ورسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد فسمعنا جميعا هذه النبتة المباركة فيما يتعلق باحكام الربا تولاها فضيلة الشيخ صالح الناصر فضيلة الشيخ حمد الجنيدل وقد
وافاد وبين الكثير من احكام الربا وجزاهم الله خيرا وضاعف مثوبتهما واياكم واياهم علما وهدى وتوفيقا. ورزقنا جميعا العمل بما علمنا لا ريب ان الامر كما قال الشيخان امر ربا عظيم وخطره كبير
وصوله وصوله كثيرة ومتنوعة. والغرض في ذلك كثير من الناس والطمع والهوى وقلة العلم وظعف الدين. كل ذلك يحمل على التساهل فيما حرم الله عز وجل. والنفوس الى الحرام والى المال بكل طريق. ولذلك تقع صور كثيرة من انواع الربا
في الناس تارة جهلا وتارة عن قلة مبالاة وعن طمع في المال والله جل وعلا شدد في الربا كما سمعتم وعظم امره فاحل البيع وحرم الربا واخبر ان اكل الربا يقول يوم القيامة كالذي يتخبطه الشيطان المس كالمجنون الذي يخلق نعوذ بالله من ذلك عقوبة عاجلة عند
وبعثه يوم الدسور. وبين جل وعلا ان الربا حظ لله ولرسوله. فقال سبحانه يا ايها الذين واتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. فان لم تفعلوا فادنوا بحرم من الله ورسوله. وان كنتم
او رؤساء رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وفي الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام انه اكل انه اكل الربا وموكله. وكاتبة وشاهديه وقال هم سواء. فالربا شأنه خطير وقال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السمع الموبقات يعني المهلكات يقولن وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله
وقتل الناس الذي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم وتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات وبين عليه الصلاة والسلام ان اكل الربا من جملة السلف الموبقات الكبائر الموبقة المهلكة نعوذ بالله من ذلك
وسمعتم بعض ما فيه من المفاسد والاضرار. قال بعض اهل العلم انه تعبدي يعني تعبد لا لا تعقل علته وقال اخر من اهل العلم بل ظاهرة بما يفضي اليه من الاضرار الكثيرة الفردية والاجتماعية
على الفقير وغير الفقير. وسمعتم بعض انظاره وما اخفي اليه من تحميل الفقراء. ديون كثيرة واثقال عليهم وكذلك افساد الاقتصاد وتعطيل الناس وجعلهم يتكلون على ما لهم من الاموال في البنوك الربوية ويضيعوا ما ينبغي من العمل والجد والنشاط في انواع المكاسب والمصانع والخيرات الاخرى
الذي تنفعه الناس الربا على المجتمع والفرض كبير جدا. والله جل وعلا جل وعلا لا يحرم شيئا الا لما فيه من وهو حكم عليه سبحانه وتعالى. لا يحرم شيئا عبثا ولا ينهى عن نحن عبثا وانما
يحرم ويحرم وينعم وينهى عنه وانما يشرع ما يشرع لحكم عظيمة واسرار بديعة لها كانها شأنها ولها اثرها على الفرد والمجتمع. علمها من علمها وجهلها من جهلها والواجب على المكلفين ان يتلقوا اوامر الله ونواهيه بالتسليم والانشراح والطمأنينة. عرفوا
او لم يعرفوا علتها عليهم ان يقبلوا شرع الله وان يخضعون وان لم يعرفوا الحكمة والعلة بالاوامر والنواهي جميعا. اذا سمعتم ان الربا نوعان ولما نفسي يكون في الاموال الربوية التي من
واحد اذا باع بعضها لبعض بزيادة سمي وهو وسيلة الا لمن نسيه فهو محرم تحريم الوسائل. لان عاقلا لا يبيع درهما بدرهمين بلا سبب. ولا دينارين بلا ووسيلة الى النسيئة ووسيلة الى ان يبيع درهما بدرهما الى اجل ودينار بدرهم الى اجل محرم
عز وجل سدا لشريعة الربا الاشد تحريما. فاذا باع صاعا من بصاع من الحنطة باع دينارا من الذهب دينارين من الذهب بدرهمين هذا فضل اربعة اصوام من الثور بخمسة اصوام من التمر لان جنس واحد. وقد ثبت عنه عليه السلام انه جاءه
رجل من عماله بتمر طيب. فقال ما هذا؟ اكل تمر خيبر هكذا وجاءت من خيبر؟ قال لا يا رسول الله. ولكن فاشترينا الصائم من هذا الطيب بالثلاثة من الربيع والصائم الطيب من الرجل فقال او وعين الربا لا تفعل
رد رد. بين انها نعيم الربا. كون رباع صاعين من التمر بثلاثة. من الردي او باربعة. هذا يكون ربا سواء من الغرب الطيب بصاعين الردي مثقالا من الذهب الطيب مثقال
من الذهب الردي كل هذا الربا وهذا يسمى وهكذا في انواع اخرى من الاطعمة المكينة اذا باع شيئا منها جنس واحد باكثر من هذا يسمى وهو محرم بالنص والاجماع وقد خالف بعض السلف في شيء من هذا سابقا قديما ثم رجع واجمعت الامة على تحريمهما وانه تحريم
قطعي منكر تعاطيه. ومما يقع في هذا الباب ما سمعتم من ما يقع في فانه يجمع بين الربوين بين النوعين ربا الفضل والنسيئة. وينبغي النسيئة ان يبيع الجنس بجنسه الى اجل هذا لما نسيه رب الفضل جميعا. فاذا باع درهما بدرهم الاجل اجتمع النوعان. مصابين بالفظل وصار ما نسيها
بصاعين اذا كان الى اجل صار نوعان صار فيه ربا بنوعين ربا اضرب المشيئة جميعا. واذا كان من جنسين كان يبيع صاع من الحمضة بصاعين من الشعير الاجل صار فيه ربا النسيئة فقط. لان
او باعا دينارا من الذهب بمائة من الفضة الى اجل صار فيه ربا نسية لان الفضة غير الذهب هذا لمن نسيها ويجتمع هذا فيما يفعله تفعله البيوت فان اخذ ستين
الفم عند خمسين الفا هذا فيه ربا الفوضى المسيح جميعا. التي يفعلونها ولكرها لكم في حمد هنا يأتي بها وهو حريص يريد ما فيها من مائة الف او مائتي الف او اكثر ولكن
البنك يعتدل فيقول اعطيك عنها خمسين عما فيها من الستين اعطيك تسع ايام ما فيها من مئة الف اعطيك مئة ما فيها من المليون هذا من فيه جميعا فهو يعطيه اقل ويأخذ الاكثر الى الاجل المحدود التي
يوصي صاحبه فيه. هذا من باب ربا الفضل ولما نسيء جميعا. وفيه نوع من من نوع لو ضاعوا وتعجلوا في نوع من هذا ولكن مسألة ضعوا وتعجلوا نوع اخر ايضا من هذا؟ ولكن هذا يدخل فيه للمعنى لانه وضع وتعجل على
الربا فلا يجوز ذلك. واما المسألة المشهورة بضعوا وتعجلوا فهي غير هذه وهي ان يكون لك عند زيد مثلا مئة الف ريال. وهو معسر. فتقول له يا عبد الله انا في حاجة الى مالي وانت
فانا اطرح لك بعض هذا الباب ولعلك تجد ما يسددني فاذا كانت مئة الف انا ارضى منك بثمانين او بسبعين واسامحك الباقي نظرا لحاجتك ونظرا لفقرك ونظرا لحاجته الى هذا المال. فيتفقان على انه يضع عنه بعض الشيء وهو يجتهد
في اعطائه الباغي من مئة الف مثلا او من المليون مثلا هذه ضعوا وتعجلوا جمهور اهل العلم واكثرهم على تحريمها الحافا لها بالربا من العلم الى انها تجوز لان فيها احسانا الى المدين وفيها ايضا مصلحة مصلحة
صاحب الدين صاحب الحق فهو يفهم بعض حقه ويستفيد والمعسر يسقط عنه كمية كبيرة من دينه ويبرأ منه هذه مسألة يقال فيها رأوا وتعجلوا ويروا عنه عليه الصلاة والسلام انه لما اراد ايجابا للنظير من اليهود في المدينة قال
لنا ديون عند الناس قال ضعوا وتعجلوا وفي اسناده نظر. واختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ابن القيم والجماعة وقالوا ان هذا فيه مصالح لهاذي الطرفين صاحب المال ينتفع بهذا المال ليأخذ
بدلا من تعطله والمدين ينتفع بما اسقط عنه من الدين. هنا مئة الف ثم اسقط عنه عشرين او ثلاثين او اقل او اكثر انتفع بهذا ويبلغه هو ضد الربا. الربا زيادة وتثقيل ومشقة وهذا ضد الربا. تسهيل وتيسير
فهو يضع عنه قسطا من هذا الدين الذي اعسره وشق عليه ويأخذ منه ما تيسر من هذا الدين الذي قد يجده فرضا من احد هبة من احد رحمة له اذا وضع عن هذا الدين فهذا قد يجده المعسر لحرصه على براءة ذمته واغتنام هذه الفرصة التي فيها
مسامحته هذا القسط كبير في هذا الدين العظيم. والصواب في هذا جواز هذه المسألة. وهي غير مسألة وهذه في شيء ولهذا خشيت ان يظن بعض الناس ان هذه مثل هذا هذه الرسالة وما قاله في حمد صحيح فان ان بيع خمسين
مش اتنين او بمليون على صاحب البنك فيقول انا اعطيه كذا وارضى بالحوالة واخذ ما في وقتها كاملة هذا ربا ولم نسيئها جميعا. اما المعسر الذي عليه الدين وسامحه صاحبه والقى اسقط عنه جملة
واجلناه بعضه وتسامح وتبارأ فهذا فيه مصالح للطائفتين والطرفين فاصح والارجح جوازه وان كان خلاف قول الاكثرين كما سبق. مسألة العينة والتورم هاتان المسألتان يقع فيها الناس كثيرا ونبه الشيخ صالح على ما يتعلق بهما فهو مسألتان كثيرة
الموضوع جدا والعينة سمعتم بيانها وان يشتري الانسان سلعة الى اجل يزمن المؤجل ثم ثم يبيعها على صاحبها الذي اشتراها منه بثمن معجل وهذا وضع في عهد الصحابة كان زيد ابن الارقم اشترى غلاما بثمانمائة درهم ثم باعه على
صحيفة هذا يقال فيه مسألة العينة وكانت عائشة رضي الله عنها لما بلغ هذا انكرت ذلك وبينت ان هذا من الربا وان فعل هذا ابطال للجهاد مع عليه الصلاة والسلام وكان ذلك في هذا المعنى على ما فعله. وفي الحديث نظر في صحته نظر لكن على سبيل وتقدير صحته هذا من جنس مسألة العيد
هو اثر عن عائشة وعن زيد بن الارقم رضي الله تعالى عنهما. ان ام بعثوا غلاما بها من ثم بست مئة نقدا لينتفع بها فهذه مسألة العينة وهي محرمة ومنكرة وجاء فيها
حديث جيد اذا تباينتم بالعينة وختم اداب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجع التراب حتى تراجع دينكم هذا مما يتعلق بالعينة وهي بيع عين بدين يبيع مثلا سيارة
او اكياس سكر او غير ذلك الى اجل الى اجل معلوم. ثم بعد ذلك يقول البائع وانت بتبيعها ماخذها منك بنقد او يقول المشتري اني ابيعها خذها مني برك فيتفقان على نقد باعها بعشرين وبعظ
تذهب ستعشر الف يعني محتاج للدراهم العينة مثل ما تقدم في قصته ولا الزيد ثم ولد زيد بن ارقم يقال لها العين ومعناها انه باع دراهم بدراهم وجعلها السلعة واسطة حيلة. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام
انه قال لا ترتكبوا مرتبة اليهود فتستحل محارم الله بانت الحيل. فالسلعة اتباعها بالف الى اجل ليس له ان يشتريها بست مئة او بثمان مئة نقدا من بائعها. نعم. لان هذا
حيلة على بيع ثمانمائة الف وهو باعها عليه الف الى اجل ثم بنقد اقل من ذلك لينتفع به بائع السلعة. لينتفع به شارب في مسند السلعة التي اشتراها وبعها نشرها في اجر مؤجل عليه الى اجل معلوم. ثم بعد ذلك اخذها البائع بست مئة درهم
اقل من الالف لان هذا محتاج الى الدراهم فاعطاه دراهم وبقي له الف مؤجل في ذمة هذا المشتري الى اجل معلوم وصارت الحقيقة انه اعطاه ثمان مئة بالف الى اجل هذي الحقيقة والسلعة لا قيمة لها سيارة وغيرها ليس لها قيمة وانما دخلت
بمعنى الحيلة لكن هذا الذي اشترى السلعة الى اجل اذا الغيب شخص اخر تأتي مسألة التورط ويسميها الناس البعد فاذا اشترى سلعا الى اجل لانه محتاج يزود او بيوفي دين او بيأمر له بيت فاشتغل شريعة الى اجل سيارة وسيارات الى اجل معلوم ثم قبضها
على الناس بالسوء او على شخص معين في اقل من ذلك او باكثر او مساوي هذا لا حرج فيه دعا على صاحبها حتى يكون ديما بعين بل هذه مداينات مثل مداينات المسلمين. وقد تنزل فيها تنازع فيها العلماء وقال بعضهم انها لا
انها لا تجوز ولو من جنس العينة عن عمر ابن علي رضي الله عنه رحمه اختاره بعض المحققين رحمة الله عليهم ولكن اكثر على انها جائزة تورط وهي التي يسمونها ناس تشتري سيارة الى اجل او اكياس سكر او رز او غيرها اجل معلوم ثم تقبضها ثم
نبيعه على الناس في بعد يوم او يومين او شهر او شهرين على الناس بنقود حتى تقضي حاجته حتى تتزوج حتى تقضي دينا على حتى تأمر بيتك الى غير ذلك من الحاجات الاخرى. هذه الصلاة فيها والارجح فيها انه لا بأس بها لكن بعد القبض
لا يجوز لك ان تشتري به شيء من عنده. يقول نعم بس ابيعك سيارة بكذا وكذا وما عندك سيارة. يروح يشتري من الناس ثم يبيع ما يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا
جلس عنده ونهى ان تباع السلع حيث تتاح حتى يهودها التجار الى رحالهم فليس لك ان تصل به شيئا ليس عند البائع وانما يشتري بعد ذلك وقد قاله حكيم والحكيم للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الرجل يأتيني يريد السلعة وليست عندي فابيعها
قال النبي لا تبع ما ليس عنده لا تبع ما ليس عنده. وقال عليه الصلاة والسلام لا يحل سلف البيع ولا بيع ما ليس عنده في حديث زيد ابن ثابت يقول سيدنا الامام نهى ان تباع السلع حيث تبتاع حتى يحولها التجار الى رحالهم
فاذا اشتريت سلعة عند اخيك في بيته في دكانه حاضرة سيارة موجودة الاكياس موجودة معلومة او رزق ونحو ذلك اشتريتها وهي موجودة عند فلا بأس. ثم انت تقبلها وتبيعها بعد ذلك. لا تبيعه عند والبعض الفقهاء هذا يكفي ان
يعدها العبد ونحو ذلك هذا قول مرجوع والصواب انه لابد من النقل مع العبد يعدها وينقلها جميعا النبي صلى الله عليه وسلم امر بالنقل وقال لا تعلم ليس عندك وان لا يحرم سلف عندك ونهى تباع السلاح حيث حتى يحوز
لا تجاوز لهذا فقولها يجمع الامرين على الصحيح يجمع عدها ان كانت معدودة ونقلها الى مكان اخر غير مكان البايع حتى لا تقع الشبهة وحتى لا يقع التلاعب. فانها اذا كانت في بيع محل البائع افضل ذلك الى فساد كبير. وثبت
عليه الصلاة والسلام انه نهى عن بيع الطعام حتى يستوفى حتى يقبض. قال ابن عباس رضي الله عنهما ولا يحسب كل شيء الا وقال في هذا دراهم بالدراهم والطعام ملجأ يبيعون دراهم بالدراهم والطعام مؤخرا في محل
تتناوله بيعات كثيرة قد يفسد ويخربه وهم كلهم لا يعرفون ذلك. يشمل جميع انواع نعم فالواجب انه ينقله فاذا اشترى السلعة ينقلها الى السوق الى بيته الى دكانه ثم بعدها يتصرف واذا
وقد يكون يفسد الطعام ولا يشعرون به قد يفسده الشيء الاخر ولا يشعرون به قد يتحيل البائع الى قناعات السلع فيتلاعب البيع المشتري لان السلعة تغير شعرها فيكون في ذلك تلاعب ومشقة ثم المشتري قد يؤخرها
وثم يبيعها على الاخر واخر يبيعها على الاخر فيحصل التلاعب ويحصل فساد المبيع ثم لا يعلم من ومن كان فساده في زمانه فهو في زمان هذا او في زمن هذا او في زمن هذا وهل السلعة الموجودة على الحقيقة او كذب وتدليس الى غير هذا من الفساد فلا بد من نقلها
بعد علمها تعلم وتنقل الى مكان اخر الى السوق او الى بيت المشتري او الى دكان ونحو ذلك فقال ابن عمر رضي الله عنهما هدى الطعام حتى ننقله الى رحاله يضرب حتى ينقلوه من اعلى السوق الى اسفله ومن اسفل الى اعلاه حتى تنقطع عقدة البائع ولا
تنتهي المشكلة بالكلية. وهذا يعم السيارات ويعم السكر ويعم الرز ويعم جميع التي تباع فانها لا يصلح بيعها من مشتريها حتى يرجونها وحتى يحوزها الى رحله عملا بالاحاديث وقضاء على أنواع الفساد الذي اشار اليه ابن عباس وغيره واشار اليه احد الشيخين في الندوة والمقصود ان هذا امر مهم
ينبغي التنبه له وقد توسع الناس في هذه الوعدة التي حرمها من اهل العلم. توسعوا فيها توسعا كثيرا فصاروا يتصرفون ويبيعون والسلعة موجودة عند البائع يشتريها هذا وهذا وهذا وهي مرجاة مؤخرة يعتديها من الفساد والشر ما يعتريها
ومع مخالفة النصوص في الامر بنقلها وقولها قبل ان يبيعها المشتري. نسأل الله ان يوفق الجميع لما عظيم وان يجزي اصحاب الندوة خيرا ويبارك في جهود الجميع وان ينصر دينه وان يمنحنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح وان يصلح قلوبنا واعمالنا
انه سميع غريب وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله واصحابه. شكرا. وهنا كلمة من باب ايضا الربا ربا النسيئة يطعن بعض الناس ايضا يشتري ربوي الى اجل طعام بطعام الاجل تراها بدراهم الى اجل تراها بذهب الى اجل
كذلك الحب السورة وغيرها الى اجل كلها من الربا النسيئة. ومن ذلك من قد يفعل بعض الناس وما يقع في كما سمعتم في الندوة من يبيع المئة يوقظه المئة الى اجل في مئة وخمسة في مئة وعشرة مئة وعشرين يعني فائدة عشرة في
هذا من الربا الصريح ومن ذلك ايضا يقول اذا حل البيع ولاوفيتني يكون اللي عندك زيادة كذا وكذا اذا كان الاجل رمظان جا رمظان ولا اوفيتني يكون عليك زيادة في المئة خمسة عن التأخير. واذا مر عليك
عشرة وهكذا جاهلية اما ان ترضي واما ان تقضي. فاذا حل اجل ولم يوفه ان كان معسرا وجب ولا يزال عليه شيء وان كان مؤسرا وجب عليه القضاء وحرم عليه المباطلة فما لصاحب الحق ان يشتكيه على المحاكم حتى ينهي
اذا كان ميسرا وما انفقه المستفيد بل يظلم الظالم من اجل مطله بغير حق يكون عليه بالخدمة وغيرها يكون على صاحب المطر ان يؤخر بغير حق اما اذا كان معسرا فانه ينظر بدون زيادة عليه لان الله قال وان كان ذو عسرة فنظر الى ميسرة. والواجب على
يتقي الله ويحاسب نفسه ولا يتأخر في القضاء بتعلم كاذب ودعوة كاذبة ولا ان يبادر بقضاء اذا حل الاجل صاحب الحق الى الشكوى والى الخصومة وهو غير معذور وذلك فيه اثم عظيم وظلم لعباد الله فلا يجوز للمسلم ان
ان يفعل ذلك وان كان قادرا فليبادر وان كان معسرا فالله جل وعلا واعلم بحاله ويعذره سبحانه وتعالى الى قامت البينة الدلائل على والله المستعان اما بعد العشرة اثنا عشر وهكذا يعني الربح اذا زاد مقدار الربح مو دراهم في السلعة اي نعم في السلعة اذا زاد زيادة يعني نص
ينبغي ينبغي للمؤمن مثل ما سمعتم الندوة ان يرفق باخيه والا يزيد في الربح عليه كثيرا ينبغي ان يرفق في ذلك والناس في هذا لهم حالات. فان الناس يختلفون والانسان المعروف بالوفا والمعروف بحسن المعاملة وعدم المماطلة
الناس ولا يزيدون عليه في السلع الا شيء قليل. يعرفون انه صادق وانه حسن المعاملة وانه يوفي بالحق بسرعة هذا مثال يعرفه الناس واذا عرفوه لم يكثروا عليه بل رضيوا منه في الربح القليل وبعض الناس لا يؤمن قد يماطلهم المثيب فلهذا قد
عليه الربح بدلا من هذه المماطلة التي قد تطول وقد تطول وقد تؤخر حقوقه فلهذا لا يرضون بالبيع عليه الا بربح زائد يعوضهم عما من المماطلة والتأخير. وليس له حد محدود الربح ليس له حد من اهل الشرع يختلف. وقد يجوز بها المئتين الى اجل
من معلوم بعيد او لان صاحبه يشق عليه الوفاء قريبا ويمهل مدة طويلة في حاجته الى ذلك. وثبت عنه عليه السلام انه اشترى البعيد البعيرين صدقة للحاجة الى هذه الزيادة فالحاصل الناس يختلفون في هذا من جهة اليسر والعسر ومن جهة القضاء وعدم حسن القضاء
بعضهم ولو كان غنيا بعضهم شديد القول يماطل ويؤذي صاحب الحق. ولهذا لا يرضى البائع الا بريع زائد على هذا جنس من الناس اما من عرف بحسن المعاملة وحسن القضاء فان الناس لا يشكرون عليه بل يرون منه بالقليل لانهم يعرفونه بحسن القضاء
الاخلاق الحرص على المسارعة الى وفاء ما عليه. المواشي انواع المعاش انواع المواشي انواع المواشي يعني مثلا باخذ طلي بعيد بعيدين شكرا لسماحة الشيخي وبارك الله فيكم لا مؤجلة يعني مثلا اذا ما لعب بعينين سنها كذا وكذا
ايه ذلك في السن او دون ذلك في الطيب والنجابة الى اجل معلوم ما في بأس. جزاكم الله خير. قول شاة طيبة بعد اليوم بشهاتين الى اجل معلوم او ثلاث يا
ياخذ له خروف مثلا بيذبحه ويعطيه يعني نعجة يعني
