محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب بيع النخل بعد التأبير الحديث الثالث والستون بعد المئتين عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا
قد عبرت فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتع ولمسلم ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه الا ان يشتري المبتاع قول المؤلف رحمه الله باب بيع النخل بعد التأبير بيع النخل يعني بيع الاصل. شجر النخل
بعد التأبير بعد تأبير الثمرة والتأبير هو التلقيح وهو وضع عندما يتشقق الغلاف الكافور يتشقق عن الثمرة يؤتى بشيء من نتاج الفحم فحل النخل ويوضع على ثمرة النخلة الانثى فتصلح باذن الله
وقالوا لا يلزم ان يوضع على كل نخلة بعينها وانما اذا وضع على بعضها واتى البعض الاخر الرائحة كفى وكانوا في بعض الجهات يضعون الفحول غرسها على جهة مهب الريح
يكفي الريح تنقل رائحة الفحل الذكر الى النخلة الانثى فتصلح الثمرة باذن الله فالتعبير هو التلقيح بيع النخل بعد التعبير عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع
نخلا قد ابرت قد ابرت بالتشديد او يروى قد ابرت للتخفيف فثمرتها للبائع الرجل باع هذه النخيل باع اصولها  وهي قد اطلعت ولم يتشقق الثمر  اخر باع نخلا وقد اطلعت
وتشقق الكافور ودر عليه او وضع عليه شيء من اللقاح الاول  الثمرة اذا لم يذكر عنها شيء فتكون للمشتري لانها لم تعبر الثاني تكون الثمرة للبايع لانه تولاها وادبرها وتعلقت نفسه بها فتكون له
ان اشترطها المشتري ورضي البائع صح او اشترط البائع الثمرة التي لم تؤبر. ورظي المشتري بذلك صح اذا لم يحصل شرط ولم يحصل اتفاق على الثمرة التي في رؤوس النخل
فان كانت قد ابرت فتكون للبايع وان كانت لم تؤبر فتكون تبع النخل للمشتري ومن اشترط منهم على الاخر خلاف ما له بان يكون له صحة منطوق الحديث من باع نخلا قد ابرت فثمرتها للبايع هذا واضح
مفهومه على انها اذا لم تؤبر فتكون للمشتري قال الا ان يشترط المبتاع المبتاع هنا المراد به المشتري فان اشترطها وقد ابرت او احمرت او اصفرت او قبل او بعد صح حسب ما يتفقون عليه. لانه كما قال صلى الله عليه وسلم
المسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل او احل حراما فلا يجوز لكن الشروط الجائزة بين المسلمين نافذة حسب ما يشترطونها  ولمسلم من ابتلى عبدا فماله للذي باعه
السيد قد يكون له رقيق الرقيق يجعله في بيت مستقل وفي متجر مستقل ويسلمه بضاعة يتاجر فيها لانه يتخلص وتعلم على يد سيده فكان بين يديه اموال وتجارة  فجاء شخص يريد شراءه من سيده
فاشتراه من سيده بمائة الف وهو يظن انه رابح لانه يرى الرقيق العبد هذا عنده اموال طائلة واشتراه بمائة الف فاخذ السيد بيد رقيقه وسلمه للمشتري واستولى على ما بيده من املاك
وقال المشتري انا اشتريته مع ما بين يديه نجرده قال لا انا بعت عليك الرقيق فقط واختلفا فتحا كما فاذا لم يذكر ان ما له تبعه او سكت عنه فيكون القيمة للرقيق وحده
والمال السيد لان البيع والشراء على الرقيق ولم يدخل المال والرقيق بمثابة مال هو فاذا باع الرجل بعيرة هل تدخل البقرة تبع البيع؟ لا باع الرجل رقيقه فلا يدخل تدخل البيوت والتجارة تبع البيع
ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه الا ان يشترط المبتاع اذا قال الرجل انا اشتري هذا الرقيق وما بين يديه وما معه من تجارة فباعه عليه مع ما بين يديه وما معه من تجارة دخلت التجارة تبعا لانها مشروطة
قد يحصل مشكلة الرقيق معه تجارة كثيرة معه دراهم ذهب وفظة وعملة يتعامل بها وقد اشتراه المشتري مثلا بمئة الف ريال ومعه في تجارته عشرة الاف ريال. وكذا جنيه وكذا دولار الى اخره
الا يدخل هذا في الربا لانه باع دراهم بدراهم ومعها اشياء اخرى نقول لا هذا مأذون فيه لانه يؤذن فيما بيع تبعا ما لا يؤذن في في مبيع استقلالا  ما بيع تبع
فمثلا اشترى الرقيق بمائة الف ومع الرقيق دراهم. نقول الدراهم ليست مقصودة وانما هي تابعة للرقيق بخلاف ما لو اشترى دراهم بدراهم قلنا يجب امران ان تكون الدراهم مع الدراهم سواء بسواء
وان تكون يدا بيد فيؤذن فيما يكون تبعا ما لا يؤذن في فيما يباع استقلالا فمثلا تاجر عنده تمر كثير اشتراه  المشتري بنخل والنخل هذا في فروعه تمر تمر بتمر ما يجوز الا بالتساوي ويدا بيد
لكن في هذه المسألة ليس تمرا النخل الذي في فروعها هو المقصود وانما بيعت تمرا كثير بشجر واذن في هذا وكذلك مسألة الرقيق هذا وهذه يقاس عليها ما بيع من اشياء
فان المبيع يراد به ما ذكر في البيع ولا يشمله ولا يدخل معه اشياء اخرى. فعلى سبيل المثال مثلا لو اشترى شخص محل تجارة اقالة اشترى هذا المحل مكون من كذا دكان الى اخره. هذا المحل يتبعه مستودع
والمستودع فيه بضاعة والشرا الرجل هذا المحل هل يدخل المستودع فيه تبع؟ لا اذا لم ينص عليه فلا يتبعه. حتى وان كانا في الاصل شيء واحد او يغذي احدهما صاحباه
ومن ابتعد عبدا فماله للذي باعه الا ان يشترط المبتاع. نعم الغريب بتخفيف الماء وتشديدها. بتخفيف الباء قبرت قبرت مكسورة. الباء مكسورة فقط او مشددة هذا التخفيف والتشديد. قبرت النخل او ادبرت النخل. نعم
الاول قبرت النخل ابرا في وزن اكلت اكله. اول ابرتم النخل ابرن بوزن اكلت اكلا  ابرت النخل والثاني والثاني عبرت النخلة تأبيرا بوزني علمته. اعلمته تعليما وزني علمته ابرته بوزن علمته. نعم. والتأبير التلقيح
وهو وضع شيء من طلع ذكر النخل في طلع اناثه المبتاع هو المشتري بقرينة الاشارة الى ان يشترطه المبتاع المراد به المشتري هنا لان البائع مذكور  المبتاع هو المشتري بقرينة الاشارة الى البائع ويأتي اللفظ للبائع والمشتري
المعنى الاجمالي فهو من الابدان. فهو من الابداد. فهو من الاظداد اللي يستعمل في الظدين يعني المبتاع يطلق على البائع ويطلق على المشتري  المعنى الاجمالي اول العمل من ثمرة النخل هو تلقيحه. ولهذا فان الشارع اناط به الحكم
فمن باع اصول نخل اصول نخل يعني باع الشجر بكاملها. نعم فمن باع اصول نخل فان كانت الثمرة مؤبرة قد عمل بها صاحبها واستشرفت نفسه لها فهي للبائع مبقاة على اصولها او الى اواني جذابها مبقاة يعني
يبقى الثمرة من بعد التعبير حتى تخرف وتجد باصولها ولا يقول خذ ثمرتك بعدما يشتري المشتري يقول للبايع الثمرة لك لم تبقى في شجري خذها انقلها اذا ما قالها قبل اواني جذابها فسدت عليه. بل هي تبقى فيه الى اواني
وصلاحيتها للاكل  وان لم تؤبر فهي داخلة في بيع الاصول فتكون للمشتري هذا ما لم يشترط المشتري في الصورة الاولى دخول الثمرة او بعضها في البيع. اذا اشترط المشتري انا اشتري هذه النخيل لكن على شرط الثمرة التي فيها لي
قال لا بأس او قال اشترط ان يكون لي ثمر هذه الشجرة المعينة التي على البركة او على الساقي او كذا استثنى شيء معين قال ما يصلح اني اسقي اخ من الان الى ما بعد اربعة اشهر ولا استفيد منها شيء
انا لي الثمرة التي على البركة. او لي النخل الذي على السواقي. او للنخل الذي في الجهة هذه كم؟ نخلة عشر وعشرين وهكذا. فاذا استثنى الثمرة كله يعني اشترط الثمرة كلها او اشترط بعضها صح
او استثنى البائع الثمرة او بعضها في الصورة الثانية ستكون باقية على اصولها الى اواني جذابها لان المسلمين على شروطهم لان المسلمين على شروطهم الصحيحة شروطهم الصحيحة لان في شروط فاسدة لو اشترطوها ما صحت
وهذا منها وكذلك العبد الذي جعل سيده بيده مالا. فان باعه فما له لسيده الذي باعه. لان العقد ولا يتناول الا ان يشترطه المشتري. او يشترط بعضه فيدخل في البيع
ولو كان المال الذي معه مما يجري فيه الربا مع الثمن كان معه مال من ضمن هذه المال دراهم  دراهم ما يقال انه شري دراهم بدراهم نقول الدراهم التي مع المال الذي تبع العبد هذه ليست مقصودة بالذات فهي تبع
ولو كان المال الذي معه مما يجري فيه الربا مع الثمن فانه جائز لانه تابع غير مقصود لذاته. والتابع لا حكم له. لانه في حكم   ما يؤخذ من الحديث اولا
ان هذا رأي الجمهور وخالفهم الاوزاعي وابو حنيفة وقالا تكون للبائع قبل التعبير وبعده يقول حتى لو لم يعبر ما دام طلعت الثمرة فهي للبايع  وبعكس هذا قال ابن ابي ليلى فقال تكون للمشتري قبل التعبير وبعده
اذا للعلماء رحمهم الله فيها ثلاثة اراء الرأي الاول وهو الموافق للدليل وهو الصحيح وهو رأي الجمهور انها ان كانت مؤبد فهي للبايع يعني ملقحة وان لم تكن مؤبرة فهي للمشتري تبع الاصول
الاوزاعي وابو حنيفة قال تكون للبائع حتى ما دام طلعت فهي للبايع قبل التعبير او بعده ابن ابي ليلى من المالكية من اصحاب مالك من اهل المدينة قال تكون للمشتري قبل التأبير وبعد ماذا؟ خلاف الحديث
ان من باع نخلا قد عبرت فثمرته للبائع. وهذا منطوق الحديث ثانيا ان من باع نخلا لم يؤبر فثمرته للمشتري. وهذا مفهوم الحديث ثالثا ان استثنى البائع الثمرة التي لم تؤبر او بعضها فهي له بشرطه
رابعا ان اشترط المشتري دخول الثمرة المؤبرة بالعقد فهي له بشرطه خامسا صحة اشتراط بعض الثمرة مأخوذ من حذف المفعول به من قوله الا ان يشترط الا ان يشترط يعني يشترط الثمرة كلها او يشترط بعضها محذوف المفعول. ولم يقل الا ان يشتري طه
قال الا ان يشترط المبتاع يعني يشترط الثمرة بكاملها او بعضها فهو صادق عليه كله وعلى بعضه سادسا ان كان بعض ثمرة مؤبرة وبعضه غير مؤبر. فالصحيح ان لكل حكمه
ان كان البستان فيه شجر نخيل مؤبر ونخيل اخرى غير مؤبرة فلكل نخل حكمه المؤبر للبايع وغير المعبر للمشتري اذا كانت النخلة الواحدة فيها شيء مؤبر وشيء غير مؤبر فهذا يكون كله للبايع لان ما لم يؤبر تبعا لما ابر. نعم
ان كان بعض ثمرة مؤبر وبعضه غير مؤبر. فالصحيح ان لكل حكمة من النوعين. نعم لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما الا اذا كان التعبير في نخلة واحدة فتكون كل ثمرتها للبائع لان لان باقيها
لاولها واشتراك اثنين في ثمرة واحدة في شجرة واحدة مسبب للخلاف  سابعا الحق الفقهاء بالبيع جميع التصرفات كان يكون النخل عوض صلح او او جعله او جعله صاحبه او جعله صاحبه اجرة او هبة او غير ذلك مما فيه
نقل نقل الملك يقول الحق الفقهاء بالبيع جميع التصرفات التي حكمها حكم البيع كأن يكون النخل عوض صلح اثنان بينهما تجارة ومخالفة في بعض الامور فقال احدهما للاخر عندي لك اشياء اموال
شيء نعلمه وشيء لا نعلمه فانا اعطيك هذا البستان عما في ذمتي لك صلحا فتم على هذا ثم بعد هذا ايام جاء الدافع البستان يقول الثمرة هذه التي في فروع النخل
الاخر يقول لا لي انا لانه اصطلحنا على ما كل ما في البستان  فنقول هذا الصلح حكمه حكم البيع ولو ان صاحب البستان باع الثمرة باع النخل اصوله لكانت الثمرة للبايع
اذا لم يشترطها المشتري. فكذلك هنا تكون الثمرة لصاحبها الاول وتكون الاصول للذي تصالح معه لان هذا الصلح صلح حكمه حكم البيع او الصداق الرجل مثلا خطب امرأة واصدقها بستانا
فيه نخل وهذا النخل مؤبر فاستلمت المرأة صداقها الذي هو هذا البستان فجاء الرجل يريد متابعة ثمرته وقالت له ارفع يدك البستان لي هذا صداقي قال الثمرة لي والبستان لك
نقول الحكم حكم الصداق حكم البيع. فتكون الثمرة للرجل الذي دفع البستان مهرا ويكون النخل واصوله للمرأة صداقا او جعله صاحبه اجرة مثله لو استأجر عمارة وكانت الاجرة هذا البستان بنخله
فالثمرة التي في النخل قد ابرت تكون لصاحبه الاول وتكون اصول النخل هي الاجرة  او جعل اوهبة وهبه كذلك رجل وهب لاخيه بستان بثمرته ولم يأت للثمرة ذكر قال لك اصول هذه الشجر هذا النخل
فبعد ايام جاء صاحب الثمرة الاول يريد رعاية ثمرته. قال له اخوه الم تهب لي البستان بكامله؟ قال بلى وهب اياه لكني الثمرة التي على رؤوس النخل هذي لي لانها مؤبرة وانا توليت تعبيرها فهي لي. فهي للواهب الاول
ثامنا دخول الثمرة في البيع اذا اذا اشتريت قبل التعبير او اشترطها المشتري وهي معبرة تبع البيع في حالتين اذا كانت لم تعبر هذا هذه تدخل تبع البيع. اذا كانت واشترطها المشتري فانها تدخل تبع البيع. نعم. او اشترطها
وهي مؤبرة يعد بيعا للثمرة قبل بدو صلاحه. لكن رخص فيه لانه تابع اصله وليس مستقلا والقاعدة العامة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وهذه الصورة منها وبهذا يجمع بين
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. هذا لا اشكال فيه الرجل اشترى هذا البستان من هذا الرجل والبستان قد ابرت نخله فقال المشتري انا اشتري منك
النخلة وثمرته قال لا انا ابيع عليك النخل فقط قال اذا لا حاجة لي في بستانك. انا اريد ان اجني الثمرة من الان اشتري الان ولا اجني الا بعد سنة؟ لا
فوافق البايع على ان الثمرة للمشتري فاعترض ثالث وقال وقعتم في اشكال ما هذا الاشكال يرحمك الله قال عصيتم وخالفتم امر النبي صلى الله عليه وسلم بعتم هذه الثمرة على
التي في رؤوس النخل قبل غدو صلاحها والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها نقول يرحمك الله النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. اذا كان المبيع الثمرة
وعلى ان تبقى الى الجذاذ اما اذا بيعت الثمرة مع البستان فهذا لا اشكال فيه داعش لا خلاف اذا بيعت الثمرة مع البستان كامل فلا بأس لا يقع في المخالفة. نقول لم؟ قلنا دخلت الثمرة تبعا
وما يكون تبعا يؤذن فيه ما لا يؤذن فيه ما لو كان مستقلا لو جاء اخر يريد ان يشتري الثمرة مستقلة وحدها والثمرة خضراء الى الان ما بدأ فيها الاستواء. وقال نشتري هذه الثمار على النخل على ان تبقى الى الجذاذ
نقول هذا بيع غير صحيح ولا يجوز محرم لانك اشتريت ما لم يؤذن في بيعه. اخر اشترى الثمرة مع الشجر مع النخل واشترط ان ويؤذن في اتبع ما لا يؤذن في المستقل
تاسعا ان من باع عبدا وقد جعل بين يديه ما لم يتصرف به قد جعل وقد جعل بين يديه. ان من باع عبدا وقد جعل بين يديه ما لم يتصرف به. فالمال للبائع
ان يشترطه المشتري مع الصفقة او يشترط بعضه فيدخل مع المبيع حين اذ يشترط فيه ما يشترط غيره من المبيعات نعم اذا اشترى الرقيق وهو مع الرقيق مال فالاصل ان المال للسيد الاول الا اذا اشترطه المشتري الثاني نعم
عاشرا لا يضر ان يكون مع العبد المبيع ما يدخله الربا مع الثمن وان يتبعه فضة والثمن ريالات فضية لانه تابع. لانه تابع لان ترى مثلا الرقيق والمتجر الذي يشتغل فيه فيه قماش وفيه امتعة وفيه اطعمة وفيه اشياء كثيرة. ومن ضمن الاشياء الموجودة في عشرة الاف
وهو اشتراه بمائة الف. نقول اشترى فظة فظة وزيادة. اشترى دراهم بدراهم وزيادة نقول لا. لان دراهم هذه التي مع الرقيق ليست مقصودة هي تابعة ايش مقصودا بها الصرف او مشترات؟ وانما هي تبع لما اشتري
ومثل هذا لو كان الشراء مثلا بغير الرقيق مثلا شخص مثلا حرج على دكانه ومتجره بكامله في اقمشة وفي اطعمة وفيه اشياء كثيرة. ومن ضمنه فيه ادراج وصناديق في هذا الدرج مئة ريال وهذا
خمسين ريال وهذا الف ريال وهكذا هذي تدخل تبع ولا يقال انه باع دراهم بدراهم لا لان هذا الالف ريال وخمس مئة ريال ومئة ريال. هذه دخلت تبعا وليست مقصودة
قال شيخ الاسلام بيع الزرع بشرط التبقية لا يجوز باتفاق العلماء وان اشتراه بشرط القطع جاز بالاتفاق. وان باعه مطلقا لم يجز عند جماهير العلماء فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد
قال شيخ الاسلام المراد به شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله بيع الزرع بشرط التبقية لا يجوز باتفاق العلماء اذا باع زرع اخبر ما استوى الى الان وقال المشتري انا اتابعه واتولاه
ولم يكن تبع الارض وانما اشترى الزرع فقط فهذا لا يجوز باتفاق العلما لانه نهي لان النهي عن بيع الزرع حتى يشتد. الحب حتى يشتد ومثل ذلك لو باع ثمرة النخل وهي خضراء
على ان تبقى الى وقت الجفاف. هذا لا يجوز باتفاق العلماء لانه مصادمة للنهي وان اشتراه بشرط القطع جاز باتفاق العلماء شرى هذا الزرع قال انا عندي ابل او بقر او غنم اريد ان
اعلفها فانا اشتري منك هذا الزرع الان بالف ريال فاشتراه وباع ذاك عليه بشرط ان يقطعه  لانه ما اشر احد وانما اشترى زرع اخبر يريد ان يعلفه علف هذا جائز لا اشكال فيه ولا يورد اشكال
اذا اشتراه وسكت على ان يبقى هذا لا يجوز عند الجمهور بانه لا يجوز اما اذا اشترطت تبقية فهذا باتفاق لا يجوز اشترى بشرط القطع هذا يجوز اشترى وسكت على نية المشتري انه سيبقيه
ونية البايع انه سيقطعه هذا لا يجوز ابقاؤه فان قطعه فلا اشكال وان اراد ابقاءه بطل البيع ومثله كذلك ثمر النخل اذا باع الثمرة وحدها وهي خظرا على ان تبقى
هذا لا يجوز بالاتفاق باع الثمرة على ان يقطعها لانه يريد ان يعلفها هذا جائز بالاتفاق باع الثمرة وسكت هذا محل خلاف فان قطعها فلا اشكال وان ابقى ها فالبيع غير صحيح
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين              تقول السائلة لبست القفازين وانا محرمة جاهلة ولما اخبرت فهل علي شيء؟ الجواب ليس عليك شيء
لان المحرمة لا تلبس القفازين شراب اليدين ولا تلبس النقاب ولا البرقع. غطاء الوجه المخصص وانما تغطي يديها باي شيء. وتغطي وجهها باي شيء غير النقاب والبرخة اما اذا لبست النقاب او البرقة او القفازين جهلا
ثم علمت فنزعته فلا شيء عليها لبستهما نسيانا ثم لما ذكرت ازالتهما ليس عليها شيء بخلاف شراب الرجلين فالمحرمة تلبسهما ولا اشكال  يقول السائل بالنسبة ليوم الجمعة متى تبدأ الساعة الاولى والساعة الثانية
الساعة الاولى يوم الجمعة محل خلاف طويل بين العلماء رحمهم الله بعض العلماء قال تبدأ الساعة الاولى من بعد صلاة الفجر  وبعضهم قال تبدأ الساعة الاولى من بعد حضور الامام للخطبة
واقوال كثيرة بين هذين يعني اول من قال اول الوقت قال بعضهم بعد صلاة الفجر اخر قال بعد الزوال. يعني عند دخول الخطيب اقوال بين هذه منهم من قال بعد طلوع الشمس قبل طلوع الشمس
ضحى اول الضحى منتصف الضحى الى اخره والتبكير للجمعة مستحب  يقول السائل اذا بعت سيارة ولكن لم انقلها باسمه. حتى يسدد جميع المبلغ. ثم عجز عن تسديد المبلغ فاخذت السيارة وبعتها واخذت حقي واعطيته الباقي
بيع السيارة مع عدم نقل الملكية لا بأس به شرعا اذا كنت تثق بصاحبك وهو يثق بك وحصل بينكما المبايعة ولا تزال السيارة باسم المالك الاول فلا بأس والبيع صحيح
بقي تقول الرجل عجز عن التسديد انت بعت لا. لست الا اذا اذن لك لا يصح بيعك لانك بعت مال غيرك السيارة لغيرك وكون الملكية باسمك لا يجوز لك البيع
فهو يبيع وانت توقع على العقد لا مانع اما البيع منه هو فاذا وافقتما واتفقتما على بيعها بسعر سوقها واخذت حقك انت واعطيته الباقي لا بأس بهذا  يقول السائل اريد ان اخذ اكثر من عمرة لي ولوالدي
من دخل مكة بعمرة فلا يحسن ان يخرج للاتيان بعمرة اخرى وانما يكثر من الطواف بالبيت شرفه الله يطوف فيه ليل نهار باستمرار متى شاء والطواف كل طواف سبعة اشواط. ثم اذا اراد ان يكرر فحسن
يطوف ثلاثة سبعة ثم سبعة ثم سبعة لا بأس. روي ان عائشة رضي الله عنها كانت تطوف ثلاثة اسباع في وقت واحد يعني سبعة ثم سبعة ثم سبعة والمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ما كان يطوف الا سبعة اشواط ثم يصلي ركعتين
اما تكرار العمرة لمن دخل مكة بعمرة فلا يحسن لان كثير من العلماء قالوا هذا عمل بدعة. ان ما كان من هدي السلف يدخل بعمرة اليوم ثم يخرج غدا يأتي بعمرة ثم يخرج بعد غدا يأتي بعمرة وهكذا
قالوا هذا خلاف السنة والنبي صلى الله عليه وسلم جلس بمكة اياما في دخوله لمكة للحج والعمرة وما خرج للاتيان بعمرة عليه الصلاة والسلام ومجاهد رحمه الله امام المفسرين في مكة من سادات التابعين يقول هؤلاء الذين يخرجون الى التنعيم لا ادري يأثمون او
يؤجرون. وقال هذا غيره من السلف فالاحسن للمرء ان يكثر من الطواف. لان افضل اعمال العمرة هو الطواف بالبيت شرفه الله وهذا يتسنى كل وقت بخلاف ما اذا خرج للعمرة
ضيع وقتا كثير وكان حصوله على طواف واحد يقول بعض السلف انظر المرء يخرج مثلا من مكة الى التنعيم ثم يحرم من هناك ويعود. ثم يطوف ويسعى. لو شغل جزءا من هذا الوقت في الطواف. لكان خير
ثم صلى ركعتين ثم طاف وصلى ركعتين ثم طاف وصلى ركعتين لعله يكون افضل ممن ذهب بعمرة اما اذا ادى المرء عمرته ثم ذهب الى جدة لغرض من الاغراظ او ذهب الى الطائف او ذهب الى المدينة ثم اراد العودة
الى مكة فيحسن ان يعود الى مكة بعمرة ولا يلزم فالداخل الى مكة نقول يحسن ان تدخل بعمرة ومن كان بمكة لا يحسن ان يخرج للاتيان بعمرة وصل وطف بالبيت واكثر من الطواف وادعوا لنفسك ولوالديك ولمن احببت
فاذا يسر الله لك المجيء الى مكة مرة اخرى او مرات فاجعل ما شئت منها لوالدك او لوالدتك او لمن احببت. من الاموات مطلقا واما الحي فلا تعتمر عنه الا في بوجود حالتين ان يكون
غير قادر للوصول الى مكة وان يكون عالما بذلك يعني يعلم. ما تعتمر عن الشخص وهو لا يعلم وهو حي بعد ما ترجع تقول انا اعتمرت عنك هذا ما يصلح
يقول السائل هل هناك عبادة مخصوصة لشهر رجب ما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم خصص رجب باعمال لم يكن يعملها في غيره ورجب من الاشهر الحرم لكن ما ورد تفضيله بزيادة اعمال غير الاعمال التي يعملها المسلم في
سائر الايام والشهور قال بعض العلماء يحسن تمييزه بالصيام فقط لان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الباهلي  وقد جاءه عام اول فسلم عليه فقال اما عرفتني؟ قال من انت؟ قال
الباهلي الذي اتيتك عام اول يعني قبل سنة قال ما الذي غير حالك يعني كان عهد النبي صلى الله عليه وسلم به احسن من حالته الان فقال ما اكلت طعاما بعدك الا بليل
يعني واصل الصيام من قابل النبي صلى الله عليه وسلم حتى عاد اليه بعد اكثر من سنة وهو صايم الا الايام المحرمة صيامها صيام العيدين قال ما اكلت بعدك طعاما الا بليل. قال اتعبت نفسك او كما قال صلى الله عليه وسلم
وذكر له الصيام الذي ينبغي ان يصومه وقال اني اجد في نفسي قوة فقال النبي صلى الله عليه وسلم للباهلي صم من الحرم واترك صم من الحرم واترك صم من الحرم واترك
والحرم كما قال الله جل وعلا منها اربعة حرم ان عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله منها اربعة حرم. والحرم هي شهر رجب هذا الذي نحن فيه
وشهر ذي القعدة وذو الحجة والمحرم. ثلاثة متوالية ورجب الذي بين جمادى وشعبان يقول السائل جئنا من مصر لاداء العمرة. ولكن هناك من يريد فعل عمرة لوالدته المتوفاة. هل يكفيه ان يطوف
انهى كثير من الاسئلة من اسئلة الاخوة وفقهم الله في تكرار العمرة كالسابق وهذا وكالذي بين يدي الان جئنا من مصر واحرمنا من واخره عملنا عمرة ونريد الذهاب الى المدينة للزيارة. ونريد
نحرم من ميقات من المدينة من اجل عمرة. والجواب للجميع واحد من كان بمكة لا يحسن ان يخرج للتنعيم للاتيان بعمرة. ومن خرج الى المدينة او غيرها واراد العودة الى
مكة فيحسن ان يعود الى مكة بعمرة عن نفسه او عن من شاء هل الصدقة تضاعف في الحرم؟ نرجو الله ذلك ان شاء الله  يقول عندي شك انني لم اكمل حجتي قبل حوالي خمسة وثلاثين سنة
وقد حجيت اكثر من عشر حجات بعد ذلك فماذا علي؟ ليس عليك شيء يا اخي والشك هذا لا تلتفت له ما دام بعد انتهاء العبادة. اذا كنت اديت عبادتك آآ اعتقادي ان
صحيحة. ثم ترى عندك الشك بعد هذا فلا تلتفت له فالشك ايها الاخوة شك في اثناء العبادة ما يجوز ان تمضي بهذا الشك شق بعد الفراغ من العبادة. لا تلتفت له
ايضاح هذا انت في اثناء الطواف لا تدري طفت خمسة او ستة نقول خل بالاحوط وافرظها خمسة. وكمل. انت في اثناء الوضوء  تغسل رجلك اليمنى ثم شككت هل غسلت يديك الى المرفقين او لا
نقول اعتبر هذا الشك وارجع واغسل يديك ثم امسح رأسك ثم اغسل رجليك. لانك في اثناء العبادة شككت في صلاة الظهر لا تدري هذه الركعة هي الرابعة او الثالثة. نقول اعتبرها الثالثة واكمل لان هذا الشك في اثناء العبادة
شككت بعد الفراغ من العبادة لا تلتفت لهذا الشك بعد ما اكملت الطواف وانت تعتقد انك طفت سبعة وليس عندك شك لكن لما ذهبت الى الصفا وبدأت بالسعي ايش حصل عندك شك؟ هل طف ستة او سبعة
نقول لا تلتفت لهذا الشك تصلي الظهر اديت صلاة الظهر اربع ركعات وسلمت وانتهيت وخرجت من المسجد لما وصلت البيت مثلا شككت هل صليت ثلاثة واربع نقول لا تلتفت لهذا الشك لانه بعد الفراغ من العبادة
بعد نهاية الوضوء وخروجك واتجاهك الى المسجد شككت هل غسلت يدك اليمنى الى المرفق؟ ام لا نقول لا تلتفت لهذا الشك لان هذا بعد الفراغ من العبادة بعد الفراغ من الوضوء. وهكذا هذه قاعدة
الشك في اثناء العبادة اعتبره وابني على اليقين. الشك بعد الفراغ من العبادة لا تلتفت له      يقول السائل قمت بعمرة. وقبل ان اعتمر نمت فاحتلمت. ثم قمت فاغتسلت. وجئت باعمال العمرة
ما حكم عمرتي عمرتك صحيحة ولا يؤثر الاحتلام وانما عليك الاغتسال وقد اغتسلت لان الاحتلام لا يؤثر على النسك حجا كان او عمرة. ولا يؤثر على الصيام مثلا انت فصائم فاحترمت في نومك بعد الفجر او بعد الظهر او ضحى لا يؤثر الاحتلام على
صيام ولا على النسك حجا كان او عمرة لان هذا ليس في وسع الانسان التحرش    يقول السائل انا شاب لم اتزوج. وجئت الى مكة لاداء العمرة ولاحج  وقيل لي انه لا تقبل العمرة ولا الحج لمن لم يتزوج
هذا القول الذي قيل لك غير صحيح فيحج المرء وان لم يتزوج ويعتمر وان لم يتزوج وانما الخلاف بين العلماء رحمهم الله اذا كان الانسان بين بين اما ان يحج او يتزوج. وليس عنده استطاعة للاثنين. بايهما يبدأ
عنده عشرة الاف ريال فقط وهي ممكن ان يحج بها وتنتهي وممكن ان يتزوج بها وتنتهي ولا يبقى عنده شيء من الحج. بايها يبدأ قالوا هنا كفرق بين الرجال من يخشى على نفسه الوقوع في الحرام وعنده شهوة
فنقول يتزوج يقدم الزواج صيانة لنفسه عن الوقوع في الحرام  ولو لم يحج الا فيما بعد. متى ما يسر الله له اما اذا كان يأمن على نفسه الوقوع في الحرام. ما يخاف على نفسه مطمئن انه لن يقع في الحرام باذن الله
فالافضل له ان يحج ليؤدي هذا الركن العظيم من اركان الاسلام  يقول السائل وهب رجل بستانا لامرأته فقامت المرأة بقطع النخل فهل لها ذلك اذا وهبها البستان بكامله فهي حرة التصرف. تتصرف في ملكها
يقول دخلت الحرم والصلاة قائمة فلم اطف طواف التحية فهل علي شيء؟ لا ليس عليك شيء بل يجب عليك ان تدخل مع الامام اذا دخلت والصلاة قائمة فيجب عليك ان تدخل مع الامام ولا يجوز لك ان تشتغل بطواف
ولا بنافلة. لقوله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا الفريضة  يقول السائل احرمت من الميقات بعمرة ودخلت الحرم وطفت وسعيت. ثم لبست الملابس قبل الحلق فماذا
يقول لبس ملابسه العادية قبل الحلق او التقصير. ماذا عليه؟ نقول ان كنت بعد ما اشت ملابسك العادية جهلا او نسيانا قصرت او حلقت فلا شيء عليك وان كنت تركت الحلق والتقصير والوقت قريب الان
فبادر اليه واده وان كان الرجل جامع زوجته او المرأة جامعها زوجها وهما لم يتحللا وجب عليهما الهدي لان الحلق للرجل او التقصير والتقصير للمرأة واجب من واجبات الحج او العمرة فاذا جامع قبل ان يأتي بهذا الواجب وجب عليه هدي هذا القول المختار
اما اذا لم يكن الا مجرد لبس الملابس فقط ولم يأتي بما لا يعذر بفعله فلا بأس عليه عليه ان يبادر والافضل ان يخلع ملابسه العادية ويسرع البس ملابس الاحرام ثم يحلق او يقصر الرجل. والمرأة تقصر ولا شيء عليهما. والله اعلم
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
