هذا ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الربا خمسة
اكله اخذ الفائدة وموكله الذي يدفع الفائدة وكاتبه وشاهديه والكاتب والشاهدان ملعونان وهما وهم لم يستفيدوا شيء الا انهم اعانوا على الاثم والعدوان  فيحرم هذا ان يعرض المسلم نفسه للعنة الله واللعن هو الطرد والابعاد من
الله والعياذ بالله واذا كان لا يكتب الربا ولا يشهد فلا ينبغي له ان يعمل مع هؤلاء لان هذا العمل منه من باب التعاون على الاثم والعدوان. حتى وان لم يكتب ولم يشهد
وينبغي للمسلم ان يبتعد عما حرم الله جل وعلا وما توعد الله احدا من اهل الكبائر بمثل ما توعد به المرابي والعياذ بالله كما في قوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من
ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون
وقال جل وعلا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا يعني لم تتركوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله فانت محارب لله ورسوله خذ عصاك او بندقيك
او سلاحك واخرج لمحاربة الله ورسوله وهل يستطيع احد ان يحارب الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم من حاربهما فهو مغلوب لا محالة ولا شك وبين جل وعلا ان المرابي يفترح امام الملأ. يعني بعض المعاصي
تحصل من المرء لكن ما يفضحه الله جل وعلا يستر عليه اما المرابي فهو ينفضح امام الملأ. اذا قام من قبره يقوم وبطنه كالبيت الكبير والعياذ بالله يمشي ويسقط يمشي ويسقط
مثل المجنون مثل الذي به مس من الجن في قوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من المس، يعني مثل المجنون مثل الذي فيه الصرع
يمشي ويسقط يفتضح امام الملأ بانه مرابي والعياذ بالله وتوعده الله جل وعلا بالخلود في النار وتوعده بانه محارب لله ومع هذا كله قال جل وعلا وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يقبل الله جل وعلا
توبة التائب اذا تاب يقول السائل ما حكم من لم يعرف عدد ايمانه التي حلف بها ولم ينفذها فكم عدد من الكفارات التي تجب عليه الافضل له براءة للذمة ان يحتاط
لان هذه توجب اذا كان ما نفذ يمينه توجب الكفارة والكفارة من باب الصدقات ما ينفع الفقير والمسكين واهل الزكاة فاذا زاد في الكفارات فحسن يعني اذا توقع انها عشرة ايمان
وكفر عن عشرين يمين فحسن اكثر من الكفارات عن ايمان مثلا لا يحصيها مثلا فهذا حسن براءة للذمة والكفارة عن اليمين الواحد اذا كان اليمين الواحد كفارته اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة. واطعام عشرة المساكين لكل مسكين
نصف الصاع من قوت البلد يقدر بخمسة عشر كيلو واذا تكررت الايمان في موضوع واحد في شيء واحد مثلا الكفارة واحدة حتى ولو بلغت الايمان عشرة اما اذا تكررت الايمان في مواضيع متعددة فلكل موضوع كفارته
مثلا حلف لا يكلم زيد ثم خوطب في هذا فحلف يمين ثاني الا يكلم زيد ثم خوطب في هذا من قبل ابيه او اخيه مثلا فحلف الا يكلم زيد. وحلف ايمان متعددة الا يكلم زهيد
مثلا يكفيه كفارة واحدة اذا لم يكفر عن الاول واما اذا كانت في مواضيع متعددة فيلزم لكل يمين كفارة والزيادة في الكفارة مستحبة لانها من باب الصدقة. فمثلا اذا كانت الكفارة خمسة عشر كيلو واخرج كيس
رز مثلا من عن كفارة يمين فلا بأس بهذا فهذا حسن. ويؤجر عليه يقول السائل حظرت من مصر لاداء عمرة عن اختي المتوفية. وقد اديتها ولله الحمد. فهل استطيع من اعمل عمرة لي
ما دمت دخلت مكة بعمرة عن اختك فلا يحسن ان تخرج من مكة من اجل ان تأتي بعمرة اخرى بعدما انهيت عمرتك والحمد لله اكثر من الطواف بالبيت اكرر الطواف بالبيت شرفه الله
وهذا لعله خير لك من الخروج الى التنعيم او غيره من الحل لتأتي بعمرة اخرى سافرت من مكة بنية العودة الى مكة مرة اخرى الى مكان قريب او بعيد سافرت الى جدة او الى المدينة او الى الطائف ورغبت في العودة الى مكة فعد اليها
استحبابا لا وجوب فنقول لمن كان داخل مكة لا يحسن ان تخرج لتأتي بعمرة ومن كان خارج مكة يريد الدخول الى مكة نقول لا تحرم نفسك ادخل مكة بعمرة فالنبي صلى الله عليه وسلم اقام بمكة اياما
ولم يخرج عليه الصلاة والسلام للاتيان بعمرة. وكذلك الصحابة رضي الله عنهم معه صلى الله عليه وسلم ما خرجوا للاتيان بعمرة وانما الذي خرج من مكة للاتيان بعمرة هي عائشة رضي الله عنها
لما احرمت بالعمرة من المدينة ثم حاضت فلم تتمكن من اداء العمرة فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تدخل الحج على العمرة لانها استمر معها الحيض حتى يوم الذهاب الى منى. فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تدخل الحج على العمرة واصبحت قارنة
فعدت الحج والعمرة معا فلما انتهت من افعال الحج قالت يا رسول الله يرجع صواحبي بحج وعمرة وارجع بحج فقط وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم ان يأذن لها في ان تعتمر
فاذن لها صلى الله عليه وسلم وامر اخاها عبدالرحمن بن ابي بكر رضي الله عنه ان يخرج بها الى تنعيم فاحرمت من هناك واتت بالعمرة ولم يحرم معها عبد الرحمن
لانه قد اتى بعمرته اولا ثم الحج بعد هذا فقال العلماء رحمهم الله من كان وضعه من النسا مثل وضع عائشة ادخلت الحج على العمرة فبعد الحج لا بأس ان تخرج للاتيان بعمرة مثل عائشة رضي الله عنها. واما من ادى
العمرة اولا وبقي في مكة او ادى العمرة ثم الحج بعد ذلك وبقي في مكة فلا يحسن ان يخرج للاتيان بعمرة اخرى يقول السائل احرمت من المدينة عندما ركبت الطائرة ولم يخبرونا عند محاذاة الميقات ولم انوي بل
كنت متجهز لا بأس عليك ان شاء الله لانك تقول احرمت من الميقات وركبت احرمت من المدينة وركبت الطائرة فانت محرم وبقلبك انت محرم. دخلت في النسك لا بأس عليك ان شاء الله لان ميقات اهل المدينة قبل ان تقلع الطائرة
انت تحاذيه لانها اذا سارت ولو قليلا تجاوزته يقول السائل اقوم بالتوفيق بين المستثمرين كان يكون لرجل عقار عقار او ارض ويريد اخر البناء عليها لاستثمارها. ويستفيد الطرفان فهل اذا وفقت بينهما يصح ان اخذ
مقابلة مقابلة هذا التوفيق نعم لا بأس عليك ان تأخذ مقابل هذا لان هذا مقابل والجمع بينهم وآآ مثل السعي الذي يأخذه المرء في حاله بيع بضاعة او تأجيرها ونحو ذلك فهذا اتفاق بين طرفين
والمرء قد لا يستطيع ان يقوم به الا اذا جعل له شيء لانه يريد ان يسعى في معاشه فاذا كان له سعي مقابل هذا الفعل فانه يتفرغ له ويستفيد منه ويفيد الاخرين
يقول السائل ما حكم التقصير في التحلل من الاحرام؟ وايهما افضل الحلق او التقصير الحلق او التقصير نسك واجب من واجبات النسك حجا كان او عمرة والحلق افضل من التقصير
والتقصير مجزئ في حال يكون التقصير اولى لمن قدم مكة معتمرا والحج قريب. فيحسن ان يقصر في التحلل من العمرة ثم يحلق بالتحلل من الحج واما اذا كان بعمرة مفردة فالحلق افضل. وكذلك الحج
لقوله صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم المحلقين كرر هذا ثلاث مرات ومن حوله يقول والمقصر فلا يقول صلى الله عليه وسلم والمقصرين الا في الثالثة او الرابعة قال والمقصرين. فدل على ان
حلقة افضل  يقول السائل ما حكم الصلاة في البيت مع اخي المكسور اذا كان المرء صلى في البيت مثلا من اجل اخيه او من اجل ابيه ليدرك فضيلة الجماعة فلعل
لا بأس بهذا لان النبي صلى الله عليه وسلم رغب في ان يصلى مع المرء ولا يصلي وحده لانك اذا تخلفت من اجل عزيز عليك من اجل ان تصلي معه وهو معذور
اما اذا لم يكن معذور فكناكما بالتخلف اثم والعياذ بالله. اما اذا كان معذور وانت تخلفت من اجله فلعل تكتب لك فضيلة الجماعة وتؤجر وبصدقتك على اخيك يقول السائل هل يجوز للبائع ان يرفض ارجاع البضاعة بعد ان يشتريها المشتري
اذا تم البيع بينهما فلا يجوز للبائع ان يرفظ تسليم البضاعة لكن اذا كان البضاعة مثلا فيها عيب او نحو ذلك فللمشتري ان يرجعها للبايع وان لم يرضى هذا واذا اختلفا فيرجعا الى الحاكم
يقول السائل والدتي حجت قبل عدة سنوات وذكرت من يرمي عنها ولم تكن عاجزة. فهل عليها شيء ليس عليها شيء ان شاء الله ما دام توكلت في الرمي عنها فرمى عنها الوكيل فلا شيء عليها ان شاء الله
هذا يقول شخص ابكم اصم النوم قد يفوت الوقتان والثلاثة بل واليوم الكامل
