الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد سم الله  بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الشروط في البيع. الحديث
سبع وستون بعد المئة بعد المئتين عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقط قالت كاتبت اهلي على تسع اواق في كل عام اوقية فاعينيني فقلت ان احب اهلك ان اعدها لهم وولاءك لي فعلت. فذهبت بريرة الى اهلها
فقالت لهم فابوا عليها فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت اني عرظت ذلك عليهم الا ان يكون لهم الولاء. فاخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال خذيها واشتري
واشترطي لهم الولاء. فانما الولاء لمن اعتق فعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل
وان كان مئة شرط قضاء الله احق وشرط الله اوثق وانما الولاء لمن اعتق  هذا الحديث فيه فوائد عظيمة افرزه بعض المؤلفين بالتصنيف يعني صنفوا كتبا في ايظاح وما يستفاد من هذا الحديث. حتى ان بعضهم استنتج منه
قرابة اربعمائة بين حكم وفائدة والشروط في البيع ان يشترط البائع او المشتري امرا من الامور فلا يخلو فبعض الشروط يصح  ويلزم وبعض الشروط يبطل ولا قيمة له. والبيع صحيح
وبعض الشروط يبطل ويبطل البيع ويعرف هذا بالاستقراء    قول الراوي عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة بريرة امرأة خادمة مولاة مملوكة لاناس من اهل المدينة ما ذكر اسمهم
لانهم اشترطوا شرطا غير صحيح فمن الاحسن عدم ذكر سيدها  فقالت كاتبت اهلي على تسع اواق المولاة والرقيقة تقول اهلي لاسيادها لانه سيدها ومالكها كاتبت اهلي على تسع اواق في كل عام اوقية فاعينيني
الرقيق يكاتب سيدة على ان يعطيه مبلغ من المال فاذا سدده اميلا عتق يعني كانه يشتري نفسه. يشتري نفسه بشيء من المال معلوم. يكون مقسطا عليه حسب استطاعته وقدرته. وينبغي التسهيل والتيسير في هذا
فهذه تشديدها لقيمتها مع سهولتها ويسرها خلال تسع سنوات تسع سنوات في كل سنة تسلم قسط من المال وكله قليل  كاتبت اهلي على تسع اواق. والاوقية اربعون درهما. بالدرهم الاسلامي
والاربعون درهم اربعون درهم بالعملة السعودية تساوي احد عشر ريال وشيء بسيط احد عشر ريال تسع اواق كل اوقية احدى عشر يعني في حدود مئة ريال بالريال الفظة قيمتها خلال تسع سنوات مئة ريال. فالتقسيط عليها يعني هي تسلم سنويا احد عشر ريال وشيء
ثانويا بانها امرأة مسكينة تحصل على ما تحصل عليه من الاعانات. والاعانة التي تأتيها شيء بسيط لان الناس في حالة وعدم توفر المال. فكانت قيمتها الكاملة في حدود مئة ريال تسدد خلال تسع
سنوات على تسع اواق في كل عام اوقية فاعينيني هي جاءت تطلب الاعانة من ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وكأنها تحب ان تسدد ما عليها كاملا لتسارع لنفسها بالعتق. لان
المكاتب ان ما بقي عليه درهم ما دام انه ما شد التشديد كامل فهو لا يزال رقيق فاذا شدد ما عليه كاملا حرر نفسه فقلت عائشة رضي الله عنها تقول فقلت ان احب اهلك ان اعدها لهم
اه اوكي اللي فعلت يعني ان شاء عجلت لهم المبلغ هذا كامل كله اعطيها اياهم بالعد يعني حاضرا ويكون ولا اكل وعائشة رضي الله عنها تنوي ان تشتريها تشتري الكتابة وتعتقها
ففرحت بريرة بهذا وسرت لانها في هذا المسارعة الى تحريرها فذهبت الى اهلها فذهبت مريرة الى اهلها فقالت لهم قالت لهم ان ام المؤمنين عائشة تريد ان تعد لكم المبلغ هذا لكن
هذا شرط ان يكون الولاء لها وعائشة رضي الله عنها اشترطت شيئا من حقها تقول فابوا عليها. يعني قالوا يريدون ان يكون ولاؤك لنا  يظنون ان هذا جائز. او يريدون ان يشترطوا
والولاء كما هو معلوم يحصل به النصرة والاعانة ويحصل به الميراث  لو ماتت بريرة وخلفت مال ولم يكن لها احدا يرثها فان مواليها يرثونها بالولاء        تقول فابوا عليها امتنعوا من ان يكون الولاء لعائشة رضي الله عنها
فعادت بريرة كئيبة حزينة ما حصل لها ما كانت تريد   فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند عائشة  دل هذا على ان المرأة من حقها ان تتصرف في مالها وفيما يخصها ولا
تستأذن زوجها لان الرسول عليه الصلاة والسلام جاءت مريرة واخبرت وهو لا يدري عن عن شيء فقالت اني عرضت ذلك عليهم. يعني طلبك عرضت ما اردت. من عد المبلغ فيكون الولاء لك
فابوا الا ان يكون لهم الولاء ابوا. امتنعوا قالوا لا ان كانت عائشة تعد لنا المبلغ ويكون ولاؤك لنا. والا تنتقلين انت وولائك الى  فعند ذلك اخبرت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم. بالقصة
قالت الموضوع كذا وكذا وهذا من حسن ادبها رظي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم ما اخذت تتخاطب مع بريرة وتأخذ وتعطي والرسول لا يدري عن الموضوع الرسول عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن عائشة
قالت الموضوع كذا وكذا. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا وهو لا يغضب الا من شيء يؤثم  وذلك ان اولئك كانهم طمعوا ورغبوا في ان يشترطوا شرطا لا يجوز طمعا في ميراث والا النصرة مسكينة مولاة خادمة امرأة ضعيفة
ما عندها نصرة لكن طمعوا لعلها تترك مالا فيرثونها وقال عليه الصلاة والسلام خذيها واشترطي لهم الولاء فانما الولاء لمن اعتق. من هو المعتق في هذه الحال؟ وعائشة رضي الله عنها لان اولئك باعوا على عائشة
اخذ الثمن خذيها واشترطي لهم الولاء. يعني قال بعض العلماء ان المراد اشترطي لهم الولا. يعني اشترطي عليه ما لهم شيء وقيل اشترطي لهم يعني سايريهم وامشي معهم فيما يريدون فليس لهم شيء
حتى لو اشترطوا لو وافقت على هذا فانه ليس لهم شيء لان الولاء لمن اعتق ففعلت عائشة رضي الله عنها ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم قام في الناس خطيبا. اذا علم عن شيء وقع فيه
محرم او ممنوع شرعا وضح صلى الله عليه وسلم لانه هو المبلغ عن ربه وهو المشرع للامة قام عليه الصلاة والسلام خطيبا وهكذا يحصل مثلا اذا وجد شيء منكر عم او علم عنه
ان من عنده علم يبينه ويظهره وان الداعي والموجه والمعلم اول ما يبدأ بحمد الله جل وعلا والثناء عليه جل وعلا ما هو اهله. ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد يعني يؤتى بهذه الكلمة اما بعد بعد المقدمة لاجل ان ينتبه السامي  لما بعدها لان ما بعدها كانه هو المقصود بالقيام. اما بعد فالموضوع كذا وكذا
اما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله الشروط يعني المراد بكتاب الله هنا والله اعلم. يعني في حكم الله وفي شرع الله. لان شرع الله وعلا جاء في كتابه منه ما هو بين واضح
ومنها ما هو مجمل يبشره سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن اشترط شرطا باطلا يقال هذا الشرط وليس في كتاب الله. يعني ليس في شرع الله. وليس من الدين. قد يقول قائل مثلا وما دليلك
نقول كل شرط ممنوع او محرم او لا يصح فانه ليس في كتاب الله ليس في شرع الله. فليس في شرع الله الا ما هو مشروع وجائز فما بال اقوى رجال وهذا
من حسن توجيهه صلى الله عليه وسلم ودعوته ما قال ما بال فلان ابن فلان او ما بال ال فلان سماهم باب الفضيحة لا قال ما بال رجال فاذا وجد منكر من اناس مثلا ما
علموا والستر عليهم يكون فيه دعوة لهم. ورجوع لهم عن المنكر فان الاحسن ان لا يشهر باسماعهم يقال وجد كذا او سمع كذا او تناقلت الالسن كذا ولا يقال ان فلانا فعل
فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل كل شرط لم يرد في الشرع فهو باطل ولا يجوز والباطل لا قيمة له. وان كان مئة شرط يعني وان بمئة مؤكد
فانه لا قيمة له لان ما جاز اشتراطه اخذ به وما لم يجز اشتراطه فلا يلتفت اليه حتى وان اكد بمؤكدات كثيرة    قضاء الله احق. يعني ما قضاه الله جل وعلا وشرعه لعباده احق. وكلمة احق هذه افعل تفضيل
قال العلماء افعل تفضيل هذا ليس على بابه لان احيانا يأتي افعل التفظيل يقال افعل التفظيل هذا على بابه. وهذا وافعل التفظيل هذا على غير بابه اذا كان بين الاثنين مقارنة فيقال افعل تفظيل على بابه. نقول مثلا
زيد افضل من عمرو اذا اشترك في الفضل زيد فيه فضل وعمر فيه فظل لكن زيد اكثر انا اقول زيد افضل من عمرو هذا افعل تفظيل على بابه  اذا قيل مثلا
حكم الله وشرع الله افضل من حكم الجاهلية هذا افعل التفضيل يقال عنه ليس على بابه لم يرد تفضيل هذا على هذا اشتراكهما في فضل لكن هذا افضل؟ لا هذا حكم الله فيه فظل وحكم الجاهلية كله باطل لا فضل فيه اطلاقا
فمثلا ومثلا يقال لحم الضأن اطيب من لحم الخنزير هل يشتركان في الطيب؟ لا وانما لحم الضأن طيب ولحم الخنزير خبيث وهذا يقال عن افعل التفضيل ليس على بابه. قضاء الله احق
يعني قضاء الله حق وعادل وقضاء غيره ظلم وجور المخالف لقضاء الله ظلم وجور وهو حكم الجاهلية وشرط الله اوثق شرط الله ما شرطه الله ما اجاز الله جل وعلا اشتراطه فهو
الموثق للعقد وما عداه فلا ثم اتى بالخلاصة من خطبته والمراد بالذات قال وانما الولاء من اعتق الولا ما يشترط ما يقول مثلا ابي عليك هذا الرقيق على انك ان اعتقته فالولى لي
قلنا حتى لو اشترط هذا الشرط فانه شرط باطل يقول الولاء وانما الولاء لمن اعتق وانما اداة حصر. فحصرت الولا في من اعتق اما من باع فلا ولاء له. ومن وهب فلا ولاء له
ومن اجر فلا ولاء له انما الولاء لمن اعتاق ومن هذا الحديث اختلف العلماء رحمهم الله في صحة بيع المكاتب. لان المكاتب تشوف الى الحرية فاذا بيع ربما ان الذي يشتريه لا يستمر في كتابته يمنعه
فهل يصح او لا يصح؟ في ثلاثة اقوال للعلماء رحمهم الله قال بعضهم يصح واخذوا من هذا الحديث قال اخرون لا يصح لان السيد اتفق مع رقيقه على امر من الامور فيلزم المضي فيه
ولا يجوز بيعه في هذه الحال جماعة اخرون قالوا يصح بيعه بشرط العتق يعني انا مثلا اذا كاتب الرجل رقيقة على انه مثلا يدفع له كذا خلال عشر سنوات. ثم يعتق بعد هذا
قالوا يصح بيعه اذا كان المشتري له سيعتقه من الان. لان في هذا مصلحة للرقيق. تأخير عتقه الى عشر سنوات وربما عجز عن السداد فيعود رقيقا. فقالوا يصح بيعه اذا عتق. اذا
اذا كان بشرط العتق يعني يكون المشتري له التزم بعتقه نعم اقرأ  الغريب كاتبت مشتقة من الكتب وهو الجمع لان نجوم اقصى طه جمعت على العبد. جمعت جمعت على العبد
وقيل من الكتابة لانهم يكتبون العقد هذا بينهم وبين الرقيق. نعم الاوقية اربعون درهما الاوقية اربعون درهم والدرهم معلوم مائة الدرهم كم؟ ستة وخمسون ريال. فاربعون الدرهم احدى عشر ريال
وشيء بسيط الاربعون درهم احدى عشر ريال سعودي بريال الفضة  وتقدم ضبطها بالعملة الحاضرة في الزكاة. وولاؤك لي الولاء هو النصرة لكن خص في الشرع بالعتق الذي هو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق
فما بال  يعني ما بال هؤلاء يعملون كذا نعم في كتاب الله اي في شرعه الذي كتبه على العباد وحكمه العام وان كان مائة شرط لم يقصد لم يقصد بالمئة التحديد؟ يعني لو قصد بالمائة التحديد يعني معناه اذا كان مئة وواحد او مئة وخمسة صح
لكنه ما قصد التحديد وانما قصد ان الشرط اذا كان ليس في شرع الله مهما اكد باي مؤكد كان الان فان هنا يلزم. نعم. وانما قصد التوكيد والمبالغة للعموم ويدل على ذلك قوله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل قضاء الله احق وشرط الله
في اوثق احق واوثق جاء على صيغة التفضيل وليس على بابهما بمعنى ان في كل من الجانبين حق ووثاقة يعني لو صار على بابه يقول في كل من الجانبين حق. وهذا ليس مراد
كما قلنا في زيد افضل من عمرو يعني في كل منهما فضل. لكن زيد اكثر بخلاف حكم حكم الله اعدل من حكم الجاهلية فهذا يقال ليس على بابه. لان حكم الجاهلية
لا يقارن بحكم الله جل وعلا. نعم. وانما جاءت الصيغتان مرادا بهما ان قضاء الله هو الحق وشرط الله هو القوي فهما صفتان مشتبهتان. مشتبهتان. مشبهتان. مشبهة صفة مشبهة. نعم
المعنى الاجمالي هذا حديث جليل عظيم. لما اشتمل عليه من الاحكام. ولما حوى من الفوائد ولقد افرده بعض العلماء بالتصنيف واستخرجوا منه ما يزيد على اربعمائة حكم وفائدة ونحن نجمل اهم الاحكام التي يدل عليها
فملخص القصة ان امة لاحد بيوت اهل المدينة يقال لها بريرة كاتبت اهلها بمعنى اشترت نفسها من سادتها بتسع اواقم من فضة تسلم لهم كل عام واحدة وكانت تخدم عائشة ولها بها صلة ومعرفة
فجاءتها تستعينها على وفاء كتابتها  لتخلص من الرق لان المكاتب رقيق ما بقي عليه درهم واحد فمن رغبة عائشة رضي الله عنها في الخير وكبير مساعدتها في طرق البر قالت لبريرة اذهبي
الى سادتك فاخبريهم اني مستعدة ان ادفع لهم اقساط كتابتهم مرة واحدة. ليكون ولاءك خالصة فاخبرت بريرة سادتها بما قالته عائشة فابوا ذلك الا ان يكون لهم الولاء لينالوا به
اخر حينما تنسب الى اليهم الجارية وربما حصلوا به نفعا ماديا من ارث ونصرة وغيره  فاخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم باشتراطهم فقال اشتريها منهم واشترطي لهم الولاء فهذا اشتراط باطل لن ينفعهم فانما الولاء لمن اعتق
وهم قد اقدموا على هذا الاشتراط طمعا في حطام الدنيا طمعا في حطام الحياة الدنيا غير مبال والاحكام الشرعية فاشترتها عائشة. ويجوز انه نتيجة جهل منهم والله اعلم بهذا الحكم. نعم
يا عائشة على هذا فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب في الناس فحمد الله واثنى عليه. كعادته في الامور الهامة والخطب ثم انتقل من الثناء على الله تعالى بقوله اما بعد الى زجر الناس عن الشروط المحرمة المخالفة
لكتاب الله تعالى فقال ما بال رجال يشترطون شروطا ليست من احكام الله وشرعه انما هي من دافع الطمع والجشع. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. مهما كثر واكد
ووثق فان قضاء الله تعالى احق بالاتباع. لانه الذي على وفق الحق والعدل. وهو تأتي بمصالح العباد ويدفع مضارهم وشرط الله الذي ارتضاه لخلقه هو القوي وما سواه ضعيف وانما الولاء لمن اعتق. وليس لبائع ولا لغيره
ما يستفاد من الحديث اولا مشروعية مكاتبة العبد. لانها طريق الى تخليصه من الرق. وفك رقبته خصوصا مع قوة العبد على الكسب وصلاحه يعني اذا كان قادر على جمع كتابته
هذه من كسبة ومن كدة ومن عمله ويفسح له المجال في هذا. اما اذا كان لا يستطيع الا من طريق السؤال ونحوه. فلا ينبغي ان سهله المجال في هذا وصلاحه وحسن تصرفه
فيها اجر كبير. قال الله تعالى فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا ثانيا ان الكتابة تكون مؤجلة على اقساط يدفعها العبد شيئا فشيئا. لانه لا يستطيع ان يدفع كاملا ولا يدفع شيء حاضر فدل على ان هنا الكتابة ما فيها شيء حاضر انه في كل سنة تدفع
اوقية  هي في حاضر ما معها شيء. وانما تريد ان تكتسب ثم تدفع  لانه حين عقد الكتابة لا يملك شيئا. لان الرقيق هو وما بين يديه ملك لسيده. نعم لانه حين العقد
حين عقد الكتابة لا يملك شيئا فصار التأجيل فيها لازما ومن هنا اخذ بعض العلماء معناها من الرق عاجلا وهو مأخوذ من استعانة بريرة بعائشة على لانها تريد ان تعينها لعلها ان تسدد فتستريح
والا تبقى رقيقة الى تسع سنوات واذا سددت كامل تحررت نفسها  رابعا جواز بيع المكاتب لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لعائشة في شرائها وبريرة لم تأتي عائشة الا لطلب العون
يعني الاذن بالبيع وارد واقرهم النبي صلى الله عليه وسلم واقر عائشة على شراء مكاتبة  وقد منعه بعض العلماء منعوا بيع المكاتب. قالوا انه تشوف الى الحرية. فاذا بيع عاد رقيقا. ولانه
قد لا يكاتبه سيده الاخر  ويحتاجون الى جواب عن هذا الحديث. ولا جواب عندهم يكفي للعدول عنه. قال بعضهم انها لعلها عجزت عن التسديد المكاتب اذا عجز عن التسديد عاد رقيقا. فبريرة ما بيعت وهي تستطيع
تسديد ما ارادت عائشة شراءها الا لما عجزت. هذا من اجوبتهم رحمهم الله نعم. وممن قال بجواز بيعه الامام احمد رحمه الله تعالى خامسا ان شرط الولاء في البيع باطل. لان الولاء للمعتق لا للبائع. يعني ما يجوز ان يشترطه اي شخص
يتم التبايع بين الاثنين ومعروف الاخر اشترى ان اعتق فالولاء له. وان باع هو كذلك الاخر فليس له شيء ليس له ولاء فالولاء يكون لمن اعتق متى ما اعتق باي طريق من طرق العتق فان
دعاء لمن اعتق  فهو لحمة كلحمة النسب يعود نفعه على من انعم على النسب. يعني صلة  علاقة ومودة مثل القريب مثل الاخ وابن العم وابن الخال ونحوه. ما ما يباع هذا
او يتنازل عنه. يقول هذا ابن عمي انا ابيع قرابتي له بكذا وكذا او يشتري قرابة اخر ليكون قريبا له. الولا كذلك لا يباع ولا يوهب وانما هو لحمة وكلحمة النسب. نعم. فهو لحمة كلحمة النسب. يعود نفعه على من انعم على العتيق بالعص
يعني الولاء يكون لمن اعتق لان هو الذي نفع الرقيق. اما من باع الرقيق فهو اخذ ثمنه وما يستحق ان يكون له ولا نعم. لا على من باعه واخذ ثمنه
وهذا من تمام عدل الله في احكامه واما البيع فصحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبطل العقد بما اشترطه اولياء بريرة على عائشة قال عليه الصلاة والسلام هذا الشرط يبطل البيع البيع صحيح
والشرط باطل يبطل وحده. نعم وانما افاد صلى الله عليه وسلم ان الشرط باطل سادسا اخذ العلماء من هذا الحديث ان البائع اذا اشترط على المشتري عتق العبد المبيع فان الشوط صحيح
يقول مثلا انا ابيعه عليك انا احب عتقه لكني في حاجة انا مدين واريد ان ابيعه عليك بهذا المبلغ لكن الشرط عليك تعتقه ان هذا الشرط صحيح. لان له فيه غرظ. يقول مثلا انا لو اردت بيعه على اي احد ربما ابيعه
مئة الف لكني ابيعه عليك بخمسين الف على شرط ان تعتقه يقول هذا الشرط صحيح ويلزم ان يعتق هذا المشتري الرقيق فاذا لم يعتقه اعتقه عنه الحاكم   ويجب على المشتري ان يعتقه. فان لم يفعل اعتقه الحاكم
لان العتق حق الله تعالى وهو متشوف الى عتق الرقاب سابعا ما يلزم به الحاكم كما يلزم بسداد الديون. لان هذا كانه التزم بحق لله اذا اشترى ومشروط عليه العتق فقد التزم بحق لله تعالى. فمن يلزم بحقوق
الحاكم الشرعي. نعم سابعا اشكل على العلماء ابن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة بشراء بريرة من اهلها مع موافقتهم على اشتراط الولاء لهم وهو شرط باطل مع اتفاق العلماء على تكريم النبي صلى الله عليه وسلم عن قصد تغريرهم فذهب
في تأويل ذلك مذاهب كثيرة واحسنها ان يقال. لان النبي صلى الله عليه وسلم ما قال اشتريها واشترطي لهم ولا من اجل ان يغرر بهم ثم يقول ان الولاء لمن اعتق لا هو منزه عليه الصلاة والسلام من هذا. لكن ربما يكون من باب الزجر والتأديب لهم
انهم ربما علموا ان الولاء لمن اعتق فارادوا ان يشترطوا شيئا ليس لهم. نعم. واحسنها ان يقال ان سياق القصة يفهم منه ان النبي صلى الله عليه وسلم قد بين هذا الحكم
وان الولاء للمعتق لا لغيره فاراد هؤلاء البائعون ان يشترطوا الولاء طمعا به لما يعود به عليهم من النفع ولعل الذي سوغ لهم الاقدام عليه ان عقد الكتابة قد تم
وقد سلم بعض نجومه تتوهموا ان هذا يخول لهم اشتراط الولاء. لانهم لو استمروا مع مولاتهم هذه. واستلموا الاقساط كاملة ثم اعتقت صار الولا لهم لانهم هم اعتقوها فاذا سلموا استلموا قيمة آآ كتابتهم انتقل ولاؤها لعائشة رضي الله عنها
ولكن النبي صلى الله عليه وسلم غضب ان يتلاعب بكتاب الله ان يتلاعب بكتاب الله واحكامه بادنى الشبه فقام ووعظ الناس وبين لهم ان كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل مهما كثر ومهما
اؤكد لان الخير والعدل في اتباع شرعه والشر والظلم في الابتعاد عنه. وفقنا الله لاتباعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يزجر الامة عن الوقوع في المحرمات ويتأثر عليه الصلاة والسلام من هذا ويغضب غضبا شديدا حينما قيل له ان فلانا طلق
امرأته ثلاث دفعة واحدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ايلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم وغضب غضبا شديدا حتى قام بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ائذنوا لي ان اقتله
هذا الذي طلق امرأته ثلاثا. لان الله جل وعلا شرع الطلاق ثلاثا. ليكون المسلم في خيرة من امره ولا يغلق الباب على نفسه ويوقع نفسه بالحرج ويوقع زوجته بالحرج ويوقع اولاده بالحرج. جعل الله جل وعلا له الطلاق على ثلاث مراحل
تطلق طلقة واحدة. ثم ينظر ويفكر خلال العدة والعدة قد تكون سنة. وقد تكون ثلاثة اشهر وقد تكون شهران وقد تكون اياما قليلة كعدة الحامل مثلا فهو خلال العدة هذه ينظر ويتأمل
رغب عنها بعد التفكير والتأمل اذا تمت العدة بانت منه  فان راجعها لعلها تأدبت بهذا الطلاق. فقد بقي له بعد اخريات عادت الى افعالها السيئة السابقة له ان يؤدبها بالطلقة الثانية
ثم يكون هو في مجال النظر والاختيار اذا اوشكت العدة على التمام مثلا استرجعها من اجل اولاده من اجل بيته لعلها تأدبت لعلها تحسنت اعمالها واخلاقها ويحرم على المسلم ان يطلق ثلاثا
وسماه النبي صلى الله عليه وسلم تلاعبا بكتاب الله  المسلم مقيد بالتأدب باداب الاسلام ولا يجوز له ان يخرج عنها. فان خرج فهو متلاعب. يستحق التأديب. حتى قام بعض الصحابة للنبي يستأذنوا في
الرجل الذي طلق ثلاثا ومثل ذلك الظهار حينما انزل الله جل وعلا في الظهار وسماه منكر من القول وزور وهكذا ينبغي للمسلم ان يبتعد عن كل ما حرم الله جل وعلا ومنعه شرعا
اعتراض قد يرد على هذا التخريج فيقال ان كان هذا شرطا باطلا معلوم البطلان. قد غضب النبي صلى الله عليه وسلم من اشتراطه. فكيف اشترطت عليهم عائشة ان الولاء لها
ولعل الجواب ان الحكم قد اشتبه عليها مع وجود الكتابة وتسليم بعض الاقساط فارادت ان تحتاط لنفسها يعني كأن عائشة رضي الله عنها اشترطت الولاء لها والاصل ان الولاء لها
وانها ليس من حقها ان تشترط هذا لان الولاء لها. لكن عائشة رضي الله عنها اشترطت هذا لان استلموا بعض الاقساط والكتابة جرت بينهم وبين بريرة. فيخشى ان هذا الامر مسوغ لان يكون الولاء لهم. فاشترط
رضي الله عنها لنفسها. نعم. فارادت ان تحتاط لنفسها باشتراط ما تظن ان الشارع من لك  وحين ابوا اخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بايبائهم فكان الغضب منصبا على الذين يريدون شرطا مخالفا لحكم الله
مع انه ربما كان قد وقع منهم بتأويل بعيد ولربما ما قصدوا المعاكسة لاحكام الله جل وعلا وانما ربما نتيجة الجهل او ربما توقعوا ان انهم بدأوا بالكتابة معها فهم احق بالولاء من غيرهم
ولم ارى هذا الاعتراض وجوابه لاحد فالله اعلم الثامن استحباب تبيين الاحكام عند المناسبات. وان يكون في المجامع الحافلة بيان الاحكام الشرعية يحسن بيانها من كان عنده علم والناس تساهلوا في هذا او ضيعوه او لم يعملوا به
يبينه لتقوم عليهم الحجة. والنبي صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن ربه فهو لا يقر على منكر عليه الصلاة والسلام  تاسعا افتتاح الخطب ويحسن بيان كل احكام آآ عبادة في
وقتها المناسب مثلا فمثلا بيان احكام الصيام يكون في شهر رمظان وقرب شهر رمظان مثلا  احكام الحج مثلا تبين فيه وقت الحج وقربه مثلا ما يحسن ان يتساهل في احكام الحج؟ فاذا كان في شهر صفر مثلا بدأنا نبين احكام الحج لا نبين قبل لاجل ان نستفيد
نبين احكام الصيام مثلا عند دخول شهر رمظان وقبله وفي اثنائه وهكذا. فالاحكام يحسن شأنها في وقت الحاجة اليها. نعم تاسعا افتتاح الخطب بحمد الله والثناء عليه. لتحل بها البركة ولتكون اولى بالقبول. من ايرادها
جافة كل امر ذي بال لا يبدأ بحمد الله او لا يبدأ ببسم الله فهو ابتر واقطع يعني ناقص البركة فيحسن كل شيء ذا قيمة ان يبدأ بالحمد لله جل وعلا والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
عاشرا استحباب اتيان الخطيب باما بعد لانها تشعر بانتقال الخطيب من موضوع الى اخر. وتزيد الكلام حلاوة وطلاوة ولينتبه لانه انتقل من الموضوع السابق الذي هو الحمد والثناء على الله جل وعلا انتقل منه الى موضوع اخر
بمثابة ان يقول للسامعين انتبهوا. نعم الحادي عشر انه يراد بكتاب الله احكامه واحكامه وشرعه. وليس المراد القرآن بالذات وانما الامراد احكام الله جل وعلا وشرعه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم
الثاني عشر ان كل شرط لم يأذن الله به فهو باطل مردود وان كثر واكد لذلك اشتراط اشياء محرمة او اشتراط مثلا ربا او معاملة ربوية هذه كلها باطلة حتى وان اكدت ووثقت وكتبت فهي باطلة
الثالث عشر ليس المقصود بالمئة الشرط التحديد فان زيد عليها جازت الشروط وانما المراد المبالغة والتعظيم كقوله تعالى في حق المنافقين الذي لم يغفر لهم استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم. ليس معنى هذا انك لو استغفرت اكثر من
وسبعين يمكن يغفر لهم لان النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه انه قال لو علمت ان ربي يغفر لهم لو استغفرت اكثر لفعلت او كما قال صلى الله عليه وسلم
ولكن من باب التأكيد بان المغفرة بعيدة عن من مات على نفاقه  الرابع عشر ان اقضية الله واحكامه وشروطه وحدوده هي المتبعة وما عداها ان اقضية الله واحكامه معطوفة على اقضيها
وشروطه وحدوده هي المتبعة هي المتبعة مبتدأ وخبر خبر ان  وما عداها فلا يتبع ولا يركن اليه. لانه على خلاف الحق والعدل الخامس عشر ان الولاء للمعتق خاصة فهو لحمة كلحمة النسب. يحصل بها التوارث والتناصر والتقارب
السادس عشر ان العتق سبب الولاء باي طريق كان سواء اكان لمكاتبة ام لكفارة ام ام مقصودا به البر والاحسان؟ يعني اي طريق من طريق العتق يحصل به البر سواء يحصل به الولا
يعني سواء اعتقه لان عليه كفارة قتل. او اعتقه لان عليه كفارة ظهار. او اعتقه لانه جامع في نهار رمضان وهو صائم او اعتقه كتابة يعني دفع له مبلغ والعادة والجاري على ان موضوع الكتابة يتساهل السيد مع عبده ولا
استوفي القيمة كاملة يسامحه او كان اعتقه تبررا تقربا الى الله جل وعلا وكل انواع العتق يحصل به يحصل به الولاء لمن تسبب فيه. نعم السابع عشر ان الشروط التي على خلاف مقتضى العقد فاسدة بنفسها غير مفسدة للعقد
فان عقد البيع يقتضي ان يكون الولاء للمشتري الذي اعتق فشرط الولاء لغير المعتق خلاف مقتضى العقد فيكون فاسدا. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين        يقول السائل في اثناء الصلاة هل يكون النظر الى موضع السجود ام الى الكعبة الافضل للمصلي النظر الى موضع السجود. سواء كان في المسجد الحرام هذا شرفه الله. او في غيره من البقاع
فانه اجمع لنظره وابعد عن التشتت الاشتغال باشياء اخرى فينظر الى موضع جودة  يقول السائل زوجتي مرضت ستة اشهر وتريد ان تقضي صيام رمضان فكيف تقضيه    اذا مرض الرجل او المرأة ولم يستطع الصيام
الصيام فيه مهلة والحمد لله متى ما قدر على الصيام قضى ولو كان التأخير لاكثر من سنة ما دام انه ما يستطيع فليس عليه الا القضاء. فمثلا جاءه رمظان وهو مريظ
ما صعب وهو يعمل ويرجو البرء استمر معه المرض جاه رمظان الاخر وهو على حالته او احسن من حالتها او اقل لكنه ما يستطيع الصيام لا حرج عليه يؤجل فمتى ما من الله عليه بالشفاء قضى ولا يلزمه مع القضاء كفارة ولو كان
التأخير لاكثر من سنة ما دام لي عذر. اما اذا كان التأخير بدون عذر فيلزمه مع القضاء كفارة اطعام مسكين. فمثلا الرجل او المرأة عليهما صيام من رمضان لهم حق القضاء بدون كفارة من شوال الى شعبان
فان جاء رمضان وهو لم يقضي وهو قادر على القضاء فيصوم رمظان الحاظر. ثم بعد رمظان الحاظر يقظي رمظان الماظي ويطعم عن كل يوم مسكين سين لكونه اخر القظاء بدون عذر. فاذا اخر القظاء بدون عذر فعليه مع القظا كفارة
اما اذا كان تأخير القضاء لمرض ونحوه فانه ليس عليه كفارة وانما عليه القضاء فقط    يقول السائل شاب توفي وله مال. ثم اخذت امه من هذا المال. وتصرفت به. علما بان الميت
غير متزوج وابوه متوفي لا يجوز لامه ان تتصرف في ماله. لان لها شركاء في الميراث الام لا يخلو ما ان يكون لها الثلث اذا لم يكن لهذا الرجل اولاد
ولم يكن له جمع من الاخوة فلها الثلث فان كان له جمع من الاخوة او خلف اولاد من بنين او بنات فلها السدس فقط والباقي للورثة من اخوة او بني عم ونحوهم
ولا يجوز لها ان تتصرف في مال الميت الا بعد قسمة التركة لانها تكون اذا تصرفت في مال الميت اختلست حق الوارث  تقسم التركة على الورثة وما يكون نصيبا لها تتصرف فيه. وما هو نصيب لاخوته او
او لبني اعمامه يكون لهم ولا يجوز للام ان تقول هذا ولدي وانا اتصرف في ما له لا الله جل وعلا جعل لها نصيب في هذا المال فليس من حقها ان تتصرف الا بقدر نصيبها فقط
يقول السائل هل العمرة لها طواف وداع؟ يرى بعض العلماء هذا ويرى بعضهم انه لا يلزم طواف الوداع الا بالحج امرأة اتت للعمرة وهي في الحيض. ماذا تفعل؟ عليها ان تستمر على احرامها
ومتى ما انقطع دمها تغتسل ثم تؤدي العمرة تطوف وتسعى وتقصر من رأسها وقد حلت من عمرتها. فان باغتها السفر قبل ان تطهر من حيضها فتبين هذا لطالب علم يجتهد لها في وقته
هل يجوز للمرأة المسلمة وهي في حال الاحرام الطواف والسعي مغطية لوجهها وكفيها؟ الجواب نعم بل يجب ان تغطي وجهها وكفيها عن الرجال الاجانب لكن اذا كانت خالية عن الرجال الاجانب في البيت او في سيارة وليس معها الا محارم فتكون كاشفة لوجهها
ويديها فاذا كان معها رجال اجانب فيلزم ان تغطي وجهها وان كانت محرمة فاذا ابتعدت عن الرجال الاجانب كشفت لقول عائشة رضي الله عنها كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات فاذا حاذوا بنا الرجال الرحال سدلت
كان جلبابها على وجهها فاذا جاوزونا كشفناه فامهات المؤمنين يغطين الوجوه وهن محرمات عند الرجال الاجانب. فاذا جاوزوهن كشفن الله اعلم
